Indexed OCR Text
Pages 281-300
وأخرجه الطبراني في الكبير ٢١٥/١ برقم (٥٨٤) من طريق أبي خليفة، حدثنا = علي بن المديني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، بالإِسناد السابق، وانظر أيضاً الحديث (٥٨٦) عند الطبراني. وأخرجه أحمد ١٠/٤ من طريق راشد بن داود الصنعاني. وأخرجه أحمد ١٠/٤، والترمذي في الصلاة (٤٩٦) باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي في الجمعة ٩٥/٣ - ٩٦ باب: فضل غسل يوم الجمعة، والدارمي في الصلاة ٣٦٣/١ باب: الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والانصات، والطبراني ٢١٤/١، ٢١٥ برقم (٥٨٢، ٥٨٣)، والحاكم ٢٨٢/١ من طريق يحيى بن الحارث، جميعهم عن أبي الأشعث الصنعاني - شراحيل بن آدة - بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق ٢٥٩/٣ برقم (٥٥٦٦) من طريق ابن جريج، عن عمر بن محمد، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن سعيد الأسدي، عن أوس بن أوس، به . ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٨/٤، والطبراني في الكبير ٢١٦/١ برقم (٥٨٧). وأخرجه أبو داود (٣٤٦)، والطبراني في الكبير ٢١٦/١ برقم (٥٨٨) من طريق سعيد بن أبي هلال حدثه عن محمد بن سعيد، عن عبادة بن نسي، عن أوس، به . وقال ابن الأثير في ((النهاية)) ٣٦٧/٣: ((يقال: غسَّل الرجل امرأته - بالتشديد والتخفيف - إذا جامعها، وقد روي مخففاً. وقيل: أراد غَسَّل غيره واغتسل هو، لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل. وقيل: أراد بِغَسَّل غَسْلَ أعضائه للوضوء، ثم يغتسل للجمعة. وقيل: هما بمعنى واحد وکرره للتأکید». وبكر وابتكر، قال ابن الأثير في النهاية ١٤٨/١: ((بكّر: أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء باكورته. وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. وقيل: معنى اللفظتين واحد: فعل، وافتعل، وإنما كرر للمبالغة والتوكيد كما = ٢٨١ ٥٦٠ - أخبرنا الحسن بن سفيان من كتابه، حدَّثنا حميد بن زنجويه، حدَّثنا ابن أبي أويس، حدَّثني أخي - يعني: عبد الحميد - عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلِّ قَالَ: ((مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْأَسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللِّحَىْ، فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ، فَحُقُّوا (١) شَوارِ بَكُمْ وَاعْفُوا لِحَاكُمْ)) (٢). = قالوا: جادٌّ مُجِدٌّ». وانظر جامع الأصول ٩/ ٤٣٠ - ٤٣١. وفي الحديث دلالة على مشروعية الغسل يوم الجمعة - واختلف القول بذلك - ، وعلى مشروعية التبكير، والمشي، والدنو من الإِمام، وترك اللغو، وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق هذا الثواب العظيم. (١) في. (س) ((فأحفوا)) وَأَحْفِىُ، وحَفَّ: خَفَّفَ. (٢) إسناده جيد، إسماعيل بن عبد الله بن أويس فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (١٤٢). ومحمد بن عبد الله بن أبي مريم ترجمه البخاري في الكبير ١٣٠/١ - ١٤٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣٠٦/٧ وقال: ((حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا علي - يعني ابن المديني - قال: سألت يحيى القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم المديني فقال: لم یکن به بأس)). وقال: ((سألت أبي عنه فقال: شيخ، مديني، صالح الحدیث)). وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث في الإحسان ٢٦٣/٢ برقم (١٢١٩) وفيه ((محمد بن عبد الله بن مريم وهو خطأ. وفيه ((حِدُّوا)) بدل ((فحفوا)). وأخرجه البخاري في الكبير ١٣٩/١ بقوله: ((قال لي إسماعيل بن أبي أويس ...... )) بهذا الإسناد. ٢٨٢ = ٥٦١ - أخبرنا محمد بن زهير(١) أبو يعلى بِالْأَبْلَّةِ، حدَّثنا محمد بن عبد الأعلى، حدَّثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء(٢)، حدَّثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال : دَخَلَ عَلَيّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَغُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - رَهُ - يَقُولُ: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الْجُمُعَةِ الأخْرَىْ))(٣). = وقال البخاري في الكبير ١٤٠/١: ((وقال لنا أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة، عن عمر، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ -: أعفو اللَّحى، وخذوا من الشوارب)). وهذا إسناد حسن. وذكره صاحب الكنز ٧٦٣/٧ برقم (٢١٣٠١) ونسبه إلى ابن حبان. وذكره ـ مختصراً - الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٦٦/٥ باب: ما جاء في الشارب واللحية وغير ذلك. وقال: ((رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن أبي سلمة، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجاله ثقات)). وقد خرجناه من حديث ابن عمر، وأبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (٦٥٨٨). وانظر الأحاديث (٥٧٣٨، ٥٨٧٢، ٤٥١٧، ١٦٢٧) في المسند المذكور . (١) تقدم التعريف به عند الحديث (٤٩). (٢) في النسختين ((الحفاء)) وهو خطأ. ٢٠ (٣) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢٦٣/٢ برقم (١٢١٨). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٢٨/٣ برقم (١٧٦٠) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٨٢/١، والبيهقي في الطهارة ٢٩٩/١ باب: هل يكتفى بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة، من طريق سريج ابن يونس، حدثنا هارون بن مسلم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ٢٨٣ = ٥٦٢ - أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا الدورقي، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، حدَّثني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعيدٍ قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ- صَ - يَقُولُ: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَها وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا))(١). وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٣١/٣ من طريق محمد بن الوليد = القلانسي، حدثنا هارون بن مسلم الحنائي أبو الحسين، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن يحيى بن أبي کثیر، به. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٧٤/٢ باب: حقوق الجمعة من الغسل والطيب، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه هارون بن مسلم، قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم، وابن حبان، وبقية رجاله ثقات)). وانظر ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي ١١٩/١ - ١٢٠. (١) إسناده صحيح، والدورقي هو يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هو ابن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني. والحديث في الإِحسان ١٩٤/٤ - ١٩٥ برقم (٢٧٦٧). وهو أيضاً في صحيح ابن خزيمة ١٣٠/٣ - ١٣١ برقم (١٧٦٢). وعنده: ((يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها)). وأخرجه أحمد ٨١/٣، وأبو داود في الطهارة (٣٤٣) باب: في الغسل يوم الجمعة، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤ /٢٣٠ برقم (١٠٦٠) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وفيها: ((وزاد أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام)). وصححه الحاكم ٨٣/١ ووافقه الذهبي. وانظر الحديث (٦٤٨٦، ٦٥٤٩) في مسند أبي يعلى الموصلي . ٢٨٤ قُلْتُ: حَديثُ أبي سَعيدٍ وَحْدَهُ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِي رِوَايَةٍ ((وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)(١). ٥٦٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد، حدَّثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار. عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَلِ -: ((غُسْلُ يَوْمٍ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ)(٢). قُلْتُ: لَهُ حَديثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا(٣). ٥٦٤ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، حدَّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدَّثنا زيد بن الحباب، حدَّثنا عثمان بن واقد العمري، عن نافع . (١) انظر التعليق السابق. (٢) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢٦٥/٢ برقم (١٢٢٦). وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (٩٧٨، ١١٠٠، ١١٢٧)، وليس فيه ((كغسل الجنابة)). ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مالك في الجمعة (٢) باب: العمل في غسل يوم الجمعة، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، موقوفاً عليه . وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)): ((وقد رفعه رجل لا يحتج به، عن عبيد الله ابن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - وَ لير)). نقله الزرقاني في شرح الموطأ ٣٠٩/١. وانظر نيل الأوطار ٢٩٠/١ - ٢٩٦، وبداية المجتهد ٢٠٢/١. (٣) انظر تخريجنا للحديث (٩٧٨) في مسند الموصلي ٢٦٧/٢ فقد دللنا على مكان وجوده في الصحيحين. ٢٨٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - أَ -: ((مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، فَلْيَغْتَسِلْ))(١). قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ ذِكْرِ النِّسَاءِ(٢). ٥٦٥ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا عبيد الله بن عمر ، (١) عثمان بن واقد العمري قال يحيى بن معين في التاريخ - رواية الدوري - ١٦٤/٣ برقم (٧٠٧): ((عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، روی عنه وکیع)). وقال أيضاً ٣١٨/٣: ((عثمان بن واقد .. ثقة)). وترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ١٧٢/٦ ونقل بإسناده عن أحمد قوله: ((عمري، لا أرى به بأساً)). كما نقل عن ابن معين أنه وثقه. ووثقه العجلي في تاريخ أسماء الثقات برقم (٧٣٧) ص: (١٣٩)، كما وثقه الحافظ ابن حبان. وقال الدارقطني : کوفي ليس به بأس. وقال الآجري: عن أبي داود: ((ضعيف، فقلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة؟ فقال: هو ضعيف، حدث بحديث (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) ولا نعلم أحداً قال هذا غيره)). وقال الحافظ في الفتح ٢ / ٣٥٨: ((ففي رواية عثمان بن واقد، عن نافع عند أبي عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان في صحاحهم بلفظ (من أتى من الرجال ...... )، ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه)). وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإِحسان ٢٦٤/٢ برقم (١٢٢٣). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٢٦/٣ برقم (١٧٥٢) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجمعة ١٨٨/٣ باب: السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل - من طريق محمد بن رافع، وعبده بن عبد الله الخزاعي، كلاهما حدثنا زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد. وعند البيهقي من طريق ابن رافع وحده. وانظر الحديث التالي. (٢) ما أشار إليه الهيثمي خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (٥٤٨٠، ٥٢٢٩، ٥٧٩٣)، وفي معجم شيوخ أبي يعلى برقم (٣١٢). ٢٨٦ القواريري، حدَّثنا زيد بن الحباب، حدَّثنا عثمان بن واقد العمري، عن نافع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَّةَ -: (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النِّسَاءِ))(١). قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ ذِكْرِ النِّسَاءِ (٢). ٥٦٦ ۔ أخبرنا أبو یعلی، حدثنا داود بن رشید، حدّثنا إسماعیل بن جعفر، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَ ـ: ((مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيب بَيْتِهِ أُوْ دُهْنِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىْ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا))(٣). (١) هذا الحديث مكرر سابقه، وهو في الإِحسان ٢٦٥/٢ برقم (١٢٢٤)، ولتمام تخريجه انظر سابقه. وانظر تلخيص الحبير ٢ /٦٦. (٢) انظر التعليقين السابقين. (٣) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ١٩٥/٤ برقم (٢٧٦٩). وأخرجه أبو يعلى برقم (٦٥٤٩) في المسند، وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه. وانظر الحديث المتقدم برقم (٥٦٢)، وانظر الحديث التالي. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ٢٩٠/٣: (( ...... تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر في الحديث من الغسل، والتطيب أو الدهن، والتنظيف، وترك التفرقة والتخطي، والأذيّة، والتنفل، والانصات، وكذلك لبس أحسن الثياب ... والمشي بالسكينة كما وقع في (رواية) أخرى، وترك الكبائر كما في رواية أيضاً)). ٢٨٧ قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ الْغُسْلِ (١/٤١) فَقَطْ(١). ٩٨ - باب الوضوء يوم الجمعة ٥٦٧ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - أََّ -: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَّى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَ))(٢). ٩٩ - باب الثياب للجمعة ٥٦٨ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا عمروبن أبي سلمة، حدَّثنا زهيربن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَة. [وعن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن عائشة](٣). (١) انظر صحيح مسلم في الجمعة (٨٥٧) باب: فضل من استمع وانصت في الخطبة. (٢) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢٦٦/٢ برقم (١٢٢٨). وهو في صحيح ابن خزيمة أيضاً ١٢٨/٣ برقم (١٧٥٦). وهذا الحديث ليس على شرط المصنف، فقد أخرجه مسلم حرفياً في الجمعة (٨٥٧) (٢٧) باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة، من ثلاثة طرق: حدثنا - أو أخبرنا - أبو معاوية، بهذا الإِسناد، وبهذا المتن. ولتمام تخريجه انظر الحديث (٦٥٤٩) في مسند أبي يعلى الموصلي. (٣) ما بين حاصرتين ساقط من النسختين، واستدركناه من صحيح ابن خزيمة، والإِحسان. ٢٨٨ و- [عن](١) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - وَلَ - خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَىْ عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - رَّه -: ((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ - إِنْ وَجَدَ سَعَةً - أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَىْ ثَوْبَيْ مَهْتَتِهِ)) (٢). (١) ما بين حاصرتين ساقط من النسختين، واستدركناه من صحيح ابن خزيمة، والإِحسان. (٢) إسناده ضعيف، زهير بن محمد التميمي قال البخاري: ((ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح)). وعمرو بن أبي سلمة دمشقي . وباقي رجاله ثقات. محمد بن يحيى هو الذهلي. والإِسناد الذي من طريق يحيى ابن سعيد معضل. والحديث في الإِحسان ١٩٤/٤ برقم (٢٧٦٦). وهو في صحيح ابن خزيمة ١٣٢/٣ برقم (١٧٦٥). وأخرجه ابن ماجه في الإِقامة (١٠٩٦) باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من طريق محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإِسناد . - أعني: الطريق الأولى إلى عائشة - . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ١٣١/١: ((هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن سلام)). وأخرجه مالك في الجمعة (١٨) باب: الهيئة وتخطي الرقاب، من طريق يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله - زَار - قال :. ... وقال الزرقاني في شرح الموطأ ٣٤٠/١: ((وصله ابن عبد البر من طريق يحيى ابن سعيد الأموي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة . ومن طريق مهدي بن ميمونة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة .... )) وذكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣٧٤/٢: ((وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه - وذكر الحديث - ووصله ابن عبد البر في (التمهيد) من طريق يحيى بن سعيد الأموي ...... وفي إسناده نظر)). وقال الزرقاني في شرح الموطأ ٣٤١/١: ((وقد يقال: لا نظر، لأن الأموي راويه = ٢٨٩ عن الأنصاري، عن عمرة، ثقة. روى له الستة، وأي مانع من كون يحيى = الأنصاري له فيه شيخان: عمرة، عن عائشة. ومحمد بن يحيى مرسلاً؟ وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة حيث رواه عروة عن عائشة، وأيد ذلك مجيئه من طرق عنها. ویشهد له الحديث المتقدم برقم (٥٦٦). ويشهد له أيضاً حديث ابن سلام عند أبي داود في الصلاة (١٠٧٨) باب: اللبس للجمعة، وابن ماجه في الإِقامة (١٠٩٥) باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، من طريق ابن وهب، أخبرني عمروبن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد - أو سعيد - ، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن سلام، أنه سمع رسول الله - صل9 - يقول :... بمثله. وعند أبي داود ((ابن سلام)) ولم يسمه. وهذا إسناد منقطع، محمد بن يحيى لم يدرك عبد الله بن سلام. وقال أبو داود: ((ورواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن النبي - ◌َا﴾)). وهذا إسناد جيد، یوسف بن عبد الله بن سلام ذكره البخاري في التاريخ ٣٧١/٨ - ٣٧٢ فيمن له صحبة. وقال ابن حجر في الإصابة ٣٧٧/١٠: ((رأى النبي - وَّ - وهو صغير، وحفظ عنه، وحديثه عنه في سنن أبي داود، وجامع الترمذي)). وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٢٥/٩: ((وكان البخاري قال في كتابه: إن له صحبة، حدثنا عبد الرحمن قال: فسمعت أبي يقول: ليست له صحبة، له رؤية)). وقال ابن حجر بعد أن نقل ما تقدم بتصرف: ((وكلام البخاري أصح. وقد قال البغوي: روى عن النبي - وَّليه - وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة)). وموسى بن سعد بن زيد بن ثابت - ويقال: ابن سعيد - ترجمه البخاري في الكبير ٢٨٥/٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ١٤٥/٨، وما رأيت فيه جرحاً، وروى عنه جماعة، ووثقه ابن = ٢٩٠ ١٠٠ - باب صلاة التحية والإِمام يخطب ٥٦٩ - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشَّرْقِيّ(١)، حدَّثنا أحمد بن الأزهر، حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني أبان بن صالح، عن مجاهد. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَرَسُولُ اللهِ - وَ - يَخْطُبُ النَّاسَ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - وَرَ -: وقال ابن ماجه بعد الحديث (١٠٩٥): ((حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا = حبان، وقال الذهبي في كاشفه: ((وثق)). شیخ لنا، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن یحیی بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه قال: خطبنا النبي - چ - فذكر ذلك)). وقال الزرقاني ٣٤١/١: ((ورواه ابن عبد البر عن عبد الله بن سلام: (خطبنا رسول الله - وذكر الحدیث-). وله وجه آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعاً - وذكر الحديث -)». وثياب النمار: كساء فيه خطوط بيض وسود، كأنها أخذت من لون النمر. مهنته : - بفتح الميم - بذلته وحدمته. قال الأصمعي: المهنة - بفتح الميم -: هي الخدمة، ولا يقال: مهنة بالكسر)». وفي هذا الحديث الندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للجمع، وكذا للأعياد ويتجمل بها، (وكان النبي - وَالـ ــ يفعل ذلك، ويتطيب، ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد)، وفيه الأسوة، وكان - وَلير - يأمر بالطيب، والدهن، والسواك. وانظر فتح الباري ٣٧٤/٢، ونيل الأوطار ٢٨٨/٣. (١) أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي هو أبو حامد النيسابوري، صاحب الصحيح، وتلميذ مسلم واحد عصره حفظاً وإتقاناً ومعرفة. وقد تقدم التعريف به عند الحديث (٣٨٦). ٢٩١ ((ارْكَعْ رَكْعَتَّيْن وَلاَ تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هُذَا)). فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ(١). قلت: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ(٢). وَقَالَ ابْنُ حِبَّان: أَرَادَ بِهِ الْإِبْطَاءَ(٣). : ١٠١ - باب الصلاة قبل الجمعة ٥٧٠ - أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا مسدد بن مسرهد، حدَّثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن نافع (٤) قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ◌ََّ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ(٥). (١) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٩٢/٤ برقم (٢٤٩٥)، وقد تقدم من حديث أبي هريرة، وجابر برقم (٣٢٤). وأما حديث جابر هذا فقد استوفينا تخريجه في المسند برقم (١٨٣٠، ١٩٦٩، ١٩٨٨، ٢١١٧، ٢٦٢٢). (٢) انظر البخاري في الجمعة (٩٣٠) باب: من جاء والإِمام يخطب صلَّى ركعتين خفيفتين، ومسلم في الجمعة (٨٧٥) باب: تخفيف الصلاة والخطبة. (٣) انظر الإحسان ٩٢/٤. (٤) في النسختين زيادة ((عن ابن عمر)) في هذا المكان. (٥) إسناده صحيح، وإسماعيل هو ابن علية، وأيوب هو السختياني. والحديث في الإِحسان ٨٤/٤ برقم (٢٤٦٧). وأخرجه أبو داود في الصلاة (١١٢٨) باب: الصلاة بعد الجمعة - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصلاة ٣ / ٢٤٠ باب: الإِمام ينصرف إلى منزله فيركع فيه - من طريق مسدد بن مسرهد، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة ٣ / ١٦٨ برقم (١٨٣٦). وأخرجه عبد الرزاق برقم (٥٥٢٦) - ومن طريقه أخرجه أحمد - من طريق معمر. وأخرجه النسائي في الجمعة ٣ / ١١٣ من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به. ولفظ عبد الرزاق: ((كان رسول الله - صل﴿ - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته)). وأخرجه أحمد ٢ / ٧٥، ٧٧ من طريق عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبيد الله بن = ٢٩٢ قُلْتُ: الصَّلاةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْبَيْتِ فِي الصَّحِيحِ (١). ١٠٢ - باب فيمن نعس في مجلسه يوم الجمعة ٥٧١ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدَّثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع. ◌َنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - رَّه -: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُهُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ)(٢). = عمر، عن نافع، به. بلفظ ((أن رسول الله - ◌َلجر - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين)). ویشهد له حدیث ابن عباس الذي خرجناه في معجم شیوخ أبي یعلی برقم (٥٦)، وحديث حفصة في المسند برقم (٧٠٣٩). (١) انظر البخاري في الجمعة (٩٣٧) باب: الصلاة بعد الجمعة، ومسلم في الجمعة (٨٨٢) باب: الصلاة بعد الجمعة، ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى برقم (٥٤٣٥)، ومعجم شيوخ أبي يعلى برقم (٥٥). (٢) إسناده صحيح، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه، والحديث في الإِحسان ٢٠٠/٤ برقم (٢٧٨١)، وعنده ((ابن نمر)) وهو تحریف . وأخرجه ابن خزيمة ١٦٠/٣ برقم (١٨١٩) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٢ / ١٨٦ من طريق النعمان، حدثنا سفيان ، وأخرجه أحمد ٣٢/٢، وابن خزيمة (١٨١٩)، والحاكم ٢٩١/١ من طريق يزيد ابن هارون، وأخرجه أحمد ١٣٥/٢ من طريق يعقوب، حدثني أبي، وأخرجه أبو داود في الصلاة (١١١٩) باب: الرجل ينعس والإِمام يخطب، والترمذي في الصلاة (٥٢٦) باب: ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، وابن خزيمة برقم (١٨١٩)، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٦٩/٤ برقم (١٠٨٧) من طريق عبدة بن سليمان، ٢٩٣ ١٠٣ - باب فيمن يتخطى رقاب الناس ٥٧٢ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، قال: سمعت معاوية بن صالح، عَنْ أَبِي الزَّاهرية. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً إِلَىْ جَنْبِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىْ رِقَابَ النَّاسِ، وَرَسُولُ اللهِ - رَ - يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - وَهـ: (اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآَنَّيْتَ))(*)(١). = وأخرجه الترمذي (٥٢٦) من طريق أبي خالد الأحمر، وأخرجه ابن خزيمة برقم (١٨١٩) من طريق محمد بن عبيد، وأخرجه الحاكم ٢٩١/١ من طريق عيسى بن يونس، جميعهم عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في الجمعة ٢٣٧/٣ باب: النعاس في المسجد يوم الجمعة، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، به. وفي الباب عن سمرة بن جندب عند الطبراني في الكبير ٢٢٩/٧، ٢٤٧، والبزار ٣٠٥/١ برقم (٦٣٦، ٦٣٧)، وانظر ((مجمع الزوائد)) ١٨٠/٢. (*) يقال: آنى فلاناً إيناء، أي: أخره تأخيراً، والمعنى: آذيت الناس بتخطيك، وأخرت المجيء وأبطأتِ. '۔۔۔ (١) إسناده صحيح، وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب. والحديث في الإِحسان ٤ / ١٩٩ برقم (٢٧٧٩). وأخرجه النسائي في الجمعة ١٠٣/٣ باب: النهي عن تخطي رقاب الناس والإِمام على المنبر يوم الجمعة، من طريق وهب بن بيان، وأخرجه البيهقي في الجمعة ٢٣١/٣ باب: لا يتخطى رقاب الناس من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٨٨/٤ من طريق زيد بن الحباب، وأخرجه أحمد ١٩٠/٤، وابن خزيمة في صحيحه ١٥٦/٣ برقم (١٨١١)، والحاكم ٢٨٨/١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه أبو داود في الصلاة (١١١٨) باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، من = ٢٩٤ ١٠٤ - باب فيمن تنعقد بهم الجمعة ٥٧٣ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدَّثنا هشيم، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان . عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِّ - ◌َ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَدِمَتْ(١) عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله _ ◌َِّ - حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - رََّ - إِلَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ _نَ -: ((لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى (٢/٤١) مِنْكُمْ أَحَدٌ، لَسَالَ لَكُمُ(٢) الْوَادِي نَاراً)). فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوَأَ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً) [الجمعة: ١١]. وَقَالَ: فِي الْأَثْنَي عَشَرَ رَجُلًا الَّذِينَ ثَبَّتُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - وَلَ - أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا(٣). = طريق هارون بن معروف، حدثنا بشر بن السري، جميعهم عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر شرح السنة ٢٦٨/٤، وتحفة الأشراف ٠٢٩٢/٤ وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه في الإقامة (١١١٥) باب: ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، من طريق ...... إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله .... (١) في (س) ((وقدمت)). (٢) في (س) ((بكم). (٣) إسناده صحيح، فقد صرح هشيم عند مسلم بالتحديث، وحصين هو ابن عبد الرحمن. والحديث في الإِحسان ١٥/٩ برقم (٦٨٣٨). وفيه زيادة: ((والذي نفسي بيده)) قبل قوله: ((لو تتابعتم ... )). وهذا الحديث ليس على شرط المؤلف فقد أخرجه مسلم في الجمعة (٨٦٣) = ٢٩٥ 1 قُلْتُ: هُكَذَا هُوَ فِي الأَصْلِ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ (١). ١٠٥ - باب الخطبة على المنبر وغيره ٥٧٤ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا شيبان بن فروخ، حدَّثنا مبارك بن فضالة، حدَّثنا الحسن. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - رَّهِ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىْ جَنْبِ خَشَبَةٍ يَسْنُدُ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ((ابْنُوا لِي مِنْبَرً)). فَبَنوا لَهُ مِنْبَراً لَهُ عَتَبَتَانِ، فَلَمَّا قَامَ عَلَى الْمنْبَر لِيَخْطُبَ، حَنَّت الْخَشَبَةُ حَنِينَ الْوَلَدِ، فَازَ الَتْ تَحِنُّ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - ◌َِّ -فَاحْتَضَنَهَا فَسَكَنَتْ. قَالَ: فَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَىْ ثُمَّ قَالَ: يَا عِبَادَ اللّهِ، الْخَشَبَةُ تَحِنُّ إِلَىْ رَسُولِ اللهِ - ◌ََّ - شَوْقاً إِلَيْهِ لِمَكَانِهِ. ثُمَّ قَالَ(٢): يَا عِبَادَ اللهِ، فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَى لِقَائِهِ(٣) !! ٥٧٥ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله . = (٣٨) باب: قوله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً﴾. ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى ٤٠٥/٣ - ٤٠٦، ٤٦٨ برقم (١٨٨٨، ١٩٧٩). (١) ما أشار إليه الهيثمي أخرجناه في المسند ٤٠٥/٣ - ٤٠٦ برقم (١٨٨٨). (٢) ((ثم قال: يا عباد الله)) سقطت من (س). (٣) رجاله ثقات، غير أن الحسن البصري قد عنعن، ولكنّ مسلماً قد أخرج للحسن بالعنعنة دون تصريح بالسماع، في الإمارة (١٨٥٤) باب: وجوب الإِنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. وقال صالح بن أحمد بن حنبل قال: ((قال أبي: سمع الحسن من أنس بن مالك ... )). وانظر المراسيل ص (٤٥). وانظر ((جامع التحصيل ... )) للعلائي ص (١٩٤ - ١٩٩). ٢٩٦ = عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - رَ﴾ - خَطَبَ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَىْ رَاحِلَتِهِ (١). ٥٧٦ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أُخِيهِ. عَنْ أَبِي كَاهِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - وَهِ - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ خَرْمَاءَ (٢) وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخُطَامِهَا (٣). والحديث فى الإحسان ١٥٠/٨ برقم (٦٤٧٣). = وأخرجه البيهقي في ((دلائل النبوة)) ٢ / ٥٥٩ باب: ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله - 18 - من طريق ... أبي عبد الرحمن المروزي، حدثنا ابن المبارك، حدثنا مبارك بن فضاله، بهذا الإِسناد. وقال السيوطي في ((الخصائص الكبرى)) ٢ / ٧٦: ((وأخرج الدارمي، والترمذي، وأبو يعلى، والبيهقي، وأبو نعيم، عن أنس ... )) وذكر الحديث. وهو في مسند أبي يعلى ١٤٢/٥ برقم (٢٧٥٦) وهناك استوفينا تخريجه. وفي الباب عن الخدري برقم (١٠٦٧)، وعن جابر برقم (٢١٧٧) كلاهما في المسند المذكور. وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ٢ / ٥١٣ - ٥١٩. (١) إسناده صحيح، داود بن قيس هو الفراء أبو سليمان الدباغ، وعياض بن عبد الله هو ابن سعد بن أبي سرح. والحديث في الإِحسان ٢١٠/٤ برقم (٢٨١٤). وهو عند أبي يعلى في المسند ٤٠٢/٢ برقم (١١٨٢) حيث استوفينا تخريجه. وفي الباب عن أبي بكرة برقم (٢١١٢)، وعن جابر برقم (٢١١٣)، وعن ابن عمر برقم (٥٥٨٦) مكرر، جميعها في مسند أبي يعلى. وعن الهرماس بن زياد في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (٢٢٤) بتحقيقنا. وانظر الحديث التالي. (٢) في (م) ((له، خر)) غير ظاهرة. واستدركت من (س)، وانظر الإِحسان ومصادر: التخريج. (٣) إسناده صحيح، أخو إسماعيل سماه البخاري في التاريخ ١٤٢/٧ فقال: ((أخبرني سعيد أخي، عن أبي كاهل)). والحديث عند ابن حبان في الإِحسان ٦٩/٦ برقم (٣٨٦٣). وأخرجه أحمد ٣٠٦/٤ من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. ٢٩٧ = ١٠٦ - باب الإِنصات للخطيب (١) ٥٧٧ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو الربيع الزهراني، وعبد الأعلى بن حماد، قالا: حدَّثنا يعقوب الْقُمِّي(٢)، عَنْ عِيسَى بْنِ جارية . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٣) وَالنَّبِيُّ - ◌َ - يَخْطُبُ، ومن طريق أحمد السابقة أخرجه الطبراني في الكبير ١٦٠/١٨ برقم (٩٢٤). = وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (١٢٨٤) باب: ما جاء في الخطبة في العيدين، من طریق محمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجه الطبراني في الكبير ٣٦٠/٨ برقم (٩٢٤) من طريق عثمان بن أبي شيبة، وأخرجه البيهقي في العيدين ٢٩٨/٣ باب: من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة، من طريق نصر بن علي الجهضمي، جميعهم حدثنا وكيع، به. وأخرجه النسائي في العيدين ١٨٥/٣ باب: الخطبة على البعير، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي زائدة، وأخرجه الطبراني ٣٦٠/٨ برقم (٩٢٥) من طريق