Indexed OCR Text
Pages 21-40
٢١ أبواب الطهارة مَعْمَرْ عَنِ النّضْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَيهِ أَخْرَنَا أَخْدُ بْنُ عَدَةَ الَّضَِّ الْبَصْرِىْ حَدَّثَ خَاُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْنِ صُهْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكَ أَنَّ الَّ 2 صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْ كَنَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَ قَ الُّإِى أَعُوذُبِكَ مِنَ الْخَبْدِ وَالْخَبَائث. هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ * بابْ مَيَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ. حدثنا مُمَدُ بْنُ إِسَاعِيلَ حَدَّثَنَا حُيْدٌ حَدَّثَ مَالِكُ بْنُ إِسَاعِيلَ عَنْ إِسْرَائِلَ عَنْ يُوسُفَ وسكونها یعنی من المكروه ومن أهله والخبث من کل مکرو. فان كان من قول فهو سب وان كان من اعتقاد فيكون كفرا بحال واعتقاد سوء بأحد وان كان من طعام فهو حرام وغلط الخطابى من رواه بأسكان الباء. وهو الغالط وقدبينا معناه (الفقه) كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الشيطان حتى من الموكل به بشرط استعاذته منه كما غفرله بشرط استغفاره ومع ذلك فقد كان اللعين يعرض له عرض له ليلة الاسراء فدفعه بالاستعاذة وعرض له فى الصلوة فشد وثاقه ثم أطلقه وكان يخص الاستعاذة فى هذا الموضع بوجهين أحدهما أنه خلاء وللشيطان بعادة الله وقدره فى الخلاء تسلط ليس له فى الملا قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والرا كبان شيطانان والثلاثة ركب . الثانى أنه موضع قذر ينزه ذكر الله عن الجريان فيه على اللسان فيغتنم الشيطان عدم ذكر الله فإن ذكره يطرده فلجأ الى الاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج وليعلم أمته ٢٢ أبواب الطهارة آبْنِ أَبِ بُّدَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ الهُ عَنْهَا قَالَتْ كَنَ النِّىُّ صَلَّى اللهُ عَّهِ وَسَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَء ◌َلَ غُفْرَانَكَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَعْرُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِلَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ لَِّ بُدَةَ وَوُدَةَ مُوسَى لَسْمُهُ عَمِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِىُّ وَلاَ نَعْرِفُ فِى هَذَا الَْسِ إِلاَ حَدِيثَ عَائِشَةً باب ما يقول اذا خرج من الخلاء أبو بردة واسمه عامر بن أبى موسى ( عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك) اسناده. قال أبو عيسى لا يعرف هذا الحديث الا من رواية إسرائيل رواه عنه مالك بن اسماعيل أبو غسان النهرى الشامى وهاشم بن القاسم أبوالنضر یعرف بقیصر تیمی ويقال تمیمی خراسانی نزل بغداد ومالك بن اسماعيل فى اسرائيل أقعد وأشهر وإسرائيل هو إسرائيل ابن يونس بن أبى أسحق السبيعى عن مالك أخرجه البخارى فى التاريخ ولا يعرف فى هذا الباب الا هذا الحديث الواحد (غريبه) قوله غفر انك مصدر كالغفر المغفرة ومثله سبحانك والأشهر فى سبحان أنه مصدر جاء على غير الصدر ونصبه باضمار فعل تقديره هنا أطلب غفرانك (الاصول) كان النبي صل. الله عليه وسلم يطلب المغفرة من ربه قبل أن يعلمه أنه قد غفر له وكان ليسألها بعد ذلك لأنه غفر له بشرط استغفاره ورفع الى شرف المنزلة بشرط أن يجتهد فى الأعمال الصالحة والكل له حاصل بفضل الله وفى خير طلب المغفرة هاهنا محتملان . الأول أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله فى ذلك الوقت فى ٢٣ أبواب الطهارة أَسْتقْبَال الْقَبْلَةَ بغَائط أوْ بَوْل النَّى عَر هباست مَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْخُوِىُّ حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ الْهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ بَرِدَ الَِّى عَنْ أَبِ أَيُوبَ الأَنْصَارِىُّ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الَله عَّهِ وَسَمَ إِذَا أَثُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَعْبِلُوا الْقَبلَةَ بَائِط وَلَ بَوْلِ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرْقُوا أَوْ غَرِّبُوا فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ فَقَدَمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ يُنْيَتْ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ فَتْحَرِفُ عَنْهَا تلك الحالة فإن قيل أنما تركها بامر ربه فكيف يسأل المغفرة عن فعل كان بأمر الله فالجواب ان الترك وان كان بأمر الله إلا أنه من قبل نفسه وهو