Indexed OCR Text

Pages 141-160

٢٧ - باب ما يقولُ الرَّجلُ إذا دخلت عليه أهلُه
١٥٧٠ - ١٩٤٥ - عن عبدالله بن عَمرٍو، عن النبيِّ عَ لَّه قالَ:
((إذا أفادَ أحدُكم امرأةً أو خادمًا ، أو دابّةً ، فليأخذ بناصيتها وليقل :
اللَّهِمَّ ! إنّي أسألك من خيرها وخيرٍ ما يجبِلت عليه ، وأعوذُ بك من شرِّها
وشرّ ما نجبلت عليه )).
حسن: ((آداب الزفاف)) (٢٠)، ((الكلم الطيب)) ( ٢٠٧).
١٥٧١ - ١٩٤٦ - عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ عَ لِّ قالَ:
(( لو أنَّ أَحدَكم إِذا أَتَى امرأته ، قال: اللَّهم ! جنّبني الشيطانَ وجنَّبٍ
الشيطان ما رزقتني ، ثمَّ كانَ بينهما ولدٌ لم يُسلِّطِ اللّهُ عليه الشيطانَ، أو:
لم يَضُرَّه )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠١٢)، ((الآداب)) (٢٤)، ((صحيح أبي داود))
( ١٨٧٧ ) : خ .
٢٨ - باب التستُّر عند الجماع
١٥٧٢ - ١٩٤٧ - عن مُعاوية القشيريّ قالَ: قُلتُ: يا رسولَ اللّهِ! عوراتُنا
ما نأتي منها وما نذرُ ؟ قالَ :
((احفظ عورتَكَ إلّا من زوجتكَ أو ما ملكت يمِينُك)) قلتُ: يا رسولَ
اللّهِ! أَرأيتَ إِنْ كانَ القومُ بعضُهم في بعض ؟ قال :
- ١٤١ -

((إِن استطعتَ أن لا تُريَها أحدًا، فلا تُرِيَّنَها)) ، قلت: يا رسولَ اللهِ !
فإِن كانَ أحدُنا خاليًا ؟ قالَ :
(( فاللّهُ أَحقُّ أن يُستحيى منه من الناسِ)).
حسن: ((المشكاة)) (٣١١٧)، ((الآداب)) (٣٦).
٢٩ - باب النهي عن إتيان النساء في ادبارهنّ
١٥٧٣ - ١٩٥٠ - عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَ لِّ قالَ:
((لا ينظرُ اللّهُ إلى رجلٍ جامعَ امرأته في دُيُرِها)).
صحيح: (( آداب الزفاف)) (٣٠)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٧٨ )،
((المشكاة)) (٣١٩٥).
١٥٧٤ - ١٩٥١ - عن خُزيمةً بن ثابتٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((إِنَّ اللّهَ لا يستحيي من الحقِّ)) ثلاثَ مرّات: ((لا تأتوا النساءَ في
أدبارهنَّ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٠٥)، ((الآداب)) (٢٩)، ((المشكاة)) (٣١٩٢).
١٥٧٥ - ١٩٥٢ - عن جابرٍ بن عبدِاللّهِ قالَ:
كانت يهودُ تقولُ : من أتى امرأةٌ في قُبُلِها من دُبرِها ، كانَ الولدُ
أحولَ، فأنزلَ اللّهُ سبحانه: ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثَكم أنّى شئتم﴾
- ١٤٢ -

[ البقرة : ٢٢٣ ] .
صحيح: ((الإِرواء)) (٧ / ٦٢)، ((الآداب)) (٢٥)، ((صحيح أبي داود))
( ١٨٧٩ و ١٨٨٠ ): ق .
٣٠ - باب العزل
١٥٧٦ - ١٩٥٣ - عن أبي سعيد الخُذْريِّ قال: سألَ رجلٌ رسولَ اللّه عد اله
عن العزلِ ؟ فقالَ :
((أوَ تفعلونَ؟ لا عليكم أن لا تفعلُوا، فإنَّه ليسَ من نسمةٍ قَضى اللّهُ
لها أن تَكونَ إلّا هي كائنٌ )).
صحيح: ((الروض)) (٩٩٩)، ((آداب الزفاف)) (٥٦)، ((صحيح أبي داود))
(١٨٨٦ و ١٨٨٨): ق .
١٥٧٧ - ١٩٥٤ - عن جابرٍ قالَ :
كُنّا نعزلُ على عهدٍ رسولِ اللهِ عَ له، والقرآنُ ينزلُ.
صحيح: ((الآداب)) (٥١ ): ق .
٣١ - باب لا تنكح المرأة على عمَّتِها ولا على خالتها
١٥٧٨ - ١٩٥٦ - عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَّ ◌َلِّه قالَ:
(( لا تنكح المرأةُ على عمَّتها ، ولا على خالتِها)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٨٦)، ((الروض)) (١١٧١ و١١٧٦)، ((صحيح
أبي داود)) (١٨٠٢، ١٨٠٣)، ((الرَّد على بليق)) (٧ ): ق.
- ١٤٣ -

