Indexed OCR Text

Pages 301-320

٣٠١
أبواب الصلاة
مَّثَنْا إِسْحُقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارَى حَدَّثَ مَعْنٌ حَدَّثَ مَالِكُ بْنُ أَنْس ◌َعَزْ
زَيْدِبْنِ أَسَ عَنْ عَاءِ بْنِ يَسَارِ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِيْثُونَهُ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنْ النَّ صَلّى اللهُ عليهِ وَمَقَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةً مِنَالصُّبْحِ
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِرَ كْمَةٌ قَبْلَ
أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ وَفِ الْبَبِ عَنْ عَاِشَةً
حدثنى أبو بكر بن بلال عن سلمان بن بلال عن يونس بن شهاب عز بالم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد
أدركها الا أن يقضى مافاته) اسناده ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وثبت أنه قال من أدرك ركعة
من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف اليها أخرى (الفقه) قد تقدم
سرد الأقوال وبيان الصحيح من اختلاف الفقهاء فى الصلاة بعد الصبح وبعد
العصر فأما هذه الأحاديث مع أحاديث بيان الأوقات فإن العلماء اختلفوا فى
ذلك على قولين . أحدهما أن هذا بيان على ذلك البيان وأن الوقت مستمر فى
الصلاتين إلى الغروب والطلوع قاله أبو حنيفة وغيره وقال مالك وجمهور العلماء
أن هذا الحديث بيان لأوقات أهل الضرورات وهى الحائض تطهر حفذ
والمجنون يفيق والكافر يسلم والصبى يبلغ وهو الصحيح لأن بذلك تنظم
الأحاديث ويصح معنى كل خبر من أخبار الأوقات فيكون لكل حديث فائدة
واختلف العلماء فيمن أدرك ركعة فقال أبو حنيفة يكون مدركا بأقل من ركعة
وذلك مقدار تكبيرة الاحرام وهذا باطل لأن قوله من أدرك ركعةتحديد لها

٣٠٢
أبواب الصلاة
◌َ ◌َ ◌َبُوُْتٌَ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْعٌ وَبِهِ يَقُولُ أَعَْابناً
الشَّافِعُّ وَأَحَدُ وَ اْخُ وَمَعَنَى هَذَا الْحَدِيثِ عنْدَهُمْ لِصَاحِبِ الْعُذْرِ مِثْل
الَّجُلِ يَنَامُ عَبِ الصَّلاَةِ أَوْ يَنْسَهَا فَيَسْتَقِظُ وَيَذْكُرُ عنْدَ طُلُوعٍ
الشَّمْس وَعَنْدَ مُرُوبِهَا
وتخصيص للادراك بها فإن قيل فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال
من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. قلنا معناه من
أدرك ركعة والركعة تسمى سجدة وكذلك فى الصحيحين من أدرك سجدة
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والركعة هى السجدة
واختلف هل يكون مدركا بادراك ركعة بعد فعل الطهارة وقد شغفت طائفة
بأن قالت أن معنى قوله أدرك العصر يكون مؤديا لها ولا يكون قاضيا وجعلوا
الأداء ما كان فى الوقت والقضاء ما كان بعد الوقت وهذا الاصطلاح لا يمنع منه
ولكن لا يجوز أن يركب عليه حكم ولا يحتج به فى مسألة وفى قوله من أدرك
ركعة دليل على أن لا يكون مدركا بأقل منها وقال أبو حنيفة يكون مدر كابادراك
قدر تكبيرة الاحرام وقد روى مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من
أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ومقدار سجدة
مقدار تكبيرة الاحرام قلنا أراد بالسجدة الركعة وكذلك فى كتاب مسلم
والسجدة هى الركعة مفسراً فى الحديث ولا يكون مدر كاعند علمائنا الركعة
الا أن يكون بسجدتيها والا فصورة الركعة لا تغنى وكمالاتكون ركعة الا بتقدم
قیام وقراءة فلا تکون ر کعة الا باستقباع سجدتین

٣٠٣
أبواب الصلاة
د بابُ مَا ◌َ فِى الْعِبَيْنَ الصَّلَّمَيْن. صَّشَنْ هَأَدٌ حَدَّثَنَاً
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الََّعْمَشِ عَنْ حَيْبِ بْنِ أَبِ قَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُيَرْ عَنِ
آبْ عَّاسِ قَالَ جَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ
الْمَغْرِب وَالْعَشَاء بِالْمَدِينَةَ مِنْ غَيْ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرِ قَالَ فَيلَ لاَبْ عَبَّاسِ
مَا أَرَادَ بَذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَيْرِجَ أُمَّتُهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً
و ◌َلَبُوُعَيْنَيُ حَدِيثُ أَبْ عَبَس قَدْرُويَ عَنْهُ مِنْ غَيْرْ وَجْهُ رَوَاءُ
جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقلى وقد روى عن ابن
عَبَّاسِ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَيْرُ هُذَا حَرْعَنْا أَبُو سَلَةَ يَحْىِ بْنُ
خَلَفَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيمَنَ عَنْ أَيْهِ عَنْ حَتَشْ عَنْ عَكْرِمَةَ
عَنْ أَبْن عَبَّاس عَنِ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ قَالَ مَنْ جَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن
مِنْ غَيْ عُذْرِ فَقَدْ أَفَى بَابًا مِنْ أَبْوَبِ الْكَبَائِ
باب الجمع بين الصلاتين
﴿ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولامطر فقيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد.
أن لا يحرج أمته) ابن عباس من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقدأتى بابا من.
أبواب الكبائر قال علماؤنا الجمع بين الصلاتين فى المطر والمرض رخصة وقال.

