Indexed OCR Text

Pages 141-160

د
٨ - كتاب الزكاة
٣ - باب ما [ أُدْي ] زكاته [ ليسَ ] بكنز
٣٥٤ - ١٨١٥ - عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللّهِ عَ لَّ قَالَ:
((إذا أَدَّيتَ زكاةَ مالِكَ ، فقد قَضيتَ ما عليكَ)).
ضعيف: ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢٤٧١)، ((الضعيفة)) (٢٢١٨)،
((أَحاديث البيوع)).
٣٥٥ - ١٨١٦ - عن فاطمة بنت قيس؛ أنَّها سمعته - تعني النبيَّ عَ لـ -
يَقولُ :
(( ليسَ في المالِ حقٌّ سوى الزَّكاةِ)).
ضعيف منكر: ((المشكاة)) (١٩١٤ / التحقيق الثاني)، ((الضعيفة)) (٤٣٨٣).
٨ - باب ما يقالُ عندَ إخراج الزكاةِ
٣٥٦ - ١٨٢٤ - عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّه:
- ١٤١ -

((إِذا أعطيتُم الزَّكَاةَ فَلا تَنسَوْا ثَوابَها، أن تَقولوا: اللَّهمَّ اجعلْها مَغنَمًا
ولا تَجَعَلْها مَغرمًا )).
موضوع: ((الإِرواء)) (٨٥٢)، ((الضعيفة)) (١٠٩٦ ).
١٦ - باب ما تَجبُ فيه الزكاةُ من الأموال
٣٥٧ - ١٨٤١ - عن معاذ بن جبل، أنَّ رسولَ اللّهِ عَّ ◌َّه بَعَثَه إلى اليمنِ،
وقالَ له :
(( خذ الحبَّ من الحبِّ، والشاةَ من الغَنَم، والبعيرَ من الإبلِ، والبقرةَ
من البَقَرِ )).
ضعيف: ((الضعيفة)) (٣٥٤٤ ) .
٣٥٨ - ١٨٤٢ - عن عبدالله بن عمرو قالَ :
إنّما سنَّ رسولُ اللّهِ عَ لِّ الزَّكاةَ في هذه الخمسةِ : في الحنطةِ ،
والشعيرِ ، والتمرِ ، والزَّبيبِ ، والذّرةِ.
ضعيف جدًّا: ((التعليق على ابن ماجه))، وصحَّ نحوه بلفظ: ((الأربعة)) فذكرها دون
( الذرة ) فهي منكرة: ((الإِرواء)) (٨٠١).
١٨ - باب خرص النخل والعنب
٣٥٩ - ١٨٤٦ - عن عتَّابٍ بن أسيدٍ :
- ١٤٢ -

أَنَّ النبيَّ عَِّ كانَ يبعثُ على النَّاسِ مَنْ يخرصُ عليهم كُرُومَهم
وثمارَهم .
ضعيف: ((غاية المرام)) ( ص ٢٦٤ ).
٢٢ - باب العُشرِ والخراج
٣٦٠ - ١٨٥٨ - عن العلاء بن الحضرميّ ؛ قالَ:
بعثني رسولُ اللّهِ عَّهِ إلى البحرينِ أو إلى هَجَرَ، فكنتُ آتي الحائطَ
يَكونُ بينَ الإخوةِ ، يُسلِمُ أحدُهم ، فأخذُ من المسلم العُشرَ ، ومن المشركِ
الخراجَ .
ضعيف .
٢٣ - باب الوَسَق ستونَ صاعًا
٣٦١ - ١٨٥٩ - عن أبي سعيدٍ، رَفَعه إلى النبيِّ عَّ له قالَ:
((الوَسقُ ستونَ صاعًا)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٣ / ٢٧٥)، ((ضعيف أبي داود)) ( ٢٧٣ ).
٣٦٢ - ١٨٥٦ - عن جابر بن عبدِ اللّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
(( الوَسقُ ستونَ صاعًا)).
ضعيف جدًّا: ((الإِرواء))، ((ضعيف أبي داود)) ( ٢٧٣).
- ١٤٣ -