أبي أسامة، وقال البخاري في التاريخ ١٤٢/٧: ((قال إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى ابن يونس))، جميعهم عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٤ /٧٨ من طريق أبي إسماعيل المؤدب. وأخرجه ابن ماجه (١٢٨٥) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبيد، كلاهما حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن عائذ أبي كاهل، به. وهذا إسناد منقطع، قال البخاري في التاريخ ٣٥١/١ في ترجمته إسماعيل بن أبي خالد: ((سمع ابن أبي أوفى، وعمرو بن حريث، ورأى أنساً وأبا كاهل)). وانظر ((تحفة الأشراف)) ٢٧٣/٩، وأسد الغابة ٢٦٠/٦، والإصابة ٣١٤/١١. والخرماء: التي ثقبت أذنها، والحبشي هو بلال. (١) في (س) ((للخطبة)). (٢) القمي - بضم القاف، وتشديد الميم المكسورة -: هذه النسبة إلى بلدة قُمّ، وانظر الأنساب ٢٢٨/١٠ واللباب ٥٥/٣ - ٥٦. (٣) في (س) زيادة ((المسجد)). ٢٩٨ فَجَلَسَ إِلَىْ جَنْبِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ - أَوْ كَلَّمَهُ بِشَيْءٍ - فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْهِ، فَظَنَّ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا لِمَوْجِدَةٍ. فَلَّمَّا انْفَتَلَ النَّبِيُّ -صَلَ - مِنْ صَلَّتِهِ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَبَيُّ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرُدُّ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَحْضُرْ مَعَنَا الْجُمُعَةً. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: تَكَلَّمْتَ وَالنَِّيُّ - ◌َّهِ - يَخْطُبُ. فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ - ﴿ ﴿َ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، [ِفَقَالَ](١) رَسُولُ اللهِ - ◌َِّ -: ((صَدَقَ أَبِيٍّ، صَدَقَ أَبِيُّ، أَطِعْ أَبيّا)(٢). ١٠٧ - باب الخطبة ٥٧٨ - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان(٣) أبو علي بالرقة، حدَّثنا هشام بن عمار، حدَّثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن قرّة، عن الزهري، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ -: ((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَ (١) ما بين حاصرتين زيادة من (س). (٢) إسناده حسن من أجل عيسى بن جارية، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (٤٢٨). ويعقوب هو ابن عبد الله أبو الحسن القمي. والحديث في الإِحسان ٤ /٢٠٠ برقم (٢٧٨٣). وهو عند أبي يعلى ٣٣٥/٣ برقم (١٧٩٩)، وهناك استوفينا تخريجه، وقد ترجح معنا هناك أن عيسى بن جارية إلى الضعف أقرب، فانظره أيضاً. (٣) تقدم التعريف به عند الحديث (١٠). ٢٩٩ يُبْدَأْ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ أَقْطَعُ))(١). (١) قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل ترجمه البخاري في الكبير ١٨٣/٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ١٣٢/٧: ((سألت أبي عن قرة بن عبد الرحمن فقال: ليس بقوي)). وقال أيضاً: ((سئل أبو زرعة عن قرة بن حيوئيل فقال: الأحاديث التي يرويها مناکیر)). وقال الجوزجاني في ((أحوال الرجال)) ص (١٦٥): ((قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل: سمعت أحمد بن حنبل قال: منكر الحديث جداً)). وقال الدارقطني في سننه ٢٢٩/١: ((ليس بقوي في الحديث)). وقال ابن معين في التاريخ - رواية الدوري - ٤٥٣/٤ برقم (٥٢٥٨): ((قُرّة الذي يروي عنه الأوزاعي هو قرة الذي يروي عنه ابن وهب)). وقال أيضاً في ٤٧٩/٤: ((قرة هو ابن عبد الرحمن حيوئيل، من أهل مصر، معافري)). وقال ابن معين في ((معرفة الرجال)) ١٩٣/٢ برقم (٦٣٩): ((وسمعت علي بن المديني يقول: قلت لسفيان: قرة بن حَيْويل - تحرفت فيه إلى جبريل - ؟ قال: كنا نسميه ابن كاسر المُدّ)). وقال ابن معين - رواية ابن طهمان - ص (٦٨) برقم (١٧٩): ((قرة بن عبد الرحمن ابن حَيْويل، مصري، ليس بقوي الحديث)). وقال النسائي: ((ليس بقوي)). وقال أبو داود: ((في أحاديثه نكارة)). وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص (٣٩٠) برقم (١٣٨٥): ((قرة بن عبد الرحمن بن حیویل یکتب حديثه)). وقال ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) ص (١٩٢) برقم (١١٦٣): ((وقرة بن عبد الرحمن، قال یحیی: وليس به بأس عندي)). وقال الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) ٤٦٠/٢: (( ... في عداد المصريين، معافري، ثقة)). وقال ابن عدي في الكامل ٢٠٧٧/٦: ((ولقرة أحاديث صالحة يرويها عنه: رشدين، وسعيد بن عبد العزيز - تحرفت فيه إلى (سويد)، وابن وهب، والأوزاعي، = ٣٠٠