الاحتياج إلى الخلاء فان قيل هو مأمور بما جره الى الدخول فى الخلاء وهو الأكل قلنا العبد مأمور بالأ كل المؤدى الى الاحتياج الى الغائط مقدور عليه خلو ذلك الوقت عن الذكر والبارى يعد على العبد ما يقوده اليه ويلزمه ما يخلقه فيه ولذلك موضع يحقق فهمه فيه وهذا المحتمل أكثر وأغمض . الثانى وهو أشهر وأخص أن النبى صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة فى العجز عن شكر النعمة فى تيسير الغذاء وابقاء منفعته واخراج فضلته على سهولة ويحق أن يعتقد هذا المقدار نعمة فانه مدى الشكر فيؤدى قضاء حقها بالمغفرة باب النهى عن استقبال القبلة لغائط أو بول عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب الأنصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبل القبلة ٢٤ أبواب الطهارة وَسْتَغْفِرُ اللهَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الحرث بْن جَزْء الزيدى ومعقل آّنْ أَبِ الْفِ وَيُقَالُ مَعْقِلُ بْنُ أَبِ سَعَلِ وَإِ لَامَةٌ وَأَبِ حُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ ◌ُّفِ حَدِيثُ أَبِى أَيُوبَ أَحْسَنُ شَىْءٍ فِ هَذَا الْبَابِ وَأَصَحْ وَأَبُو أَيُوبَ أَسْمُهُ عَلُ بْنُ زَيْدٍ وَالْرِى أَسْمُهُ مُمَّدُ بْنُ مُسْلِ بْنِ عِيْدِ الله بْنِ شَابِ الزُّهْرِىُّ أَبُو بَكْر قَالَ أَبُو الْوَلِدِ الْمَكْىُّ قَلَ أَبُ عبدِ اللهِ الشَّافِىُّ إِنَّا مَعنى فَوْلِ الَّيِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ لَاَسْتَغْلُوا الْقِيلَةَ بِغَائِطِ وَلَ يَوْلِ وَلَا فنتحرف عنها ونستغفر اللّه) غريبه الغائط المكان المطمئن من الارض وكانوا اذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه للتستر فيه فسميت الحاجة بهوغلب ذلكعليها حتى صار هذا اللفظ فى الحاجة أعرف منه فى مكانها وهو أحد قسمى المجاز المراحيض واحدها مرحاض مفعال من رحض اذا غسل يقال ثوب رحيض أى غسيل والرحضاء عرق الحى والرحضة اناء يتوضأ به (أحكامه) فى مسائل. اختلف فى استقبال القبلة للغائط والبول فروى أن ذلك لا يجوز بحال ولا فى موضع قاله أبو أيوب وسفيان واحدی روایتی أبىحنيفة وأحمد وروی أن ذلك فى الصحارى خاصة ممنوع قاله ابن عمر ومالك والشافعى وروى عن مالك أن ذلك فى موضع يقدر على الانحراف فيه فاما المواضع التى قد عملت على ذلك فلا بأس به واختلف فى تعليل المنع فى الصحراء فقيل ذلك لحرمة المصلين وقيل ذلك لحرمة القبلة ولكن جاز فى الحواضر للضرورة والتعليل بحرمة القبلة أولى بخمسة أوجه أحدها أن الوجه الاول قاله الشعبی فلا يلزم الرجوع اليه . الثانىأنه أخبار عن مغيب فلا يثبت الاعن الشارع . الثالث أنه لو كان لحرمة المصلين لما جاز التغريب ٢٥ أبواب الطهارة تَسْتَدِْرُوهَا إِّمَا هُذَا فِى الْفَيَافِى وَأَمَّا فِى الْكُنُفُ الْمَنْيَةِ فَهُ رُخْصَةٌ فِى أَنّ يَسْتَقْبَّهَ وَهَكَذَا قَالَ اسْحَاقُ وَلَ أَحَدُ بْنُ خَلْ إِنْهَا الرَّعْصَةُ مِنَ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِىِ اسْتَعْبَارِ الْبَةِ بِغَائِطِ أَوْ بَوْلِ وَمَا اسْتَقْبَلُ الْبَةِ فَلاَ يَسْتَقْبُهَ كَّهُ لْيَ فِ الصَّحْرَاءِ وَلَا فِ الْكُفِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْبَةَ بابُ الرُّخْصَةِ فى ذلكَ. حدثنا عُمَّدُ بْنُ بَشَارَ وَمُمَّدُ آبْنُ الُّْ قَالَ حَدْثَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَ أَبِ عَنْ مُحمّدِ بْنِ إِسْخْقَ عَنْ أَنَ بِ صَالحٍ عَنْ بُجَاهِدٍ عَنْ جَيِ بِنْ عَبْدِ الله ◌َلَ نَهَى النّ صَلَى لَهُ عَلَيهِ والتشريق أيضا لان العورة لاتخفى معه أيضا عن المصلين وهذا يعرف باختيار المعاينة. الرابع أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما علل بحرمة القبلة فروى أنه قال من جلس لبول قبالة القبلة فذكر فانحرف عنها اجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له أخرجه البزار. الخامس أن ظاهر الاحاديث يقتضى أن الحرمة انماهى للقبلة لقوله لا تستقبلوا القبلة فذكرها بلفظها فاضاف الاحترام لها الثانية أنه قال كنا ننحرف ونستغفر الله يحتمل ثلاثة أوجه. الأول أن يستغفر من الاستقبال الثانى أن يستغفر الله من ذنوبه فالذنب يذكر بالذنب. الثالث أن يستغفر الله لمن بناها فإن الاستغفار للمذنبين سنة باب الرخصة فى ذلك مجاهد عن جابر بن عبد الله قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة لبول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) حسن غريب. واسع ٢٦ أبواب الطهارة وَسَمْ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقَبَ بَوْلِ فَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ بِعَامِ يَسْتَقْبِهَا وَفِى البَابِ عَنْ أَبِ قَةَ وَائِشَةً وَعَمَّرِ حَدِيثُ جَِّرٍ فِى هُذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ لَعَةَ عَنْ أَبِ الزَّيْرِ عَنْ خَيرٍ عَنْ أَبِ قَدَ أَّهُ رَأَى الِّّ صَلَى الَّهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ يَنُلُ مُسْتَغِلَ الْقِلَةِ حَدَّ بِذْلِكَ قُتَّبَةُ حَدْثَ ابْنُ لَيْمَةَ وَحَدِيثُ ◌َبِ عَنِ النِّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ آَنْ لَيْعَةَ وَبْنُ لَهِيَةَ ضَعِفُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيث ضَعَفَهُ يَحِى بْنُ سَّعِيدِ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ حَدَّثَنَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَاَ عَبْدَةٌ عَنْ عُيَدِ الله أَبْ عُمَرَ عَنْ مُحمّدِ بْنِ يَحَ بْنِ حِبَنَ عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّنَ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ يَوْمَا عَلَى بَيْتِ حَقْصَةَ فَرَأَيْتُ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِه مُسْتَقْبَلَ الشَّامِ مُسْتَغْبِرَ الْكْبَةِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ ابن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت التى صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدير الكعبة﴾ حسن صحيح (اسناده) أما حديث جابر ففيه تكلم وأما حديث ابن عمر فصحيح مسلم (أحكامه) اختلف العلماء فى الرخصةفىذلكفرویعن أبى حنيفة واحد،،روانى أحمد كما تقدم أن الاستدبار فى الصحارى وفى البنيان جائز ولا يجوز الاستقبال وقال عروة فى ذلك ور بيعة جوزالاستقبال والاستدبار جميعا فى الصحارى والبنيان وقال مالك والشافعى لايجوز كل ذلك فى الصحراء ويجوز فى الأبنية كما تقدم فأما ٢٧ أبواب الطهارة • بابّ النّى عَنِ الْبَوَلِ قَائِمًا. حدثنا عَلَى بْنُ حُجْرٍ أُخَْنَا شَرِيكُ عَنِ الْقِدَامِبْنِ شُرَجٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَّم أَنَّ الَّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُولُ قَلْمًا فَلاَ تُصَدَّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّ فَاعِدًا وَفِ الْبَابِ عَنْ عُرَ وَبرَيْدَةَ حَدِيثُ بَيِّئَةَ أَحْسَنُ شَِْفِ الْابِ أبو حنيفة فتعلق بجواز الاستدبار بحديث ابن عمر هذا ور واه ناسخا فيه وهذا باطل فانا قد بينا فى أنوار الفجر وأصول الفقه أن شروط الناسخ أربعة وهى ههذا معدومة ولا نسلم له أن الأصل الاباحة وأمامالك والشافعى فجعلا حديث ابن عمر أصلا فى جوازالاستدبار فى الأبنية فابتنیا علیه جواز الاستقبال فيها والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار فى الصحراء ولا فى البنيان لأنا ان نظرنا إلى المعانى فقد بينا أن الحرمة للقبلة ولا يختلف فى البادية ولا فى الصحراء وان نظرنا إلى الآثار فان حديث أبى أيوب عام فى كل موضع معلل بحرمة القبلة وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر لأربعة أوجه أحدها انه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل . الثانى أن الفعل لاصيغةله وانما هو حكاية حال و حكايات الأحوال معرضةللاعذار والأسباب والأقوال لامحتمل فيها من ذلك. الثالث أن القولشرع مبتدأ وفعله عادة والشرع مقدم على العادة . الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به باب النہی عن البول قائما شرح عنعائشة قالت (من حدثکے أن محمدا بال قائما فلا تصدقوهما كان يبول إلا قاعداً﴾ حديث عائشة أحسن شىء فى هذا الباب وأصح وشريح أثبت رهو : ٢٨ أبواب الطهارة وَأَصَحُ وَحَدِيثُ عَُ إِنْهَارُوَىَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِبْـ أَبِ الْخَارِقِ عَنْ نَفِعٍ عَنِ ابْنِ عُرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَآنِ النَُّّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلّم ◌َبُلُ فَثْمًا فَقَالَ يَاُ لَبُلْ قَمَا فَمَا بُلْتُ فَمَا بَعْدُ وَإَِّا رَفَعَ هُذَا الْحَدِيثَ عَبْدُالْكَرِ بْنُ أَبِ الْخَارِقِ وَهُوَ ضَعِفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَديثِ ضَعَّفَهُ أَيُوبُ السَّخْتَبِى وَتَكَلَّمَ فِيهِ وَرَوَى عُبْدُ الْله شرح بن هانى. بن يزيد بن نهيط ويقال ان كعب ويقال ابن دويد الضبابى ويقال الحارثى ويقال المذحجى من جلة أصحاب على بن أبى طالب وشهد معه مشاهده كلها وهو جاهلى اسلامى به كنى النبى صلى الله عليه وسلم أباه ههنا وذكره الطبرى فى الصحابة وقال شهد المشاهد كلها . العارضة (اسناده) هذا الباب مع آداب الحاجة جمع فيه أبو عيسى أحاديث يطول القول فيها قد نبه