Indexed OCR Text

Pages 221-240

٢٤ - باب في حق الزوج على المرأة
١٢٨٩ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن
عثمان بن حكيم، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن
محمد بن يحيى بن حَبَّن، عن نَهار العبدي.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى
رَسُولِ اللهِ - أَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجُ.
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -َ -: (أَطِيعِي أَبَاكِ)). فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الَّوْجَةِ؟.
فَقَالَ النَّبِيُّ - ◌ِ: ((حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىْ زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ
فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ)).
وأخرجه البزار ١٧٤/٢ برقم (١٤٥٨) من طريق أحمد بن منصور بن سیار، حدثنا
=
عبد الرزاق، به. وقال الهيثمي: ((لم أره بهذا السياق)).
وأخرجه أحمد ٢٢٦/٦ من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن
عروة قال: دخلت امرأة عثمان ... والذي نميل إليه أنه سقط من الإسناد (عائشة)
الصحابية الراوية للحديث والله أعلم.
وأخرجه بنحوه أحمد ١٠٦/٦ من طریق مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا إسحاق بن
سويد، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة، وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه بنحوه أحمد
٦/ ٠١٦٨
وأخرجه - بنحوه - أحمد ١٦٨/٦، وأبو داود في الصلاة (١٣٦٩) باب: ما يؤمر به من
القصد في الصلاة، والبزار ١٧٣/٢ برقم (١٤٥٧) من طريق ... ابن إسحاق، عن
هشام بن عروة، عن أبيه، به. وابن إسحاق قد عنعن.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٠١/٤ باب: حق المرأة على الزوج وقال:
((قلت: روى أبو داود منه طرفاً - رواه أحمد، والبزار بنحوه ...
وأسانيد =
٢٢١

فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَ أَتَزَوَّجُ أَبَداً. فَقَالَ النَّبِيُّ - ◌ِرَ -:
(لا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)(*)(١).
= أحمد رجالها ثقات، إلا أن طريق: إني أخشاكم: أسندها أحمد، ووصلها البزار،
ورجاله ثقات».
(*) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان أيضاً، وذكره صاحب الكنز ٣١٦/١٦
برقم (٤٤٦٩١) «لا تنکحوهن إلا بإذن أهلهن)»، ونسبه إلی ابن حبان من حديث أبي
سعید .
وهي في مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٣/٤، ومسند البزار، والترغيب والترهيب
٥٣/٣ - ٥٤، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية: ((بِإذْنِهِنَّ)). وهذا هو الأشبه،
والأمثل، وهو ما تقضيه السياقة، والله أعلم.
(١) إسناده صحيح، ربيعة بن عثمان بسطنا القول فيه عند الحديث (٦٢٥١) في مسند
الموصلي، ونهار بن عبد الله العبدي ترجمه البخاري في الكبير ١٢٢/٨ ولم يورد
فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل))
٥٠١/٨، وقال ابن خراش: ((مدني صدوق))، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في
كاشفه: ((ثقة)). ووثقه الهيثمي أيضاً. والحديث في الإحسان ١٨٤/٦ برقم
(٤١٥٢).
وأخرجه البزار ١٧٧/٢ برقم (١٤٦٥) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا
الإِسناد.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٥٤/٣: ((رواه البزار بإسناد جيد، رواته
ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه)).
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٣/٤ باب: ما حق الزوج على امرأته، من طريق جعفر
ابن عون، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البزار ١٧٧/٢ برقم (١٤٦٥) من طريق أحمد بن منصور بن سيار.
وأخرجه الحاكم ١٨٨/٢ - ١٨٩ من طريق الحسن بن يعقوب، حدثنا محمد بن
عبد الوهاب الفراء، كلاهما حدثنا جعفر بن عون، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: ((بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة منكر
الحديث)).
نقول: ولكن وثقه ابن معين، وابن حبان، وابن نمير، والنسائي، وابن شاهين، =
٢٢٢

١٢٩٠ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن
أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم
الشيباني .
عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىْ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ، سَجَدَ
لِلنَّبِّ - وَّةِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ◌َ -: ((مَا هُذَا؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله،
قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاِفَتِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ
= والحاكم، وعبارة أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٤٧٧/٣: ((هو منكر الحديث،
یکتب حدیثه».
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في القسم والنشوز ٢٩١/٧ باب: ما جاء في
عظم حق الزوج على المرأة.
وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٤٦/٢ برقم (١٦١٤) وعزاه إلى
أبي بكر بن أبي شيبة.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٠٧/٤ باب: حق الزوج على المرأة،
وقال: ((رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة)).
والقرحة - بفتح القاف، وسكون الراء، وفتح الحاء المهملتين - : البثرة إذا دب
فيها الفساد، والبثرة - جمعها بثور -: خراج صغير.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار ١٧٨/٢ برقم (١٤٦٦)، والحاكم ١٨٩/٢،
وذكره الهيثمي في («مجمع الزوائد)» ٣٠٧/٤ وقال: ((رواه البزار، وفيه سليمان بن
داود اليمامي، وهو ضعيف)).
وعن معاذ بن جبل - موقوفاً - عند أحمد، والطبراني - ذكره الهيثمي في ((مجمع
الزوائد» ٣٠٨/٤ وقال: رواه أحمد، والطبراني من رواية عبد الحميد بن بهرام، عن
شهر، وفيهما ضعف، وقد وثقا)).
نقول: عبد الحميد بن بهرام قال ابن حجر: ((صدوق)) وهذا أقل ما يقال فيه،
وشهر بن حوشب حسن الحديث وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (٦٣٧٠) في
مسند أبي يعلى الموصلي.
٢٢٣

