Indexed OCR Text
Pages 361-380
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٨٠) باب: الوضوء بفضل المرأة، من طريق مسدد،
=
حدثنا يحيى، جميعهم عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة
برقم (١٢٠).
وأخرجه أبو داود (٧٩) من طريق مسدد، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه مالك في الطهارة (١٥) باب: الطهور للوضوء، من طريق نافع أن
عبد الله بن عمر كان يقول: ((إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله - الهرم -
ليتوضؤون جميعاً)).
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الوضوء (١٩٣) باب: وضوء الرجل مع
امرأته، وفضل وضوء المرأة، وأبو داود في الطهارة (٧٩) باب: فضل وضوء المرأة،
والنسائي في الطهارة ٥٧/١ باب: وضوء الرجال والنساء جميعاً، وابن ماجه في
الطهارة (٣٨١) باب: الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، وصححه ابن حبان برقم
(١٢٦٢) في الإِحسان ..
وفي الباب عن أنس برقم (٤٣٠٩)، وعن عائشة برقم (٤٤١٢)، وعن أم سلمة
برقم (٦٩٩١)، وعن ميمونة برقم (٧٠٨٠) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
وقال الحافظ في الفتح ٣٠٠/١: (( ... فصح عن عبد الله بن سرجس
الصحابي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة،
وبه قال أحمد، وإسحاق، لكن قيده بما إذا خلت به، لأن أحاديث الباب ظاهرة في
الجوّاز إذا اجتمعا.
ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي
جواز ذلك مضطربة. قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به.
وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم.
وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري في
المنع، وحديث ميمونة في الجواز.
أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه
ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو
ابن دينار حيث قال: علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني ... فذكر
الحديث - انظر شواهد الحديث السابق -
٣٦١
٢٢٦ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حِبَّان بن موسى، أنبأنا
عبد الله، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة.
عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - وَّةِ اغْتَسَلَتْ مِنْ
جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - ◌ََّ - يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ لَ
يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ))(١).
وقد ورد من طريق أخرى بلا نردد لكن راويها غير ضابط، وقد خولف، والمحفوظ
ما أخرجه الشيخان بلفظ: (إن النبي ◌َّر وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد).
وفي المنع أيضاً ما أخرجه أبو داود، والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن
الحميري ... وذكر الحديث الذي ذكرنا في تخريجنا للحديث السابق - ثم قال:
((رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى
المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر الحديث. وقد صرح التابعي بأنه لقيه.
ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي -
وهو مردود ضعيف - مردودةٌ، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقه، وقد صرح باسم أبيه
أبو داود وغيره .
ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن، والدارقطني، وصححه الترمذي،
وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة،
ففضلت فيها فضله، فجاء النبي - 18 - يغتسل منه، فقلت له، فقال: (الماء ليس
عليه جنابة)، واغتسل منه، لفظ الدارقطني - انظر الحديث التالي - .
وقد أعله قوم بسماك، راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه
شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحیح حديثهم.
وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر
الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز
على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي. أو يحمل النهي على التنزيه جمعاً
بين الأدلة، والله أعلم)).
وانظر الحديث السابق، والحديثين التاليين.
(١) رواية سماك عن عكرمة بخاصة مضطربة، وهو في الإِحسان ٢٧١/٢ برقم
(١٢٣٩). وقد تحرفت فيه ((عبد الله، عن سفيان)) إلى ((عبد الله بن سفيان)).
٣٦٢
=
--
٢٢٧ - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب (١)، حدَّثنا محمد بن
مُشْكَان(٢)، حدَّثنا زيد بن الحباب، حدَّثنا إبراهيم بن نافع، حدَّثنا
عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد.
وأخرجه النسائي في المياه ١٧٣/١ من طريق سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن
المبارك، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة ٥٧/١ برقم (١٠٩)، والحاكم ١٥٩/١
ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٩/١ برقم (٣٩٦) من طريق سفيان - نسبه فقال:
الثوري - ، بهذا الإِسناد.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٨٤/١ .
وأخرجه أحمد ٢٣٥/١، وابن ماجه في الطهارة (٣٧١) باب: الرخصة بفضل
وضوء المرأة، من طريق وكيع،
وأخرجه أحمد ٣٠٨/١ من طريق عبد الله بن الوليد،
وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٨٨/١ باب: في فضل الجنب، من طريق عبيد الله
ابن موسی .
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦/١ باب: سؤر بني آدم، من طريق
أبي أحمد الزبيري، جميعهم حدثنا سفيان، به. وصححه من أكثر من طريق من هذه
الطرق إمام الأئمة ابن خزيمة ٥٧/١ برقم (١٠٩).
وانظر الحديث المتقدم برقم (١١٦)، وتلخيص الحبير ١٤/١. والحديث
السابق، والحديث اللاحق أيضاً.
وفي الباب عن الخدري برقم (١٣٠٤)، وعن عائشة برقم (٤٧٦٥)، وعن ميمونة
برقم (٧٠٩٨) جميعها خرجناها في مسند أبي يعلى الموصلي .