١٥٧٩ - ١٩٥٧ - عن أبي سعيد الخُدريِّ قالَ :
سمعتُ رسولَ اللّهِ عَّله ينهى عن نِكاحينٍ: أن يَجمعَ الرّجلُ بينَ المرأةِ
وعمَّتِها ، وبينَ المرأةِ وخالتِها .
صحيح بما قبله: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٩١)، ((الروض)) أَيْضًا.
١٥٨٠ - ١٩٥٨ - عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلِ:
((لا تُنكُحُ المرأةُ على عمّتِها ولا على خالتها)).
صحيح بما قبله .
٣٢ - باب الرَّجل يطلْقُ امرأتَه ثلاثًا فَتَزَوَّجُ ، فيطلّقها قبلَ أن
يدخلَ بها أترجع إلى الأوّل
١٥٨١ - ١٩٥٩ - عن عائشةً :
أنَّ امرأةَ رِفاعةَ القُرظيّ جاءت إلى رسولِ اللّهِ عَ لِ فقالت: إنّي كنتُ
عندَ رِفاعةً ، فطلَّقني فبتَّ طلاقي (١)، فتزوجتُ عبدَالرَّحمنِ بنَ الزُّبِيرِ ، وإنّ
ما معه مثلُ هُدْبَةِ الثوبٍ (٢)، فتبسَّمَ النبيُّ عَّه فقالَ:
((أتريدينَ أن تَرجعي إلى رِفاعةً؟ لا ؛ حتّى تَذوقي عُسَيلَتَه (٣) ويَذْوقَ
عُسَيْلَتَكِ)).
صحيح: (( الإرواء)) (١٨٨٧ ): ق .
(١) ((فبتَّ طلاقي))؛ أَي: طلقني ثلاثًا.
(٢) ((هُذْبة الثوب)): طرفه الذي لا ينسجُ، تريد أَنَّ عُضوَه رِخْو وصغير، أَو كطرف
الثوبٍ لا يُغني عنها .
(٣) ((عُسيلته)): تصغير عسل، والتاء لأَنَّ العسل يذكر ويؤنث، والمراد الجماع.
- ١٤٤ -

١٥٨٢ - ١٩٦٠ - عن ابن عُمرَ؛ عن النبيِّ عَّله، في الرَّجلِ تَكونُ له
المرأةُ فِيُطلِّقُها ، فيتزوَّجها رَجَلٌ فَيُطلِّقُها قبلَ أن يَدخَلَ بها، أترجعُ إلى الأوّلِ ؟
قالَ :
((لا ، حتّى يَذْوقَ العُسَيْلةَ)).
صحيح بما قبله: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٩٩ و ٢٩٨١).
٣٣ - باب المحلّل والمحَلَّل له
١٥٨٣ - ١٩٦١ - عن ابن عبّاسٍ قالَ:
لعنَ رسولُ اللّهِ مَ الِ المحُلِّلَ والمحُلَّلَ له .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٩٧)، ((المشكاة)) (٣٢٩٦).
١٥٨٤ - ١٩٦٢ - عن عليّ، قالَ :
لعنَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ المُحُلِّلَ والمحُلِّلَ له.
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٣٠٨ - ٣٠٩).
١٥٨٥ - ١٩٦٣ - عن عُقبةَ بن عامرٍ، قالَ رسولُ اللّهِ عَ لَّه:
((ألا أُخبركم بالتيسِ المُستعارِ؟ )) قالوا: بلى يا رسولَ اللّهِ، قالَ:
((هو المُحُلِّلُ، لعنَ اللّهُ المُحُلِّلَ والمحلَّلَ له)).
حسن: ((الإِرواء)): (٦ / ٣٠٩ - ٣١٠ ).
- ١٤٥ -