٩ - كتاب النكاح
٤ - باب حقّ الزوج على المرأة
٣٦٣ - ١٨٨٠ - عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللّهِ عَلَّهِ قالَ:
((لو أمَرتُ أحدًا أن يَسجدَ لأحدٍ ، لأَمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزوجِها،
ولو أنَّ رَجلًا أمَرَ امرأتَهُ أن تَنْقُلَ من ◌َبلٍ أحمرَ إلى جبلٍ أسودَ ، ومن جَبلٍ
أسودَ إلى جَبلٍ أحمرَ ، لكانَ نَولُها (١) أن تَفعلَ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٧ / ٥٨)، لكن الشطر الأوّل صحيح: ((الإِرواء))
(١٩٩٨)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٨٥٧).
٣٦٤ - ١٨٨٢ - عن أمَّ سَلَمَةَ قالت: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لَّهِ يَقولُ:
((أيما امرأةٍ ماتت، وزوجها عنها راضٍ، دَخَلت الجنَّةَ)).
ضعيف: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٣)، ((الضعيفة)) (١٤٢٦).
٥ - باب أفضل النساء
٣٦٥ - ١٨٨٥ - عن أبي أمامةً، عن النبيِّ عَّلِ أَنَّه كانَ يَقولُ:
(١) (( نَوْلُها)»: حقّها والذي ينبغي لها .
- ١٤٤ -

(( ما استفادَ المؤمنُ - بعدَ تقوى اللّهِ - خيرًا له من زوجةٍ صالحةٍ ، إن
أمرها أطاعته ، وإن نَظَرَ إليها سرَّته ، وإن أقسمَ عليها أبرّته ، وإن غابَ عنها
نَصحته في نفسِها ومالِهِ )).
ضعيف: ((المشكاة)) (٣٠٩٥ / التحقيق الثاني)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٦٧)،
((الضعيفة)) (٤٤٢١)، ((الرَّد على بليق)) (١٠٦).
٦ - باب تَزويج ذات الدين
٣٦٦ - ١٨٨٧- عن عبدِ اللهِ بن عمرو، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَله:
(( لا تَزَوَّجوا النّساءَ لُحُسنهنَّ، فعسى محُسنُهُنَّ أَن يُرْدِيَهُنَّ، ولا
تَزوَّجوهنَّ لأموالِهِنَّ، فعسى أموالُهنَّ أن تُطغِيَهنَّ، ولكن تَزوَّجوهنَّ على
الدِّينِ ، ولأمَّةٌ خَرماءُ سوداءُ ذات دينٍ ، أفضلُ )).
ضعيف جدًّا: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٠)، ((الضعيفة)) ( ١٠٦٠ ).
٨ - باب تزويج الحرائر والولود
٣٦٧ - ١٨٩٠ - عن أنس بن مالك قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَ لَه يَقولُ:
((من أرادَ أن يَلقى اللّهَ طاهرًا مُطهّرًا، فليتزوَّجِ الحرائرَ)).
ضعيف: ((الضعيفة)) ( ١٤١٧ ).
١٢ - باب من زوجَ ابنتَه وهي كارهة
٣٦٨ - ١٩٠٢ - عن بُريدةَ، قالَ:
- ١٤٥ -

