Indexed OCR Text

Pages 181-200

٢١ - باب كراهية الخلع للمرأة
١٦٨٥ - ٢٠٨٥ - عَن ثَوبانَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((أَيَّما امرأةٍ سَأَلَت زَوجَهَا الطَلاقَ فِي غَيرِ مَا بأسٍ (١) ، فَحَرامٌ عَلَيها
رَائِحَةُ الجَنَّةِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣٥)، ((المشكاة)) (٣٢٧٩)، ((صحيح أبي داود))
( ١٩٢٨ ) .
٢٢ - باب المختلعة تأخذ ما أعطاها
- ٢٠٨٦ - عَن ابنٍ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَميلَةَ بنت سَلُولٍ أَتَتِ النَّبيَّ عَِّ
فَقَالَت: وَاللّهِ! مَا أَعْتِبُ على ثَابِتٍ في دينٍ ولا خُلُقٍ ولكنيٍّ أَكرَهُ الكُفرَ في
الإِسلام (٢)، لا أُطيقُهُ بُغضاً، فَقَالَ لها النَّبِيُّ عَّهِ:
((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ؟ )) قالت: نَعَم، فَأَمَرهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ أَنْ
يأخُذَ مِنها حَدِيقَتَهُ ولا يَزْدَادَ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٢٩ ) : خ نحوه .
٢٣ - باب عدّة المختَلعة
١٦٨٧ - ٢٠٨٨ - عَن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ ابنِ عَفراءَ :
(١) ((في غير ما بأس)): ما زائدة، والبأس: الشدّة؛ أَي: التي تطلب الطلاق في غير
حال شدةٍ ملجئة إِليه.
(٢) ((أَكره الكفر في الإِسلام))؛ أَي: أَخلاق الكفر بعد الدخول في الإِسلام .
- ١٨١ -

قالَ (١) : قلتُ لها : حدِّثيني حديثكِ، قالتِ : اختَلَعتُ مِن زَوجي ،
ثُمَّ جِئتُ عُثمانَ فَسأَلتُ : ماذا عليٍّ مِنَ العِدَّةِ ؟ فقال: لا عِدَّةَ عَلَيَكِ ، إِلا
أَن يَكونَ حديثَ عَهدٍ بِكِ، فَتَمكُّثينَ عِندَهُ حتَّى تَحِيضينَ حَيضَةً ، قالت :
وإنما تَبَعَ في ذلكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه فِي مَرِيَمَ المُغَالِيَّةِ ، وكانت تحت ثابتٍ
ابنِ قَيْسٍٍ ، فاختلعت مِنهُ .
حسن صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٩٣١)، ((التعليق على الروضة)) (٦٢/٢).
٢٤ - باب الإيلاء
١٦٨٨ - ٢٠٨٩ - عَن عائِشَةً؛ قالت :
أَقْسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَهِ أَن لا يَدخُلَ على نِسائِهِ شَهراً، فَمَكَثَ تِسعَةٌ
وَعِشِرِينَ يَوماً، حتَّى إِذا كانَ مَسَاءَ ثَلَائِينَ ، دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقُلتُ : إِنَّكَ
أَقسمتَ أَنْ لا تَدخُلَ عَلَينا شَهراً، فقالَ: ((الشهرُ كذا )) يُرسِلُ أَصابِعَهُ فيه
ثَلاثَ مَرَّاتٍ ((والشَهرُ كذا)) وَأَرْسَلَ أَصابِعَهُ كُلَّها، وَأَمسَكَ إِصِبَعاً وَاحِداً
في الثَّالِئَةِ .
حسن صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)): م - جابر ، ق - عائشة .
١٦٨٩ - ٢٠٩١ - عَن أُم سَلَمَةَ، أَن رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ آلی من بَعضِ نِسَائِهِ
شَهراً، فَلَمَّا كانَ تِسعَةً وَعِشرينَ رَاحَ أَو غَدَا فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللّهِ! إِنما مَضَى تِسْعٌ
وَعِشِرُونَ ، فَقَالَ :
(١) هو عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت الراوي عن الرُّبيِّعٍ.
- ١٨٢ -

((الشَّهرُ تِسعٌ وَعِشرونَ)).
صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)): ق .
٢٥ - باب الظهار
١٦٩٠ - ٢٠٩٢ - عَن سَلَمَةَ بنِ صَخرِ البَياضيِّ؛ قالَ: كُنتُ امرأً أَستَكثِرُ
مِنَ النِساءِ لا أُرِى رَجُلاً كانَ يُصيبُ مِن ذَلِكَ مَّا أُصيبُ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهرتُ
مِنِ امرأتي حتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضانُ ، فَبَينَما هي تُحدِّثْنِ ذَاتَ لَيَةِ انْكَشَفَ لي منها شيء ،
فَوَثَبتُ عَلَيْها فَوَاقَعتُها فَلَمَّا أَصبحتُ غَدَوتُ على قَومِي فَأَخبَرَتُهُم خَبَرِي، وقُلتُ
لَهُم : سلُوا لِي رَسولَ اللّهِ لَ ◌ّهِ، فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَفْعَلُ؛ إِذَا يُنزِلَ اللّهُ فينا كتاباً، أَو
يَكونَ فينا من رَسولِ اللّهِ قَولٌ، فَيَبقَى عَلَيْنا عَارُهُ ولَكِن سَوفَ نُسلِّمُكَ بِجَرِيرَتِكَ (١) ،
اذهب أَنت فاذكُر شَأْنَكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ قَالَ: فَخَرَجتُ حتَّى جِئْتُهُ، فَأَخْبَرتُهُ الخَبَرَ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ:
((أَنْتَ بِذاكَ (٢) ؟)) فَقُلتُ: أَنَا بِذاكَ، وَهَا أَنا، يا رَسُولَ الله ! صابِرٌ
◌ِحُكم اللّهِ عليّ. قالَ:
((فَأَعْتِقِ رَقَةً )) ، قالَ : قلتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحقِّ! ما أَصْبَحتُ أَملِكُ
إِلا رَقَبَتِي هذِهِ ، قال :
((فَصُم شَهرَينِ مُتتابعينِ)) قال: قلت: يا رَسُولَ اللهِ! وهَل دَخَلَ عليّ
(١) ((بجريرتك))؛ أَي: بكليتك وذنبك.
(٢) ((أَنت بذاك))؛ أَي: أَنت متلبس بذلك الفعل .
- ١٨٣ -

ما دَخَلَ من البَلاءِ إِلا بالصَّومِ ؟ قال :
((فَتَصَدَّقْ أَو أَطعِمْ سِتِّينَ مِسكيناً)) ، قال: قلتُ : وَالذي بَعَثَكَ
بالحَقِّ ! لَقَد بِتنا لَيلَتنا هذِهِ ، مَا لنا عَشاء ، فقال :
(( فاذهب إِلى صاحبٍ صَدَقَّةٍ بني زُرَيْقٍ فَقُلَ لَّهُ ، فليدفَعَها إِليك وأَطعِم
سِتِينَ مِسكيناً وَانتَفِع بِبَقِيَّتِها)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٩١)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩١٧ ).
١٦٩١ - ٢٠٩٣ - قالت عَائِشَةُ :
تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمعُهُ كُلَّ شَيءٍ، إِنِي لِأَسمَعُ كَلاَمَ خَوَلَةً بنتِ
ثَعَلَبَةَ، وَيَخفى عليَّ بَعضُهُ، وهي تَشتَكي زوجها إلى رسولِ اللهِ عَلَّهِ؛
وهي تقول: يا رسولَ اللهِ! أَكلَ شبابي، ونثرتُ له بطني (١) ، حتّى إِذا
كبِرتْ سنِّي ، وانقطعَ ولدي، ظاهرَ منّي ، اللهمَّ ! إِنّي أشكو إليك . فما
يَرِحَتْ حَتّى نَزَلَ جبرائيل بهؤلاء الآيات: ﴿ قد سَمِعَ اللهَ قولَ التي تجادلُك في
زوجها وتشتكي إِلى اللهِ ﴾ .
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٧٥).
٢٦ - باب المظاهر يجامع قبل أن يَكفّر
١٦٩٢ - ٢٠٩٤ - عَن سَلَمَةَ بنِ صَخرِ البَياضيِّ، عَن النبيِّ عَ له، في
(١) ((ونثرت له بطني))؛ أي: أَكثرت له الأولاد، يقال: امرأة نثور، كثيرة الأولاد.
- ١٨٤ -