٣٤ - باب يَحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرمُ من النسبٍ
١٥٨٦ - ١٩٦٤ - عن عائشةَ قالت: قالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ:
((يحرُمُ من الرَّضاع ما يحرُّمُ من النَّسَبِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٨٣)، (( صحيح أبي داود)) (١٧٩٤): ق نحوه .
١٥٨٧ - ١٩٦٥ - عن ابن عبّاس، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ أَريدَ على بنتِ
حمزةَ بنِ عبدِ المطّلبِ فقالَ :
(( إنَّها ابنةُ أخي من الرّضاعةِ ، وإنَّه يحرمُ من الرّضاع من يحرمُ من
النَّسبِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٨٤)، ((الروض)) (١١٩٢): ق .
٢ - ١٩٦٦ - عن أُمّ حبيبةَ، أنّها قالت لرسولِ اللّهِ عَ ل : انكِخْ أُختي
١٥٨٨
عزَّةَ ، قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ :
((أَتُحُبِّنَ ذلكَ؟ )) قالت: نعم يا رسولَ اللّهِ! فلستُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ،
وأحقُّ من شَرِكَني في خيرٍ أُختي، قالُ رسولُ اللّهِ عَ لَّه: ((فإنَّ ذلك لا
يحلُّ لي )) قالت: فإِنّا نتحدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أن تنكحَ دُرّةَ بنتَ أبي سَلَمَةً ،
فقالَ :
((بنت أُمُّ سَلَمَةَ؟ )) قالت: نعم، قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((فإنّها لو لم تَكَن رَبيبتي في حَجْري ما حلّت لي، إنّها لابنةُ أخي
- ١٤٦ -

من الرّضاعةِ ، أرضعتني وأباها تُويةُ، فلا تَعْرِضْن عليَّ أخواتِكُنَّ ولا
بناتِكُنَّ ) .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٧٩٥ ): ق .
٣٥ - باب لا تُحَرْمُ المضّةُ ولا المضتان
- ١٩٧١ - عن أُمّ الفضلٍ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَلِّ قالَ:
((لا تحرِّمُ الرَّضعةُ ولا الرَّضعتانِ أو المصَّةُ والمصَّتانِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٤٩)، ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (١٨٠١)،
((الصحيحة)) ( ٣٢٥٩) : م .
١٥٩٠ - ١٩٧٢ - عن عائشةً، عن النبيِّ عَّ ◌ُلِّ قالَ:
(( لا تحرّم المصَّةُ ولا المصَّتانِ ».
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٤٨)، ((صحيح أبي داود)) أَيْضًا: م.
١٥٩١ - ١٩٧٣ - عن عائشةً، أنَّها قالت :
كانَ مِمَّا أَنزِلَ اللّهُ مِن القرآنِ، ثُمَّ سَقَطَ (١): لا يُحرِّمُ إلَّا عشرُ رَضعاتٍ
أو خمسٌ معلوماتٌ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٤٧): م ولفظه أُصحُ .
(١) ((ثمّ سقط))؛ أَي: بالنسخ.
- ١٤٧ -

٣٦ - باب رضاع الكبير
١٥٩٢ - ١٩٧٤ - عن عائشةً قالت :
جاءت سهلةُ بنتُ سُهِيلٍ إلى النبيِّ عَ لِ فقالت: يا رسولَ اللهِ! إنّي
أرى في وجهِ أبي حُذيفةَ الكراهيةَ من دُخولٍ سالم عليَّ، فقالَ النبيُّ عَّةٍ:
صِّلىالله
((أرضعيه)) قالت: كيفَ أُرضعُه وهو رجلٌ كبيرٌ؟ فتبشَمَ رسولُ اللّهِ
عَّهِ وقالَ:
(( قد علمتُ أنَّه رَجلٌ كَبِيرٌ))، ففعلت، فأتت النبيُّ عَّمِ فقالت: ما
رأيتُ في وجهِ أبي حُذيفةَ شيئًا أكرهُه بعدُ، وكانَ شهدَ بَدرًا.
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٢٦٤)، ((الروض)) (٣٥٤): ق.
١٥٩٣ - ١٩٧٥ - عن عائشةَ قالت :
لقد نَزَلت آيَةُ الرَّجم، ورَضاعةُ الكبيرِ عشرًا، ولقد كانَ في صحيفةٍ
تحتَ سريري، فلمّا ماتَ رسولُ اللّهِ عَ ◌ّهِ وتشاغلنا بموتِه، دَخَلَ داجنٌ (١)
فأكلَها .
حسن: ((التعليق على ابن ماجه)).
٣٧ - باب لا رضاع بعد فِصال
١٥٩٤ - ١٩٧٦ - عن عائشةَ، أَنَّ النبيَّ عَِّ دَخَل عليها وعندها رجلٌ
(١) ((داجن)): هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقعُ على غير الشاة من كلِّ ما
يألف البيوت من الطير وغيرها .
- ١٤٨ -