جاءت فتاةٌ إلى النبيِّ عَّهِ، فقالت: إنَّ أَبي زوَّجني ابنَ أَخِيه ليرفَعَ بي
خسيستَه ، قالَ : فَجعلَ الأمرَ إليها ، فقالت : قد أجزتُ ما صَنَعَ أبي ،
ولكن أردتُ أن تعلَمَ النّساءُ أن ليسَ إلى الآباءِ من الأمرِ شيءٌ .
ضعيف شاذ: ((نقد الكتاني)) (٤٥)، ((غاية المرام)) ( ٢١٧).
١٧ - باب صداق النساء
٣٦٩ - ١٩١٧ - عن عامر بن ربيعةً :
أَنَّ رَجلاً من بَنِي فَزَارةَ تَزوَّجَ على نَعلينِ، فَأُجازَ النَّبيُّ عَّهِ نِكَاحَه .
صَلى الله
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٩٢٦ ).
٣٧٠ - ١٩١٩ - عن أبي سعيد الخدريِّ:
عَلِ تَزوَّجَ عائشةَ عَلَى مَتاع بيتٍ ، قيمتُه خَمسونَ دِرْهمًا .
أنَّ النبيَّ
ضعيف .
١٩ - باب خُطبة النكاح (١)
٣٧١ - ١٩٢٤ - عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلّه:
(كلُّ أمرٍ ذي بالٍ ، لا يُدأُ فيه بالحمدِ ، أَقطعُ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٢)، ((المشكاة)) (٣١٥١).
(١) قلتُ: تجد نصَّها في (( الصحيح)) وتسمّى خطبة الحاجة، لأنّها تُشرعُ في كلِّ خطبة ،
ولي في ذلك رسالةٌ مطبوعةٌ معروفةٌ ، وقد انتفعَ بها خلقٌ كثيرٌ من الخطباءِ وغيرِهم بعد أن كانت نسيًا
منسيًّا ، فالحمد للهِ الذي بنعمتِهِ تتمّ الصالحات .
- ١٤٦ -

باب إعلان النكاح
٣٧٢ - ١٩٢٥ - عن عائشة، عن النبيِّ عَ لّهِ قالَ:
((أَعلنوا هذا النِّكاح، واضربوا عليه بالغربال)).
ضعيف دونَ الشطر الأول فهو ثابت: ((الإِرواء)) (١٩٩٣)، ((الآداب)) (٩٧ )،
((الضعيفة)) (٩٨٢)، ((نقد الكتاني)) (٢١).
٢١ - باب الغناء والدف
٣٧٣ - ١٩٣١ -عن مُجاهدٍ، قالَ :
كنتُ مَعَ ابن عُمَرَ، فسمعَ صوتَ طبلٍ فَأَدخلَ إصبعيه في أُذنيه ، ثمّ
تَنَّحى، حتَّى فعلَ ذلكَ ثلاثَ مَّاتٍ، ثمّ قالَ: هكذا فعلَ رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ
منكر بذكر الطبل، صحيح بلفظ: ((زمارة راعٍ)): ((الروض النضير)) ( ٥٦٨ ).
٢٤ - باب الوليمة
٣٧٤ - ١٩٤١ - عن عائشةَ وأُمّ سلمةَ ؛ قالتا :
أمرنا رسولُ اللّهِ مَ له أن نُجُهِّزَ فاطمةَ حتَّى نُدخلَها على عليٍّ ، فعمدنا
إلى البيتِ ، ففرشناه تُرابًا ليّنًا من أعراضِ البطحاءِ (١)، ثمَّ حشونا مِرفقتينٍ(٢)
ليفًا ، فنفشناه بأيدينا، ثمَّ أطعمنا تمرًا وزَبِيبًا وسَقينا ماءً عذبًا وعَمدنا إلى
(١) ((من أَعراض البطحاء))؛ أَي : من جوانب البطحاء .
(٢) ((مِزْفقتين))؛ أَي: وسادتين .
- ١٤٧ -

