Indexed OCR Text

Pages 261-280

((اللَّهُمَّ! اهدِهِ))، فَتَوَجَّهَ إِلى المُسلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ.
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٤١ ).
٢٣ - باب الصلح
١٩١٩ - ٢٣٨٢ - عن عمرو بنِ عَوفٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ صَ لّه
يَقُولُ :
(( الصُلحُ جَائِزٌ بينَ المُسلِمِينَ؛ إِلا صُلحاً حَرَّمَ حَلالاً أَو أَحَلَّ خَرَاماً)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٠٣ ).
٢٤ - باب الحجر على من يُفسِدُ ماله
١٩٢٠ - ٢٣٨٣ - عَن أَنَسٍ بن مَالِك :
أَنَّ رَجُلاً كانَ في عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَّهِ فِي عُقدَتِهِ (١) ضَعفٌ، وَكَانَ
يُجَابِعُ، وَأَنَّ أَهَلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ عَ لَّهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! احْجُرْ عَلَيهِ ، فَدَعاهُ
النَّبِيُّ عَّهِ فَتَهاهُ عن ذَلِكَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ البَيعِ فَقَالَ:
((إِذا بَايَعتَ فَقُل: هَا ولا خِلابَةَ (٢))).
صحيح : (( أحاديث البيوع )) : ق .
(١) ((في عقدته))؛ أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله .
(٢) ((ها ولا خلابة)): ها اسم فعلٍ بمعنى خذ، ولا خلابة ؛ أي: لا خديعة.
- ٢٦١ -

١٩٢١ - ٢٣٨٤ - عَن مُحمدٍ بنُ يَحتِى بنِ حَبَّان قَالَ:
◌ُوِ جَدِّي مُنقِذُ بنُ عَمْرٍو ، وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ (١) فِي رَأَسِهِ
فَكَسَرَتْ لِسانَهُ ، وَكَان لا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ ،
فَتَى النَّبِيَّ عَ ◌ِّ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ :
(( إِذا أَنْتَ بَايِعتَ فَقُل: لا خِلابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلعَةٍ ابْتَغْتَها
بِالخيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ ؛ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمسِكْ، وَإِنْ سَخِطِتَ فَارْدُدْها على
صَاحِبِها)).
حسن: ((البيوع)).
٢٥ - باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه
١٩٢٢ - ٢٣٨٥ - عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدريِّ ؛ قَالَ :
أُصيبَ رَجُلٌ فِي عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه فِي ثِمارِ ابْتَاعَها، فَكَثُرَ دَينُهُ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ :
((تصدَّقوا عَلَيهِ))، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَتْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينِهِ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ:
((خُذوا مَا وَجَدْتُم؛ وَلَيْسَ لَكُم إِلَّ ذَلِكَ)). يَعني: الغُرَمَاءَ.
صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٣٧): م .
(١) (( أَنَّة))؛ أَي: شجّة في الدماغ .
- ٢٦٢ -

٢٦ - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
١٩٢٣ - ٢٣٨٧ - عَن أَبي هُرِيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
(( مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِندَ رَجُلٍ قَدْ أَفَلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِن
غَيرِهِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٤٢): ق .
١٩٢٤ - ٢٣٨٨ - عَن أَبِي هرَيرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ قَالَ:
((أَيَمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةٌ، فَأَدَرَكَ سِلعَتَهُ بِعَيْنِها عِندَ رَجُلٍ وَقَد أَفَلَسَ ، وَلَم
يَكُن قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيْئاً ؛ فَهِيَ لَهُ ، وَإِن كَانَ قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيئاً ؛ فَهُوَ
أُسْوَةٌ للغُرَمَاءِ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٦٩ و١٤٤٤).
١٩٢٥ - ٢٣٩٠ - عَن أَبي هُرِيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَّهِ:
((أَمَا امرىءٍ مَاتَ وَعندَهُ مَالُ امرِىءٍ بِعَيْنِهِ ؛ اقتَضَى مِنْهُ شَيئاً أَوْ لَمْ
يَقْتَضِ؛ فَهُوَ أُسْوَةٌ للغُرَمَاءِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٧١).
٢٧ - باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد
١٩٢٦ - ٢٣٩١ - قَالَ عَبدُ اللّهِ بنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَ له: أَيُّ
- ٢٦٣ -

