Indexed OCR Text
Pages 121-140
١٢١ أبواب الزكاة نْد صَدَّةٌ وَلْسَ فِيمَاُدُونَ خْس أَوَاقْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خْسَة أَوْسَّقِ صَدَقَةٌ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ وَبْ عُرَ وَجَلٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو . حدثنا مُّبْنُ بَشَارٍ حَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُعَهْدِىّ حَدْ تَسُفْنُ وَشُعْبُ وَالِكُ بْنُ أْسِ عَنْ غْرِو بْنِ يََّى عَنْ أَبِهِ عَنْ أَنِ سَعِدٍ عَنِ الِّ صَلَى له عَيْهِ وَمْنَحْوَ حَدِيثِ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عْرِوِ بْنِ يَ • ◌َلَبُهْتَى حَدِيثُ أَبِ سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحِ وَقَدْرُوِىَ مِنْ غيْر وَجْهِ عَنْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِمْ أَنْ لَيْسَ فِيَ دُونَ خْسَة أَوْسُقِ صَدَةٌ وَالْوَسَّقُ ستُونَ صَاعًاوَخَمْسَةُ أَوْسُقْ تَلْمَانَ صَاعٍ وصَاحُ الّيُ صَلَى اله عَلَّهِ وَسَلَمَ خْسَرْ طَالٍ وَثَلُ وَصَاعُ أَمْلِ الْكُونَةِثمَّةٌ أَرْطَالٍ وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خْسِ أَوَاقِ صَدَقٌ وَالْأُوقِّةُ أَرْ بَعُونَ دِرْهَماً المجمل فى هذا الحديث جماعة منهم ابن أبى صعصعة رواه مالك فقال من الابل ومن الورق ومن التمر أخبرنا الازدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدارقطنى حدثنا أبو بكر النيسابوری حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثنى سليمان بن بلال عن شريك بر عبد الله بن تمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاء من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر وأخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا محمد بن ورد بنعبد اللهحدثنا أبی عن ١٢٢ أبواب الزكاة وَخْسُ أَوَاقِ مَاتَتَادِرَهَم وَلَيْسَ فِيَ دُونَ خْس ◌َوْدِ صَدَقَةٌ يَعْىِ لَيْسَ فِيَدُونَ خْسِ مِنَ الإِبل صَدَقَةٌ مِنَ الإِلِ قَاذَا بَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الأَبلِ ◌َِهَ بُِ تَخَضِ وَفِيَدُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْأِبِلِ فِ كُلِّ خَمْس مِنَ الابل شَةُ بابَ مَاَ لَيْسَ فِى الْخَيْلِ وَالرقيقِ صَدَقَةٌ. مَّعَنْا أَبُو كُرَيْبِ مُحَدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَمُدُ بْنُ غَيْلَاَنَ قَلاَ حَدْثَنَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَنَ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيَارِ عَنْ سُلِمَنَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِك عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَليهِ وَسَمْ لَيْسَ عَلَى الْلِ فِى فَرَسِهِ وَلَا فِ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَلَابَوُيْنَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ ◌َدِيْكَ حَسَنٌ صَحِيحُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْ أَّهُ لَيْسَ فِى الْخَيْلِ السّائمةِ صَدََّةٌ وَلَ فِى الَّقِقِ إذَا كَنُوا عدى بن الفضل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال لم يكن المعالى قما جاءبه معاذ وانما أخذه الصدقة من البر والشعير والتمر وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى ليس فى حب ولا نمر صدقة (الاحكام) فى مسائل الأولى فيما دون خمسة أوسق صدقة دليل على أن وجوب الصدقة فى كل شى. يجرى فيه الوسق والصاع قال الله تعالى وآتوا الزكاة وقال خذ من أموالهمصدقة ١٢٣ أبواب الزكاة اْخِدْمَة صَدَقَةٌ الََّ أَنْ يَكُونُوالِّجَارَةَ فَاذَا كَنُوا لِلَّجَارَةِ فَفِى أَمَنهُالرََّةُ ٥ ٠٠ اذَا جَالَ عَلْهَا الْحَوْلُ • باتُ مَجَ فِى ◌َزَّةَ الْعَسَلِ. حَدّنا محمّدُ بْنُ يحي الَّيْسَأُبُورِى حَدَّثَ عْرُ و بْنُ أَبِ سَلَةَ الْفِىُّ عَنْ صَدَقَ بْنِ عْدِ الله عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْلهُ عَّهِ وَّفِ الْعَسَلِ فِ كُلْ عَثْرَةِ أَزْقِّ زِقِّوَفِالبَبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَأبى سَرَةَ الْتَعِىِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَثْرِو •ََّبُيْنَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِىِ اسْتَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُ عَنِ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فِ هُذَا الْبَابِ كَبِرُ شَىْءٍ وَالْعَمَلُ عَلَ هُذَا عِنْدٌ وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فرج مادون النصاب من عموم الآية وفى وجوب الزكاة فيه وذكر الوسق من الأموال والموزون والحيوان لأنه الأغلب منها الثانية قال أبو حنيفة ما يجب فيه العشر أو نصف العشر لايجعل فيه نصاب وسيأتى ان شاء الله بيانه باب زكاة العسل ﴿نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العسل فى كل عشرة أزق زق) . الاسنادخرجه أبو داود قال أبو عيسى لا يصح فى هذا الباب ١٢٤ أبواب الزكاة أَكْثَرِ أَهْلِ اْلِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمُ وَأْخُ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ لَيْسَ فِى أَسَلِ شَىْءٌ وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ الهِلَيْسَ بِحَافِظٍ وَقَدْ خُولِفَ صَدَّقَةُ آبْ عَبْدِ اللهِ فىِوَآَةِ هُذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافٍِ، حَّنْهُمُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَعَبْدُ الْوَهَّابِ الَّغْفِى حَدَّثَعُبْدُ اللهِ بْنُ عُمَ عَنْ نَفِعِ قَالَأَى ◌ُ أَبُ عَبْدِ ◌ْلَعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةُ الَسَلِ قَالَ قُلْتُ مَاعِنْدِنَا عَسَلٌ تَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَلَكِنْ أَخْبَنَا الْغِيرَةُ بْنُ حَكِيمِ أَنّهُقَلَيْ فِالْعَسَلِ صَدَقَةٌ فَقَالَ عُمَرُ عَدْلٌ مَرْضِىٌ فَكْتَبَ الَى النَّاسِ أَنْ تُوضَعَ بَعْنِى عَنْهُمْ کبیر شی. وان كان قد روی عن أبى هريرة وعن عبد الله بن عمرو وأبى سيارة المتعى وصدقة ابن عبد الله الذى ير ويه عن موسى بن يسار ورواية نافع ليس بحافظ قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه ويقال أنه قد زوی وهو ضعيف الحفظ مبتدع الدین و ادخل أبو عيسى حديث سؤال عمر ابنعبد العزيز لنافع عن العسل فقال له ماعندنا عسل ولكن أخبرنى المغيرة ابن حكيم أنه ليس فى العسل صدقة فقال عمر بن عبد العزيز عدل مرضی فکتب الى الناس أن يوضع عنهم وأبو سيارة المتعى اسمه عميرة ويقال عمر بن الأعلم وقد روى النسائى وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال جاء هلال أحد بنى متعان الى النبى صلى الله عليه وسلم بعشور نحل وسأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة حمى له النبى صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى وهذا لايوجب فيه لوصح زكاة وانما هو شىء تطوع به ذلك الوافد ١٢٥ ابواب الزكاة مَاَجَ لَ زَكَاةَ عَلَى المَالِ المَسْتَفَادِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْه بات الْخَوْلُ. ◌َّثنا يحيى بْنُ مُوسَى حَدْنَ هَرُونُ بْنُ صَالحِ الطَّلِىُّالْدَىّ حَدْتَ عَبْدُ الْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَعْمَ عَنْ أَبِّهِ عنِ أَبْنِ عُمَرَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الْه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَّمْ مَنِ أَسْتَفَادَ مَالَا فَلَ زَكَةَ عَلَيْهِ خَّى يُحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَرَبِهِ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَرَّاء بِنْت ◌َبْهَنَ الْقَوِيّةِ. حدّثنا محمدٌ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْقَفِىّ ◌َدْتَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ أَسْفَ مَلًا فَلَ زَ كَفِيهِ خَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَرَبِهِ وَالََّوْنَىٌّ وَهَذَا أَصْحُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالْنِ بِنْ زَيْدِ بْنِ أَّكَ باب لاز كاة فى مال حتى يجول عليه الحول قال زيد بن أسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم(لاز كاة فى مال حتى يحول عليه الحول) أيوب عن نافع عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (الاسناد) قال أبوعيسى الموقوف أصبح من المسند عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه لأنه مضعوف قال الامام القاضى أبو بكربن العربی رضی الله عنه وقد رو ی عنه عن عائشة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك (الأحكام) فى مسائل قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه لاخلاف فى أنه لا اعتداد بمال فى ز كاة حتى يحول عليه الحول وانما اختلف العلماء فى الذى يستفيد مالا فى أثناء الحول وعنده أصل مال نصاب هل يضيفه اليه ويز كيه