عودٍ ، فعرضناه في جانبِ البيتِ ليُلقى عليه الثوبُ ويُعلّق عليه السقاءُ. فما
رأينا ◌ُرسًا أحسنَ من عُرسٍ فاطمةَ .
ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)).
٢٥ - باب إجابة الداعي
- ١٩٤٥ - عن أبي هريرةَ قالَ، قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((الوليمةُ أوَّلَ يوم حقٌّ، والثاني معروفٌ، والثالثُ رياءٌ وسُمعةٌ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٩٥٠ ) .
٢٨ - باب التستَّر عند الجماع
٣٧٦ - ١٩٥١ - عن عُتبةً بن عبدِ السُّلَميِّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ عَلَّه:
((إذا أتى أحدُ كم أهلَه فليستتر ولا يتجرَّد تجُّدَ العيرين)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٠٩)، ((آداب الزفاف)) ( ١٠٨ - ١١١) الطبعة الجديدة .
٣٧٧ - ١٩٥٢ عن عائشةً ؛ قالت :
ما نظرتُ أو ما رأيتُ فرجَ رسولِ اللّهِ عَ لَّه قَطُّ.
ضعيف : وهو مكرر ( ٦٦٨ ).
٣٠ - باب العزل
٣٧٨ - ١٩٥٨ - عن عُمرَ بن الخطابِ قالَ:
نهى رسولُ اللّهِ عَ لَّهِ أن يعزلَ عن الحرةِ إلّا بإذنِها.
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٢٠٠٧ ).
- ١٤٨ -

٤١ - باب الشرط في النكاح
٣٧٩ - ١٩٨٦ - عن عبدالله بن عمرو، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ صَلّه:
(( ما كانَ من صَداقٍ أو حِباءٍ (١) أو هِبَةٍ قَبلَ عصمةِ النكاح فَهو لها ،
وما كانَ بعدَ بِصمةِ النِّكاح فهو لمن أُعطيه أو حُبِيَّهُ ، وأحقُّ ما يُكرَمُ الرَّجُلُ
به ، ابنتُهُ أو أُختُه )).
ضعيف : ((الضعيفة)) (١٠٠٧ ).
٤٥ - باب المحرم يتزوج
٣٨٠ - ١٩٩٦ - عن ابن عباس :
أن رسولَ اللّهِ عَّ ◌ُلِّ نَكَحَ وهو مُحرِمٌ .
شاذ: ((الإِرواء)) (٤ /٢٢٧ - ٢٢٨)، ((الروض النضير)) (٤٦٧)، ((صحيح أبي
داود)) ( ١٦١٧ - ١٦١٨ ) : ق .
٤٧ - باب القسمة بين النساء
٣٨١ - ٢٠٠٢ - عن عائشةَ قالت: كانَ رسولُ اللّهِ عَ لِ يَقْسِمُ بينَ نسائِه،
فيعدلُ ، ثمّ يَقولُ :
((اللّهمَّ! هذا فعلي فيما أملكُ ، فَلا تَلُمني فيما تَملكُ ولا أملكُ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠١٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٩)، ((ضعيف أبي داود))
(٣٧٠)، لكن الطرف الأوّل منه حسن: ((الإِرواء)) (٧ /٨٣ و٨٤ - ٨٥)، ((صحيح أبي
داود)) ( ١٨٥٢ ) .
(١) ((حباء)): عطية؛ وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق، بطريق الهبة أو بلا تصريح بالهبة.
- ١٤٩ -