٠٣٠٤
أبواب الصلاة
٠٠,١٠١٠٤٠٠٠
، قَالَ أَبَوُلْشَىْ وَحَشْ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيّ الرَّحَىُّوَهُوَ جُسَيْنُ بْنُ قْسِ وَهُوَ
ضَعِفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّقَهُ أَحْمُ وَغَيْرُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْ أَنْ لَيَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَامَيْنِ إِلَّ فِى الَّفَرِأَوْ بِعَرَفَة وَرَخْصَ بَعْضُ أَهْلَ
الْعِلْ مِنَ النَّبِعِينَ فِ الْعِ بَيْنَ الصَّلَاَيْنِلْرِيضِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمُ وَأْخُقُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِمِ يَحْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ فِىِ الْمَطَرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِىّ
وَأَحْمُ وَاسْحُقُ وَلَمْ يَ الشَّافِىُّ لِلْرِيضِ أَنْ يَجِمَعَ بَيْنَ الصَّلاَيْنِ
أبو حنيفة بدعة وباب من أبواب الكبائر كما تقدم فى الحديث وفيه اخراج
الصلاة عن أوقاتها التى ثبتت لها ثبوتا متواتراً وانما يكون الجمع بعرفة حيث
نقل تواترا فيكون النسخ للشىء بمثله لابما هو أقل منه وهذا باطل بل
الجمع سنة روى ابن عباس الحديث المتقدم بالجمع وهو صحيح من غير
خوف ولاسفر وروى عنه أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
فى سفر لتبوك وروى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا جد
به السير فى السفر أخر الظهر الى العصر والمغرب الى العشاء ويجمع بينهما
عند مغيب الشفق وروى أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم
كان اذا جد به السير وزالت الشمس صلى الظهر ثم ركب هذه أحاديث الجمع
الصحيحة ومذهبنا أن المسافر اذا جد به السير فرحل بعد زوال الشمس
قدم العصر الى الظهر قياسا على تأخير الظهر الى العصر وهو ضعيفلأنه قياس
فى مخالفة النص الذى تقدم وجمع المريض رخصة اذا خاف على عقله فيقدم
العصر الى الظهر كما يؤخر الظهر الى العصر حملا لاحدهما على الآخر وليس

٣٠٥
أبواب الصلاة
® بابُ مَجَ فِى بَدْءِ الْأَذَان. صّثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ
الْأُمَوِىُّ حَدَثَنَا أَبِى حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ إِسْخَقَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرِ
النِّىُ عَنْ مُهْدِبْنِ عَبْدِ الْشِبْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيْهِ قَالَ لَّا أَصْبَحْتَ أَتْنَ رَسُولَ الله
صَلَىاله عليه وَسَمَفَأَخْتُهُبِالْيَ فَلَ إِنَّ هُذِلَْيَ حَقّ ◌َُّمْ مَعَ بلَالٍ
◌َُّ أَنْدَى وَأَمْ صَوْتَاً مِنْكَ فٍَّ عَيْهِ مَافِلَ لَكَ وَلْنَدِ بِذْلِكَ قَلَ فَلَمَّا سَمِعَ
حَمُ بْنُ الْخَطَّابِ ندَ بلال بالصَّلاَةِ خَرَجَ الَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
هنالك نص مخالف وجمع المطر محمول على جمع السفر لاشتراكهما فى المشقة
وجمع الخوف لاوجه له لان صلاة المسابقة مشروعة وهى أولى من الجمع
وقال الشافعى يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى السفر سواء جد به
السير أو لم يجد والجمع عنده رخصة لأجل مشقة السفر نجات مطلقة كالعصر
ونصوص الأحاديث مخالفة لأن الجمع انماجاء مقرونا بجد السير لامطلقا
على صورة السفر والرخص لا يعدل بها عن مواضعها
باب بدء الأذان
(محمد بن عبدالله بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال أن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فانه أندى
وأمد منك صوتا فألق عليه ماقيل لك وليناد بذلك فلما سمع عمر نداء الصلاة
خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر ازاره وهو يقول يارسول الله
والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لله الحمد فذلك أثبت) وابن عمر قال (كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
(٢٠ - ترمنى - ١)