النَّاسِ خَيرٌ ؟ قَالَ :
((قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَومٌ تَبْدُرُ (١)
شَهَادَةُ أَحَدِهِم ◌َمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ )) .
صحيح: ((الروض النضير)) (٣٤٧)، ((الصحيحة)) (٧٠٠ ): ق .
١٩٢٧ - ٢٣٩٢ - عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ قَالَ: خَطَيِنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِالجَابِيَةِ
فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِ قَامَ فينا مِثلَ مُقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ :
((احفَظُوني في أَصحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثمَّ الذين يلونهم ،
ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ ؛ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ ومَا يُستَشهَدُ ، وَيَحِلِفَ وَمَا
يُستَحلَفُ)).
صحيح: ((الروض)) أيضاً، ((الصحيحة)) (٤٣١ و١١١٦).
٢٨ - باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها
١٩٢٨ - ٢٣٩٣ - عن زَيدِ بنِ خَالِدِ الْجُهَنيّ قالَ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَله
يَقُولُ :
((خَيرُ الشَّهُودِ مَن أَذَّى شَهَادَتَهُ قَبَلَ أَن يُسأَلَها )).
صحيح : م نحوه .
(١) ((تَبْدُر))؛ أَي: تسبق .
- ٢٦٤ -

٢٩ - باب الإشهاد على الديون
- ٢٣٩٤ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ [ أَنَّه ] :
ثَلاَ هذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا أَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بَدَينٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى﴾
حتَّى بَلَغَ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعضاً﴾، فَقَالَ: هذِهِ نَسَخَت مَا قَبَلَها .
حسن: (( التعليق على ابن ماجه)).
٣٠ - باب من لا تجوز شهادته
١٩٣٠ - ٢٣٩٥ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
(( لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ولا خائِنَةٍ ، ولا مَحدُودٍ في الإِسلامِ ، ولا ذِي
غِمْرٍ (١) عَلَى أَخِيهِ )).
حسن: ((الإِرواء)) (٢٦٦٩)، ((المشكاة)) (٣٧٨٢ / التحقيق الثاني ).
١٩٣١ - ٢٣٩٦ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه يَقُولُ:
((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويٍّ (٢) عَلَى صَاحِبٍ قَرِيَةٍ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٧٤)، ((المشكاة)) (٣٧٨٣ / التحقيق الثاني ).
(١) ((ذي غِمْر)): الغمر: هو الحقد والعداوة.
(٢) ((بدوي)): قال الخطابي: إِنَّما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشرع ،
وبكيفيّة تحمّل الشهادة وأَدائها بغير زيادة ولا نقصان .
- ٢٦٥ -

٣١ - باب القضاء بالشاهد واليَمين
١٩٣٢ - ٢٣٩٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّلِ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٣٠٠ -٠ ٣٠١)، ((الروض النضير)) ( ٩٨٦)،
((التنكيل)) (٢ / ١٥٦).
١٩٣٣ - ٢٣٩٨ - عَن جَابِرٍ :
أَنَّ النَّبيَّ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٣٠٣)، ((الروض)) أيضاً، ((التنكيل)) ( ٢ /
١٨٥ ) .
١٩٣٤ - ٢٣٩٩ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :
قَضى رَسُولُ اللّهِ مَّ ◌َلَّه بِالشَاهِدِ والتَمينِ.
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٨٣)، ((الروض)): م.
،
١٩٣٥ - ٢٤٠٠ - عَن سُرَّقٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمينَ الطالبِ .
صحيح بما قبله: ((الإِرواء)) (٨ / ٣٠٥)، ((الروض)).
- ٢٦٦ -