معه أم لافابى ذلك جماعة منهم الشافعى ١٢٦ ابواب الزكاة ١ ٨٠١٠١٠٠٠٠٠ • وقَلََّبُوعْنَىِّ وَرَوَى أَيْوَبُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَحِدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ آبْن ◌ُمَرَ مَوْقُوَفَا وَعْدُ الرَّحْنِ بْنُ زَيْدِ يْنِ أَسْلَمَ ضَعِفٌ فِى الْحَديث ضَعْفَهُ أُحُ بْنُ خَنْلِ وَعَلَّ بْنُ الَْدِيِى وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخَدِيثِ وَهُوّ كثيرُ الْغَلَطِ وَقَدْ رُوَ عَنْ غيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَعْحَابِ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ لَزَكَاةَ فِى الْمالِ الْمُسْتَفَادِ حَّى يُحُولَ عَليهِ الْحَوْلُ وَبَهِيَقُولُ مالكُ أَبُ أَنْس وَالشَّافِىّ وَأَحْدُ وَاسْحُقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْ إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَلٌ تَجِبُ فِيهِ الَّةُفَقِ الزَّكَهُ وَانْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْفَادِ مَا تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَ كَتْخِّى يُحُولَ عَلَيَهْ الْخَوْلُ فَان أَسْتَغَدَ مَالا قَبْلَ أَنْ يُحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَنَّهُ يُزَكِّ الْمَلَ المسْفَدَ مَعَ مَالِهِ الَّذِى وَجَبَتْ فِيهِ الَّةُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُ وَأَهْلُ الْكُوفَة وجوزه آخرون منهم مالك وأبو حنيفة وقد كان الساعى يخرج فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء فيعد السخال مع الأمهات ويزكى الكل وحمل عليه ربح المال ووقع بينهم الخلاف فى المستفاد فقال الشافعى يقاس ربح المال على أصله لأنه متولد منه كتولد الماشية فأما ماوقع فائدة مبتدأةفكل واحد منهما أصل بنفسه فكيف يتبع غيره ولكن النظر الى ولد الماشية وريح الأصل اختلف رمال الشافعى يجب بحكم السراية وقلنايجب بحكمالحسية ولو كانواجبا ١٢٧ أبواب الزكاة * بابٌ مَاَ لَيْسَ عَلَى اْلمِ جِزْيَةٌ. حدثنا يحيى بنِ أُكْثَمَ حَدَّقَ جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِ ظِيَنَ عَنْ أَبِهِ عَنِ أَبْ عَسَ قَلَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لاَتَصْلُحُ قِبْتَنِ فِى أَرْضِ وَاحِدَة وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِ جِزْيَةٌ. صَرْنَا أَبُ كُرَيْبِ حَدْتَ جَرِيرٌ عَنْ قَسِ. بُذَا الْأْنَادِ تُحَوَهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعِدِ بْنَ زَيْدٍ وَجَدْ حَرَّبِ بْنِ عُيٍّ الله الثَّفِىّ بحكم السراية لسرت الزكاة من الأصل الى الولد اذا جاء الولد بعد وجوب الزكاة فى الماشية باب ليس على المسلم جزية قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تصح قبلتان فى أرض واحدة وليس على مسلم جزية) الاسناد ذكر أبو داود هذا الحديث وزاد عن حرب بن عبد الله عن جده أبى أمية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العشور على اليهود والنصارى وليس على مسلم عشور (الاحكام) فى مسائل الاولى أول من أدخل الجزية فى أبواب الصدقة مالك في الموطأ فتبعه قوم من المصنفين وترك اتباعه آخرون ووجه أدخالها فيها التكلم على حقوق الاموال والصدقة حق المال على المسلمين والجزية حق المال على الكفار الثانية فإذا تقررت الجزية على الكافر وأسلم قال الشافعى يعزمها لانها حق وجب فى الذمة وقال مالك وأبو حنيفة يسقط ماوجب منها بنفس الاسلام واعتمد الشافعى على أنه عوض عن سكنى الدار ١٢٨ أبواب الزكاة قَالَ ابْوُْشَىْ حَدِيْثُ أَبْنِ عَبَّاسِ قَدْ رُوِىَ عَنْ قَابُسِ بِنْ أَبِىِ ظْيَانَ عَنْ أَيهِ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مُرْسَلَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَعَّةُ أَهْلِ العِلمِأنّ النَّحْرَانِ إِذَا أَسْمَ وُضِعْ مَنْهُ حِزْيَةُ رَبِهِ وَقَوْلُ الَّيْ صَّ الُهُ عَلَيْهِ وَسَلْ نَيْسَ عَلَى الْلِينَ عُورٌ الْمَا يَعْنِى بِهِجِزْيَةَ الرَّقَةِ وَفِى الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيُ قَالَ أَّمَا الْمُشُورُ عَلَى الُهُودِ وَالنَّصَارَى وَلْيَسَ عَلَى الْمُسْلِيْنَ عُشُورٌ واعتمد الحنفيون على أنها عوض عن اباحة الدم واعتمد العراقيون منهم على أنها وجبت عقوبة والاسلام قد عصم الدم وأسقط العقوبة ومذهب مالك قريب من هذا ولكنه أصرح منه فانه قال انما وجبت الجزية صغار الهم والمسلم لاصغار عليه فقد سقط شرط الاداء فسقطت فى نفسها الثالثة ظن أبو عيسى أن حديث أبى أمية عن أبيه فى العشور انه الجزية وليس كذلك وإنما أعطوا العهد على أن يقروا فى بلادهم ولا يعترضوا فى أنفسهم واما على أن يكونوا فى دارنا كهيأة المسلمين فى التصرف فيها والتحكم بالتجارة فى منا كبها فلما ان داحت الارض بالاسلام وهدأت الحال عن الاضطراب وأمكن الضرب فيها للمعاش أخذ منهم عمر ثمن تصرفهم وكان شيئا يؤخذ منهم فى الجاهلية فاقره الاسلام وخفف الامر فيما يجلب الى المدينة نظرالها اذا لم يكن تقدير حتم ولامن النی صلى الله عليهوسلم أصل وانما کان کما قال ابن شهابحملا الحال كما كان فى الجاهلية وقد كانت فى الجاهلية أمور أقرها الاسلام فهذه هى العشور التى انفرد بروايتها أبو أمية فاما الجزية كما قال أبو عيسى فلا والله أعلم : ١٢٩ أبواب الزكاة ، بابٌ مَ فِى زَكَةَ الْحُلّى. مِثْنَا هنَادٌ حَدَّثَ أَبْوُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىِ وَائِلِ عَنْ غْرِو بْنِ الْحَرِثِ بْنِ الْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِى زَيْقَبْ أَمْرَةُ عَبْدِ الله عَنْ زَيْفَتَ آَمْرَهُ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودِ قالَتْ تَخْطَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ يَمَعْشَرَ النَّاء تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُيْكُنْ فَنْكُنْ أَكْثُ أَهْلِ جَهْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حدثنا عَمُدُ بْنُ غْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَال ◌َسَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِوِ آبْنِ الْحْرِثِ ابْنِ أَخِ زْنَبَ أَمْرَأَهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ آَمْرَأْهُ عَبْدِاله ◌َنِ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمْ نَحْوَهُ زكاة الحلى (روى عن زبنب امرأة عبد الله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامعشر النساء تصدقن ولو من حليكن فانكن أكثرأهل جهنم يوم القيامة) حديث عمرو بن شعيب أن امرأتين أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان ز كاته قالتا لا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبان أن یسور کما الله بسوارمننار (الاسناد) روى أبو داود والنسائى هذا الحديث وفيه أن المرأتين كانتا من اليمن وقد ضعف أبو عيسى الحديث من طرقه وروى الأئمة واللفظ للبخارى قال أبو سعيد الخدرى خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما فى أضحى أو فطر الى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا (٩ - ترمذی - ٣) ١٣٠٠٠ أبواب الزكاة ، قَالَابَوُدْتَْ وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَأَبُوُ مُعَاوِيَةً وَهَفى حَديثه فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحِثِ عَنِ ابْنِ أَخِ زَيْقَبَ وَالصَّحِيحُ أْمَا هُوَ عُنْ عْرِو بْنِ الْرِثِ ابْ أَخِى زَيْنَبَ وَقَدْرُوِىَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النِّيَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َرَى فِالْخُلَِّ كَوَفِ أْنَادَ هُذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَاخْتَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِ ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِ مِنْ أَمْحَابِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمَ وَالتَّبِينَ فِى الْخُلِّ زَكَ مَا كَانَ فر على النساء فقال يامعشر النساء تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل النار فقان ولميارسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحدا كن يامعشر النساء ثم انصرف فلما صار الى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يارسول الله هذه زينب فقال أى الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود فقال ائذنو لها فأذن لها قالت يانى الله انك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى لى فأردت أن اتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك و ولدك أحق من تصدقت عليهم (الأحكام) فى مسائل الأولى زكاة الحلى مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا وكان ابن عمر لا يزكى الحلى ولا ولده وأنس وأسماء بنت أبى بكر وكان ابن مسعود يرى الزكاة فيه والأصل وجوب الزكاة فى الذهب والفضة كيف ما تصرفت فاذا جاءت حال يقول أحد لا يجب فيها الزكاة