٣٠٦
أبواب الصلاة
وَهُوَ يُحُرَّ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ
مِثْلَ الَّذِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْهِ أَمْدُ فَذْلِكَ أَقْبَتُ
قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبْنِ عَُ حَدَثْنَا أَبُبَكْرِبْنُ النَّضَرِ بْنِ أَبِ النّشْرِ
حَدْثَ حَجَّاجُ بْنُ مُمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبْثُ جُرَيْخِ أَخْرَنَاَ نَفَعٌ عَنِ ابْنِ عُرَ قَالَ
كَانَ الْمُسْلُونِ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيْنُونَ الصَّلَوَات وَلَيس
يُنَادِى بِهَا أَحَدٌ فَكَلَّمُوا يَوْماً فِى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمَ اتَّخَذُوا نَقُوُسَاً مِثْلَ
نَقُوس النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمُ أَّخِذُوا قَرْنَا مِثْلَ قَرْن الْبُهُودِ قَالَ فَقَالَ عُمُرُ
أَلَّا تَبْعَثُونَرَجُلَا يُنَادِى بِالصَّلَاةَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
يَابِلَالُ قْ فَنَاد بِالصَّلَاة
يتحينون الصلاة وليس ينادى بها أحد فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم
اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود
قال فقال عمر ألاتبعثون رجلا ينادى بالصلاة قال فقال عليه السلام يابلال
ثم فناد بالصلاة) وقد أخبرنا القاضى أبو المطهر أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا
ابن خلادأخبرنا ابن أبی اسامة حدثنا داود بن رشید حدثنا أبو حبوبة حدثنا
سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمى قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أول من أذن فى السماء جبريل قال فسمعه عمر وبلال فاقبل
عمرةأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع ثم أقبل بلال فأخبر النبي صلى الله
عليه وسلم بما سمع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عمر يابلال

٣٠٧
أبواب الصلاة
وَلَبَوُعْ مُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عُمَرَ
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِبْنِ زَيْدٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِبراهِمْ
ابْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحمّدِ بْنِ إِسْحُقَ أَتْمِّ مِنْ هُذَا الْحَدِيثِ وَأَّطْوَلَ وَذَكَرَ فِيه
قِصَّةَ الْأَثَانِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْأَقَامَةَ مَّرَةٍ مَرَّةً وَعَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ هُوَ أَبْنُ
عَبْدِ رَبِّهِ وَلَا نَعْرِفُ لَّهُ عَنِ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْئًا يَصِحُّ إلَّ هُذَا
الْحَدِيثَ الْوَاحدَ فِى الْأَذَانِ وَعَبْدُ الله بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِى لَهُ أَحَادِيثُ
عَنِ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَمْ عَدِ بْنِ ثَيٍِ
أذن كما سمعت ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع أصبعيه فى أذنيه
استعانة بهما على الصوت (الاسناد) هذا عبدالله بن زيد بن عبد ربه لم يصح له
إلاهذا الحديث الواحد وعجب لأبى عيسى يقول حديث ابن عمر صحيح وفيه
أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالاذان لقول عمر وانما أمر به لقول عبد الله
ابن زيد وانماجاء عمر بعد ذلك حين سمعه وفى الصحيح أن المسلمين تشاوروا
فقال بعضهم أو روا نارا وقال بعضهم اعتدوا ناقوسا وقال بعضهم اعتدوا قرناً
فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة (الأصول) رؤيا الأنبياء حق ومرآها
حقمنجملة شرائع الدین ورؤیا غیرهم فىالدنیا لیست بشی الا أن هذه الرؤيا.
من غير الأنبياء استقرت فى الدين لوجوه أحدها أنه يحتمل أنه قيل للنبي صلى الله
عليه وسلم أنفذها وحياً فانفذها أو كانت مما يتشوف اليها ويميل الى العمل
بها فأمر بها حتى يقر عليها أو ينهى عنها على القول بجواز الاجتهاد له وعلى
أن يبين أن هذه المسألة من مسائل القياس أو لأنه رأى نظماً لا يستطيعه

٣٠٨
أبواب الصلاة
® بابٌ مَ جَ فِى التّْجِعِ فِى الْأَذَانِ. حدثنا بثْرُ مْنُ مُعَاذ
الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا إبرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْنِ عَبْدِ الْمِكِ بْنِ أَبِ مَخَذُورَةَ أَخْرَبِى
أَبٍ وَجَدَّى حِعَا عَنْ أَبِ تَحْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ عليهِ وَسَهُمْ أَقَْهُ
وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْقَا حَرْفَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مِثْلَ أَذْاتَقَ بَشْرٌ فَقَدْتُ لَهُ
أَعْدْ عَلَى فَوَصَفَ الْأَذَانَ بِالتَّجِعِ
، قَالََّبَوُيْنَّ حَدِيثُ أَبِ مَذُورَةَ فِ الْأَثْنِ حَدِيثٌ ◌َِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ
عَنْهُ مَنْ غَيْ وَجْهُ وَعَلَيهِ الْعَمَلُ بِّكٌَّ وَهُوَ قَوْلُ الغَّاضِىِّ. حدثنا أَبْوُمُوسَى
مُّدُ بْنُ الْمُتُّ حَدِّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَ هَمَّاْمٌ عَنْ عَامِرِ بْن عَبْد الْوَاحد الْأَحْوَل
عَنْ مَكْحُول عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَُيْرِبِ عَنْ أَبِ مَذُورَةَ أَنّ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيه
وَسَلّ عَلَهُ الْأَذَانَ قِسْعَ عَثْرَةَ كَلَةٌ وَالْأَةَ سَبْعَ عَثْرَةَ كَلَّةً
الشيطان ولا يدخل فى جملة الوسواس والخواطر المرسلة وروى أن النبى صلى الله
عليه وسلم رأى الأذان ليلة الاسراء وسمعه ولم يؤذن له فيه عند فرض الصلاة
حتى بلغ المبقات وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمر فذلك أثبت دليل على
ترجيح أحد الاحتمالين الثانى والثالث على الأول لأنه كان الاقرار عليه أولا
وحى وفى الموطأ أن عبد الله بن زيد رأى خشبتين فى المنام بيد رجل رجل
فقال ان هذا النحو مايريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ فكان عبد الله
ابن زيد رأى أن النى صلى الله عليه وسلم مال اليها أو رأى مثلها فى حين التشاور

