Indexed OCR Text

Pages 481-500

((صحيح سنن الترمذي
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ،
قَالَ:
((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ؛ تَعْدِلُ حَجَّةٌ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٩٣).
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابٍِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَأَنَسٍ، وَوَهْبِ بْنِ خَنْبَشِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيُقَالُ: هَرِمُ بْنُ خَنْبَشِ.
قَالَ بَيَانٌ، وَجَابِرٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشِ.
وَقَالَ دَاوُدُ الأَوْدِيُّ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشِ.
وَوَهْبٌ أَصَحُّ.
وَحَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ: أَنَّ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ .
قَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَرَأَ
﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾؛ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)).
٩٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرُجُ
٩٤٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ
الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
((مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ؛ فَقَدْ حَلّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى)).
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَقَالاَ: صَدَقَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٧٧).
٤٨١

٧ - كتابالحج
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ ...
مِثْلَهُ؛ قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ... نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّمٍ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ ... هَذَا الْحَدِيثَ.
وَحَجَّاجْ الصَّوَّافُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَافِعٍ.
وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: رِوَايَةُ مَعْمَرٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَمِ أَصَحُّ.
- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ ... نَحْوَهُ.
٩٧ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الاشْتِرَاطِ فِي الْحَجُ
٩٤١- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ
خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ وَِّ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ
الْحَجَّ؛ أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ: (نَعَمْ))، قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: ((قُولِي: لَبَّيْكَ
اللّهُمَّ! لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٣٨) م.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَائِشَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٤٨٢

(صحيح سنن الترمذي
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَرَوْنِ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُونَ: إِنِ
اشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ؛ فَلَهُ أَنْ يَحِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَقَالُوا: إِنِ اشْتَرَطَ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَيَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
٩٨- بَابِ مِنْهُ
٩٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ
وَدافيه؟
وَسَلم
- صحيح (١٨١٠) خ، مختصراً دون الاشتراط.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطَ، كَأَنْ يَقُوْلَ: إِذَا أَخْرَمَ الرَّجُلُ بِالحَجِّ فَصُدَّ عَنِ
البَيْتِ؛ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الحَجَّ، وَيَقُولَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ؛ حَيْثُ صَدَّهُ الكُفَّارُ عَنِ
البَيْتِ .
٩٩- بَب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
٩٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبِيٌّ حَاضَتْ فِي أَيَّامٍ مِنّى؟ فَقَالَ:
٤٨٣

٧ - كتابالحج
(أَحَابِسَتْنَا هِيَ؟!))، قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((فَلاَ إِذَا)).
- صحیح: «ابن ماجه» (٣٠٧٢، ٣٠٧٣) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ حَاضَتْ؛
فَإِنَّهَا تَنْفِرُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّفِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
٩٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ؛ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ؛ إِلَّ الْحُيَّضَ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ
رَسُولُ اللهِ وَالتِ .
- صحيح: خ (١٧٦١) بجملة الترخيص («الإرواء)) (٢٨٩/٤).
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
١٠٠- بَاب مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ
٩٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ
الْجُعْفِيُّ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
حِضْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ نَّهِ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا؛ إِلَّ الطَّوَافَ
بِالْبَيْتِ.
٥٥
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٦٣) ق.
٤٨٤

(صحيح سنن الترمذي)
قَالَ أَبُو عِيسَى: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْخَائِضَ تَقْضِي
الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا؛ مَا خَلاَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ؛ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ - أَيْضاً -.
٩٤٥م - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَّى:
أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ، وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا؛ غَيْرَ أَنْ
لاَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ.
- صحیح: «صحيح أبي داود)» (١٥٣١، ١٨١٨).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
١٠٢- بَب مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًاً
٩٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًاً.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٧١) (٢٩٧٤).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنْ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ؛ قَالُوا:
الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ وَّهِ وَغَيْرِهِمْ: يَطُوفُ طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْبَيْنِ.
٤٨٥