لزمه الدليل لاخراج مالك الحالة عن عموم القرآن والحديث الذى ذكره أبو عيسى والذى ذكرالبخارى يوجب بظاهره أنه لازكاة فى الحلى لقوله للنساء تصدقن ولومن حليكن ولو كانت ١٣١ أبواب الزكاة مِنْهُ ذَهَبُ وَفِضّةُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التّوْرِىُّ وَعَبْدُ الله بْنُ الْبَارَكِ وَقَلَ بَعْضُ أَمْحَابِ النّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَعَمِنْهُأَبْنُ عُمَرَ وَائِشَةٌ وَيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَتَسُ بْنُ مَالِكِ لْسَ فِ الْخُلِّزَكَةٌ وَهُكَذَا رُوَىَ عَنْ بَعْض فُقُهَاءُ الَّبِينَ وَبِه يَقُولٌ مَلِكِ بْنُ أَنْسِ وَالشَّافِى وَأَحْمَدُ وَاسْحُقُ مِّشْ قُتِبَةُ حَدَّثَنَ ابْنُ لََِةً عَنْ عَمْرِو بْ شُعَيْبِ عَنْ لَيْهِ عَنْ جَدْهُ أَنَّ آَمْرَأَيْنِ أَتَا رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَفِأَيْدِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَب فَقَالَ لَهُمَا أَتْدِيَانِ زَكَتُهُ فَلَ قَالَ فَقَال لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَ أَنْجَبَنِ أَنْ يُسَوْرَ ◌ُ اللهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ ثَارِ فَ قَالَ قَدْيَا زَكَهُ هَلَوُْتٌَّ وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاُ المُتَّى بْنُ الصَّحِ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعْبِ نَحَوَ هُذَا وَالْتَّ بُ صَبَّاحِ وَآبْنُ كَمِعَةَ يُضَّفَانِ فِى الْحَدِيثِلاَيَصَحْ فِى هَذَا أَابِ عَنِ الَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ شَىٌ الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به فى صدقة التطوع الثانية ليس لعلمائناً أصل يعول عليه الاطريقان أحدهما طريق ابن عمر وأسماء والثانى ضرب من المعنی فان النية والقصد اذا کان یقلب المال الذی لیس بز گائی زکائیا وهو العروض اذا نوى بها التجارة و كذلك أيضا اذا نو یبالمال الز كانى القنية يجب أن يتصرف الى مالا زكاة فيه اذلها قوة التغيير والقلب الثالثة قوله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم يبين أن الصدقة فى القرابة ١٣٢ أبو أب الزكاة ما جاء فى زكاة الخضراوات. مرش على بن خشرم بات 6 أَخْرَنَاَ عيسى بنُ يُونُسَ عن الحسن بن عمارة عَنْ مُحمَدْ بَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ آبْ ◌ُّدٍ عَنْ عَِّى بْنِ طَلْحَةً عَنْ مُمَاذَنْ كَتبَ إلى النَّ صَلَى ◌َتْهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَسْلُهُ عَنِ الْخُضْرَاوَاتِ وَهِىَ الْتَقُولُ فَقَل ◌َيْرَ فِيهَا شَىُ أفضل وسفين ذلك كثيراً فيما يأتى ان شاء اله تعالى وفى الصحيح لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة باب زکات الخضراوات ومایسقی بالأنهار وغيرها عيسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أنه كتب إلى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهى البقول فقال ليس فيها شىء) بسر بن سعيد عن أبى هريرةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سن فما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر (الاسناد) أما ذكر الخضراوات فقال أبو عيسى لا يصح فى الباب شىء يعنى ذكرها لم يصح فيه عنه صلى الله عليه وسلم شىء لانفياً ولا اثباتاً وقد روينا فى ذلك أحاديث كثيرة وأما قوله فيما سقت السماء العشر (الحديث) وهو محميح من طوق العربية السماء هو المطر والعثرى هو الذى تسقيه السماء فى قوله وقيل هو شبه نهر يحفر فى الأرض يسقى البعل من النخيل ولو كان العثرى هو الذى تسقيه السماء ما اجتمع مع قوله فيما سقت السماء فى لفظ واحد لأنه كان يكون تكرارا ولا يليق ذلك بالفصيح من الناس فكيف بخير الفصحاء وصاحب الشريعة (الأحكام) فى مسائل الأولى قوله فيما سقت السماء العشر الحديث لفظ عام بظاهره ١٣٣ أبواب الزكاة •وقَالَبَوُدْنَى اسْنَادُ هُذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ يَصِحُ فِى هُذَا الْبَابِ عَنِ الّيْ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ شْىٌ وَأَنْمَا يُرْوَى هُذَا عَنْ مُوسَّى آبْنِ طَلَّةَ عَنِ النِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمُ مُرْسَلَاً وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِى الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ﴿ قَالَبَوُلْنَىٌّ وَالْحَسَنُ هُوَ أَبْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ١٠٠٠٠٠ ضعفه شعبة وغيره وتَركَهَ ابْن المبارك فى كل مملوك تسقيه السماء واختلف الناس فى تنزيله على سبعة أقوال الأول أنه محمول على عمومه فى كل شىء إلا الحطب والقصب والحشيش قاله أبو حنيفة الثانى انه فى الحبوب والبقول والثمرات قاله حماد بن أبى سلمان الثالث ماتخرجه الأرض مماله ثمرة باقية قاله محمد وأبو يوسف الرابع ما كان طعاما بشرط أن يكون خمسة أوسق الخامس التمر والعنب والشعير والسلت والحنطة والزيتون قاله الأوزاعى السادس التمر والزبيب والحنطة والشعير خاصة قالهالزهرى وابن أبى ليلى السابع ما يلبس ويدخر مأكولا ولاشىء فى الزيتون لأنه أدام وفى قول آخرله يجب فيه الزكاة قال القاضى أبو بكر بن العربی رضىاللهعنه قد بينا فى كتاب الأحكام هذه المسائل بغاية البيان وأصلنا لها أصولها وشرحنا تفصيلها فلتنظر هنا لك قال الله تعالى وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان إلى قوله وأتواحقه يوم حصاده فامتن الله على خلقه فى انبات الأرض ثم قال لهم كلوا مما أنعمت به علیکم وأتوا حقه إذا جمعتموه بأیدیکم وأو يتموهإلىرحالكم فكماخلقهنعمة ومکن منه نعمة أوجب فيهالحق قال مالك الحق ههنا الزكاة وصدق ومن قال غير هذا ١٣٤ أبواب الزكاة بابُ مَلَ فِى الصَّدَقَ فِيمَا يُسْقِى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْره. حدثنا أَبُوُمُوسى الْأَنْصَارَى حَدْثَ عَاصِمُ بْنَ عْدِ الْعَزِيِ المَدَفِىُّ حَدَّثَنَا الْحَرِثُ أَبْنُ عْدِ الْنِ بْنِ أَبِ تُبَابِ عَنْ سُلِيَ بْنِيَسَارِوَبْرِ بْنِسَعِدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِيَا سَقَتِ الْمَاءُ وألُونُ الْمُشْرُ وَفِيَ سُقِى بِالنّضْحِ نِصْفُ الْعُثْرِقَالَ وَفِى الَْبِ عِنْ أَنْس أَبْنِ مَالِك وَآبْنِ عُمَرَ وَجَايِ قَالَ أَبُوُْنِىٌّ وَقَدْرُوِىَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجْ فقد وهم وتعين حمل هذا على عمومه إلا ماخصه دليل يصح تخصيصه هنا لك حسب ماذكرناه وحققناه هنا لك فأما من حمله على عمومه فاستثنى الحطب والقصب والحشيش فلا يقال أنه تخصيص لأنه قال كلوا من ثمره وأتوا حقه فانما أوجب إيتاء الحق فيما يوكل وإلى هذا النحو أشارحماد وعليه دار من قال ماله ثمرة باقية ولكنهخصه بالمقتات باشارة قوله يوم حصاده وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم يرفع إلى الجرين والجوخان أو البيدر وأماتخصيص الأوزاعى فيبعد فى النظر من جهة الغموض ومن جهة المعنى وقول الثوری أبعدمنه وأما اخراج الزيتون كما قال الشافعى فيعتبر فى الدليل فانه مطعوم مقتات وأما مالك جعله فى القول الثامن من كل مطعوم يدخر وان اعتل الشافعى بأن الزيتون أدام فانه طعام عظيم مطعوماً ومشروبا والوجه لاخراج المتن منه فأما الرمان فانه أخرج عند مالك بأنه لا يدخر وأخرج من عموم الآية والحديث ما لا يدخر بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من البقول زكاة مع كثرته فى حضرته وجواره وطاعته ١٣٥ ابواب الزكاة عَنْ سُلِيمَن بْنِ يَسَارِ وَمُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُرْسَّلاً وَأَنّ هَذَا أَصَحُ وَقَدْ صَحّ حَدِيثُ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِى هَذَا الْابِ وَعَلَيْهِ اْلَعَمَلُ عِنْدَ عَمَّةِ الْفُقْهَاِ . حدثنا أَحْدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِ مَرْيَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَى يُؤْتُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَّهِ وَسَلَمْ أَنَّهُ سِنَّ فِيمَ سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُثُرُ وَفِيَ سُفِىَ بالنّضْحِ نِصْفُ الْمُشْرِ • قَلَبَوُعَيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وأقوى المذاهب فى المسألة مذهب أبى حنيفة دليلا وأحوطها للمسا كين وأولاها قياماً شكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث وقد رام الجوينى على تحقيقه أن يخرج عموم الحديث من بين يدى أبى حنيفة بأن قال أن هذا الحديث لم يأت للعموم وإنما جاء بتفصيل الفرق بين ماتقل مؤنته وتكثر وابداً فى ذلك وأعاد وليس يمتنع أن يقتضى الحديث الوجهين العموم والتفصيل وذلك الحمل فى الدليل وأصح فى التأويل الثانية إذا اختلط ما يسقى بمؤونة مع ما يسقى بغير مؤنة أما فى الزمان وأما فى الفعل ففيه الأقوال المعلومة واضحة أن يزكى كل شىء بقدره بعدأن يحسب من غيره وينسب ١٣٦ ابواب الزكاة بابٌ مَجَ فِى زَكَة مَالِ الْقَيِ. حدثنا