٤٨ - باب المرأة تَهبُ يومها لصاحبتها
٣٨٢ - ٢٠٠٤ - عن عائشةَ :
أنَّ رسولَ اللّهِ عَ ◌ّهِ وَجَدَ على صفيَّةً بنتِ حُبِيٍّ في شيءٍ، فقالَت
صفيّةُ: يا عائشةُ! هل لك أن تُرضي رسولَ اللّهِ عَ لَّه عتّي ، ولك يومي؟
قالت : نعم ، فأخذت خمارًا لها مصبوغًا بزعفرانٍ، فرشَّته بالماءِ ليفوح
ريحُه، ثمَّ فَعَدت إلى جنبِ رسولِ اللهِ عَ لَهِ، فقالَ النبيُّ عَظَلّهِ: ((يا
عائشةُ ! إليكِ عنّي ، إنَّه ليسَ يومَكِ)) فقالت: ذلكَ فضلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن
يشاءُ ، فأخبرته بالأمرِ ، فَرَضيَ عنها .
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ٧ / ٨٥).
٤٩ - باب الشفاعة في التزويج
٣٨٣ - ٢٠٠٦ - عن أبي رُهم قالَ: قال رسولُ اللّهِ عَلَّهِ:
((من أفضل الشفاعةِ أن يُشفَّعَ بينَ الاثنينِ في النكاح)).
ضعيف: ((الضعيفة)) ( ٣٢٠٣ ).
٥٠ - باب حسن معاشرة النساء
٣٨٤ - ٢٠١١ - عن عائشةَ قالت :
لمّا قدمَ رسول اللّهِ عَ لِّ المدينةَ، وهو عَروسٌ بصفيَّةً بنتِ حُبِيٍّ، جئنَ
نساءُ الأنصارِ فأخبرنَ عنها ، قالت : فتنكّرتُ وتنقَّبتُ فذهبتُ ، فَنتَظرَ رسولُ
- ١٥٠ -

اللّهِ عَ ◌ّه إلى عيني فَعَرَفني، قالت: فالتفتَ فأسرعتُ المَشيّ ، فأدركني
فاحتضنني ، فقالَ :
((كيف رأيتِ ؟)) قالت: قلتُ: أرسِلْ، يهوديَّةٌ وسطَ يهوديّاتٍ !
ضعيف: (( التعليق على ابن ماجه)).
٥١ - باب ضرب النساءِ
٣٨٥ - ٢٠١٧ - عن الأشعث بن قيسٍ قالَ: ضِفتُ عُمَرَ ليلةً ، فلمّا كانَ
في جوفِ اللّيلِ قامَ إلى امرأتِه يضربُها ، فحجزتُ بينهما ، فلمّا أوى إلى فراشِه قالَ
لي: يا أشعثُ! احفظ عنّي شيئًا سمعتُه عن رسولِ اللّهِ عَّهِ:
(( لا يُسألُ الرَّجلُ فيمَ يَضربُ امرأتَه، ولا تنم إلا على وترٍ)). ونسيت
الثالثةَ .
ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٣٤)، ((الضعيفة)) ( ٤٧٧٦) .
٥٣ - باب متى يستَحب البناء بالنساء ؟
٣٨٦ - ٢٠٢٣ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ أبي بَكرٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ
الحارثِ بنِ هِشامٍ ، عَن أَبيهِ عَن الحارثِ بنِ هِشامٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ عَ لَّهِ تَزَوَّجَ أُمْ سَلَمَةَ فِي شَوالٍ وَجَمَعَها إِليهِ فِي شَّوَّالٍ .
مرسل من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن: ((الضعيفة)) (٤٣٥٠)، ((التعليق
على ابن ماجه))، وعبدالملك بن الحارث ، كذا وقع منسوباً إِلى جدّه، وأَما هو عبد الملك
ابن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ خلافاً لتعليق من لا علمَ عنده .
- ١٥١ -

٥٤ - باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئاً
٣٨٧ - ٢٠٤٢ - عَن عَائِشَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهِ أَمَرَها أَن تُدْخِلَ على رَجُلٍ امرأَتَهُ قَبْلَ أَن يعطيَها
شَيئاً .
ضعيف: ((الروض النضير)) (٧٦١)، ((ضعيف أبي داود)) ( ٣٦٦).
٥٥ - باب ما يكون فيه اليمن والشؤم
٣٨٨ - ٢٠٢٧ - عَن ابن عمر، أَن رَسولَ اللّهِ عَ لَّه قال:
((الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: في الفَرَسِ وَالمَرَةِ وَالدَّارِ)).
وعَن أُمّ سَلَمَةَ ، أَنْها كانت تَعُدُّ هَؤلاءِ الثَّلاثَةَ وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ ، الشَّيفَ .
شاذ: ((الصحيحة)) (٧٩٩ و١٨٩٧): ق. دون أَمّ سلمة، وفي لفظ لهما: ((إِنْ
كان الشؤم في شيءٍ ففي ... )) فذكر الثلاثة دون السيف ، وهو المحفوظ .
٦٠ - باب الزّوجين يُسلِم أحدهما قبل الآخر
٣٨٩ - ٢٠٤٠ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ امرأَةً جَاءت إِلى النَّبِيِّ عَ لَلِ فَأَسْلَمت، فَتَزَوَّجَهَا رَمُجُلٌ، قال: فجاء
زَوجُها الأول فقال: يا رسولَ اللّهِ! إِني ◌َد كنتُ أَسلَمتُ مَعَها، وَعَلِمَت
- ١٥٢ -