٧- كتابالحج
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .
٩٤٨- حَدَّثَنَا خَلَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّى :
((مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا،
حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٧٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ؛ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَلَى ذَلِكَ
اللَّفْظِ .
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ.
وَهُوَ أَصَحُ.
١٠٣ - بَاب مَا جَاءَ أَنْ يَمْكُثَ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلاثًا
٩٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدْ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حُمَيْدٍ، سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ - يَعْنِي: مَرْفُوعًا-، قَالَ:
((يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثًا)).
- صحیح: «ابن ماجه)) (١٠٧٣) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ... بِهَذَا الإِسْنَادِ مَرْفُوعًا.
١٠٤ - بَبِ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْقُقُولِ مِنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ
٩٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
٤٨٦

((صحيح سنن الترمذي)
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ وَّ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ، أَوْ حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ، فَعَلاَ فَدْفَدًا مِنَ
الأَرْضِ أَوْ شَرَفًا؛ كَبَّرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: ((لاَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ،
سَائِحُونَ؛ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ
وَحْدَهُ)).
- صحیح: «صحيح أبي داود)) (٢٤٧٥) ق.
وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ، وَأَنَسٍ وجَابِرٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
١٠٥- بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ فِي إِحْرَامِهِ
٩٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بَّهِ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلاً قَدْ سَقَطَ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ،
فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَكَفْنُوهُ فِي
ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ - أَوْ يُلَبِي -)).
- صحیح: «ابن ماجه) (٣٠٨٤) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
٤٨٧

٧ - كتابالحج
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ؛ انْقَطَعَ إِحْرَامُهُ، وَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِغَيْرِ
الْمُحْرِمِ.
١٠٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ
٩٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ
نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهُ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ أَبَانَ بْنَ
عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ؛ فَإِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَذْكُرُهَا، عَنْ
رَسُولِ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ)).
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٦١٢)م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ يَرَوْنَ بَأْسَا أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِدَوَاءٍ؛ مَا لَمْ
یَكُنْ فِیهِ طِيبٌ.
١٠٧ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ
٩٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ،
وَأَبْنٍ أَبِي نَجِيحٍ، وَحُمَيْدِ الأَعْرَجِ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْنِيَةِ؛ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ،
وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ
هَذِهِ؟))، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: ((احْلِقْ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ - وَالْفَرَقُ:
٤٨٨

((صحيح سنن الترمذي
ثَلاَثَةُ آصُعٍ-، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً - قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ : - أَوِ
اذْبَحْ شَاةً)» .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٧٩، ٣٠٨٠) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا
حَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ لَبِسَ مِنَ الثَّابِ مَا لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ، أَوْ تَطَيّبَ؛ فَعَلَيْهِ
الْكَفَّارَةُ بِمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ.
١٠٨ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرَّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا
٩٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ أَرْخَصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٣٦).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُبَيْنَةَ.
وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ
ابْنِ عَدِيٌّ، عَنْ أَبِهِ.
وَرِوَايَةُ مَالِكِ أَصَحُّ.
وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
٩٥٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ،
٤٨٩

٧ - كتابالحج
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ وَهِ لِعَاءِ الإِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ؛ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ
يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا - قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ
أَنَّهُ قَالَ- فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٣٧).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ .
٩٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي:
حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّنَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ عَلِيّاً قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ لَّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((بِمَ أَهْلَلْتَ؟))، قَالَ:
أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، قَالَ:((لَوْلاَ أَنَّ مَعِي هَدْيَا؛ لِأَحْلَلْتُ)).
- صحيح: ((الإرواء))، ((الحج الكبير)) (١٠٠٦) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
١١٠ - بَبِ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ
٩٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَه عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ؟ فَقَالَ: ((يَوْمُ النَّحْرِ)).
- صحيح: ((الإرواء))، ((صحيح أبي داود)) (١٧٠٠، ١٧٠١).
٩٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
٤٩٠

