Indexed OCR Text
Pages 521-540
(صحيح سنن الترمذي) قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَِّيّ ◌َهَ وَغَيْرِهِمْ: رَأَوُاُ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ خَمْسًا. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ خَمْسًا؛ فَإِنَّهُ يُتَبَعُ الإِمَامُ. ٣٨- بَبِ مَا يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيْتِ ١٠٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ؛ قَالَ: ((اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَّيْتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَ)). قَالَ يَحْبَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّ نَّهِ ... مِثْلَ ذَلِكَ؛ وَزَادَ فِيهِ: ((اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْبَيْتَهُ مِنَّا؛ فَأَخْبِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّتَهُ مِنَّا؛ فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٩٨). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي قَتَادَةً، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكِ، وَجَابٍِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ وَالِدِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّ؛ مُرْسَلاً . وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَِّّ نَّهِ. وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ؛ وَعِكْرِمَةُ رُبَّمَا يَهِمُ فِي حَدِيثِ يَحْمَى. وَرُوِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ أَبِیهِ. ٥٢١ ٨- كتاب الجنائز وَسَأَلْتُهُ عَنِ اسْمُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ . ١٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ يُصَلِي عَلَى مَيِّتٍ، فَفَهِمْتُ مِنْ صَلاَتِهِ عَلَيْهِ : ((اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْبَرَدِ، وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٠٠)م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ. ٣٩- بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ١٠٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٩٥) خ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ: هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ؛ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَالصَّحِيحُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. ١٠٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ؟ فَقَالَ: ٥٢٢ ((صحيح سنن الترمذي) إِنَّهُ مِنَ السُنّةِ - أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ -. - صحيح: انظر ما قبله. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ وَّهِ وَغَيْرِهِمْ: يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ يُقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ؛ إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفٍ: هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ. ٤٠- بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَالشَّفَاعَةِ لِلْمَيْتِ ١٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا؛ جَزََّهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ)). - حسن: ((أحكام الجنائز)) (١٢٨). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ◌َّة -. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَدْخَلَ بَيْنَ مَرْتَدٍ، وَمَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ رَجُلاً. ٥٢٣ ٨- كتاب الجنائز وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءٍ أَصَحُّ عِنْدَنَا. ١٠٢٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيعٍ كَانَ لِعَائِشَةَ-، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: ((لاَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةٌ، فَيَشْفَعُوا لَهُ؛ إِلَّ شُفْعُوا فِيهِ). وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: ((مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا)). - صحيح: ((الأحكام)) (٩٨) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ أَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَمْ يَرْقَعْهُ. ٤١- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طْلُوعِ الشَّمْس وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ١٠٣٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عليِّ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: ثَلاَتُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥١٩) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: يَكْرَهُونَ ٥٢٤ (صحيح سنن الترمذي) الصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: (أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا))؛ يَعْنِي: الصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَكَرِهَ الصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ الشَّفِعِيُّ: لاَ بَأْسَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِنَّ الصَّلاَةُ. ٤٢- بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الأَطْفَالِ ١٠٣١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ - ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ - الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ سَعِيدٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَِّيَّ وَجِّ قَالَ: ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي؛ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٠٧). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ بِّهِ وَغَيْرِهِمْ؛ قَالُوا: يُصَلَّى عَلَى الطّفْلِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ، بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَّ أَنَّهُ خُلِقَ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. ٤٣- بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنِينِ حَتَّى يَسْتَهِلْ ١٠٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِِّّ، قَالَ: ((الطّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ، وَلاَ يُورَثُ؛ حَتَّى يَسْتَهِلَّ)). ٥٢٥ ٨- كتاب الجنائز - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٠٨). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيهِ : فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ؛ مَرْفُوعًا. وَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ مَوْقُوقًا. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ، عَنْ جَابِرٍ؛ مَوْقُوفًا. وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: لاَ يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. ٤٤- بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ ١٠٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥١٨). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: لاَ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ. ٤٥- بَابِ مَا جَاءَ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ ١٠٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: ٥٢٦ ((صحيح سنن الترمذي)) صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ! صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاَءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ بَّهِ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ قَالَ: احْفَظُوا. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٩٤). وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ هَمَّامٍ ... مِثْلَ هَذَا. وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ هَمَّامٍ، فَوَهِمَ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ غَالِبٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَالصَّحِيحُ: عَنْ أَبِي غَالِبٍ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ أَبِي غَالِبٍ ... مِثْلَ رِوَايَةِ هَمَّامٍ. وَخْتَلَفُوا فِي اسْمٍ أَبِي غَالِبٍ هَذَا: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَالُ اسْمُهُ: نَافِعٌ، وَيُقَالُ: رَافِعٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. ١٠٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ النَِّيَّ وَّهِ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَامَ وَسَطَهَا. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٩٣) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ: عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ. ٥٢٧ ٨- كتاب الجنائز ٤٦- بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيدِ ١٠٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ابْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذَاً لِلْقُرْآنِ؟))، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: ((أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا. - صحیح: «ابن ماجه)) (١٥١٤) خ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابٍِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ. وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَةَ بْنِ أَبِي صُغَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابٍِ. قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيدِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ نَّهِ: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ. ٥٢٨ (صحيح سنن الترمذي)) ٤٧- بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ ١٠٣٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا الشَّيِّبَانِيُّ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَِّيَّ وَِّ: وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَِذَا، فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. فَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكَهُ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ . - صحیح: «ابن ماجه)) (١٥٣٠). ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَّبِي هُرَيْرَةَ، وَعَامِرٍ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَأَّبِي قَتَادَةً، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّفِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ. وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ؛ صُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ، وَرَأَى ابْنُ الْمُبَارَكِ الصَّلاَةَ عَلَى الْقَبْرِ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ، وَقَالاَ: أَكْثَرُ مَا سَمِعْنَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِّهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرٍ. ٤٨- بَبِ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ النَّبِيِّ وَِّ عَلَى النَّجَاشِيِّ ١٠٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، ٥٢٩ ٨- كتاب الجنائز عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ))، قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ . - صحیح: «ابن ماجه)) (١٥٣٥) م. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، وَجَرِيرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلاَبَةَ: عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ. وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو - وَيُقَالُ لَهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو -. ٤٩- بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ ١٠٤٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلته : ((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ؛ فَلَهُ قِيِرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا؛ فَلَهُ قِيرَاطَانِ: أَحَدُهُمَا - أَوْ أَصْغَرُهُمَا - مِثْلُ أُحُدٍ)). فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ! - صحیح: «ابن ماجه)) (١٥٣٩) ق. وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَّبِي سَعِيدٍ، وَأَبِّيٌ ٥٣٠ (صحيح سنن الترمذي) ابْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَثَوْبَانَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. ٥١- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ١٠٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجِِّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَِّ، قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ؛ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلْفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (١٥٤٢) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابٍِ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٠٤٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّلُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ؛ فَقُومُوا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا؛ فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ)). - صحیح ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْبَابِ؛ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ قَالاَ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً؛ فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ . ٥٣١ ٨- كتاب الجنائز وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الْجَنَازَةَ، فَيَقْعُدُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهِمُ الْجَنَازَةُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. ٥٢- بَبِ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا ١٠٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ-، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٍّ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَه ثُمَّ قَعَدَ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٤٤) م. وَفِي البَابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَّاسِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِيهِ رِوَايَةُ أَرْبَعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ؛ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ؛ فَقُومُوا)). وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ قَامَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُمْ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ. وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: مَعْنَى قَوْلٍ عَلِيٍّ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي الْجَنَازَةِ، ثُمَّ قَعَدَ؛ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ قَامَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ - بَعْدُ-، فَكَانَ لاَ يَقُومُ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ. ٥٣٢ ((صحيح سنن الترمذي) ٥٣- بَبِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ بَهِ: ((اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)) ١٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَِّيُّ ◌َ: ((اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٥٤). وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. ٥٤- بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيْتُ الْقَبْرَ ١٠٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ النَّبِيَّ وَ لَّ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيْتُ الْقَبْرَ - وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيْتُ فِي لَحْدِهِ-؛ قَالَ - مَرَّةٌ -: ((بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ)). وَقَالَ - مَرَّةً -: ((بِسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٥٥٠). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ. وَرَوَاهُ أَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّيِّ بَّهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ مَوْقُوفًا - أَيْضاً -. ٥٣٣ ٨- كتاب الجنائز ٥٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيْتِ فِي الْقَبْرِ ١٠٤٧ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ؛ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ؛ شُقْرَانُ - مَوْلَى رَسُولِ اللهِ وَه -. - صحيح الإسناد. قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا - وَاللهِ - طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ وَلِ فِي الْقَبْرِ. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ شُقْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ ... هَذَا الْحَدِيثَ. ١٠٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ وَّةِ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ. - صحيح: م (٣ / ٦١). قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَيَحْبَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا أَصَحُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ: عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّبِ - وَاسْمُهُ: عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ -. ٥٣٤ ((صحيح سنن الترمذي)) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ- وَاسْمُهُ: نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ، وَكِلاَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ -. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. ٥٦- بَابِ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ ١٠٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ : أَنَّ عَلِيّاً قَالَ لأَبِي الْهَّاجِ الأَسَدِيِّ: أَبْعَتُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ ◌َهِ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّ سَوَّيْتَهُ، وَلاَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ. - صحيح: ((الأحكام)) (٢٠٧)، ((الإرواء)) (٧٥٩)، ((تحذير الساجد)) (١٣٠) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابٍِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ فَوْقَ الأَرْضِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ؛ إِلاَّ بِقَدْرٍ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ قَبْرٌ؛ لِكَيْلاَ يُوطَأَ وَلاَ يُجْلَسَ عَلَيْهِ . ٥٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ، وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا، وَالصَّلاَةِ إِلَيْهَا ١٠٥٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابٍِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الأَسْفَعِ، عَنْ أَبِي مَرْتَدِ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ٥٣٥ ٨- كتاب الجنائز ((لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا)). - صحيح: ((الأحكام)) (٢٠٩، ٢١٠)، ((تحذير الساجد)) (٣٣) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَبَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. - صحيح: انظر ماقبله. ١٠٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْقَدِ الْغَنَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... نَحْوَهُ؛ وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ. وَهَذَا الصَّحِيحُ. - صحيح: انظر ماقبله. قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ خَطَأْ: أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَزَادَ فِيهِ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ: بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَاثِلَةَ: هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ؛ وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِي إِذْرِیسَ. وَيُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَآئِلَةَ بْنِ الأَسْفَعِ. ٥٨- بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ تَخْصِيصِ الْقُبُورِ، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا ١٠٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: ٥٣٦ ((صحيح سنن الترمذي) نَهَى النَّبِيُّ وَلَّهِ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ . - صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٢٠٤)، ((تحذير الساجد)) (٤٠)، («الإرواء)) (٧٥٧)م دون الكتابة . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ، عَنْ جَابِرِ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي تَطِينِ الْقُبُورِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُطَّيِّنَ الْقَبْرُ. ٦٠- بَبِ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ١٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَ: ((قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةٍ قَبْرِ أُمِّهِ؛ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ)). - صحيح: (الأحكام)) (١٧٨، ١٨٨) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَّبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمٍ: لاَ يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. ٦١ - بَب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ ١٠٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيِّبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ٥٣٧ ٨- كتاب الجنائز أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ . - حسن: ((ابن ماجه)) (١٥٧٦). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ وَّهِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ؛ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ؛ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ، وَكَثْرَةٍ جَزَعِهِنَّ. ٦٣ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الثَّاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيْتِ ١٠٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلهُّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَه : ((وَجَبَتْ))، ثُمَّ قَالَ: ((أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّهِ فِي الأَرْضِ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (١٤٩١) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، وَأَّبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٠٥٩- حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُوسَى، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْبَزَّازُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا ٥٣٨ ((صحيح سنن الترمذي) عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ فَهِ، قَالَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلاَئَةٌ؛ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ))، قَالَ: قُلْنَا: وَاثْنَانٍ؟ قَالَ: ((وَاثْنَانٍ))، قَالَ: وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ وَل عَنِ الْوَاحِدِ . -صحیح: (الأحکام)) (٤٥) خ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ؛ اسْمُهُ: ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ. ٦٤ - بَابِ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا ١٠٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِهِ قَالَ: ((لَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ؛ فَتَمَسَّهُ النَّارُ؛ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (١٦٠٣) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَأَّبِي ذَرِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الأَشْجَعِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ الْمُزَنِيِّ. قَالَ: وَأَبُو ثَعْلَةَ الأَشْجَعِيُّ: لَهُ عَنِ النَّبِيِّ وَهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، هُوَ هَذَا الْحَدِيثُ؛ وَلَيْسَ هُوَ الْخُشَنِيُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٥٣٩ ٨- كتاب الجنائز ٦٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ ١٠٦٣ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ)» . -صحيح: ((الأحکام)) (٣٨) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَّةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، وَخَالِدٍ بْنِ عُرْفُطَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٠٦٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنِ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ الشََّانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ - أَوْ خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ -: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ؛ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ))؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ. -صحيح: ((الأحكام)) (٣٨). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ فِي هَذَا الْبَابِ؛ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ . ٦٦- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ ١٠٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : ٥٤٠