Indexed OCR Text
Pages 1-20
صِحِيحَ سُنْنَ ا بَزِ فَاجَّهُ للإمَامِ الْحَافِظِ أَ عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدِ بْن يَزِيدَ القَزْوِيّ المتَوَفِىَ سَنَة (٢٧٥ هـ) تَأليفْ محمّد نَاصِرّ الدّين الأَلْبَانِى المَجَلََّ الثَّانِى مكتَبة المَعَارف لِلنَّشْر والتوزيع لِمَاجَهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشد الرياض جميع الحقوق محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر . الطَّبعَة الأولى للِطِبِعَة الْجَديدة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧مـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤١٧هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الالباني ، محمد بن ناصر الدين صحيح سنن ابن ماجة للامام الحافظ أبي عبد الله القزويني - الرياض. ٤٤٨ حن ، ١٧ × ٢٤ سم ردمك: ٣- ٦٢ -٨٠٤ - ٩٩٦٠ (مجموعة) X-٦٤-٨٠٤ - ٩٩٦٠ (ج٢) ١-الحديث-الكتب الستة ٣-الحديث الصحيح ٢ -الحدیث- سنن أ - العنوان نيوي ٢٣٥،٦ ١٧/٢١١٥ رقم الإيداع: ١٧/٢١١٥ ردمك: ٣- ٦٢ - ٨٠٤ - ٩٩٦٠ (مجموعة) X-٦٤- ٨٠٤ - ٩٩٦٠ (ج٢) مَكتَبة المعَارف للنشر وَالتوزيع هَاتف: ٤١١٤٥٣٥ ٠ ٤١١٣٢٥٠ فاكس ٤١١٢٩٢٢ - برقياً دفتر ص.ب: ٢٢٨١ الرياض الرمز البريدي ١١٤٧١ سجل تجاري ٦٢١٢ الرياض صِحِيحُ سُئِنُ بْزَمَاجَُّ لِلإِمَامِ الْحَافِظَ اثَ عَبْدِ اللَّهِ مُجََّدِ بْن يَزَيَدَ القَرْوَبِيِّ المتوفى سنة (٧٥، هـ) ٢ ٦ - كتاب الجنائز ١ - باب ما جاء في عيادة المريض ١١٨٧ - ١٤٥٥ - عن عليّ؛ قال: قال رسولُ اللَّه عَ لّهِ: ((للمُسلم على المُسلم سنَّةٌ بالمعروف: يُسلِّم عَليه إذا لَقِيَه، ويُجيبُه إذا دعاهُ، ويُشمِّتُهُ إذا عَطَس، ويَعودُه إذا مَرِضَ، ويَتَبَعُ جنازَتَهُ إذا ماتَ .... )). صحيح: ((الصحيحة)) ( ١٨٣٢ ). ١١٨٨ - ١٤٥٦ - عَن أبي مسعودٍ، عن النَّبِي عَّلِ قال: (( للمُسلم على المُسلِم أربَعُ خِلالٍ: يُشمِّتُهُ (١) إذا عَطَس، ويُجيئُه إذا دعاهُ، وَيَشهَدُه إذا ماتَ، ويُعُودُه إذا مَرِض)). صحيح: (( الصحيحة)) (٢١٥٤) : م نحوه أتم منه . ١١٨٩ - ١٤٥٧ - عن أبي هُريرة؛ قال: قال رسولُ اللَّه عَلّه: (١) ((يشمته)): هو أن يقول: يرحمك اللّه. -٥ - (( خَمسٌ مِن حقِّ المُسلم على المُسلم : رَدُّ التَّحِيَّة، وإجابةُ الدَّعوة، وشُهود الجنازَة، وعيادَة المريض، وتَشميتُ العاِسِ إِذا حَمِدَ اللَّه)). صحيح: ((الأحكام)) (٦٦)، ((الصحيحة)) (١٨٣٢): ق نحوه . ١١٩٠ - ١٤٥٨ - عن جابرٍ بنِ عبداللَّه قالَ: عادَني رسولُ اللَّه عَ لَه ماشيًا وأبو بكر، وأنا في بَنِي سَلِمَة . صحيح : ق . ٢ - باب ما جاء في ثواب من عاد مريضًا ١١٩١ - ١٤٦٤ - عَن عليٍّ؛ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللَّه عَ ◌ّه يقول : ((مَن أتى أخاهُ المسلمَ عائدًا ، مَشى في خِرافةِ الجنَّة حتى يجلس ، فإذا جلسَ غَمَرَتْهُ الرَّحمةُ ، فإن كان غُدوَةً صلَّى عليه سبعونَ ألفَ مَلَكٍ حتى يُمسيَ، وإن كان مساءً صلَّى عليه سبعونَ ألفَ مَلَكِ حتى يُصبح)). صحيح: ((الروض)) (١١٥٥)، ((الصحيحة)) ( ١٣٦٧ ). ١١٩٢ - ١٤٦٥ - عن أبي هُريرة؛ قال: قال رسول اللَّه عَلَّه: (( من عادَ مَرِيضًا نادَى مُنادٍ مِن السَّماء : طِبتَ وطابَ تَمشاكَ ، وتَبْوَأْتَ مِن الجنَّة مَنْزِلًا)). حسن: ((المشكاة)) (١٥٧٥ و٥٠١٥ - التحقيق الثاني)، ((التعليق الرغيب)) ( ٤ / ١٦٢ ) . - ٦ - ٣ - باب ما جاء في تلقين الميت : لا إله إلّ اللَّه ١١٩٣ - ١٤٦٦ - عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللَّه عَلّهِ: ((لَقِّنوا مَوتاكُم: (١) لا إلهَ إلّا اللّه )). صحيح: ((الإرواء)) (٣ / ١٤٩)، ((الروض)) (١١٢٥)، ((الأحكام)) (١٠): م . - ١٤٦٧ - عن أبي سعيد الخدريِّ؛ قال: قال رسول اللَّه عَلَّهِ: ((لَقِّنُوا مَوتاكُم لا إله إلّا اللَّه)). صحيح: ((الإرواء)) ( ٦٨٦): م. ٤ - باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا خُضِرَ ١١٩٥ - ١٤٦٩ - عن أمّ سَلَمة؛ قالت: قال رسول اللَّه عَ لَّه: ((إذا حَضَرْتُ المَريضَ أو الميّت فقولوا خيرًا ، فإنَّ الملائكة يُؤمِّنون على ما تقولون)) . فلمَّا ماتَ أَبُو سَلمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ . قَالَ : ((قُولي: اللّهمَّ! اغفر لي وَلَهُ، وَأَعْقِيْنِي (٢) مِنهُ عُقْبَى حَسَنَةٌ)). (١) ((موتاكم)): المراد من حضره الموت. (٢) ((وأعقبني)): مِن الإعقاب؛ أي: بدّلني وعوضني. - ٧ - قَالتْ : فَفَعَلتُ ، فَأَعْقَبَنِي اللّهُ من هُوَ خَيرٌ منهُ، مُحمدٌ رَسُولُ اللّهِ صَلى الله صحيح: ((الروض)) (١١٩١)، ((الأحكام)) (١٢): م. ١١٩٦ - ١٤٧٠ - عن كعب بن مالك قاله : ... ، قالَ رسولُ اللهِ عَ ◌ّله: ((إِنَّ أَرواعَ المؤمنينَ في طيرٍ خُضْرٍ تعلَقُ بشجرِ الجنّة)). صحيح: ((المشكاة)) ( ١٦٣١). ٥ - باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع ١١٩٧ - ١٤٧٤ - عن بريدة، أنَّ النَّبيَّ عَ لَّه قال: ((المؤمن يموتُ بِعَرَقِ الجبينِ)). صحيح: ((الأحكام)) (ص ٣٥)، ((المشكاة)) (١٦١٠). ٦ - باب ما جاء في تغميض الميت ١١٩٨ - ١٤٧٦ - عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: دَخَلَ رسولُ اللّه عَّ ◌َلِ عَلى أبي سَلَمَّةً وَقَدْ شَقَّ (١) بَصَرَهُ، فَأَغْمَضَهُ . ثم قَالَ : ((إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ)). صحيح: ((الأحكام)) ( ١٢ ): م . (١) ((شق))؛ أي: انفتح. - ٨ - ١١٩٩ - ١٤٧٧ - عَن شَدَّادِ بنِ أَوسِ؛ قال: قالَ رسولُ اللّهِ عَ لّه: ((إِذا حَضَرْتُمْ مَوَاكُمْ فَأَغِضُوا الْبَصَرَ ؛ فَإِنَّ البَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ ، وَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أهلُ البَيتِ)). حسن: ((الروض)) (١١٩١)، ((الصحيحة)) (١٠٩٢ ): م دون قوله : ((فأغمضوا البصر)) وهو فيه من فعله عَّهِ: ((الأحكام)) (١٢). ٧ - باب ما جاء في تقبيل الميت ١٢٠٠ - ١٤٧٨ - عَن عَائشةً ؛ قالت : قَلَ رَسُولُ اللّهِ مَّهِ عُثمانَ بنَ مَظِعُونٍ وَهُوَ مَيَّتْ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلى خَدَّيهِ . صحيح: ((المشكاة)) (١٦٢٣)، ((الإرواء)) (٦٩٣)، ((الأحكام)) (٢٠ - ٢١)، ((مختصر الشمائل)) (٢٨٠). ١٢٠١ - ١٤٧٩ - عَنِ ابنِ عباسٍ وَعَائِشَةَ : أن أَبَا بَكرٍ قَلَ النَّبِيَّ عَ لَّهِ وَهُوَ مَيِّتٌ . صحيح: ((المشكاة)) (١٦٢٤)، ((الإرواء)) (٦٩٢)، ((المختصر)) (٣٢٧)، ((الأحكام)) (٢٠ - ٢١): خ . ٨ - باب ما جاء في غسل الميت ١٢٠٢ - ١٤٨٠ - عَن أُمَّ عَطِيَّةَ؛ قالت : - ٩ - دَخَلَ عَلَينا رسولُ اللّهِ عَّهِ وَنَحْنُ نُغَسْلُ ابنتَهُ أُمَّ كُلُثُومٍ ، فقال : ((اغسِلْنَها ثَلاثًا أَو خَمسًا أَو أَكثرَ من ذلك - إِن رَأَيُنَّ ذلك - بماءٍ وسدرٍ، وَاجْعَلنَ في الآخِرَةِ كأَفُورًا أَو شَيْئًا من كَافورٍ ، فإِذا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي)». فَلَّا فَرِغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلينا حَقْوَهُ (١)، وقال: ((أَشْعِرْنَها (٢) إِيَّاهُ)). صحيح: ((الإرواء)) (١٢٩)، ((الأحكام)) (٤٨): ق . - ١٤٨١ - عن أُمَّ عَطِيَّةَ بمثلٍ حديثٍ محمدٍ .. (٣) وَكانَ في حديثٍ حفصَةً: ((اغسِلنَها وترًا)). وَكَان فيه: ((اغسِلنَها ثَلاثًا أَو خَمسًا)). وكَان فيه: ((ابدؤوا بَيَامِنِها وَمَوَاضع الوضوءِ مِنها)). وكَان فِيهِ : أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةً قالت : وَأَمْشِطْتَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ (٤) . صحيح: (( الإرواء )) أيضاً : ق . ١٢٠٤ - ١٤٨٥ - عَن أَبي هريرةَ؛ قالَ: قال رسولُ اللّه عَ لّه ((مَن غَسَّلَ مَيْتَا فَلْيَغْتَسِلْ)). صحيح: ((المشكاة)) (٥٤١)، ((الأحكام)) ( ٥٣). (١) ((حَقْوه)): هو في الأصل معقد الإزار، ثم يرد للإزار للمجاورة. (٢) ((أشعرنها))؛ أي: اجعلنه شعاراً وهو الثوب الذي يلي الجسد . (٣) هو محمد بن سيرين تابعي الحديث الذي قبله . (٤) ((ثلاثة قرون))؛ أي: ثلاث ضفائر. - ١٠ - ٩ - باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها ١٢٠٥ - ١٤٨٦ - عَن عَائِشَةَ ؛ قالت : لو كنتُ استقبلتُ مِن أَمري ما استدبَرَتُ ما غَسَلَ النَّبِيَّ عَّهِ غَيرُ نِسَائِه . صحيح: ((الأحكام)) ( ٤٩). ١٢٠٦ - ١٤٨٧ - عَن عائشَةَ ؛ قالَت : رَجْعَ رَسُولُ اللّه عَّالِ مِنَ البقيعِ، فَوَجَدَني وَأَنَا أَجِدُ صُداعًا في رَأْسي، وَأَنَا أَقولُ: وَارْساهُ! فقال: ((بَلْ أَنَا، يا