Indexed OCR Text
Pages 361-380
٣٥ - باب العفو في القصاص ٢١٩٧ - ٢٧٤٢ - عن أنس ابن مالكِ قالَ : ما رُفِعَ إلى رسولِ اللّهِ عَّ ◌َلِّ شيءٍ فيه القِصَاصُ، إلا أمرَ فيه بالعفوِ . صحيح . - ٣٦١ - ٢٢ - كتاب الوصايا ١ - باب هل أوصى رسولُ اللّهِ لّه ٢١٩٨ - ٢٧٤٥ - عن عائشةً ، قالت : ما تَرَكَ رسولُ اللّهِ عَلِ دينارًا ولا درهمًا، ولا شاةً ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيءٍ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٩)، ((مختصر الشمائل المحمديّة)) ( ٣٤٢ ) : م . ٢١٩٩ - ٢٧٤٦ - عن طلحةً بنِ مُصرِّفٍ، قالَ : قُلتُ لعبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى : أوصى رسولُ اللّهِ بشىءٍ ؟ قالَ: لا ، قُلتُ : فَكيفَ أمَرَ المُسلمينَ بالوصيّةِ ؟ قالَ : أوصى بكتابِ اللّهِ. وقالَ الهُزيلُ بن شُرحبيلَ (١): أبو بكرٍ كانَ يتأمُّ على وصيٍّ رسولِ اللّهِ عَّهِ ؟ (١) هو أَحد رواة الحديث. - ٣٦٢ - وَذَّ أبو بكرٍ أَنّه وَجَدَ من رسولِ اللَّهِ عَ لَّهِ عهدًا، فَخَزَمَ أَنفَه بِزامٍ (١). صحيح: ق دون قول الهزيل بن شرحبيل: ((أَبو بكر ... )) إلخ. ٢٢٠٠ - ٢٧٤٧ - عن أنس بن مالك قالَ: كانت عامَّةُ وَصَّةِ رَسولِ اللهِ عَِّ حينَ حَضَرَتْه الوَفاةُ، وهو يُغرغرُ بنفسِه : ((الصلاةَ وما ملكت أيمانكم)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٧٨)، ((فقه السيرة)) (٥٠١ ). ٢٢٠١ - ٢٧٤٨ - عن عليّ بن أبي طالبٍ قالَ: كانَ آخرَ كلامِ النبيِّ عَلِ: ((الصَّلاةَ ومَا مَلكت أيمانُكُم)). صحيح : المصدران السابقان . ٢ - باب الحث على الوصية ٢٢٠٢ - ٢٧٤٩ - عن ابن عُمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَّهِ: (( ما حقُّ امرىءٍ مُسلم أن يَبيتَ ليلتينِ وله شيءٌ يُوصي فيه ، إلّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه )). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٨)، ((الإِرواء)) (١٦٥٢): ق . ويأتي قريبًا (٢٧٥٢ ) . ٢٢٠٣ - ٢٧٥٢ - عن ابن عُمَرَ: عن النَّبِيِّ عَ لَّهِ قالَ: (١) ((الخزامُ)): حلقةٌ من شَعرٍ تُعَلُ في أَحدٍ جانبي مَنْخِرَي البعير. - ٣٦٣ - ((ما حقُّ امرِئٍ مُسلمٍ يَبيتُ ليلَتَينِ ، وله شيءٌ يُوصي به ، إلّا ووصيتُه مَكتوبةٌ عندَه )). صحيح : وتقدّم قريبًا ( ٢٧٤٩ ). ٤ - باب النهي عن الإمساكِ في الحياةِ والتبذير عند الموت ٢٢٠٤ - ٢٧٥٦ - عن أبي هُريرةَ، قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ عَّ ◌ُلِّ فقالَ: يا رسولَ اللّهِ! نَني، ما حقُّ النَّاسِ مِّي بحُسنِ الصحبةِ ؟ فقالَ : ((نعم ؛ وأبيكَ! لَتُنَبَأَنَّ، أَمُّكَ)) قالَ: ثمّ مَن؟ قالَ : (( ثُمَّ أُمَّكَ )) قالَ : ثمّ مَنْ؟ قالَ : ((ثمَّ أُمُّكَ)) ، قالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ((ثُمَّ أَبُوكَ ))، قالَ: نبّئني يا رسولَ اللّهِ عن مالي كيفَ أتصدَّقُ فيه ؟ قالَ : ((نَعَم، واللّهِ! لتنَّأنَّ، أن تَصدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تأملُ العيشَ وتَخافُ الفقر ، ولا تُمهل حتَّى إذا بَلَغت نفسُكَ هُهُنا ، قلتَ : مالي لِفُلانٍ ، ومالي لِفلانٍ، وهو لَّهُم، وإن كَرِهت)). صحيح : ق ، وليس عند ( خ) زيادة: (( نعم ؛ وأبيك! لتنبأنّ)) وهي شاذّة . ٢٢٠٥ - ٢٧٥٧ - عن بُشْرِ بنِ جَخَّاشِ القُرَشِيِّ قالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ عَلَّه فِي كفِّه ، ثمَّ وَضَعَ إصبعَه السَّابةَ وقالَ : .