7
١٤ - كتاب الهبات
١ - باب الرجل ينحل ولده
١٩٣٦ - ٢٤٠٤ - عَن النُّعمان بنِ بَشِيرٍ؛ أَنّه :
انطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ فَقَالَ: اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلْتُ
النُّعمانَ (١) مِن مَالي كَذا وَكَذا ، قَالَ :
(( فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثلَ الَّذِي نَحَلْتَ الثُّعمانَ؟ )). قَالَ : لا ، قَالَ:
((فَأَشِهِدْ عَلَى هذا غَيْرِي))، قَالَ: (( أَلَيسَ يَسُكَ أَن يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِّ
سَوَاءً؟))، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ((فَلَا إِذاً)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٤٢): م .
١٩٣٧ - ٢٤٠٥ - عَنِ النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ، أَنَّ أَباهُ نَحَلَهُ غُلاماً، وَأَنَّهُ جَاءَ إلى
النَّبِيِّ عَلَّهِ يُشهِدُهُ فَقَالَ :
(١) ((قد نحلت النعمان))؛ أَي: أَعطيته.
- ٢٦٧ -

((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فارْدُدْهُ)).
صحيح: ((الإرواء)) ( ١٥٩٨): ق .
٢ - باب من أعطى ولده ثم رجع فيه
١٩٣٨ - ٢٤٠٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وابنٍ عُمَرَ يَرفَعَانِ الحَديثَ إِلى النَّبِيِّ عَلَّه
قَالَ :
((لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَن يُعطِيَ العَطِيئَةَ ثُمَّ يرجِعَ فِيها؛ إِلَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي
وَلَدَهُ )).
صحيح: ((الروض النضير)) (٢١٩)، ((الإِرواء)) (٦ / ٦٣).
١٩٣٩ - ٢٤٠٧ - عَن عبدالله بن عمرو، أَنَّ نَّبِيَّ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ:
((لا يَرجِعْ أَحَدُكُمْ فِي مِنِهِ؛ إِلَّ الوَالِدَ مِن وَلَدِهِ)).
حسن صحيح: ((المشكاة)) ( ٣٠٢٠ / التحقيق الثاني ).
٣ - باب العُمْرَى
١٩٤٠ - ٢٤٠٨ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
(( لا عُمرَى ؛ فَمَن أُعمِرَ شَيئاً فَهُوَ لَهُ)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٥٠).
١٩٤١ - ٢٤٠٩ - عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّهِ يَقُولُ:
- ٢٦٨ -

((مَنْ أَعمَرَ رَجُلاً عُمْرَى (١) لهُ وَلِعَقِبَهِ؛ فَقَد قَطَعَ قَولُهُ حَقَّهُ فيها ، فَهِيَ
◌َنْ أَعمِرَ وَلِعَقِبِهِ ».
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٤٩ - ٥٠): م .
١٩٤٢ - ٢٤١٠ - عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ :
أَنَّ النَّبيَّ عَِّ جَعَلَ العُمْرَى لِلوَارِثِ .
صحيح الإِسناد .
٤ - باب الزُڤبی
١٩٤٣ - ٢٤١١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّه:
((لا رُقْبَى (٢)؛ فَمَن أَرْقِبَ شَيئاً فَهُوَ لَهُ حياتَهُ وَمَاتَهُ)).
قَالَ: وَالرُّقَتَى أَن يَقُولَ هُوَ لِلآخَرِ : مِنِّي وَمِنكَ مَوتاً .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٦ / ٥٤) .
١٩٤٤ - ٢٤١٢ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
(( العُمرَى جَائِزَةٌ لِنْ أُعمِرَها ، والرُّقِبَى جَائِّزَةٌ لَن أُرْقِتَها)).
صحيح: (( الإِرواء)) (٦ / ٥٣ ) .
(١) ((عُمْرَى)): هي كحبلى، اسم من أَعمرتك الدار؛ أَي: جعلت سكناها لك مدَّ
عمرك .
(٢) ((لا رقبى)): على وزن العمرى، وصورتها أَن يقول : جعلت هذه الدار لك سكنى ،
فإِن متُّ قبلك فهي لك ، وإِن متَّ قبلي عادت إِلَيّ .
- ٢٦٩ -

٥ - باب الرجوع في الهبة
١٩٤٥ - ٢٤١٣ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيئَتِهِ كَمَثَلِ الكَلْبِ ؛ أَكَلَ حتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ
ثُمَّ عَادَ فِي قَيِهِ فَأَكَلَهُ )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٦٤)، ((الصحيحة)) (١٦٩٩).
١٩٤٦ - ٢٤١٤ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ:
((العائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )) .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٢٢)، ((الروض النضير)) (٢١٩): ق .
١٩٤٧ - ٢٤١٥ - عَن ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ عَّلِ قَالَ:
((العائِدُ في هِبَّتِهِ كَالكَلِبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )).
صحيح: ((الإِرواء )) أَيضاً .
٧ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
١٩٤٨ - ٢٤١٧ - عَن عبدالله بن عمرو، أَنَّ رَسُولَ اللّه عَّلَه قَالَ في خُطِبَةٍ
خَطَبَها :
((لا يَجُوزُ لامِرَأَةٍ في مَالِها إِلَّا بِإِذنِ زَوجِها إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصمَتَها)).
صحيح: ((الصحيحة)) (٧٧٥، ٨٢٥)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٤٥).
- ٢٧٠ -

١٩٤٩ - ٢٤١٨ - عن خَيْرَةَ - امرأةٍ كَعبِ بنِ مَالِكِ - أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ
عَّهِ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالتْ: إِنِّي تَصَدَّقَتُ بِهِذا، فَقَالَ لَها رسُولُ اللّهِ عَلَّهِ :
(( لا يَجُوزُ لِلعَرَةِ فِي مَالِها إِلَّ بِإِذْنِ زَوجِها، فَهَلِ استأْذَنْتِ كَعباً؟))،
قَالتْ: نَعَم، فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ إِلى كَعبِ بنِ مَالِكِ زَوجِهَا فَقَالَ:
((هَل أَذِنْتَ لِخِيَرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّها؟ ))، فَقَالَ: نَعَم، فَقَبِلَهُ رسُولُ
اللّهِ عَ لِّ مِنها.
صحيح: (( الصحيحة )) أَيضاً .
00
- ٢٧١ -

7
،
١٥ - كتاب الصدقات
١ - باب الرجوع في الصدقة
١٩٥٠ - ٢٤١٩ - عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ:
(( لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٨٤٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٤١٩ ): ق.
١٩٥١ - ٢٤٢٠ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ العَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّهِ:
((مَثَلُ الّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الكَلبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرجِعُ
فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٢٢): م .
٢ - باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع ؛ هل يشتريها ؟
١٩٥٢ - ٢٤٢١ - عَن عُمَّرَ؛ أَنَّهُ تَصدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللّهِ
مَ الَهِ، فَأَبْصَرَ صَاحِبَها تَبِيعُها بِكِسرٍ (١)، فَأَتَى النَّبيَّ عَلِّ فَسَأَلَهُ عَنِ ذَلِكَ، فَقَالَ:
(١) ((بكسر))؛ أَي: بنقص .
- ٢٧٢ -

(( لا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ)).
صحيح بما قبله .
٣ - باب من تصدَّقَ بصدقة ثم ورثها
١٩٥٣ - ٢٤٢٣ - عَنِ بُرَيدَةَ؛ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى النَّبِيِّ عَ لَّهِ فَقَالت : یا
رَسُولَ اللّهِ! إِنّي تَصَدَّقتُ عَلى أَمِّي بِجَارِيَةٍ، وإِنَّها مَاتَتْ، فَقَالَ :
((آجَرَكِ اللّهُ، وَرَدَّ عَلَيَكِ الميراثَ)).
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ٢٥٦١): م انظر الحديث المتقدم ( ١٧٨٦ ).
١٩٥٤ - ٢٤٢٤ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبيِّ عَ لَّم
فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيتُ أُمِّي حَدِيقَةٌ لِي ، وَإِنَّهَا مَاتَت ، وَلِم تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ
اللّهِ التِّ:
((وَجَبَت صَدَقَتُكَ، ورَجَعتْ إِليكَ حَدِيقَتُكَ)).
حسن صحيح: (( التعليق على ابن خزيمة)) (٢٤٦٥)، ((الصحيحة)) (٢٤٠٩).
٤ - باب من وقف
١٩٥٥ - ٢٤٢٥ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ :
أَصَابَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَرضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَّ فَاسْتَأْمَرَهُ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي أَصَبتُ مَالاَ بِخَيْرَ؛ لَم أُصِبْ مَالاَ قَطُ هُوَ أَنْفَسُ
عِندِي منهُ ؛ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ :
- ٢٧٣ -

((إِن شِئْتَ حَبَستَ أَصلَها وَتَصَدَّقَتَ بِهِا)) . قَالَ: فَفَعَلَ بِها عُمَرُ على
أَن لا يُبَاعَ أَصلُها وَلا يُوهَبَ ولا يُورَثَ ؛ تَصدَّقَ بِها لِفُقَراءِ وَفِي القُربى وَفي
الرّقابِ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ وَالضَّيفِ؛ لا جُنّاحَ عَلَى مَن وَلِيها أَنْ
يَأْكُلَها بِالْمَعَروفِ ، أَو يُطِعِمَ صَدِيقاً غَيرَ مُتَمَوِّلٍ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٨٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٢): ق .
١٩٥٦ - ٢٤٢٦ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: يَارَسُولَ
اللّهِ! إِنَّ المِائَةَ سَهم الَّتِي بِخَيِبَرَ ، لَم أَصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِليَّ منها، وَقَد أَرَدْتُ أَنْ
أَتَصَدَّقَ بِها، فَقَالَ النَّبِيُّ عَّهِ:
((احبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبَّلْ (١) ثَمَرَتَها)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٨٣ ).
٥ - باب العاريَّة
١٩٥٧ - ٢٤٢٧ - عن أبي أَمَامَةَ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّهِ يَقُولُ:
((العَارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ وَالمِنِحَةُ مَرْدُودَةٌ)).
صحيح: ((الصحيحة)) (٦١٠ و٦١١)، ((الإِرواء)) (١٤١٢).
١٩٥٨ - ٢٤٢٨ - عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ؛ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ مَ له
يَقُولُ :
(١) ((وسَبِّل))؛ أَي: اجعلها في سبيل الله.
- ٢٧٤ -

((العارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ والمِحَةُ مَرَدُودَةٌ)).
صحيح: (( الصحيحة)) أَيضاً.
٦ - باب الوديعة
١٩٥٩ - ٢٤٣٠ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((مَن أُودِعَ وَدِيعَةٌ، فَلَا ضَمانَ عَلَيْهِ )).
حسن: ((الإِرواء)) (١٥٤٧)، ((الصحيحة)) (٢٣١٥)، (( التعليق على الروضة
النديّة)).
٧ - باب الأمين يتجر فيه فيربح
١٩٦٠ - ٢٤٣١ - عَن عُروَةَ البارقيّ :
أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ أَعْطَاهُ دِيناراً يَشتَرِي لَهُ شاةً ، فاشتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَاعَ
إِحِدَاهُما بِدِينارٍ ، فَأَتَى الَّبِيَّ عََّلِ بِدِينارٍ وَشَاةٍ، فَدَعا لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ ل
بِالبَرَكَةِ ، قَالَ: فَكانَ لَوِ اشتَرَى التُّرابَ لَرَبِحَ فِيهِ .
صحيح: ((الإرواء)) (١٢٨٧)، ((أحاديث البيوع)»: خ .
١٩٦١ - ٢٤٣٢ - عَن عُروَةَ بنِ أَبي الجَعدِ البَارِقِيّ ؛ قَالَ :
قدِمَ جَلَبٌ ، فَأَعطاني النَّبِيُّ عَ لَِّ دِيناراً. فَذَكَرَ نَحوَهُ.
حسن: ((الإرواء)) (٥ / ١٢٩).
- ٢٧٥ -

٨ - باب الحوالة
١٩٦٢ - ٢٤٣٣ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِّ:
(( الظُّلُمُ مَطْلُ الغَنِيّ (١)، وَإِذا أُتْبِعَ (٢) أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (٣) ،
فَلَيْبَعْ(٤) )).
صحيح: ((الإرواء)) (١٤١٨)، ((الروض النضير)) (١١٣٧ ): ق .
١٩٦٣ - ٢٤٣٤ - عَن ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((مَظْلُ الغَنِيّ ظُلمٌ، وَإِذا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيٍ فَاتْبَعْهُ)).
صحيح: (( أَحاديث البيوع)).
٩ - باب الكفالة
١٩٦٤ - ٢٤٣٥ - عن أبي أَمَامَةَ البَاهِليَّ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَّهِ
يَقُولُ :
((الزَّعيمُ (٥) غَارِمٌ، وَالدَّينُ مَقْضِيٌّ)).
صحيح: ((الإرواء)) (١٤١٢).
(١) ((مطل الغني)): أَراد بالغنيّ القادر على الأداء، ولو كان فقيراً، ومطله منعه أداءه
وتأخيره .
(٢) (( أُتْبع ))؛ أي: أُحِيل .
(٣) ((مليء)): على وزن كريم ؛ وهو الغني لفظاً ومعنى.
(٤ ) (فليتبع )) ؛ أَي : فليقبل الحوالة .
(٥) ((الزعيم))؛ أَي : الكفيل .
- ٢٧٦ -

١٩٦٥ - ٢٤٣٦ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَريماً لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ،
عَلَى عَهِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلِ فَقَالَ: ما عندي شَيءٌ أَعطيكَهُ، فَقَالَ: لا وَاللّهِ! لا
أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ (١) فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيَِّّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَّهِ:
((كم تَستَنْظِرُهُ؟)) فَقَالَ: شَهراً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
((فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ)) فَجَاءَهُ فِي الوَقتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ عَ لَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ
:
((مِنْ أَينَ أَصَبتَ هذا؟)) ، قَالَ: مِن مَعدِنٍ ، قَالَ :
(( لا خيرَ فيها)) وقَضَاها عَنهُ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٤١٣)، (( أحاديث البيوع)).
- ٢٤٣٧ - عن أَبي قَتَادَةٌ ، أَنَّ الشَّيَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيها
فَقَالَ :
((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيهِ دَيْناً))، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ ،
قَالَ النَّبِيُّ عَلِّ: ((بِالوَفَاءِ؟ ))، قَالَ: بِالوَفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيهِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ
أَو تسعَةَ عَشَرَ دِرهَماً .
صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٨٥)، ((البيوع)).
(١) ((بحميل))؛ أَي : بكفيل.
- ٢٧٧ -

١٠ - باب من اذان ديناً وهو يَنوي قَضاءه
١٩٦٧ - ٢٤٣٨ - عَنِ ابنِ حُذَيفَةَ - هُوَ عِمْرَانُ - ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
مَيْمُونَةَ ؛ قَالَ : كانَت تَدَّانُ دَيناً فَقَالَ لها بَعضُ أَهلِها : لا تَفْعَلي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيها ؛
قَالت: بَلَى إِنِّي سَمِعتُ نَبِّي وَخَلِيلِي عَلَّهِ يَقُولُ :
((مَا مِنْ مُسلِمٍ يَدَّانُ دَيْناً، يَعْلَمُ اللّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ؛ إِلَّا أَدَّهُ اللّهُ عَنْهُ
في الدُّنيا )) .
صحيح: دون قوله: ((في الدنيا)): ((الصحيحة)) (١٠٢٩)، ((التعليق
الرغيب)) (٣ / ٣٣)، ((أحاديث البيوع)).
١٩٦٨ - ٢٤٣٩ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ جَعفَرٍ رضي الله عنهم؛ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(إِنَّ اللّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَينَهُ؛ مَا لَم يَكُنْ فِيما يَكْرَهُ اللّهُ)).
قَالَ: فَكَانَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ يَقُولُ لِجَازِيِهِ: اذهَبْ فَخُذْ لي بِدَينٍ ؛ فإِنّي أَكْرَهُ
أَنْ أَبِيتَ لَيَلَةٌ إِلّ واللَّهُ مَعي؛ بعدَ الذي سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللّهِ عَّهِ .
صحيح: ((الصحيحة)) (١٠٢٩)، ((البيوع)).
١١ - باب من اذان دينًا لم ينوِ قَضاءه
١٩٦٩ - ٢٤٤٠ - عن صُهَيبِ الخَيرِ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّ قَالَ:
((أَمَا رَجُلٍ تَدَيِّنَ دَيناً، وَهُوَ مُجمِعُ أَن لا يُوَفِيَّهُ إِيَّهُ؛ لَقِيَ اللّهُ
- ٢٧٨ -