(١) في الأصل ((الحسن)) وهو خطأ، والحسين بن محمد بن مصعب هو أبو علي
السنجي، روى عن محمد بن الوليد البسري، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
والربيع بن سليمان المرادي .... وروى عنه أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي،
وأبو حاتم بن حبان. له رحلة إلى العراق، وقد توفي سنة ست عشرة وثلاث مئة.
وانظر ((سير أعلام النبلاء)) ٤١٣/١٤ وفيه مصادر ترجمة هذا العلم.
(٢) في النسختين ((مشكاب))، وهو تحريف. وتصحفت في الإِحسان ٢٧٢/٢ إلى
((مسكان)). وانظر ((الإِكمال)) لابن ماكولا ٢٥٦/٧، وتبصير المنتبه ١٢٩٢/٤.
٣٦٣
عَنْ أُمِّ هَانِىٍ: أَنَّ مَيْمُونَةً وَرَسُولَ اللهِ- رَّهِ - اغْتَسَلَا فِي قَصْعَةٍ
فِيهَا أَثْرُ الْعَجِينِ(١).
٣٢ - باب ما يوجب الغسل
٢٢٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حبّان بن موسى، أنبأنا
عبد الله، حدَّثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد.
عَنْ أَبِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ
الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (٢).
(١) إسناده صحيح، محمد بن مشكان السرخسي كان ابن حنبل يكاتبه، ووثقه ابن حبان
٩ / ١٢٧.
والحديث في الإِحسان ٢٧٢/٢ برقم (١٢٤٢).
وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦، وابن ماجه في الطهارة (٣٧٨) باب: الرجل والمرأة
يغتسلان في إناء واحد، من طريق يحيى بن أبي بكير،
وأخرجه أحمد ٣٤٢/٦ من طريق عبد الملك بن عمرو
وأخرجه النسائي في الطهارة ١٣١/١ باب: ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن
فيها، من طريق محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن.
وأخرجه البيهقي في الطهارة ٧/١ باب: التطهير بالماء الذي خالطه طاهر ولم
يغلب عليه، من طريق أبي عامر، جميعهم عن إبراهيم بن نافع، بهذا الإِسناد. وهذا
إسناد صحيح. وصححه ابن خزيمة ١ / ١١٩ - ١٢٠ برقم (٢٤٠).
وأخرجه النسائي في الغسل ٢٠٢/١ باب: الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين،
من طريق محمد بن يحيى بن محمد، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثني
أبي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء: حدثتني أم هانىء ... وهذا إسناد
صحيح أيضاً. عبد الملك بن أبي سليمان ثقة إلا في حديث الشفعة.
(٢) إسناده صحيح، وقال البيهقي في السنن ١٦٥/١: ((وهذا الحديث لم يسمعه
الزهري من سهل، إنما سمعه عن بعض أصحابه، عن سهل)). وانظر ((نصب الراية))
٨٢/١ - ٠٨٣
٣٦٤
=
ولكن أخرجه ابن خزيمة ١١٣/١ برقم (٢٢٦) من طريق أبي موسى، حدثنا
=
محمد بن جعفر، حدثنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد .... وفي
هذا الدليل القوي لدفع ما قاله البيهقي لولا أن ابن خزيمة قال: ((في القلب من هذه
اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر - أعني قوله: أخبرني سهل بن سعد - وأهابُ أن
يكون هذا وهماً من محمد بن جعفر أو ممن دونه .... )).
واستدرك الحافظ ابن حجر على ابن خزيمة قائلاً في ((تلخيص الحبير)) ١٣٥/١:
((لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن
يونس، عن الزهري: حدثني سهل ....
وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده، عن أبي كريب، عن ابن المبارك».
وقال الحافظ ابن حبان - الإِحسان ٢٤٤/٢: ((روى هذا الخبر معمر، عن
الزهري، من حديث غندر، فقال: أخبرني سهل بن سعد.
ورواه عمرو بن الحارث، عن الزهري قال: حدثني من أرضى، عن سهل بن
سعد .
ويشبه أن يكون الزهري سمع هذا الخبر من سهل بن سعد، كما قاله غندر.
وسمعه عن بعض من يرضاه عنه، فرواه مرة عن سهل بن سعد، وأخرى عن الذي
رضيه عنه.
وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحداً رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد
في الدنيا أحداً إلا أبا حازم. ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري : حدثني من
أرضى، عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه)). انظر الحديث التالي .
ونقول: أخرجه أحمد ١١٥/٥ من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن
الزهري قال: قال سهل بن سعد ....
وأخرجه أحمد أيضاً ١١٦/٥ من طريق محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج،
وأخرجه أحمد ١١٦/٥ من طريق أبي اليمان ، أخبرنا شعيب كلاهما - قال
شعيب عن، وقال ابن جريج: قال الزهري: قال سهل بن سعد ... وانظر مصادر
التخريج أيضاً.
والحديث في الإحسان ٢٤٤/٢ برقم (١١٧٠).