٣٠٩
ابواب الصلاة
ه ◌َلََّبَوُعَيْنَيْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو مَحْذُورَةَ اسمُهُ سَمرة بن معير
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ إلَى هَذَا فِى الْأَذَانِ وَقَدْرُوِىَ عَنْ أَبِ مَحْذُورَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُفْرِدُ الْأَقَامَةَ
باسْ مَاجَاء فى افراد الاقَامَة. صّشا قَتَيْبَةُ حَدَثَنَا عبد الوهاب
التَّقْفِىّ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ عَنْ خَالِ الَّذِّاءِعَنْ أَبِ قَلَابَةَ عَنْ أَنْس بْنَ مَالك
قَالَ أُمْرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوْرَ الْإِقَامَةَ وَفِى الَْبِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ
، قَالَ ابَوُدْنَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّبِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالكٌ
وَالشَّافِىّ وَأَحَدُ وَإِسْحُقُ
فى كيفية النداء الصلاة (اللغة) قال قرنا مثل قرن اليهود وفى كتاب أبىداود قنعاً
وروى قبعاً وقتعاً وكله يرجع الى القرن والقاف والنون فيه أصح من قولهم
أقنع إذا رفع رأسه (الفقه) الأذان من شعائر الدين يحقن الدماء ويسكن الدهماء
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك ولا أغار فهو واجب على
البلدوالخى وليس بواجب فى كل مسجد ولا على كل فذ ولكنه يستحب فى مساجد
الجماعات أكثر مما يستحب فى الفذ وقال عطاء لاتجوزصلاة بغير آذان وهذا
لیس بصحیح لأنه ليس فى فرضيته أثر وفائدته اجتماع الناس وتيسر الاقبال
عليهم وفضائله أنه يطرد الشيطان ويؤمن الجبان فمن فزع فليؤذن ويجاب بحضرته

٣١٠
أبواب الصلاة
، بَاشَ مَجَ أَنَّ الْاقَامَةَ مَثْنى مثنى. حدثنا أبو سَعيد الأشْجُ
حَدَّثَنَ عُقْبَةُ بْنُ خَالِد عَنْ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
آبْن أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الله بْنَ زَيْدِ قَالَ كَانَ أَذَانُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ
وَسَلَمْ شَفْعَا شَفْعَا فِى الْأَذَانِ وَالْأَقَامَةِ
قَلَوْعَيْنَى حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ رَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ
عْرِ و بْن ◌ُرَّةً عَنْ عَبْدِ الَّحْنِ بْنِ أَبِ لَى أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ رَأَى الْأَذَانَ
فى اْلَنَامِ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن أَبِى لَّيْلَ قَالَ
حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمْ أَنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى
الأَذَانَ فِى الْنَامِ وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ أَبِ لَيْلَى وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ
أَبِ لَيْكَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَم الْأَذَانُ مَثْنَى مََّى
وَاْأَقَمَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمَرَكِ وَأَهْلُ الْكُوفَةُ
الدعاء لأنه تفتح له أبواب السماء وفى الأذان مسائل كثيرة وأحاديث مأثورة ذكر
منها أبوعيسى حديث أبى محذورة فى الترجيع وذكر حديث أنس فى افراد الاقامة
وذكر ادخال الأصبع فى الأذن من حديث أبى جحيفة وكلها صحاح وخذوا رحمكم
الله أصلا فى الأذان وما كان فى نصابه من المسائل وهو أن كل مسألة طريقها
النقل كالأذان والصاع والمد فان مذهب مالك مقدم على جميع المذاهب تعويلا