ذُلِكَ بِكَ. قَالَ: ((فَلَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئاً أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ،
لَّمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (١). وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ
حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا))(٢).
(١) في الإِحسان زيادة: ((والذي نفسي بيده لو كنت آمراً أحداً يسجد لغير الله لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها)).
(٢) إسناده حسن من أجل القاسم بن عوف الشيباني، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث
(٧٢١٨) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان ١٨٦/٦ - ١٨٧
برقم (٤١٥٩).
وأخرجه ابن ماجه في النكاح (١٨٥٣) باب: حق الزوج على الزوجة، من طريق
أزهر بن مروان.
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز ٢٩٢/٧ باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من
طريق سليمان بن حرب، كلاهما حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة)) ٩٥/٢: ((قلت: رواه ابن حبان في
صحيحه ... » وذکر هذه الطریق فكأنه يريد: بإسناد صحيح، ثم نسبه إلى أحمد بن
منيع في مسنده، وذکر رواية البيهقي السابقة ثم قال «وله شاهد من حديث قیس بن
سعد رواه أبو داود، والبيهقي)).
وأخرجه أحمد ٣٨١/٤ من طريق إسماعيل، حدثنا أيوب، به. وفي الإِحسان
زیادة «حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه)».
وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: أحمد ٣٨١/٤، والبزار ١٧٥/٢ - ١٧٦ برقم
(١٤٦١) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، حدثنا القاسم بن عوف - من أهل
الكوفة من بني مرة بن همام - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن
جبل ... وهذا إسناد صحيح.
ء
وأخرجه أحمد ٢٢٨/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٥٨/٩ برقم (٢٣٢٩)، من
طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد رجاله ثقات،
ولكن قال ابن حزم: ((لم يلق معاذاً ولا أدركه)). وانظر المراسيل ص (٥٠ - ٥١)،
وجامع التحصيل ص: (٢٠٠)، وتهذيب التهذيب ٣٧٩/٢ - ٣٨٠، والحديث
الآتي .
٢٢٤

١٢٩١ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن سعيد
الجوهري، حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - ◌َّهِ - دَخَلَ حَائِطاً مِنْ حَوَائِطِ
الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلَانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعُدَانٍ .. فَاقْتَرَبَ رَسُولُ الله - وَلِ -
مِنْهُمَا، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا (١) بِالََّرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: يَسْجُدُ لَكَ؟.
فَقَالَ النَّبِيُّ - وَ -: ((مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، وَلَوْ كَانَ
أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لُأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا
عَظَّمَ(٢) اللهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقَّهِ)) (٣) (٢/٩٧).
(١) الجران: باطن العنق، فإن البعير إذا برك واستراح مد عنقه ووضع جرانه على
الأرض.
(٢) في (س): ((أعظم)). وعَظّمَ، وأعظم: كبر وفَخَّم.
وقال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ٣٥٥/٤: ((العين، والظاء، والميم أصل
واحد صحيح يدل على كبر وقوة .... )).
(٣) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. والحديث في
الإِحسان ١٨٣/٦ برقم (٤١٥٠). وفيه ((سجد له)) بدل ((يسجد لك)).
وأخرجه الترمذي في الرضاع (١١٥٩) باب: في حق الزوج على المرأة،
والبيهقي في القسم والنشوز ٢٩١/٧ باب: ما جاء في عظم حق الزوج، من طريق
النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: ((حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، من
حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة)».
ويشهد له حديث قيس بن سعد عند أبي داود في النكاح (٢١٤٠) باب: في حق
الزوج على المرأة، والدارمي في الصلاة ٣٤١/٢ - ٣٤٢ باب: النهي أن يسجد
لأحد، من طريق عمرو بن عون، حدثنا إسحاق الأزرق، عن شريك.
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز ٢٩١/٧ باب: ما جاء في عظم حق الزوج =
٢٢٥