فقالَ :
((من هذا؟ )) قالت : هذا أخي، قالَ:
((انظروا مَن تُدخِلْنَ عليكَنَّ، فإنَّ الرَّضاعةَ من المجاعةِ (١))).
صحيح: (( صحيح أبي داود)) ( ١٧٩٧ ) : ق .
١٥٩٥ - ١٩٧٧ - عن عبد اللّهِ بن الزُّبيرِ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّه قالَ:
((لا رَضاعَ إلّا مَا فَتَقَ الأمعاءَ (٢) )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٥٠).
١٥٩٦ - ١٩٧٨ - عن زينبَ بنتٍ أبي سَلَمَةً :
أنَّ أزواج النبيِّ عَ لَّهِ كُلَّهنَّ خالفنَ عائشةَ وأَبينَ أن يَدخلَ عليهنَّ أحدٌ
بمثلٍ رَضاعةٍ سالم ، مولى أبي حذيفةً وقُلنَ : وما يُدرينا ؟ لعلَّ ذلكَ كانت
رُخصةٌ لسالم وحدَه .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢١٥٢): م .
٣٨ - باب لَبن الفَخْل
١٥٩٧ - ١٩٧٩ - عن عائشةً ، قالت : أتاني عمّي من الرَّضاعةِ ، أفلح بن
(١) ((فإِنَّ الرضاعة من المجاعة))؛ أَي : الرضاعة المحرّمة في الصغر حين يسدّ اللبنُ الجوع.
(٢) ((إِلَّ مَا فَتَقَ الأَمعاء)): الفتق: الشقّ. والأَمعاء: جمعُ مِعِىّ، كعِتَبٍ وأَعناب، وهي
المُضْرانُ .
- ١٤٩ -

أبي قُعَيْسٍ يستأذنُ عليَّ، بعدَ ما ضُرِبَ الحجابُ ، فأبيتُ أن آذنَ له ، حتّى دخلَ
عليَّ النبيُّ عَ لِ فقالَ:
((إِنَّه عَمُّكِ، فأذني له )) فقلتُ: إنّما أرضعتني المرأةُ ولم يُرضعني
الرّجلُ ؟ قالَ :
((تَرِبَت يَداكِ، أو يَمِينُكِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٧٩٣)، ((صحيح أبي داود )) ( ١٧٩٦ ) : ق .
١٥٩٨ - ١٩٨٠ - عن عائشةَ قالت : جاءَ عمّ من الرّضاعةِ يستأذنُ عليَّ ،
فأبيتُ أن آذنَ له، فقالَ رسولُ اللّهِ عَِّ:
((فَلَيَلِجْ عليكِ عمَّكِ)) فقلتُ: إِنَّا أرضعتني المرأةُ ولم يُرضعني
الرّجلُ ، قالَ :
1
(( إِنَّه عمُّكِ، فَلْيَلِجْ عليكِ)).
صحيح: ((الإِرواء)) أيضًا، ((الروض)) (٧٥٧)، ((صحيح أبي داود))
أَيْضًا .
٣٩ - باب الرَّجل يُسلم وعندَه أُختان
١٥٩٩ - ١٩٨١ - عن الدَّيلَميِّ، قالَ: قدمتُ على رسولِ اللّهِ عَ ◌ّه،
وعندي أُختانٍ تزوَّجتُهُما في الجاهليّةِ ، فقالَ :
((إذا رَجعتَ فطلِّق إحداهما)).
حسن بما بعده .
- ١٥٠ -