٣١١
أبواب الصلاة
قَالَ ابَوُيْنَىٌّ آَبْنُ أَبِى لَيْلَى هُوَ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن أَبِى لَيْلَى كَانَ قَاضَى
الكُوَقَة وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَيْهِ شَيْئًا إِلَّ أَنَّهُ يَّرْوِى عَنْ رَجُل عَنْ أَيه
باسْتُ مَاجَ فى التََّسُّل فِى الْأَنَان. حَّشَنا أَحْدُ بْنُ الْحَسَن
حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ المُنْعِمُ هُوَ صَاحِبُ الْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَى
أَبْنُ مُسْلمِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَلٌ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
على نقل أهل المدينة فالأذان وصفته والاقامة وعددها وأفرادها وافراد قولك
قد قامت الصلاة فيها وترجيعها لأن ذلك وان كان نقل عن النبى صلى الله عليه
وسلم من طرق صحيحة بألفاظ مختلفة فعول على نقل أهل المدينة فان مانقل
مستفيضا أو متواترا فهو مقدم على ما نقل آحادهم مسألة فى اجتماعهم وتشاورهم
من غير نص دليل على طلب الحق فى الدين من غير النصوص والظواهر فى المعانى
المستنبطة المحمولة على الأصول المنصوصة وفى قولهم فقم مع بلال دليل على أن
الأذان لا يكون الاقائما ولولا ضعف صوت عبدالله لكان أحق بالأذان
لرؤياه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الأمر الى من يستأهله وهكذا
الحكم فى كل نازلة وقدذ کر أبو عيسى بعدها فى الأذان تسعة عشر حديثا بأبوابها
الباب الأول فى حديث أبى محذورة أن النى صلى الله عليه وسلم القى عليه
الأذان بالترجيع وذكر بعده باب افراد الاقامة بحديث أنس أن الأذان شفع
والاقامة وتر وبعده حديث عبد الله بن زيد بأن الأذان مثنى وعلله وذكر أبو داود فى
باب كيف الأذانحديث عبد بن زيد وادخل حديث أبى محذورة من طرق وجاء
فى الصحيح الحديث أمربلال ان يشفع الأذان ويوتر الاقامة وفى حديث أى محذورة
تربيع التكبير وحسبكم الأصل الذى قررت لكم ومهده من فوائد الأذان
١

٣١٢
أبواب الصلاة
قَالَ لِلَالِ يَا بَلَالُ إذَا أَذْتَ فَتَرَسُلْ فِى أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدر واجعل
بَيْنَ أَذَائِكَ وَ إِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَغْرُغُ الآثُ مِنْ أَكْهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ
وَاْلْمَعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لَقَضَاء حَاجَتِهِ وَلَ تَقُومُوا خَتّى تَرَوْفِى حَّثَنْا عَبْدُ
ابْنُمِدٍ حَدَّثَ يُونُسُ بْنُ مُحْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِ نَحْوَهُ
قَالَ أَوُدْتَ حَدِيثُ جَبِ هَذَا حَدِيثٌ لَنَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمنْمِ وَهُوَ اسْنَادٌ مَجْهُولٌ
بابُ مَاجَ فى ادْ خَلِ الْأصْبَعِ الْأُذُنَ عنْدَالْأَذَان. مّثنا ◌َمُودُ
ابْنُ غيّلاَنَ حَدِّثَنَاَ عَبْدُ الَزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثّوْرِىُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِ
◌ُحَيْفَةَ عَنْ أَيِهِ قَالَ رَأَيْتُ بَلَا يُؤْذْنُ وَيَدُورُ وَ يُقْعُ ◌َاهُ مْهَ وَهُنَا وَصْبَعَهُ
فى أُقْبِهِ وَرَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ فِى ◌ُّلُهُ خَرَاءَ أُرَاءُ قَالَ مِنْ أَدْمٍ
تَرَجَ بِلَاَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنْزَة فَرَكَزَهَا فِى الْبَطْحَاءِ فَصَلَّ الَيْهَاَ رَسُولُ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْخَرُ وَعَلَيهِ حُلٌّ حَرَاءُ كَلّى
أَنْظُرُ الَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ قَلَ سُفْيَانُ نُرَاءُ حِبرَةً
والاقامة فى الصلاة بالمدينة على الصفة التى رآها مالك وقال بها والتواتر أولى من
رواية الآحاد وذكر فى الباب الخامس حديث الترسل فى الأذان من طريق جاب

٣١٣
أبواب الصلاة
قَالَابَوُعْتَى حَدِيْثُ أَبِى جُحَفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلْهِ الْعَمَلُ
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحُونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَنّنُ أصْبَيْهِ فِى أُقْنَهُ فِى الْأََّان
وَقَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفِى الْإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ إِصْبَيْهِ فِى أَثْنَهِ وَهُوَ فَوْلٌ
الْأَوْزَاعِىُّ وَأَبُوُ جُحَيَّةَ آنُهُ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السََّاقُّ
ه باثُ مَاجَ فِى الّْيبِ بِالْقَبْرِ، حَتْ أَحْمَدُ بنُ مَنِ
حَدَّثَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبِىُّ حَدَّثَ أبو اسْرَائِلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ
أَبِ ◌َّى عَنْ بِلَالِ قَالَ قَالَ لِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َنُوْبَنَّفِ غَيْءٍ
مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّ فِىِ صَلَةِ الْغَيْرِ ◌َلَ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ تَحْذُورَةَ
وعلله والسنة فى الأذان الترسل والترفق لأنه يكون لاسماع جميع المصلين وعنده
يحصل الاعلام ويسرع فى الاقامة لأنها افتتاح الصلاة وتقدمتها لاعلام من
حضر فى المصلى فلذلك قالله فأحدر يعنى أسرع يقال حدرت القراءة اذا أسرعتها
وقد روى فيه واذا أقمت فأخذم فهو مثله جذمت أسرعت ومنه سمى الذئب
جذامة وذكر حديث يدخل اصبعيه فى أذنيه من طريق أبى جحيفة وهو حديث
صحيح ومعناه الاستعانة علىنفع الصوت وهو فعل مجرب محسوس وله فائدة عقلية
وترك فيه فائدة وهى الاستدارة فى الأذان لقوله وكان يتبع فاه ههنا وههذ
وذ آرها أبو داود وذكر حديث بلال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تتوبن الا فى صلاة الفجر وهو حديث معلول وقد شاهدت فنا من التشويب
بمدينة السلام وهو أن يأتى المؤذن الى دار الخليفة فيقول السلام عليك