١٢٩٢ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد بن جناد
الحلبي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن
زيد بن رفيع، عن حزام بن حكيم بن حزام.
عَن حكيم بن حزام، قال: خَطَبَ النَّبِيُّ - وَِّ ـِ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ
فَوَعَظَّهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ وَالطَّاعَةِ لِِّزْوَاجِهِنَّ وَقَالَ: ((إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ
تَدْخُلُ الْجَنَّةَ - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ - وَمِنْكُنَّ خَطَبُ جَهَنَّمَ - وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -
فَقَالَتْ الماردة - أو الماردية - وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((تَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ، وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ))(١).
١٢٩٣ - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا أیوب بن محمد الوزان، حدثنا
عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن عمرو ... فَذَكَرِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ،
إِلَّ أَنَّهُ قَالَ: ((وَالْعَشِيرُ الزَّوْجُ))(٢).
= على المرأة، من طريق .... عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي، حدثني أبي،
كلاهما حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عامر الشعبي، عن قيس بن سعد
قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون المرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد
له . . . . .
وانظر جامع الأصول ٤٩٤/٦ - ٤٩٥، والحديث السابق، ونيل الأوطار
٣٦٠/٦ - ٣٦٤.
(١) إسناده جيد، وهو في الإحسان ١٣٥/٥ برقم (٣٣١٠)، و٢٨١/٩ برقم (٧٤٣٦).
وهو في ((معجم شيوخ أبي يعلى برقم (٢٣٦) وهناك استوفينا تخريجه، وانظر
الحديث التالي .
وفي الباب عن ابن مسعود برقم (٥١١٢، ٥١٤٤) في مسند أبي يعلى، وقد تقدم
برقم (٨١٨) وسيأتي برقم (١٢٩٤). وعن أبي هريرة برقم (٦٥٨٥) في مسند
الموصلي .
(٢) إسناده جيد، وعبد الله بن جعفر هو الرقي أبو عبد الرحمن القرشي. والحديث في =
٢٢٦

١٢٩٤ - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن بشار،
حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن الحکم، قال: سمعت ذراً یحدث عن
وائل بن مهانة.
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِّ - ﴿ - قَالَ لِلنِّسَاءِ: ((تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ
أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَت مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ(١): بِمَ؟ أَوْ لِمَ؟.
قَالَ: ((لَأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)).
قَالَ عَبْدُ الله : مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَغْلَبُ عَلَىْ الرِّجَالِ
ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ.
قِيلَ: وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا وَدِينِهَا؟ .
قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا، فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَأَمَّا
نُقْصَانُ دِينِهَا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهُنَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمٌ لَا تُصَلِّي فِيهِ صَلَاةً
وَاحِدَةً(٢).
١٢٩٥ - أخبرنا أبو خليفة(٣)، حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن
عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال:
حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ الله ◌ِ وَّةَ - يَقُولُ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ
= الإِحسان ٢٨١/٩ برقم (٧٤٣٥)، وانظر الحديث السابق لتمام التخريج.
(١) يقال: فلان من عِلْيَةِ الناس: أي من أشرافهم، جمع عَلِيّ وهو الشريف الرفيع.
(٢) مكرر الحديث المتقدم برقم (٨١٨).
(٣) هو الفضل بن الحباب، وقد تقدم عند الحديث (٥).
٢٢٧

زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَجِئْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَُّّورِ)(١).
١٢٩٦ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي بعسكر
(١) إسناده صحيح، ملازم بن عمرو، وقيس بن طلق فصلنا القول فيهما عند الحديث
المتقدم برقم (٢٠٧). والحديث في الإِحسان ١٨٤/٦ - ١٨٥ برقم (٤١٥٣).
وأخرجه الطبراني في الكبير ٣٩٨/٨ برقم (٨٢٤٠) من طريق معاذ بن المثنى،
حدثنا مسدد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي في الرضاع (١١٦٠) باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة،
والنسائي في الكبرى - ذكره المزي في ((تحفة الأشراف)) ٢٢٤/٤ برقم (٥٠٢٦) - من
طريق هناد
وأخرجه الطبراني في الكبير ٣٩٨/٨ برقم (٨٢٤٠)، والبيهقي في القسم والنشوز
٢٩٢/٧ باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي -
سقط من إسناد البيهقي: أبي - قبل: بكر - جميعهم حدثنا ملازم بن عمرو، بهذا
الإِسناد.
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)). وانظر ((الترغيب والترهيب)) للمنذري
٥٨/٩. وهداية الرواة (١/١٠٦) .
وأخرجه أحمد ٢٢/٤ - ٢٣، والطبراني في الكبير ٣٩٦/٨ برقم (٨٢٣٥) من
طريقين حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله -
# -: ((إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على التنور)).
وذكر الهيثمي هذه الرواية في «مجمع الزوائد» ٢٩٥/٤ باب: فیمن کانت له إلى
أهله حاجة، وقال: ((قلت: روى له الترمذي: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجة فلتأته
وإن كانت على التنور) - رواه أحمد وفيه محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، وقد
وثقه غیر واحد)».
نقول: محمد بن جابر اليمامي ضعيف، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث
المتقدم برقم (٦٤٥).
وانظر ((جامع الأصول)) ٤٩٦/٦، وحديث أبي هريرة برقم (٦١٩٦) في مسند
الموصلي، والحديث الآتي برقم (١٢٩٧).
٢٢٨