المُظاهِرِ يُواقِعِ قَبَلَ أَن يَكفِّرَ ، قال :
((كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ)).
صحيح : وهو مختصر الحديث ( ٢٠٩٢ ) .
١٦٩٣ - ٢٠٩٥ - عَن اپن عَبَّاسٍ :
أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امرأَتِهِ، فَفَشِيَهَا قَبَلَ أَن يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َِّهِ
فَذَكَرَ ذلكَ لهُ فقال :
((مَا حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ )) فقال: يا رَسُولَ اللهِ! رَأَيتُ بياضَ حَجَلَيها
في القَمَرِ ، فَلَمْ أَمِلِكَ نَفسي أَن وَقَعتُ عَليها، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ سَ لَّه
وأَمْرَهُ أَلَّا يَقرَبَها حَتَّى يُكَفِّرَ .
حسن: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٧٩ ).
٢٧ - باب اللعان
١٦٩٤ - ٢٠٩٦ - عَن سهلِ بنِ سَعدِ السَّاعديِّ؛ قالَ: جَاء ◌ُويمرٌ إِلى
عَاصِمِ بنِ عَديٍّ ، فقالَ: سَل لِي رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ: أَرْأَيْتَ رَبجلاً وجَدَ مَعَ امرأَتِهِ رَجُلاً
فَقَتَلَهُ، أَيُقتَلُ بِهِ؟ أَم كَيفَ يَصنَعُ؟ فَسألَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللّهِ عَِّ عن ذلك؟، فَعَابَ
رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ المسائلَ، ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيِرٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعتَ ؟ فَقالَ: صَنّعتُ
أَنَّكَ لَم تَأْنِي بِخَيرٍ ، سأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ فَعَابَ المسائلَ، فَقَالَ عويمرٌ: واللّهِ !
لآتِيَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّهِ وَلِأَسْأَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَ لِّ فَوَجَدَهُ قَد أُنزِلَ عَلَيهِ فِيهما !
فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُوَيٌِ: واللّهِ! لَئِنِ انطَلَقتُ بِها يا رَسُولَ اللّهِ! لَقد كَذَبتُ عَلَيها ،
- ١٨٥ -

قال: فَفَارقها قَبَلَ أَن يَأَمرَهُ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ فَصَارَت سُنَّةً في المتلاعِنَيْنِ ثمّ قالَ النَّبيُّ
:盤
((انظُروها فإِن جاءَت بِهِ أَسحَمَ (١)، أَدْعَج العيْنَيْنِ (٢)، عَظِيمَ
الَّيْتَينِ ، فَلا أَرأْهُ إِلا ◌َد صَدَقَ عَلَيها. وَإِن جَاءَت بِهِ أُحَيمِرَ (٣) كَأَنَّهُ
وَحَرَةٌ (٤)، فَلا أَراهُ إِلَّ كاذِباً)). قال: فجاءت بِهِ على النَّعتِ المُكرُوهِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٠٠)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٤٢ - ١٩٤٩):
ق .
١٦٩٥ - ٢٠٩٧ - عَن ابن عباس، أَنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ قَذَفَ امرَأَتَهُ عِندَ النَّبيِّ
سَّه بِشَرِيكِ بن سَحمَاءَ فَقال النَّبِيُّ عَِّ:
((البَيِّنَةَ أَو حدٌّ في ظَهرِكَ )) فقال هلالُ بنُ أُميَّةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ !
إِّي لَصَادِقٌ وَلِيُنزِلَنَّ اللّهُ في أَمرِي مَا يُرِّىُ ظَهرِي ، قَالَ : فنزلت :
واَلَّذِينَ يَرِمُونَ أَزواجَهم ولَ يَكُن لَمْ شُهَداءُ إِلا أَنفُسُهُم﴾، حَتَّى بَلَغَ :
والَخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَليها إِن كَانَ مِنَ الصادِقِينَ﴾ فانصَرَفَ النَّبيُّ عَلَّه
فَأَرسَلَ إِليهما فَجَاءَا، فَقَامَ هِلالُ بنُ أُميَّةَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ عَ لِ يَقول:
((إِنَّ اللّهَ يَعلَمُ أَنَّ أَحدكما كاذِبٌ، فهل من تائبٍ؟)) ثُمَّ قامت
(١) ((أَسحم))؛ أَي: أَسود .
(٢) ((أَدعج العينين)): من الدّعج وهو شدّة سواد العين، وقيل: مع سعتها .
(٣) ((أُحيمر)): تصغير أَحمر .
(٤) ((وَحَرَة)): دويبة حمراء تلصق بالأرض.
- ١٨٦ -

