Indexed OCR Text
Pages 281-300
١٤ - باب إنظار المعسر ١٩٧٦ - ٢٤٤٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ: ((مَن يَشَرَ عَلَى مُعسِرٍ يَشَرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٤٩) وهو طرف من الحديث المتقدّمِ برقم (٢٢٤). ١٩٧٧ - ٢٤٤٨ - عَن بُرَيدَةَ الأَسلَميِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَّ ◌ُلِّ قَالَ: ((مَنْ أَنظَرَ مُعِراً كانَ لَهُ بِكُلِّ يَومٍ صَدَقَةٌ ، وَمَن أَنْظَرَهُ بَعدَ حِلِّهِ كانَ لَّهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَومٍ صِدَقَةٌ)). صحيح: (( الصحيحة)) ( ٨٦). ١٩٧٨ - ٢٤٤٩ - عَنِ أبي اليَسَرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ((مَنْ أَحَبَّ أَن يُظِلَّهُ اللّهُ فِي ظِلِّهِ؛ فَلَيْظِرْ مغسِراً، أَو لِيَضَعْ لَهُ)). صحيح: ((الروض النضير)) (٨٤٤)، ((صحيح الترغيب)) (٩٠١ ): م. ١٩٧٩ - ٢٤٥٠ - عَن حُذَيفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِّ، قالَ: (( إِنَّ رَجُلاً مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا عَمِلتَ؟ - فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكِّرَ - قَالَ : إِنّي كُنتُ أَجَوَّرُ فِي السَّكَّةِ وَالتَّقْدِ، وَأُنْظِرُ المُغْسِرَ، فَغَفَّرَ اللّهُ لَهُ)). قَالَ أَبُو مَسعُودٍ : أَنَا قَد سَمِعتُ هذا مِن رَسُولِ اللّهِ لَّهِ. صحيح: ((صحيح الترغيب)) (٨٩٤)، (( أحاديث البيوع)). - ٢٨١ - ١٥ - باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف ١٩٨٠ - ٢٤٥١ - عَن ابنِ عُمَّرَ وعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَهِ قَالَ: ((مَنْ طَالَبَ حقّاً فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ؛ وَافٍ، أَو غَيرِ وَافٍ)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٠)، ((أحاديث البيوع)). ١٩٨١ - ٢٤٥٢ - عَن أَبي هُرِيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه قَالَ لِصَاحبِ الحَقِّ: ((خُذْ حَقَّكَ فِي عَقَافٍ ؛ وَافٍ، أَوَ غَيرٍ وافٍٍ )) . حسن صحيح: (( التعليق)) أَيضاً . ١٦ - باب حسن القضاء ١٩٨٢ - ٢٤٥٣ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (إِنَّ خَيرَكُمْ - أَوْ: مِنْ خَيْرِكُمْ - أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءٌ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٢٥)، ((أحاديث البيوع)): ق. صَلىالله ١٩٨٣ - ٢٤٥٤ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخَزُومِيُّ، أَنَّ النَّبيَّ اسْتَلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيناً ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَلَّا قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ـيد ((بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِي أَهلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الوَفَاءُ وَالحَمْدُ)). حسن: ((الإِرواء)) (١٣٨٨)، ((البيوع)). - ٢٨٢ - ١٧ - باب لصاحب الحق سلطان ١٩٨٤ - ٢٤٥٦ - عَن أبي سَعِيدِ الخدرِيِّ ؛ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ يَتَقَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ، فاشتَدَّ عَلَيْهِ ، حَتَّى قَالَ لَهُ : أُخَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي، فَانتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا : وَيِحَكَ ! تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قال: إِّي أَطلبُ حقِّي، فقال النبيُّ عَِّ: (( هَلَّ مَعَ صَاحِبِ الحَقِّ كُنْتُم؟ )) ثُمَّ أَرْسَلَ إِلى خَوْلَةَ بِئْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَها : ((إِن كانَ عِندَكَ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْنَا فَنَقضيَكِ)) فَقَالتْ: نَعَم بِأَبِي أَنتَ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: فَأَفْرَضَتْهُ، فَقَضَى الأَعرابِيَّ وَأَطْعَمَهُ ، فَقَالَ : أَوْفَيْتَ أَوفِى اللّهُ لَكَ ، فَقَالَ : ((أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمّةٌ لا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيرَ مُتَعَتَجٍ (١) )). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٤٠)، ((الصحيحة)) (٢٨٤٦). ١٨ - باب الحبس في الدَّين والملازمة ١٩٨٥ - ٢٤٥٧ - عن الشَّرِيدِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (١) ((غير متعتع))؛ أَي: من غير أَن يصيبه أَذى يقلقه ويزعجه . - ٢٨٣ - ((لَيُّ الوَاجِدِ (١) يُحِلُّ ◌ِرِضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)). قَالَ عَليّ الطََّافِيسِيّ: يَعنِي: عِرِضَهُ شِكَايَتَهُ ، وَعُقُوبَتَهُ سِجْنَهُ . حسن: ((الإِرواء)) (١٤٣٤)، ((المشكاة)) (٢٩١٩)، ((أحاديث البيوع)»: خ ـعليقاً . ١٩٨٦ - ٢٤٥٩ - عن كَعبِ بنِ مَالِكِ : أَنَّهُ تَقَاضى ابنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيناً لَّهُ عليه في الَسجِدِ ؛ حتّى ارتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما، حتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِما فَنَادَى كَعْباً فَقَالَ: لَبِيكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: ((دَعْ مِن دَينِكَ هذا))، وَأَوْمَاً بِيَدِهِ إِلى الشَّطرِ، فَقالَ: قَد فَعَلتُ، قَالَ: ((قُم فَاقِضِهِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٢٢)، ((البيوع)): ق . ١٩ - باب القرض ١٩٨٧ - ٢٤٦٠ - عَنِ ابنِ مَسعُودٍ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لَّهِ قَالَ: ((مَا مِن مُسلِمِ يُقْرِضُ مُسلِماً قرضاً مَرَّتَينٍ إِلَّ كانَ كَصَدَقَتِها مَرَّةً)). حسن: ((الإِرواء)) (١٣٨٩)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٣٤)، ((أحاديث البيوع)). ٢٠ - باب أداء الدَّينِ عن الميت ١٩٨٨ - ٢٤٦٣ - عَن سَعدٍ بن الأَطوَلِ، أَنَّ أَحَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاثَمِائَةِ دِرهَم وَتَرَكَ عِيالاً ، فَأَرَدتُ أَن أَنْفِقَها عَلى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَّهِ: (١) ((ليّ الواجد))؛ أي: مطله. والواجد: القادر على الأَداءِ. - ٢٨٤ - ((إِنَّ أَخَاكَ مُحتَبِسٌ بِدِينِهِ فَاقضٍ عَنهُ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ إِلَّ دِينَارَينِ، ادْعَتْهُما امرَةً وَلَيسَ لَها بَيْنَةٌ ، قَالَ: ((فَأَعطِها فَإِنَّها مُحِقَّةٌ)). صحيح: (( أحكام الجنائز)) ( ص ١٥). ١٩٨٩ - ٢٤٦٤ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ: أَنَّ أَبَاهُ تُؤُفِّيَ وَتَرَكْ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَشْقَاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَّهُودِ ، فَاسْتَنظَرَهُ جَابِرُ ابْنُّ عَبدِ اللّهِ ، فَأَبِى أَن يُنظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللّهِ لَّهِ لِيَشْفَعَ لَهُ إِليهِ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لِ فَكَلَّمَ الَهُودِيَّ لِيأَخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَتِى عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ فَبِى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه النَّخلَ ، فَمَشَى فِيها ثُمَّ قَالَ لِجَابِرِ : ((بجدَّ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ))، فَجِدَّ لَهُ بَعدَما رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَهِ ثَلاثِينَ وَسْقاً وَفَضَلَ لَّهُ اثنا عَشَرَ وَسْقاً، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذي كَانَ، فَوَجَدَ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ غَائِباً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ جَاءَهُ فَأَخَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالفَضلِ الَّذِي فَضَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((أَخْبِرِ بِذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ))، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلى عُمَّرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَد عَلِمتُ حِينَ مَشَى فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ لَيُبَارِ كَنَّ اللّهُ فِيها . صحيح: (( الأحكام)) (١٧ - ١٨)، ((صحيح