Indexed OCR Text

Pages 541-560

((صحيح سنن الترمذي)
أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: ((بَقِيَّةُ رِجْزٍ - أَوْ عَذَابٍ - أُرْسِلَ عَلَى
طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا
وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا؛ فَلاَ تَهْبِطُوا عَلَيْهَا)).
-صحیح: ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَجَابِرٍ،
وَعَائِشَةَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٦٧ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ
١٠٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُو الأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ،
عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ:
((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّهِ؛ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ؛ كَرِهَ اللهُ
لِقَاءَهُ» .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ◌ُمُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
-صحیح: ق.
١٠٦٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا
ذَكَرَت، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ:
٥٤١

٨- كتاب الجنائز
((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ؛ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ؛ كَرِهَ اللهُ
لِقَاءَهُ» .
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟! قَالَ: ((لَيْسَ ذَلِكَ،
وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ؛ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَأَحَبَّ اللهُ
لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّهِ وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».
- صحیح: ((ابن ماجه)) (٤٢٦٤) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٦٨ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ.
١٠٦٨- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَّهِ.
-صحيح: (ابن ماجه)) (١٥٢٦) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا:
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ، وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ.
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الإِمَامِ .
٦٩ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَدْیُونِ
١٠٦٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ
٥٤٢

(صحيح سنن الترمذي)
ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَهُ أَنِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَِّيُّ وَهِ: ((صَلُّوا عَلَى
صَاحِبِكُمْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا))، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
وَهُ: (( بِالْوَفَاءِ؟))، قَالَ: بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
-صحیح: «ابن ماجه» (٢٤٠٧)ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأُكْوَعِ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٠٧٠- حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ فِهِ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى؛ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ: ((هَلْ
تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟))، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً؛ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ
لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْقُتُوحَ؛ قَامَ فَقَالَ: ((أَنَا
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُقِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَتَرَكَ دَيْنَا؛ عَلَيَّ
قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً؛ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)).
-صحیح: (ابن ماجه)) (٢٤١٥) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ... نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ صَالِحٍ.
٥٤٣

٨- كتاب الجنائز
٧٠ - بَاب مَا جَاءَ فِي عَذَبِ الْقَبْرِ
١٠٧١- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ،
عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
((إِذَا قُبِرَ الْمَيْتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ-؛ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانٍ- يُقَالُ
لأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالآخَرُ: النَّكِيرُ،- فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا
الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ
فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ:
أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي، فَأَخْبِرُهُمْ؟ فَيَقُولاَنِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لاَ يُوقِظُهُ إِلاَّ
أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا؛ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ؛ لاَ أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ
تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْنَِّمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلاَعُهُ،
فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ».
- حسن: ((المشكاة)) (١٣٠)، («الصحيحة» (١٣٩١).
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ،
وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ؛ كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ؛ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
١٠٧٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَل :
٥٤٤

((صحيح سنن الترمذي)
((إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ؛ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ؛ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ:
هَذَا مَفْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
- صحیح: ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٧٢- بَبِ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٠٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ، وَأَبُو عَامِرٍ
الْعَقَدِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْن أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ،
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ
((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةً
الْقَبْرِ)).
- حسن: ((المشكاة)) (١٣٦٧)، ((الأحكام)) (٣٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ: رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ؛ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ: عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ٍ وَلاَ تَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بْنِ سَيْفِ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عَمْرٍو.
٧٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي رَفْع الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ
١٠٧٧ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ
٥٤٥

٨- كتاب الجنائز
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ
الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
- حسن: ((الأحكام)) (١١٥، ١١٦).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَاَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا:
فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ؛ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ
تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ.
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .
وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: لاَ يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى
شِمَالِهِ.
وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمٍ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ؛ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلاَةِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : يَقِْضُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٧٦ - بَبِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ وَهِ أَنَّهُ قَالَ:
(َفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ))
١٠٧٨- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ،
عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ:
٥٤٦
۔۔۔

(صحيح سنن الترمذي
(َفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ).
-صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤١٣).
١٠٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
وَ خَلِّ، قَالَ:
(نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)).
- صحیح بما قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَصَحُ مِنَ الأَوَّلِ.
٥٤٧