فَشَهِدَتِ فَلَمَّا كانَ عِندَ الخامِسَةِ: ﴿ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيها إِن كانَ من
الصَّادقينَ﴾، قالُوا لَها: إِنها لمُوجِبَةٌ .
قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَأَت (١) وَنَكَصَت (٢) حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهَا سَتَرِجِعُ ،
فَقَالَت: وَاللّهِ! لا أَفْضَحُ قَومِي سَائِرَ اليَومِ، فَقَال النَّبيُّ عَلَّهِ:
((انظُروها فَإِن جاءت ◌ِهِ أَكَحَلَ العَينَيْنِ، سَابِقَ الأَليتَيْنِ، خَدَلَّجْ
السَّاقينِ (٣)، فَهو لِشَرِيكِ بنِ سَحماءَ)).
:
فَجَاءَت بِهِ كَذَلكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ
صِّالله
((لَولا مَا مضى مِن كِتابِ اللّهِ لَكَانَ لي وَلَها شَأَنٌ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٩٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٥١): خ.
١٦٩٦ - ٢٠٩٨ - عَن عَبدِ اللّهِ؛ قالَ :
كُنَّا فِي الَسجِدِ لَيلَةَ الْجُمُعَةِ فقالَ رَجُلٌ: لو أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امرأَتِهِ
رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَلْتُمُوهُ ، وَإِن تَكَلَّمَ جَلَدْتُوهُ، وَاللّهِ! لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ◌َه ،
فَذَ كَرَهُ لِلنَّبِيِّعَ لِّ ، فَأَنزَلَ اللّهُ آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمَّ بجَاءَ الرَّجُلُ بَعدَ ذلِكَ يَقْذِفُ
امرأَتَهُ، فَلَ عَنَ النَّبيُّ عَّ ◌ُلِّ بَيْنَهما، وقال :
(١) ((فتلكأت))؛ أَي: توفقت أَن تقول .
(٢) ((نكصت))؛ أَي: رجعت القهقرى.
(٣) ((خدّج الساقين))؛ أَي : غليظهما.
- ١٨٧ -

((عَسى أَن تَجِيءَ بِهِ أَسوَدَ))، فَجَاءَت بِهِ أَسوَدَ، جَعداً (١).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٥٠) : م .
١٦٩٧ - ٢٠٩٩ - عَنِ ابنِ عُمّرَ :
أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امرأَتَهُ وانتَفى من وَلَدِها فَفَرَق رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ بَيْنَهما
وَأَلحَقَ الوَلَدَ بِالمَرَأَةِ
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٩٥٥)، ((الإِرواء)) (٧ / ١٨٧): ق .
٢٨ - باب الحرام
١٦٩٨ - ٢١٠٢ - عَن عائِشَةً ؛ قالت :
آلَى رَسُولُ اللّهِ مَّهِ مِن نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الحَلَالَ حَرَاماً وجَعَلَ في
اليمينِ كَفَّارَةٌ .
صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)).
١٦٩٩ - ٢١٠٣ - عَن سَعيدٍ بنِ جُبَيرٍ ؛ قالَ: قال ابنُ عَبَّاسٍ : في الحَرَامِ
يَمِينٌ .
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: ﴿ لَقَد كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ ﴾ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٨٨): ق .
(١) ((جعداً)): هو أن يكون شعره منقبضاً غير منبسط .
- ١٨٨ -

٢٩ - باب خيار الأمة إذا أعتقت
١٧٠٠ - ٢١٠٤ - عَن عَائِشَةَ :
أَنْها أَعْتَقَتِ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ وَكَانَ لَها زَوجٌ ( ... ).
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٧٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٣٧).
١٧٠١ - ٢١٠٥ - عَن ابنِ عَبَّاسٍٍ ؛ قالَ: كانَ زَوجُ بَرِيرَةَ عَبداً يُقَالُ لَهُ :
مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِليهِ يَطُوفُ خَلفَها وَيَيْكِي وَدُموعُهُ تَسيلُ على خَدِّهِ فَقَّالَ النَّبِيُّ عَّهِ
لِلعَبَّاسِ :
((يا عَبَّاسُ! ألا تَعجَبُ مِن حُبِّ مُغيثٍ بَرِيرَةً ، وَمِن بُغْضِ بَرِيرَةً
مُغيثاً ؟)) فقال لها النَّبِيُّ عَّةٍ:
((لَو رَاجَعتيه، فَإِنَّهُ أَبَوِ وَلَدِكِ)) قالت: يا رَسُولَ اللّهِ ! تَأْمُرُني ؟ قال :
((إِمَا أَشْفَعُ)) قالت: لا حاجَةً لي فيهِ .
صحيح: ((الإِرواء)) أيضاً، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٣٣ - ١٩٣٤): خ .
١٧٠٢ - ٢١٠٦ - عَن عائِشَةَ؛ قالت: مَضَى في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرَت
حِينَ أُعتِقَت، وكانَ زَوجها مملوكاً، وكانُوا يَتَصَدَّقون عَلَيْها فَتُهَدِي إِلى النَبِيِّ عَّه
فَيَقُولُ :
((هو عَلَيها صَدَقَةٌ، وَهو لَنَا هَدَّيَةٌ)) وقالَ:
((الوَلاءُ لِلَنْ أَعْتَقَ )).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٧٤)، ((الروض)) (٨٢٨)، (( صحيح أبي
داود)) ( ١٤٥٩، ٢٥٨٩ ) : ق .
- ١٨٩ -