عائِشَةُ! وَارَأْسَاهُ!)). ثم قال: ((ما ضَرَّكِ لَو مِتِّ قَبلِي فَقُمتُ عَليكِ فَغَسَّلتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ )). حسن: ((الأحكام)) (٥٠)، ((الإرواء)) (٧٠٠)، ((دفاع عن الحديث)) ( ٥٣ - ٥٤ ) . ١٠ - باب ما جاء في غسل النبي صَلى الله ١٢٠٧ - ١٤٨٩ - عَن عَليّ بن أبي طالب ؛ قال : لَّ غَسَلَ النَّبِيَّ عَّ لِ ذَهب يَلتمسُ منهُ ما يلتمسُ مِنَ المَيِّتِ، فَلَم يَجِدهُ ، فقالَ : بأَبِي الطَّيِّبُ! طِبتَ حَيًّا وَطِبتَ مَيِّنَا . صحيح: ((الأحكام)) (٥٠)، ((تخريج المختارة)) (٤٥٢). - ١١ - صلى الله ١١ - باب ما جاء في كفن النبيّ ١٢٠٨ - ١٤٩١ - عَن عائِشَةً : أنَّ النَّبِيَّ عَلِ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ ، لَيسَ فيها قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. فقيل لعَائشَةَ: إِنَّهُم كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنْهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ (١) . فقالت عائشةُ : قد جاؤوا بِيُرْدِ حِبَرَةٍ فَلَم يُكَفِّنُوهُ . صحيح: ((الأحكام)) (٦٣)، ((الإرواء)) (٧٢٢): ق ، وليس عند (خ ) قضية الحبرة . ١٢٠٩ - ١٤٩٢ - عن عبدِ اللّهِ بنِ عُمَّرَ ؛ قالَ : كُفِّنَ رسُولُ اللّه عَلَّهِ فِي ثَلَاث رِياطٍ (٢) بيضٍ سُحُولِيَّةٍ (٣). حسن صحيح بما قبله . ١٢ - باب ما جاء فيما يستحبُّ من الكفن ١٢١٠ - ١٤٩٤ - عَن ابن عبّاسٍ؛ قال: قال رَسُولُ اللّهِ عَلّه: ((خيرُ ثِيَابَكُم البَّاضُ، فَكَفِّئُوا فِيهَا مَوتَاكُم، وَالبَشُوهَا )). صحيح: ((الأحكام)) (٦٢)، ((المشكاة)) (١٦٣٨)، ((الروض)) (٤٠٧)، (( مختصر الشمائل)) (٥٤ ) . (١) ((حبرة)): برد مخطط. (٢) ((رياط)): جمع ريطة، وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ، وقيل: كل ثوب رقيق لين . (٣) ((سحولية)): بضم أوله وفتحه، نسبة إلى قرية باليمن. - ١٢ - ١٢١١ - ١٤٩٦ - عن أَبي قَتَادَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَلَّهِ: ((إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَهُ فَلَيُحِنْ كَفَنَهُ)) . صحيح: (( الأحكام)) ( ٥٨ ) . ١٤ - باب ما جاء في النهي عن النعي ١٢١٢ - ١٤٩٨ - عن بلال بن يحيى ؛ قال : كان حُذيفةُ ، إِذا مات لهُ الميتُ قَالَ: لا تُؤْذِنُوا به أَحَدًا، إِنِّي أَخافُ أَن يكون نعيًا، إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهِ - بِأَذُنِيَّ هَاتَينِ - ينهَى عَنٍ النَّعي . حسن: ((الأحكام)) ( ٣١). ١٥ - باب ما جاء في شهود الجنائز ١٢١٣ - ١٤٩٩ - عن أبي هُريرةَ؛ قال: قَالَ رَسولُ اللّه عَلَّهِ: ((أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِن تَكُن صَالِحَةٌ فخيرٌ تُقَدِّمُونَها إِليه ، وَإِن تَكُنْ غَيرَ ذلكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَن رِقائِكُم )). صحيح: (( الأحكام)) ( ٧١ ) : ق . ١٢١٤ - ١٥٠٣ - عن المغيرة بنَ شُعبةَ قالَ: سَمعتُ رَسولَ اللّهِ عَّهِ يقول : - ١٣ - ((الرَّاكبُ خَلفَ الجِنَازةِ وَالماشي منها حيث شاءَ)). صحيح: ((الأحكام)) ( ٧٣)، ((الإرواء)) ( ٧١٦). ١٦ - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ١٢١٥ - ١٥٠٤ - عن ابن عمر ؛ قال : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِ وأَبا بكرٍ وَعُمرَ يمشونَ أَمام الجِنّازةِ . صحيح: ((المشكاة)) (١٦٦٨)، ((الإرواء)) (٧٣٩) / ١٢١٦ - ١٥٠٥ - عن أنس بن مالكٍ ؛ قال : كان رسولُ اللّه عَ لَّه وَأَبو بكرٍ وَعُمَرُ وعُثمانُ يمشونَ أَمامَ الجِنَازَةِ . صحيح: ((الأحكام)) (٧٤)، ((الإرواء)) (٣ / ١٩:١). ١٨ - باب ما جاء في الجنازة لا تؤخَّر إذا حضرت ولا تُتبع بنار ١٢١٧ - ١٥٠٩ - عن أبي بُردَةَ قالَ: أَوصى أَبُو مُوسى الأَشعريُّ حِينَ حَضَرهُ المَوتُ ، فقال : لا تُتْبِعُوني بِمِجْمَرٍ (١). قالوا لهُ: أوَ سَمعتَ فيه شَيئًا؟ قال: نعم. من رَسولِ اللّهِ عَ له حسن: (( الأحكام)) ( ٨ - ٩). (١) (((بمجمر))؛ أي: بنار. - ١٤ - ١٩ - باب ما جاء في من صلَّى عليه جماعة من المسلمين ١٢١٨ - ١٥١٠ - عن أبي هُريرةَ، عن النَّبِيِّ عَلِ قال: ((مَن صَلَّى عَليهِ مِائَةٌ منَ المسلمينَ غُفرَ لهُ)). صحيح: ((الأحكام)) ( ٩٩ ) . ١٢١٩ - ١٥١١ - عن كُريب مولى ابن عبّاس؛ قال : هَلك ابنّ لعبدِ اللّه بن عباسٍ فقال لي: يا كُرِيبُ! قُم فانظُر هَلٍ اجْتَمَعَ لابني أَحدٌ ؟ فقلتُ : نعم ، فقال: وَيحَكَ ! كَم ترَاهُم ؟ أربعينَ ؟ قُلتُ : لا ، بَل هُم أَكثر ، قال : فاخرجوا بِابني ، فأَشهدُ لَسَمعتُ رَسولَ اللّه عَلَه يقولُ : ((ما من أَربعين من مؤمنٍ يَشفَعُونَ لُِؤمِنٍ إِلا شَفَّعَهُمُ اللّهُ)). صحيح: ((الأحكام)) أيضاً، ((الصحيحة)) (٢٢٦٧) : م نحوه . ٢٠ - باب ما جاء في الثناء على الميت ١٢٢٠ - ١٥١٣ - عَن أنس بن مالكٍ ؛ قال : مُرَّ على النَّبِيِّ عَّهِ بِجِتَارةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيهَا خَيرًا، فقال: ((وَجَبَتْ )) ، ثُمَّ مُّ عَليه بِجِنازةٍ، فَأَثْنِيَ عَليها شَرًّا، فقال: ((وَجَبَت )). فقيل: يا رسولَ اللّه! قُلتَ لهذه وَجَبت، وَلهذه وَجَبَتْ . فقال : - ١٥ - ( شَهَادةُ القَوم (١) ، والمؤمنون شُهؤُهُ اللّهِ فِي الأَرضِ)). صحيح : (( الأحكام)) ( ٤٤ - ٤٥ ): ق . ١٢٢١ - ١٥١٤ - عن أبي هرَيرَةَ ؛ قال : مُرَّ على النَّبيِّ عَ لَّهِ بجِنازةٍ فَأَثْنِيَ عليها خيرًا في مناقبِ الخيرِ (٢) ، فقال: ((وَجَبَت))، ثم مَرُوا عليه بأُخرى، فَأَثْنَيَ عليها شَرًّا في مناقب الشَّرِّ ، فقال: ((وَجَبَت، إِنكم شُهَدَاءُ اللّهِ فِي الأَرضِ)). صحيح: ((الأحكام)) أيضاً، ((الصحيحة)) (٢٦٠٠). ٢١ - باب ما جاء في : أين يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة ؟ ١٢٢٢ - ١٥١٥ - عَن سَمُرَةَ بنِ جندَبِ الفَزَاريِّ : أَنَّ رَسولَ اللّهِ عَ لَّهِ صلَّى على امرَأَةٍ ماتت في نِفَاسها ، فقام وسَطَها. صحيح: (( الأحكام)) ( ١١٠ ): ق . - ١٥١٦ - عَن أَبي غالب ؛ قال : رَأَيتُ أَنْسَ بِنَ مالكِ صَلَّى على جِنازَةِ رَجُلٍ ، فقامَ حيالَ رَأْسِهِ ، فجيء بجنازةٍ أُخرى بِامرأَةٍ ، فقالوا: يا أَبا حمزةً! صَلِّ عَلَيها . فَقَام ◌ِيال وَسَط السرير، فقال له العلاء بنُ زيادٍ: يا أبا حمزةَ! هكذا رَأَيتَ رَسولَ اللّه (١) ((شهادة القوم))؛ أي: وجبت للميت شهادة القوم، أو مقتضاها. (٢) ((خيراً في مناقب الخير)) ؛ أي: خيراً معدوداً في خصال الخير وأفعاله . - ١٦ - عَ لِّ قام من الجنازة مُقامَكَ مِن الرَّجلِ، وقامَ من المرأةِ مُقَامَكَ من المرَأَةِ ؟ قالَ : نعم . فَأَقَبلَ عَلَينا ، فقال: احفَظُوا . صحيح: ((الأحكام)) (١٠٩)، ((المشكاة)) (١٦٧٩ ). ٢٢ - باب ما جاء في القراءة على الجنازة ١٢٢٤ - ١٥١٧ - عَن ابن عَبَّاسٍ : أَنْ النَّبيَّ عَ ظَلِّ قَرَأَ عَلى الجِنَازَةِ بِفَاتحةِ الكتابِ . صحيح: ((المشكاة)) ( ١٦٧٣)، ((صفة الصلاة))، ((الإرواء)) (٧٣١)، ((الأحكام)) ( ١١٩): خ . ٢٣ - باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ١٥١٩ - عَن أَبي هُرِيرَةً؛ قال: سمعتُ رسولَ اللّه عَلَّه يقولُ : ((إذا صَلَّيتُم على الَّتِ فَأَخْلِصُوا له الدُّعاءَ)). حسن: ((الأحكام)) (١٢٣)، ((المشكاة)) (١٦٧٤)، ((الإرواء)) (٧٣٢). ١٢٢٦ - ١٥٢٠ - عن أبي هريرةَ ؛ قال : كان رسولُ الله عَّهِ إذا صلى على جنازةٍ، يقولُ : ((اللَّهِمَّ! اغفر لِحَيْنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرنا وكَبيرنا، - ١٧ - وَذكرِنا وَأُنْثَنَا ، اللّهُمَّ! من أَحِيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخْبِهِ على الإسلام، ومن تَوَقَّتَهُ منَّا فَتَوَقَّه على الإِيمان ، اللّهُمَّ! لا تحرِمِنَا أَجرَهُ وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ)). صحيح: ((الأحكام)) (١٢٤)، ((المشكاة)) ( ١٦٧٥ ). ١٢٢٧ - ١٥٢١ - عَن وَاثِلَةَ بن الأسقَع ؛ قال : صلَّى رسولُ اللّه عَ لِ على رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْمَعُهُ يقولُ : ((اللّهُمَّ! إِن فُلانَ بنَ فُلانٍ في ذمَّتِكَ (١) ، وَحَبلِ جِوارِكَ ، فَقِهِ مِن فِتْنَةِ القبرِ وعَذابِ النَّار ، وَأَنت أَهلُ الوَفاءِ والحَقِّ ، فَاغفر لهُ وَارِحَمَهُ إِنَّكَ أَنْتِ الغَفُورُ الرَّحِيمُ)). صحيح: ((الأحكام)) أيضاً، ((المشكاة)) ( ١٦٧٧). ١٢٢٨ - ١٥٢٢ - عَن عوف بن مالك ؛ قال : شهدتُ رَسولَ اللّه عَ لَّه صَلَّى على رَجُلٍ مِنَ الأَنصار، فسمعتُه يقولُ : ((اللّهُمَّ! صَلٌّ عَلَيهِ وَاغفر