Indexed OCR Text
Pages 21-40
وأخرجه الطبراني ٢٧٩/١ برقم (٨١/١) من طريق ... سريج بن النعمان الجوهري، وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٢٧٧/٨ برقم (٢١٩٣) من طريق ... صدقة، جميعهم عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((حديث أبيض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - * - وغيرهم في القطائع، يرون جائزاً أن يقطع الإِمام لمن رأی ذلك». وقال أبو عبيد في الأموال ص: (٢٥٥) برقم (٦٨٦): ((وكان غير إسماعيل بن عياش يسند هذا الحديث عن يحيى بن قيس، بهذا الإِسناد)). وأخرجه أبو داود (٣٠٦٦)، وابن ماجه في الرهون (٢٤٧٥) باب: إقطاع الأنهار والعيون، والدارمي في البيوع ٢٦٨/٢، والطبراني في الكبير ٢٧٨/١ برقم (٨٠٨)، من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمال ... وهذا إسناد حسن أيضاً، ثابت بن سعيد وأبوه فصلنا القول فيهما عند الحديث (٦٨٥٢)، في مسند أبي يعلى الموصلي. وأخرجه النسائي في الكبرى - ذكره المزي في ((تحفة الأشراف)) ٨/١ برقم (١) - من طريق عبد السلام بن عتيق، عن محمد بن المبارك، عن إسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة، كلاهما عن عمرو بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن أبيض ... وقال أبو عبيد في الأموال ص (٢٥٥): ((وحدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمروبن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عمن حدثهُ، عن أبيض ... )). وأخرجه النسائي في الكبرى - ذكره المزي في ((تحفة الأشراف)) ١ / ٧ برقم * (١) - من طريق سعيد بن عمرو، عن بقية، وأخرجه البيهقي ١٤٩/٦ من طريق ... يحيى بن آدم، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيض ... وانظر ((تلخيص الحبير)) ٦٤/٣ - ٦٥، والإصابة ٢٢/١ -٢٣، وجامع الأصول = ٢١. ٣٣ - باب في فضل الماء ١١٤١ - أخبرنا عمران بن موسى (١/٨٦) بن مجاشع السَّخْتِيَانِي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه، ٥٧٨/١٠ . = وفي الباب عند مالك في الزكاة (٨) باب: زكاة المعادن، - ومن طريقه أخرجه أبو داود في الخراج (٣٠٦١) باب: في إقطاع الأرضين - من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، (أن النبي - صل9 - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة). وقال ابن عبد البر: «مرسل عند جميع الرواة، ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه ... )) وقال: ((إن إسناد ربيعة فيه صالح حسن)). انظر شرح الموطأ الزرقاني ٢ / ٣١٩ - ٣٢٠. وفي الباب أيضاً عن وائل بن حجر عند أحمد ٣٩٩/٦، وأبي داود (٣٠٥٨، ٣٠٥٩) باب: إقطاع الأرضين، والترمذي في الأحكام (١٣٨١) باب: ما جاء في القطائع، والدارمي في البيوع ٢٦٨/٢ . وعن أسماء بنت أبي بكر عند أبي داود في الخراج (٣٠٦٩) باب: في إقطاع الأرضین. والماء العد: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أعداد. وقوله: ((ما لم تنله أخفاف الإِبل))، قال الخطابي في ((معالم السنن)) ٤٣/٣: ((ذكر أبو داود، عن محمد بن الحسن المخزومي أنه قال: معناه أن الإِبل تأكل منتھی رؤوسها ويحمى ما فوقه. وفيه وجه آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإِبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفي هذا دليل على أن الكلأ والرعي لا يمنع من السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس». ٢٢ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ نَِّ - أَنْ يُمْنَعَ نَفْعُ الْبِثْرِ، يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ(١). (١) إسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، وأم محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. والحديث في الإِحسان ٢٢١/٧ برقم (٤٩٣٤). وأخرجه أحمد ١٣٩/٦ من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد أيضاً ٢٦٨/٦ من طريق يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد ١١٢/٦ من طريق حسين، حدثنا أبو أويس، وأخرجه أحمد ٢٥٢/٦ من طريق عبد الملك، حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت، وأخرجه الحاكم ٦١/٢، والبيهقي في إحياء الموات ١٥٢/٦ باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، من طريق .. . عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، وأخرجه البيهقي ١٥٢/٦ من طريق عبد الرزاق، أنبأنا سفيان الثوري، جميعهم عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه في الرهون (٢٤٧٩) باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع الكلأ، والبيهقي ١٥٢/٦ - ١٥٣ من طريقين عن حارثة بن محمد، عن عمرة، به. وقال البيهقي: ((حارثة هذا ضعيف)). وقال البوصيري: ((في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فیه ابن إسجاق وهو مدلس)». وأخرجه مالك في الأقضية (٣٠) باب: القضاء في المياه - ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ١٥٢/٦ -، من طريق أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله - ﴿ - قال: ((لا يمنع نقع البئر)). وهذا مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله -* -... وانظر ((شرح الموطأ)) الزرقاني ٤٢٨/٤. والنقع: فضل الماء، سمي بذلك لأنه ينقع به العطش: أي يروى. وشرب = ٢٣ ١١٤٢ - أخبرنا ابن قتيبة(١)، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، حدثنا حبوة، حدثني أبو هانىءٍ(٢): أن أبا سعيد(٣) مولى بني غفار قال : حتى نقع: أي روي. وقيل: النقع: الماء الناقع وهو المجتمع. = وقال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ٤٧١/٥ - ٤٧٢: ((النون والقاف والعين أصلان: أحدهما يدل على استقرار شيء كالمائع في قراره، والآخر على صوت من الأصوات. فالأول: نَقَعَ الماء في مَنْقَعِهِ: استقر. واستنقع الشيء في الماء ... وأما الأصل الثاني: فالنقيع: الصراخ،، وهو النقع أيضاً، ونَقَع الصوت: ارتفع ... )). وفي الباب عن إياس بن عبد تقدم برقم (١١١٧)، وعن جابر وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (١٨١٧)، وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول ٤٨٤/١. (١) هو محمد بن الحسن، تقدم عند الحديث (٣). (٢) في الأصلین: ((حدثني أبو ها)). (٣) هكذا جاء في الأصلين: (ابن أبي سعيد) وهو تحريف. وفي الإِحسان، وفي مسند أحمد، وفي ((ذيل الكاشف)) للحافظ أبي زرعة العراقي. وفي فتح الباري ٣٢/٥ حيث قال الحافظ: ((صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار ... ))، وأبو سعيد ترجمه البخاري في الكبير ٣٦/٩ فقال: ((أبو سعد الغفاري سمع أبا هريرة. قال عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرنا أبو هانىء الخولاني أن أبا سعد الغفاري أخبره أنه سمع أبا هريرة ... )). وقال مسلم في الكنى ص (١٢٥): ((أبو سعد الغفاري سمع أبا هريرة، روى عنه أبو هانىء الخولاني)). وتبعهما على هذه التسمية ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل، ٣٧٩/٩، ولم يرد في إكمال الحسيني، وكذلك هو في ثقات ابن حبان. وقال الحافظ في ((تعجيل المنفعة)) ص (٤٨٨ - ٤٨٩): ((أبو سعيد الغفاري، عن أبي هريرة في نزع الحرير من الثوب، روى عنه أبو هانىء حميد بن هانىء. استدركه = ٢٤ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ◌َ - يَقُولُ: ((لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، وَلاَ تَمْنَعُوا الْكَلاَّ، فَيُهْزَلُ الْمَالُ وَيَجُوعُ الْعِيَالُ)(١). ٣٤ - باب فيمن مر على ماشية أو بستان ١١٤٣۔ أخبرنا أبو یعلی، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الجريري، عن أبي نضرة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - وَه ◌ِ قَالَ: ((إِذَا أَتَّى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي / = شيخنا الهيثمي وقال: ذكره ابن حبان في الثقات. قلت: والذي في نسخة شيخنا من ثقات ابن حبان، وهو بخط الحافظ أبي علي البكري (أبو سعد) بسكون العين، وقال: مولى بني غفار. وكذا رأيته في ترتيب المسند لابن المحب، وكذا هو في (الكنى) لأبي أحمد، وقال: حديثه في المصريين. وتبع في ذلك البخاري فإنه ذكره، وذكر حديثه عن عبد الله بن يزيد المقرىء شيخ أحمد فيه. ثم وجدته في تاريخ ابن يونس فقال: (مولى بني غفار)، روى عنه أبو هانىء، وخلاد بن سليمان الحضرمي فأفاد عنه راوياً آخر)». (١) إسناده جيد، وأبو هانىء حميد بن هانىء فصلنا القول فيه عند الحديث (٥٧٦٠) في مسند أبي يعلى الموصلي، وانظر التعليق السابق. والحديث في الإِحسان ٢٢١/٧ - ٢٢٢ برقم (٤٩٣٥). وأخرجه أحمد ٤٢٠/٢ - ٤٢١ من طريق هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو يعلى في المسند ١٣١/١١ برقم (٦٢٥٧) من طريق أبي خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - رَ﴾ -: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)). وهناك استوفينا تخريجه. وهذا اللفظ في الصحيحين. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - كما هو عندنا - ١٢٤/٤ باب: فضل الماء والكلأ وما لا يجوز منه، وقال: ((قلت: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله ثقات)). ٢٥ [إِلٍ](١) فَلْيُنَادِ: يَا رَاعِيَ أْلإِبِلِ، ثَلَاثَاً، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّ فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ. وَإِذَا أَتَّى أَحَدُكُمْ عَلَىْ بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّ، فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ)). قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ◌َ﴿ -: ((الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ»(٢). ٣٥ - باب ما جاء في الهدية ١١٤٤ - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ _ِ ﴿ ــ قَالَ: ((إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِي حُلَّةً وَأَوَاقَ مِسْكٍ، وَلَ أُرَاهُ إِلَّ قَدْ مَاتَ، وَسَتُرَةُ الْهَدِيَّةُ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَهِيَ لَكِ)). قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - ﴿ - مَاتَ النَّجَاشِي، وَرُدَّتِ الْهَدِيَّةُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ - ◌َ - إِلَىْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوِيَّةَ مِسْكٍ، وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إِلَىْ أَمِّ سَلَمَةَ(٣). (١) ما بين حاصرتين زيادة من مسند الموصلي. (٢) إسناده صحيح وقد فصلنا القول فيه، واستوفينا طرقه، وعلقنا عليه في مسند الموصلي ٤٤٠/٢ - ٤٤٢ برقم (١٢٤٤). وهو في الإحسان ٣٤٥/٧ برقم (٥٢٥٧). وانظر الأحاديث (٥٨٩٠، ٦١٣٤، ٦٢١٨، ٦٥٩٠) في مسند الموصلي أيضاً، وجامع الأصول ٤٤٩/٧. (٣) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا فيه القول عند الحديث (٤٥٣٧) في مسند أبي يعلى الموصلي. ٢٦ = وأم موسى هي أم كلثوم بنت أسماء ما رأيت فيها جرحاً، ووثقها ابن حبان، = وصحح الحاكم حديثها ووافقه الذهبي. وأم كلثوم الراوية عن أم سلمة هي ابنتها ربيبة المصطفى - 18 -، والحديث في الإِحسان ٧ / ٢٨٥ - ٢٨٦ برقم (٥٠٩٢). وقال ابن حجر في الإصابة ١٣ / ٢٧٧: ((ورواه هشام بن عمار، عن مسلم بن خالد، فقال في روايته: عن أمه، عن أم كلثوم، عن أم سلمة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه)). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٨ / ٢٨٩ باب: إخباره - صل * - بالمغيبات وقال: ((رواه الطبراني، وأم موسى بن عقبة لا أعرفها، ومسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح)). ثم قال: ((قلت: وقد تقدم حديث أم كلثوم بهذه القصة في الهدية (في البيع) من مسند الإمام أحمد وغيره)). وأخرجه أحمد ٦ / ٤٠٤ من طريق حسين بن محمد. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣ / ٣٥٢ - ٣٥٣ برقم (٨٢٦) من طريق: محمد ابن المبارك، ويحيى بن بكير، وكثير بن يحيى صاحب البصري، قالوا: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أمه أم كلثوم بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: لما دخل بي رسول الله ... نقول: هذا إسناد سقطت منه كلمة ((عن)) بين ((أمه، يعني: أم موسى)) وبين ((أم كلثوم بنت أم سلمة)). وقال ابن عبد البر في ((الاستيعاب)) ١٣ / ٢٧٣ في ترجمه أم كلثوم بنت أبي سلمة: (( ... ربيبة رسول الله - * - حديثها عند موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قال: لما تزوج رسول الله - وَ ليز - أم سلمة قال لها ... )). وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٨ / ٦٧ من طريق أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي، وأخرجه ابن أبي عاصم في ((الوحدان)) من طريق الصلت بن مسعود، وأخرجه الحاكم ٢ / ١٨٨ - ومن طريقه أخرجه البيهقي في البيوع ٦ / ٢٦ - من طريق ... ابن وهب، جميعهم حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، بالاسناد السابق . ٢٧ ١١٤٥ أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا داود بن رشید، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّ مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ نَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ))(١). = وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: ((منكر، ومسلم الزنجي ضعيف)». غير أنه قال في ((المغني في الضعفاء)) ٢ / ٦٥٥: ((مسلم بن خالد الزنجي إمام، صدوق يهم، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وجماعة ... )). وقال في الكاشف: «وثق، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه)). وذكره الهيثمي في («مجمع الزوائد» ٤ / ١٤٧ - ١٤٨ باب: إرسال الهدية ومتى. تملك، وقال: ((رواه أحمد، والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة، لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح)). وأخرجه البيهقي في البيوع ٦ / ٢٦ من طريق ... مسدد. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥ / ٨١ برقم (٢٠٥، ٢٠٦) من طريق سعيد بن أبي مريم، ويحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الحميد الحماني، وسفيان الثوري، جميعهم حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أمه أم كلثوم قالت: لما بنى ... نقول: وهذا إسناد سقطت منه ((عن)) بين ((أمه، يعني: أم موسى)) وبين ((أم كلثوم)) والله أعلم. وأخرجه أحمد ٦ / ٤٠٤ من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله .. وهذا إسناد فيه تحريف والله أعلم. وانظر الثقات لابن حبان ٥ / ٥٩٤، والاستيعاب ١٣ / ٢٧٣، وأسد الغابة ٧٠ / ٣٨٤ - ٣٨٥، والإصابة ١٣ / ٢٧٧، وأعلام النساء ٤ / ٢٥٠، ٢٥١. (١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإِحسان ١٠٠/٨ برقم (٦٣٤٩) . = ٢٨ بـ ١١٤٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام(١) ببيروت، حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دینار، عن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْرَابِياً وَهَبَ لِلنَّبِيِّ -َ - فَأَتَابَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: ((رَضِيتَ))؟. قَالَ: لَاَ. فَزَادَهُ وَقَالَ: ((رَضِيتَ))؟. قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ◌َّهِ -: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّ أَتَّهِبَ إِلَّ مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٌّ، أَوْ ثَقَفيِّ))(٢). ٣٦ - باب الهبة للأولاد ١١٤٧ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن عبد وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى ٤٥٢/١١ برقم (٦٥٧٩)، وانظر = الحديث التالي . (١) تقدم عند الحديث (١٣٢). (٢) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ١٠٠/٨ برقم (٦٣٥٠). وأخرجه أحمد ٢٩٥/١ من طريق يونس بن محمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/١١ برقم (١٠٨٩٧) من طريق عبدان بن أحمد، حدثنا مجاهد بن موسى، وأخرجه البزار ٣٩٤/٢ - ٣٩٥ برقم (١٩٣٨) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، كلاهما حدثنا يونس، به. وقال البزار: ((لا نعلم أحداً وصله إلا حماد)). ثم أخرجه برقم (١٩٣٩) من طريق أحمد بن عبدة، عن ابن عيينة، عن طاووس، مرسلاً، وقال: ((ولا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه)). نقول: إن هذا لا يضر الحديث لأن من وصله ثقة. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤ / ١٤٨: ((رواه أحمد، والبزار، وقال ... ورجال أحمد رجال الصحيح)). وانظر أيضاً نيل الأوطار ٦ / ١٠٨ - ١٠٩. ٢٩ الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عامراً حدثه: أَنَّ النعمان بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَّى رَسُولَ اللهِ - رَ﴾ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ، وَإِنَّهَا (٢/٨٦) أَبَتْ أَنْ تُرَبَِّهُ حَتَّى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي هِيَ أَفْضَلُ مَالِي، وَإِنَّهَا قَالَتْ: أَشْهِدِ النَّبِيِّ - ◌َ .. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ◌َ -: ((هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟)). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((لَا تُشْهِذْنِي إِلَّ عَلَى عَدْلٍ، فَإِنِّي لَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ))(١). (١) إسناده حسن من أجل أبي حريز - وزان: عظيم - وهو عبد الله بن الحسين وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٧٢٤٨) في مسند الموصلي، وفضيل هو ابن ميسرة. والحديث في الإِحسان ٢٨٢/٧ برقم (٥٠٨٥). وعلقه البخاري في الشهادات بعد الحديث (٢٦٥٠) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بقوله: ((وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور)). أي في روايته عن الشعبي، عن النعمان ... وقد وصله ابن حبان، والطبراني كما قال الحافظ في الفتح ٢١٢/٥ . وأخرجه بروايات: أحمد ٢٦٩/٤، ٢٧٠، ومسلم في الهبات (١٦٢٣) (١٧) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (٣٥٤٢) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والنسائي في النحل ٢٥٩/٦ - ٢٦٠ باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجه في الهبات (٢٣٧٥) باب: الرجل ينحل ولده، والدارقطني في البيوع ٤٢/٣ برقم (١٧١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٨٦/٤ باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، والبيهقي في الهبات ١٧٧/٦ باب: ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإِيجاب، والسخاوي في ((الجواهر المكللة)) الحديث العاشر في منسوختنا، وابن حبان - في الإحسان ٢٨٢/٧ - برقم (٥٠٨٤) من طريق داود بن أبي هند، ٣٠ = وأخرجه الطيالسي ٢٨٠/١ برقم (١٤١٨)، وأحمد ٢٧٣/٤، وأبو داود (٣٥٤٢)، والبيهقي ١٧٦/٦ باب: السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، من طريق مجالد، وأخرجه أحمد ٢٦٨/٤، والبخاري في الشهادات (٢٦٥٠) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (١٦٢٣) (١٤)، والنسائي ٦/ ٢٦٠، وابن حبان - في الإِحسان ٧/ ٢٨٠ - برقم (٥٠٨١)، والبيهقي ١٧٦/٦ من طريق أبي حيان التميمي، جميعاً عن الشعبي، به. وأخرجه البخاري في الهبة (٢٥٨٧) باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (١٦٢٣) (١٣)، والطحاوي ٨٦/٤، والبيهقي ١٧٦/٦ من طريق حصين، وأخرجه مسلم (١٦٢٣) (١٥)، وأبو داود (٣٥٤٢)، وابن حبان - في الإِحسان ٢٨١/٧ - برقم (٥٠٨٣) من طريق إسماعيل - نسبه أبو داود فقال: ابن سالم، ونسبه ابن حبان فقال: ابن أبي خالد ۔ وأخرجه مسلم (١٦٢٣) (١٦)، وابن حبان - في الإِحسان ٢٨٠/٧ - برقم (٥٠٨٠) من طريق عاصم بن الأحول. وأخرجه الطحاوي ٨٦/٤ من طريق المغيرة، وأبي الضحى، وأخرجه مسلم (١٦٢٣) (١٨)، والبيهقي ١٧٨/٦ من طريق ابن عون، جميعهم عن عامر الشعبي، به. وأخرجه مالك في الأقضية (٣٩) باب: ما لا يجوز من النحل، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثناه عن النعمان بن بشير ... ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الهبة (٢٥٨٦) باب: الهبة للولد، ومسلم (١٦٢٣)، والنسائي ٢٥٨/٦، وابن حبان - في الإحسان ٢٧٩/٧ - ٢٨٠ - برقم (٥٠٧٨)، والبيهقي ١٧٦/٦، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٩٦/٨ برقم (٢٢٠٢). والطحاوي ٨٤/٤. وأخرجه أحمد ٢٧١/٤، والترمذي في الأحكام (١٣٦٧) باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي ٢٥٨/٦، وابن ماجه (٢٣٧٦)، والطحاوي ٨٤/٤، والبيهقي ١٧٦/٦ من طريق سفيان - عند أحمد: ابن عيينة - حدثنا = ٣١٠ - ١١٤٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا [حسين المعلم، عن](1) عمرو بن شعیب، عن طاووس، الزهري، بالإِسناد السابق. = وأخرجه النسائي ٢٥٨/٦ - ٢٥٩ من طريق محمد بن هاشم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، بالإِسناد السابق. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وأخرجه أحمد ٢٦٨/٤، ومسلم (١٦٢٣) (١٢)، وأبو داود (٣٥٤٣)، والنسائي ٢٥٩/٦ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بشير ... وانظر ((تحفة الأشراف)) ٢٢/٩ برقم (١١٦٢٥)، وجامع الأصول ٦١٩/١١. وقال الحافظ في الفتح ٢١٢/٥: ((وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير عدد كثير من التابعين: منهم عروة بن الزبير عند مسلم، والنسائي، وأبي داود. وأبو الضحى عند النسائي، وابن حبان، وأحمد، والطحاوي. والمفضل بن المهلب عند أحمد، وأبي داود، والنسائي. وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة، والشعبي في الصحيحين، وأبي داود، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وغيرهم. ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضاً ... )). وقال أيضاً في الفتح ٢١٥/٥ - ٢١٦: ((وفي الحديث أيضاً الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء ... وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب، وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك ... وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عمّا يحتمل الاستفصال فيه ... وفيه جواز تسمية الهبة صدقة، وأن للإِمام كلاماً في مصلحة الولد، والمبادرة إلى قبول الحق، وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه ... )). وانظر ((نيل الأوطار)) ١١٠/٦ - ١١٤. (١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر مصادر التخريج. ٣٢ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- وَلِ -: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ))(١). (١) إسناده جيد، وهو في الإِحسان ٢٨٩/٧ برقم (٥١٠١)، وعنده زيادة: ((وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيّةً - أَوْ هِبَةً - ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبعَ، ثُمَّ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ إلیْ قَيْئِهِ». وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٥٣٩) باب: الرجوع في الهبة، والبيهقي في الهبات ١٧٩/٦ باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده، والحاكم ٤٦/٢ - ٤٧ من طريق مسدد، وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧٩/٤ باب: الرجوع في الهبة، من طريق ... عبيد الله بن عمر القواريري، كلاهما حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد ٢٣٧/١، و٢٧/٢، والدارقطني في البيوع ٤٢/٣ - ٤٣ برقم .. (١٧٧) من طريق يزيد بن هارون - وعند أحمد ((يزيد)) دون نسب. وأخرجه أحمد ٢٣٧/١، و٧٨/٢ من طريق