Indexed OCR Text
Pages 241-260
١٨٥٩ - ٢٣٠٥ - عَن عَبدِ اللّهِ، عَنِ النَّبيِّ عَ لَه قَالَ: ((الرّبا ثَلاثَةٌ وَسَبِعُونَ بَاباً)). صحيح: ((التعليق)) أيضاً، ((تخريج الإِيمان)) لابن سلام (٩٤ / ٩٩ )، ((البيوع)). ١٨٦٠ - ٢٣٠٦ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ؛ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَّلَتْ آيَّةُ الرِّبا، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَِّ قُبِضَ وَلَم يُفَسِّرْها لَنا، فَدَعوا الرِّبا والرِّيبَةَ. صحيح: (( البيوع)). ١٨٦١ - ٢٣٠٧ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَِّ لَعَنَ آكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وكَاتِبَهُ . صحيح: ((الإِرواء)) ( ٥ / ١٨٤). ١٨٦٢ - ٢٣٠٩ - عَن ابنِ مَسعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَّهِ قَالَ: (( مَا أَحَدّ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبا إِلَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمِهِ إِلى ◌ِلَّةٍ)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٢)، ((البيوع)). ٥٩ - باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ١٨٦٣ - ٢٣١٠ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : قَدِمَ النَّبيُّ عَّهِ وَهُمْ يُسلِفُونَ في الثَّمرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ : - ٢٤١ - ((مَنْ أَسَلَفَ فِي تَمْرٍ ؛ فَلَيُسلِفْ فِي كَبِلٍ مَعَلُومٍ ووَزنٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعَلُومٍ )) . صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٧٦)، ((الروض النضير)) (٤٥٨)، ((أَحاديث البيوع )) : ق . ١٨٦٤ - ٢٣١٢ - عَنْ أَبِى المجَالِدِ قَالَ: امتَرى عَبدُ اللّهِ بنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بَرِدَةَ فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُوني إِلى عَبدِ اللّهِ بنِ أَنِي أَوَفَى فَسَأَتُهُ فَقَالَ : كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَّهِ وَعَهدِ أَبِي بَكَرٍ وَعُمَرَ في الحِنطَةِ وَالشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ عِندَ قَومٍ ما عِندَهُم . فَسأَلتُ ابنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثلَ ذَلِكَ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٧٠)، ((البيوع)): خ بلفظ: ((ما كنّا نسألهم)) مكان (( ما عندهم)). ٦٢ - باب السَّلَم في الحيوان ١٨٦٥ - ٢٣١٥ - عَن أبي رافعٍ : أَنَّ النَّبيَّ عَلَِّ استسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكراً (١) وَقَالَ : ((إِذَا جَاءَتْ إبلُ الصَّدَقَةِ قَضَيناكَ))، فَلَّا قَدِمَتْ قَالَ : ((يَا أَبَا رَافِعٍ! اقض هذا الرَّجُلَ بَكرَهُ))، فَلَم أَجِد إِلا رَباعِياً (١) ((بكراً)): الفتي من الإِبل، كالغلام من الإِنسان. - ٢٤٢ - فَصَاعِداً ، فَأَخبرتُ النَّبِيَّ عَلَّهِ فَقَالَ: ((أَعْطِهِ ؛ فَإِنَّ خَيرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم قَضَاءً )). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٧١)، ((أحاديث البيوع)): م. ١٨٦٦ - ٢٣١٦ - عن العرباضِ بنِ سَارِيَةً قالَ: كُنْتُ عِندَ النَّبِيِّ عَِّ فَقَالَ أَعرابِيٌّ: اقضِنِي بَكْرِي، فَأَعطَاءُ بَعيراً مُسِتّاً، فَقَالَ الأَعَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللّهِ! هذا أَسَنُّ مِن بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ : ((خَيرُ النَّاسِ خَيْرُهُم قَضَاءً)). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ٢٢٤ - ٢٢٥)، ((البيوع)): ق نحوه . ٦٣ - باب الشركة والمضاربة ١٨٦٧ - ٢٣١٧ - عَنِ السَّائِبِ؛ أَنَّ قَالَ النَّبِيِّ عَّهِ: كُنْتَ شَرِيكي في الجاهليّةِ ؛ فَكُنتَ خَيرَ شَريكٍ، كُنْتَ لا تُدَاريني ولا ثُمَارِيني . صحيح: (( التعليق على الروضة النديّة)) (٢ / ١٤٠). ٦٤ - باب ما للرجل من مالٍ وَلده ١٨٦٨ - ٢٣٢٠ - عَن عَائِشَةَ؛ قَالت: قَالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ: - ٢٤٣ - ((إِنَّ أَطِيَبَ مَا أَكَلِثُم مِن كَسِكُمْ، وإِنَّ أَولادَكُم مِن كَسِكُمْ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٦٢٦ ). ١٨٦٩ - ٢٣٢١ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ لي مَالاً وَوَلَداً ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَجَاعَ مَالِي ، فَقَالَ : (( أَنْتَ ومَالُكَ لِأَبِيكَ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٨٣٨)، ((الروض النضير)) (١٩٥، ٦٠٣). ١٨٧٠ - ٢٣٢٢ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَ لَّه فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجتَاعَ مَالِي ، فَقَالَ : (( أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِكَ))، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَهِ: ((إِنَّ أَوْلَادَكُم مِن أَطيَبٍ كَسَبِكُمْ، فَكُلُوا مِن أَمْوَالِهِم ». صحيح: ((المشكاة)) (٣٣٥٤). ٦٥ - باب ما للمرأة من مال زوجها ١٨٧١ - ٢٣٢٣ - عَنِ عَائِشَة؛ قَالت: جَاءَت هِندٌ إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ فَقَالت: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ؛ ولا يُعطِينِي مَا يَكَفِيني وَوَلَدِي؛ إِلَّ مَا أَخَذتُ مِن مَالِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ((خُذِي مَا يَكَفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ)). صحيح: ((الإِرواء )) ( ٢٦٤٦): ق . ١٨٧٢ - ٢٣٢٤ - عَن عَائِشَةَ؛ قَالت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: - ٢٤٤ - ((إِذَا أَنْفَقَتِ الَّةُ - وفي لفظٍ: إِذَا أَطْعَمَتِ المَرَّةُ - مِن بَيْتٍ زَوجِها غَيرَ مُفسِدَةٍ ؛ كَانَ لَها أَجْرُها وَلَّهُ مِثْلُهُ بِما اكتَسَبَ ، وَلَها بِمَا أَنفَقَتْ ، وَلِلخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ؛ مِن غَيرٍ أَنْ يَنقُصَ مِن أُجُورِهِم شَيئاً ». صحيح: ((الإرواء)) (١٤٥٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٧٩ )، ((الصحيحة)) ( ٧٣٠ ) : ق . ٢٣٢٥ - عن أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَه يَقُولُ : ((لا تُنْفِقُ المَرَأَةُ مِن بَيتِها شَيئاً إِلَّا بِإِذنِ زَوجِها))، قَالوا: يَا رَسُولَ اللّهِ ! ولا الطَّعامَ؟ قَالَ: ((ذلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنا )). حسن: ((التعليق الرغيب)) ( ٢ / ٤٥). ٦٦ - باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق ١٨٧٤ - ٢٣٢٧ - عَنْ عُمَيرٍ مَولَى آبي اللَّحْم قَالَ: كانَ مَولايَ يُعطِيني الشَّيءَ فَأُطِعِمُ منهُ، فَمَنَعَنِي، أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَ ◌ّهِ، أَوْ سَأَةُ ؟ فَقُلتُ: لا أَنْتَهِي أَو لا أَدَعُهُ ، فَقَالَ : ((الأَجرُ بَيْنَكُما)). صحيح: م (٣ / ٩١ ). - ٢٤٥ - ٦٧ - باب من مزّ على ماشية قوم أو حائط ؛ هل يصيبُ منه ؟ ١٨٧٥ - ٢٣٢٨ - عن عَبَّادِ بنِ شُرَحبِيلَ - رَجُلٍ من بَنِي غُبَرَ - قَالَ : أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ ، فَأَتَيْتُ المدِينَةَ فَأَتَيْتُ حَائِطاً من حِيطَانِها ، فَأَخَذتُ سُنِيْلاً فَفَرَ كَتُهُ وَأَكَلتُهُ وَجَعَلتُهُ فِي كِسائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوبِي، فَأَتَيْثُ النَّبِيَّ ◌َِّ فَأَخْبَرَتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: (( ما أَطْعَمَتَهُ إِذْ كانَ جَائِعاً أَو ساغباً، ولا علَّمتَهُ إِذ كانَ جَاهِلاً!)). فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوبَهُ ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسقٍ مِن طَعَامٍ أَونِصِفٍ وَسقٍ . صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٢٢٩). ١٨٧٦ - ٢٣٣٠ - عَن أبي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ عَّ الِ قَالَ: ((إِذا أَتَيْتَ على رَاعٍ ، فَنَادِهِ ثَلاثَ مِرَارٍ ؛ فَإِن أَجَابَكَ وَإِلَّ فاشرَبْ في غَيرٍ أَن تُفسِدَ، وإِذَا أَتَبِتَ عَلى حَائِطِ بُستَانٍ فَنَادٍ صَاحِبَ الُستَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِن أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُل في أَن لا تُفسِدَ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٢١)، ((المشكاة)) (٢٩٥٣) / التحقيق الثاني. ١٨٧٧ - ٢٣٣١ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: - ٢٤٦ - ((إِذا مَرَّ أَحَدُكم بِحَائِطِ فَليَأَكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةٌ (١) )). صحيح: ((المشكاة)) (٢٩٥٤ - التحقيق الثاني )، وانظر الحديث الآتي ( ٢٦٢٢ ) . ٦٨ - باب النهي أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها ١٨٧٨ - ٢٣٣٢ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ : ((لا يَحْتَلِينَّ أَحَدُكُم مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْثَى مَشْرُبَتُهُ (٢) فَيُكَسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنتَثَلَ (٣) طَعَامُهُ؟ فَإَِّمَا تَخْرُنَ لَهُم ضُرُوعُ مَوَاشِيهِم أَطْعِمَاتِهِم ، فَلا يَحتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَّةَ امْرِىءٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ )). صحيح : ((الإِرواء)) (٢٥٢٢): ق . ٦٩ - باب اتخاذ الماشية ١٨٧٩ - ٢٣٣٤ - عَنْ أَمّ هَانِئِ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ له قَالَ لَهَا: ((اتَّخِذِي غَنَماً؛ فإِنَّ فيها بَرَكَةً)). صحيح: ((الصحيحة)) (٧٧٣)، ((أحاديث البيوع)). (١) ((خبنة)): معطف الإِزار وطرف الثوب؛ أَي: لا يأخذ منه في ثوبه. (٢) ((مشربته))؛ أَي: غرفته (٣) ((فينتثَل))؛ أَي: يستخرج. - ٢٤٧ - ١٨٨٠ - ٢٣٣٥ - عَن عُرْوَةَ البارقيّ، يَرفَعَهُ قَالَ: (( الإِبِلُ عِزٌّ لِأَهلِها، وَالغَتَمُ بَرَكَةٌ، وَالخَيرُ مَعقُودٌ في نَوَاصي الخَيَلِ إِلى يَومِ القِيامَةِ ». صحيح: ((الصحيحة)) (١٧٦٣)، ((البيوع)). ١٨٨١ - ٢٣٣٦ - عَن ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ((الشَّاةُ مِن دَوَابِّ الجَنَّةِ)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ١١٢٨ ). 000 - ٢٤٨ - ١٣ - كتاب الأحكام ١ - باب ذكر القضاة ١٨٨٢ - ٢٣٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَلِ قَالَ: ((مَن ◌ُجُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ؛ فَقَد ذُبِحَ بِغَيرٍ سِكِينٍ)). صحيح: ((المشكاة)) (٣٧٣٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣١)، ((الروض النضير)) (١١٣٦ ). ١٨٨٣ - ٢٣٣٩ - عَن عَليّ؛ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ عَّهِ إِلى اليَمَنِ ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! تَبْعَثُنِي وَأَنا شابٌ أَقضي بَينَهُم ولا أدري مَا القَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ في صَدري ثُمَّ قَالَ : ((اللَّهُمَّ! اهدٍ قَلبَهُ وَثَّتِ لِسَانَهُ)). قَالَ: فمَا شَكَكْتُ بَعدُ فِي قَضَاءٍ بَينَ اثنين . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٠٠ ). - ٢٤٩ - ٢- باب التغليظ في الحيف والرشوة ١٨٨٤ - ٢٣٤١ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((إِنَّ اللّهَ مَعَ القَاضِي مَا لَم يَجُزْ، فَإِذا جَارَ وَكَلَهُ إِلى نَفْسِهِ)). حسن: ((المشكاة)) (٣٧٤١)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣٨). ١٨٨٥ - ٢٣٤٢ - عَنْ عَبدِ اللّهِ بنِ عَمٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ع ◌َلَّه: (( لَعَنَةُ اللّهِ على الرَّاشي وَالمُرْتَّشي)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٢٠)، ((المشكاة)) (٣٧٥٣)، ((الروض النضير)) (٥٨٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٤٣). ٣ - باب الحاكم يجتَهد فيصيب الحق ١٨٨٦ - ٢٣٤٣ - عَنْ عَمرِو بن العاصِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ: (( إِذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فاجتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذا حكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٩٨)، ((الروض النضير)) (٦٧٢ ): ق . ١٨٨٧ - ٢٣٤٤ - عن أبي هاشم ، قالَ: لولا حديثُ ابنِ بُرَيدَةَ ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لِّ قَالَ: (( القُضَاةُ ثَلاثَةٌ؛ اثنانِ في النارِ وَوَاحِدٌ في الجنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ - ٢٥٠ - فَقَضَى بِهِ فَهُوَ في الجَنَّةِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهِلٍ فَهُو فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ بَارَ في الحُكمِ فَهُوَ فِي النَّارِ )) لَقُلنا: إِنَّ القاضيّ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ في الجَنَّةِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦١٤)، ((المشكاة)) (٣٧٣٥). ٤ - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان - ٢٣٤٥ - عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: ١٨٨ (( لا يَقضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبَانُ)). وفي لفظٍ: ((لا يَنْبَغِي للحَاكِمِ أَن يَقْضِيَ بَينَ اثنينٍ وَهُوَ غَضبانُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٢٦)، ((الروض النضير)) (٩٢٨ ): ق . ٥ - باب قضية الحاكم لا تُحل حراماً ولا تحرم حلالاً ١٨٨٩ - ٢٣٤٦ - عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ؛ قَالت: قَالَ رسولُ اللّهِ عْ لَّهِ: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِيَّ وَإَِّا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْخَ بِحَُّتِهِ مِن بَعضٍ ، وَإِنَما أَقْضِي لَكُم على نَحوِ يِمَّا أَسمَعُ مِنكُمْ ، فَمَن قَضَيتُ لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ شَيئاً فَلا يَأْخُذْهُ ؛ فإنَّا أَقَطَعُ له قطعَةٌ مِنَ النَّارِ يأْتِي بها يَومَ القِيامَةِ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٢٤)، ((الصحيحة)) (٤٥٦ و ١١٦٢): ق . - ٢٥١ - ١٨٩٠ - ٢٣٤٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال رسولُ اللّهِ عَهِ: ((إِنَّا أَنَا بَشَرٌ، ولَعَلَّ بَعضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحَنَ بِحَُتِهِ مِن بَعضٍ ؛ فَمَن قَطَعتُ لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً؛ فَإَِّا أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةٌ مِنَ النَّارِ)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٢٥٩)، ((الصحيحة)) أَيضاً. ٦ - باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه - ٢٣٤٨ - عَن أَبِي ذَرِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللّهِ عَ لَّهِ يَقُولُ : ٨٩١ ((مَنِ ادَّعَى مَا لِيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنَّا، وَلْيَتَوَّأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). صحيح : ( م ١ / ٥٧ ) . ١٨٩٢ - ٢٣٤٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّهِ: ((مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلمٍ - أَو يُعينُ عَلَى ظُلمٍ - لَم يَزَل في سَخَطِ اللّهِ حتَّى ينزِعَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٣٥٠)، ((الصحيحة)) (٤٣٨ و١٠٢١ ). ٧ - باب البينة على المدعِي واليَمين على المدَّعَى عليه ١٨٩٣ - ٢٣٥٠ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَه قَالَ: ((لَو يُعطَى النَّاسُ بِدَعوَاهُم، الدَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموالَهُم ؛ وَلَكِنِ اليَمِينُ عَلى المُدَّعَى عَلَيه )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٤١)، ((التعليق على التنكيل)) (١ / ٤٠): ق. ١٨٩٤ - ٢٣٥١ - عَن الأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ ؛ قَالَ : - ٢٥٢ - كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْتَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَني، فَقَدَّمتُهُ إِلى النَّبِيِّ عَ ◌ّهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ : ((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟))، قُلتُ: لا، قَالَ للَّهُودِيِّ: ((احلِف))، قُلتُ: إِذاً يَحِلِفُ فِيه فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنزَلَ اللّهُ سُبحانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشتَّرُونَ بِعَهدِ اللهِ وَأَيْمَانِمِ ثَمَنَاً قَلِيلاً﴾ إلخ الآيةِ. صحيح: ((الإِرواء)) (٢٦٣٨): ق . ٨ - باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً ١٨٩٥ - ٢٣٥٢ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فيها فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِها مَالَ امرِىءٍ مُسلِم ؛ لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَليهِ غَضِبَانُ ». صحيح: ((الروض النضير)) (٢٤٠، ٦٤٠): ق. ١ - ٢٣٥٣ - عن أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَهِ يَقُولُ: (( لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امرِىءٍ مُسلِمٍ بَمِينِهِ؛ إِلَّ حَرَّمَ اللّهُ عليهِ الجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ )). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وإِنْ كَانَ شَيْماً يَسيراً؟ قَالَ: ((وَإِنْ كانَ سِواكاً مِن أَرَاكِ )). صحيح: ((الروض)) (٢٤٠): م. - ٢٥٣ - ٩ - باب اليمين عند مقاطع الحقوق ١٨٩٧ - ٢٣٥٤ - عَن جَابرٍ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّهِ: ((مَن حَلَفَ بِيَمِينِ آئِمَةٍ عِندَ مِنبَري هذا؛ فَلَيَتَبَوَّأْ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ؛ وَلَو على سِوَاكٍ أَخْضَرَ )). صحيح: ((الروض النضير))، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٤٨)، ((الإِرواء)) ( ٢٦٩٧ ) . ٠ ٢٣٥٥ - عن أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَه: ٨٩٨ (( لا يَحِلِفُ عِندَ هذا المِبَرِ عَبدٌ ولا أَمَّةٌ على يَمِينٍ آئِمَةٍ وَلَو عَلى سِوَاكِ رَطْبٍ ؛ إِلَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٣١٣)، ((المشكاة)) (٣٧٧٨). ١٠ - باب بما يستحلف أهل الكتاب ١٨٩٩ - ٢٣٥٦ - عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِّ دَعا رَبجلاً مِن عُلَمَاءِ الْيَهُودِ فَقَالَ : ((أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنزَلَ الثَّورَاةَ على مُوسى - عليه السلام -)). صحيح : وهو طرف من الحديث الآتي ( ٢٦٠٦). ١٩٠٠ - ٢٣٥٧ - عَنِ جَابِرِ بن عَبدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ لَه قَالَ لِيَهُودِئَّینِ : - ٢٥٤ - ((نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ الَّذِي أَنزَلَ الثَّورَاةَ عَلَى مُوسى عَليهِ السَّلامُ)). صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)). ١١ - باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة ١٩٠١ - ٢٣٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلِينِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَم يَكُنْ بَينَهُمَا بَيْنَةٌ، فَأَمَرَّهُمَا النَّبيُّ عَ لَّهِ أَن يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ . صحيح: ((الإِرواء)) (٨/ ٢٧٥-٢٧٧)، وانظر الحديث الآتي (٢٣٧٥). ١٣ - باب الحكم فيما أفسدت المواشي ١٩٠٢ - ٢٣٦١ - عن ابنٍ مُحَيِّصَةَ الأَنصَارِيِّ : أَنَّ نَاقَةٌ لِلبّرَاءِ كَانت ضَارِيَّةٌ دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَومٍ فَأَفْسَدَت فِيهِ ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللّهِ مَ ◌ّلِ فيها، فَقَضَى أَنَّ حِفظَ الأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِها بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهلِ المَوَاشِي مَا أَصَابَت مَوّاشِيهم بالَّيلِ . صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٣٨ ). ١٤ - باب الحكم فيمن كسر شيئاً - ٢٣٦٣ - عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ : كانَ الشَّبِيُّ عَ لَّهِ عِندَ إِحدَى أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ أُخرَى بِقَصْعَةٍ - ٢٥٥ - فِيها طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ، فَسَقَطَتِ القَصعَةُ فانكَسَرَتْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ الكِشْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحدَاهُمَا إِلى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجمَعُ فيها الطّعامَ وَيَقُولُ : ((غَارَتْ أُكُم، كُلُوا))، فَأَكَلوا، حتَّى جَاءَت بِقَصعَتِها الَّتي في بَيتِها ، فَدَفَعَ القَصعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيتِ الَّتي كَسَرَتْهَا . صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٢٣)، ((الروض النضير)) (٩٣): خ. ١٥ - باب الرجل يضَعُ خشَبة على جدار جاره - ٢٣٦٤ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَ لَّهِ، قَالَ: ((إِذا استَأَذَنَ أَحَدَكُم جَارُهُ أَن يَغْرِزَ خشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلا يَمِنَعْهُ)) ، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً طَأْطَؤُوا رَؤُوسَهُم، فَلَمَّا رَآهُم قَالَ: مَالِي أَرَاكُم عَنها مُعرِضِينَ؟! وَاللّهِ! لأَرمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكَتَافِكُمْ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٣٠ ): ق . ١٩٠٥ - ٢٣٦٥ - عن عِكرِمَةَ بنَ سَلَمَةَ، أَنَّ أَخَوَينٍ مِن بَلْمُغِيرَةَ (١) أُعْتَقَ أَحَدُهُما أَن لا يَغْرِزَ خَشَباً في جِدَارِهِ ، فَأَقْبَلَ مجَمِّعُ بنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الأَنصَارِ فَقَالُوا: نَشهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَلِ قَالَ: (١) ((بلمغيرة))؛ أي: بني المغيرة ، وهذا لغة. - ٢٥٦ - (( لا يمنعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَن يَغْرِزَ حَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ )). فَقَالَ: يَا أَخِي ! إِنَّكَ مَقضِيٌّ لَكَ عَليَّ ، وَقَد حَلَفْتُ ، فاجعَلْ أُسْطُواناً دونَ حائِطِي أَو جِداري فاجعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ . حسن بما قبله : المصدر نفسه . ١٩٠٦ - ٢٣٦٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لَّهِ قَالَ: ((لا يَتَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَن يَغْرِزَ حَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ )). صحيح: ((الصحيحة )) ( ٢٩٤٧) . ١٦ - باب إذا تشاجروا في قذر الطريق ١٩٠٧ - ٢٣٦٧ - عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَه: ((اجعَلُوا الطَّرِيقَ سبعةً أُذرُع )» صحيح : م ( ٥ / ٥٩ ). ١٩٠٨ - ٢٣٦٨ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (( إِذَا اخْتَلَفْتُم في الطّريقِ فاجعَلوهُ سَبَةً أَذْرُعٍ)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٩٤٧) . ١٧ - باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره ١٩٠٩ - ٢٣٦٩ - عَن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ : - ٢٥٧ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَضَى أَنْ «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ (١))). صحيح: ((الصحيحة)) (٢٥٠)، ((الإرواء)) (٨٩٦)، ((غاية المرام)) ( ٦٨ ) . ١٩١٠ - ٢٣٧٠ - عَنِ ابنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَهِ: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ)). صحيح بما قبله . ١٩١١ - ٢٣٧١ - عَن أَبِي صِرْمَةَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ ◌ّ قَالَ: ((مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّهُ بِهِ، وَمَن شَاقَّ شَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ)). حسن: ((الإِرواء)) ( ٨٩٦). ٢٠ - باب القَضاء بالقرعة ١٩١٢ - ٢٣٧٤ - عَنْ عِمرَانَ بنِ مُحصَينٍ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِنَّةُ تَمَلُوكِينَ ؛ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُم، فَأَعْتَقَهُمْ عِندَ مَوْتِهِ، فَجَزَأُهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَ لِّ؛ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . صحيح: ((الإِرواء)) (١٦٥٤): م . (١) ((لا ضرر ولا ضرار)): الضررُ خلافُ النفع، والضرار من الاثنين، فالمعنى: ليس لأحد أَن يضرّ صاحبه بوجه ، ولا لاثنين أَن يضرّ كلٌّ منهما بصاحبه ، ظناً أَنَّه من باب التبادل ، فلا إِثْمَ عليه . - ٢٥٨ - ١٩١٣ - ٢٣٧٥ - عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ : أَنَّ رَجُلينِ تَدَارَةًا في بَيْعِ، لَيسَ لِواحدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَّهِ أَنْ يَستَهِمَا عَلى الْيَمِينِ ؛ أَحَبَا ذَلِكَ أَمْ كَرِها . صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٢٧٥ - ٢٧٧ ) ، وانظر الحديث المتقدم ( ٢٣٥٨ ) . ١٩١٤ - ٢٣٧٦ - عَن عَائِشَةَ : أَنَّ النَبيَّ مَلِ كَانَ إِذاَ سافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ . صحيح : ومضى ( ٢٠٠١ ). - ٢٣٧٧ - عَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ ؛ قَالَ : أُنِيَ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - فِي ثَلاثَةٍ قَد وَقَّعُوا عَلى امْرَأَةٍ فِي طُهرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْتَيْنٍ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهذا بالوَلَدِ ؟ فَقَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثنَيْنِ فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذا بالوَلَدِ ؟ فَقالا: لا ، فَجَعَلَ كُلَّمَا سأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرانِ لِهَذا بالوَلَدِ ؟ قَالا: لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم، وَأَحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتُهُ القُرعَةُ، وجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلَّبِيِّ عَ لَّهِ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَت نَوَاجِذُهُ . صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٩٦٣ - ١٩٦٤). - ٢٥٩ - ٢١ - باب القافة (١) ١٩١٦ - ٢٣٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالت: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَِّ ذاتَ يَومٍ مَسرُوراً وَهُوَ يَقُولُ : ((يا عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَرِّراً المُدْلِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ؛ فَرَأَى أُسَامَةً وَزَيداً عَلَيهِمَا قَطِيفَةٌ ؛ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُما فَقَالَ: إِنَّ هذهِ الأقدامَ بَعْضُها مِن بَعضٍ ؟ )). صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٦١ - ١٩٦٢ ): ق . ٢٢ - باب تخيير الصبيّ بين أبويه ١٩١٧ - ٢٣٧٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَ لِ خَيْرَ غُلاماً بَيْنَ أَبِهِ وَأَمِّهِ وقَالَ : (( يا غُلامُ! هذهِ أُمُّكَ وهذا أُبُوكَ )). صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٩٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٧٠). ١٩١٨ - ٢٣٨٠ - عَن أَبِى سَلَمَةَ الأَنصارِيِّ، أَنَّ أَبَوَيهِ اختَصَما إِلى النَّبِيِّ عَلِّ؛ أَحدُهُمَا كَافِرٌ وَالآخَرُ مُسلِمٌ، فَخَيَّرَهُ، فَتَوَبَّهَ إِلى الكَافِرِ فَقَالَ : (١) ((باب القافة)): القافة جمع قائف، وهو من يستدل على النسب ، ويلحق الفروع بالأَصول ، بالتشبيه والعلامات . - ٢٦٠ -