١٧٠٣ - ٢١٠٧ - عَن عَائشَةَ ؛ قالت :
أُمِرَت بَرِيرَةُ أَن تَعتَدَّ بِثَلاثِ حيضٍ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٢٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٣٧).
١٧٠٤ - ٢١٠٨ - عَنْ أَبي مُرِيرَةً:
أَنّ رَسُولَ اللهِ عَ لَّه خِيَّرَ بَرِيرَةً.
صحيح: (( التعليق على ابن ماجه)).
٣١ - باب طلاق العبد
١٧٠٥ - ٢١١١ - عَن ابن عَباسٍ ؛ قالَ :
أَتَى النَّبِيَّ عَِّ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ سيدي زَوَّجِنِي أَمَتَهُ ،
وَهُوِ يرِيدُ أَن يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَها، قال: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَّهِ المنبرَ فَقَالَ:
(( يا أيها الناسُ! ما بالُ أَحدكم يُزَوِّيجَ عَبدَهُ أَمَتَهُ ثُمّ يرِيدُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهما ؟
إِنما الطَّلاقُ لِن أَخَذَ بِالسَّاقِ)).
حسن: ((الإِرواء)) (٢٠٤١).
٣٣ - باب عدة أم الولد
١٧٠٦ - ٢١١٣ - عَن عَمرِو بنِ العاصِ ؛ قالَ :
لا تُفْسِدوا عَلَينا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحمدٍ عَ لَّهِ، عِدَّةُ أُمّ الوَلَدِ ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
- ١٩٠ -

وَعَشراً ﴾
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٤١)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٩٨).
٣٤ - باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها
- ٢١١٤ - عن أُمّ سَلَمَةً وَأُم حَبيبَةَ، أَن امرأَةً أَنْتِ النَّبيَّ عَّ
فقالت : إِنَّ ابنةٌ لَها تُوُفِيَ عنها زَوجُها فاشتَكَت عَينَها ، فَهي تُرِيدُ أَن تَكُلَها فقالَ
رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ:
((قَد كانت إِحداكُنَّ تَرِمِي بِالْبَعَرةِ عِندَ رَّأَسِ الحَولِ ، وإنما هي :
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً﴾)).
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٩٢)، ((الإِرواء)) (٢١١٤): ق .
٣٥ - باب هل تُحذّ المرأة على غير زوجها ؟
١٧٠٨ - ٢١١٥ - عَن عائِشَةً، عَن النَّبِيِّ عَِّ قال:
((لا يَحِلُّ لامرأَةٍ أَن تُحِدَّ (١) على مَيتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إِلا على زَوجِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٩٤): م .
١٧٠٩ - ٢١١٦ - عَن خَفصَةَ زَوجِ النَّبيِّ عَ لّهِ؛ قالت: قالَ رَسُولُ اللّهِ صَ لّهِ:
(( لا يَحلُّ لامِرَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدَّ على مَيتٍ فَوقَ ثلاثٍ،
إِلَّا على زَوجٍ )) .
صحيح : المصدر نفسه : م .
(١) (( أَن تحدّ)): من الإِحداد وهو المشهور، والإِحداد: ترك الزينة على الميّت.
- ١٩١ -