٣١٤
أبواب الصلاة
تَ قَ لَبَوُدْنَى حَدِيثُ بِلَاَلِ لَنَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ اسْرَائِلَ الْلآئِى
وَأبو أْسَائِيلَ لْ يَسْمَعْ هذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْحَكَمِ قَلَ إِنَّا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَن
آبْ عُمَرَةَ عَنِ الَكُمْ وَأَبُو ◌ْسَائِيَ اسْمُ اسْعِلُ بْنُ أَبِ اسْحَقَ وَلَيْسَ هُوَ
يُذَاكَ الْقَوِىُّ عِنْدَ أَهْلِ الْخَدِيثِ وَقَدَ أَخْلَفَ أَهْلُ الْعلم فى تَفْسِيرِ الَّويب
فَقَالَ بَعْضُ الَّغْوِيِبُ أَنْ يَقُولَ فِى أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَهُ خَيْرٌ مِنَ الَّوْمِ وَهُوَ
قَوْلُ أَبْنِ الْبَارَكُ وَأَحَدَ وَقَالَ إِسْخُقُ فِى الْوِيبِ غَيْرُ هَذَا قَالَ هُوَ شَىءٌ
أَحْدَثَهُ النَّسُ بَعْدَ الَّيِّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطًَ
أَلَقْوَمَ قَالَ بَيْنَ اْأَذَانِ وَالأَمَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَهُ حِى عَلَى الصَّلاَة حَىّ
◌َلَى ◌ْفَلَاحِ قَالَ وَهَذَا الّذِى قَالَ إِنْخُقُهَوَ الْوِيِبُ الَّذِى قَدْ كَرِهَهُ أَمْلُ
الْعِلْم ◌َالَّذِى أَحَْتُوُ بَعْدَ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى فَّرَ أَبْنُ
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته حى على الصلاة مرتين حى على الفلاح مرتين
ورأيت الناس فى مساجدهم فى بلاد اذا قامت الصلاة يخرج الى باب المسجدمن
ينادى الصلاة رحمكم الله وهذا كله تثويب مبتدع وانما الأذان مشروع للاعلام
بالوفت لمن بعد والاقامة لاعلام من حضر حتى لا تأتى العبادة على شغلة وذكر
فى باب أذان الرجل واقامة غيره حديث زياد بن الحارث الصداقى أن النبى
صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن لصلاة الفجر فأذنت فاراد بلال أن يقيم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أخاصداء أذن فهو يقيم وأدخل أبو داود فى

٣١٥
أبواب الصلاة
الْمُبَارَكَ وَأَحْمَدُ أَنَّ النَّْوِيبَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ فِى صَلَةِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ
مِنَ الَّوْمِ وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ وَيُقَالُ نَهُ الَّوْبُ أَيْضًا وَهُوَ لَّذِى أَخْتَارَهُ أَّهُ
الْعِ وَرَوْهُ وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْن ◌ُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى صَلَةَ الْفَجْر
الصَّلَاُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَرُوِىَ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مُمَرَ
مَسْجِدّاً وَقَدْ أَنْنَ وَحْنُ نُرِدُ أَنْ نُصَلَّ فِيهِ فَوَّبَ المُؤَذِّنُ ◌َرَجَ عَبْدُ الله
◌ِبْ غُمَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ قَالَ أَخْرُج ◌َِ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُتَدِعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَِ
وَأَنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ الَِّيِّبَ لَّى أَحْدَهُ النَّسُ بَعْدُ
هي باتَ مَا جَأَنَّ مَنْ أَنَ فَهُوَ يُقِيمُ. حدثنا هَنَّدٌ حَدَّثَ عَبْدَةٌ
وَيَعْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ زِيَّدِ بْنِ أَثَ الْأَهْرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُسَيٍْ
الْخَضْرَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَرِثِ الصَُّائِ قَالَ أَمَرَبِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيهِ
وَ أَنْ أُثْنَ فِ صَلَهُالْقَبْرِ فَنْتُ ◌َرَبِلَ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ إِنَّ أَنَا صُدَاءَ قَدَ أَقْنَ فَنَّ أَقْنَ فَهُوَ يُغُ فَلَ
وَفِ الْكَبِ عَنْ أَبْ عُمَرَ
الباب عن عبد الله بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقى على بلال
وليس هذا من باب اقامة غير المؤذن لان عبد الله بن زيد لم يؤذن ولاولى