بإسلامي، قال: فانتَزَعَها رَسُولُ اللّهِ عَ لَه مِن زَوجِها الآخرِ، وَرَدَّها إِلى
زَوجِها الأَولِ .
ضعيف: ((الإِرواء)) ( ١٩١٨ ).
٣٩٠ - ٢٠٤٢ - عن عبدالله بن عمرو :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِّ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْتَبَ على أبي العاصِ بنِ الرَّبِيعِ ، ينكاحٍ
جَديدٍ .
ضعيف: ((الإِرواء)) (١٩٢٢ ).
٦٢ - باب في المرأة تؤذي زوجها
٣٩١ - ٢٠٤٥ - عَن أَبى أَمامَةَ؛ قالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ عَ لَّهِ امرأةٌ مَعَها صَبيَّانِ لها
قَد حَمَلَت أَحدهما وهي تَقُودُ الآخِرَ، فقالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِ:
((حَامِلاتٌ، وَالداتٌ، رَحِيمَاتٌ، لولا ما يَأَتَينَ إِلى أَزواجهنَّ، دَخَلَ
مُصَلِيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ )).
ضعيف : ((الروض النضير)) (٩٠٥ ).
٦٣ - باب لا يحرّم الحرامُ الحلال
٣٩٢ - ٢٠٤٧ - عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَ لِ قَالَ:
- ١٥٣ -

((لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ)).
ضعيف: ((الضعيفة)) (٣٨٥ - ٣٨٨ ) .
- ١٥٤ -

١٠ - كتاب الطلاق
١ - باب
٣٩٣ - ٢٠٤٩ - عَن أبي موسى؛ قال: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّه:
(( مَا بالُ أَقوامٍ يَلعَبونَ بِحُدودِ اللّهِ، يَقُولُ أَحدُهم : قد طَلَقْتُكِ، قد
رَاجَعتُكِ، قَد طَلَقْتُكِ)).
ضعيف: ((الضعيفة)) (٤٤٣١ ) .
٣٩٤ - ٢٠٥٠ - عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ عَاللّه:
((أَبغضُ الحَالِ إِلى اللّهِ الطَّلاقُ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٤٠)، ((ضعيف أبي داود)) ( ٣٧٣ و٣٧٤ )،
((الرَّد على بليق)) (١١٣)، ((التعليق على التنكيل)) (٢ / ٥٠).
١١ - باب متعة الطلاق
٣٩٥ - ٢٠٦٩ - عَن عائِشَةَ، أَنَّ عَمرَةَ بِنتَ الجَوَنِ تَعَوَّذت مِن رَسُولِ اللَّهِ
- ١٥٥ -