١٧١٠ - ٢١١٧ - عَن أَمَّ عَطيَّةَ؛ قالت: قالَ رَسولُ اللّهِ عََّّهِ:
(( لا تُحِدُّ على مَيتٍ فَوقَ ثَلاثٍ، إِلَّ امرَةً تُحِدُّ على زَوجِها أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ
وَعَشراً ، ولا تَلَسُ ثوباً مَصبوغاً، إِلَّ ثَوبَ عَضْبٍ (١) ولا تَكْتَجِلُ ولا
تَطَيِّبُ إِلَّ عِندَ أَدنى طُهرِها (٢)، بِتُبِذَةٍ (٣) مِن قُسطٍ أَو أَظفارٍ (٤))).
صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ١٩٤ - ١٩٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٤ ):
ق .
٣٦ - باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته
- ٢١١٨ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَّرَ ؛ قالَ :
كانت تَحَتِي امْرَأَةٌ وَكُنتُ أُحِبُها وَكَانَ أَبِي يُغِضُها فَذَكَرَ ذلكَ عمرُ
للنَبِيِّ عَلِّ فَأَمرِنِي أَنْ أُطَلِقِها ، فَطَلَّقْتُها.
حسن: ((الصحيحة)) ( ٩١٣ ).
(١) (( ثوب عَصْب)): هو برود يمنيّة يعصب غزلها؛ أي: يربط ثمّ يصبغ وينسج فيبقى ما
عصب أَبيض لم يأخذه صبغ .
(٢) ((إِلّا عند أدنى طهرها))؛ أَي: أَول طهرها .
(٣) ((نُبذة)): هو القليل من الشيء.
(٤) (( قُشْط أَو أَظفار)): قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، رُخِّصّ
فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتّطيّب .
- ١٩٢ -

١٧١٢ - ٢١١٩ - عَن أَبي عَبدِ الرّحمنِ، أَن رَبُلاً أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوَ أُمُّهُ - شَكَّ
شُعْبَةُ (١) - أَن يُطَلِّقَ امِرَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيهِ مِئَةَ محرَّرٍ ، فَأَتَى أَبا الدَّرداء فإِذا هو يُصَلي
الضُّحى وَيُطِيلُها وَصَلَّى مَا تَيْنَ الظُّهرِ وَالعَصرِ، فَسأَلَّهُ، فَقَالَ أَبو الدَّردَاءِ : أَوْفٍ
بِنَذْرِكَ، وَبَرَّ وَالِدَيكَ، وَقَالَ أَبُو الدَّرداءِ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ:
((الوَالِدُ أَوسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ )) ، فَحَافِظ على وَالدّيكَ، أَو اترك.
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٩١٤ ).
(١) هو أَحد رواة الحديث .
- ١٩٣ -

م حالحمد
١١ - كتاب الكفارات
١ - باب يَمين رسول اللّه عَّ التي كان يحلف بها
١٧١٣ - ٢١٢٠ - عَن رِفَاعَةَ الْجُّهَنيّ؛ قال: كان النَّبِيُّ عَ لّهِ إِذا حَلَفَ قالَ:
((والَّذي نَفسُ محمدٍ بِيَدِهِ)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ٢٠٦٩ ) .
١٧١٤ - ٢١٢١ - عَن رِفَاعَةَ بنِ عَرَابَةَ الْجُهَنيّ ؛ قال :
كانت يَمِينُ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّهِ الَّتِي يَحلفُ بها، أَشَهِدُ عِندُ اللّهِ:
((والَّذِي نَفسي بِيَدِهِ)).
صحيح : المصدر نفسه .
١٧١٥ - ٢١٢٢ - عن ابن عمر؛ قالَ: كانت أكثَرُ أَيمَانِ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه:
((لا وَمُصَرّفِ القُلُوبِ (١))).
حسن: ((الظلال)) (٢٣٤)، ((الصحيحة)) (٢٠٩٠): خ.
(١) ((لا ومصرّف القلوب)): كلمة لا لتأكيد القسم، كما في قوله: ﴿ لا أُقسم﴾، أو
لنفي ما تقدَّمَ من الكلام مثلًا، يقال له: هل الأمر كذا؟ فيقول: ((لا، ومصرِّف القلوب)).
- ١٩٤ -

٢ - باب النهي أَن يحلف بغير الله
١٧١٦ - ٢١٢٤ - عَن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَ لّهِ سَمِعَهُ يَحلِفُ بَأَبِيهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللّهِ عَِّ :
((إِنَّ اللّهِ ينهاكُمْ أَن تَحَلِفِوا بآبائِكُم))، قالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفتُ بِها
ذَاكِراً (١) ولا آثراً (٢).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٦٠)، ((تخريج المختارة)) (١٩٥ - ١٩٧): ق .
١٧١٧ - ٢١٢٥ - عَن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرَةَ؛ قالَ: قال رَسولُ اللَّهِ صَلِّ:
(( لا تَحِلِفُوا بِالطَّواغي (٣)، ولا بآبائِكُم)).
صحيح : م .
- ٢١٢٦ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَِّ قَالَ:
((مَن حَلَفَ (٤)، فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللاتِ والعُزَّى، فَليَقُل: لا إِلهَ إِلَّ
اللّهِ )).
صحيح: ((الإرواء)) (٢٥٦٣): ق .
(١) ((ذاكرًا)): من نفسي.
(٢) ((آثراً))؛ أَي: راوياً عن غيري بأَن أَقول : قال فلان : وَأَبي .
(٣) ((بالطواغي)): جمع طاغية ؛ يعني الأصنام.
(٤) ((من حلف))؛ أي: بلا قصد، بل على طريق جري العادة بينهم ؛ لأنّهم كانوا قريبي
عهد بالجاهليّة .
- ١٩٥ -