وأخرجه أحمد ١١٥/٥ - ١١٦، ١١٦ من طريق علي بن إسحاق، وخلف بن
الوليد،
٣٦٥
=
وأخرجه الترمذي في الطهارة (١١٠) باب: ما جاء أن الماء من الماء - ومن طريقه
=
أخرجه الحازمي في الاعتبار ص: (٦٧) - من طريق أحمد بن منيع،
وأخرجه الطحاوي ٥٧/١ باب: الذي يجامع ولا ينزل من طريق الحماني،
وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٦٥/١ باب: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، من
طريق الحسن بن عرفة، جميعهم حدثنا عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد.
وصححه ابن خزيمة ١ / ١١٣، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه أحمد ١١٥/٥، وابن ماجه في الطهارة (٦٠٩) باب: في وجوب الغسل
إذا التقى الختانان، من طريق عثمان بن عمر، أنبأنا يونس، به. وصححه ابن خزيمة
١١٢/١ برقم (٢٢٥)
وأخرجه الدارمي في الطهارة ١٩٤/١ باب: الماء من الماء، من طريق عبد الله
ابن صالح، حدثني اللیث، حدثني عقيل،
. وأخرجه الترمذي في الطهارة (١١١) من طريق أحمد بن منيع، حدثنا عبد الله بن
المبارك، أخبرني معمر كلاهما عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة ١١٣/١.
:
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢١٤) باب: في الإِكسال - ومن طريقه أخرجه
البيهقي ١٦٥/١ - من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو
ابن الحارث، عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد، به.
وأخرجه الدارمي ١٩٤/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٧/١ من طريق
ابن شهاب، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أبو داود (٢١٥) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٦٦/١، والدارقطني
١٢٦/١ باب: نسخ قوله: ((الماء من الماء)) - من طريق محمد بن مهران، حدثنا
مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل، به. وقال البيهقي :
«صحیح).
وأخرجه عبد الرزاق ٢٤٨/١ برقم (٩٥١) من طريق معمر، عن الزهري، عن
سهل بن سعد الساعدي - وكان قد أدرك النبي - 1883 - قال: إنما كان قول الأنصار:
الماء من الماء ... والذي نرجحه أن اسم أبي بن كعب سقط من الإِسناد، والله
أعلم .
٣٦٦
=
٢٢٩ - أخبرنا الحسن بن سفيان، أنبأنا محمد بن مهران الجمال،
حدَّثنا مبشر بن إسماعيل، عن محمد بن مطرف أبي غسان، عن أبي
حازم.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَيّ
قلت: فَذَكَرَ نَحْوَهُ(١).
وقال الحافظ في الفتح ٣٩٧/١ بعد أن ذكر هذا الحديث ونسبه إلى أحمد وغيره:
=
((صححه ابن خزيمة، وابن حبان. وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط
البخاري، كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته. فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه
من سهل.
نعم أخرجه أبو داود، وابن خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم، عن سهل، ولهذا
الإِسناد أيضاً علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم)).
ثم عاد ليقول: ((وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في
النسخ)».
وانظر فتح الباري ٣٩٧/١ - ٣٩٩، ونصب الراية ٨٢/١ - ٨٤، وعلل الحديث
للرازي ٤٩/١ برقم (١١٤)، ونيل الأوطار ٢٧٩/١ - ٢٨٠، والمحلّى لابن حزم
٢٤٩/١ - ٢٣٠، وتلخيص الحبير ١٣٥/١، والحازمي في الاعتبار ٥٩/١ - ٧١،
وسنن البيهقي ١٦٣/١ - ١٦٦، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٥٣/١ -٦٢. وانظر
حديث عبد الرحمن بن عوف برقم (٨٥٧)، وحديث الخدري برقم (١٢٣٦) كلاهما
في مسند أبي يعلى الموصلي، والحديث التالي.
(١) إسناده صحيح، والحديث في الإِحسان ٢٤٦/٢ برقم (١١٧٦).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢١٥) باب: في الإِكسال - ومن طريقه أخرجه
الدارقطني ١٢٦/١ باب: نسخ قوله: الماء من الماء، والبيهقي في الطهارة
١٦٦/١ - والدارمي في الطهارة ١٩٤/١ من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي، بهذا
الإِسناد. وقال الدارقطني: ((صحيح)). وانظر الحديث السابق لتمام التخريج.
٣٦٧
٢٣٠ - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان(١)، حدَّثنا إبراهيم بن
يعقوب الجوزجاني، حدَّثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، حدَّثنا أبو
حمزة، حدَّثنا الحسين بن عمران(٢) عن الزهري، قال: سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَن
الَّذِي يُجَامِعُ وَلاَ يُنْزِلُ.
قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآَخِرِ فَالآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - وَلِ ـ.
حَدَّثْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - رََّ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلاَ يَغْتَسِلُ،
وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ (٣).
(١) تقدم عند الحديث (٢١٠).
(٢) في الأصلين، وفي الإِحسان: ((عثمان)). وقد أخرجه الحازمي في ((الاعتبار))
ص: (٧٠) من طريق ابن حبان فقال: ((الحسين بن عمران)) وقال: ((قد حكم
أبو حاتم بن حبان بصحته، وأخرجه في صحيحه، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي
عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث ... )).
وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٨٣/١: ((الحديث الثاني أخرجه ابن حبان في
صحيحه عن الحسين بن عمران، عن الزهري .... )) وذكر الحديث ثم نقل ما نقله
الحازمي. وكذلك جاء عند الدارقطني ١٢٦/١ - ١٢٧ برقم (٢).
وأما في الإِحسان ٢٤٧/٢ فقد جاء: ((الحسين بن عثمان، عن الزهري ... )).
وقال أبو حاتم بن حبان: ((الحسين هذا هو الحسين بن عثمان بن بشر بن
المحتضر، من أهل البصرة، شكر من وثقه من الثقات)). والذي يبدو لي أن في هذا
النص أكثر من تحريف. والله أعلم.
(٣) الحسين بن عمران ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٣٨٧/٢ -٣٨٨ فقال:
((الجهني، عن عمران بن مسلم، عن خيثمة: كنت عند ابن عباس - في النذر -
قاله محمد بن عقبة، قال: حدثنا روح بن عطاء قال: حدثنا حسين بن عمران.
وروى عمران القطان، عن حسين، عن الشيباني، فلا أدري هو هذا أم لا؟ ولا
يتابع علی حديثه.
وقال أبو ضمرة قال: حدثنا حسين بن عمران، عن الزهري، مناكير)).
٣٦٨
وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) ٥٤٤/١: ((الحسين بن عمران الجهني، عن
=
الزهري وغيره، وعنه شعبة، وأبو حمزة السكري.
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال
الدارقطني: لا بأس به)).
بينما اكتفى في الكاشف بما نقله عن البخاري، وأما في ((المغني في الضعفاء))
١٧٤/١ فقد قال: ((الحسين بن عمران، عن الزهري، وعنه أبو حمزة السكري. قال
الدارقطني: ((لا بأس به)). أظنه هو الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي ... )). وقال
الحافظ في تقريبه: ((صدوق يهم من السابعة)).
وقال الحازمي في ((الاعتبار)) ٧١/١: ((وقد ضعفه غير واحد من أصحاب
الحديث. وعلى الجملة، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في
الاستشهاد)). وقال الحافظ ابن حجر: ((وناقشهُ ابن دقيق العيد في ذلك)).
وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ٢٥٤/١ وأورد ما قاله البخاري، ثم أخرج هذا
الحديث، وقال: ((والحديث في الغسل لالتقاء الختانين ثابت عن النبي - وَّ ـ من
غير هذا الوجه)).
وقال ابن عدي في الكامل ٧٦٥/٢: ((حسين بن عمران الجهني، عن عمران بن
مسلم، عن خيثمة قال: كنت عند ابن عباس - في النذر - لا يتابع عليه. سمعت ابن
حمّاد فذكره عن البخاري .
وهذا أيضاً حديث مقطوع ليس بمسند، ومراد البخاري أن یذکر کل راوي مسند
كان له أو مقطوع)). وقد تحرفت ((النذر)) في الكامل إلى ((القدر)).
وبقية رجاله ثقات، وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون.
والحديث في الإِحسان ٢٤٧/٢ برقم (١١٧٧).
ومن طريق ابن حبان هذه أخرجه الحازمي في ((الاعتبار)) ص (٧٠).
وأخرجه الدارقطني ١٢٦/١ - ١٢٧ باب: نسخ قوله: ((الماء من الماء)»، والعقيلي
في ((الضعفاء الكبير)) ٢٥٤/١ من طريقين عن أبي حمزة السكري، بهذا الإِسناد.
ويشهد له حديث عائشة عند أبي يعلى برقم (٤٦٩٧)، وحديث أبي هريرة أيضاً
فيه برقم (٦٢٢٧) فالأول عند مسلم، والثانى متفق عليه فانظرهما، وانظر الحديثين
السابقين. والاعتبار للحازمي ص: ((٥٩ - ٧١)).
٣٦٩
٠٠
٣٣ - باب في الجنب يأكل أو ينام
٢٣١ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن الصباح الدولابي منذ
ثمانين سنة، حدَّثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِّ - ◌َ﴿َ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ
يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأْ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ (١).
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ قِصَّةِ الأَكْلِ (٢).
٢٣٢ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا أحمد بن عبدة
الضبّي، حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
عَنْ عُمَرَ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا - أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - وَّهِ -: أَيَنَامُ
أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - وََّ ـ: ((نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ))(٣).
(١) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢٦١/٢ برقم (١٢١٥).
وهو في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٤٥٩٥). وقد جمعنا طرقه ورواياته في
المسند برقم (٤٥٢٢). وانظر ((تلخيص الحبير)) ١٤٠/١ - ١٤١.
(٢) عند مسلم في الحيض (٣٠٥) باب: جواز نوم الجنب. وقد استوفيت تخريجه في
مسند أبي يعلى برقم (٤٥٢٢).
(٣) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢٦٠/٢ برقم (١٢١٣).