((صحيح سنن الترمذي
الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ؛ يَوْمُ النَّحْرِ.
- صحيح انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ.
وَرِوَايَةُ ابْنِ عُبَيْنَةَ - مَوْقُوفًا-؛ أَصَحُ مِنْ رِوَايَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مَرْفُوعًا:
هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ؛
مَوْقُوفًا .
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ
عَلِيٍّ؛ مَوْقُوفًا.
١١١ - بَب مَا جَاءَ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْتَيْنِ
٩٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَیْرٍ، عَنْ أَبِیهِ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا؛ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ وَلِّ يَفْعَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا؛
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ؟! فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ؛ فَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّ يَقُولُ: ((إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢/ ١٢٠).
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا، فَأَحْصَاهُ؛ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٥٦).
٤٩١

٧ - كتابالحج
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى؛ إِلَّ حَطَّ اللهُ عَنْهُ
خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً)).
- صحيح: ((المشكاة)) (٢٥٨٠)، ((التعليق الرغيب)) (١٢٠/٢).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... نَحْوَهُ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
١١٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ
٩٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ:
((الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ؛ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ
فِيهِ؛ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (١٢١)، ((المشكاة)) (٢٥٧٦)، ((التعليق الرغيب)) (٢/
١٢١)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٧٣٩).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ: عَنِ ابْنٍ طَاوُسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ؛ مَوْقُوفًا.
وَلَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ؛
إِلَّ لِحَاجَةٍ، أَوْ بِذِكْرِ اللهِ - تَعَالَى-، أَوْ مِنَ الْعِلْمِ.
١١٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ
٩٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
٤٩٢

((صحيح سنن الترمذي)
عَبَّاسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي الْحَجَرِ: ((وَاللّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لَهُ عَيْنَانِ
يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ).
- صحيح: ((المشكاة)) (٢٥٧٨)، ((التعليق الرغيب)) (١٢٢/٢)، ((التعليق على
ابن خزيمة» (٢٧٣٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
١١٥- باب
٩٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا خَلَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -:
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّهِ كَانَ يَحْمِلُهُ.
- صحيح: ((الصحيحة)) (٨٨٣).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
١١٦- باب
٩٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -،
قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ:
قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: حَدِّقْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهُ: أَيْنَ
صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنَّى، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ
النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.
- صحیح: «صحيح أبي داود)) (١٦٧٠) ق.
٤٩٣

٧ - كتابالحج
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ
الْأَزْرَقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ.
.
٤٩٤

((صحيح سنن الترمذي)
◌ِِلهِالرَّحْمِ الرَّحْمِ
٨- كِتَاب الْبَغَائِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ جَّلُ
الخالله
وتلم
١- بَابِ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ
٩٦٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلآه :
((لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؛ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ
بِهَا خَطِيئَةً)» .
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَّبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّحِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَسَدِ بْنِ كُرْزٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ،
وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَأَبِي مُوسَى.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
- صحيح: ((الروض النضير)) (٨١٩) م، خ، مختصراً.
٩٦٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
((مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ؛ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ حَزَنٍ، وَلاَ وَصَبٍ، حَتَّى
الْهَمُّ يَهُمُّهُ؛ إِلاَّ يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ».
- حسن صحيح: ((الصحيحة)) (٢٥٠٣). م، خ، مختصراً، وقالا: ((من سيئاته))
وهو المحفوظ.
٤٩٥