لَهُ وارحَمهُ، وعَافِهِ وَاعفُ عنهُ ، وَاغسلهُ بماءٍ وثَلْجٍ وَتَرَدٍ ، وَنَّقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ والخَطايا كمَا يُنَّقَّى الثَّوبُ الأبيضُ منَ الدَّنَس، وَأَبدلْهُ بدارِهِ دَارًا خَيرًا من دَارِهِ ، وَأَهلًا خَيرًا من أَهلِهِ، وَقِهِ فَثْنَةً القَبرِ وَعَذَابَ النَّارِ )). (١) ((في ذمتك))؛ أي: في أمانتك وعهدك وحفظك. - ١٨ - قالَ عَوفٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُني في مُقامي ذلكَ أَتَتَّى أَن أَكُونَ مَكَانَ ذلِكَ الرَّجُلِ. صحيح: ((الإرواء)) (١ / ٤٢)، ((الأحكام)) (١٢٣): م حم (٣/ ٣٥٧). ٢٤ - باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربغًا ١٢٢٩ - ١٥٢٥ - عن الهَجَريِّ؛ قال : صَلَّيتُ مع عَبدِ اللّه بنٍ أَبِي أَوفى الأَسلميِّ، صَاحب رَسُولِ اللّه عَ لَّه على جِنازَةِ ابنةٍ له ، فكبّر عليها أربعًا ، فمكثَ بعد الرّابعةِ شَيئًا ، قال : فَسَمِعْتُ القومَ يُسبِّحونَ بِهِ من نَوَاحِي الصُّفُوفِ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قال : أَكُم تُرُونَ أَنِّي مُكبّ خمسًا؟ قالوا: تَخوَّفْنا ذلكَ. قال: لَمْ أَكن لأَفْعَلَ ، ولَكِنْ رَسُولُ اللّهِ مَِّ كان يُكَبِّرُ أَربِعًا، ثُمْ يَمَكُثَ سَاعَةً فيقولُ مَا شَاءَ اللّهُ أَن يقولَ ثُمَّ يُسَلِّمُ . حسن: ((الأحكام)) (١٢٦)، ((الروض)) (٣٦٩). ١٢٣٠ - ١٥٢٦ - عَن ابن عباسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَ ◌ِّ كَبَّرَ أَرْبَعًا . صحيح: ((الأحكام)) ( ١١١). ٢٥ - باب ما جاء فيمن كبّر خمسًا ١٢٣١ - ١٥٢٧ - عن عبد الرحمن بن أبي لَيلى ؛ قالَ : - ١٩ - كان زَيدُ بِنُ أَرقمَ يُكَبِّرُ على جَنَائِزِنا أَربعًا، وَأَنَّه ◌َكَبَّر على جنازةٍ خمسًا، فسألته ، فقال: كان رسولُ اللّه عَ لّه يُكَبُِّهَا. صحيح: ((الأحكام )) ( ١١٢): م . ١٢٣٢ - ١٥٢٨ - عَن كَثيرِ بنِ عبدِ اللّهِ، عَن أَبيه، عَن جَدِّه: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِ كَبَّرَ خَمسًا . صحیح بما قبله . ٢٦ - باب ما جاء في الصلاة على الطفل ١٢٣٣ - ١٥٢٩ - عن المُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ قالَ: سمعت رسول اللّه عَ لّه يقول: ((الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ)). صحيح: ((الأحكام)) ( ٨٣ و ٨٠ ). ١٢٣٤ - ١٥٣٠ - عَن جَابِرٍ بن عبدِ اللّه؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللّه عَلّهِ: ((إِذا استَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ)). صحيح: ((الصحيحة)) (١٥٣)، ((الإرواء)) (١٧٠٤)، ((الأحكام)) أيضاً. ٢٧ - باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله عَ ليه. وذكر وفاته ١٢٣٥ - ١٥٣٢ - عن إسماعيل بنِ أبي خالدٍ ؛ قَالَ : - ٢٠ -