وهو في صحيح ابن خزيمة ١٠٦/١ برقم (٢١١).
وأخرجه الحميدي ٢ / ٢٩١ برقم (٦٥٧)، وأحمد ١ / ٢٤ - ٢٥ والدارمي في
الصلاة ١ / ١٩٣ باب: الجنب إذا أراد أن ينام، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
١ / ١٢٧ من طريق سفيان، به.
وأخرجه عبد الرزاق ٢٧٩/١ برقم (١٠٧٧) من طريق ابن جريج، حدثنا نافع،
عن ابن عمر: أن عمر استفتى النبي - الَّة -....
٣٧٠
==
٣٤ - باب التستر عند الاغتسال
٢٣٣ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حذَّثنا عبد
الرحمن بن بشر بن (٢/١٨) الحكم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر،
عن ابن طاووس، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب.
عَنْ أُمِّ هَانِىءٍ. قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - رََّ- بَأَعْلَى مَّةَ فَأَتَيْتُهُ
فَجَاءٌ أَبُو ذَرِّ بِجَقْنَةٍ فِيهَا مَاءُ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَىْ فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ، قَالَتْ:
فَسَتَرَهُ أَبُوْ ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ - وَهِ - أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ (١).
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه مسلم في الحيض (٣٠٦) باب: جواز نوم
=
الجنب واستحباب الوضوء له ....
وأخرجه أحمد ١٨/١، ومسلم (٣٠٦) من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن
ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم، إذا توضأ)».
وانظر تلخيص الحبير ١٤١/١ - ١٤٢. وشرح معاني الآثار ١ / ١٢٤ - ١٢٩.
ملاحظة: على الهامش ما نصه: (من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هو
في صحيح مسلم بمعناه، وينظر في قوله: ((إن شاء))).
نقول: لفظة ((إن شاء)) جاءت في رواية الحميدي، وجاءت أيضاً في رواية أحمد
٢٤/١ - ٢٥ وقال في آخر الحديث: ((وقال سفيان مرة: ليتوضأ ولينم)). وإسنادها صحيح.
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب لم يسمع من أم هانىء، وهو مدلس وقد عنعن.
والحديث عند ابن حبان في ((الإِحسان)) ٢٥٠/٢ برقم (١١٨٦) وهو أيضاً في
صحيح ابن خزيمة ١ / ١١٩ برقم (٢٣٧). ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي
في الطهارة ١ / ٨ باب: التطهير بالماء الذي خالطه طاهر.
والحديث في المصنف لعبد الرزاق ٧٦/٣ برقم (٤٨٦٠).
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٦ / ٣٤١، والطبراني في الكبير
٢٤/ ٤٢٦ برقم (١٠٣٨).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٦٩/٢ باب: التستر عند الاغتسال وقال : =
٣٧١
٣٥ - باب الغسل لمن أسلم
٢٣٤ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا عمرو بن علي ،
عن يحيى القطان، حدَّثنا سفيان، عن الأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّح، عن خَلِيفَةً بْنِ
حُصَيْنٍ.
عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ - ◌َّهَ ـ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ
وَسِدْرٍ(١).
= ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر وستر كل
واحد منها الآخر)).
والذي ذكره الهيثمي أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر برقم (٣١)، ومن
طريق مالك أخرجه أحمد ٤٢٣/٦، ٤٢٥، والبخاري في الغسل (٢٨٠) باب:
التستر في الغسل عند الناس، وفي الصلاة (٣٥٧) باب: الصلاة في الثوب الواحد،
وفي الجزية (٣١٧١) باب: أمان النساء وجوارهن، وفي الأدب (٦١٥٨) باب: ما
جاء في (زعموا)، ومسلم في الحيض (٣٣٦) باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه؛
والترمذي في الاستئذان (٢٧٣٥) باب: ما جاء في ((مرحباً))، والنسائي في الطهارة
١٢٦/١ باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال، والدارمي في الصلاة ٣٣٩/١ باب:
صلاة الضحى، والبيهقي في الطهارة ١٩٨/١، وصححه ابن حبان برقم (١١٧٦)
بتحقیقنا. وهناك جمعنا طرقه ورواياته .
(١) إسناده صحيح. ورواية خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم صحيحة، وإن
زعم ابن القطان أن بينهما أباه، فقد قال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ٢٤/١
برقم (٣٥): ((سألت أبي عن حديث رواه قبيصة، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة
ابن حصين، عن أبيه، عن جده عاصم بن قيس أنه أتى النبي - وَّ - فأسلم، فأمره أن
يغتسل بماء وسدر. قال: إن هذا خطأ، أخطأ قبيصة في هذا الحديث، إنما هو
الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس أنه أتى النبي - ◌َّ - ليس
فيه أبوه)).
والحديث في الإِحسان ٢٧٠/٢ برقم (١٢٣٧).
وأخرجه النسائي في الطهارة ١٠٩/١ باب: غسل الكافر إذا أسلم، من طريق =
٣٧٢
٣٦ - باب ما جاء في دم الحيض
٢٣٥ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا محمد بن بشار،
حدّثنا یحیی، حدثنا سفيان، عن ثابت الحداد، عن عدي بن دینار مولی
◌ُم قیس بنت محصن.
عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - أَ﴾ - عَنْ دَم
عمرو بن علي، بهذا الإِسناد.
=
وأخرجه ابن خزيمة ١٢٦/١ برقم (٢٥٥) والترمذي في الصلاة (٦٠٥) باب: ما
ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى
القطان، به .
وأخرجه عبد الرزاق ٦ / ٩ برقم (٩٨٣٣) من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد ٥ / ٦١، من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨ / ٣٣٨ برقم (٨٦٦)، والبيهقي في الطهارة
١ / ١٧١ باب: الكافر يسلم فيغتسل، من طريق وكيع، وأبي عاصم.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٥٥) باب: الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، من طريق
محمد بن كثير العبدي، جميعهم حدثنا سفيان، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند
أهل العلم. يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه)).
وأخرجه أحمد ٥ / ٦١ من طريق وكيع
وأخرجه البيهقي ١٧٢/١ من طريق قبيصة، كلاهما حدثنا سفيان، عن الأغر بن
الصباح، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، أن جده قيس بن عاصم .....
وقال البيهقي ١٧١/١ - ١٧٢: ((رواه محمد بن كثير، وجماعة. إلا أن أكثرهم
قالوا: عن جده قيس بن عاصم، ورواه قبيصة بن عقبة فزاد في إسناده)). وانظر ما قاله
ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) وقد تقدم.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في الصلاة (٤٦٢) باب: الاغتسال إذا
أسلم - وفروعه - ومسلم في الجهاد (١٧٦٤) باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن
عليه، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (٦٥٤٧)، فانظره مع التعليق عليه.
٣٧٣
الْخَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ. فَقَالَ: ((اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ والسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ
بِضِلَعٍ))(١).
(١) إسناده صحيح، وثابت الحداد هو ابن هرمز، أبو المقدام. والحديث في الإِحسان
٣٣٧/٢ برقم (١٣٩٢).
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٦٢٨) باب: ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب،
من طريق محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة ١٤١/١ برقم
(٢٧٧).
وأخرجه أحمد ٣٥٥/٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٦٣) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في
حيضها، من طريق مسدد،
وأخرجه النسائي في الطهارة (٢٩٣، ٣٩٥) باب: دم الحيض يصيب الثوب، من طريق
عبيد الله بن سعید، كلاهما حدثنا يحيى بن سعيد، به.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة ٤٠٧/٢ باب: ما يستحب
من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم.
وأخرجه عبد الرزاق ٣٢٠/١ برقم (١٢٢٦) من طريق الثوري، به.
وأخرجه أحمد ٣٥٦/٦، وابن ماجه (٦٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي
قال: حدثنا سفيان، به،
وأخرجه أحمد ٣٥٦/٦ من طريق إسرائيل، عن ثابت، به.
وضلع - بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام، وقد تسكن تخفيفاً - : العود.
والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه.
ويشهد له حديث أسماء بنت أبي بكر عند مالك في الطهارة (١٠٥) باب: جامع
الحيضة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحيض (٣٠٧) باب: غسل دم
الحيض، ومسلم في الطهارة (٢٩١) ما بعده بدون رقم، باب: نجاسة الدم وكيفية
غسله، وأبو داود في الطهارة (٣٦١) باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في
حيضها .
وأخرجه أيضاً الحميدي برقم (٣٢٠)، والشافعي في الأم ٦٧/١، وعبد الرزاق
(١٢٢٣)، وأحمد ٣٤٥/٦، ٣٤٦، ٣٥٣، والترمذي في الطهارة (١٣٨) باب: ما
جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي في الطهارة (٢٩٤) باب: الحيض
=
٣٧٤
٣٧ - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه
٢٣٦ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا مخلد بن أبي
زميل، وعبد الجبار بن عاصم، قالا: حدَّثنا عبيد الله(١) بن عمرو، عن
عبد الملك بن عمير.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِّ - ◌ََّ -: أُصَلِّي فِي
الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِلَّ أَنْ تَرَىْ فِيهِ شَيْئاً
فَتَغْسِلَهُ)(٢).
٢٣٧ - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا ليث،
عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدّيج، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.
عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبيبَةَ زَوْجِ النَّبِّ - ◌َِّ - أَنَّهُ سَأَهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ
اللهِ - رََّ - يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ
فیهِ أَذَّى(٣) .
· يصيب الثوب، وفى الحيض (٣٩٤)، وابن ماجه في الطهارة (٦٢٩) باب: ما جاء
في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي ٤٠٦/٢، وابن حزم في المحلَّى ١٠٣/١،
والدارمي في الوضوء ١٩٧/١ باب: في دم الحيض يصيب الثوب، وصححه ابن
حبان برقم (١٣٨٣، ١٣٨٤، ١٣٨٥) بتحقيقنا.
(١) في الأصل ((عبد)) وهو تحريف.