٣ - باب من حلف بملّة غير الإسلام
١٧١٩ - ٢١٢٨ - عَن ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ:
((مَن حَلَفَ يِلَّةٍ سِوى الإِسلام كاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهوَ كما قال)).
صحيح: ((الإِرواء )) ( ٢٥٧٥) : ق .
١٧٢٠ - ٢١٣٠ - عن بُرَيدَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((من قالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسلامِ، فَإِن كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كما قالَ ،
وَإِن كانَ صادِقاً لَم يَعُد إِليهِ الإِسلامُ سَالِماً )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٧٦).
٤ - باب من خُلِف له باللّه فليرض
١٧٢١ - ٢١٣١ - عَن ابنٍ عُمَرَ ؛ قَالَ: سَمِعَ النَّبيُّ عَ لِّ رَجُلاً يَحِلِفُ بَأَبِهِ
فَقَالَ :
(لا تَحِفُوا بِآبَائِكُم، مَن حَلَفَ بِاللّهِ فَلِيَصدُق، وَمَن حُلِفَ لَهُ بالله
فَلَيَرضَ، وَمَن لَم يَرِضَ باللّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٦٩٨).
١٧٢٢ - ٢١٣٢ - عَن أَبي هريرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَ لِّه قال:
((رأَى عِيسى ابنُ مَرَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قالَ : لا والَّذِي
- ١٩٦ -

لا إِلهَ إِلَّ هوَ ، فقالَ عيسى: آمنتُ بِاللّهِ، وَكَذَّبتُ بَصَرِي)).
صحيح : ق .
٦ - باب الاستثناء في اليمين
١٧٢٣ - ٢٠١٣٤ - عَن أبي هريرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((مَن حَلَفَ فقال: إِن شَاءَ اللّهُ، فَلَهُ ثُنِيَاهُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٧٠).
١٧٢٤ - ٢١٣٥ - عَن ابنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّه:
((مَن حَلَفَ وَاستَثْنَى، إِن شَاءَ رَجَعَ، وإِن شَاءَ تَرَكَ، غَيرَ حَانِثٍ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٥٧١)، ((المشكاة)) (٣٤٢٤).
١٧٢٥ - ٢١٣٦ - عَن ابنٍ عُمَرَ رِوايَةً ؛ قالَ :
((مَن حَلَفَ وَاستَثْنَى فَلَنْ يَحْنَثَ)).
صحيح: ((الإِرواء )) أَيضاً .
٧ - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها
١٧٢٦ - ٢١٣٧ - عَن أَبي مُوسى؛ قالَ: أَتَيْثُ رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه فِي رَهطٍ
من الأَشعَرِيِّينَ نَستَحمِلُهُ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلِّ:
((واللّهِ! ما أَحملكم، ومَا عِندِي ما أَحملُكُمْ عَلَيهِ))، قالَ: فَلَيِثنا مَا
(١) ((نستحمله))؛ أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك .
- ١٩٧ -