مُحمَّدُ بْنُ اْعِيلَ خَذْتَ أبْرَاهِمُبْنُ مُوسَى حَدَّثَ الْوَلِدُ بْنُ مُسْلِ عَنِ الْمُتَّى بْنِ الصَّبَاحِ عَنْ غْرِو بْ شُعْبٍ عَنْ أِهِ عَنْ جَدْءِأنّ النّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ الْآَمَنْ وَلِىَ يَقِيمَ لَهُ مَالٌ فَلَّجْرْ فِيهِ وَلَ يَتُ حتَّى تَأْكُهُ الصَّدَقَةُ ﴿﴿ قَالَبَوُعْنَىْ وَانَمَا رُوِىَ هُذَا الْحَديثُ مِنْ هُذَا الْوَجْهُ وَفِى اسْنَاده ٠ مَقَالٌ لِّنْ الْمَتَّى بْنَ الصَّاحِ يُضَّفُ فِ الْحَدِيثِ وَرَوَىَ بَعْضُهُمْ هُذَا الْخَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّب فَذَكَرَ هذَا الْحَديثَ وَقَدَ اخْتَفَ أَهْلُ اْلِلْمِ فِى هَذَا الَاِ فَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَّ ◌ْ عَيْهِ وَهُمْ فِ مَالِ الِْ زَكَمِنْهُمْ عُ وَعَلَّ وَّهَهُ وَبَُّ عُمَّرَ باب زكاة مال اليتيم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب فقال إلا من ولى يتيما له مال فليتجر فى ماله ولا يتركه حتى يأكله الصدقة (الاسناد) ضعفه أبو عيسى من جهة رواية المثنى بن الصباح والصحيح أنه من قول عمر (الأحكام) المسألة كبيرة من مسائل الخلاف وليس فيها أثر يعول عليه إلا ماروى عن عمر وعائشة وعمومات الزكاة تقتصى أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا مادل عليه الدليل وزعم أبو حنيفة أن الزكاة ١٣٧ ابواب الزكاة وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالنَّافِىّ وَأَنْحَدُ وَاسْحُقُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِى مَالِ الِْيمِ زَكَةُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِّ وَعَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَك وَعْرُ وبْنُ شُعْبِ هُوَآبُ مُحْدِ يْنِ عْدِ اللهِبْنِ عْرِو بْنِ الْعَاصِى وَشُعْبُ قَدْسَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ هِ وَقَدْ تَكَمْ يَحِى بْنُ سَعِدٍ فِى حَدِيث غْرِو بْنْ شُعَيْب وَقَالَ هُوَ عْدَنَ وَاء وَمَنْ ضَعَّقَهُ فَلَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلَ أَنَّهُ يُحَدَّثُ مِنْ صَحِقَةٍ جَدَّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ غْرِوِ وَأَمَا أَكْثُ أَهْلِ الْحَديث فَيَحْتَّجُونَ بِحَدِيثِ عَمْرِ و بْ شُغَيْبٍ فَّتُونَهُ مِهُمْ أَمْدُ وَسْحُقَ وَغْهُمَا « بابُ مَ أَنَّ الْعَجَ جُرُهَا جُبَارٌ وَفِى الرَُّازِ الْخُ حمّعنا قُتِيَةُ حَدَّثَنَا الْثُ بْنُ سَعْدِ عَنِ آَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسْبِ وجبت شكر نعمة المال لا أن الصلاة وجبت شكر نعمة البدن ولم يتعين بعد على الصبى شكر قلنا محل الصلاة يضعف عن شكر النعمة فيه ومحل الزكاة وهو المال کامل لشكر النعمة فان قيل لا يصح منه القربة قلنا یؤدیعنه کایؤدیعن المغمى عليه وعن الممتنع جبر أو كما يؤدى عنه العشر والفطر وهو دين يقضى عنه المستحقة وإن لم يعمل به لأن الناظر له حكم به باب العجماء والرکاز حديث القرينين سعيد وأبو سلمة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبير جبار وفى الركاز الخمس. ١٣٨ أبواب الزكاة وَأَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اله ◌َصَلى الله عَيْهِ وَسَمَ قَالَ الَجَهُ ◌ُجْحُهَا جُبِرٌ وَلْعْدِنُ جَارُ وَالْثِرُ جُبَارٌ وَفِ الْكَزِ الْخُ قَالَ وَفِى أْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَبْدِ اللهِ بْنِ عْرِهِ وَعُبَادَةَ بنِ الصَّامتِ وَعْرِو بْنِ عَوْفٍ أْلُزَِّّ وَجٍَّ. ) قَالََّعْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَنٌ صَحِيحٌ (الاسناد) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال القاضى أبو بكر بن العربى رضی الله عنه هو حديث مشهور فيه زيادة والرجل جبار (العربية) قولهجبار يعنى هدر أو هو متفق عليه بينهم فى هذا القسم لكنه لم يتحققوه ومعناه أنه مباح ب وإنما هو الرفع يقال رجل جبار ونخلة جبار وجبرت العظم أى رفعت عرضه وإن كان للاصلاح كما يقولون فهو من باب السلب وهو كثير فى العربية يأتى اسم الفعل والفاعل لسلب معناه ما يأتى لاثبات معناه الأحكام فى مسائل العجماء هى البهيمة التى لا تنطق نطقنا ففعلها مدر لا يطالب به أحد لأنه لم يتعلق بها أمر ولانهى ولاتوجه عليها خطاب إلا أن يتصل بها مخاطب بأن يكون لها را کب أو قائد أو سائق فيتعلق («علها به لأنه محمول عليه إذهو حا کےلها فهی کالآلة بیده إلا أن الناس اختلفوا