محمد بن جعفر. وأخرجه الترمذي في البيوع (١٢٩٩) باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، وأخرجه أيضاً في الولاء والهبة (٢١٣٣) باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي في الهبة ٢٦٥/٦ باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وابن ماجه في الهبات (٢٣٧٧) باب: من أعطی ولده ثم رجع فيه، من طريق ابن أبي عدي، وأخرجه النسائي في الهبة ٢٦٧/٦ - ٢٦٨، والبيهقي ١٧٩/٦ من طريق إسحاق ابن يوسف الأزرق، وأخرجه البيهقي ١٨٠/٦ من طريق ... عبد الوارث بن سعيد، جميعهم حدثنا حسين المعلم، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي بعد الرواية (١٢٩٩): ((حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ◌َ﴾ - وغيرهم ... )). ٣٣ ٣٧ - باب في العمری والرقبى ١١٤٩ - أخبرنا محمد بن موسى التيمي(١) بالمصيصة، حدثنا محمد بن قدامة(٢)، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا سَلِيمُ بن حَيَّان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حُجْرِ الْمَدَرِيّ(٣)، وجاء بعد الرواية (٢١٣٣): ((قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح)). وأخرجه الترمذي في الولاء والهبة (٢١٣٢) باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، من طريق أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا حسين المكتب، بهذا الإسناد. عن ابن عمر وحده. وأخرجه عبد الرزاق ١١٠/٩ برقم (١٦٥٤٢) من طريق ابن جريج: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس رفعه إلى النبي - 14 - ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي ١٧٩/٦ وقال: ((هذا مرسل، وقد روي موصولاً)). وأخرجه النسائي ٢٦٥/٦ من طريق ... إبراهيم بن نافع، وأخرجه البيهقي ١٧٩/٦ - ١٨٠، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٠٠/٨ برقم (٢٢٠٣) من طريق الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، كلاهما عن الحسن بن مسلم، بالإِسناد السابق. وانظر جامع الأصول ١١ / ٦١٥. ونيل الأوطار ٦ / ١١٤ - ١١٦. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود في البيوع (٣٥٤٠) باب: الرجوع في الهبة، والنسائي في الهبة ٢٦٤/٦ - ٢٦٥ باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وابن ماجه في الهبات (٢٣٧٨)، والدارقطني في البيوع ٤٣/٣ برقم (١٧٨)، والبيهقي في الهبات ١٧٩/٦ . ويشهد للجزء الثاني حديث ابن عباس في الصحيح، وقد خرجناه في مسند الموصلي برقم (٢٤٠٥، ٢٧١٧). (١) محمد بن سفيان بن موسى المصيصي ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر. (٢) في الأصلين ((أبو قدامة)) وهو خطأ، وانظر الإِحسان، وتهذيب الكمال ترجمة أبي عبيدة الحداد. (٣) مَدَرَ - بفتح الميم والدال المهملة -: قطع الطين اليابس، وكل ما بني من القرى والمدن بالطين واللبن يسمىْ مَدَرَة. ٣٤ = عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - رَةَ -: ((مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً فَهِيَ لِوَارِثِهِ))(١). ومدر: قرية باليمن على عشرين ميلاً من صنعاء، والنسبة إليها مَدَرِيّ. انظر = معجم البلدان ٧٦/٥. ومعجم ما استعجم ٤ / ١٢٠٠. (١) محمد بن موسى المصيصي ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. محمد بن قدامة هو ابن أعين المصيصي، وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل، وحجر هو ابن قيس الهمداني. والحديث في الإِحسان ٢٩٣/٧ برقم (٥١١٢)، وعنده ((فهي لورثته». وأخرجه - بروايات - عبد الرزاق ١٨٦/٩ برقم (١٦٨٧٤) من طريق معمر، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٨٧٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤ /٩١ باب: العمری، من طريق ابن جريج، وأخرجه أحمد ١٨٩/٥ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج، وأخرجه الحميدي ١٩٥/١ برقم (٣٩٨)، وأحمد ١٨٢/٥، والنسائي في العمرى ٢٧١/٦ - ٢٧٢، وابن ماجة في الهبات (٢٣٨١) باب: العمرى، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩١/٤ باب: العمرى، والبيهقي في الهبات ١٧٤/٦ باب: العمرى، من طريق سفيان - نسبه البيهقي فقال: ابن عيينة -. وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٥٥٩) باب: في الرقبى، والنسائي ٢٧٢/٦، والبيهقي ١٧٥/٦ باب: الرقبى، من طريق معقل، وأخرجه النسائي ٢٧١/٦ من طريق عمروبن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، وأخرجه الطحاوي ٩١/٤ من طريق روح بن القاسم، جميعهم عن عمرو بن دینار، به. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه النسائي ٢٧١/٦ من طریق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار. سمعت طاووساً يحدث عن زيد بن ثابت ... وهذا إسناد صحیح. طاووس سمع الحديث من حجر بن قيس المدري، ثم سمعه من زيد بن ثابت، وأداه من الطريقين. وأخرجه النسائي ٢٧٠/٦ من طريق عبدة بن عبد الرحيم، عن وكيع قال: حدثنا = ٣٥ - ١١٥٠ - أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم، حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، [قال: حدثنا يزيد بن هارون](١)، حدثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار ... فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ(٢) . ١١٥١ - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد = سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن زيد بن ثابت ... وأخرجه أحمد ١٨٩/٥ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن رجل، عن زيد بن ثابت: ((أن النبي - بَير - جعل الرقبى للذي أرقبها، والعمرى للذي أعمرها)). وانظر الحديث التالي. وانظر ((تحفة الأشراف)) ٢٠٩/٣ برقم (٣٧٠٠)، وجامع الأصول ١٧٣/٨، ونيل الأوطار ١١٧/٦ - ١٢٠. والعمرى - من عقود التمليك ـ: أن يقول: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت إلي، أو: هي لك عمري، فإذا مت، رجعت إلى أهلي. وانظر ((هدي الساري)) ص (١٦٠)، ومقاييس اللغة ١٤٠/٤ - ١٤٢ وما ذكرت من المراجع قبل قليل. والنهاية ٢٩٨/٣، وفتح الباري ٢٣٨/٤ - ٢٤٠، والتعليق على حديث ابن عباس الآتي في الباب. وفي الباب عن جابر برقم (١٨٣٥)، وعن معاوية برقم (٧٣٦٩) كلاهما في مسند الموصلي . (١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج. (٢) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢٩٢/٧ برقم (٥١١٠) ولفظه ((العمرى سبيلها سبيل الميراث)). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩١/٤ من طريق ابن أبي داود، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. ٣٦ الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ - ◌َ﴿ قَالَ: ((لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهَّوَ لِلَّذِيِّ أُرْقِيَهُ))(١). (١) إسناده صحيح، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وهو في الإِحسان ٢٩١/٧ برقم (٥١٠٤). وأخرجه النسائي في الرقبى ٢٦٩/٦ باب: ذكر الاختلاف على أبي الزبير، من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة، بهذا الإِسناد. وأخرجه - موقوفاً وبروايات -: عبد الرزاق ١٩٥/٩ برقم (١٦٩١٤) من طريق الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، وأخرجه النسائي في الرقبى ٢٧٠/٦ من طريق أحمد بن سليمان، حدثنا يعلى، حدثنا سفيان بالإسناد السابق، وأخرجه النسائي ٦/ ٢٧٠ من طريق أحمد بن سليمان، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا حجاج، عن أبي الزبير، بالإِسناد السابق. وأخرجه النسائي ٢٦٩/٦ باب: ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زید بن ثابت من طریق زکریا بن یحیی، حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، لعله عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق ١٩٤/٩ برقم (١٦٩١٢) من طريق معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله، وأخرجه النسائي ٢٧٠/٦ من طريق محمد بن حاتم أنبأنا حبان، حدثنا عبد الله، عن حنظلة سمع طاووساً قال: قال رسول الله - وَليه -:... وانظر تحفة الأشراف ٢٩/٥ برقم (٥٧٥٦). وجامع الأصول ١٧٤/٨. ونيل الأوطار ١١٧/٦ - ١٢٠، والحديثين السابقين. ونصب الراية ١٢٦/٤ - ١٢٩. وقال الحافظ في الفتح ٥/ ٢٤٠: ((وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً ... )). وقال ابن رشد في ((بداية المجتهد)) ٣٦٣/٢: ((وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: ٣٧ والرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: هَذَا لِفُلَانٍ مَا عَاشَ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَهُوَ لِفُلانٍ. ٣٨ - باب ما جاء في الشفعة ١١٥٢ - أخبرنا الحر بن سليمان(١) بأطرابلس(٢)، حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ◌ََّ -: ((الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ أحدها: أنها هبة مبتوتة، أي أنها هي الرقبة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، = والثوري، وأحمد، وجماعة. والقول الثاني: أنها ليس للمُعْمَر فيها إلا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة للمُعْمِر أو إلى ورثته. وبه قال مالك وأصحابه. وعنده أنه إن ذكر العقب، عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو ورثته. والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكاً للمعمر، فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعْمَرِ للمعْمِرِ أو لورثته. وبه قال داود وأبو ثور)). (١) الحر بن سليمان ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر. (٢) طَرَابُلُسُ - ويقال: أطرابلس - وهي الميناء الثاني في جمهورية لبنان، تقع شمالي بيروت، وتبعد عنها (٩٠) كم، وهي المرفأ الهام الذي تنتهي إليه أنابيب نفط العراق، وأقيمت فيها مصفاة لتكريره، تنشط فيها التجارة، وهي المدينة الثانية بعد بيروت. وانظر معجم البلدان ٢٥/٤ - ٢٦ ومراصد الاطلاع ٨٨٢/٢. وطرابلس الغرب: وهي مرفأ على المتوسط في جمهورية ليبيا، وهي العاصمة لهذه الجمهورية . وطرابلس أيضاً قال ياقوت: مدينة في جزيرة صقلية. ٣٨ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ)(١). (١) إسناده صحيح، سعد بن عبد الله بن عبد الحكم هو أبو عمير المصري ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٩٢/٤ وقال: ((سئل عنه أبي فقال: مصري صدوق)). وهو في الإِحسان ٣١٠/٧ برقم (٥٢٦٢). وقال ابن حبان: ((رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز - ونضيف نحن: وابن وهب. وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضاً عن مالك - . وأرسله عن مالك سائر أصحابه: وهذه عادة لمالك: يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مراراً، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، فالحكم أبداً لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة متقناً على السبيل الذي وصفنا في أول هذا الكتاب)). وقال ابن عبد البر: ((كان ابن شهاب أكثر الناس بحثاً عن هذا الشأن، فربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم، ومرة عن أحدهم بقدر نشاطه حين تحديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في بعض - كما صنع في حديث الإِفك وغيره - وربما كسل فأرسل، وربما انشرح فوصل، فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافاً كثيراً، ومثله يقال في مالك)». وقال الحافظ في التلخيص ٥٦/٣ أثناء حديثه على حديث جابر (١٢٧٥): ((وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة ... )). وقال في الفتح ٤٣٦/٤ - ٤٣٧: ((اختلف على الزهري في هذا الإسناد: فقال مالك: عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلاً. كذا رواه الشافعي وغيره. ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي. ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن قال: عنهما، أو عن أحدهما، أخرجه أبو داود. والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولاً، وعن ابن المسيب، عن النبي - * - مرسلاً، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه)). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢١/٤ باب: الشفعة بالجوار، من = ٣٩ = طريق سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في الكبرى، ـ ذكره المزي في ((تحفة الأشراف)) ٤٢/١٠ برقم (١٣٢٤١) -، والبيهقي في الشفعة ١٠٣/٦ باب: الشفعة فيما لم يقسم، من طريق سليمان بن داود أخي رشدين بن سعد، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن ماجه فى الشفعة (٢٤٩٧) باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، والطحاوي ١٢١/٤، والبيهقي ١٠٣/٦ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وأخرجه الطحاوي ١٢١/٤، والبيهقي ١٠٣/٦ من طريق يحيى بن أبي قتیله، کلاهما عن مالك، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٧)، والبيهقي ١٠٤/٦ من طريق محمد بن حماد الطهراني، حدثنا أبو عاصم النبيل، عن مالك، بهذا الإسناد. وفيه: ((قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة، عن أبي هريرة، متصل)). وقال البوصيري في الزوائد: ((هذا إسناد صحيح، على شرط البخاري)). وأخرجه البيهقي ١٠٤/٦ من طريق ... الضحاك بن مخلد، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وأخرجه البيهقي ١٠٤/٦ من طريق ... عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، بالإِسناد السابق. وقال: ((فالذي يعرف بالاستدلال من هذه الروايات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي - ول9 - كما رواه عنه معمر، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق. ولا في روايته عن سعيد بن المسيب، عن النبي - ﴿ - مرسلاً، كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي. وكأنه يشك في روايته عنهما، عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك في ذلك، والله أعلم ... )). وأخرجه الطحاوي ١٢١/٤ من طريق أبي عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٥١٥) باب: في الشفعة، والبيهقي ١٠٤/٦ من طريق ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن ١= ٤٠