أبي داود)) ( ٢٥٥٨) : خ . - ٢٨٥ - ١٦ - كتاب الرهون ١ - باب ١٩٩٠ - ٢٤٦٦ - عَن عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبيَّ عَِّ اشتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلِ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٣٩٣ ) : ق . ١٩٩١ - ٢٤٦٧ - عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ دِرِعَهُ عِندَ يَهُودِيِّ بِالمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهلِهِ مِنْهُ شَعيراً . صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٣١)، ((مختصر الشمائل المحمديّة)) (٢٨٧): خ. ١٩٩٢ - ٢٤٦٨ - عَنْ أَسمَاءً بِنتِ يَزِيدَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَ لِّ تُؤُفِّيَ وَدِرِعُهُ مَرْهُونَةٌ عِندَ يَهُودِيِّ بِطَعامٍ . صحيح بما قبله وما بعده: ((الإِرواء)) ( ٥ / ٢٣٢). ١٩٩٣ - ٢٤٦٩ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ : - ٢٨٦ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لْهِ مَاتَ ودِرِعُهُ رَهْنٌ عِندَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثينَ صَاعاً مِنْ شَعیرٍ . حسن صحيح: ((الإرواء)) (٥ / ٢٣١). ٢ - باب الرهن مركوب ومحلوب ١٩٩٤ - ٢٤٧٠ - عَن أَبي هرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ: ((الظّهرُ يُركَبُ إِذا كانَ مَرهُوناً ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذا كانَ مَرهُوناً ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشِرَبُ نَفَقَّتُهُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٠٩ ): خ . ٤ - باب أجر الأجراء ١٩٩٥ - ٢٤٧٣ - عَن عَبْدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: (( أَعْطُوا الأَجيرَ أَجْرَهُ قَبلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُهُ)) . صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٩٨)، ((المشكاة)) (٢٩٨٧)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٨)، ((أَحاديث البيوع)). ٦ - باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدَةً ١٩٩٦ - ٢٤٧٧ - عَن عَليٍّ ؛ قَالَ : - ٢٨٧ - كُنتُ أَدْلُو الدَّلوَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشتَرِطُ أنَّها جَلِدَةٌ (١). حسن: ((الإِرواء)) (٥ / ٣١٥)، ((أحاديث البيوع)). ٧ - باب المزارعة بالثلث والربع ١٩٩٧ - ٢٤٧٩ - : عن رّافِعٍ بن خَدِيجِ قالَ : نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ الْحَاقَلَةِ (٢) وَالُرَابَنَةِ (٣)، وَقَالَ: ((إَِمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرِضْ فَهُوَ يَزْرَعُها، وَرَجُلٌ مُنِعَ (٤) أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضاً بِذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ)). حسن صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٧١٥ ). ١٩٩٨ - ٢٤٨٠ - عن ابن عُمَرَ قالَ: كُنَّا نُخَابِرُ (٥) وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً؛ حَتَّى سَمِعنا رَافِعَ بنَ خَدِيجِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْهُ، فَتَركناهُ لِقَولِهِ. صحيح : م . (١) ((جَلِدَة)): بالفتح والكسر، اليابسة الجيدة. (٢) ((المحاقلة))؛ أي: كراء الأَرض للزارعة. (٣) (( المزابنة)): بيع الرطب بالتمر أَو نحوه. (٤) ((مُنِح))؛ أَي: أَعطاه أَخوه أَرضاً . (٥) ((كنّا نخابر)): المخابرة؛ قيل: هي المزارعة على نصيب معيّ كالثلث والربع وغيرهما . - ٢٨٨ - ١٩٩٩ - ٢٤٨١ - عن جَابِرِ بنِ عَبدِاللّهِ قالَ: كَانَت لِرِجَالٍ منَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونها عَلى الثُّلثِ وَالرَّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَّهِ: ((مَن كانَ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ فَلَيَزْرَعْها أَو لِيُزْرِغْها أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبِى فَلْيُمسِكْ أَرْضَهُ )). صحيح: (( غاية المرام)) ( ٣٦١): م . ٢٠٠٠ - ٢٤٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((مَن كَانَتْ لَهُ أَرضّ فَلْزِرَغْها أَو