مكرم، حدثنا داهر بن نوح الأهوازي، حدثنا [أبو](١) همام محمد بن
الزبرقان(٢)، حدثنا هدبة بن المنهال، عن عبد الملك بن عمير، عن
أبي سلمة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - وَهِ -: ((إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ
خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ
مِنْ أَيِّ(٣) أَبْواب الجَنَّةِ شَاءَتْ))(٤).
(١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان، وانظر كتب الرجال.
(٢) في (م): ((الزبر قال))، وفي (س): ((الزبير)) وكلاهما خطأ.
(٣) سقطت ((أي)) من الأصلين، واستدركناها من الإِحسان.
(٤) داهر بن نوح الأهوازي روى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني
في ((العلل)): ((شيخ لأهل الأهواز، ليس بالقوي))، وقال الذهبي في كاشفه: ((قال
الدارقطني في العلل: ليس بالقوي، وصلحه غيره)). وباقي رجاله ثقات، هدبة بن
المنهال فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٢٩).
والحديث في الإِحسان ١٨٤/٦ برقم (٤١٥١). ونسبه المنذري في ((الترغيب
والترهيب) ٥٢/٣ إلى ابن حبان.
وذكره صاحب الكنز فيه ٤٠٦/١٦ برقم (٤٥١٢٦) ونسبه إلى ابن حبان.
وأخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين الورقة (١/١٧٠) - من طريق
عبد الرحمن بن معاوية، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن
وردان، عن أبي هريرة، عن رسول الله - 18 -: ((أيما امرأة اتقت ربها، وحفظت
فرجها، وأطاعت زوجها، فتحت لها ثمانية أبواب من الجنة فقيل لها ادخلي من
حيث شئت)).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» ٣٠٦/٤ باب: حق الزوج على المرأة،
وقال: ((رواه ... وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية
رجاله ثقات)».
نقول: سعيد بن عفير نسب إلى جده وهو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري =
٢٢٩

= المصري الذي قال الحاكم فيه: ((إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه)).
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد ١٩١/١ من طريق يحيى بن
إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارظ أخبره عن
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - * -: ((إذا صلت المرأة خمسها،
وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي
أبواب الجنة شئت)).
وأخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين الورقة (١/١٧٠) من طريق ...
ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، عن ابن قارظ، بالإِسناد
السابق.
وفيه: ((لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة))
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤ /٣٠٦ باب: حق الزوج على المرأة وقال:
((رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله
رجال الصحيح))
كما ذكره المنذري في (الترغيب والترهيب)) ٥٢/٣ وقال: ((رواه أحمد،
والطبراني، ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن في
المتابعات)).
کما یشهد له حديث أنس بن مالك عند البزار ١٧٧/٢ برقم (١٤٦٣) من طريق
الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا رواد بن الجراح، حدثنا سفيان الثوري، عن
الزبير بن عدي، عن أنس ... وفيه ((دخلت الجنة)).
وقال البزار: ((لا نعلمه عن أنس إلا بهذا اللفظ مرفوعاً إلا عن الزبير، ولا عن
الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا عن رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي،
حدّث عنه جماعة من أهل العلم)).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٠٥/٤ باب: ثواب المرأة على طاعتها
لزوجها، وقال: ((رواه البزار، وفيه رواد - تحرفت فيه إلى داود - بن الجراح، وثقه
أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية
رجاله رجال الصحيح)).
نقول: رواد بن الجراح متروك الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب . =
٢٣٠

١٢٩٧ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، والحسين بن
عبد الله بن يزيد القطان، وعدة قالوا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا
الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر.
عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَهِ -: ((ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ
لَهُمْ صَلَةٌ، وَلَا تُرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَّةٌ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلى
مَوَالِيهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى
يَرْضَىْ، والسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ))(١).
ويشهد له أيضاً حديث عبد الرحمن بن حسنة عند الطبراني - ذكره الهيثمي في
=
((مجمع الزوائد» ٣٠٦/٤ باب حق الزوج على المرأة - وقال «رواه الطبراني، وفيه
ابن لهيعة، وحديثه حسن، وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية رجاله رجال
الصحیح)».
نقول: سعيد هو ابن كثير بن عفير.
(١) زهير بن محمد قال البخاري: ((ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل
البصرة فإنه صحيح)). وهذا الحديث من رواية الشاميين عنه. وهو في الإِحسان
٣٧٠/٧ برقم (٥٣٣١).
وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٠٧٤/٣ من طريق أحمد بن موسى بن زنجويه
القطان، حدثنا هشام بن عمار، بهذا الإسناد، وقال ابن عدي: ((وهذا رواه ابن
مصفى أيضاً عن الوليد)».
وأخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين الورقة (١/١٦٩) باب: حق
الزوج على المرأة - من طريق نعيم بن محمد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا الوليد
ابن مسلم، به.
وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ٥٩/٣: ((رواه الطبراني في الأوسط من
رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما ... )).
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» ٣١٣/٤ باب: حق الزوج على المرأة وقال : =
٢٣١