٣١٦
ابواب الصلاة
ه ◌َ لَابَوَعْنَى وَحَدِيثُ زِيَادِ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَفْرِقِىَ وَالْأَفْرِيِىُّ
هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعْقَهُ يَحْيَ بْنُ سَعِدِ الْقَطَانُ وَغَيْرُهُ قَلَ
أَحْدُ لَا أَ كْتُبُ حَدِيثَ الْأْرِيِقِىْ قَالَ وَرَأَيْتُ مُحَمِّدَ بْنَ إِسْمُعِيلَ يُقَوّى
أَعْرَهُ وَيَقُولُ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلِْ
أَنَّ مَنْ أَثْنَ فَهُوَ يُقِيمُ
الأذان وانما الحديث حديث الصدائى وقدأدخله أبوداودمع حديث عبدالله بن
زيد كاملا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان عند الفجر قال
فأذنت فجعلت أقول أقيم فجعل ينظر الى الفجر فى ناحية المشرق ويقول لا حتى اذا طلع
الفجر نزل فجعل ينظر الى الفجر فتبرز ثم انصرف الى وقد تلاحق أصحابه فتوضا
فأراد بلال أن يقيم الحديث وليس فيه حجة لمن يرى أن الاقامة للمؤذن لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أهل الصدائى للاقامة وهو يرتقبها حتى يحين
وقتها فأخر بلال عنها لتأهيل الصدائى لها ولولا ذلك لكان لمن يؤذن أن
يقيم والله أعلم
تم الجزء الأول من صحيح الإمام الترمذى ويليه الجزء الثانى وأوله
باب ماجاء فى كراهية الأذان بغير وضوء

فهرية
الجزء الأول من صحيح الامام الترمذى
بشرح الامام ابن العربى
صفحة
٢ مقدمة الشارح
٥ مقدمة لبيان معنى الكتاب
أبواب الطهارة
٦
باب ماجاءلا تقبل صلاة بغير طهور
٦
١٥ باب ماجاء أن مفتاح الصلاة الطهور
٢٢ باب ما يقول اذا خرج من الخلاء
٢٥ باب الرخصة فى استقبال القبلة
فى الكنف
٣٠ باب الرخصة فى البول قائما
٣٢ باب فى الاستنجاء باليمين
٣٢ باب الاستنجاء بالحجارة
٣٦ باب كراهية ما يستنجى به
٣٦ باب الاستنجاء بالماء
٣٧ باب ما جاء أن النبى صلى اللّه عليه وسلم
كان اذا أراد الحاجة أبعدفى المذهب
٣٧ باب ما جاء فى كرامية البول فى المغتسل
صفحة
٣٨ باب ماجاء فى السواك
٤٠ باب اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا
بغمسیده فىالانا. حتى يغسلها
٤١ باب غسل اليدقبل ادخالها الانا.
٤٢ باب التسمية عند الوضوء
٤٤ باب ماجاء فى المضمضة والاستنشاق
٤٨ باب تخليل الحية
٥٠ باب مسح الرأس
٥١ باب ماجاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس
٥٢ باب ماجاء أن مسح الرأس مرة
٥٣ باب ماجاء أنهبأخذلر أسهما.جديدا
٥٤ باب ماجاءفىمسح الآذنین ظاهرهما
و باطهما
٥٤ باب ماجاء أن الأذنين من الرأس
٥٦ باب فى تخليل الأصابع
٥٧ باب ماجاء ويل للاعقاب من النار
٥٩ باب الوضوء وأعداده

٢
صفحة
باب ماجاء فى الوضوءمرتینمرتین
٦٠
باب ماجاء فى الوضوء ثلاثا ثلاثا
٦١
باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين
٦٢
وثلاثة
باب فيمن يتوضأ بعض وضوئه
٦٣
مرتین و بعضه ثلاثا
باب ماجاء فى وضوء النى صلى الله
٦٤
عليه وسلم
باب فى النضح بعد الوضوء
٦٥
باب ماجاء فى اسباغ الوضوء
٦٧
باب ماجاء فى المنديل بعد الوضوء
٦٨
باب ما يستحب من التيمن فى
٧١
الطهور
باب مايقال بعد الوضوء
٧١
٧٤ باب الوضوء بالمد
باب كراهية الاسراف فى الماء
٧٦
باب الوضوء لكل صلاة
٧٧
٨٠ باب فى وضوء الرجل والمرأةمن
اناء واحد
٨١ باب فى كراهية فضل طهور المرأة
٨٢ باب الرخصة فى وضوء الرجل
بفضل طهور المرأة
باب ماجاء أن الماء لا ينجسه شىء
٨٣
صفحة
٨٦ باب كراهية البول فى الماء الراكد
باب ماجاء فى ماء البحر أنه طهور
٨٧
باب التشديد فی البول
٩٠
باب فی نضح بول الغلام قبل
٩٢
أن يطعم
باب ماجاء فىبولما يؤ كل لحمه
٩٤
باب فى الوضوء من الريح
٩٧
١٠٣ باب فى الوضوء من النوم
١٠٨ باب الوضوء مما غيرت النار
١١٠ باب فى ترك الوضوء مما غيرت النار
١١٢ باب الوضوء من لحوم الابل
١١٣ باب الوضوء من مس الذكر
١١٦ باب ترك الوضوء من مس الذكر
١٢٣ باب ترك الوضوء من القبلة
١٢٦ باب الوضوء من القىء والرعاف
١٢٧ باب الوضوء من النبيذ
١٣٠ باب المضمضة من اللبن
١٣١ باب فى كراهية رد السلام غير
متوضئ.
١٣٣ باب ماجاء فى سور الكلب
١٣٧ باب ماجاء فى سؤر الهرة
١٣٨ باب فى المسح على الخفين
١٤١ باب المسح على الخفين للمسافر
والمقيم