على جملة منها فى الأصل وجملة الآداب كثيرة قد جمعنا منها جملة كافية فى مختصر النيرين ونذكر الآن لمن حضر جملة خاطرية اذا أضافها الى تلك ربما ائتلف له جميعها . الأول أن يبعدفى المذهب فلذلك ثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. الثانى يستتر الثالث يستعيذ من الخبث والخبائث. الرابع لايرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. الخامس يلتفت يمينا وشمالا . السادس يغطى رأسه. السابع ينهى عن الكلام على تلك الحال الثامن ينهى عن الاستنجاء باليمين . التاسع يغسل يده بالتراب بعد الفراغ العاشر كان يستجمر بثلاثة . الحادى عشر ينهى عن الوضوء فى المغتسل. الثانى عشر كان يفرج بين فخذيه للبول . الثالث عشر كان إذا خرج من الخلاء قال اللهم غفرانك وقال الحمد لله الذى سوغنيه طيبا وأخرجه عنى خبيثا وبذلك سمى نوح ٢٩ أبواب الطهارة. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَُ قَلَ قَالَ مُرُ مَا بَلْتُ قَمًا مُنْذُ أَسْلْتُ وَهَذَا أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكِيمِ وَحَدِيثُ بُرَيِّدَةَ فِى هَذَا غَيْرُ حْفُوظ عبدا شكورا . الزابع عشر أن ينضح ثوبه بالماء. الخامس عشر قال لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد بينا فى غير موضع أن المراد بذلك النية فان الذكر محله القلب وليس هذا من آداب الأحداث . السادس عشر من آدابه أن ينزع الخاتم فيه اسم الله فلا يحل لمسلم أن يستنجى به فى يده. السابع عشر أن يكون الموضع دمثا يعنى سهلا لاعزارايعنى شديدا . الثامن عشر أن لا يتكلم ابتداء ولا جوابا. التاسع عشر أن لا يستقبل الريح ولا القبلة ولا يستدبرهما العشرون أن لا يبول قائما هذا الباب . الثانى والثالث والعشرن أن لا يتخلى فى طريق الناس وظلهم ولا فى الهجرة فانها مسا کن الجن ولا فى الماءالرا كد فانه يفسده ولافى مساقط الثمار ولا فى ضفة الأنهار فذلك ثمانية وعشرون . التاسع والعشرون أن يتكىء على رجله اليسرى الموفى ثلاثين أن يستبرى. نفسه بأن يتنحنح وينثرذ كره (فائدة) قال الاعمش كان أبىحميلا فور ئه مسروق يعنى به أنه كان مسبيا محمولا من بلد إلى بلد فى جملة ذكروا أنهم إخوة فورث بعضهم بعضا بذلك القول وقال مالك لا يكون ذلك الا اذا كانوا جماعة نحو العشرين وقد بيناه فى مسائل الفقه شرح مشكل روى عن مالك فى العتبية لابأس أن يستنجى بالخاتم فيه ذكر الله قال لى بعض مشايخى هذه رواية باطلة معاذ اللهان تجرى النجاسة على اسمه وقد كان لى خاتم فيه منقوش محمد بن العربى وتركت الاستنجاء به لحرمة اسم محمد وان لم يكن ذلك للكريم الشريف ولكن رأيت الاشتراك حرمة وقد روى عن الاوزاعى مثل ماروی عن مالك وأری ذلك لأنهميرون حبسه فى اليمين وقال ٣٠ أبواب الطهارة وَمَّعَى الَّهِى عَنِ الْبَوْلِ قَائمً عَلَى التَّأْدِيبِ لَعَلَى التّحْرِيمِ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مِنَ الْجَفَاء أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَالْمَ " * بابُ الأُخْصَةِ فِ ذلكَ. مَّعْنَا هَنَّدٌ حَدْثَ وَكِيمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ خُذَيْفَةَ أَنَّ النّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ أَفَى سُبَطَةَ قَوْمٍ قَبَلَ عَليها فَائِمَا فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوٍ فَذَهَبُْ لَّأَنََّخَرَ عَنْهُ فَدَعَنِى خَّ كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ * ◌َلَبُوُلْنَىٌّ وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَعْتُ وَكِيمَا يُحَدِّثُ بِهَذَا اْحَديث عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمّ قَالَ وَكِيمٌ هُوَ أَصَحُ حَدِيثِ رُوِىَ عَنْهُ عَلَيْه الحسن لا بأس أن يدخل الرجل الخلاء وفى يده الخاتم وقال ابراهيم يدخل الخلاء بالدراهم لابد للناس من ذلك لحفظها وقال مجاهد ذلك مكروه فى الدراهم والخاتم وقد روى عن مالك أن الخاتم يحبس فى الشمال ومع هذا لا یستنجی به قال وقد كان مالك لا يقرأ الحديث الا على وضوء وناهيك بهذا ترفيعا له فكيف باسم الله سبحانه باب الرخصة فى ذلك أبو وائل عن حذيفة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أنی سباطة قوم فبال عليها قائما وأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعانى حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه) قال وكيع هذا أصح حديثروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ٣١ أبواب الطهارة السّلَامُ وَهَكَذَا رَوَى مَنْصُورٌ وَعُنَيْدَةُ الضَّبِىُّ عَنْ أَبِ وَئِلِ عَنْ ◌ُذَيْفَةَ مِثْلَّ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ وَرَوَى