شَاء اللّهُ، ثُمَّ أُتي بِلٍ، فَأَمر لنا بِثلاثَةٍ إِبلٍ ذودٍ (١) غُرُ الذُّرَى (٢) ،
فَلَمَّا !ْطَلَقْنَا قالَ بَعضُنا لِبَعضِ: أَتَيْنا رَسُولَ اللّهِ عَ لِ نَستَحِمَلُهُ فَحَلَفَ أَلَّ
يَحمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلنا، ارجِعُوا بِنا، فَأَتيناهُ، فقلنا: يا رَسُولَ اللَّهِ مَّهِ! إِنَّا
أَنْيناكَ نَستَحمِلكَ فَحَلَفتَ أَنْ لاتَحِمِلْنَا ثُمَّ حَمَلتَنَا فَقَالَ :
((وَاللّهِ! مَا أَنَا حَمَلتُكُم بلِ اللـه حَمَلَكم، إِني - واللّهِ ! إِن شاء
اللّه - لا أَحِلِفُ عَلى ◌َمِينٍ فَأَرَى غَيْرَها خيراً مِنها إِلا كَفَّرتُ عَنْ يَمِنِي وَأَتَيْثُ
الَّذِي هُوَ خَيرٌ )) أَو قالَ: ((أَتَيثُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ و كَفَّرَتُ عَنْ يَمِيني)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ١٦٦)، ((الروض)) (١٠٤٠ ): ق.
- ٢١٣٨ - عَن عَديِّ بنِ حاتم؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ:
((مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيرَها خَيراً مِنها فَلِيأْتِ الَّذِي هُو خَيرٌ
وَلَيُكَفِّرِ عَن يَمِينِهِ )).
صحيح: ((الإرواء)) ( ٧ / ١٦٧ ): م .
١٧٢٨ - ٢١٣٩ - عَن مالِكِ الجُشَميِّ، قَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ اللّهِ ! يأتِيني
ابْنُ عَمِّي فَأَحلفُ أَن لا أُعطِيَهُ ولا أَصِلَّهُ ، قالَ :
((كَفِّر عَنِ يَمِينِكَ ».
صحيح : المصدر نفسه .
(١) ((بثلاث إِبل ذود)): جمع ناقة معنى؛ أَي: بثلاث نوق.
(٢) ((غرّ الذُّرى))؛ أَي: بيض الأَسنمة، كناية عن كونها سمينة.
- ١٩٨ -

٨ - باب من قال : كفَّارتها تركها
١٧٢٩ - ٢١٤١ - عَن عائِشَةَ؛ قالت: قالَ رَسُولُ اللّهِ ◌ِ طَلَّه:
((مَنْ خَلَفَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، أَو فِيمَا لا يَصِلُحُ ، فَبَرُّهُ أَن لا يَتِمَّ على
ذلِكَ )).
صحيح: (( الصحيحة)) (٢٣٣٤) .
١٠ - باب ﴿ من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم﴾
١٧٣٠ - ٢١٤٣ - عَن ابنِ عَباسٍ ؛ قالَ :
كَانَ الَّجُلُ يَقُوتُ أَهلَهُ قُوتاً فِيهِ سَعَةٌ ، وكانَ الَّمُجُلُ يَقُوتُ أَهلَهُ قُوتاً
فِيهِ شِدَّةٌ فَزَلَت : ﴿ مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمونَ أَهلِيكُمْ ﴾.
صحيح الإِسناد .
١١ - باب النهي أن يستلجَّ الرجل في يمينه ولا يكفْر
١٧٣١ - ٢١٤٤ - عن أَبِي هُرِيرَةَ قالَ: قالَ أَبو القاسِمِ عَّهِ:
(( إِذا استَلَجَّ أَحدُكُمْ فِي الْيَمينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَّهُ عِندَ اللّهِ مِنَ الكَفَّارَةِ الّتي أُمِرَ
بِها)) .
صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ١٦٦)، ((الصحيحة)) (١٢٢٩): ق .
٠
- ١٩٩ -

١٢ - باب إبرار المقسم
١٧٣٢ - ٢١٤٥ - عَنِ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ ؛ قالَ :
أَمَرَنا رَسُولُ اللّهِ عَلَّه بِإِبِرارِ المُقْسِمِ (١).
صحيح : ق .
١٣ - باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشنت
١٧٣٣ - ٢١٤٧ - عَن ابنِ عَبَّاسِ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلّهِ:
((إِذا حَلَفَ أَحدُكُمْ فَلا يَقُل: مَا شَاءَ اللّهُ وَشِئتَ، ولكن لِيَقُل: مَا
شاءَ اللّهُ ثُمَّ شِئْتَ)).
حسن صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٣٦ و ١٣٩ و ١٠٩٣).
١٧٣٤ - ٢١٤٨ - عَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمانِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسلِمِينَ رَأَى فى
الثَّومِ أَنَّهُ لَقَيَ رَجُلاً مِن أَهلِ الكِتابِ فقالَ: نِعمَ القَومُ أَنتُم لَولا أَنْكُم تُشرِكونَ
تَقُولُونَ: مَا شاء اللّهُ وَشاءَ محمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَ لَّه فَقَالَ:
((أَمَا وَاللّهِ! إِن كُنتُ لأَعرِفِها لَكُم، قُؤْلوا: مَا شاءَ اللّهُ ثُمَّ شاءَ
محمدٌ)).
صحيح: (( الصحيحة)) ( ١٣٧ ).
(١) ((إِبرار المقسم)): هو أن يجعله بارًاً مهما أَمكن، ولا يجعله حانثاً بأَن يأَتي المحلوف
عليه .
- ٢٠٠ -