٢٥ - باب في إتيان الرجل أهله
١٢٩٨ - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب،
أخبرني عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال حدثه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
مَوْلَى المهري(١).
عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ (١/٩٨) رَسُولَ اللهِ - رَّهِ - قَالَ: ((لَكَ فِي جِمَاعِ
= ((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف،
وبقية رجاله ثقات)).
نقول: ليس في إسناد الطبراني: محمد بن عقيل كما تقدم.
وذكره صاحب الكنز فيه ٥٨/١٦ برقم (٤٣٩٢٧) ونسبه إلى (ابن خزيمة، وابن
حبان، والطبراني، وهب، وص).
ويشهد لفقرتيه الأولى والثانية حديث أبي أمامة عند الترمذي في الصلاة (٣٦٠)
باب: ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون، وانظر ((جامع الأصول)) ٥٨٥/٥.
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه
حزوّر)).
وحديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير ١٧٢/٢، والأوسط - مجمع البحرين
الورقة (١/١٧٠) من طريق سهل بن أبي سهل الواسطي، حدثنا محمد بن أبي
صفوان الثقفي، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن
إبراهيم بن مهاجر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - وَلغيره -: ((اثنان لا
تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت
زوجها حتى ترجع)). وصححه الحاكم ١٧٣/٤ وسكت عنه الذهبي.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣١٣/٤ وقال: ((رواه الطبراني في الصغير
والأوسط، ورجاله ثقات)).
وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ٥٩/٣: ((رواه الطبراني بإسناد جيد،
والحاكم)).
(١) في (م): ((الهري))، وفي (س): ((البهزي))، وانظر الحديث (٨٦٢).
٢٣٢

زَوْجَتِكَ أَجْرٌ)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ أَجْرٌ؟
قَالَ: (نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدُ قَدْ أَدْرَكَ ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ
مُحْتَسِبَهُ؟)). قَالَ: نَعَمْ .
قَالَ: ((أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ؟)). قَالَ: بَل الله خَلَقَهُ.
قَالَ: ((أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ؟)) قَالَ: بَلِ الله هَدَاهُ.
قَالَ: ((أَكُنْتَ تَرْزُقُهُ؟)) قَالَ: بَلِ الله كَانَ يَرْزُقُهُ؟
قَالَ رَسُولُ اللهِ - بَّهِ ــ: ((ضَعْهُ فِي حَلَاَلِهِ وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ الله
أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ))(١).
٢٦ - باب النهي عن الإِتيان في الدبر
١٢٩٩ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن
(١) إسناده صحيح، وقد بينا ذلك عند الحديث المتقدم برقم (٨٦٢)، وهو في الإِحسان
١٩٧/٦ برقم (٤١٨٠). وفيه أكثر من تحريف وقد ذكر الحافظ في الفتح ٣٠٩/٩
الجزء الأخير من هذه الرواية، ولم أظفر بهذه السياقة في غير هذا المكان.
ولكن أخرجه أحمد ١٦٧/٥، ومسلم في الزكاة (١٠٠٦) باب: بيان أن اسم
الصدقة یقع علی کل نوع من المعروف، من طريق مهدي بن میمون، حدثنا واصل
مولى ابن عيينة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الديلي، عن أبي ذر ... وفيه: (( ...
وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها
أجر؟
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في
الحلال كان له أجراً)). وهذا لفظ مسلم. وانظر الحديث المتقدم (٨٦٢).
٢٣٣

إبراهيم، قال: سمعت أبي، عن ابن الهاد: أن عبد الله(١) بن حصين
الوائلي (٢) حدثه: أن هرمٍيّ بن عبد الله(٣)
(١) ترجمه البخاري في الكبير ٣٨٨/٥ فقال: ((عبيد الله بن عبد الله بن الحصين
الأنصاري . .. .
وقال بعضهم: عبيد الله بن الحصین،
وقال بعضهم: عبد الله بن عبد الله بن الحصين، ولا يصح)).
(٢) الوائلي - بفتح الواو، وسكون الألف -: ((هذه النسبة إلى عدة قبائل: منها وائل بن
حجر ...... ومنها وائل بطن من الأنصار ينسب إليهم عبيد الله بن عبد الله بن
الحصين الأنصاري الخطمي، الوائلي ... )) وانظر اللباب ٣٥١/٣ - ٣٥٢.
(٣) ترجمه المزي في ((تهذيب الكمال)) ١٤٣٦/٣ فقال: ((هرمي بن عبد الله، وقيل:
هرمي بن عتبة، وقيل: هرمي بن عمرو، وقيل: عبد الله بن هرمي الأنصاري
الواقفي، ويقال: الخطمي، مختلف في صحبته، له حديث واحد عن خزيمة بن
ثابت في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وفي إسناده اضطراب كثير)).
وقد عرض البخاري هذا الخلاف في الكبير ٢٥٦/٥ - ٢٥٧ وقال في تسميته
((عبد الله بن هرمي)): ((ولا يصح عبد الله)).
وقال ابن ماكولا في إكماله ٣٩٨/٧ باب: الواقعي والواقفي: (( ... وهرمي بن
عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن مجدعة بن کعب، بن واقف ۔ تحرفت فیہ إلی سالم -
وهو واقف الواقفي، شهد الخندق والمشاهد إلا تبوكاً، وهو أحد البكائين الذين قال
الله تعالى فيهم : (تولوا وأعينهم تفيض من الدمع).
روى عنه عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الوائلي، وقيل فيه هرمي بن عقبة -
کذا ۔ وقد روى عن خزيمة بن ثابت)).
وقال أيضاً في الإِكمال ٤١٠/٧ - ٤١١ باب: هرمز وهرمي - الكنى والآباء:
((وأما هرمي بفتح الهاء والراء - وبعد الميم ياء - فهو هرمي بن عبد الله بن رفاعة بن
نجدة بن مجدعة بن كعب، بن سالم، وهو واقف يقال له: الواقفي. شهد الخندق،
والمشاهد إلا تبوكاً وهو أحد البكائين.
وهرمي بن عبد الله حدث عن خزيمة بن ثابت، روى عنه عبد الملك بن عمرو
الخطمي، وعمرو بن شعيب، وقيل فيه: هرم)).
٢٣٤
=