حينَ أُدخِلَت عَلَيهِ فقالَ :
صَّى اللّه
((لَقَد عُذْتٍ بِمُعاذٍ )). فَطَلَّقَها وَأَمَرَ أُسَامَةً أَوْ أَنَساً ، فَمَتَقَها بِثَلاثةٍ أَثْوابٍ
رازِقِيَّةٍ .
منكر بذكر أُسامة وأَنس ، صحيح بلفظ: فَأَمر أَبًا أُسيد أَن يجهزها ويكسوها ثويين
رازقيتين: ((الإِرواء)) ( ٧ / ١٤٦): خ - أَبي أُسيد .
١٢ - باب الرجل يجحد الطلاق
٣٩٦ - ٢٠٧٠ - عن عبدالله بن عمرو، عَن النَّبيِّ عَّ ◌ُلِّ؛ قَالَ:
((إِذا ادَّعتِ المَرَأَةُ طَلاقَ زَوجِها ، فَجَاءت على ذلِكَ بِشَاهِدٍ عَدلٍ ،
اسْتُحِلِفَ زَوجُهَا، فإِن حَلَفَ بَطَلَت شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وإِن نَكَلَ فَتْكُولُهُ بِمَنْزِلَةٍ
شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ)).
ضعيف: ((الضعيفة)) ( ٢٢١٠ ).
١٩ - باب طلاق البتة
٣٩٧ - ٢٠٨٣ - عَن يزيدَ بن رُكانةَ أَنْهُ طَلَّقَ امرأَتَهُ البَنَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ
عَ لَهِ فَسأَلَهُ، فَقَالَ :
((مَا أَرَدِثَ بِها؟ )) قَالَ: وَاحِدَةً ، قَالَ :
((آللّهِ! مَا أَرَدت بِها إِلا وَاحِدَةٌ؟)).
- ١٥٦ -

قَالَ: آللّهِ! مَا أَرَدتُ بِها إِلَّ وَاحِدَة، قَالَ: فَرَدَّها عَلَيْهِ .
ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٦٣)، ((المشكاة)) (٣٢٨٢).
٢١ - باب كراهية الخلع للمرأة
٣٩٨ - ٢٠٨٦ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ عَ لِّه قَالَ:
(( لا تَسأَلُ امرأةٌ زَوجَهَا الطَّلاقَ في غَيرِ كُنِهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ، وإِنَّ
رِيحها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ أَربَعِينَ عَاماً)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٧ / ١٠١)، ((الضعيفة)) ( ٤٧٧٧ ).
٢٢ - باب المختلعة تأخذ ما أعطاها
٣٩٩ - ٢٠٨٩ - عن عبدالله بن عمرو ؛ قَالَ: كانت حَبيبَةُ بنتُ سَهلِ تَحتَ
ثابِتِ بنِ قَيْسٍ بنِ شَمَّاسٍ، وكانَ رَجُلاً دَمِيماً فَقَالَت: يا رَسولَ اللّهِ! واللّهِ ! لولا
مَخافَةُ اللّهِ، إِذَا دَخَلَ عليَّ، لَبَصَقْتُ فِي وَجِهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَ لَّهِ:
(( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ ؟ )) قالت: نَعَم، قال: فَرَدَّت عَلَيْه حَديقَتَهُ ،
قال: فَفَرَّقَ بَيْنَهما رَسُولْ اللّهِ عَ لَّه .
ضعيف: ((الإِرواء)) (٧ / ١٠٣ / ٢٠٣٧) وفي ((الصحيح)) ما يغني عنه.
٢٤ - باب الإيلاء
٤٠٠ - ٢٠٩٢ - عَن عائِشَةَ :
- ١٥٧ -

أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَّ الَه إِنمَّا آلى؛ لأنَّ زَيْنَبَ رَدَّت عَلَيهِ هَدِيَّتَهُ، فَقَالت
عَائِشَةُ: لَقَد أَقْمَأَتَكَ (١) فَغَضِبَ عَِّ فَآَلَى مِنْهُنَّ.
ضعيف: ((التعليق على ابن ماجه)).
٢٧ - باب اللعان
٤٠١ - ٢١٠٢ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ :
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ امرأَةً مِن بَلِعِجِلَانَ(٢) فَدَخَلَ بِها فَبَاتَ عِندَهَا،
فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ: مَا وَجَدتُها عَذْراءَ ، فَرُفِعَ شَأْنُها إِلى النَّبِيِّ عَ لِّ فَدَعَا الْجَارِيَةَ
فَسَأَلَها ، فَقَالت: بَلَى قَد كُنتُ عَذراء، فَأَمَرَ بِهما فَتَلاعَنا وَأَعطَاهَا الْمَهْرَ .
ضعيف .
٤٠٢ - ٢١٠٣ - عن عبدالله بن عمرو، أن النَّبيَّ عَّ ◌َلَّهِ قَالَ:
(( أَرَبَعْ مِنَ النِّسَاءِ لا ملاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصرائَّةُ تَحتَّ المُسلِم، واليتَهودِيَّةُ
تَحتَ المُسلِم، والحُرَّةُ تَحتَ الَمَلُوكِ، والمَمَلُوكَةُ تَحتَ الحُرّ )).
ضعيف: ((الضعيفة)) ( ٤١٢٧ ).
٢٩ - باب خيار الأمة إذا أعتقت
٤٠٣ - ٢١٠٦ - عَن عائِشَةَ :
(١) (( أَقْمأتك)): أَي : ما راعت عظيم شأنك .
(٢) ((من بَلعِجلان)): أَصله من بني عجلان اسم قبيلة .
- ١٥٨ -

أَنها أَعْتَقَت بَرِيرَةَ، فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللّهِ عَ لِ وَكَانَ لَها زَوْجٌ حُرِّ .
شاذ بهذا اللفظ ، والمحفوظ بلفظ: ((عبد)) كما في حديث عائشة وحديث ابنت عبّاس
في ((الصحيح)): ((الإِرواء)) (٦ / ٢٧٦)، ((صحيح أبي داود)) ( ١٩٣٧).
٣٠ - باب في طلاق الأمَّة وعدتها
٤٠٤ - ٢١١١ - عَن ابنِ عُمَرَ؛ قال: قَالَ رَسولُ اللّهِ عَ له:
((طَلَاقُ الأَمَةِ اثنتانِ، وَعِدَّتُها، حَيضَتَانٍ)).
ضعيف: ((الإِرواء )) ( ٧ / ١٥٠).
٤٠٥ - ٢١١٢ - عَن عائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَ لِّّ قَالَ:
((طَلَاقُ الأَمَةِ تَطليقَتَانِ وَقَرَؤُها حَيضَتَانٍ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٢٠٦٦)، ((ضعيف أبي داود)) ( ٣٧٧).
٣٢ - باب من طلّق أَمَةٌ تَطليقَتين ثم اشتراها
٤٠٦ - ٢١١٤ - عَن أَبي الحَسَنِ، مَولَى بَنِي نَوفَلٍ قَالَ:
سُئلَ ابنُّ عَباسٍ عَن عَبدٍ طَلَّقَ امرأَتَهُ تَطليقَتَيْنِ ثُمَّ أُعتقا ، يَتَزَوَّجها ؟
قالَ: نَعَم ، فَقيلَ لَهُ: عَمَّن؟ قالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مََّلَّم
٠
ضعيف: (( ضعيف أبي داود)) ( ٣٧٥ - ٣٧٦ ).
- ١٥٩ -

١١ - كتاب الكفارات
١ - باب يَمين رسول اللّه عَبّ التي كان يحلف بها
- ٢١٢٦ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: كانت يَمِينُ رَسُولِ اللّهِ صَّهِ:
((لا، وأَسْتَغْفِرُ اللّهِ)).
ضعيف: ((المشكاة)) ( ٣٤٢٣).
٢ - باب النهي أَن يُحلف بغير اللّهِ
٤٠٨ - ٢١٣٠ - عَن سَعدٍ؛ قالَ: حَلَفتُ بِالَّاتِ والعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ
صلىالله
علي سالم
((قُلْ: لا إِلهَ إِلَّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انفُثْ عَن يَسَارِكَ ثَلاثاً ،
وَتَعَوَّذْ، ولا تَعُدْ)).
ضعيف: ((الإِرواء)) (٨ / ١٩٢).
- ١٦٠ -