سَارِقاً)).
حسن صحيح: ((الروض النضير)) (١٠٤٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣٣ -
٣٤)، (( أَحاديث البيوع)).
١٩٧٠ - ٢٤٤١ - عَن أَبي هُرِيرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َّهِ قَالَ:
((مَن أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُريدُ إِتلافَها أَتْلَفَهُ اللّهُ)).
صحيح: ((غاية المرام)) (٣٥٢)، ((البيوع)): خ .
١٢ - باب التشديد في الدَّين
١٩٧١ - ٢٤٤٢ - عَن ثَوبانَ مَولَى رَسُولِ اللّهِ عَ لّه، عَن رَسُولِ اللَّهِ عَّه
أَنَّهُ قَالَ :
((مَن فَارَقَ الرُّوحُ الجَسَدَ، وَهُو بَرِيءٌ مِن ثَلاثٍ دَخَلَ الجَنَّةَ: مِنَ الكِبْرِ
والغُلُولِ وَالدَّيْنِ)).
صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٢١ - التحقيق الثاني ) ،
((الصحيحة)) ( ٢٧٨٥ ) .
١٩٧٢ - ٢٤٤٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه:
(( نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقضى عَنْهُ)).
صحيح: ((المشكاة)) (٢٩١٥)، ((أحكام الجنائز)) (١٥)، ((البيوع)).
١٩٧٣ - ٢٤٤٤ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ:
((مَن مَاتَ وَعَلَيهِ دِينارٌ أو دِرِهَمْ قُضِيَ مِن حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ ثَمَّ دِینارٌ وَلا
- ٢٧٩ -

دِرهَمٌ )).
صحيح: ((الأحكام )) (ص: ٥)، ((البيوع)) .
١٣ - باب من ترك دينًا أو ضياعاً فَعلى اللّهِ وعلى رَسُولِهِ
١٩٧٤ - ٢٤٤٥ - عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ كَانَ يَقُولُ، إِذَا
تُؤُنِّيَ المُؤْمِنُ في عَهدِ رَسُولِ اللّهِ عَ ◌ّهِ وَعَليهِ الدِّينُ فَيَسأَلُ :
((هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِن قَضَاءٍ؟ ))، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيهِ ، وَإِنْ
قالوا : لا ، قَالَ :
((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم))، فَلَمَّا فَتَعَ اللّهُ على رَسُولِهِ الفُنُوحَ قَالَ :
((أَنَا أَوْلِى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِم ، فَمَن تُؤُفِّيَ وَعَلَيهِ دَينٌ، فَعَلَيَّ
قَضَاؤُهُ، وَمَن تَرَكَ مَالاً، فَهُوَ لِوَرَّثَتِهِ)).
صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٨٦)، ((الإِرواء)) (١٤٣٣): ق .
١٩٧٥ - ٢٤٤٦ - عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللّهِ عَ جَلّه:
((مَن تَرَكَ مَالاً فَلَوَرَثَتِهِ ، وَمَن تَرَكَ دَيْناً أَو ضِياعاً فَعَلَيَّ وَإِليَّ، وَأَنَا أَوَلَى
بِالمُؤْمِنِينَ )).
صحيح : م وهو طرف حديث تقدّم برقم ( ٤٥).
- ٢٨٠ -