٨- كتاب الجنائز
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ .
قَالَ: وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَمْ يُسْمَعْ فِي الْهَمِّ أَنَّهُ يَكُونُ
كَفَّارَةً؛ إِلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ: وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ بَيْهِ.
٢- بَابِ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
٩٦٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدََّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدََّنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجَِّ، قَالَ:
(إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ)).
- صحيح: م (٨/ ١٣).
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى، وَالْبَرَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَجَابِرٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ قَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَرَوَى أَبُو غِفَارٍ، وَعَاصِمُ الأَحْوَلُ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ،
عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ ... نَحْوَهُ.
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ؛
فَهُوَ أَصَحُّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحَادِيثُ أَبِي قِلَآبَةَ؛ إِنَّمَا هِيَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ؛ إِلَّ هَذَا الْحَدِيثَ؛ فَهُوَ
عِنْدِي: عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ.
٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ
الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
٤٩٦

(صحيح سنن الترمذي
وَه ... نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قِيلَ: مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ((جَنَاهَا)).
- صحيح: م.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ ... نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ.
عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ؛ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.
٩٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ
تُوَيْرٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخِتَةَ-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي، قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا
مُوسَى! فَقَالَ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ:
لاَ؛ بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ
مُسْلِمًا غُدْوَةً؛ إِلَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةٌ؛
إِلَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ)).
- صحيح: إلا قوله: ((زائراً)) والصواب: ((شامتا))، ((الصحيحة)) (١٣٦٧)،
((الروض)) (١١٥٥).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ؛ مِنْهُمْ مَنْ وَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.
وَأَبُو فَاخِتَةَ؛ اسْمُهُ: سَعِيدُ بْنُ عِلاَقَةً.
٣- بَبِ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ الثَّمَنِّي لِلْمَوْتِ
٩٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي
٤٩٧

٨- كتاب الجنائز
إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى خَبَّبٍ، وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِ لَقِيَ مِنَ الْبَلاَءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ؛ وَمَا أَجِدُ دِرْهَمَا عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ بَّهِ، وَفِي نَاحِيَّةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعُونَ أَلْفًا، وَلَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ
نَهَانَا - أَوْ نَهَى- أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ؛ لَتَمَنَّيْتُ.
- صحيح: ((أحكام الجنائز)) (٥٩) ق، النهي عن التمني فقط.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ خَبَّابٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُ قَالَ : :
((لاَ يَتَمَنَيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلَيَقُلِ: اللهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ
الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي)).
٩٧١- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا
عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ ... بِذَلِكَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
- صحیح: «ابن ماجه)) (٤٢٦٥) ق.
٤ - بَبِ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيضِ
٩٧٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَاَلِ الْبَصْرِيُّ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ:
أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: (نَعَمْ))،
٤٩٨

((صحيح سنن الترمذي)
قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ؛ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، وَعَيْنِ
حَاسِدٍ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٥٢٣) م.
٩٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،
قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةً!
اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسُ: أَفَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ وَّ؟! قَالَ: بَلَى، قَالَ:
اللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ! مُذْهِبَ الْبَاسِ! اشْفِ - أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ-
شِفَاءٌ لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.
- صحيح: خ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةً.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقُلْتُ لَهُ: رِوَايَةُ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ؛ أَوْ حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ؟ قَالَ: كِلاَهُمَا صَحِيحٌ.
وَرَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ.
٥- بَابِ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ
٩٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ؛ إِلَّ وَوَصِيَتْهُ
٤٩٩

٨- كتاب الجنائز
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)) .
- صحیح: «ابن ماجه)) (٢٦٩٩) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٦ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّيُحِ
٩٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ نَّهِ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: ((أَوْصَيْتَ؟))، قُلْتُ: (نَعَمْ))،
قَالَ: ((بِكَمْ؟))، قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: ((فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟»،
قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، قَالَ: ((أَوْصِ بِالْعُشْرِ))، فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ، حَتَّى قَالَ:
((أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلْتُ كَثِيرٌ)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٨٩٩)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٥٠) ق نحوه دون
قوله: أوص بالعشر)) فهو ضعيف.
قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَنَحْنُ نَسْتَحِبُ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ وَلَّهِ:
((وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ: ((وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ)).
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: لاَ يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ،
وَيَسْتَحِبُونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ .
٥٠٠
.