إذانان را کباعلیهافرمحت برجلها هل يلزمه ضمان ما أفسدت أو لا يلزمه لقوله فى الحديث الرجل جباريريد أنه إذا ركبها فرمحت برجلها لاشىء عليه وإن أصابت بيدها فعليه الضمان وأضاف الرجل علماؤنا إليه لأنها تحته متحرك منسوب فى حركته إليه الثانية قوله المعدن والبير جبار يعنى أن من استأجر على معدن أو حفر بير رجلا فأصابه هلاك فيهما أنه مدرلاشىء على الذى استأجرهما وقيل رواه بعضهم النار جبار وقالوا إن أهل اليمن ١٣٩ ابواب الزكاة يكتبون النار بالياء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا بما يجوز له فتعدت إلى مالا يجوز له لاشىء عليه وهذا متفق عليه على تفصيل بيانه فى كتب الفقه الثالثة قوله وفى الركاز الخمس قال قوم المعدن ركاز وفيه المس منهم أبو حنيفة وقال قوم ليس بركاز وانما الركاز دفن الجاهلية وحقيقة الركاز الاثبات والمعدن ثابت خلقة وما يدفن ثابت بتكلف متكلف وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم حكم الفضة على أن الواجب فيها ربع العشر وقال وفى الركاز الخمس ولم يجر للمعدنذكر فى لفظه وانما ثبت بتدارك النظر فيه على ثلاثة انحاء الأول أن يكون المعدن داخلا تحت قوله وليس فما دون خمس أواقى ومن الفضة صدقة كما قال الشافعی واحد قولی مالك الثانى أن يكون داخل تحت قوله فى الركازالخمس لأنه ذكر المعدن فلو قال وفيه الخمس لكان يخرج منه المال المدفون لأنه ليس بمعدن فعدل الى اللفظ الأعم له والمال المدفون الثالث أن يكون المراد بالركاز الجملة الوافرة من التقدير الموجود فى المعدن بخلاف العروق فانها لاتنال الا بمشقة وهذه جملة ثابتة مؤتلفة فكانت ركازا وجب مهاالخمس على رواية عن مالك ولأجل هذه الاحتمالات اختلف الناس فهذه مدارك نظرهم من الحديث وموارده وقد أقطع النبى صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث معادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة يعنى جريا على سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فيها وهذا بين جدا وانما اختلف قول مالك فيه لأجل أنه رأى الزرع ثقل مؤنته فيؤخذ منه العشر وماتحجف مؤنته فيؤخذ منه نصف العشر فلما كان المعدن مثل الزرع لا يعتبر فيه نصاب كذلك تفرق حاله بقلة المؤنة وكثرتها كالزرع الثالثة لماجعل النبي صلى الله علیه وسلم فى الرکاز الخمس و کان عند أبى حنيفة إنه المعدن أوجب الخمسفىكل معدن من نحاس وحديد ورصاص ونحوه وليست هذه المعادن كيف ما كانت بركاز وانما هى معادن والمعدن والركاز معنيان متباينان بالاسم فوجب أن يكونا متباينين فى المعنى متباينين بالحكم الرابعة واختلف الناس فى اعتبار الحول فيه ٠ ١٤٠ ابواب الزكاة مَاجَ فى الْخَرْص. مَّثَنْا محمود بن غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوَأُوَدَ الْطَالِى أَخْبَرَنَا شُعبَةُ أَخْرَفِى خَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَ سَمْتُ عَبْدَالْنِ بْنَ مَسْمُودِ بْ غَارِ يَقُولُ جَ سَهْلُ بْنُ أَبِ حَشْفَةَ الَ جْنَ ◌َدَّثَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ نَقُوا فرأى مالك أنه كالزرع لأنه مال زكافى يخرج من الأرض ورأى الشافعى أنه ذهب أو فضة جريا على حكمهما فراعى الشافعى اللفظ وراعى مالك المعنى وهو أسعد به الخامسة ان كان الركاز عروضا فاختلف علماؤنا فيه والصحيح أنه يخمس لعموم القول السادسة روى أبو داود أن صباغة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت ذهب المقداد لحاجته فاذا جرذ يخرج من حجر ديناراحتى أخرج ثمانية عشر دينارا وخرقة حمراء نجاء بها المقداد الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت الى الحجر فقال لاقال له بارك الله لك فيها وهذا الحديث يحتمل تأويلين أحدهما أن النى صلى الله عليه وسلم أعطاه الكل لأنه ركاز دفنا جاهليا مما ظهر من صفتها أما الأربعة الأخماس فقه وأما الخمس الواجب فيها فلأنه مصرف له لفقره كان وحاجته الثانى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له هل هويت الى الحجر قال لا المعنى أنه لو خاوله بعمد يقضى اليه لكان ركازا واذا لم يعتمد به كانت لقطة قد علم عدم مالكها شرعا فكانت لو أخذها كاللقطة بعد الحول والشاة فى العنقاء باب الخرص روى عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال جاء سهل بن أبى حثمة الى مجلسنا حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم نفذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربح سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد