Indexed OCR Text

Pages 201-220

١٤ - باب من وزى في يمينه
١٧٣٥ - ٢١٤٩ - عَن سُوَيدِ بنِ حَنظَلَةً؛ قالَ : ... ، قالَ رسولُ اللهِ
:
صَلى الله
عايضه
(( ... المُسلِمُ أَخو المُسلِمِ)).
صحيح: (( الصحيحة)) ( ٥٠٣ ) .
١٧٣٦ - ٢١٥٠ - عَن أَبي هُريرَةَ؛ قال: قال رسولُ اللّهِ عَ لّه:
((إِنَما اليمينُ على نِيَّةِ المُستَحِلِفِ)).
صحيح : م ( ٥ / ٧٨ ).
١٧٣٧ - ٢١٥١ - عَن أَبي هريرَةَ؛ قال: قالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّه:
((يَمِينُكَ على ما يَصدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ)).
صحيح : م ( ٥ / ٨٧ ).
١٥ - باب النهي عن النذر
١٧٣٨ - ٢١٥٢ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ؛ قالَ: نهى رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّه عَنِ
النَّذْرِ وَقَالَ :
(( إِنَما يُستَخرَجُ بِهِ مِنَ اللَِّيمِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٨٥): ق .
- ٢٠١ -

١٧٣٩ - ٢١٥٣ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((إِنَّ الَّذرَ لا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيءٍ إِلا ما قُدِّرَ لَهُ ، وَلَكِن يَغْلِيُهُ القَدَرُ ، ما
قُدِّرَ لَهُ ، فَيُستَخِرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخيلِ فَيَشَّرُ عَلَيهِ مَا لَم يَكُنْ يُشَّرُ عَلَيهِ مِن قَبْلِ
ذلِكَ، وَقَد قَالَ اللّهُ: أَتْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٨ / ٢٠٨): ق .
١٦ - باب النذر في المعصية
١٧٤٠ - ٢١٥٤ - عَن عِمرانَ بنِ الحُصينِ؛ قالَ: قال رسولُ اللّهِ سَ اللّه:
(( لا نَذْرَ في مَعصِيَةِ. ولا نَذْرَ فِيمَا لا يَمَلِكُ ابنُ آدَمَ)).
صحيح : م ( ٥ / ٧٨ - ٧٩ ) .
١٧٤١ - ٢١٥٥ - عَن عائِشَةَ، أَن رسُولَ اللّهِ عَ لّهِ قالَ:
((لا نَذْرَ في مَعصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٩٠)، ((المشكاة)) (٣٤٣٥).
١٧٤٢ - ٢١٥٦ - عَن عائِشةً؛ قالت: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((مَن نَذَرَ أَن يطيعَ اللّهَ فَليطعهُ، وَمَن نَذَرَ أَن يَعصيَ اللّهَ فَلَا يَعْصِهِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٩٦٧ ) : خ .
- ٢٠٢ -

١٧ - باب من نَذر نذراً ولم يسمه
١٧٤٣ - ٢١٥٧ - عَن عُقبَةَ بنِ عامِرِ الجُهنيٌّ قال: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((مَن نَذَرَ نَذراً وَلَم يسَمِّهِ ، فَكَفَارَتُهُ كَفَّارةُ يَمِينٍ».
صحيح: دون قوله: ((ولم يسمه)) ((الإِرواء)) ( ٢٥٨٦): م.
١٨ - باب الوفاء بالنذر
١٧٤٤ - ٢١٥٩ - عَن عُمَرَ بنِ الخطابِ ؛ قالَ :
نَذَرتُ نَذراً في الجاهليّةِ ، فَسَألْتُ النَّبِيَّ عَلِّ بَعدَ مَا أَسلمتُ ، فَأَمرني
أَن أُوفي بنذري .
صحيح : ق .
١٧٤٥ - ٢١٦٠ - عَن ابنِ عَباسٍ، أَنَّ رَجُلاً جاءَ إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ فقالَ: يا
رَسولَ اللّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ أَن أَنْخَرَ بِيُوَانَةً ، فقالَ :
((فِي نَفسِكَ شَيءٌ منَ أَمرِ الجَاهِلِيَّةِ؟ )) قالَ: لا ، قالَ :
((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)).
صحيح: ((المشكاة)) ( ٣٤٣٧).
صَّى اللّه
عليه
١ - ٢١٦١ - عن ميمونةً بنتِ كَرْدَم اليساريّة، أَنَّ أَباها لقيَّ النبيَّ
٧٤٦
وهي رديفةٌ له : فقال: إِنّي نذرتُ أَنْ أَنحرَ ببوانةَ، فقال رسول اللهِ عَلَّهِ:
((هل بها وَثنٌ؟)). قال: لا ، قال :
- ٢٠٣ -

((أُوفٍ بنذرِكَ)).
صحيح: (( التعليق على الروضة)) (٢ / ١٧٨ - ١٧٩ ).
١٩ - باب من مات وعليه نذر
١٧٤٧ - ٢١٦٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعدَ بنَ عُبادَةَ استَفتى رَسُولَ اللّهِ
عَّه فِي نَذْرٍ كانَ على أُمَّهِ، تُؤُفِّيْت وَلَم تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَهِ:
((اقضِهِ عنها)).
صحيح : ق .
١٧٤٨ - ٢١٦٣ - عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ امرَأَةً أَتَت رَسُولَ اللّهِ مَّهِ
فقالت : إِنَّ أُمي تُؤُفِيت، وَعَلَيها نَذرُ صِيامٍ ، فَتُوفيت قَبَلَ أَن تَقْضِيَهُ ، فقال رسولُ اللّهِ
(( لِيَصُم عَنها الوَلِيُّ)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ٢٠٧٧ ): ق - عائشة رضي الله عنها .
٢٠ - باب من نذر أن يحج ماشياً
١٧٤٩ - ٢١٦٥ - عَن أَبي هريرَةَ ؛ قالَ :
رَأَى النَّبِيُّ عَ ◌ّهِ شَيخاً يَمِشي بَينَ ابنَيْهِ فقالَ :
((مَا شَأْنُ هذا؟)) قالَ ابناهُ: نَذرٌ، يا رَسولَ اللّهِ! قالَ:
- ٢٠٤ -

((إِركَبْ أَيُّها الشَّيخُ! فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٍّ عَنكَ وَعَنْ نَذْرِكَ)).
صحيح : م ( ٥ / ٧٩ ) .
٢١ - باب من خلط في نذره طاعة بمعصية
١٧٥٠ - ٢١٦٦ - عَن ابنِ عباسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه مَرَّ بِرَجُلِ بِمَكَّةً وهو
قَائِمٌ في الشَمسِ فَقَالَ :
(( مَا هذا؟)) قَالُوا: نَذرَ أَن يَصومَ ولا يَسْتَظِلّ إِلى اللَّيل، ولا يَتَكَلَّمَ ،
ولا يَزَالَ قائِماً ، قال :
((لِيَتَكَلَّمْ وَلِيَسْتَظِلّ وَلِيَجلِسْ وَلَيْتِمَّ صومَهُ)).
صحيح : خ .
- ٢٠٥ -

١٢ - كتاب التجارات
١ - باب الحث على المكاسب
١٧٥١ - ٢١٦٧ - عَن عائِشَةَ قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ:
((إِنَّ أَطِيبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسِهِ (١) وإِنَّ وَلَدَهُ من كَسْبِهِ)).
صحيح: ((أحكام الجنائز)) (١٧١)، ((الإِرواء)) (٦ / ٦٦)، ((المشكاة))
( ٢٧٧٠ ) .
١٧٥٢ - ٢١٦٨ - عَن المِقِدام بنِ مَعدِيكَرِبَ الزُّبَيدِيِّ، عَن رَسُولِ اللّهِ مَ له
قالَ :
((مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسباً أَطيَبَ من عَمَلٍ يَدِهِ، ومَا أَنفَقَ الرَّجُلُ على
نَفْسِهِ وَأَهلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهو صَدَقَةٌ)).
صحيح: ((غاية المرام)) (١٦٣)، ((أحاديث البيوع))، ((التعليق الرغيب))
(٣ / ٢)، وعند (خ) الشطر الأوّل منه.
١٧٥٣ - ٢١٧٠ - عَن أَبِي هريرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َلِ قَالَ:
(١) ((الكسب)): هو السعي في تحصيل الرزق وغيره بالوجه المشروع.
- ٢٠٦ -

(( الشّاعي على الأَرمَلَةِ وَالمِسْكِينٍ، كالمجاهدِ في سَبيلِ اللهِ، وَكَالَّذِي
يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ)).
حسن صحيح: ((التعليق الرغيب)) أيضًا ( ٣ / ٢٣٢): ق .
١٧٥٤ - ٢١٧١ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ خُبِيبٍ، عَن عمِّهِ ؛ قالَ:
كَنَّا في مَجلِسٍ فَجاءَ الَّبِيُّ عَّهِ وعلى رَأْسِهِ أَثَرَ مَاءٍ ، فَقَالَ لَهُ بَعضُنا:
نَرَاكَ الْيَومَ طَيِّبَ النَّفسِ، فقالَ: ((أَجَل والحمدُ للّهِ)). ثُمَّ أَفَاضَ القَومُ في
ذِكرِ الغِنى، فقالَ: (( لا بأَسَ بِالغِنِى لِمَنِ اتَّقَى، والصِّحَّةُ لَِنِ اتَّفى خَيرٌ مِنَ
الغِنِى ، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ)).
صحيح: ((الصحيحة)) (١٧٤)، ((أحاديث البيوع)).
٢ - باب الاقتصاد في طلبٍ المَعيشَة
- ٢١٧٢ - عَن أَبي مُمَيدِ السَّاعديِّ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ:
((أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنيا؛ فَإِنَّ كُلَّا مُيَسَّرٌ لِا خُلِقَ لَهُ)).
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٧)، ((أحاديث البيوع))، ((الصحيحة))
( ٨٩٨ و ٢٦٠٧ ) .
١٧٥٦ - ٢١٧٣ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّه ◌ِ لّه:
((أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللّهَ وَأَجمِلوا في الطَّلَبِ؛ فَإِنَّ نَفساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى
(١) (( أَجملوا في الطلب)): أَجمل في الطلب، إِذا اعتدل ولم يُفرِط.
- ٢٠٧ -

تَستَوفيَ رِزقَها وإِنْ أَبطأَ عَنها، فانَّقُوا اللّهَ وَأَجمِلوا في الطََّبِ، خُذوا مَا حَلَّ
وَدَعُوا مَا حَرُمَ)).
صحيح: ((التعليق)) أيضًا (٣ / ٧)، ((أحاديث البيوع))، ((الصحيحة))
( ٢٦٠٧)، ((المشكاة)) (٥٣٠٠).
٣ - باب التوقّي في التجارة
١٧٥٧ - ٢١٧٥ - عَن قَيْسٍ بنٍ أَبِي غَرَزَةَ؛ قالَ :
كُنَّا نُسَمَّى في عَهدِ رَسولِ اللّهِ عَ لِ السَّمَاسِرَةَ (١)، فَمَرَّ بِنا رَسُولُ
اللّهِ عَ لِ فَسَمَّانا بِاسم هوَ أَحسنُ مِنْهُ فَقَالَ: ((يا مَعشَرَ التُّجَارِ! إِنَّ البَيعَ
يَحضُرُهُ الحَلِّفُ واللَّغْوُ؛ فَشُوبُوهُ بَالصَّدَقَّةِ)).
صحيح: ((المشكاة)) (٢٧٩٨)، ((الروض النضير)) (٨٤٠)، ((أحاديث
البيوع )) .
١٧٥٨ - ٢١٧٧ - عن رِفاعةً قالَ : .... ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّه:
((إِنَّ التَُّجَارَ يُبْعَثونَ يَوْمَ القيامةِ فُجَارًا، إِلَّ مَن اتقى اللهَ وَبَرَّ وصَدَقَ)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٤٥٨).
٥ - باب الصناعات
١٧٥٩ - ٢١٧٩ - عَن أبي هريرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
(١) ((السماسرة)): جمع سمسار، وهو القيّم بأمر البيع والحافظ له .
- ٢٠٨ -

(( مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيّاً إِلَّ رَاعِيَ غْتَم))، قالَ لَهُ أَصحابُهُ: وَأَنْتَ يا رَسُولَ
اللّهِ؟ قالَ: ((وأَنا؛ كُنتُ أَرعاها لِأَهلِ مَكَّةَ بالقَراريطِ (١) )).
قالَ سُوَيدٌ (١): يَعني: كُلِّ شَاةٍ بِقِيراطٍ.
صحيح: ((غاية المرام)) (١٦١)، ((أحاديث البيوع))، ((تخريج فقه السيرة)
( ٧٠ ) : خ .
١٧٦٠ - ٢١٨٠ - عَن أَبِي هريرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَّلِ قَالَ:
((كانَ زَكَرِيًّا نَجَّاراً)).
صحيح : ((أَحاديث البيوع)): م .
١٧٦١ - ٢١٨١ - عَن عائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّمِ قالَ:
((إِنَّ أَصحابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَومَ القِيامَةِ، يُقالُ لَهم : أَحيُوا ما
حَلَقُم )) .
صحيح: (( الروض النضير)) ( ٥٧٥ ): ق .
٦ - باب الحُكرة والجَلّب
١٧٦٢ - ٢١٨٤ - عَن مَعمَر بنِ عَبدِ اللّهِ بنِ نَضلَةُ؛ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ
·
(١) ((بالقراريط)): جمع قيراط، وهو من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد.
(٢) هو أَحد رواةِ الحديثِ.
- ٢٠٩ -

((لا يَحْتَكِرُ إِلَّ خاطىءٌ (١))).
صحيح: ((أَحاديث البيوع)): م .
٧ - باب أجر الراقي
- ٢١٨٦ - عَن أَبي سَعيدِ الحُدرِيِّ؛ قالَ :
بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ مَِّ ثَلاثِينَ رَاكِباً فِي سَريَّةٍ ، فَتَزَلنا بِقَومٍ فَسَلْنَاهُمْ أَنْ
يَقْرُونا فَأَبُوا ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَونا فَقَالوا: أَفيِكُمْ أَحَدٌ يَرقِي مِنَ العَقربِ ؟
فَقُلتُ : نَعَم أَنَا ، وَلَكِن لا أَرقِهِ حَتَّى تُعطونا غَماً ، قَالوا: فَإِنَّا نُعطيكُم
ثَلاثِينَ شَاةً ، فَقَبِلِناها فَقَرَأْتُ عَلَيهِ ﴿ الحَمْدُ ﴾ سَبِعَ مَدَّاتٍ ، فَبَرِىءَ ، وَقَبَضنَا
الغَنَمَ ، فَعَرَضَ في أَنفُسِنا مِنها شيءٌ ، فَقُلنا: لا تَعجَلُوا حَتَّى نَأَتَيَ النَّبِيَّ
عَّه، فَلَمَّا قَدِمنا ذَكَرتُ لَهُ الَّذِي صَنَعتُ، فَقَالَ:
((أَوَ مَا عَلِمتَ أَنَّها رُقَيّةٌ ؟ اقْتَسِمُوها واضرِبُوا لِي مَعَكُم سَهماً)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٥٦)، ((أحاديث البيوع)): ق .
٨ - باب الأجر على تعليم القرآن
١٧٦٤ - ٢١٨٧ - عَن عُبادَةَ بنِ الصامِتِ ؛ قالَ :
عَلَّمْتُ ناساً مِن أَهلِ الصُّفَّةِ : القُرآنَ والكِتَابَةَ ، فَأَهدى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمَ
(١) ((إِلّ خاطئ)): بمعنى آثم.
- ٢١٠ -

قَوساً ، فَقُلتُ: لَيسَت ◌ِمَالٍ ، وَأَرمي عَنها في سَبيلِ اللّهِ ، فَسَألْتُ رَسُولَ اللّهِ
عَّهِ عَنِها فَقَالَ :
((إِن سَرَّكَ أَن تُطَوَّقَ بِها طَوقاً مِن نَارٍ فَاقِبَلها)).
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٥٦)، ((أَحاديث البيوع)).
١ - ٢١٨٨ - عَن أُبيّ بنِ كَعبٍ ؛ قالَ: عَلَّمتُ رَجُلاً القُرآنَ ، فَأَهدى
إِلِيَّ قَوساً، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسولِ اللّهِ سَ لِ فَقَالَ:
(((إِنْ أَخذتَها أَخذتَ قَوسَّاً من نارٍ ))، فَرَدَدتُّها.
صحيح: ((الإِرواء)) (١٤٩٣)، ((الصحيحة)) أيضًا، ((أحاديث البيوع)).
٩ - باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن
وعسب الفحل
- ٢١٨٩ - عَن أَبي مَسعودٍ :
أَنَّ النَّبيَّ عَِّ نَهَى عَن ثَمَنِ الكَلبِ ومَهرِ الْتَغْيِّ (١) وحُلوانٍ
الكّاهِن (٢).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩١)، ((أحاديث البيوع)): ق.
(١) ((مهر البغي))؛ أَي: الزانية، ومهرها ما تعطى على الزنا .
(٢) ((حلوان الكاهن)): مصدر حلوته إِذا أَعطيته، والمراد ما يعطى الكاهن على أنّه
يتكهن .
- ٢١١ -

١٧٦٧ - ٢١٩٠ - عَن أَبي هريرَةَ؛ قالَ :
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَعَسْبِ الفَخْلِ (١).
صحيح: ((البيوع)).
١٧٦٨ - ٢١٩١ - عَن جابِرٍ ؛ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ ثَمَنِ السَّنَّورِ (٢) .
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٩٧١)، ((البيوع)): م .
١٠ - باب كسب الحجام
١٧٦٩ - ٢١٩٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ النَّبيَّ عَلِ احْتَجَمَ وأَعطاهُ أَجرَهُ.
صحيح: ((أحاديث البيوع))، ((مختصر الشمائل المحمديّة)) (٣١١): ق .
١٧٧٠ - ٢١٩٣ - عَن عليٍّ، قالَ:
احتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ لَ ◌ّهِ وَأَمَرَنِي فَأَعطيتُ الحَتْجَامَ أَجْرَهُ.
صحيح بما قبله وما بعده: ((المختصر)) (٣١٠)، ((البيوع)).
١٧٧١ - ٢١٩٤ - عَن أَنَسٍ بنِ مَالكِ :
(١) ((عسب الفحل)): عَشْبُهُ: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً أَو غيرها، أَي: ضِرابُهُ.
(٢ ) السّنَّور: الهر، وهو القطّ.
- ٢١٢ -

أَنَّ النَّبيَّ عَِّ احتَجَمَ، وَأَعطَى الحَجَامَ أَجْرَهُ .
صحيح : (( مختصر الشمائل المحمدية)) ( ٣٠٩ ): ق .
١٧٧٢ - ٢١٩٥ - عَن أبي مسعودٍ عُقبَةَ بنِ عَمرٍو ؛ قالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَّه عَنْ كَسبِ الحَجَامِ .
صحيح: (( البيوع)).
١٧٧٣ - ٢١٩٦ - عَن مُحيِّصَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ◌َّلِ عَن كَسبِ الحَجّامِ ،
فَتَهَاهُ عَنْهُ ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ :
((اعلِفهُ نَوَاضِحَكَ (١) )).
صحيح: ((الصحيحة)) (١٤٠٠)، ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) ( ٢٧٧٨ -
التحقيق الثاني ) .
١١ - باب ما لا يحل بيعه
١٧٧٤ - ٢١٩٧ - عن جَابِرِ بن عَبدِ اللّهِ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ عَامَ
الفَتحِ وَهُو بِمَكّةً :
((إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ تَيْعَ الخَمرِ والميَةِ والخَتَزِيرِ والأَصنامِ ))، فَقِيلَ لَهُ
عِندَ ذلِكَ: يا رَسُولَ اللّهِ! أرأيتَ شُحُومَ الَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفُنُ ،
(١) ((نواضحك)): جمع ناضحة، وهي الناقة الّتي يسقى عليها الماء؛ أَي: اجعله علفاً
لها .
- ٢١٣ -

وَيُدْهَنُ بِها الجلُودُ، وَيَستَصبِحُ بِها النَّاسُ (١)؟ قالَ: ((لا؛ هُنَّ حِرَامٌ))، ثُمَّ
قالَ رَسولُ اللّهِ مَ ◌ّه:
((قَاتَلَ اللّهُ الْيَهودَ؛ إِنَّ اللّهَ حرَّمَ عَلَيهِمُ الشُّحومَ فَأَجمَلُوهُ (٢)، ثُمَّ
باعُوهُ فَأَكَلوا ثَمَنَهُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٠)، ((الروض النضير)) (٤٤٦)، ((أَحاديث
البيوع )) : ق .
١٧ - ٢١٩٨ - عَن أَبِي أُمَامَةً ؛ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلِ عَنِ بَيْعِ المُغَنَّاتِ (٣) وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَن
كَسْبِهِنَّ (٤) وَعَنْ أَكلٍ أَثْمانِهِنَّ.
حسن: ((الصحيحة)) ( ٢٩٢٢) .
١٢ - باب ما جاء في النهي عن المنابَذَة والملامسة
١٧٧٦ - ٢١٩٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةً؛ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه عَنْ بَيْعَتِينِ: عَنِ الْمُّامَسَةِ وَالُنَابَذَةِ.
صحيح: (( أَحاديث البيوع)): ق .
(١) ((يستصبح بها الناس))؛ أَي: ينوّرون مصابيحهم.
(٢) ((فَأَجملوهُ)): مِن أَجمل الشحم ، أَذابه واستخرج دهنه، قال الخطابي: معناه أَذابوها
حتّى تصير وَدَكًا فيزول عنها اسم الشحم ، وفي هذا إِبطال كلّ حيلة يتوصل بها إلى محرّم .
(٣) ((المغنيات))؛ أَي: الجواري الّتي عادتهن الغناء.
(٤) ((وعن كسبهنَّ))؛ أَي: عمّا يكسبن بالغناء.
- ٢١٤ -

- ٢٢٠٠ - عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدريِّ:
١٧٧٧
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ نهى عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ .
زادَ سَهلٌ (١): قَالَ سُفيانُ (١): المُلامَسَةُ أَن يَلمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيءَ ولا
يَراهُ، والمنابَذَةُ أَن يَقُولَ : أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي .
صحيح: (( أَحاديث البيوع)): ق .
١٣ - باب لا يَبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه
١٧٧٨ - ٢٢٠١ - عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَِّ قال:
(( لا يَبيعُ بَعضُكُمْ على بَيْعِ بَعضٍ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٧)، ((أحاديث البيوع)): ق .
١٧٧٩ - ٢٢٠٢ - عَن أَبِي هريرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَّه قَالَ:
((لا يبيعُ الرَّجُلُ على تَيْعِ أَخِيهِ، ولا يَسُومُ على سَومٍ أَخِيهِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٨)، ((أحاديث البيوع)): م، ولـ (خ ) فقرة السَّوْم،.
١٤ - باب ما جاء في النهي عن النجش
١٧٨٠ - ٢٢٠٣ - عَن ابنِ عُمَّرَ :
أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ نَهِى عَنِ النَّجْشِ (٢).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣١٨)، ((أحاديث البيوع))، ((غاية المرام)) (٣٣٥): ق.
(١) هما من رواة الحديث.
(٢) ((النجش)): هو أَن يمدح السلعة ليروجها، أَو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضرَّ
بذلك غيره .
- ٢١٥ -

١٧٨١ - ٢٢٠٤ - عَن أبي هريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لَّه قالَ:
((لا تَنَاجَشُوا)).
صحيح: ((الروض النضير)) (١١٧٤ و ١١٧٥)، ((أحاديث البيوع)): ق .
١٥ - باب النهي أن يبيع حاضر لبادٍ
١٧٨٢ - ٢٢٠٥ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ، أَنَّ رَسُول اللّهِ عَلَّ قَالَ:
((لا يَبیُ حاضِرٌ لِبادٍ (١))).
صحيح: (( أَحاديث البيوع)): ق .
١٧٨٣ - ٢٢٠٦ - عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ، أَنَّ النَّبيَّ عَّ ◌َّ قَالَ:
(( لا يَبيع حَاضِرٌ لِبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرِزُقُ اللّهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ)).
صحيح: ((غاية المرام)) (٣٣٠)، ((البيوع)): م.
١٧٨٤ - ٢٢٠٧ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال :
نَھی رَسُولُ اللّهِ پٹلِ أَن ◌َبِيغَ خَاضِرٌ لِبادٍ .
قُلتُ لابنِ عَباسٍ : مَا قَولُهُ: حَاضِرٌ لِبادٍ ؟ قَالَ : لا يَكونُ لَهُ سمساراً .
صحيح: ((غاية المرام)) (٣٣١)، ((البيوع)): ق .
(١) ((لا يبيع حاضر لباد)): الحاضر: هو المقيم بالبلد. والبادي: البدوي، وهو أن يبيع
الحاضر مال البادي نفعاً له ، بأن يكون دلّالاً له .
- ٢١٦ -

١٦ - باب النهي عن تلقي الجلب
١٧٨٥ - ٢٢٠٨ - عَن أبي هريرةَ، عَن النَّبيِّ عَ لِّ قالَ:
((لا تَلقَّوا الأَجلابَ (١)، فَمَن تَلَقَّى مِنْهُ شَيئاً فاشتَرَى، فَصَاحِبُهُ
بِالخيارِ إِذا أَتَى السُّوقَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣١٧)، ((أحاديث البيوع)): م.
١٧٨٦ - ٢٢٠٩ - عَنِ ابنٍ عُمَرَ ؛ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَ ◌ّه عَنِ تَلَقِّي الجَّلَبِ .
صحيح: ((غاية المرام)) (٣٣٦)، ((البيوع)): م.
١٧٨٧ - ٢٢١٠ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسعُودٍ ؛ قَالَ:
نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَلِّ عَن تَلَقِّي الْبُوعِ .
صحيح: ((غاية المرام))، ((البيوع)): ق .
١٧ - باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
١٧٨٨ - ٢٢١١ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللّهِ عَ لّ قَالَ:
((إِذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخيارِ مَا لَم يَفتَرِقا وكانا
(١) ((لا تلقوا الأجلاب)): الأَجلاب جمع جلب، أُريد بها الأَمتعة المجلوبة الّتي يأتي
بها الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها ، وتلقيها : استقبالها ، وفي استقبالها تضييق على أَهل
السوق .
- ٢١٧ -

جميعاً، أَوَ يُخَيِّرُ أَحَدُهُما الآخَرَ ، فَإِن خَيْرَ أَحَدُهُما الآخَرَ فَتَبَايَعا على ذَلِكَ
فَقَد وَجَبَ البَيْعُ ، وَإِن تَفَرَّقَا بَعدَ أَن تَّبَايعا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحدٌ منهما البَيْعَ
فَقَد وَجَبَ البَيعُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١٥٤)، ((الروض النضير)) (٥٤١)، ((أحاديث
البيوع )): ق . .
١٧٨٩ - ٢٢١٢ - عَن أَبِي بَرِزَةَ الأَسلَمِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّه:
((البيعانِ بالخيارِ مَا لَم يَتَفَرَّقا)).
صحيح: (( البيوع)) .
١٧٩٠ - ٢٢١٣ - عَن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((البيعانِ بِالخيارِ مَا لَم يَتَفَرَّقا)).
صحيح بما قبله: (( البيوع)).
١٨ - باب بيع الخيار
١٧٩١ - ٢٢١٤ - عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللّهِ؛ قَالَ:
اشتَرَى رَسُولُ اللّهِ عَ له مِن رَجُلِ مِنَ الأعرابِ حِمْلَ خَبَطٍ (١) فَلَمَّا
وَجَبَ البَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه: ((اختَر)) فَقَالَ الأَعرابي: عَمرَكَ اللّهَ
(١) ((حمل خبط)): الحمل ما كان على ظهر أَو رأس، والخَبَط: اسم من الخبط، وهو
ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها ، وهو علف الإبل .
- ٢١٨ -

بَيِّعاً ! (١) .
حسن: ((أَحاديث البيوع)).
١٧٩٢ - ٢٢١٥ - عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلِّ:
(( إِّما البيعُ عَن تَرَاضٍ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٨٣)، ((البيوع)).
١٩ - باب البيعان يختلفان
١٧٩٣ - ٢٢١٦ - عن عَبدِ اللّهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّه بَاعَ مِن الأشعثِ بنِ قَيْسٍ
رقيقاً من رقيقِ الإِمارةِ ، فاختلفا في الثمن ، فقال ابن مسعودٍ : بعثُكَ بعشرينَ أَلْفاً ،
وقال الأشعثُ : إَّما اشتَرَيتُ مِنكَ بِعَشرَةَ آلافٍ، فَقَالَ عَبدُ اللّهِ: إِن شئتَ حَدَّثتكَ
بِحَديثٍ سَمِعتُّهُ مِن رَسولِ اللّهِ عَ لِ فَقَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ
يَقولُ :
(( إِذا اختَلَفَ البَيِّعانِ، وَلَيسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَينِهِ فَالقَولُ مَا
قَالَ البَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ البَيْعَ )) . قَالَ: فَإِي أَرَى أَنْ أَرُدَّ البَيْعَ، فَرَدَّهُ .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٣٢٢ و١٣٢٣)، ((الصحيحة)) (٧٨٩)، ((أَحاديث
البيوع)) .
(١) ((عمرك اللهُ بيعًا))؛ أَي: طوّلَ اللهُ عمرّكَ من بَئِّعٍ.
- ٢١٩ -

٢٠ - باب النهي عن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح مالم يضمن
١٧٩٤ - ٢٢١٧ - عَن حَكيم بنِ حِزامٍ؛ قالَ: قُلتُ يا رَسُولَ اللّهِ! الوَجُلُ
يَسألُّنِي البَيعَ وَلَيسَ عندي ، أَفَأْبِيعُهُ ؟ قَالَ :
(( لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِندَكَ)) ..
صحيح: ((الإِرواء)) (١٢٩٢)، ((الروض النضير)) (٢٩٦)، ((أَحاديث
البيوع))، ((المشكاة)) ( ٢٨٦٧).
١٧٩٥ - ٢٢١٨ - عن عبدالله بن عمرو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَه:
((لا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيسَ عِندَكَ، وَلا رِبِحُ مَا لَم يُضمَّن (١) )).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٥ / ١٣٧)، ((البيوع))، ((الصحيحة)) (١٢١٢)،
((المشكاة)) ( ٢٨٧٠ ).
١٧٩٦ - ٢٢١٩ - عَن عَتّابٍ بنِ أَسيدٍ ؛ أَنّه :
لَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَه إِلى مَكَّةَ، نَهاهُ عَنْ شِفِّ (٢) مَا لَم يُضمّن.
صحيح: ((الصحيحة)) أيضاً، ((البيوع)).
٢٣ - باب النهي عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغَزَر
- ٢٢٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةً ؛ قَالَ :
(١) ((ولا ربح ما لم يضمن)): هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع
الأَول إِلى ضمان القبض .
(٢) ((شِفّ)): هو الفضل والربح.
- ٢٢٠ -