٣
صفحة
١٤٦ باب فى المسح على الخف أعلاه وأسفله
١٤٧ باب فى المسح على الخفين ظاهر هما
١٤٨ باب فى المسح على الجوربين والتعلين
١٥٠ باب ما جاء فى المسح على الجور بين
والعمامة
١٥٢ باب ماجاء فى الغسل من الجنابة
١٥٨ باب هل تنقض المرأة شعرها
عند الغسل
١٦٠ باب ماجاء أن تحت كل شعرة جنابة
١٦٢ باب فى الوضوء بعد الغسل
١٦٤ باب ماجاء اذا التقى الختانان
وجب الغسل
١٦٥ باب ماجاء أن الماء من الماء
١٧٢ باب فيمن يستيقظ فيرى بللا
ولا يذكر احتلاما
١٧٤ باب فى المنى والمذى
١٧٥ باب فى الذى يصيب الثوب
١٧٧ باب فى المنى يصيب الثوب
١٨٠ باب غسل التى من الثوب
١٨١ باب فى الجنب ينام قبل أن يغتسل
١٨٣ باب فى الوضوء للجنب اذا أراد
أن ینام
١٨٤ باب ماجاء فى مصالحة الجنب
١٨٧ باب ماجاء فى المرأة ترى فى المنام
مثل مايرى الرجل
صفحة
١٩١ باب فى الرجل يستدفى. بالمرأة
بعد الغسل
١٩١ باب التيمم للجسب اذا لم يحد الماء
١٩٧ باب فى المستحاضة
١٩٩ باب ماجاء أن المستحاضة تتوضأ
لكل صلاة
٢٠١ باب فى المستحاضة أنها تجمع بين
الصلاتين بغسل واحد
٢٠٧ باب ماجاء فى المستحاضة أنها
تغتسل عند كل صلاة
٣١١ باب ماجاء فى الحائض أنها
لا تقضى الصلاة
٢١٢ باب ماجاء فى الجنب والحائض
أنهما لايقرآن القرآن
٢١٤ باب ماجاء فى مباشرة الحائض
٢١٥ باب ماجاء فى مؤاكلة الحائض
وسؤرها
٢١٦ باب ما جاء فى الحائض تتناول الشىء
من المسجد
٢١٧ باب ماجاء فى كراهية اتيان الحائض
٢١٨ باب ماجاءفى كفارة اتيان الحائض
٢٢٨ باب ما جاء فى كم تمكث النفساء
٢٣٠ باب ماجاء فى الرجل يطوق على
نسائه بغسل واحد

٤
مفحة
٢٣٢ باب ماجاء اذا أراد أن يعود توضأ
٣٣٣ باب ماجاء اذا أقيمت الصلاة
ووجد أحدكم الخلافليبدأ بالخلاء
٢٣٦ باب ما جاء فى الوضوء من الموطأ
٢٣٩ باب ما جاء فى التيمم
٢٤٣ باب ماجاء فى الرجل يقرأ القرآن
على كل حال مالم يكن جنبا
٢٤٣ باب ما جاء فى البول يصيب الأرض
أبواب الصلاة
٢٤٧
٢٤٧ باب ماجاء فى مواقيت الصلاة
٢٦٠ باب ماجاء فى التغليس بالفجر
٢٦٣ باب ما جاء فى الاسفار بالفجر
٢٦٤ باب ماجاء فى التعجيل بالظهر
٢٧٠ باب ماجاء فى تعجيل العصر
٢٧٢ باب ماجاء فى تأخير صلاة العصر
٢٧٢ باب ما جاء فى وقت المغرب
٢٧٦ باب ماجاء فى وقت صلاة العشاء
الآخرة
٢٧٨ باب ماجاء فى تأخير صلاة العشاء
الآخرة
٢٧٨ باب ماجاء فى كراهية النوم قبل
العشاء والسمر بعدها
٢٧٩ باب ماجاء من الرخصة فى السمر
بعدالعشاء
صفحة
٢٨١ باب فى ماجاء فىالوقتالأول من
الفضل
٢٨٥ باب ماجاء فى السهو عن وقت
صلاة العصر
٢٨٧ باب ماجاء فى تعجيل الصلاة اذا
أخرها الامام
٢٨٨ باب ماجاء فى النوم عن الصلاة
٢٩٠ باب ماجاء فى الرجل ينسى الصلاة
٢٩١ باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات
بأیهن يبدأ
٢٩٣ بابماجاء فى الصلاة الوسطى
٣٩٦ باب ماجاء فى كراهية الصلاة بعد
العصر وبعد الفجر
٢٩٨ باب ماجاء فى الصلاة بعد العصر
٣٠٠ باب ماجاء فى الصلاة قبل المغرب
٣٠٠ باب ماجاء فيمن أدركركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس
٣٠٣ باب ماجاء فى الجمع بين الصلاتين
٣٠٥ باب ماجاءفى بدء الأذان
٣٠٨ باب ماجاء فى الترجيع فىالآذان
٣٠٩ باب ماجاء فى افراد الاقامة
٣١٠ باب ماجاء أن اقامة مثنى مثنى
٣١١ باب ماجاء فى الترسل فى الأذان
٣١٣ باب ماجاء فى التشويب بالفجر
تم الفهرس)