١٦٠٠ - ١٩٨٢ - عن فيروزِ الدَّيْلَميَّ قالَ: أتيتُ النبيَّ عَُّلِّ فقلتُ: يا
رسولَ اللّهِ! إنّي أسلمتُ وتحتي أُختانٍ، قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه لي :
((طلِّقْ أيتُهُما شِئتَ)).
حسن: ((الإِرواء)) (٦ / ٣٣٤ - ٣٣٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٤٠).
٤٠ - باب الرَّجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
١٦٠١ - ١٩٨٣ - عن قيس بن الحارثِ قالَ: أسلمتُ وعندي ثمانٍ نسوةٍ ،
فأتيتُ النبيَّ عَّلِ فقلتُ ذلكَ له ، فقالَ :
((اختر منُهنَّ أربعًا)).
حسن صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٨٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٣٩).
١٦٠٢ - ١٩٨٤ - عن ابن عُمرَ قالَ: أسلمَ غيلانُ بنُ سَلَمَةَ وتحتَه عشرُ
نسوةٍ، فقالَ له النبيُّ عَّهِ :
((خُذْ منهُنَّ أربعًا)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٨٣)، ((المشكاة)) (٣١٧٦).
٤١ - باب الشرط في النكاح
١٦٠٣ - ١٩٨٥ - عن عُقبةَ بنِ عامرٍ، عن النبيِّ عَ لِ قالَ:
((إِنَّ أحقَّ الشرطِ أن يُوفى به ما استحللتم به الفُروجَ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٩٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٦): ق .
- ١٥١ -

٤٢ - باب الرَّجلُ يُعتقِ أَمَتَه ثمَّ يتزوجها
١٦٠٤ - ١٩٨٧ - عن أبي موسى قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّه:
(( من كانت له جاريةٌ فأدَّبها فأحسنَ أدَبَها ، وعلَّمها فأحسنَ تعليمَها ،
ثمّ أعتقَها وتزوَّجها ، فله أجرانٍ ، وأيما رجل من أهل الكتابِ آمنَ بنبيّه وآمنَ
بمحمدٍ فَلَه أجرانِ ، وأَيْما عبدٍ مملوكٍ أدَّى حقَّ اللّهِ عليه وحقَّ مَواليه ، فله
أجران )) .
قالَ صالحٌ : قالَ الشَّعبيُّ : قد أعطيتُكَها بغيرِ شيءٍ، إن كانَ الرَّاكبُ ليركبُ
فيما دونَها إلى المدينةِ .
صحيح: ((الروض)) (١٠٣٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٢)، ((الإِرواء))
( ١٨٢٥ ) : ق .
١٦٠٥ - ١٩٨٨ - عن أنس قالَ :
صارت صفيّةُ لِدِخْيَةَ الكَلْبِيّ، ثمَّ صارت الرسولِ اللّهِ عَ ◌ّه بعدُ،
فتزوَّجها وجَعَلَ عِتقَها صدَاقَها .
قالَ حمّادٌ : فقالَ عبدُالعزيزِ لثابتٍ : يا أبا محمدٍ ! أنتَ سألتَ أنسا :
صحيح: ((الإِرواء)) (١٨٢٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٣ ): ق .
١٠
ما أمهرها ؟ قالَ : أمهرها نفسَها .
١٦٠٦ - ١٩٨٩ - عن عائشةَ :
أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ ◌ّهِ أَعتقَ صفيَّةً وجعلَ عِتقَها صَداقَها ، وتزوَّجها .
صحیح بما قبله .
- ١٥٢ -