- -- - ٣٦٤ - ((يَقولُ اللّهُ عزَّ وجلَّ: أَتّى تُعجزُني، ابنَ آدمَ! وقد خَلَقتُكَ مِن مِثلِ هذه ، فإذا بَلَغتْ نفسُكَ هذه - وأشارَ إلى حَلْقِهِ - قلتَ: أَتصدّقُ، وأَنَّى أوانُ الصدقةِ ؟ )). حسن: ((الصحيحة)) (١٠٩٩ و ١١٤٣ ). ٥ - باب الوصية بالثلث ٢٢٠٦ - ٢٧٥٨ - عن سعدٍ ، قالَ : مَرِضتُ عامَ الفتح حتّى أشفيتُ على الموتِ ، فَعَادني رسولُ اللّهِ عَّهِ ، فقلتُ: أي رسولَ اللّهِ! إنَّ لي مالاً كَثِيرًا وليسَ بِرِثُّني إلّا ابنةٌ لي ، أَ فَأَتصدَّقَ بُلُثي مالي ؟ قالَ : ((لا ))، قلتُ : فالشطرُ؟ قالَ : ((لا))، قلتُ: فالثلثُ؟ قالَ: ((الثُّلُثُ، والقُّلُثُ كَثِيرٌ، أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغنياءَ ، خَيْرٌ مِن أَن تَذَرَهُم عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٥٠)، ((الإِرواء)) (٨٩٩): ق . ٢٢٠٧ - ٢٧٥٩ - عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَهِ: ((إِنَّ اللّهَ تَصَدَّقَ عليكم، عندَ وَفاتِكم، بثُلُثِ أموالِكُم ، زيادةً لكم في أعمالِكم )). حسن: ((الإرواء)) (١٦٤١). - ٣٦٥ - ٢٢٠٨ - ٢٧٦١ - عن ابن عباسٍ ، قالَ : وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا من الثُّلُثِ إِلى الرُّبعِ، لأَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه قالَ: ((الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أو كَثِيرٌ -)). صحيح: ((الإرواء)) (١٦٤٨ ): ق . ٦ - باب لا وصية لوارث ٢٢٠٩ - ٢٧٦٢ - عن عَمرِو بن خارجةَ، أَنَّ النبيَّ عَ لِ خَطَتَهم وهو على راحلته ، وإنَّ راحلَتَه لتقصَعُ بِجِرَّتِها (١) ، وإنَّ لُغامَها (٢) لَيَسيلُ بِينَ كَتِفَيَّ، قالَ: ((إِنَّ اللّهَ قَسَمَ لكلِّ وارثٍ نَصيبَه مِن الميراثِ ، فَلا يَجوزُ لوارثٍ وصيّةٌ ، الولدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ (٣)، ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَوَلَّى غيرَ مواليه ، فَعَليه لَعنةُ اللّهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرْفّ ولا عَدْلٌ)) - أو قالَ: ((عَدلٌ ولا صَرْفٌ)) - . صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٨٨ - ٨٩). - ٢٧٦٣ - عن أَبي أُمامةَ الباهليّ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ سَ له (١) ((لتقصع بجرتها)): في ((النهاية)): أَراد المضغ، وضمّ بعض الأسنان على البعض، جـ وقيل : قصع الجرّة خروجها من الجوف إِلى الشدق ، ومتابعة بعضها بعضًا . (٢) ((لغامها)): لغام الدابة: لعابها وزبدها الَّذي يخرج من فيها معه. (٣) ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))؛ أَي: لا حظّ للزاني في الولد، وإنّما هو لصاحب الفراش ؛ أَي : لصاحب أُّه وهو زوجها أو مولاها . - ٣٦٦ - يَقولُ في خُطبِهِ عامَ حَجَّةٍ الوداع : ((إِنَّ اللّهَ قَد أعطى كُلَّ ذي حَقٌّ حقَّه، فَلا وصيةَ لوارثٍ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٥٥)، ((المشكاة)) (٢٠٧٣). ٢٢١١ - ٢٧٦٤ - عن أنس بن مالكِ، قالَ : إني لتحتَ ناقةِ رسولِ اللهِ عَلَّه يَسيلُ عليَّ لُعَابُها، فسمعتُه يَقولُ : ((إِنَّ اللَّه قد أعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ألا لا وصيَّ لوارثٍ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٨٩). ٧ - باب الدَّين قبل الوصية ٢٢١٢ - ٢٧٦٥ - عن عليّ قالَ : قَضى رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ بِالدَّينِ قَبلَ الوصيّةِ، وأنتم تَقْرَؤُنَها: ﴿ مِن بعدٍ وصيّةٍ يُوصي بها أو دينٍ﴾ وإِنَّ أعيانَ بني الأُمّ (١) لَيَتَوَارَثُونَ دونَ بني العَلّاتِ (٢). حسن: ((الإِرواء)) (١٦٦٧ ). ٨ - باب من ماتَ ولم يُوصٍ هل يُتصدق عنه ؟ ٢٢١٣ - ٢٧٦٦ - عن أبي هُريرةً : (١) ((أَعيان بني الأُم )): الأَعيان: الإِخوة لأَب واحد وأم واحدة ، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه . (٢) ((بني العلّات)): الإِخوة لأَب، من أُمهات شتى. - ٣٦٧ - أنَّ رَجَلًا سألَ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: إنَّ أبي ماتَ وتَرَكَ مالًا، ولم يُوصِ، فَهل يُكَفِّرُ عنه إِن تصدّقتُ عنه ؟ قالَ : (( نعم)). صحيح: ((أحكام الجنائز)) (١٧٢)، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) ( ٢٤٩٨ ) : م . ٢٢١٤ - ٢٧٦٧ - عن عائشةً : أنَّ رَجلًا أتى النبيَّ عَلِّ فقالَ: إِنَّ أُمي افْتُلِتَت (١) نفسَها ولم تُوصِ ، وإنّي أَظُنُها لو تكلَّمت لتصدَّقت ، فَلَها أجرٌّ إن تصدَّقتُّ عنها ، وليّ أجرٌ؟ فقالَ : ((نَعَمْ )) . صحيح: ((الأحكام)) (١٧٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٥): ق ، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢٤٩٩). ٩ - باب قوله : ﴿ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف ٢٢١٥ - ٢٧٦٨ - عن عبدالله بن عمرٍو، قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ عَ لَّه فقالَ : لا أجدُ شيئًا وليسَ لي مالٌ، ولي يَتِيمٌ له مالٌ، قالَ : (( كُل من مالٍ يَتِيمِكَ، غَيرَ مُسرِفٍ ولا مُتَأَثِّلٍ مالًا))، قالَ: وأحسِبُهُ (١) ((افْتُلِنَتْ))؛ أَي: ماتت فجأةٌ وأُخذت نفسها فلتة. - ٣٦٨ - قالَ : ((ولا تَقي مالَكَ بِمالِه )). حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٥٥٦)، ((الإرواء)) (١٤٥٦). ٠ - ٣٦٩ - 7 ٢٣ - كتاب الفرائض ٢ - باب فرائض الصلب ٢٢١٦ - ٢٧٧٠ - عن جابر بن عبد اللّهِ، قالَ: جاءت امرأةُ سعدٍ بن الرَّبيع بابنتَي سعدٍ إلى النبيِّ عَ ◌ّهِ فقالت: يا رسولَ اللّهِ! هاتانِ ابنتا سعدٍ، قُتلَ مَعَكَ يومَ أَحدٍ ، وإنَّ عمَّهما أخَذَ جَمِيعَ ما تَرَكَ أبوهُما ، وإنَّ المرأةَ لا تُنكحُ إلّ على مالِها ، فَسَكَتَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ حَتَّى أَنزلت آيةُ الميراثِ، فَدَعا رسولُ اللّهِ عَّهِ أَخا سعدِ بن الرّبيع ، فقالَ : ((أعطِ ابنتي سعدٍ ثُلُثي مالِه، وأعطِ امرأته الثُّمُنَ، وخُذ أنتَ ما بقي)) . حسن: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧٣ - ٢٥٧٤). ٢٢١٧ - ٢٧٧١ - عن الهزيلِ بنِ شُرَحبيلَ قالَ : جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلمانَ بنِ رَبيعةً الباهليّ ، فسألَهُما عن ابنةٍ ، وابنةٍ ابنٍ ، وأُختٍ لأبٍ وأُمّ ؟ ، فقالا : للابنةِ النَّصفُ وما بَقي فللأُختِ ، وائتِ ابنّ مسعودٍ فسيُتابعُنا ، فأتى الرَّجلُ ابن مسعودٍ - ٣٧٠ - فسألَ ، وأخبره بما قالا : فقالَ عبدُاللّهِ: قد ضَللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ ، ولكنّي سأقضي بما قَضى به رسول اللّهِ عَظُلّهِ: للابنةِ النّصفُ، ولابنةِ الابنِ الشّدُسُ تكملَةَ الثُلْثَينِ ، وما بَقِيَ فللأختِ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٨٣)، ((الروض النضير)) (٦٣٤)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧٢ ) : خ . ٣ - باب فرائض الجد ٢٢١٨ - ٢٧٧٢ - عن مَعْقِلٍ بن يَسَارِ الْمُنِيّ، قالَ : سمعتُ النبيّ عَ لَّهِ أَتي بفريضة فيها جَدٌّ فَأَعطاه ثلثًا أَو سدسًا . صحيح بما بعده . ٢٢١٩ - ٢٧٧٣ - عن معقل بن يسار ، قال : قضى رسول الله عَّهِ فِي جَدِّ كانَ فينا بالسُّدس . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧٦). ٥ - باب الكلالة ٢٢٢٠ - ٢٧٧٥ - عن مَعْدانَ بنِ أبي طلحةَ اليَعْمُريّ، أنَّ عُمرَ بن الخطّاب قامَ خَطيبًا يومَ الجُمُعة، أَو خطبَهم يومَ الجُمُعة، فحَمِدَ اللّهَ وأثنى عليه وقالَ: إِنّي واللّهِ! لا أدعُ بعدي شيئًا هو أهمُّ إليَّ من أمرِ الكَلالَةِ، وقد سألتُ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ ، فَما أَغلظَ لي في شيءٍ ، ما أَغلظَ لي فيها ، حتَّى طعنَ ياصبُعِه في جَنْبي ، أو في - ٣٧١ - صدري ، ثمّ قالَ : ((يا عُمِرُ! تَكفيكَ آيةُ الصيفِ الَّتي نزلت في آخرِ سورةِ النساءِ)). صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧١) : م . ٢٢٢١ - ٢٧٧٧ - عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ قالَ: مَرِضتُ فأتاني رسولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ يَعودني هو وأبو بكرٍ مَعَه، وهُما ماشيانٍ، وقد أُغمي عليّ، فتوضأَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ فَصَبَّ عليَّ مِن وَضوئه، فَقلتُ : يا رسولَ اللّهِ ! كيف أَصنعُ ؟ كيفَ أقضي في مالي ؟ حتَّى نزلت آيةُ الميراثِ، في آخرِ النِّساءِ ﴿ وإن كانَ رَجلٌ يُورِثُ كلالةً ﴾ الآيةَ ، ويستَقْتُونَكَ قُلِ اللهَ يُفتيكُمْ في الكَلَالَةِ ﴾ الآية . صحيح: ((صحيح أبي داود )) ( ٢٥٦٨): ق . ٦ - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ٢٢٢٢ - ٢٧٧٨ - عن أسامةَ بنِ زيدٍ: رَفَعه إلي النبيِّ عَ لِ قَالَ: (( لا يَرَتُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلم». صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٧٥)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٨٤): ق . ٢٢٢٣ - ٢٧٧٩ - عن أسامةَ بنِ زَيدٍ، أنّه قالَ: يا رسولَ اللّهِ! أتنزلُ في دارِكَ بمكةً ؟ قالَ : (١) ((آية الصيف)): هي قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)) وهي نزلت في الصيف ، وهي أَو أَوضح من آية الشتاء الَّتي هي في أول سورة النساء . - ٣٧٢ - ((وهل تَركَ لَنَا عَقِيلٌ من رِباعٍ أو دُورٍ؟)). وكانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أبا طالبٍ ، هُو وَطالبٌ، ولَم يَرِث جَعْفرٌ ولا عليّ شيئًا ، لأنَّهُما كانا مُسلمينٍ ، وكانَ عَقيلٌ وطالبٌ كافرينٍ . فكأنَّ عُمرَ من أجلِ ذلكَ يَقولُ : لا يرثُ المؤمنُ الكافرَ . وقالَ أُسامةُ: قالَ رسولُ اللّهِ عَهِ: (( لا يَرتُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٧٥٤ و٢٥٨٥)، ((أحاديث البيوع))، ((الحج الكبير )) : ق . ٢٢٢٤ - ٢٧٨٠ - عن عبدالله بن عمرٍو، أنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َلَّهِ قالَ: (( لا يَتوارثُ أهلُ مِلَتِينِ)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ١٢٠ - ١٢١)، ((صحيح أبي داود)) (٦ / ٢٥٨٦)، ((المشكاة)) (٣٠٤٦ - ٣٠٤٧ - التحقيق الثاني ). ٧ - باب ميراث الولاء ٢٢٢٥ - ٢٧٨١ - عن عبدالله بن عمرو ، قالَ: تزوَّجَ رَبابُ بنُ محُذيفةَ بنِ سعيدِ بنِ سَهْمٍ أُمَّ وائلٍ بنتَ مَعمَرِ الجُمحيّةِ ، فَوَلَدَت له ثلاثةٌ ، فتؤُفِيْت أُمّهم، فَوَرِثَها بَنُوها ، رِباعًا ووَلاءَ مَوَاليها، فَخَرِجْ بهم عَمرُو بن العاصِ إلى الشام ، فَماتوا في طاعونِ عَمْواسٍ ، فَوَرِثُهُم - ٣٧٣ - تو عَمرو ، وكانَ عصبتَهُم ، فلمّا رَجعَ عَمرُو بنُ العاصِ ، جاء بنو مَعْمَرٍ ، يُخاصمونَه في وَلاءِ أُختِهم إلى عُمرَ فقالَ عُمرُ : أقضي بينَكم بما سمعتُ من رسولِ اللّهِ عَ لَّهِ ، سمعتُه يَقولُ: ((ما أحرزَ الولَّدُ والوالدُ فهو لعصبتِه، من كانَ))، قالَ: فَقَضى لَنا به ، وكتبَ لَنا به كِتابًا ، فيه شهادةُ عبدِالرّحمنِ بنِ عوفٍ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وآخرَ ، حتّى إذا استُخلِفَ عبدُالملكِ بنُ مروانَ ، تُؤُفِّيَ مَوليّ لها ، وتركَ ألفي دينارٍ ، فَبلغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيَّ ، فَخاصموا إلى هشام بن إسماعيلَ ، فَرَفَعنا إلى عبدِ الملكِ، فأتيناه بكتابٍ عُمَرَ ، فقالَ : إن كنتُ لأُرى أَنّ هذا من القضاءِ الّذي لا يُشكُّ فيه ، وما كنتُ أرى أنَّ أمرَ أهلِ المدينةِ بَلَغَ هذا، أن يَشكُوا في هذا القضاء . فقضى لنا فيه ، فلم نَزَلْ فیه بَعْدُ . حسن: ((الصحيحة)) (٢٢١٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩٠). ٢٢٢٦ - ٢٧٨٢ - عن عائشةَ ، أنَّ مولى للنَّبيِّ وَقعَ مِن نخلةٍ فمات، وتَرَكَ مالًا ولم يَتْرُك وَلَدًا ولا حَمِيمًا، فقالَ النبيُّ عَلَّهِ: ((أعطوا ميراثَه رجلاً من أهلِ قريتِه)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٨١). ٢٢٢٧ - ٢٧٨٣ - عن بنتِ حَمْزَةَ قالت : - ٣٧٤ - ماتَ مَوْلايَ، وتَركَ ابنةً، فَقَسَمَ رسولُ اللّهِ مَِّ مالَه بيني وبينَ ابنتِه ، فَجعلَ لي النصفَ ، ولها النِّصفُ . حسن: ((الإِرواء)) ( ١٥٩٦). ٨ - باب ميراث القاتل ٢٢٢٨ - ٢٧٨٤ - عن أبي هُريرةَ، عن رسولِ اللّهِ عَ لَّه أَنَّه قالَ: ((القاتلُ لا تَرِثُ)). صحيح : وهو مكرر ( ٢٦٩٥). ٩ - باب ذوي الأرحام ٢٢٢٩ - ٢٧٨٦ - عن أبي أمامةَ بنِ سَهْلٍ بنٍ مُتَيْفٍ، أنَّ رَجلًا رَمی رَجُلًا بسَهم فقَتَلَه ، وليسَ له وارثٌ إِلّ خالٌ، فَكتَبَ في ذلكَ أبو عبيدةَ بنُ الجرّاحِ إلى عُمَرَ، فَكَتَبَ إليه عُمِرُ أنَّ النبيَّ عَِّ قالَ: ((اللّهُ ورسولُه مولى من لا مولى له، والخالُ وارثُ من لا وارثَ له)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٠٠)، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٦٨ - ٧١). ٢٢٣٠ - ٢٧٨٧ - عن المِقِدامِ أبي كريمةَ - رَجلٍ من أهلِ الشامٍ من أَصحابِ رسولِ اللّهِ عَ لَّهِ - قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه: ((مَن تَركَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلَّا (١) فإلينا - وربَّما قالَ: فإلى (١) ((كلَّا))؛ أَي: عيالًا ودينًا مما يثقل على صاحبه. - ٣٧٥ - اللّهِ وإِلى رسولِه - وأنا وارثُ من لا وارثَ له ، أعقلُ عنه وأرثُه، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له ، يَعقلُ عنه ويَرِثُه )). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ١٣٨ - ١٣٩)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧٨ - ٢٥٨٠ ) . ١٠ - باب ميراث العصبة ٢٢٣١ - ٢٧٨٨ - عن عليّ بن أبي طالبٍ قالَ : قضى رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ أنَّ أعيانَ بني الأمّ يَتَوارثونَ دونَ بني العلّاتِ ، يَرِثُ الرَّجلُ أخاه لأبيه وأُمُّه دون إخوتِه لأبيه . حسن : وتقدّم برقم ( ٢٧١٥ ) . ٢٢٣٢ - ٢٧٨٩ - عن ابن عباس، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((اقسموا المالَ بينَ أَهلِ الفرائضِ على كتابِ اللّهِ، فَما تَرَكتِ الفرائضُ فلأولَی رجلٍ ذَكَرٍ )) . صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٩٠)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٧٧) : ق . ١٣ - باب من أنكر ولده ٢٢٣٣ - ٢٧٩٣ - عن عبدالله بن عمرو، أنَّ النبيَّ عَّ له قالَ: - ٣٧٦ - ( كُفْرٌ بامرِيَ ادِّعاءُ نَسَبٍ لا يعرفُه، أو جحدُه، وإن دَقَّ)). حسن صحيح: ((الروض النضير)) ( ٥٨٧ ). ١٤ - باب في ادعاء الولد ٢٢٣٤ - ٢٧٩٤ - عن عبدالله بن عمرو؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَه: ((من عَاهَرَ أَمةً (١) أو محرَّةً فَوَلَدُه ولَدُ زِنا، لا يَرَثُ ولا يُورَثُ)). حسن: ((المشكاة)) (٣٠٥٤ - التحقيق الثاني)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٥٩- ١٩٦٠ ) . ٢٢٣٥ - ٢٧٩٥ - عن عبدالله بن عمرٍو، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ قالَ: ((كُلِّ مُستَلحَقِ استُلْحِقَ بعدَ أبيه الَّذِي يُدعَى له، ادّعاه وَرَثُه من بعدِهِ ، فَقَضى أنَّ مَنْ كانَ مِن أمَةٍ يَمِلِكُها يومَ أصابَها ، فَقَدَ لَحِقَ بمنٍ استلحقَهُ، وليسَ له فيما قُسِمَ قَبَلَه من الميراثِ شيءٍ ، وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فَلَه نصيبُه ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدعى له أنكرَه ، وإن كانَ مِن أَمَةٍ لا يملِكُها ، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها ، فإِنَّه لا يَلْحَقُ ولا يُورَثُ ، وإن كانَ الَّذِي يُدعى له هو ادّعاه، فهو وَلَدُ زِنّا، لأهلِ أمّه من كانوا حُرَّةً أو أمَةً )). قالَ محمدُ بن راشدٍ (٢) : يعني بذلك ما قَسِمَ في الجاهليةِ قَبْلَ الإسلامِ . حسن: ((صحيح أبي داود )) أيضًا . (١) ((من عاهر أَمة))؛ أَي : زنى بها . (٢) هو أَحد رواةٍ الحديث. - ٣٧٧ - ١٥ - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته ٢٢٣٦ - ٢٧٩٦ - عن ابن عُمرَ ، قالَ : نَهى رسولُ اللّهِ عَ لَّه عن بيعِ الوَلاءِ وعن هبتِه. صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٩٢)، (( أحاديث البيوع)): ق . ٢٢٣٧ - ٢٧٩٧ - عن ابن عُمَرَ ، قالَ : نهى رسولُ اللّهِ عَّه عَن بيعِ الوَلاءِ وعن هِيتِهِ (١). صحيح بما قبله . ١٦ - باب قسمة المواريث ٢٢٣٨ - ٢٧٩٨ - عن عبداللّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ له قالَ: (( ما كانَ من ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليّةِ ، فهو على قسمِة الجاهليّةِ ، وما كانَ من ميراثٍ أدرَكَه الإسلامُ ، فهو على قسمةِ الإسلامِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٧١٧ ). ١٧ - باب إذا استهلَّ المولودُ وَرِث ٢٢٣٩ - ٢٧٩٩ - عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّه: (١) ((بيع الولاء وهبته)): الولاء بفتح الواو: أُريد به بيع مجرّد الاستحقاق الحاصل بالإِعتاق ، لا بيع ما يحصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق ، فإِنَّ بيعه بعد حصوله جائز . - ٣٧٨ - ((إذا استهلَّ الصَّبيُّ (١) صُلّيَ عليه، وَوَرِثَ)). صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٨١)، ((الإِرواء)) (٦ / ١٤٨ - ١٤٩)، مضى مصححًا برقم ( ١٥٢٩ ) .. ٢٢٤٠ - ٢٨٠٠ - عن جابرٍ بنِ عبدِاللّهِ والمِسْوَرِ بن مخرمةَ، قالا: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَعِ : ((لا يَرِثُ الصَّبيُّ حتَّى يستهلّ صارخًا)). قالَ : واستهلالُه : أن يَبكي أَو يَصيحَ أو يُعطِسَ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٠٧)، ((الصحيحة)) (١٥٣)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٩٣ ) . ١٨ - باب الرَّجلُ يُسلمُ على يدي الرَّجل ٢٢٤١ - ٢٨٠١ - عن تميم الدَّاريِّ قالَ: قُلتُ: يا رسولَ اللّهِ! ما السُّنَّةُ في الرَّجلِ من أهلِ الكتابِ ، يُسلمُ على يَدي الرَّجلِ ؟ قالَ : ((هو أولى النَّاسِ بَمَحياه ومماتِه)). حسن صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣١٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩١). (١) ((إِذا استهلَّ الصبيّ))؛ أَي: صاح . - ٣٧٩ - ، ٢٤ - كتاب الجهاد في سبيل الله ١ - باب فضل الجهاد في سبيلِ اللّهِ ٢٢٤٢ - ٢٨٠٢ - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ مَّه: ((أعدَّ اللّهُ لَمَن خَرَجَ في سبيلِه، لا يُخرِجُه إلّ جهادٌ في سبيلي، وإيمانٌ بي ، وتصديقٌ برُسُلي ، فَهُو عليَّ ضامنٌ أن أدخِلَه الجنَّة ، أو أَرجعَه إلى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنه، نائلًا ما نالَ مِن أجرٍ أو غَنِيمةٍ )) ثمّ قالَ : ((والَّذِي نَفسي بيدِه ! لولا أن أَشْقَّ على المسلمينَ ، ما قعدتُ خِلافَ سريَّةٍ تَخرُجُ في سبيلِ اللَّهِ أبدًا ، ولكن لا أجدُ سَعَةً فأحملُهم ، ولا يَجدونَ سَعَةً فيتَبَعوني ، ولا تَطيبُ أنفسُهم فيتخلَّفونَ بَعدي ، والَّذي نفسُ محمدٍ بيدِه ! لَوَدِدْتُ أن أغزوَ في سبيلِ اللّهِ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أغزو فأقتلَ ، ثمّ أَغزو فأقتلَ )). صحيح : ق نحوه . (١) ((يكفتَهُ)): ؛ أَي: يَضُئُهُ. - ٣٨٠ -