الواقفي(١) حدثه.
أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الْخَطْمِيّ (٢) حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - وَهِ - قَالَ:
((إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِ هِنَّ))(٣).
وقال ابن الأثير في ((أسد الغابة)) ٣٩٤/٥ - ٣٩٥ ترجمة هرمي بن عبد الله بن
=
رفاعة بن نجدة بن مجدعة: «کان قدیم الإِسلام، وهو أحد البکائين الذين أتوا رسول
الله - * - ليحملهم فلم يكن عنده ما يحملهم عليه فتولوا وهم يبكون)) ثم أورد
حديثاً أخرجه أبو موسى بإسناده ((عن هرمي بن عبد الله - رجل من قومه، كان ولد
على عهد رسول الله - 13 - وأدرك أصحاب رسول الله - وَليه - متوافرين قال: قال
رسول الله - 1883 - ((من سمع الأذان بالجمعة ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل،
فإن سمعه ثانية ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل .... )) الحديث.
وهذا ما يجعلنا نميل إلى أنهما إثنان: هرمي بن عبد الله الواقفي وهو الصحابي
الكبير الذي قدم إسلامه والذي لا يمكن بأن يوصف بأنه ولد على عهد رسول الله -
وهرمي بن عبد الله الخطمي الواقفي أيضاً الراوي عن خزيمة بن ثابت، وأن ما
ذهب إليه ابن ماكولا - في التمييز بينهما - هو الصواب والله أعلم.
(١) الواقفي - بفتح الواو، وسكون الألف، وكسر القاف والفاء - هذه النسبة إلى بطن من
الأوس من الأنصار يقال لهم: بنو واقف ... وانظر اللباب ٣٥٠/٣.
(٢) الخطمي - بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة، ثم الميم المكسورة -:
هذه النسبة إلى بطن من الأنصار يقال له: خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس ...
وانظر الأنساب ١٤٩/٥ - ١٥٠، واللباب ٤٥٣/١.
(٣) إسناده جيد عبيد الله - أو عبد الله - بن عبد الله بن الحصين ترجمه البخاري في
الكبير، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل))
٣٢١/٥: ((سئل أبو زرعة عن عبيد الله بن عبد الله الخطمي فقال: مديني،
أنصاري، ثقة)). ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: ((ثقة)).
وهرمي بن عبد الله الخطمي ما رأيت فيه جرحاً، وروى عنه جماعة، ووثقه ابن
حبان، وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، والحديث في الإحسان
٢٠٠/٦ برقم (٤١٨٦).
٢٣٥
=

وأخرجه أحمد ٢١٥/٥ من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وعنده
=
((عبيد الله بن الحصين)).
وأخرجه البيهقي في النكاح ١٩٧/٧ باب: إتيان النساء في أدبارهن، من
طريق ... سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن
أسامة بن الهاد، بهذا الإِسناد.
وقال: ((قصر به ابن الهاد فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو. ورواه ابن عيينة عن
ابن الهاد فأخطأ في إسناده)).
نقول: لقد صرح يزيد بن عبد الله بن الهاد عند أحمد أن هرمياً حدثه، وهو ثقة
فيحمل على أنه سمعه من هرمي مرة بلا واسطة، ومرة بواسطة عبد الملك، وأداه من
الطريقين.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٤/٣ من طريق عبد الرحمن بن.
الجارود، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني الليث بن سعد، حدثني عبيد الله بن عبد الله
ابن الحصين، به. وهذه متابعة جيدة ليزيد على هذا الحديث، وإسقاط عبد الملك
من إسناده.
وأخرجه النسائي في الكبرى - ذكره المزي في ((تحفة الأشراف)) ١٢٦/٣ برقم
(٣٥٣٠) - من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، عن عمه، عن أبيه، عن ابن
الهاد، به، وعنده ((عبيد الله بن عبد الله بن الحصين)).
وأخرجه النسائي في الكبرى - تحفة الأشراف ١٢٦/٣ برقم (٣٥٣٠) -، وابن
أبي شيبة ٢٥٣/٤، والدارمي في النكاح ١٤٥/٢ باب: النهي عن إتيان النساء في
أعجازهن، والبخاري في الكبير ٢٥٦/٨، والبيهقي ١٩٦/٧ - ١٩٧ من طريق أبي
أسامة، عن الوليد بن كثير،
وأخرجه النسائي في الكبرى - تحفة الأشراف برقم (٣٥٣٠) - من طريق عمرو
ابن هشام، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، كلاهما حدثني عبيد الله بن
عبد الله بن الحصين، عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي، عن هرمي، بهذا
الإِسناد. وهذا إسناد جيد. عبد الملك بن عمرو بن قيس الأنصاري ترجمه البخاري
في الكبير ٤٢٥/٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفيه ((روى عنه عبيد الله بن =
٢٣٦