حَدُ بْنُ سُلَِّنَ وَصِمُ بْنُ أَبِى بَلَ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنِ اْغِرَةِ بْ شُعْبَةَ عَنِ النَّ صَلّىاللهُعَلَيْهِ وَُّ وَحَدِيدُ أَبِ وَاثِلٍ عَنْ حُذَيْقَةَ أَصَحُ وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِ فِىِ الْبَّوْلِ قَائِمًا فى الاسْتتَار عنْدَ الْحَاجَة. حدثنا قتيبة بن سعيد ٠ بات حَتَ عَبْدُ الَّلَامِ بْنُ حَرَّبِ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ اذَا أَدَ الْخَ لمْيَحْ نَوْبَهُ خَتِى يَلْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ هُكَذَا رَوَى مُحَدٌ بْنُ رَبِعَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنْسِ هذَا الْحَدِيثَ وَرَوَى وَكِعٌ وَالحَانِى عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَنَّالنَّ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَمَ أَنَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لْيَرَفَعْ تَّوْبَّهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَكَ الْحَدِيثَنْ مُسْلٌ وَيُقَالُ لْ يَسْمَعَ الْأَنَْشُ مِنْ أَفْسِ وَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَعْمَابِ الَّيِّ صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَ وَقَدْ نَظَ الَى أَنَسِ بْنَ مَلِكَ قَالَ رَأَيُ يُصَلّى فَذَكَرَ عَنْهُ حكَيَةٌ فى الصَّلاَةِ وَالْأَعْمَثُ اسْمُهُ سُلِمَنُ بْنُ مِهْرَنَ أَبُمَّدِ الْكَامِ وَهُوَ مَوْلَى فى المسح (العارضة) من الجهة التى صح منها فى المسح منها صحت الرخصة فى البول ٣٢ أبواب الطهارة ـم قَالَ الْأَعْمَشُ كَانَ أَبِ خَيِلَا فَوَرِنَهُ مَسْرُوٌ ه بابٌ فِى الأَسْتَنْجَاء باليمين. حدثنا مُمَّدُ بْنُ أَبِ مُمَرَ الْمَكَّ حَدَّثَنَسُفْيَتُ بْنُ عُّنَةَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَحِى بْن أَبِىِ كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الله آبْ أَبِ قَدَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ الَّ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَمْ نَهَى أَنْيَسْ الْجُلُ ذكَرُ بَمِينِهِ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَسَلْأَنَ وَلَِّ هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بِنْ خُيَّفٍ بِ قَالَ بَوُيْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ وَبُقَدَةَ أَشُهُ الْحِرِثُ أبُ رْعِى وَاْلَعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِالِْكَرِهُوا الأَسْنَجَ بِأَمِينِ « بابُ الاسْتَنْجَاء بالحجَارَة. مرشنْ هَنَّدٌ حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ يَرِيَدَ قَالَ قِيلَ لِسَلَنَ قَدْ عَلَكُمْ نَيُّكُمْ كُلِّ شٍَْ حِى الْخِرَ قَلَ سَنُ أَجَلْ نَهَ أَنْ نَسْتَقْبَ الْقِبَةَ بِغَائِطِ أَوْبَوْلِ وَأَنْ تَسْتَنْجِى بِلَيْنِ أَوْ يَسْتَنْجِى أَحَدُنَ بِقَلّ قائما (غريبه) السباطة المزيلة والكناسة باب الاستنجاء بالحجارة عبدالرحمن بن يزيد قال (قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة فقال أجل نها نا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أوتستنجى باليمين أو يستنجى أحدنابأقل من ثلاثة أحجار وأن أستنجى برجيع أو عظم) حسن صحيح وفى حديث عبد الله ٣٣ أبواب الطهارة مِنْ ثَلَهُ أَحْجَارِ أَ وْ نَسْ تَنْحِىَ بِرَ جِعٍ أَوْ عَظِمٍ وَفِ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَخَرِيْمَةً ابْ تَلِتٍ وَيٍ وَلَاِ بْنِ الَّائِبِ عَنْ أَيه ﴿ قَالَبَوُلْتَْ حَدِيُ سَكَانَ حَدِيْثُ حَسْنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ أَ كْثَر أَهْلِ الِمِنْ أَصْحَابِ الِّ صَلَى الّلهُ عَلَيْهِ وَمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْرَأَوْا أَنّالأَسْجَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِىُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْجِبِْمَاء ◌ِفَ أَثْقَى أَثْ الْغَائِطِ وَاْبُوْلِ وَبِهِيَقُولُ الَّورِتُّ وَابْنُ الْبَارَكُ وَالشَّافِىُّ وَأَحَدُ وَإِسْخُقُ أنها ركس (غريبه) الرجيع هو الغائط والركس هو النجس هو بمعنى الرجوع الى حالة مذمومة عن حالة محمودة قال الله تعالى والله أو كسهم بما كسبوا (أحكامه) فى ست مسائل: الاستنجاء بالماء هو الاصل واختلف الناس هل هو واجب أو مستحب فقال الشافعى هو واجب للاحاديث الواردة فيه منها ماذكره أبو عيسى وغيرهوقال مالك وأبو حنيفة هو مستحب لانه لو كان واجبا لوجب ازالة الجميع ولم تجز الحجارة فييبقى أثره وقد بيناه فى مسائل الخلاف. الثانية قال ابن حبيب لا