(٢) إسناده صحيح، وقد فصلنا القول في دراسته في مسند أبي يعلى برقم (٧٤٦٠؛
٧٤٧٩)، حيث استوفينا تخريجه. وانظر أيضاً ((نيل الأوطار)) ٢ / ١١٨ - ١٢١،
و((علل الحديث)) ١ / ١٩٢ برقم (٥٥١).
وهو في الإِحسان ٣٧/٤ برقم (٢٣٢٧).
(٣) إسناده صحيح، الليث هو ابن سعد، وأبو الوليد هو الطيالسي. والحديث في =
٣٧٥
٣٨ - باب ما جاء في الحمّام
٢٣٨ - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (١)، حدَّثنا
يحيى بن معين، حدَّثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدَّثنا يحيى بن
أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل، عن
عبد الله بن يزيد الْخَطْمِي (٢).
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - رَ - قَالَ: ((مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّ بِمِثْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ
خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَلَا
تَدْخُلِ الْحَمَّامِ)).
قَالَ فَنَمَيْتُ بِذْلِكَ إِلَىْ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ إِلَى
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ
= الإحسان ٣٦/٤ - ٣٧ برقم (٢٣٢٥).
وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٧١٢٦، ٧١٤٠،
٧٣٧٣). وانظر ((نيل الأوطار)) ٢ / ١١٨ - ١٢١.
(١) تقدم التعريف به عند الحديث (١٩).
(٢) في النسختين ((عبد الله بن سويد الخطمي)) وهو خطأ. وانظر كتب الرجال، ومصادر
التخريج.
والخطمي - بفتح الخاء المنقوطة بواحدة من فوق، وسكون الطاء المهملة، وفي
آخرها ميم -: هذه النسبة إلى بطن من الأنصار يقال له خطمة بن جشم .... وانظر
الأنساب ١٤٩/٥ - ١٥١، واللباب ٤٥٣/١.
٣٧٦
فَإنَّهُ رِضاً، فَسَأَهُ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَمَنَعَ النِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامِ (١).
(١) إسناده جيد، محمد بن ثابت بن شرحبيل ترجمه البخاي في الكبير ٥٠/١ ولم يورد
فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل))
٢١٦/٧.
وقد روى عنه جماعة، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم
حديثه، وأقره الذهبي. وباقي رجاله ثقات.
ويعقوب ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٣٩٥/٨ فقال: ((يعقوب بن إبراهيم،
عن عبد الرحمن بن جُبَيْرٍ - بن نُفَيْر، في نسخة - روى عنه يحيى بن أيوب)).
والذي يبدو لي - والله أعلم - أن ((عن)) تحرفت في نسخة إلى ((بن))، فنقل الاسم
منها فأصبح بعد التحريف ((يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن جبير)) كما جاء في
المستدرك ٢٨٩/٤.
وترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٠١/٩ فقال: ((يعقوب بن إبراهيم
الأنصاري، مصري، روی عن عبد الرحمن بن جبير.
روى عنه یحیی بن أيوب، سمعت أبي يقول ذلك.
قال أبو محمد: روى عن محمد بن ثابت بن شرحبيل)». وما رأيت فيه جرحاً،
ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه وأقره الذهبي، وانظر تعليقنا على الحديث
(٥٢٩٧، ٦٧٨٤، ٧٣٧١) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإِحسان ٤٤٥/٧ برقم (٥٥٦٨).
وأخرجه الطبراني في الكبير ٤ / ١٢٤ برقم (٣٨٧٣)، والحاكم في المستدرك
٤ / ٢٨٩ من طريق أبي صالح كاتب الليث، حدثني الليث، عن يعقوب بن
إبراهيم، بهذا الإِسناد. وقد ذكرنا ما رجحنا أنه تحريف والله أعلم.
وصححه الحاكم - كما صحح التحريف الذي أشرنا إليه - فقال: ((هذا حديث
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ويعقوب بن إبراهيم هذا الذي روى عنه الليث بن سعد
هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن جبير، عن محمد بن ثابت
(ابن شرحبيل القرشي)). وأقره الذهبي.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٧٨/١ باب: في الحمام والنورة وقال:
((رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد ضعفه
أحمد غيره.
٣٧٧
٣٩ - باب ما جاء في المذي
٢٣٩ - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أميّة بن بسطام، حدَّثنا
يزيد بن زريع، حدَّثنا روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح(١)، عن
عطاء، عن إياس بن خليفة، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج.
أَنَّ عَلِيّاً أَمَرَ عَمَّاراً أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - وَِّ - عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ:
((يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ))(٢).
وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة، مأمون)).
=
نقول: عبد الله بن صالح نعم صدوق، غير أنه كثير الغلط، وكانت فيه غفلة كما
قال الحافظ في التقريب.
ويشهد لفقرة إكرام الجار حديث أبي هريرة الذي خرجناه في مسند أبي يعلى برقم
(٦٢١٨) وفي صحيح ابن حبان برقم (٥١٢) بتحقيقنا.
كما يشهد لفقرة دخول الحمام حديث جابر برقم (١٩٢٥)، وحديث عائشة برقم
(٤٣٩٠) وهما في مسند أبي يعلى الموصلي.