= عبد الرحمن)) بدل ((عبيد الله بن عبد الله بن الحصين)).
وترجمه ابن أبي حاتم أيضاً في ((الجرح والتعديل)) ٣٥٩/٥ ولم يورد فيه جرحاً
ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: ((وثق)). فهو من المزيد في
متصل الأسانيد.
وفي حديث ابن إسحاق ((قال: حدثني رجل من قومي يقال له عبد الملك بن
عمرو بن قیس)).
وأخرجه البخاري في الكبير ٢٥٦/٨ من طريق عياش بن الوليد، حدثنا
عبد الأعلى قال: حدثنا ابن إسحاق، بالإِسناد السابق.
وقال البخاري في الكبير ٣٨٨/٥: ((سمع عبد الملك بن عمرو، سمع هرمياً،
سمع خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي - صلفر -: ((لا تأتوا النساء في
أعجازهن».
وأخرجه النسائي في الكبرى - ((تحفة الأشراف)) ١٢٦/٣ برقم (٣٥٣٠) - من
طريق علي بن الحكم،
وأخرجه البيهقي ١٩٧/٧ - ١٩٨ من طريق مثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو
ابن شعيب، عن هرمي بن عبد الله بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢١٣/٥، والنسائي في الكبرى - ((تحفة الأشراف)) برقم
(٣٥٣٠) -، وابن ماجه في النكاح (١٩٢٤) باب: النهي عن إتيان النساء في
أدبارهن، والبيهقي ١٩٧/٧ من طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن
عبد الله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت، به.
وقال البيهقي: ((غلط حجاج بن أرطأة في اسم الرجل، فقلب اسمه اسم أبيه)).
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ١١٠/٢ - ١١١: ((هذا إسناد ضعيف،
حجاج بن أرطأة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، والحديث منكر لا يصح كما صرح بذلك
البخاري، والبزار، والنسائي، وغير واحد.
وقد رواه النسائي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه من طرق عن خزيمة إلا
أنهما قالا: (أعجازهن) بدل (أدبارهن)، وقالا: هرمي بن عبد الله.
ورواه الترمذي من حديث طلق بن علي، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب،
قال: وفي الباب عن خزيمة، وابن عباس، وأبي هريرة)).
٢٣٧
حـ

وأخرجه البخاري في التاريخ ٢٥٧/٨، والبيهقي ١٩٧/٧ من طريق وهيب -
ونسبه البيهقي فقال: ابن خالد -
وأخرجه البخاري في التاريخ ٢٥٧/٨ من طريقين عن حبيب بن الشهيد: كلاهما
سمع حميداً الأعرج، سمع هرمياً، عن خزيمة، عن النبي - 8 9 ...
وهذا إسناد صحيح، حميد هو ابن قيس الأعرج قال أحمد: ((ثقة))، وقال مرة:
((ليس هو بالقوي في الحديث)). وقال ابن معين: ((ثقة)).
وترجمه البخاري في الكبير ٣٥٢/٢ - ٣٥٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما
ابن أبي حاتم فقد أورد في ((الجرح والتعديل)) ٢٢٧/٣ - ٢٢٨ توثيق أحمد، وابن
معین له ثم قال: «سمعت أبي يقول: حميد بن قيس الأعرج مکي، ليس به بأس،
وابن أبي نجيح أحب إليَّ منه))، وقال أيضاً: ((سمعت أبا زرعة يقول: حميد الأعرج
ثقة)). وقال أبو داود، وابن خراش: ((ثقة)). وقال ابن سعد: ((كان ثقة كثير الحديث)).
وقال النسائي: ((ليس به بأس)). وقال الترمذي في ((العلل الكبير)) قال البخاري: ((هو
ثقة))، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص (١٣٥):
(مكي، ثقة)). وقال ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) ص (٧٠) برقم (٢٧١):
«حمید بن قيس المكي الأعرج، ثقة، قاله یحیی)).
وانظر الكامل لابن عدي ٦٨٦/٢ - ٦٨٧، وقد روى عنه هذا الحديث ثقتان
أيضاً.
وأخرجه أحمد ٢١٤/٥، والنسائي في الكبرى - تحفة الأشراف برقم
(٣٥٣٠) -، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٤/٣ من طريق حسان مولى ابن
سهل،
وأخرجه النسائي في الكبرى - تحفة الأشراف برقم (٣٥٣٠) - من طريق خالد بن
يزيد، كلاهما عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي، عن هرمي بن عمرو
الخطمي، عن خزيمة، به. وهذا إسناد جيد إن كان عبد الله بن علي بن السائب
سمعه من هرمي. فقد ترجمه البخاري في الكبير ١٤٩/٥ ولم يورد فيه جرحاً ولا
تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ١١٤/٥، وروى عنه
جماعة، وقال الذهبي في كاشفه: ((لم يضعف))، ووثقه الشافعي كما في الخلاصة،
وذكره ابن حبان في الثقات.
٢٣٨