٤٣ - باب تزويج العبد بغير إذنٍ سيده
١٦٠٧ - ١٩٩٠ - عن ابن عُمَّرَ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيدِه، كان عاهرًا (١))).
حسن: ((الإرواء)) ( ١٩٣٣).
١٦٠٨ - ١٩٩١ - عن ابن عُمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَه:
(( أيما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه، فهو زانٍ)).
حسن بما قبله: ((الإِرواء)) (٦ / ٣٥٣).
٤٤ - باب النهي عن نكاح المتعة
١٦٠٩ - ١٩٩٢ - عن عليّ بن أبي طالبٍ:
أنَّ رسولَ اللّهِ عَ ◌ِّ نهى عن متعةِ النساءِ (٢) يومَ خيبرَ، وعن لخُومِ
الحُمُرِ الإِنسِيّةِ .
صحيح: ((الإِرواء)) (٦ / ٣١٧)، ((الروض)) (٧٠٩): ق .
١٦١٠ - ١٩٩٣ - عن سَبْرَةً، قالَ:
خرجنا مع رسولِ اللّهِ عَ لَّه فِي حَجَّةِ الوداعِ، فقالوا: يا رسولَ اللّهِ !
(١) ((عاهرًا))؛ أَي: زانيًا.
(٢) ((متعة النساء)): هي النكاح لأجل معلوم أَو مجهول كقدوم زيد، ستي بذلك لأنَّ
الغرضَ منها مجرَّد الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح وهو باطل .
- ١٥٣ -

إِنَّ العُزبةَ (١) قد اشتدت علينا، قالَ:
((فاستمتعوا من هذه النساءِ)). فأتيناهنَّ فأبينَ (٢) أن يَنكحننا إلّا أن
◌َجَعَلَ بيننا وبينهنَّ أجلاً، فَذكروا ذلكَ النَّبيّ عَّالِ فقالَ: ((اجعلوا بينكم
وبينهنَّ أجلًا)). فخرجتُ أنا وابنُ عمّ لي، معه بُرْدٌ ومعي بُردٌ ، وبُردُه أجودُ
من بُردي وأنا أشبُّ منه ، فأتينا على امرأةٍ فقالت : بُردٌ كبردٍ ، فتزوَّجتها
فَمَكثتُ عندَها تلكَ الليلةَ، ثُمَّ غدوتُ ورسولُ اللّهِ عَّ ◌ُله قائمٌ بينَ الُّكِ
والبابٍ، وهو يَقولُ: ((يا أَيّها النّاسُ! إنّي قد كنتُ أذنتُ لكم في
الاستمتاع ، ألا وإنَّ اللّهَ قد حرَّمها إلى يوم القيامةِ، فَمَن كانَ عندَه منهُنَّ
شيءٌ فليُخلِ سَبِيلَها ، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئًا)).
صحيح: لكن قوله: ((حجّة الوداع)) شاذ، والمحفوظ فيه ((يوم الفتح)): مسلم ،
((الإِرواء)) (١٩٠١ و١٩٠٢)، ((الصحيحة)) (٣٨١)، ((صحيح أبي داود))
( ١٨٠٨ ) .
١٦١١ - ١٩٩٤ - عن ابن عُمرَ قالَ :
لمّ وَلِيَ عُمرُ بن الخطّابِ، خَطَبَ النَّاسَ، فقالَ: إِنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَه
أذِنَ لنا في المُعةِ ثلاثًا، ثمّ حَّمها، واللّهِ! لا أعلمُ أحدًا يتمتعُ وهو مُخْصَنٌ
إلّا رجمته بالحجارة، إلّا أن يأتيني بأربعةٍ يَشهدونَ أَنَّ رسولَ اللّهِ أحلَّها بعدَ
(١) ((العزبة))؛ أَي: ترك النكاح.
(٢) ((فَأَين))؛ أَي : امتنعن .
- ١٥٤ -

إذ حرَّمَها .
حسن: (( التعليق على ابن ماجه)).
٤٥ - باب المحرم يتزوج
١٦١٢ - ١٩٩٥ - عن ميمونةً بنت الحارث :
أنَّ رسولَ اللّهِ عَلِّ تزوَّجها وهو حلالٌ.
قالَ (١) : وكانت خالتي وخالةً ابن عبّاسٍ.
صحيح: ((الروض)) (٤٦٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٦١٦)، ((الإِرواء))
( ٤ / ٢٢٧ - ٢٢٨ ) : م .
١٦١٣ - ١٩٩٧ - عن عثمانَ بنِ عقَّانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلِ:
((المَحْرِمُ لا يَنكِحُ ولا يُنكحُ ولا يَخْطِبُ)).
صحيح: ((الإِرواء)) (١٠٣٧)، ((الروض)) أيضًا، ((صحيح أبي داود))
( ١٦١٤ - ١٦١٥ ) : م .
٤٦ - باب الأكفاء
١٦١٤ - ١٩٩٨ - عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَِّ:
((إذا أتاكم مَنْ تَرضونَ خُلُقَه ودينَه فزوّجوه، إلّا تفعلوا تَكَن فتنةٌ في
الأرضِ وفسادٌ عريضٌ)).
حسن: ((الإرواء)) (١٨٦٨)، ((الصحيحة)) (١٠٢٢ ).
(١) هو يزيد بن الأَصمّ الراوي عن ميمونة .
- ١٥٥ -