لِيَعْتَعْها أَحَاهُ؛ فَإِنْ أَبِى فَليُمسِكْ أَرْضَهُ)) . صحيح: ((غاية المرام)) (٣٦٠): ق . ٨ - باب ڪراء الأرض ٢٠٠١ - ٢٤٨٣ - عَنِ ابنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كانَ يُكْرِي أَرْضاً لَهُ مَزَارِعاً ، فَاهُ إِنسَانٌ فَأَخْبَّرَهُ عَن رَافِعٍ بِنِ حَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّلِ نَهى عَن ◌ِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ(١) مَعَهُ ، حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ (٢) فَسَأَةُ عَن ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه نَهِى عَن كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَتَرَكَ عَبدُ اللّهِ كِرَاءَها . صحيح: (( الإِرواء)) ( ١٤٧٨): ق . ( ١ ) هو نافع الراوي عن ابن عمر . (٢) ((بالبلاط)): بفتح الباء، وقيل: بكسرها : اسم موضع بالمدينة بين المسجد والسوق. - ٢٨٩ - ٢٠٠٢ - ٢٤٨٤ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللّهِ عَ لِ فَقَالَ: ((مَن كَانَتْ لَهُ أُرضّ فَلَيَزْرَعَها أَو لِيُزْرِعْهَا، ولا يُؤَاجِرْهَا)). صحيح: ((غاية المرام)) (٣٦١) : م . ٢٠٠٣ - ٢٤٨٥ - عن أبي سَعِيدٍ الخُدريِّ قالَ: نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ المُحَافَلَةِ. والمحَاقَلَةُ : استِكراءُ الأَرْضِ . صحيح : ق ، وليس عند خ تفسير المحاقلة . ٩ - باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ٢٠٠٤ - ٢٤٨٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ لَمّ سَمِعَ إِكثَارَ النَّاسِ في كِراءٍ الأَرضِ قَالَ: سُبحانَ اللّهِ! إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: ((أَلَّ مَنَحَها أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟! ))، وَلَم يَنْهَ عَنْ كِرَائِها. صحيح : م نحوه ، وانظر الحديث الآتي ( ٢٤٩٤ ). ٢٠٠٥ - ٢٤٨٧ - عَن ابن عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ: ((لَأَنْ يَمِنَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَأْخُذَ عَلّيها كذا وكذا)) لِشَيءٍ مَعْلُومٍ . - ٢٩٠ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الحَقِّلُ، وَهُوَ بِلِسانِ الأَنْصَارِ: المحاقَلَةُ . صحيح : م . ٢٠٠٦ - ٢٤٨٨ - عَن حَنظَلَةَ بنِ قَيْسٍ؛ قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُكرِي الأَرْضَ عَلى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هذِهِ ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ ، فَتُهِينا أَنْ نُكْرِيَها بِمَا أَخْرَجَتْ ، وَلَمْ تُتْهَ أَن تُكْرِيَ الأَرضَ بِالوَرِقِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٩٩): م. ١٠ - باب ما يكره من المزارعة ٢٠٠٧ - ٢٤٨٩ - عن رَافِعٍ بنَ خَدِيج، عن عمِّهِ ظُهير؛ قَالَ : نَهانا رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ عَنْ أَمٍ كَانَ لَنَا رَافِقاً (١)، فَقُلتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ فَهُوَ حَقِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: ((مَا تَصنَعونَ بِمَحَاقِلِكُم؟))، قُلنا: تُؤَاجِرُها عَلى الثُّلثِ وَالرُّبِعِ وَالأَ وسُقِ مِنَ البُرِّ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ: ((فَلا تَفْعَلوا؛ ازرَعُوها أَوْ أَزْرِعُوهَا)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٥ / ٣٠٠). ٢٠٠٨ - ٢٤٩٠ - عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ ؛ قَالَ: كَانَ أَحدُنا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاها بِالثُلثِ وَالرُّبعِ وَالنِّصفِ ، (١) ((رافقاً))؛ أَي: كان فيه رفق في حقّنا . - ٢٩١ - وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ (١) وَالقُصَارَةَ (٢) وَمَا يَسِقِي الرَّبِيعُ (٣) ، وَكَانَ العَيشُ إِذ ذَاكَ شَدِيداً، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيها بالحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللّهُ ، وَيُصيبُ مِنها مَنْفَعَةٌ ، فَأَتَانا رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لِ نَهَاكُمْ عَنْ أَمٍ كَانَ لَكُم نَافِعاً، وَطَاعَةُ اللّهِ وطاعةٌ رسولِهِ أَنْفَعُ لَكُم، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِ يَتْهَاكُمْ عَنِ الحَقَلِ ، وَيَقُولُ : ((مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَليَمْنَحها أخاهُ أَوَ لِيَدَعْ )). صحيح: ((الإِرواء)) أَيضاً . ٢٠٠٩ - ٢٤٩١ - عَن عروَةَ بنِ الزُّبَيرِ؛ قَالَ: قَال زَيدُ بنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللّهُ لِرَافِعٍ بِنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَاللّهِ! أَعلَمُ بِالحَديثِ مِنْهُ ، إِنَّا أَتَى رَجُلانِ النَّبِيِّ عَّهِ وَقَدِ اقْتَتَلا فَقَالَ : ((إِنْ كانَ هذا شَأْنَكُمْ فَلا تُكْرُوا الَزَارِعَ ))، فَسَمِعَ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ قَولَهُ: ((فَلا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ)). صحيح: ((غاية المرام)) ( ٣٦٦). (١) ((ثلاثة جداول))؛ أي : ثلاث حصص من جداول ، والجدول: النهر الصغير؛ أَي : ما يخرج على أطرافها . (٢) ((والقُصارة)): بالضم ، ما بقي من الحَب في السنبل بعد ما يدرس. (٣) ((وما يسقي الربيع)): هو النهر الصغير، كأنّهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها الربيع . - ٢٩٢ - ١١ - باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع ٢٠١٠ - ٢٤٩٢ - عَن عَمرِو بنِ دِينارٍ ؛ قَالَ: قُلتُ لِطَاؤُسٍ : يا أَبا عَبدِ الرَّحمنِ ! لَو تَرَكتَ هذِهِ المُخَابَرَةَ؛ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِ فَهِى عَنْهُ، فَقَالَ: أَي عَمرُو ! إِنِّي أُعِئُهُمْ وَأُعطِيهِم ، وَإِنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيها عِندَنا، وَإِنَّ أَعَلَمَهُم - يَعني: ابنَ عَبَّاسٍ - أَخْبَرِنِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَِّ لَمْ يَهَ عَنْها، وَلَكِنْ قَالَ: ((لَأَنْ يَمْتَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيها أَجراً مَعلوماً)). صحيح: (( غاية المرام)) (٣٦٢): ق . ٢٠١١ - ٢٤٩٣ - عَن طَاؤُسٍ : أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرضَ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَّهِ وَأَبِي بَكٍ وَعُمَرَ وعُثْمَانَ ؛ عَلى الثُلُثِ والرُّيُعِ ، فَهوَ يَعمَلُ بِهِ إِلى يَومِكَ هذا. صحيح . ٢٠١٢ - ٢٤٩٤ - عَن طَاؤُسِ؛ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللّهِ ((لَأَن يَمِنَّعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الأَرضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجاً مَعْلوماً)) . صحيح: ((غاية المرام)) (٣٦٢): ق . - ٢٩٣ - ١٢ - باب استكراء الأرض بالطعام ٢٠١٣ - ٢٤٩٥ - عَن رَافِعِ بنِ خَديج؛ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ علی عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَّهِ، فَزَعَمَّ أَنَّ بَعضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: ((مَنْ كَانت لَهُ أَرضّ فَلا يُكْرِيها بِطَعام مُسَمّى)). صحيح : م (٥ / ٢٣ ). ١٣ - باب من زَرَعَ في أرض قوم بغير إذنهم ٢٠١٤ - ٢٤٩٦ - عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لّهِ: ((مَن زَرَعَ في أرضٍ قَومِ بِغَيرِ إِذْنِهِم؛ فَلَيْسَ لَّهُ مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ ، وَتُرَدُّ عَلَيهِ نَفَقَتُهُ )). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥١٩)، ((الضعيفة)) (١ / ١٤١) تحت الحديث ( ٨٨ ). ١٤ - باب معاملة النخيل والكروم ٢٠١٥ - ٢٤٩٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ بِمَّ يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرعٍ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٧١)، ((الروض النضير)) (٤٨٧ ): ق . ٢٠١٦ - ٢٤٩٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ : - ٢٩٤ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهلَها عَلى النَّصفِ ؛ نَخْلُها وأَرْضُها. صحيح بما قبله : وقد مضى بأتم ( ١٨٤٧ ) . ٢٠١٧ - ٢٤٩٩ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ : لَّ افْتَتَحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه ◌َخَيْبَرَ أَعْطَاها عَلَى النَّصفِ . صحيح بما قبله . ١٥ - باب تلقيح النخل ٢٠١٨ - ٢٥٠٠ - عن طَلحَةَ بنِ عُبَيد اللّهِ ؛ قَالَ : مَرَرتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَه فِي نَخْلٍ ، فَرَأَى قَوماً يُلَفِّحونَ النَّخلَ فَقَالَ : ((مَا يَصنَعُ هؤلاءٍ؟))