ونميت الحديث - بفتح الميم مخففة -: بلغته على وجه الإصلاح والخير.
قال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ٤٧٩/٥ - ٤٨٠: ((النون، والميم، والحرف
المعتل: أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادة ...... وانتمى فلان إلى حسبه:
انتسب. ونَمَّيْتُ الحديث: أشعته. ونميته - بالتخفيف - والقياس فيهما
واحد .... )).
(١) في النسختين ((عن أبي نجيح)) وهو خطأ، وعند النسائي - طبعة الأستاذ دعاس - ((عن
ابن نجيح)) وهو خطأ أيضاً، وأما في النسائي - دار إحياء التراث العربي - ١٩٦/١
فجاءت صواباً ((عن ابن أبي نجيح))، وأما في الإِحسان فقد جاءت هكذا: ((روح بن
القاسم بن أبي نجيح)) !!
(٢) إسناده جيد، إياس بن خليفة ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ٤٣٧/١ ولم يورد فيه
جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٧٨/٢،
ووثقه ابن حبان،
٣٧٨
=
.
وقال العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) ٣٣/١: ((مجهول في الرواية، في حديثه
=
وهم)). وأورد له هذا الحديث.
وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) ٢٨٢/١: ((لا يكاد يعرف)). وأما في ((المغني
في الضعفاء)). فقد قال: ((لا يعرف)). وتوقف فلم يقل شيئاً في ((الكاشف)).
نقول: لا قيمة لجرح العقيلي - وهو نفسه مجروح - أمام توثيق الحافظ ابن حبان
واستشهاد النسائي بحديثه، ولعله من أجل هذا قال الحافظ ابن حجر في تقريبه:
((صدوق)). والله أعلم. وعطاء هو ابن أبي رباح.
والحديث في الإِحسان ٢ / ٢١٧ برقم (١١٠٢).
وأخرجه النسائي في الطهارة (١٥٥) باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء
من المذي، وأبو يعلى في معجمه برقم (١١٥) بتحقيقنا، والمزي في ((تهذيب
الكمال)) ١ / ١٢٧ نشر دار المأمون للتراث، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
١ / ٤٥ باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟، من طريق أمية بن
بسطام، بهذا الإِسناد. وانظر ((تحفة الأشراف)) ٣ / ١٤٠ برقم (٣٥٥٠). وانظر)،
أيضاً تاريخ البخاري ١ / ٤٣٨.
وانظر الحديث: (٣١٤، ٣٦٢، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨) في مسند أبي يعلى
الموصلي .
وفي الجمع بين هذه الروايات قال الحافظ ابن حبان: ((قد يتوهم بعض
المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانّه، ولا دار في الحقيقة على
أطرافه، أن بينها تضاد أو تهاتر، لأن في خبر أبي عبد الرحمن السلمي: (سألت
النبي - {1 -)،
وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عماراً أن يسأل النبي - ◌َّ -
وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله - صل وه ـ وليس بينها تهاتر
لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب أمر عماراً أن يسأل النبي - وَ الر - فسأله. ثم أمر
المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله - ريال -.... )). وانظر الإِحسان
(١٠٩٩، ١١٠١، ١١٠٣).
وقال الحافظ في ((فتح الباري)) ١ /٣٨٠: ((وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن
علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع =
٣٧٩
٢٤٠ - أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة (١/١٩)، حدَّثنا
إسماعيل بن إبراهيم، حدَّثنا محمد بن إسحاق، حدَّثني سعيد بن
عبيد بن السباق، عن أبيه.
عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَىْ مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَكُنْتُ أَكْثِرُ
الْأغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - رَّهِ - عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يُجْزِيكَ
مِنْهُ الْوُضُوءُ)). فَقُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: ((يَكْفِيكَ أَنْ
تَأْخُذَ كَفً مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ))(١).
جيد ... )). وانظر الحديثين التاليين.
=
وفي الحديث جواز الإِنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة
موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي - ®# - وتوقيره، وفيه استعمال
الأدب في ترك المواجهة بما يستحبى منه عرفاً، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك
ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وفيه أيضاً الجمع بين مصلحتين:
استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم.
(١) إسناده صحيح، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وقد صرح ابن إسحاق
بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
والحديث في الإِحسان ٢١٦/٢ برقم (١١٠٠) وفيه زيادة ((حيث ترى أنه أصابه)).
وأخرجه ابن أبي شيبة ١ / ٩١ باب: في المني، والمذي، والودي، وأحمد
٣ / ٤٨٥ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢١٠) باب: في المذي، من طريق مسدد، حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم، به.
وأخرجه الترمذي في الطهارة (١١٥) باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب،
وابن ماجه في الطهارة (٥٠٦) باب: الوضوء من المذي، من طريق عبدة بن
سلیمان،
وأخرجه ابن ماجه (٥٠٦) من طريق أبي كريب، حدثنا عبد الله بن المبارك،
وأخرجه الدارمي في الوضوء ١ / ١٨٤ باب: في المذي، من طريق يزيد بن هارون، =
٣٨٠