يجوز الاستنجاء بالحجر الامع عدم الماء والاجتماع سابق له فلا يعول عليه وقد أثنى الله على أهل قباء بالطهارة لانهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة وغيرهم كان يقتصر على الحجارة الثالثة العدد فى الاستنجاء غير معتبر وبه قال أبو حنيفة وإنما المقصود الانقاء وقال الشافعى العدد واجب واختاره أبو الفرج كما أن أصله واجب وتعلق بظواهر الاحاديث وقد ذكر فى حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة ولم يأمر بالاتيان بعوض منها وقوله فى الحديث الآخر لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار محمول على التأكيد فى الاستجمار لانه الا كثر والذى يحتاج فى الاغلب وقدروى (٣ - تزمذى - ١) ٣٤ أبواب الطهارة ـ بابُ الْأَسْتَنْجَاء بِالْمَرَيْنِ. حدثنا هَنَّدٌ وَقَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ أَسْرَائِيلَ عَنْ أَبِ اسْحَاقَ عَنْ أَبِى ◌ُّدَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ خَرَجَ النَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َِاجْتِ فَقَالَ أَسْ لِ ثَلَاثَةَ أَحْجَار قَالَ فَتَُّ بَجَرَيْنِ وَرَوْنَةٍ فَأَخَذَ الَْرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْنَةَ وَقَلَّهَا رِ فٌُ وَهُكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرِّيِعِ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِ اسْحُقَ عَنْ أَبِى عُبْدَةَ ٠٠ ٥٠٫٥٠ عن عبد الله نحو حديث إسرائيلَ وَرَوى معمر وعمار بن رزيق عن أبى الدارقطنى حجران للصفحتين وحجر للمسرية . الرابعة قد علل أنه لا يستنجى بعظم ولا بروثة فانه زاد اخوانكم من الجن وقد بينا فى كتب الاصول أن الجن خلق من خلق الله يأكلون ويشربون وينكحون باجماع من المسلمين ردا على الفلاسفة الذين نفوا وجودهم وجهلوا حقائقهم حتى بنوا على أصولهم الفاسدة فانهم بسائط غير من كبة والملائكة بل كان ذلك لأن الله خلقهم من نوره انما لم تأ كل ولم تشرب بعادة أجراها الله فيهم لا بطبيعة خلقها لهم وقد كان يتعالى يعنى النبى صلى الله عليه وسلم عن الطعام والشراب مع البنية الآدمية فيواصل الليالى والايام وقوته مستمرة وقد كان يجوع اليوم الواحد ليتبين بذلك كله أمر يصرفه بالارادة لا بالطبيعة . الخامسة ان أثبت هذا فالنهى عن الاستنجاء إنما يكون لحق الغير ؟ لو استنجى بملك إنسان أجزأه وأثم لافساده عليه وقال المخالفون فى الروثة زيادة أنها نجسة وهی عنده غیر نجسة وسیأتیبیان ذلك أما انه لو استنجی برجيع ابن آدم وهى السادسة والروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم وقد اختلف فيه والصحيح أنه لايجزى. لان استعمال النجاسة حرام لعينها فلا يجزىء عن عبادة ٣٥ أبواب الطهارة إِسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَرَوَى زُهَيْرٌ عَرْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرّهْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله وَرَوَى زَ كَرِيّابْنُ أَبِ رَئِدَةَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله وَهذَا حَدِيثٌ فِيهِ أَضْطِرَابٌ حَّثَنْا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ مُمَّدٌ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَيْرِو بْن مُرَّةَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ الله مَلْ تَذْ كُرٍ مِنْ عَبْدَ اللهِ شَيْئًا قَالَ لَا سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّْن أَّ الرَّوَايَاتِ فِى هُذَا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ أَصَحْ فَلَمْ يَقْض فِيهِ بِشَىْءٍ وَسَأَلْتُ مُمَّدًا عَنْ هُذَا فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَىْء وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهَيْ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْد الله أَشْبَهَ وَوَضَعَهُ فِى كِتَابِ الْجَامِعِ وَأَصَحْ شَىْءٍ فِ هُذَا عِنْدِى حَدِيثُ إِسْرَائِلَ وَقَيْسْ عَنْ أَبِىِ اسْحَقَ مِنْ هُلَا. وَتَبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِعِ وَسَمِعْتُ أَبَامُوسَى محمّدَ بْنَ الْمُّ يَقُولُ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ مَهْدِىّ يَقُولُ مَاقَآتَى الَّذِى فَى مِنْ حَديث سُفْيَنَ الّوْرِىُّ عَنْ أَبِ إِسْحَ إِلَّالَّ أَنَّكَلْتُ بِهِ عَلى إِسْرَائِيلَ لَّهُ كَنَ يَأْتِ بِهِأُمّ قَالَبَوُلْتَى وَزَهَيْرُ فِى أَبِ لِسْحَاقَ لَيْسَ بِذْلِكَ لِأَنَّ سَاءَهُ مِنْهُ بآخره سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحَدَ بْنَ خْلِ يَقُولُ إذَا ٣٦ أبواب الطهارة سَمْعْتُ الْحَدِيثَ عَنْ زَائِدَةَ وَزُهَيْ فَلَا تُبَلِى أَنْ لَسْمَعَ مِنْ غَيْرِمَا الََّحَدِيثَ أَبِ إِسْقَ وَأَبُ إِسْحَ أَسْمُ عَثْرُو بْنُ عْدِ له السّيمِىُّ أَمْدَائِى وَلَّسْمَعْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودِ عَنْ أَبِهِ وَلَا يُعْرِفُ أَسْمَهُ كَرَاهَيَة ما يستنجى به . حّشا هناد حَدَّثَنَاَ بات خَقْصُ بْنُ غَاثِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ عَنِ الشَّمْبِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبَْله آبْ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّم لَسْتَنْجُوا بِالرَّوْث وَلَابِالْعِظَامِ قَنَّهُ زَاءُ إِنْوَائِهٌمْ مِنَ الْمِنْ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَسَّلَْنَ وَابِ وَآبْنِ عُمَ وَقَدْرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِمَاعِلُ بْنُ إِبْرَاهِ وَغَيْرُهُ عَنْ وَلُوَدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ عَنِ الشّعْىِّ عَنْ عَلْقَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِأَنَّهُ كَانَ مَعَ الَّيْ صَّ الله ◌َعَلّهِ وَسَمْلَّةَ الْجِنِّ الْحَدِيثَ بُطُولِهِ وَقَالَ الشّعْيُّ إِنَّ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَسْتَنْجُوا بِلّوْتِ وَلَ بِالْعِظَامِ فَنَّهُ زَادُ إِخْوَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَكَأَنّ رِوَايَةَ إِسَاعِيلَ أَصَحُ مِنْ رِوَةٍ حَفْصِ بْنِ غَِكِ وَالَعَمَلُ عَلَى هذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِ وَفِ الْبَابِ عَنْ جَابِ وَبْنِ عُمَرَ بابُ الاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ. مَّعنا قُتَّةٌ وَمُمَدُ بْنُ عَبْدِ الملك آبْنِ أَبِ الشَّوَارِبِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ مُعَاذ عَنْ عَائشَةَ ٣٧ أبواب الطهارة قَالَتْ مُرْنَ أَزْ وَاجَكُنْ أَنْ يَسْتَطِيُوا بِالماءِ فَنِى أَسْتَحْيِهِمْ وَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّىالله عَلّهِ وَسَمَ كَنَ يَفْعَلُهُ وَفِ الْبَابِ عَنْ جَرِ بْنِ عَبْدِ الهِ الْبَلِ وَأُسِ وَأَبِ هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ وَعَّهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ المِ يَرُونَ الاسْجَ بِالْمَاء وَإِنْ كَانَ الاسْجَاُبِالْحِجَارَةِ يَجْرِىُ عِنْدَهُمْ وَأَهْ يَسْتَحُونَ الأَسْجَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَنُ وَأَبْنُ أْمَرَكَ وَالشَّافِىُّ وَأَحَدُ وَإِسْخُقَ ،باسْتُ مَ أَنَّ النِّيِّ صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَنَ اذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِى الْذْهَبِ. صَّثَنْا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ عْدُ الْوَهَّابِ النََّفِىُّ عَنْ مُحمّدِ بْ عَمْرِ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنِ اْلُغِيرَةِبْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فِ سَفَرٍ فَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ حَتَهُ ◌َعَ فِى الْذْهَبِ وَفِالْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَِّْبْنِ أَبِ غُرَادٍ وَبِ فَادَةَ وَيٍِ وَحْيَ ◌َِّ مُيْدٍ عَنْ أِهِ وَأَبِى مُوسَى وَلَيْنِ عَبَّاسِ وَبِلَالِ بْنَ الْحرث. هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَِعٌ وَيُرْوَى عَنِ الَّيْ صَلَّ الَهُ عَّهِ وَم ◌َه ◌َنَ يَتَدُ لَبْل ◌َكَّ كَتَادُ مَنْلَا وَبُو سَلَّهُ عَبْدُ الْنُ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِىُّ ج بابَّ مَ فِى تَامَةِ الْوَلِ فِى الْمُتَسَلِ، حَعنْا عَلى ٣٨ أبواب الطهارة أَبْنُ حُجْرٍ وَأَحَدُ بْنُ مُمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ مَرْهَوَيْهِ قَلَا أَخْرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْبَارَكِ عَنْ مَعْمَر عَنْ أَشْعَكَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُنَعِلِ أَنّ النِّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَمَنَهَى أَنْ يَوْلَ الرَّجُلُ فِ مُسْتَحَمْهِ وَقَالَ إِنَّ عَامَّةً الْوَسْوَاسِ مِنْهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَمْحَابِ النَّيِّ صَلَّى الْتَهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ * قَلَاَوُلْنَيْ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيبٌ لَا تَعْرِفُهُ مَرْفُوعَ الَّمِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ بْن عَبْدِ الله وَيُقَالُ لَهُ أَشْعَثُ الْأَعْمَى وَقَدْكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الِمِ البَوْلَ فِى الْتَسَلَ وَقَالُوا عَامَةُ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِنْهُ ابْنُ سيرينَ وَقِيلَ لَهُ إِنّ يُقَالُ إِنَّ عَامَةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ فَقَالَ رََّ اللهُلَشَرِيكَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَكُ قَدْ وسِعَ فِىِ الَبَوْلِ فِ المُمْتَسَلِ إذَا جَرَى فِيه الماُ حَدَّ ثَنَا بِذْلِكَ أَحَدَ بْنُ عَبْدَةَ الْآَمِّ عَنْ حَيَّنَ عَنْ عَبْدِ الله بَنْ الْبَرَكَ باتُ مَاجَ فِى السُّوَاكِ. حَّثَنْا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيَنَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمِّى لَأَّمَرُهُمْ بِالسّوَلكِ باب السواك أبو سلمة عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتى ٣٠ أبواب الطهارة عَنْدَكُلّ صَلَاةَ وَقَدْ رَوَى هذَا الْحَدِيثَ مُمَّدُ بْنُ اسْحَقَ عَنْ محمّدِ بْنِ أَبْرَاهِيمَ ◌َنْ أَبِ سَةَ عَنْ زَيْدِ بْنَ خَالِ عَنِ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َكَهُمَا عِنْدِى صَحِيحٌ لِلَّهُ قَدْرُوَِ مِنْ غَيْ وَجْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَمَ هَذَا الْحَدِيْثُ وَحَدِيدُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَصَحْ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَأَمَّا مُحَدٌ فَرَعَمَ أَنْ حَدِيدَ أَبِ سَلَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِ أَصَحُ وَفِ الَْبِ عَنْ أَبِ بَكْرِ الصُّدْقِ وَعَلَى وَعَائِشَةَ وَلْ عَبَّاسِ وَحُذَيْفَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِ وَأَسِ وَعَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِ وَابْنِ عُمَرَ وَلْحِيَّةً وَأَبِ أُمَامَةً وَأَبِ أَيْوَبَ وَتَّامِ بْنِ عَّاسِ وَعَبْدِالله بْنْ خَنْظَقَوْمْ سَةَ وَّقْوَأَبِى مُوسَى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة﴾ اسناده. من الغريب رواية مالك لهذا الحديث وترك الصحيح له ولذلك علة لاتحتملها (غريبه) السواك فى اللغة الحركة يقال تساوكت الابل اذا مشت ضرب من المشى فيه لين (أحكامه) فى سبع مسائل اختلف العلماء فى السواك فقال اسحق انه واجب ومن تركه عمدا أعاد الصلاة وقال الشافعى سنة من سنن الوضوء واستحبه مالك فى كل حال يتغير فيها الفم وأمامن أوجبه فظاهر الاحاديث تبطل قوله فأما القول انه سنة أومستحب فمتعارف وكونه سنة اقوى. الثانية فى وقته وهو أربعة عندالقيام من النوم وعند الامساك عن الطعام وعند كل وضوء وان لم يصل أو كل صلاة وان لم يتوضأ وقد صح عن النبي عليه السلام أنه كان اذا استيقظ يشوص فاه بالسواكوالسواك للصائم يأتى انشاء الله الثالثة فى السنة وهى قضبان الاشجار اقتداء بالنى المختار وأفضلها الاراك لانها ٤٠ أبواب الطهارة مِّثنا هَنَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ عُمَدَّ بْنِ اسْحُقَ عَنْ مُحمّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمّى لَأَمََّهُم ◌ِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلَهٌ وَلَأَخْتُ صَلَ الْعَشَاءِالَى تُلُثِ الَّلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدِ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتَ فى الْسّجِد وَسَوَاكُهُ عَلَى الْقُهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أَقْنِ الْكَذِبِ لَيَقُومُ الَى الصَّلَاةِ الَّاسْتَنَّ ثُمّ رَدَّهُ الَى مَوْضِعِهِ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ بابٌّ اذَا أَسْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْأَنَاءِ خَتَّى يَغْسِلَها. صَّهنا أَبُو الْوَلِدِ أَحَدُ بْنُ بَكَّارِ الْمَشْفِىُّ مِنْ كانت سواك النبى وأصحابه ولها أثر حسن فى تصفية الاسنان وتطييب النكهة ولين الجرم فان عدمت فمافى معناها مما يصفى ويلين . الرابعة ظن بعض الناس أن كل سواك يصبغ اللثات والشفات مكروه لما فى ذلك من التشبيه بالنساء وهذا ضعيف فإن الكحل جائز وفيه التشبيه بهن فلا يلتفت إلى مثل هذا التعليل فلا يستقل هذا القدر من الكلام بدليل. الخامسة قال بعض المتأخرين من الأئمة لو تمضمض بغلسول لم يجزه وهذا لا يصح لان الغرض إزالة القلح فبأى وجه حصل جاز. السادسة فى صفة ذلك عرضا لقوله كان يشوص فاه بالسواك والشوص هو الايساك عرضا لانه اذا فعل بالطول أضر باللثات . السابعة فى فوائده وهى عشرة مطهرة للفم مرضاة للرب مطردة للشيطان مفرحة للملائكة يذهب الحفر وتجلو البصر وبكفر الخطيئة قاله ابن عباس وأسنده الدار قطنى