، قَالوا: يَأْخُذونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجعَلُونَهُ في الأُنثِى ، قَالَ : ((مَا أَظُرُّ ذَلِكَ يُغنِي شَيْئاً))، فَلَغَهُمْ فَتَرَكُوهُ، فَزَلُوا عَنْها ، فَبَلِغَ النَّبِيَّ سَ لِ فَقَالَ: (( إِّمَا هُوَ الّنُّ إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيئاً فَاصنَعوهُ، فَأَمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخِطِىءُ وَيُصِيبُ ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُم: قَالَ اللّهُ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلى اللّهِ)). صحيح : م . - ٢٩٥ - ٢٠١٩ - ٢٥٠١ - عَن عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبيَّ عَ لَّهِ سَمِعَ أَصواتاً فَقَالَ: ((مَا هذا الصَّوتُ؟))، قَالوا: النَّخِلُ يُؤَيِّرُونَهَا، فَقَالَ: ((لَو لَم يَفْعَلُوا لَصَلَحَ))، فَلَم يُؤَبِّرُوا عَامَئِذٍ ، فَصَارَ شِيصاً (١)، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَلِ فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ شَيْئاً مِنْ أَمرِ دُنْتَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ )) . صحيح : م . ١٦ - باب: ((المسلمون شركاء في ثلاث)) ٢٠٢٠ - ٢٥٠٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَه: ((الْمُسْلِمونَ شُرَكَاءُ في ثَلاثٍ: في المَاءِ وَالكَلِإِ والنَّارِ ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ)). قَالَ أَبو سَعيدٍ : يَعْني : المَاءَ الْجَاريّ . صحيح: دون قوله: ((وثمنه حرام))، ((الإِرواء)) (١٥٥٢)، ((المشكاة)) (٣٠٠١)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٥٥). ٢٠٢١ - ٢٥٠٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَهْلِ قَالَ: (( ثَلاثٌ لا يُمْتَعْنَ: المَاءُ والكَلَأُ وَالنَّارُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٨ - ٩). (١) ((شيصاً)): الشيص : التمر الذي لا يشتد نواه . - ٢٩٦ - ١٧ - باب إقطاع الأنهار والعيون ٢٠٢٢ - ٢٥٠٥ - عن أَنْيَضَ بنِ حَمَّالٍ : أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ المِعَ (١) الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلحُ سَدِّ مَأْرِبٍ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الأَقْرَعَ بنَ حَابِسٍ الثَّمِيمِيَّ أَتَّى رَسُولَ الّهِ عَلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ المِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةَ، وَهوَ بِأَرْضِ لَيْسَ بِها مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ العِدِّ (٢)، فاسْتَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ أَنْيَضَ بنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ في المِلِحِ، فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجَعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((هُوَ مِنكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثلُ الماءِ العِدِّ؛ مَن وَرَدَهُ أَخَذَهُ )). قَالَ فَرَجٌ (٣): وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ؛ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ . قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ عَ لَّهِ أَرْضاً وَغيلاً (٤) بِالجُرْفِ جُرْفٍ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ . حسن: ((التعليق على الروضة الندية)) (٢ / ١٣٧). ١٨ - باب النهي عن بيع الماء ٢٥٠٦ - عن إِياسٍ بنِ عَبدِ الْمُنِيِّ - وَرَأَى نَاساً يَبِيعونَ المَاءَ - (١) ((استقطع المِلْح)): طلب منه أَن يتملكه . (٢) ((الماء العِدّ)): الدائم الذي لا ينقطع. (٣) هو فرج بن سعيد بن علقمة شيخ شيخ ابن ماجه . (٤) ((غَيْلًا))؛ الغَيْل: هو الشجر الكثير المتلفّ. - ٢٩٧ - فَقَالَ : لا تَبِيعوا المَاءَ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَِّ نَهِى أَن يُبَاعَ الْمَءُ. صحيح : (( أَحاديث البيوع )). ٢٠٢٤ - ٢٥٠٧ - عَن جَابِرٍ ؛ قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. صحيح: (( البيوع)): م . ١٩ - باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ٢٠٢٥ - ٢٥٠٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِّ قَالَ: (( لا يَتَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمنَعَ بِهِ الكَلَأَ)). صحيح : (( أحاديث البيوع)) : ق . ٢٠٢٦ - ٢٥٠٩ - عَن عائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّه: ((لا يُمنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، ولا يُمنَعُ نَفْعُ البِشْرِ (١))). صحيح بما قبله: ((البيوع)). ٢٠ - باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ٢٠٢٧ - ٢٥١٠ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ الزُّبَيرِ : (١) ((نقع البئر))؛ أي: فضل مائها، والماء الناقع وهو المجتمع. - ٢٩٨ - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيرَ عِندَ رَسُولِ اللّهِ عَ ◌ّه فِي شِرَاجٍ الحَةِ (١) الَّتِي يَسْقُونَ بِها النَّخلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرَّحِ المَاءَ يُّ ، فَأَّتِى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِندَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَه، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَله: ((اسْقِ يَا زُيَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلى جَارِكَ ))، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنْ كانَ ابنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ مَ ◌ّهِ ثُمَّ قَالَ: ((يا زُبَيْرُ ! اسقِ ، ثُمَّ اخْبِسِ المَاءَ حتَّى يرجعَ إِلى الجَدْرِ (٢) ))، قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيرُ: وَاللّهِ! إِنِّي لَأَحْسِبُ هذِهِ الآيَةَ نَزَلَت فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلُّمُوا تَسْلِيماً﴾. صحيح : مضى برقم ( ١٥ ) بإسناده ومتنه : ق . ٢٠٢٨ - ٢٥١١ - عَن ثَعلبَةَ بنِ أَبِي مَالِكِ ؛ قَالَ: قَضِى رَسُولُ اللّهِ مَِّ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ الأَعلى فَوقَ الأَسْفَلِ ، يَشْقي الأَعلى إِلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلى مَن هُوَ أَسفَلَ مِنهُ . صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)). ٢٠٢٩ - ٢٥١٢ - عن عبدالله بن عمرو : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ قَضِى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ (٣) أَنْ يُمِسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ (١) ((شِراج الحرّة)): هي مسائل الماء ذات الحجارة الشّود. (٢) ((الجَدْر)): الجدار. (٢) ((في سيل مَهْزور)): اسم وادٍ لبني قُريظة بالحجاز. - ٢٩٩ - الكَعبَيْنِ ، ثُمَّ يُؤْسِلَ المَاءَ . حسن صحيح : المصدر نفسه . ٢٠٣٠ - ٢٥١٣ - عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَِّ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ ؛ أَنَّ الأَعلى فَالأَعلى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسقَلِ، ويُرَكُ المَاءُ إِلى الكعبَينِ، ثُمَّ يُوسَلُ المَاءُ إِلى الأسفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ حتَّى تَنْقَضِيَ الحَوَائِطُ أَو يَفْنَى الْمَاءُ. صحيح بما قبله . ٢١ - باب قسمة الماء ٢٠٣١ - ٢٥١٥ - عَن ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الْجَاهِيَةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَذْرَكَهُ الإِسلامُ فَهُو عَلى قَسْمِ الإسلامِ ». صحيح: ((الإِرواء)) (١٧١٧ ). ٢٢ - باب حريم البئر ٢٠٣٢ - ٢٥١٦ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مُغفَّلٍ، أَنَّ النَّبيَّ عَِّ قَالَ: ((مَن حَفَرَ بِئِراً فَلَهُ أَرْبَعونَ ذِراعاً عَطَنَاً لَِاشِيَتِهِ)). حسن: ((الصحيحة)) ( ٢٥١). - ٣٠٠ -