وقال البخاري في الكبير ٢٥٧/٨: ((وقال لي سعيد بن أبي هلال .... بالإِسناد
=
السابق .
وأخرجه النسائي في الكبرى - ((تحفة الأشراف)) برقم (٣٥٣٠) من طريق يونس
ابن عبد الأعلى .
وأخرجه البيهقي ١٩٦/٧ من طريق ... أحمد بن عيسى، كلاهما حدثنا ابن
وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن
السائب أحد بني عبد المطلب: أن حصين بن محصن الخطمي حدثه، به. وهذا
إسناد جيد، حصين بن محصن الأنصاري الخطمي ترجمه البخاري في الكبير ٥/٣
ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل))
١٩٦/٣، ذكره عبدان، وابن شاهين، وابن فتحون في الصحابة، ووثقه ابن حبان.
وهذا هو الطريق التالي .
وأخرجه النسائي في الكبرى - ((تحفة الأشراف)) برقم (٣٥٣٠) - والبيهقي
١٩٦/٧، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٩٧/٣ من طريق محمد بن علي بن شافع،
عن عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح، عن خزيمة ...
وفي إسناد البيهقي: ((أنبأنا الشافعي، أنبأنا عمي محمد بن علي بن شللع،
أخبرني عبد الله بن علي بن السائب. عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح - أ- عن عمرو
ابن فلان بن أحيحة بن الجلاح - قال الشافعي رحمه الله: أنا شككت عن
خزيمة ... )).
نقول: عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري قال ابن أبي حاتم في ((الجرح
والتعديل)) ٢٢٠/٦: ((روى عن النبي - وَل﴾ - وسمع من خزيمة بن ثابت، روى عنه
عبد الله بن علي بن السائب، سمعت أبي يقول ذلك)).
وقال ابن عبد البر في ((الاستيعاب)) على هامش الإصابة ٢٧٧/٨ - ٢٧٨ بعد أن
ذكر ما قاله أبو حاتم: ((وهذا لا أدري ما هو، لأن عمرو بن أحيحة هو أخو
عبد المطلب بن هاشم لأمه، وذلك أن هاشم بن عبد مناف کانت تحته سلمی بنت
زيد من بني عدي بن النجار فمات عنها، فخلف عليها بعده أحيحة بن الجلاح،
فولدت له عمرو بن أحيحة، فهو أخو عبد المطلب لأمه.
٢٣٩
=

١٣٠٠ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن
يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي
هلال حدثه: أن عبد الله بن علي بن السائب حدثه: أن حصين بن
هذا قول أهل النسب والخبر، وإلیھم یُرجع في مثل هذا. ومحال أن يروي عن
=
النبي ٣ - وعن خزيمة بن ثابت من كان في السن والزمن اللذين وصفت.
وعساه أن يكون حفيداً لعمرو بن أحيحة يسمى عمراً فنسب إلى جده، وإلا فما
ذكره ابن أبي حاتم وهم لا شك فيه، وبالله التوفيق)). وانظر السيرة لابن هشام
١٣٧/١.
وأخرجه الحميدي ٢٠٧/١ برقم (٤٣٦)، وأحمد ٢١٣/٥، والنسائي في
الكبرى - ((تحفة الأشراف)) برقم (٣٥٣٠) - والطبراني في الكبير ٨٤/٤ برقم
(٣٧١٦)، والبيهقي ١٩٧/٧، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٣/٣ باب:
وطء النساء في أدبارهن، والبخاري في الكبير ٢٥٦/٨ من طريق سفيان بن عيينة،
عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، به.
وقال البخاري: ((وهو وهم)).
وأورد البيهقي بإسناده إلى الشافعي قوله ((غلط سفيان في حديث ابن الهاد)) ثم قال
١٩٧/٧: ((مدار الحديث على هرمي بن عبد الله، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل
إلا من حديث ابن عيينة. وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم».
وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ٤٠٣/١ برقم (١٢٠٦): ((سمعت أبي
وذكر حديثاً رواه ابن عيينة، عن ابن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه، عن
النبي - * - قال: (لا تأتوا النساء في أدبارهن).
قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد، عن علي بن عبد الله
ابن السائب، عن عبيد الله .... )) وفيه أكثر من تحريف، ومما مضى يتبين أن
الاختلاف فيه غير قادح، لأنه إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه، فمتى قوي
بعضها عمل به.
وانظر أيضاً: تلخيص الحبير ١٧٩/٣ - ١٨٨، ونيل الأوطار ٣٥١/٦ - ٣٥٧،
وسنن البيهقي ١٩٤/٧ - ١٩٩، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤٠/٣ - ٤٦،
وأحاديث الباب التالية. وجامع الأصول ١٩٦/٧. وهداية الرواة (١/١٠٤).
٢٤٠