Indexed OCR Text
Pages 201-220
١٤ - باب من وزى في يمينه ١٧٣٥ - ٢١٤٩ - عَن سُوَيدِ بنِ حَنظَلَةً؛ قالَ : ... ، قالَ رسولُ اللهِ : صَلى الله عايضه (( ... المُسلِمُ أَخو المُسلِمِ)). صحيح: (( الصحيحة)) ( ٥٠٣ ) . ١٧٣٦ - ٢١٥٠ - عَن أَبي هُريرَةَ؛ قال: قال رسولُ اللّهِ عَ لّه: ((إِنَما اليمينُ على نِيَّةِ المُستَحِلِفِ)). صحيح : م ( ٥ / ٧٨ ). ١٧٣٧ - ٢١٥١ - عَن أَبي هريرَةَ؛ قال: قالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّه: ((يَمِينُكَ على ما يَصدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ)). صحيح : م ( ٥ / ٨٧ ). ١٥ - باب النهي عن النذر ١٧٣٨ - ٢١٥٢ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ؛ قالَ: نهى رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّه عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ : (( إِنَما يُستَخرَجُ بِهِ مِنَ اللَِّيمِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٨٥): ق . - ٢٠١ - ١٧٣٩ - ٢١٥٣ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((إِنَّ الَّذرَ لا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيءٍ إِلا ما قُدِّرَ لَهُ ، وَلَكِن يَغْلِيُهُ القَدَرُ ، ما قُدِّرَ لَهُ ، فَيُستَخِرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخيلِ فَيَشَّرُ عَلَيهِ مَا لَم يَكُنْ يُشَّرُ عَلَيهِ مِن قَبْلِ ذلِكَ، وَقَد قَالَ اللّهُ: أَتْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٢٠٨): ق . ١٦ - باب النذر في المعصية ١٧٤٠ - ٢١٥٤ - عَن عِمرانَ بنِ الحُصينِ؛ قالَ: قال رسولُ اللّهِ سَ اللّه: (( لا نَذْرَ في مَعصِيَةِ. ولا نَذْرَ فِيمَا لا يَمَلِكُ ابنُ آدَمَ)). صحيح : م ( ٥ / ٧٨ - ٧٩ ) . ١٧٤١ - ٢١٥٥ - عَن عائِشَةَ، أَن رسُولَ اللّهِ عَ لّهِ قالَ: ((لا نَذْرَ في مَعصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ». صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٩٠)، ((المشكاة)) (٣٤٣٥). ١٧٤٢ - ٢١٥٦ - عَن عائِشةً؛ قالت: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((مَن نَذَرَ أَن يطيعَ اللّهَ فَليطعهُ، وَمَن نَذَرَ أَن يَعصيَ اللّهَ فَلَا يَعْصِهِ)). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٩٦٧ ) : خ . - ٢٠٢ - ١٧ - باب من نَذر نذراً ولم يسمه ١٧٤٣ - ٢١٥٧ - عَن عُقبَةَ بنِ عامِرِ الجُهنيٌّ قال: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((مَن نَذَرَ نَذراً وَلَم يسَمِّهِ ، فَكَفَارَتُهُ كَفَّارةُ يَمِينٍ». صحيح: دون قوله: ((ولم يسمه)) ((الإِرواء)) ( ٢٥٨٦): م. ١٨ - باب الوفاء بالنذر ١٧٤٤ - ٢١٥٩ - عَن عُمَرَ بنِ الخطابِ ؛ قالَ : نَذَرتُ نَذراً في الجاهليّةِ ، فَسَألْتُ النَّبِيَّ عَلِّ بَعدَ مَا أَسلمتُ ، فَأَمرني أَن أُوفي بنذري . صحيح : ق . ١٧٤٥ - ٢١٦٠ - عَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ رَجُلاً جاءَ إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ فقالَ: يا رَسولَ اللّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ أَن أَنْخَرَ بِيُوَانَةً ، فقالَ : ((فِي نَفسِكَ شَيءٌ منَ أَمرِ الجَاهِلِيَّةِ؟ )) قالَ: لا ، قالَ : ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)). صحيح: ((المشكاة)) ( ٣٤٣٧). صَّى اللّه عليه ١ - ٢١٦١ - عن ميمونةً بنتِ كَرْدَم اليساريّة، أَنَّ أَباها لقيَّ النبيَّ ٧٤٦ وهي رديفةٌ له : فقال: إِنّي نذرتُ أَنْ أَنحرَ ببوانةَ، فقال رسول اللهِ عَلَّهِ: ((هل بها وَثنٌ؟)). قال: لا ، قال : - ٢٠٣ - ((أُوفٍ بنذرِكَ)). صحيح: (( التعليق على الروضة)) (٢ / ١٧٨ - ١٧٩ ). ١٩ - باب من مات وعليه نذر ١٧٤٧ - ٢١٦٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعدَ بنَ عُبادَةَ استَفتى رَسُولَ اللّهِ عَّه فِي نَذْرٍ كانَ على أُمَّهِ، تُؤُفِّيْت وَلَم تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَهِ: ((اقضِهِ عنها)). صحيح : ق . ١٧٤٨ - ٢١٦٣ - عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ امرَأَةً أَتَت رَسُولَ اللّهِ مَّهِ فقالت : إِنَّ أُمي تُؤُفِيت، وَعَلَيها نَذرُ صِيامٍ ، فَتُوفيت قَبَلَ أَن تَقْضِيَهُ ، فقال رسولُ اللّهِ (( لِيَصُم عَنها الوَلِيُّ)). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٠٧٧ ): ق - عائشة رضي الله عنها . ٢٠ - باب من نذر أن يحج ماشياً ١٧٤٩ - ٢١٦٥ - عَن أَبي هريرَةَ ؛ قالَ : رَأَى النَّبِيُّ عَ ◌ّهِ شَيخاً يَمِشي بَينَ ابنَيْهِ فقالَ : ((مَا شَأْنُ هذا؟)) قالَ ابناهُ: نَذرٌ، يا رَسولَ اللّهِ! قالَ: - ٢٠٤ - ((إِركَبْ أَيُّها الشَّيخُ! فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٍّ عَنكَ وَعَنْ نَذْرِكَ)). صحيح : م ( ٥ / ٧٩ ) . ٢١ - باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ١٧٥٠ - ٢١٦٦ - عَن ابنِ عباسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه مَرَّ بِرَجُلِ بِمَكَّةً وهو قَائِمٌ في الشَمسِ فَقَالَ : (( مَا هذا؟)) قَالُوا: نَذرَ أَن يَصومَ ولا يَسْتَظِلّ إِلى اللَّيل، ولا يَتَكَلَّمَ ، ولا يَزَالَ قائِماً ، قال : ((لِيَتَكَلَّمْ وَلِيَسْتَظِلّ وَلِيَجلِسْ وَلَيْتِمَّ صومَهُ)). صحيح : خ . - ٢٠٥ - ١٢ - كتاب التجارات ١ - باب الحث على المكاسب ١٧٥١ - ٢١٦٧ - عَن عائِشَةَ قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ: ((إِنَّ أَطِيبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسِهِ (١) وإِنَّ وَلَدَهُ من كَسْبِهِ)). صحيح: ((أحكام الجنائز)) (١٧١)، ((الإِرواء)) (٦ / ٦٦)، ((المشكاة)) ( ٢٧٧٠ ) . ١٧٥٢ - ٢١٦٨ - عَن المِقِدام بنِ مَعدِيكَرِبَ الزُّبَيدِيِّ، عَن رَسُولِ اللّهِ مَ له قالَ : ((مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسباً أَطيَبَ من عَمَلٍ يَدِهِ، ومَا أَنفَقَ الرَّجُلُ على نَفْسِهِ وَأَهلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهو صَدَقَةٌ)). صحيح: ((غاية المرام)) (١٦٣)، ((أحاديث البيوع))، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢)، وعند (خ) الشطر الأوّل منه. ١٧٥٣ - ٢١٧٠ - عَن أَبِي هريرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َلِ قَالَ: (١) ((الكسب)): هو السعي في تحصيل الرزق وغيره بالوجه المشروع. - ٢٠٦ - (( الشّاعي على الأَرمَلَةِ وَالمِسْكِينٍ، كالمجاهدِ في سَبيلِ اللهِ، وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ)). حسن صحيح: ((التعليق الرغيب)) أيضًا ( ٣ / ٢٣٢): ق . ١٧٥٤ - ٢١٧١ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ خُبِيبٍ، عَن عمِّهِ ؛ قالَ: كَنَّا في مَجلِسٍ فَجاءَ الَّبِيُّ عَّهِ وعلى رَأْسِهِ أَثَرَ مَاءٍ ، فَقَالَ لَهُ بَعضُنا: نَرَاكَ الْيَومَ طَيِّبَ النَّفسِ، فقالَ: ((أَجَل والحمدُ للّهِ)). ثُمَّ أَفَاضَ القَومُ في ذِكرِ الغِنى، فقالَ: (( لا بأَسَ بِالغِنِى لِمَنِ اتَّقَى، والصِّحَّةُ لَِنِ اتَّفى خَيرٌ مِنَ الغِنِى ، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ)). صحيح: ((الصحيحة)) (١٧٤)، ((أحاديث البيوع)). ٢ - باب الاقتصاد في طلبٍ المَعيشَة - ٢١٧٢ - عَن أَبي مُمَيدِ السَّاعديِّ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ: ((أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنيا؛ فَإِنَّ كُلَّا مُيَسَّرٌ لِا خُلِقَ لَهُ)). صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٧)، ((أحاديث البيوع))، ((الصحيحة)) ( ٨٩٨ و ٢٦٠٧ ) . ١٧٥٦ - ٢١٧٣ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّه ◌ِ لّه: ((أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللّهَ وَأَجمِلوا في الطَّلَبِ؛ فَإِنَّ نَفساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى (١) (( أَجملوا في الطلب)): أَجمل في الطلب، إِذا اعتدل ولم يُفرِط. - ٢٠٧ - تَستَوفيَ رِزقَها وإِنْ أَبطأَ عَنها، فانَّقُوا اللّهَ وَأَجمِلوا في الطََّبِ، خُذوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ)). صحيح: ((التعليق)) أيضًا (٣ / ٧)، ((أحاديث البيوع))، ((الصحيحة)) ( ٢٦٠٧)، ((المشكاة)) (٥٣٠٠). ٣ - باب التوقّي في التجارة ١٧٥٧ - ٢١٧٥ - عَن قَيْسٍ بنٍ أَبِي غَرَزَةَ؛ قالَ : كُنَّا نُسَمَّى في عَهدِ رَسولِ اللّهِ عَ لِ السَّمَاسِرَةَ (١)، فَمَرَّ بِنا رَسُولُ اللّهِ عَ لِ فَسَمَّانا بِاسم هوَ أَحسنُ مِنْهُ فَقَالَ: ((يا مَعشَرَ التُّجَارِ! إِنَّ البَيعَ يَحضُرُهُ الحَلِّفُ واللَّغْوُ؛ فَشُوبُوهُ بَالصَّدَقَّةِ)). صحيح: ((المشكاة)) (٢٧٩٨)، ((الروض النضير)) (٨٤٠)، ((أحاديث البيوع )) . ١٧٥٨ - ٢١٧٧ - عن رِفاعةً قالَ : .... ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّه: ((إِنَّ التَُّجَارَ يُبْعَثونَ يَوْمَ القيامةِ فُجَارًا، إِلَّ مَن اتقى اللهَ وَبَرَّ وصَدَقَ)). صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٤٥٨). ٥ - باب الصناعات ١٧٥٩ - ٢١٧٩ - عَن أبي هريرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: (١) ((السماسرة)): جمع سمسار، وهو القيّم بأمر البيع والحافظ له . - ٢٠٨ - (( مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيّاً إِلَّ رَاعِيَ غْتَم))، قالَ لَهُ أَصحابُهُ: وَأَنْتَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قالَ: ((وأَنا؛ كُنتُ أَرعاها لِأَهلِ مَكَّةَ بالقَراريطِ (١) )). قالَ سُوَيدٌ (١): يَعني: كُلِّ شَاةٍ بِقِيراطٍ. صحيح: ((غاية المرام)) (١٦١)، ((أحاديث البيوع))، ((تخريج فقه السيرة) ( ٧٠ ) : خ . ١٧٦٠ - ٢١٨٠ - عَن أَبِي هريرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَّلِ قَالَ: ((كانَ زَكَرِيًّا نَجَّاراً)). صحيح : ((أَحاديث البيوع)): م . ١٧٦١ - ٢١٨١ - عَن عائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّمِ قالَ: ((إِنَّ أَصحابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَومَ القِيامَةِ، يُقالُ لَهم : أَحيُوا ما حَلَقُم )) . صحيح: (( الروض النضير)) ( ٥٧٥ ): ق . ٦ - باب الحُكرة والجَلّب ١٧٦٢ - ٢١٨٤ - عَن مَعمَر بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ نَضلَةُ؛ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ · (١) ((بالقراريط)): جمع قيراط، وهو من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد. (٢) هو أَحد رواةِ الحديثِ. - ٢٠٩ - ((لا يَحْتَكِرُ إِلَّ خاطىءٌ (١))). صحيح: ((أَحاديث البيوع)): م . ٧ - باب أجر الراقي - ٢١٨٦ - عَن أَبي سَعيدِ الحُدرِيِّ؛ قالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ مَِّ ثَلاثِينَ رَاكِباً فِي سَريَّةٍ ، فَتَزَلنا بِقَومٍ فَسَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونا فَأَبُوا ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَونا فَقَالوا: أَفيِكُمْ أَحَدٌ يَرقِي مِنَ العَقربِ ؟ فَقُلتُ : نَعَم أَنَا ، وَلَكِن لا أَرقِهِ حَتَّى تُعطونا غَماً ، قَالوا: فَإِنَّا نُعطيكُم ثَلاثِينَ شَاةً ، فَقَبِلِناها فَقَرَأْتُ عَلَيهِ ﴿ الحَمْدُ ﴾ سَبِعَ مَدَّاتٍ ، فَبَرِىءَ ، وَقَبَضنَا الغَنَمَ ، فَعَرَضَ في أَنفُسِنا مِنها شيءٌ ، فَقُلنا: لا تَعجَلُوا حَتَّى نَأَتَيَ النَّبِيَّ عَّه، فَلَمَّا قَدِمنا ذَكَرتُ لَهُ الَّذِي صَنَعتُ، فَقَالَ: ((أَوَ مَا عَلِمتَ أَنَّها رُقَيّةٌ ؟ اقْتَسِمُوها واضرِبُوا لِي مَعَكُم سَهماً)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٥٦)، ((أحاديث البيوع)): ق . ٨ - باب الأجر على تعليم القرآن ١٧٦٤ - ٢١٨٧ - عَن عُبادَةَ بنِ الصامِتِ ؛ قالَ : عَلَّمْتُ ناساً مِن أَهلِ الصُّفَّةِ : القُرآنَ والكِتَابَةَ ، فَأَهدى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمَ (١) ((إِلّ خاطئ)): بمعنى آثم. - ٢١٠ - قَوساً ، فَقُلتُ: لَيسَت ◌ِمَالٍ ، وَأَرمي عَنها في سَبيلِ اللّهِ ، فَسَألْتُ رَسُولَ اللّهِ عَّهِ عَنِها فَقَالَ : ((إِن سَرَّكَ أَن تُطَوَّقَ بِها طَوقاً مِن نَارٍ فَاقِبَلها)). صحيح: ((الصحيحة)) (٢٥٦)، ((أَحاديث البيوع)). ١ - ٢١٨٨ - عَن أُبيّ بنِ كَعبٍ ؛ قالَ: عَلَّمتُ رَجُلاً القُرآنَ ، فَأَهدى إِلِيَّ قَوساً، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسولِ اللّهِ سَ لِ فَقَالَ: (((إِنْ أَخذتَها أَخذتَ قَوسَّاً من نارٍ ))، فَرَدَدتُّها. صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٩٣)، ((الصحيحة)) أيضًا، ((أحاديث البيوع)). ٩ - باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن وعسب الفحل - ٢١٨٩ - عَن أَبي مَسعودٍ : أَنَّ النَّبيَّ عَِّ نَهَى عَن ثَمَنِ الكَلبِ ومَهرِ الْتَغْيِّ (١) وحُلوانٍ الكّاهِن (٢). صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩١)، ((أحاديث البيوع)): ق. (١) ((مهر البغي))؛ أَي: الزانية، ومهرها ما تعطى على الزنا . (٢) ((حلوان الكاهن)): مصدر حلوته إِذا أَعطيته، والمراد ما يعطى الكاهن على أنّه يتكهن . - ٢١١ - ١٧٦٧ - ٢١٩٠ - عَن أَبي هريرَةَ؛ قالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَعَسْبِ الفَخْلِ (١). صحيح: ((البيوع)). ١٧٦٨ - ٢١٩١ - عَن جابِرٍ ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ ثَمَنِ السَّنَّورِ (٢) . صحيح: ((الصحيحة)) (٢٩٧١)، ((البيوع)): م . ١٠ - باب كسب الحجام ١٧٦٩ - ٢١٩٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبيَّ عَلِ احْتَجَمَ وأَعطاهُ أَجرَهُ. صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((مختصر الشمائل المحمديّة)) (٣١١): ق . ١٧٧٠ - ٢١٩٣ - عَن عليٍّ، قالَ: احتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ لَ ◌ّهِ وَأَمَرَنِي فَأَعطيتُ الحَتْجَامَ أَجْرَهُ. صحيح بما قبله وما بعده: ((المختصر)) (٣١٠)، ((البيوع)). ١٧٧١ - ٢١٩٤ - عَن أَنَسٍ بنِ مَالكِ : (١) ((عسب الفحل)): عَشْبُهُ: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً أَو غيرها، أَي: ضِرابُهُ. (٢ ) السّنَّور: الهر، وهو القطّ. - ٢١٢ - أَنَّ النَّبيَّ عَِّ احتَجَمَ، وَأَعطَى الحَجَامَ أَجْرَهُ . صحيح : (( مختصر الشمائل المحمدية)) ( ٣٠٩ ): ق . ١٧٧٢ - ٢١٩٥ - عَن أبي مسعودٍ عُقبَةَ بنِ عَمرٍو ؛ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَّه عَنْ كَسبِ الحَجَامِ . صحيح: (( البيوع)). ١٧٧٣ - ٢١٩٦ - عَن مُحيِّصَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ◌َّلِ عَن كَسبِ الحَجّامِ ، فَتَهَاهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ : ((اعلِفهُ نَوَاضِحَكَ (١) )). صحيح: ((الصحيحة)) (١٤٠٠)، ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) ( ٢٧٧٨ - التحقيق الثاني ) . ١١ - باب ما لا يحل بيعه ١٧٧٤ - ٢١٩٧ - عن جَابِرِ بن عَبدِ اللّهِ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ عَامَ الفَتحِ وَهُو بِمَكّةً : ((إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ تَيْعَ الخَمرِ والميَةِ والخَتَزِيرِ والأَصنامِ ))، فَقِيلَ لَهُ عِندَ ذلِكَ: يا رَسُولَ اللّهِ! أرأيتَ شُحُومَ الَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفُنُ ، (١) ((نواضحك)): جمع ناضحة، وهي الناقة الّتي يسقى عليها الماء؛ أَي: اجعله علفاً لها . - ٢١٣ - وَيُدْهَنُ بِها الجلُودُ، وَيَستَصبِحُ بِها النَّاسُ (١)؟ قالَ: ((لا؛ هُنَّ حِرَامٌ))، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللّهِ مَ ◌ّه: ((قَاتَلَ اللّهُ الْيَهودَ؛ إِنَّ اللّهَ حرَّمَ عَلَيهِمُ الشُّحومَ فَأَجمَلُوهُ (٢)، ثُمَّ باعُوهُ فَأَكَلوا ثَمَنَهُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٠)، ((الروض النضير)) (٤٤٦)، ((أَحاديث البيوع )) : ق . ١٧ - ٢١٩٨ - عَن أَبِي أُمَامَةً ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلِ عَنِ بَيْعِ المُغَنَّاتِ (٣) وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَن كَسْبِهِنَّ (٤) وَعَنْ أَكلٍ أَثْمانِهِنَّ. حسن: ((الصحيحة)) ( ٢٩٢٢) . ١٢ - باب ما جاء في النهي عن المنابَذَة والملامسة ١٧٧٦ - ٢١٩٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ بَيْعَتِينِ: عَنِ الْمُّامَسَةِ وَالُنَابَذَةِ. صحيح: (( أَحاديث البيوع)): ق . (١) ((يستصبح بها الناس))؛ أَي: ينوّرون مصابيحهم. (٢) ((فَأَجملوهُ)): مِن أَجمل الشحم ، أَذابه واستخرج دهنه، قال الخطابي: معناه أَذابوها حتّى تصير وَدَكًا فيزول عنها اسم الشحم ، وفي هذا إِبطال كلّ حيلة يتوصل بها إلى محرّم . (٣) ((المغنيات))؛ أَي: الجواري الّتي عادتهن الغناء. (٤) ((وعن كسبهنَّ))؛ أَي: عمّا يكسبن بالغناء. - ٢١٤ - - ٢٢٠٠ - عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدريِّ: ١٧٧٧ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ نهى عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ . زادَ سَهلٌ (١): قَالَ سُفيانُ (١): المُلامَسَةُ أَن يَلمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيءَ ولا يَراهُ، والمنابَذَةُ أَن يَقُولَ : أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي . صحيح: (( أَحاديث البيوع)): ق . ١٣ - باب لا يَبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ١٧٧٨ - ٢٢٠١ - عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَِّ قال: (( لا يَبيعُ بَعضُكُمْ على بَيْعِ بَعضٍ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٧)، ((أحاديث البيوع)): ق . ١٧٧٩ - ٢٢٠٢ - عَن أَبِي هريرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَّه قَالَ: ((لا يبيعُ الرَّجُلُ على تَيْعِ أَخِيهِ، ولا يَسُومُ على سَومٍ أَخِيهِ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٨)، ((أحاديث البيوع)): م، ولـ (خ ) فقرة السَّوْم،. ١٤ - باب ما جاء في النهي عن النجش ١٧٨٠ - ٢٢٠٣ - عَن ابنِ عُمَّرَ : أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ نَهِى عَنِ النَّجْشِ (٢). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣١٨)، ((أحاديث البيوع))، ((غاية المرام)) (٣٣٥): ق. (١) هما من رواة الحديث. (٢) ((النجش)): هو أَن يمدح السلعة ليروجها، أَو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضرَّ بذلك غيره . - ٢١٥ - ١٧٨١ - ٢٢٠٤ - عَن أبي هريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَّه قالَ: ((لا تَنَاجَشُوا)). صحيح: ((الروض النضير)) (١١٧٤ و ١١٧٥)، ((أحاديث البيوع)): ق . ١٥ - باب النهي أن يبيع حاضر لبادٍ ١٧٨٢ - ٢٢٠٥ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ، أَنَّ رَسُول اللّهِ عَلَّ قَالَ: ((لا يَبیُ حاضِرٌ لِبادٍ (١))). صحيح: (( أَحاديث البيوع)): ق . ١٧٨٣ - ٢٢٠٦ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َّ قَالَ: (( لا يَبيع حَاضِرٌ لِبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرِزُقُ اللّهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ)). صحيح: ((غاية المرام)) (٣٣٠)، ((البيوع)): م. ١٧٨٤ - ٢٢٠٧ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال : نَھی رَسُولُ اللّهِ پٹلِ أَن ◌َبِيغَ خَاضِرٌ لِبادٍ . قُلتُ لابنِ عَباسٍ : مَا قَولُهُ: حَاضِرٌ لِبادٍ ؟ قَالَ : لا يَكونُ لَهُ سمساراً . صحيح: ((غاية المرام)) (٣٣١)، ((البيوع)): ق . (١) ((لا يبيع حاضر لباد)): الحاضر: هو المقيم بالبلد. والبادي: البدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعاً له ، بأن يكون دلّالاً له . - ٢١٦ - ١٦ - باب النهي عن تلقي الجلب ١٧٨٥ - ٢٢٠٨ - عَن أبي هريرةَ، عَن النَّبيِّ عَ لِّ قالَ: ((لا تَلقَّوا الأَجلابَ (١)، فَمَن تَلَقَّى مِنْهُ شَيئاً فاشتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالخيارِ إِذا أَتَى السُّوقَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٣١٧)، ((أحاديث البيوع)): م. ١٧٨٦ - ٢٢٠٩ - عَنِ ابنٍ عُمَرَ ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ ◌ّه عَنِ تَلَقِّي الجَّلَبِ . صحيح: ((غاية المرام)) (٣٣٦)، ((البيوع)): م. ١٧٨٧ - ٢٢١٠ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ ؛ قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَلِّ عَن تَلَقِّي الْبُوعِ . صحيح: ((غاية المرام))، ((البيوع)): ق . ١٧ - باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا ١٧٨٨ - ٢٢١١ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لّ قَالَ: ((إِذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخيارِ مَا لَم يَفتَرِقا وكانا (١) ((لا تلقوا الأجلاب)): الأَجلاب جمع جلب، أُريد بها الأَمتعة المجلوبة الّتي يأتي بها الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها ، وتلقيها : استقبالها ، وفي استقبالها تضييق على أَهل السوق . - ٢١٧ - جميعاً، أَوَ يُخَيِّرُ أَحَدُهُما الآخَرَ ، فَإِن خَيْرَ أَحَدُهُما الآخَرَ فَتَبَايَعا على ذَلِكَ فَقَد وَجَبَ البَيْعُ ، وَإِن تَفَرَّقَا بَعدَ أَن تَّبَايعا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحدٌ منهما البَيْعَ فَقَد وَجَبَ البَيعُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١٥٤)، ((الروض النضير)) (٥٤١)، ((أحاديث البيوع )): ق . . ١٧٨٩ - ٢٢١٢ - عَن أَبِي بَرِزَةَ الأَسلَمِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّه: ((البيعانِ بالخيارِ مَا لَم يَتَفَرَّقا)). صحيح: (( البيوع)) . ١٧٩٠ - ٢٢١٣ - عَن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((البيعانِ بِالخيارِ مَا لَم يَتَفَرَّقا)). صحيح بما قبله: (( البيوع)). ١٨ - باب بيع الخيار ١٧٩١ - ٢٢١٤ - عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ: اشتَرَى رَسُولُ اللّهِ عَ له مِن رَجُلِ مِنَ الأعرابِ حِمْلَ خَبَطٍ (١) فَلَمَّا وَجَبَ البَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه: ((اختَر)) فَقَالَ الأَعرابي: عَمرَكَ اللّهَ (١) ((حمل خبط)): الحمل ما كان على ظهر أَو رأس، والخَبَط: اسم من الخبط، وهو ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها ، وهو علف الإبل . - ٢١٨ - بَيِّعاً ! (١) . حسن: ((أَحاديث البيوع)). ١٧٩٢ - ٢٢١٥ - عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلِّ: (( إِّما البيعُ عَن تَرَاضٍ)). صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٨٣)، ((البيوع)). ١٩ - باب البيعان يختلفان ١٧٩٣ - ٢٢١٦ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّه بَاعَ مِن الأشعثِ بنِ قَيْسٍ رقيقاً من رقيقِ الإِمارةِ ، فاختلفا في الثمن ، فقال ابن مسعودٍ : بعثُكَ بعشرينَ أَلْفاً ، وقال الأشعثُ : إَّما اشتَرَيتُ مِنكَ بِعَشرَةَ آلافٍ، فَقَالَ عَبدُ اللّهِ: إِن شئتَ حَدَّثتكَ بِحَديثٍ سَمِعتُّهُ مِن رَسولِ اللّهِ عَ لِ فَقَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ يَقولُ : (( إِذا اختَلَفَ البَيِّعانِ، وَلَيسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَينِهِ فَالقَولُ مَا قَالَ البَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ البَيْعَ )) . قَالَ: فَإِي أَرَى أَنْ أَرُدَّ البَيْعَ، فَرَدَّهُ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٢٢ و١٣٢٣)، ((الصحيحة)) (٧٨٩)، ((أَحاديث البيوع)) . (١) ((عمرك اللهُ بيعًا))؛ أَي: طوّلَ اللهُ عمرّكَ من بَئِّعٍ. - ٢١٩ - ٢٠ - باب النهي عن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح مالم يضمن ١٧٩٤ - ٢٢١٧ - عَن حَكيم بنِ حِزامٍ؛ قالَ: قُلتُ يا رَسُولَ اللّهِ! الوَجُلُ يَسألُّنِي البَيعَ وَلَيسَ عندي ، أَفَأْبِيعُهُ ؟ قَالَ : (( لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِندَكَ)) .. صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٢)، ((الروض النضير)) (٢٩٦)، ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) ( ٢٨٦٧). ١٧٩٥ - ٢٢١٨ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَه: ((لا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيسَ عِندَكَ، وَلا رِبِحُ مَا لَم يُضمَّن (١) )). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١٣٧)، ((البيوع))، ((الصحيحة)) (١٢١٢)، ((المشكاة)) ( ٢٨٧٠ ). ١٧٩٦ - ٢٢١٩ - عَن عَتّابٍ بنِ أَسيدٍ ؛ أَنّه : لَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَه إِلى مَكَّةَ، نَهاهُ عَنْ شِفِّ (٢) مَا لَم يُضمّن. صحيح: ((الصحيحة)) أيضاً، ((البيوع)). ٢٣ - باب النهي عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغَزَر - ٢٢٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةً ؛ قَالَ : (١) ((ولا ربح ما لم يضمن)): هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأَول إِلى ضمان القبض . (٢) ((شِفّ)): هو الفضل والربح. - ٢٢٠ -