Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦٣٠ - ٢٠١٩ - عن أسماءً قالت: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ عَ لّه فقالت: إِنَّ ابنتي ◌ُرِيِّسٌ ، وقد أصابتها الحَصبةُ ، فتمرَّقَ شعرُها ، فأصلُ لها فيه ؟ فقالَ رسولُ اللّهِ عَهِ : ((لعنَ اللّهُ الواصلةَ والمستوصلةَ)). صحيح: ((التعليق)) أيضًا، ((غاية المرام)) ( ٩٨ - ٩٩ ): ق . ١٦٣١ - ٢٠٢٠ - عن عبدالله بن مسعود قالَ: لعنَ رسولُ اللهِ عَّ ◌ُلَّهِ الواشماتِ والمستوشماتِ والمتنمصاتِ والمُتْفِّجاتِ للحُسنِ ، المغيراتِ لخلقِ اللّهِ ، فَبَلَغَ ذلكَ امرأةٌ من بني أسدٍ ، يُقالُ لها : أمّ يَعقوبَ ، فجاءت إليه ، فقالت : بَلَغني عنكَ أَنَّكَ قُلتَ كَيتَ وكَيْتَ ، قالَ: وما لي لا ألعنُ مَنْ لعنَ رسولُ اللهِ عَّهِ ، وهو في كتابِ اللّهِ؟ قالت: إنّي لأُقرأُ ما بينَ لوحيهِ فما وجدتُه ، قالَ : إن كنتٍ قرأتِه فقد وجدتِهِ، أما قرأتٍ: ﴿وما آتاكم الرَّسولُ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [الحشر: ٧ ]؟ قالت : بلى ، قالَ: فإِنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه قد نهى عنه، قالت: فإنّي لأظنُّ أهلَكَ يَفعلونَ ، قالَ : اذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت فَلَم تَرَ مِن حاجتِها شيئًا، قالت: ما رأيتُ شيئًا، قالَ عبدُاللّهِ: لو كانت كما تَقولينَ ما جامعتنا. صحيح: ((التعليق)) أيضًا، ((آداب الزفاف)) (١١٤ - ١١٥)، ((غاية المرام)) ( ٩٣ ) . (١) ((المتنمصات)): التنمص : نتف الشعر . (٢) ((المتفلجات)): التفلج: التكلف لتحصيل الفلجة بين الأسنان باستعمال بعض الآلات. - ١٦١ - ٥٣ - باب متى يُستَحب البناء بالنساء ؟ ١٦٣٢ - ٢٠٢١ - عَن عائِشَةَ ؛ قالت : تَزَوَجني النَّبِيُّ عَِّ فِي شَوَّالٍ ، وَبَنِى بِي فِي شَوالٍ (١) ، فَأَيُّ نِسائِهِ كانَ أَحظى (٢) عِندَهُ مِنِّي ؟! وَكَانت عائِشَةُ تَستَحبُّ أَن تُدخِلَ نِساءَها في شَوَّالٍ . صحيح : م ( ٤ / ١٤٢ ). ٥٥ - باب ما يَكون فيه اليمن والشؤم ١٦٣٣ - ٢٠٢٤ - عَن مِخمَرٍ بنِ مُعَاوِيَةَ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَّه يَقُولُ : (( لا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمِنُ فِي ثَلاثَةٍ: في المَرَةِ وَالفَرَسِ وَالدَّارِ )). صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٩٣٠ ) . ١٦٣٤ - ٢٠٢٥ - عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ، أَن رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّه قال: (إِن كانَ، ففي الفَرَسِ وَالَرَةِ والمَسْكَنِ )) . يَعني الشُّؤْمَ. صحيح: (( الصحيحة)) ( ٤ / ٤٥٠ - ٤٥١ ): ق . (١) ((وبنى بي في شوّال))؛ أَي: دخلَ بي، والأَصلُ أَنَّ الرّجلَ إِذا تزوَّج امرأة بنى عليها قبّة ليدخل بها فيها ، فَيُقالُ : بنى على أَهله وبأَهله . (٢) ((أَحظى))؛ أَي: أَكثرُ حظّاً ، تريد ردًّ ما اشتهر من كراهية التزوج في شؤَّال . - ١٦٢ - ٥٦ - باب الغيرة ١٦٣٥ - ٢٠٢٧ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((مِنَ الغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّهُ، وَمِنها ما يَكرَهُ اللّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللّهُ؛ فَالغَيْرَةُ فِي الرِّيَةِ ، وَأَما ما يَكرَّهُ؛ فالغَيْرَةُ فِي غَيرِ رَبيَّةٍ )). صحيح: ((الإِرواء)) ( ١٩٩٩). ١٦٣٦ - ٢٠٢٨ - عَن عائشَةَ ؛ قالت : مَا غِرتُ على امرأَةٍ قَطُ، مَا غِرتُ على حَدِيجَةَ؛ مِمَّا رَأَيتُ مِن ذِكرِ رَسُولِ اللّهِ وَ لَّه لها، وَلَقَد أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا ببيتٍ في الجنَّةِ مِن قَصَبٍ . يَعني: مِن ذَهَبٍ . قاله ابنُ ماجَةً . صحيح: (( الصحيحة )) ( ١٥٥٤): ق . ١٦٣٧ - ٢٠٢٩ - عَن المسوَرِ بنِ مَخرَمَةً؛ قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ مَّهِ ، وَهوَ على المِنِبَرِ ، يَقُولُ : ((إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بِنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُوني أَن يُنكِحوا ابنَتَهُم عليَّ بنَ أَبي طالبٍ ، فَلا آذَنُ لَهُم ، ثمّ لا آذنُ لَهُم ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُم ، إِلا أَنْ يُرِيدَ عليٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ أَن يُطَلِقَ ابنتي وَيَنكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِّما هي بَضعَةٌ مني ، يَريثني مَا رَابَها ، ويؤذيني مَا آذاها )). صحيح: ((الإِرواء)) ( ٢٦٧٦): ق . - ١٦٣ - ١٦٣٨ - ٢٠٣٠ - عن المسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ، أَنَّ عليَّ بنَ أَبِي طالِبٍ خَطَبَ بنتَ أَبِي جَهلٍ وَعِندَهُ فَاطِمَةُ بنتُ محمَّدِ النَّبِيِّعَّهِ فَلَمَّا سَمِعَت بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَ لَّهِ فَقَالَت: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهذا عَليٍّ ناكِحْ ابنَةً أَبِي جَهلٍ. قال المِسوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّعَلَِّ فَسَمِعْتُهُ حينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قال : ((أَمَّا بَعدُ فَإِنِى قَد أَنْكَحتُ أَبا العاصِ بِنَ الرَّبيع فَحدَّثَنِي فَصَدَقني ، وَإِنَّ فاطِمَةً بِنتَ مُحمَّدٍ بَضعَةٌ مني ، وَإِنّي أكرَهُ أَن تَفْتِنُوهَا، وإِنَّها وَاللّهِ ! لا تَجْتَمِعُ بِنتُ رَسولِ اللّهِ وَبِنتُ عَدوِّ اللّهِ عِندَ رَجُلٍ واحدٍ أَبداً)). قَالَ : فَنَزَلَ عَلِيٍّ عَنِ الْخِطِبَةِ . صحيح: ((الإِرواء )) أيضاً : ق . صَلى الله ٥٧ - باب التي وهبت نفسها للنبي : ١٦٣٩ - ٢٠٣١ - عَن عائِشَةَ؛ أنها كانت تَقُولُ : أَمَا تَستحِي المَرَةُ أَنْ تَهَبَ نَفسَها لِلنَّيِّ عَِّ ؟ حتى أَنزَلَ اللّهُ: ﴿ تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِليكَ مَن تَشَاءُ﴾ قالت: فَقُلتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِي هَوَاكَ . صحيح : ق . ١٦٤٠ - ٢٠٣٢ - عن ثَابِتٍ؛ قَالَ : كُنَّ جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَعِندَهُ ابنَةٌ لَّهُ فقالَ أَنَسّ: جَاءَتِ امرأةٌ إِلى النَّبِيِّ عَلِ فَعَرَضَتِ نَفسَها عَلَيهِ، فقالت: يا رَسولَ اللّهِ! هَل لَكَ - ١٦٤ - i فيَّ حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتِ ابنَتُهُ (١): مَا أَقَلَّ حَيَاءَها ! فَقَالَ: هي خَيرٌ مِنكِ ، رَغِبَتِ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَّه، فَعَرَضَتِ نَفسَها عَلَيْهِ. صحيح : خ . ٥٨ - باب الرجل يشك في ولده ١٦٤١ - ٢٠٣٣ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِن بني فَزَارَةَ إِلى رَسولِ اللّهِ عَ لَّه فقالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ امرأَتِي وَلَدَت غُلاماً أَسوَدَ، فَقَال رَسُولُ اللّه ((هَل لَّكَ مِن إِلٍ؟ )) قالَ: نَعَم ، قَالَ : ((فَمَا أَلْوَانُها ؟ )) قالَ: محُمْرٌ، قالَ : (( هَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ )) قال: إِنَّ فيها لَؤُرْقاً ، قال : فَأَنَّى أَتَاها ذَلِكَ ؟ ) قَالَ: عَسَى عِرِقٌ نَزَعَهَا. قال : (( وهذَا، لَعَلَّ ◌ِرقاً نَزَعَهُ)). صحيح : (( صحيح أبي داود)) ( ١٩٥٨ ): ق . ١٦٤٢ - ٢٠٣٤ - عَن ابنِ عُمَّرَ، أَن رَجُلاً مِن أَهلِ البَادِيَةِ أَتَى النَّبيَّ عَلَّهِ فَقَالَ: يا رَسولَ اللّهِ! إِنَّ امِرَأَتَي وَلَدَت على فِراشِي غُلاماً أَسوَدَ . وَإِنَّا أَهلُ بَيْتٍ ، لَم يَكُن فِينَا أَسوَدُ قَطُّ قال : (١) أَي : ابنة أَنس رضي الله عنه . - ١٦٥ - ((هَل لَكَ مِن ◌ِبِلِ؟ )) قالَ: نَعَم ، قالَ : ((فَمَا أَلوانها؟)) قالَ: حُمْرٌّ، قَالَ : ((هَل فيها أَسوَدُ ؟)) قال: لا ، قال : (( فيها أَوَرَق (١) ؟)) قالَ: نَعَم ، قال : (( فَأَنَّى كانَ ذَلِكَ؟ )) قال: عَسَى أَن يَكُونَ نَزْعَهُ عِرِقٌ (٢) ، قال: ((فَلَعَلَّ ابنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرِقٌ)). حسن صحيح: ((صحيح أبي داود )) أَيضاً . ٥٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ١٦٤٣ - ٢٠٣٥ - عَن عائِشَةَ؛ قالت: إِنَّ ابنَ زَمعَةَ وَسَعداً اختَصَما إِلى النَّبِيِّ عَّهِ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمعَةً ، فقالَ سَعدٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَوَضَاني أَخِي ، إِذا قَدمتُ مَكَّةَ ، أَنْ أَنْظُرَ إِلى ابنِ أَمَّةٍ زَمعَةً فَأَقْبِضَهُ، وَقَالَ عَبدُ بنُ زَمعَةَ: أَخِي وابنُ أَمَةٍ أَنِي ، وُلِّدَ على فِراشِ أَبِي، فَرَأَى النَِّيُّ عَ لَّهِ شَبَهَهُ بِعُتَبَةً فَقَالَ : (١) ((أَورق)): في القاموس : الأَورق من الإِبل ما في لونه بياض إِلى سواد ، وهو من أَطيب الإِبل لحماً ، وجمعه ورق . (٢) ((عرق نزعها)): يقال: نزعَ إِليه في الشبه، إِذا أَشبهه. قال النوويُّ : المراد بالعرق ههنا الأصل من النَّسب ، تشبيهاً بعرق الثمرة ، ومعنى نزعها : أَشبهها واجتذبها إِليه ، وأَظهر لونه عليها . - ١٦٦ - (( هوَ لَكَ يا عَبدُ بنَ زَمعَةً! الوَّلَدُ لِلفِراشِ. وَاحْتَجبِي عَنْهُ يا سَودَةٌ!)). صحيح : (( صحيح أبي داود )) ( ١٩٦٦ ): ق . ١٦٤٤ - ٢٠٣٦ - عَن عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلِفِراشِ. صحيح: ((تخريج المختارة)) ( ٢٢٣ - ٢٢٨ ). ١٦٤٥ - ٢٠٣٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن النَّبيُّ عَِّ قال: ((الوَلَّدُ لِلفِراشِ وَلِلعاهِرِ الحَجَرُ)). صحيح : ق . - ٢٠٣٨ - عن أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَ ◌ّه يَقُولُ : ((الوَلَّدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهِرِ الحَجَرُ )). صحیح بما قبله . ٦٠ - باب الزّوجين يُسلِم أحدهما قبل الآخر ١٦٤٧ - ٢٠٣٩ - عن ابنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لِّ رَدَّ ابنَتَهُ على أَبي العاصِ بنِ الرَبيع ، بَعدَ سَنَتَيْنِ ، يِنِكَاحِها الأَولِ . صحيح: ((الإِرواء)) (١٩٢١). ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٣٨). - ١٦٧ - ٦١ - باب الغيل ١٦٤٨ - ٢٠٤١ - عَن ◌ُدامَةً بنتِ وَهبِ الأسَدِيَّةِ؛ أنها قالت : سَمعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِ يَقولُ : ((قَد أَرَدتُ أَنْ أَنْهِى عَن الغيلِ (١) فَإِذا فَارِسٌ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فلا يَقْتُلُونَ أَولادَهُم )). وسَمِعتَهُ يَقولُ، وَسُئِلَ عَنِ العَزلِ، فقال: ((هوَ الوأدُ الخَفَيُّ)). صحيح: ((آداب الزفاف)) (٥٤)، ((غاية المرام)) (٢٤١): م. ١٦٤٩ - ٢٠٤٢ - عَن أسماءَ بِنت يَزِيدَ بنِ السَّكَنِ وَكانت مَولاتَهُ ؛ أَنها سَمعت رَسُولَ اللّهِ عَ لَّه يَقُولُ: ((لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرّاً، فَوَالَّذِي نَفسي بِيِهِ! إِنَّ الغيلَ لَيَدْرِكُ الفَارِسَ على ظَهرِ فَرَسَهِ حتَّى يَصرَعَهُ )). حسن: ((المشكاة)) ( ٣١٩٦ - التحقيق الثاني ). ٦٢ - باب في المرأة تؤذي زوجها ١٦٥٠ - ٢٠٤٤ - عَن معاذ بن جَبَلٍ؛ قَالَ: قال رَسول اللّهِ عَلَّهِ: ((لا تؤذي امرأةٌ زَوجها إِلا قالت زَوجَتُهُ مِنَ الحورِ العِينِ : لا تُؤْذِيهِ (١) ((الغَيل)): أَن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع. - ١٦٨ - قَاتَلَكِ اللّهُ! فَإِمَا هُوَ عِندَكِ دَخيلٌ أَوَشَكَ أَن يُفارِقَكِ إِلينا )). صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٧٣)، ((آداب الزفاف)) ( ١٧٨). - ١٦٩ - ١٠ - كتاب الطلاق ١ - باب ١٦٥١ - ٢٠٤٦ - عَن عُمَرَ بنِ الخَطَابِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَِّ طَلَّقَ خَفِصَةَ ثُمَّ رَاجَعَها . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٧٧)، ((الصحيحة)) ( ٢٠٠٧ ). ٢ - باب طلاق السنّة ١٦٥٢ - ٢٠٤٩ - عَن ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: طَلَّقتُ امرأتي وَهي خَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَّرُ لِرَسولِ اللهِ عَ لِّ فقالَ: ((مُرُهُ فَليُراجِعها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحَيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ ثُمَّ إِن شَاءَ طَلَّقَهَا قَبَلَ أَن يُجامِعَها وَإِن شاءَ أمسَكَها فَإِنَّها العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٥٩)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٩٢ و ١٨٩٥ ): ق . - ١٧٠ - ١٦٥٣ - ٢٠٥٠ - عَن عَبدِ اللّهِ؛ قال : طَلَاقُ الشِّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَها طاهراً من غَيرِ جِماعٍ . صحيح: ((الإِرواء)) أيضاً (٢٠٥١). ١٦٥٤ - ٢٠٥١ - عَن عَبدِ اللّهِ، قالَ في طلاقِ السُنَّةِ : يُطَلِّقُها عندَ كُلِّ طُهرٍ تَطليقَةٌ، فَإِذا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقْها، وَعَلَيهَا بَعدَ ذلِكَ حَيضَة . صحيح: (( الإِرواء)) أَيضاً . ١٦٥٥ - ٢٠٥٢ - عَن يُونُسَ بنِ مجبيرٍ أَبِي غَلَّبٍ؛ قال : سأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأَتَهُ وهي حائضٌ ، فقالَ : تَعرِفُ عَبدَ اللّهِ بِنَّ عُمَّرَ؟ طَلَّقَ امرأَتَهُ وهِي خَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبيَّ ◌َِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعها ، قُلتُ : أَيعتَدُّ بِتِلكَ ؟ قال: أَرَأَيَتَ إِن عَجَزَ واستَحمَقَ ؟ صحيح: ((الإِرواء)) أَيضاً ( ٧ / ١٢٧): ق . ٣ - باب الحامِل كيفَ تطلق ١٦٥٦ - ٢٠٥٣ - عَن ابن عُمَرَ؛ أَنْهُ طلَّقَ امَرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ النَّبِيِّ عَّلِ فقالَ : ((مُرهُ فَليُرَاجِعها ثُمَّ يُطَلِّقها وهي طَاهِرٌ أَو حامِلٌ)). صحيح: ((الإِرواء)) أيضاً (٧ / ١٢٦ و١٣٠)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٩٤ ): م - ١٧١ - ٤ - باب من طلّق ثلاثًا في مجلس واحد ١٦٥٧ - ٢٠٥٤ - عن عامِرِ الشَّعبيّ؛ قالَ : قُلتُ لِفاطِمَةً بنتِ قَيسٍ: حَدِّثيني عَن طَلَاقِكِ ، قالت: طَلَّقَنِى زَوجي ثلاثاً ، وَهوَ خَارِجٌ إِلى اليمنِ فَأَجازَ ذلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَهِ. صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٧٦ - ١٩٨٢ ): م. ٥ - باب الرجعة ١٦٥٨ - ٢٠٥٥ - عَن مُطَرّفِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الشّخِّيرِ : أَنَّ عِمرَانَ بنَ الحُصَيْنِ سُئِلَ عَن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امرَتَهُ ثُمَّ يقَعُ بها وَلَم يُشهِد على طَلَاقِها ولا على رَجعَتها ، فَقَالَ عِمرَانُ: طَلَّقتَ بِغَيرِ سُنَّةٍ، وَرَاجعتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ ! أَشهِدْ على طلاقها وعلى رَجعَتها . صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٧٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٩٩). ٦ - باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت ١٦٥٩ - ٢٠٥٦ - عَن الزُّبيرِ بنِ العَوامِ؛ أَنهُ كانت عِندَهُ أَم كُلثوم بنتُ عُقْبَةً فَقَالت لَهُ ، وَهِي حَامِلٌ : طَيِّب نَفسي بِتَطليقَةٍ، فَطَلَّقَها تَطليقَةٌ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى الصَّلاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتِ فَقالَ: مالَها؟ خَدَعتني، خَدَعها اللّهُ! ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ عَلَّهِ فقالَ: ((سَبَقَ الكِتابُ أَجَلَهُ. اخطِيها إِلى نَفسِها)). صحيح: ((الإرواء)) ( ٢١١٧). ٠ - ١٧٢ - ٧ - باب الحامل المتوفى عنها زوجها ، إذا وضعت حلّت للأزواج - ٢٠٥٧ - عَن أَبي السَّائِلِ؛ قالَ: وَضَعَت سُبَيِعَةُ الأَسلَمِيَّةُ بِنتُ الحارِثِ حمَلَها بَعدَ وَفاةِ زَوجِها بِيضعٍ وَعشرينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها تَشَوَّفَتْ ، فَعِيبَ ذلِكَ عَليها وَذُكِرَ أَمرها لِلنَبِيِّعَّ ◌َِّ فقال: ((إِن تَفعَلْ فَقَد مَضَى أَجَلُها)). صحيح : (( صحيح أبي داود )) ( ١٩٩٦ ) : ق نحوه . ١٦٦١ - ٢٠٥٨ - عَن مَسرُوقٍ وعَمرٍو بنِ عُتَبَةً؛ أَنَّهُما كَتَبًا إِلى سُبَيعَةً بنتِ الحارِثِ يسأَلانِها عَن أَمرِها ، فَكَتَبت إِليهما : إِنها وَضَعَتِ بَعدَ وَفاةِ زَوجِها بِخَمسَةٍ وَعشرينَ، فَتَهَيَّأَت تَطلُبُ الخَيرَ . فَمَّ بِها أَبو السَّائِلِ بنُ بَعْكَكِ فقالَ: قَد أَسرَعتِ ، اعتدِّي آخِرَ الأَجلِينِ، أَرْبِعَةَ أَشُرٍ وَعَشراً فَأَتَيْثُ النبيَّ عَ لَِّ فَقُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ ! اسْتَغْفِر لي قالَ : ((مَّ ذَاكَ ؟ )) فَأَخِبَرتُهُ ، فَقال : ((إِن وَجَدتِ زَوجاً صَالِحاً فَزَوَّجي)). صحيح: (( الصحيحة)) (٢٧٢٢)، ((صحيح أبي داود )) أيضاً: ق نحوه . ١٦٦٢ - ٢٠٥٩ - عَن المسورِ بنِ مَخرَمَةً : أَنَّ النَّبيَّ عَلَّهِ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِعَ ، إِذا تَعَلَّت مِن نِفاسِها . صحيح: (( الصحيحة)) أَيضاً : خ . - ١٧٣ - ١٦٦٣ - ٢٠٦٠ - عَن عَبداللّهِ بنِ مَسعودٍ؛ قالَ: وَاللّهِ! لَمَن شَاءَ لاعَنَّاهُ، لأَنْزِلَت سُورَةُ النِّساءِ القُصرَى بَعدَ ﴿أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشراً﴾ [ البقرة: ٢٣٤ ]. صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٩٧ ) : خ . ٨ - باب أين تعتدُّ المتوفى عنها زوجها؟ ١٦٦٤ - ٢٠٦١ - عن الفُرَيعَةِ بنتِ مالِكِ، قالت : خَرَجَ زَوجِي فِي طَلَبٍ أَعلاجٍ (١) لَهُ، فَأَدْرَكهم بِطَرَفِ القَدُومِ (٢)، فَقَتَلوهُ فَجَاءَ نَعيُ زَوجي وأَنا في دارٍ مِن دورِ الأنصارِ شَاسِعةٍ عَن دارَ أَهلي ، فَأَتَيْثُ النبيَّ عَِّ فقلتُ: يارَسولَ اللّهِ! إِنهُ جاء نعيُ زوجي وأَنا في دارٍ شَاسِعَةٍ عَن دارٍ أهلي ودارٍ إخوتي ، وَلَم يَدَع مَالاَ يُنفِقُ عَليَّ، ولا مَالاً وَرِثتُهُ وَلَا دَاراً يَمِلِكُها ، فَإِن رأَيتَ أَن تَأْذَنَ لِي فَأَحَقَ بِدارٍ أَهلي ودَارِ إِخوتِي فَإِنَّهُ أَحِبُّ إِلِيٍّ ، وَأَجمَعُ لي في بَعضٍ أَمري ، قال : ((فافعلي إِن شِئتِ ))، قالت: فَخَرَجتُ قَرِيرةٌ عَيني لِمَا قَضى اللّهِ لي على لِسانِ رَسُولِ اللّهِ عَ لَّه، حَتَّى إِذا كنتُ في المَسجِدِ، أَو في بَعضٍ الحُجْرَةِ دَعَاني فَقالَ : (١) ((في طلب أعلاج)): جمع علج ؛ وهو الرَّجل من العجم ، والمراد العبيد. (٢) ((القَدوم)): بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها : موضع على ستة أَميال من المدينة . - ١٧٤ - ((كَيفَ زَعَمتِ؟ )) قَالت: فَقَصصتُ عَلَيهِ، فَقال: ((امكُئي في بَيْتِكِ الَّذِي جَاءٍ فيهِ نَعيُ زَوجِكٍ حَتَّى يَبلُغَ الكِتابُ أَجلَهُ)) قالت: فاعتَدَدتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً . صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٣١) / التحقيق الثاني . ٩ - باب هل تخرج المرأة في عدتها ؟ ١٦٦٥ - ٢٠٦٢ - عن عُروَةَ ؛ قالَ : دَخَلَتُ على مَروَانَ فَقُلتُ لَهُ : امرَةٌ مِن أَهلِكَ طُلِّقَتِ فَمَرَرتُ عَلَيها وَهِي تَنْتَقِلُ، فقالت: أَمَرَتنا فَاطِمَةُ بِنتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَتَنا أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَله أَمَرَهَا أَن تَنْتَقِلَ ، فَقَالَ مَروَانُ : هي أَمَرَّتَهُم بِذلِكَ ، قَالَ عُروَةُ : فَقلتُ : أَمَا وَاللّهِ ! لَقَد عابت ذَلِكَ عَائِشَةُ ، وَقَالت : إِنَّ فاطمَةً كانت في مسكنٍ وَخْشٍ فَخِيفَ عَلَيَها فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَها رَسولُ اللّهِ عَ لَّهِ. حسن: ((صحيح أبي داود)) (١٩٨٤). ١٦٦٦ - ٢٠٦٣ - عَن عائِشَةً ؛ قالت : قالت فَاطِمَةُ بِنتُ قَيْسٍ: يا رَسولَ اللّهِ! إِني أَخافُ أَن يُقْتَحَمَ عليَّ فَأَمَرَها أَن تتحولَ . صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٨١ ) : م نحوه . ١٦٦٧ - ٢٠٦٤ - عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ قال: طُلِّقَت خالتي، فأَرادَت أَن - ١٧٥ - تَجُّ (١) نَخْلَها، فَجْرَها رَبُلٌ أَن تَخْرُجَ إِليه، فَأَتَتِ النَّبيَّ عَِّ فقال: ((بلى. فَجُدِّي نَخلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَن تصَدَّقي أَو تَفْعَلي معروفاً )). صحيح: ((الإرواء)) (٢١٣٤)، ((الصحيحة)) (٧٢٣): م. ١٠ - باب المطلقة ثلاثاً ، هل لها سكنى ونفقة ؟ - ٢٠٦٥ - عَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبي الجَهمِ بنِ صُخَيرِ العَدَويِّ؛ قال: سَمِعتُ فاطِمَةً بِنتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوجَها طَلَقها ثَلاثاً. فَلَم يَجعَلْ لَها رَسُولُ اللّهِ مَّ ◌َلِّ سُكنى ولا نَفَقَةً. صحيح: ((الروض)) (٨٣٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٧٦ - ١٩٨٠ و ١٩٨٢): م . ١٦٦٩ - ٢٠٦٦ - عن فَاطِمَةً بنتِ قَيسٍ قالتْ: طَلَّقني زَوجي على عَهدِ رسُولِ اللَّهِ عَ لَهِ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ عَهِ: ((لا ◌ُكنَّى ولا نَفَقَةَ)). صحيح: (( الروض )) أَيْضًا . ١١ - باب متعة الطلاق ١٦٧٠ - ٢٠٦٧ - عَن عائِشَةَ، أَنَّ عَمرَةَ بِنتَ الجَوَنِ تَعَوَّذت مِن رَسُولِ اللَّهِ عَ لَه حينَ أُدخِلَت عَلَيْهِ فقالَ : (( لَقَدْ عُذتٍ بِمُعاذٍ )). فَطَلَّقَها وَأَمَرَ أُسَامَةً أَوْ أَنَساً، فَمتَقَها بِثَلاثَةٍ أَثْوابٍ (١) (( أَن تَجُدَّ)) ؛ أَي : تقطع ثمرتها . - ١٧٦ - رازِقِيَّةٍ . صحيح: بلفظ: ((فأَمر أَبًا أُسيد أَن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيتينٍ »، ومنكر بذكر أُسامة وأَنس: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٤٦). خ - أَبي أُسيد . ١٣ - باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا ١٦٧١ - ٢٠٦٩ - عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ: ((ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٍّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاحُ والطّلاقُ والرَّجعَةُ)). حسن: ((الإِرواء)) (١٨٢٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٠٤)، (( التعليق على التنكيل)) (٢ / ٥٠)، ((المشكاة)) (٣٢٨٤). ١٤ - باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به ١٦٧٢ - ٢٠٧٠ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَه: ((إِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ لأُمتي عَمَّا حَدَّثت بِهِ أَنْفُسَها مَالم تَعمَل بِهِ ، أَو تَكَلَّم بِهِ)) . صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٩١٥)، ((الإرواء)) (٢٠٦٢): ق . ١٥ - باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ١٦٧٣ - ٢٠٧١ - عَن عائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَِّ قالَ: ((رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: عَن النائم حتى يَستَقِظَ، وَعَنِ الصَّغيرِ حتى - ١٧٧ - يَكَبَرَ، وعَن المَجَنُونِ حتَّى يَعْقِلَ، أَو يُفِيقَ)). قالَ أَبُو بَكر (١) في حَدِيثِهِ: ((وعَن المُتَلى حَتَّى يَبْرَأَ)). صحيح: ((الإِرواء)) (٢٩٧)، ((المشكاة)) (٣٢٨٧ - ٣٢٨٨). ١٦٧٤ - ٢٠٧٢ - عَن عليّ بنِ أبي طالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لّ قَالَ: (( يُرفَعُ القَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَعَنِ الَجَنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ)). صحيح : المصدر نفسه . ١٦ - باب طلاق المكره والناسي ١٦٧٥ - ٢٠٧٣ - عَن أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّه: ((إِنَّ اللّه تَجَاوَزَ لي عَن أُمتي الخطأ والنِّسيَانَ ومَا استُكرِهُوا عَلَيْهِ)). صحيح: ((المشكاة)) ( ٦٢٨٤ ). ١٦٧٦ - ٢٠٧٤ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ: ((إِنَّ اللّه تَجَاوَزَ لأُمتي عَمَّا تُوَسوِسُ به صُدُورُها، مَا لَم تَعمل بِهِ أَو تتكَلِمْ بِهِ ، وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ )). صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩١٥): ق. دون قوله: ((وما استكرهوا عليه )) فإِنَّه شاذ هنا ، وهو صحيح في الذي يليه . ١٦٧٧ - ٢٠٧٥ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَن النبيِّ عَّ له قالَ: (١) هو أَبو بكر بن أبي شيبة أَحد شيخي ابن ماجه . - ١٧٨ - ((إِنَّ اللّهَ وَضَعَ عَن أُمتي الخَطَأَّ والنِّسيانَ ومَا استُكرِهُوا عَلَيْهِ)). صحيح: ((المشكاة)) (٦٢٨٤)، ((الروض)) (٤٠٤)، ((الإِرواء)) (٨٢). ١٦٧٨ - ٢٠٧٦ - عن عَائشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَِّ قال: (( لا طَلَاقَ، ولا عَتَاقَ في إِغلاقٍ (١))). حسن: ((الإِرواء)) (٢٠٤٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٠٣). ١٧ - باب لا طلاق قبل النكاح ١٦٧٩ - ٢٠٧٧ - عن عبدالله بن عمرو، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّ اللَّهِ قَالَ: ((لا طَلَاقَ فيما لا يَلِكُ)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٥١، ٢٠٦٩)، ((الروض)) (٥٧١)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٠٠ ) . ١٦٨٠ - ٢٠٧٨ - عن المسورِ بنِ مَخرَمَةَ، عَن النبيِّ عَّ ◌َلَّهِ قالَ: ((لا طلاقَ قَبَلَ نِكاح، ولا عِتقَ قَبَلَ مِلْكِ)). حسن صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ١٥٢). ١٦٨١ - ٢٠٧٩ - عَن عليّ بنِ أبي طالبٍ، عَن النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ: ((لا طَلَاقَ قَبَلَ النِّكاحِ)). صحيح بما قبله . (١) ((في إغلاق)): فسره بعضهم بالغضب، فإِنَّه يقالُ: غلق إِذا غضب غضباً شديداً ، وفُشْر أَيضًا بالإِكراه؛ كأنَّ المكره أُغلق عليه الباب حتّى - ١٧٩ - ١٨ - باب ما يقع به الطلاق من الكلام ١٦٨٢ - ٢٠٨٠ - عن الأوزَاعيّ قال: سَأَلت الزُّهْريَّ: أَي أزواج النَّبِيِّ عَِّ اسْتَعاذَت مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُروَةُ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ الجَونِ لَّ دَخَلَت عَلى رَسُولِ اللّهِ عَ لِّ فدنا منها، فقالت: أَعوذُ باللهِ منك، فقالَ رسولُ اللهِ عَِّ: ((عُذتِ بِعَظِيمٍ، اِلحَقَي بِأَهلِكِ)). صحيح: (( الإِرواء )) (٢٠٦٤ ): خ ، ومضى بزيادة منكرة ( ٢٠٦٧). ٢٠ - باب الرجل يخيِّر امرأته ١٦٨٣ - ٢٠٨٢ - عَن عائِشَةً ؛ قالت : خَيَّرنا رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ، فَاخترناهُ فَلَمْ يَرَهُ شَيئاً. صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٩١٣ ): ق . ١٦٨٤ - ٢٠٨٣ - عَن عائِشَةَ؛ قَالت: لَمَّ نَزَلَت: ﴿وإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الله وَرَسُولَهُ﴾ دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه فَقَالَ: (( يا عائِشَةُ! إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمراً ، فَلَا عَلَيكِ أَن لا تَعجَلي فيه حتَّى تَستأمري أَبَوَيكِ)) ؛ قالت: قَد عَلِمَ، وَاللّهِ! أَنَّ أَبَوِيَّ لَم يَكونا لِيأْمُرَاني بِفِرَاقِهِ، قالت: فَقَرأَ عَلَيَّ: ﴿يَا أَتُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزواجِكَ إِن كنتُنَّ تُرِدنَ الحَياةَ الدُّنيا وَزِينَتَها﴾ الآياتِ، فَقُلتُ: في هذا أَسْتَأَمِرُ أَبَوَيَّ ؟! قَدِ اختَرتُ اللّهَ وَرَسُولَهُ . صحيح : ق . - ١٨٠ -