١٦١٥ - ١٩٩٩ - عن عائشةً، قالت: قالَ رسول اللّهِ عَلَّهِ:
((تَخيَّروا لنطَفِكم وأنكِحوا الأكْفاءَ وأَنكِحُوا إليهم)).
حسن: ((الصحيحة)) ( ١٠٦٧ ).
٤٧ - باب القسمة بين النساء
١٦١٦ - ٢٠٠٠ - عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَّهِ:
((من كانت له امرأتانٍ، يَميلُ مَع إِحداهُما على الأُخرى ، جاءَ يومَ
القيامةِ وأحدُ شقَّيْه ساقطٌ )).
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠١٧)، ((المشكاة)) (٣٢٣٦)، ((غاية المرام))
(٢٢٩)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٩)، ((الصحيحة)) (٢٠٧٧)، ((صحيح أبي
داود)) ( ١٨٥١ ) .
١٦١٧ - ٢٠٠١ - عن عائشةً :
أنَّ رسولَ اللَّهِ عَ لَّمِ كانَ إذا سافرَ أَقْرِعَ بينَ نسائِه .
صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٥)، ((غاية المرام)) (١٦٠): ق أتم
منه.
٤٨ - باب المرأة تَهبُ يومها لصاحبتها
١٦١٨ - ٢٠٠٣ - عن عائشةَ قالت :
لمّ كَبِرت سودةُ بنتُ زمعةً وهَبَت يومَها لعائشةَ، فكانَ رسولُ اللّهِ
- ١٥٦ -

يقسمُ لعائشةَ بيومٍ سودةَ .
صَلى الله
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٢٠ ): ق .
١٦١٩ - ٢٠٠٥ - عن عائشةً، أنّها قالت :
نَزَلت هذه الآيةُ: ﴿ والصُّلِحُ خيرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] في رجلٍ كانت
تحتَه امرأةٌ قد طالت صحبتُها ، وولدت منه أولادًا، فأرادَ أن يستبدلَ بها ، فَرَاضته
على أن تُقيمَ عندَه ولا يَقسِمَ لها .
حسن: ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٥٢).
٤٩ - باب الشفاعة في التزويج
١٦٢٠ - ٢٠٠٧ - عن عائشةَ قالت :
عَثرَ أُسامةُ بعتبة البابٍ، فشُجَّ في وجههِ ، فقالَ رسولُ اللّهِ عِ لّه:
((أميطي عنه الأذى )) فتقذَّرتُه، فَجَعلَ يَمِصُّ عنه الدَّمَ ويمُه عن وجههِ ، ثُمَّ
قالَ :
(( لو كانَ أُسامةُ جاريةً لحلّيته وكسَوتُه حتَّى أُنْفِقَه)).
صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٠١٩ ).
٥٠ - باب حسن معاشرة النساء
١٦٢١ - ٢٠٠٨ - عن ابن عبّاسٍ، عن النبيِّ عَّهِ قالَ:
:
- ١٥٧ -