((صحيح سنن الترمذي)
بِسِرِهِ الرَّحْمِ الرَّحِيَةِ
٩- كِتَاب النِّكَلَدِ عَنْ رَسُولِ الهِ عَه
١- بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ
١٠٨١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَلّ؛ وَنَحْنُ شَبَابٌ لاَ تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ! عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ؛ فَإِنّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ)).
- صحیح: ((ابن ماجه)) (١٨٤٥) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّلُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ
عُمَارَةَ ... نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا.
وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَالْمُحَارِبِيُّ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: كِلاَهُمَا صَحِيحٌ.
٥٤٩٠

٩- كتاب النكاح
٢- بَبِ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الَّتُلِ
١٠٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْبَصْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةً:
أَنَّ النََِّّ ◌َهِ نَهَى عَنِ الْتَبَتُلِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَرَأَ قَتَادَةُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ
قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ .
- صحیح بما قبله.
١٠٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ، قَالَ:
رَدَّ رَسُولُ اللهِ نَِّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّتُلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ؟
لاَخْتَصَيْنَا .
- صحيح: ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَهُ.
وَيُقَالُ: كِلاَ الْحَدِيثْنِ صَحِيحٌ.
٥٥٠

((صحيح سنن الترمذي)
٣- بَبِ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوْجُوهُ
١٠٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ ابْنِ
وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ له:
(إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا؛ تَكُنْ
فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)).
- حسن صحيح: ((الإرواء)) (١٨٦٨)، ((الصحيحة)) (١٠٢٢): ((المشكاة))
(٢٥٧٩).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ، وَعَائِشَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:
وَرَوَاهُ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ؛ مُرْسَلاً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ.
وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِالْحَمِيدِ مَحْفُوظًا.
١٠٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَاقُ الْبَلْخِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَسَعِيدٍ ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ
الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ :
(إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا؛ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الأَرْضِ وَفَسَادٌ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ
تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَأَنْكِحُوهُ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ-ٍ)).
- حسن بما قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
٥٥١

٩- كتاب النكاح
وَأَبُو حَاتِمِ الْمُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ؛ وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ نَلِِّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
٤- بَبِ مَا جَاء أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ
١٠٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَجَِّ قَالَ:
((إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ؛
تَرِبَتْ يَدَاكَ!».
- صحيح: «ابن ماجه)) (١٨٥٨) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٥- بَاب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ
١٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ
سُلَيْمَانَ - هُوَ الأَحْوَلُ-، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:
أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِّهِ: ((انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ
بَيْنَكُمَا».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٦٥).
وَفِي البَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي حُمَّيْدٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ؛ وَقَالُوا: لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ مَا لَمْ
يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا .
٥٥٢

(صحيح سنن الترمذي)
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ((أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا))؛ قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا .
٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي إِعْلاَنِ النُّكَاحِ
١٠٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ
حَاطِبِ الْجُمَحِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
((فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَاَلِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ)).
- حسن: ((ابن ماجه)) (١٨٩٦).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابٍِ، وَالرُّبِعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَأَبُو بَلْجٍ؛ اسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ أَبِ سُلَيْمٍ؛ وَيُقَالُ: ابْنُ سُلَيْمٍ - أَيْضاً -.
وَمُحَمَّدُ بْنُ خَاطِبٍ؛ قَدْ رَأَى النَّبِيِّ ◌َّهِ وَهُوَ غُلاَمٌ صَغِيْرٌ.
١٠٩٠- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ
ابْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ:
جَاءَ رَسُولُ اللهِ وَّ، فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي
كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي
يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا فَبِيِّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللهِ وَهِ: (اسْكُنِي عَنْ هَذِهِ، وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا)).
- صحيح: ((الآداب)) (٩٤).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٥٥٣

٩- كتاب النكاح
٧- بَبِ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوْجِ
١٠٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ نَّ كَانَ إِذَا رَفََّ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ؛ قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ،
وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٠٥).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٨- بَبِ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ
١٠٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ
ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَِّ:
(لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللّهُمَّ! جَنّبْنَ الشَّيْطَانَ،
وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا؛ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ)).
- صحیح: «ابن ماجه)» (١٩١٩) خ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٩- بَبِ مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النَّكَاحُ
١٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ نَّهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ.
٥٥٤

((صحيح سنن الترمذي)
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٩٠) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّةَ.
١٠- بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
١٠٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَا
هَذَا؟))، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: ((بَارَكَ اللهُ
لَكَ، أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٩٠٧) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابٍ، وَزُهَيْرٍ بْنِ عُثْمَانَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ: وَزْنُ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَقُلُثٍ .
١٠٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ
ابْنِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبِيِّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ .
- صحیح: «ابن ماجه)) (١٩٠٩) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
٥٥٥