(( خيرُكم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)).
صحيح: ((الصحيحة)) (٢٨٥)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٢ ).
١٦٢٢ - ٢٠٠٩ - عن عبداللّهِ بن عمرو قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
(( خياركم خيارُكم لنسائهم)) .
صحيح: ((الصحيحة)) أيضًا، ((آداب الزفاف)) ( ١٦٢).
١٦٢٣ - ٢٠١٠ - عن عائشةَ قالت :
سابقني النبيُّ عَِّ فَسَبَقْتُه .
صحيح: ((الإِرواء)) (١٥٠٢)، ((الصحيحة)) (١٣١)، ((الآداب))
( ١٧١ ) .
١٦٢٤ - ٢٠١٢ - عن عائشةَ :
ما علمتُ حتّى دخلَت عليَّ زينبُ بغيرِ إذنٍ (١) ، وهي غضبى ، ثمَّ
قالت : يا رسولَ اللّهِ! أحسبُكَ إذا قَلَبَت لكَ بُنيَّةُ أبي بكرٍ ذُريعتيْها، ثمّ
أقبلت عليَّ فأعرضتُ عنها، حتَّى قالَ النبيُّ عَّهِ: ((دونَكِ، فانتصري))،
فأقبلتُ عليها ، حتّى رأيتُها وقد يَبِسَ ريقُها في فِيها ، ما تَرُدُّ عليَّ شيئًا ،
فرأيتُ النبيّ عَّه يتهلَّلُ وجهُه .
صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٨٦٢ ).
(١) تعني أنّها فوجئت بدخول زينب عليها رضي اللهُ عنها .
- ١٥٨ -

١٦٢٥ - ٢٠١٣ - عن عائشةَ قالت :
كنتُ أَلعبُ بالبناتٍ (١) وأنا عندَ رسولِ اللّهِ عَّه، فكانَ يُسرّبُ (٢)
إليَّ صَوَاحباتي يُلاعبنني .
صحيح: ((الآداب)) ( ١٠٧ ): ق .
٥١ - باب ضرب النساء
١٦٢٦ - ٢٠١٤ - عن عبداللّهِ بن زمعةً قالَ:
خطبَ النبيُّ عَ لَّهِ، ثمَّ ذَكَّرَ النساءَ، فَوَعِظَهُم فيهنَّ، ثمَّ قالَ :
((إِلامَ يَجلدُ أحدُكم امرأتَه جلدَ الأمةِ ؟ ولعلَّه أن يُضاجعَها من آخرِ
يومٍه)) .
صحيح: ((الإِرواء)) (٢٠٣١)، ((غاية المرام)) (٢٥٠): ق.
١٦٢٧ - ٢٠١٥ - عن عائشةً ، قالت :
ما ضربَ رسولُ اللّهِ مَّ الِ خادمًا له، ولا امرأةً، ولا ضربَ بيدِه
شيئًا .
صحيح: ((غاية المرام)) (٢٥٢)، ((مختصر الشمائل)) (٢٩٩): م أَتم منه .
(١) ((كنت ألعب بالبنات)): هي التماثيل التي تلعبُ بها الصبيان.
(٢) ((يُسَرِّب))؛ أَي : يبعث ويرسل .
- ١٥٩ -

١٦٢٨ - ٢٠١٦ - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُبابٍ، قالَ: قالَ النبيُّ
((لا تَضربُنَّ إماءَ اللّهِ)). فجاءَ عُمرُ إلى النبيِّ عَّ ◌ُله فقالَ: يا رسولَ
اللَّهِ! قد ذَيْرَ النساءُ (١) على أزواجهنَّ، فَأْمُرْ بضربهنَّ، فضُربِنَ، فطافَ
بآلِ محمدٍ عَِّ طائفُ نساءٍ كَثِيرٍ، فلمّا أصبحَ قالَ: ((لقد طافَ اللّيلةً
بآلِ محمدٍ سَبعونَ امرأةً كلّ امرأةٍ تشتكي زوجها ، فَلا تَجَدونَ أولئكَ
خيار كم )).
حسن صحيح: ((غاية المرام)) (٢٥١)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٦٣)،
((المشكاة)) (٣٢٦١ - التحقيق الثاني ).
٥٢ - باب الواصلة والواشمة
١٦٢٩ - ٢٠١٨ - عن ابن عُمَرَ، عن النبيّ ◌َّلهم.
أنّه لعن الواصلةَ (٢) والمستوصلةَ (٣)، والواشمةً والمستوشمةَ (٤).
صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١١٤)، ((غاية المرام)) (٩٣): ق .
(١) ((ذَيْرَ النساء))؛ أَي: نشزن واجترأن .
(٢) ((الواصلة)): هي التي تصل الشعر بشعر آخر، سواء اتَّصل بشعرها أو شعر
غيرها .
(٣) ((المستوصلة)): هي التي تأمر من يفعل بها ذلك.
(٤) ((الواشمة والمستوشمة)): الوشم غرز الإِبرة في الوجه، ثمَّ يحشى كحلًا أَو غيره.
- ١٦٠ -