٩- كتاب النكاح
١٠٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ ... نَحْوَ هَذَا.
- صحيح: انظر ما قبله.
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ؛
وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِهِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُدَلِّسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَرْبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ:
عَنْ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِهِ، وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ.
١١- بَابِ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي
١٠٩٨- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهُ:
((ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ)).
- صحیح: ((ابن ماجه)) (١٩١٤) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْبَرَاءِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٢- بَب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ
١٠٩٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي
مَسْعُودٍ، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ -يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ - إِلَى غُلاَمِ لَهُ لَحَّامٍ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي
طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ وَهِّ الْجُوعَ، قَالَ: فَصَنَعَ
طَعَامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِّ ◌ِهِ، فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ
٥٥٦

((صحيح سنن الترمذي)
وَالهِ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِّ إِلَى
الْبَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ: ((إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ، لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ
أَذِنْتَ لَهُ؛ دَخَلَ))، قَالَ: فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ؛ فَلْيَدْخُلْ.
- صحیح: ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
١٣ - بَب مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ
١١٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَِّيَّ وَ لَّهِ، فَقَالَ: ((أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟!))، فَقُلْتُ:
نَعَمْ، فَقَالَ: ((بِكْرًا أَمْ ثَيَِّا؟))، فَقُلْتُ: لاَ، بَلْ قَيِّبَا، فَقَالَ: ((هَلَّ جَارِيَةً،
تُلاَعِبُهَا! وَتُلاَعِبُكَ؟))، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَاتَ، وَتَرَكَ سَبْعَ
بَنَاتٍ - أَوْ تِسْعًا-، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: فَدَعَا لِي.
- صحيح: ((الإرواء)) (١٧٨) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٤ - بَبِ مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيْ
١١٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا
٥٥٧

٩ - كتاب النكاح
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي
زِيَادٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَجِِّ :
((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٨١).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ.
١١٠٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ قَالَ:
((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ
اشْتَجَرُوا؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ).
- صحيح: ((الإرواء)) (١٨٤٠).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ
وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ... نَحْوَ هَذَا.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلاَفٌ:
رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَقَيْسُ بْنُ
الرَّبِيعِ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ.
وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ: عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ.
وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي
٥٥٨

(صحيح سنن الترمذي))
مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَهُ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي
مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ وَلَّهِ - أَيْضاً -.
وَرَوَى شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَِّ: ((لاَ نِكَاحَ
إِلاَّ بِوَلِيِّ).
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِي مُوسَى.
وَلاَ يَصِحُ.
وَرِوَايَةُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ رَوَوْا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ
النَِّيِّ بَّهِ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ): عِنْدِي أَصَحُ؛ لأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي أَوْقَاتٍ
مُخْتَلِفَةٍ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
هَذَا الْحَدِيثَ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلاءِ عِنْدِي أَشْبَهُ؛ لأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي
إِسْحَاقَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؛ مَا:
- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ: أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ هِ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ
بِوَلِيٍّ»؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ .
وَإِسْرَائِيلُ هُوَ ثِقَةٌ تَبْتٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ:
سَمِعْتُ مُحَمََّ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيِّ يَقُولُ: مَا فَاتَنِي مِنْ
حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الَّذِي فَاتَنِي إِلاَّ لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي
بِهِ أَتَّمَّ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ): هُوَ حَدِيثٌ
عِنْدِي حَسَنٌ:
رَوَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ
٥٥٩

٩- كتاب النكاح
النَّبِيِّ ◌َِّ.
وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ◌َ .
وَرَوَى، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ ... مِثْلَهُ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ وَلِّ :
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ، فَسَأَلْتُه؟ فَأَنْكَرَهُ.
فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا.
وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ إِلاَّ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ لَيْسَ بِذَاك؛ إِنَّمَا
صَحِّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادِ، مَا سَمِعَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛
وَضَعَّفَ يَحْتَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
وَالْعَمَلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)؛ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ
عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُم .
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي؛ مِنْهُمْ سَعِيد بْنُ
الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، وَغَيْرُهُمْ.
وَبِهَذَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
١٧ - بَبِ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
١١٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
٥٦٠