Indexed OCR Text

Pages 401-420

((صحيح سنن الترمذي
((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ)).
- حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧١٦) م.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابٍِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَثَوْبَانَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أُيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَالٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هُوَ حَسَنٌ؛ هُوَ مِثْلُ صِيَامٍ ثَلَقَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ.
وَأَخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ تَكُونَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَفَرِّقًا؛ فَهُوَ جَائِرٌ.
قَالَ: وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا
الْحَدِيثَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ ... هَذَا.
وَرَوَى شُعْبَةُ: عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ... هَذَا الْحَدِيثَ.
وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ: هُوَ أَخُو يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِي.
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى، عَنِ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ:
كَانَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ صِيَامُ سِنَّةٍ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ؛ فَيَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ بِصِيَامِ هَذَا
الشَّهْرِ عَنِ السَّنَةِ كُلِّهَا ! .
- صحيح الإسناد مقطوع.
٥٤ - بَبِ مَا جَاءَ فِي صَوْمٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
٧٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ،
٤٠١

٦ - كتاب الصوم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ◌َلِهِ ثَلاَثَةَ: أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَصَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ
كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الضُّحَى.
- صحيح: ((الإرواء)) (٩٤٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٢٨٦) ق.
٧٦١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ
الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ؛ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ
عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)).
- حسن صحيح: ((الإرواء)) (٩٤٧)، ((المشكاة)) ((التحقيق الثاني)) (٢٠٥٧).
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ الْمُزَنِيِّ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
وَأَبِي عَقْرَبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَقَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَجَرِيرٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ.
٧٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ))، فَأَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ
وَجَلَّ- تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ الْيَوْمُ
بِعَشَرَةِ أَيَّامِ.
٤٠٢

((صحيح سنن الترمذي
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ أَبِي شِمْرٍ، وَأَبِي النَّاحِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ.
- صحيح: ((الإرواء)) أيضاً.
٧٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ
الرِّشْكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، قَالَتْ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ لاَ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٠٨) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحِ.
قَالَ: وَيَزِيدُ الرِّشْكُ: هُوَ يَزِيدُ الضُبُعِيُّ؛ وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ الْقَسَّامُ.
وَالرِّشْكُ: هُوَ الْقَسَّامُ؛ بِلُغَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
٥٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ
٧٦٤- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّزُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ:
((إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ
لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَلَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ؛ أَطْيَبُ عِنْدَ
اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ: إِنِّي
صَائِمٌ)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٥٧/٢-٥٨)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٤٦).
٤٠٣

٦ - كتاب الصوم
وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَسَلَاَمَةَ بْنِ
قَيْصَرٍ، وَبَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ.
وَاسْمُ بَشِيرٍ: زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَالْخَصَاصِيَةُ: هِيَ أُمُّهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ،
عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَبَابًا- يُدْعَى الرَّيَّانَ-، يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُونَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ
الصَّائِمِينَ؛ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ؛ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٤٠) ق دون جملة الظمأ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
٧٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
(لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٣٨) م.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٥٦ - بَابِ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ
٧٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ
ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ: ((لاَ صَامَ، وَلاَ أَفْطَرَ
٤٠٤

((صحيح سنن الترمذي)
- أَوْ لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يُفْطِرْ -)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٩٥٢) م.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيْرِ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَّبِي مُوسَى.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ الدَّهْر.
وَأَجَازَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا يَكُونُ صِيَامُ الدَّهْرِ؛ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ
الأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَمَنْ أَفْطَرَ هَذِهِ الأَيَّمَ؛ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْكَرَاهِيَةِ، وَلاَ يَكُونُ قَدْ
صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.
هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ نَحْوَا مِنْ هَذَا، وَقَالاَ: لاَ يَجِبُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّامًا؛ غَيْرَ هَذِهِ
الْخَمْسَةِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ عَنْهَا: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
٥٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ
13
٧٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ نَّهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ
صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَالَتْ: وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ شَهْرًا كَامِلاً؛
إِلَّ رَمَضَانَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧١٠) ق.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٤٠٥

٦ - كتاب الصوم
٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ
ابْنِ مَالِكٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ بَّهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ، حَتَّى نَرَى
أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا،
وَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا؛ إِلاَّ رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، وَلاَ نَائِمًا، إِلاَّ رَأَيْتَهُ
نَائِمًا .
- صحيح: خ (١٩٧٢)، وم (١٦٢/٣) مختصراً دون جملة الصلاة.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٧٧٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي
فَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
(أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ
إِذَا لاَقَى)) .
- صحیح: ق.
قَالَ أُبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَأَبُو الْعَبَّاسِ: هُوَ الشَّاعِرُ الْمَكِّيُّ الأَعْمَى، وَاسْمُهُ: السَّائِبُ بْنُ فَرُوخَ.
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ؛ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا، وَتُفْطِرَ يَوْمًا، وَيُقَالُ: هَذَا هُوَ
أَشَدُّ الصِّيَامِ.
٥٨ - بَبِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ
٧٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ:
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -، قَالَ:
٤٠٦

(صحيح سنن الترمذي)
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ: بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَنَهَى عَنْ صَوْمٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ؛
فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ، وَعِيدٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى؛ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ
نُسُكِكُمْ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٢٢) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٍ.
وَأَبُو عُبَيْدٍ - مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -؛ اسْمُهُ: سَعْدٌ وَيُقَالُ لَهُ: مَوْلَى
عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَر؛ أَيْضاً -.
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ: هُوَ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
٧٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَّبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِّ عَنْ صِيَامَيْنِ: يَوْمُ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ.
- صحیح(١٧٢١) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ، وَأَنَسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى: هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِيُّ الْمَدَنِيُّ؛ وَهُوَ ثِقَةٌ؛
رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسِ.
٥٩ - بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ النَّشْرِيقِ
٧٧٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
٤٠٧

٦- كتاب الصوم
عَامٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
(يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ: عِيدُنَا- أَهْلَ الإِسْلاَمِ-، وَهِيَ
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩٠)، ((الإرواء)) (١٣٠/٤).
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَنُبَيْشَةَ، وَبِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ،
وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ، وَأَنَسٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَائِشَةَ،
وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ: عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الصِّيَامَ أَيَّمَ التَّشْرِيقِ.
إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوا لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيَا، وَلَمْ
يَصُمْ فِي الْعَشْرِ؛ أَنْ يَصُومَ أَيَّمَ الَّشْرِيقِ.
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ: مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، وَأَهْلُ مِصْرَ
يَقُولُونَ: مُوسَى بْنُ عُلِيٍّ.
وَقَالَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ: لاَ
أَجْعَلُ أَحَدًا فِي حِلِّ صَغَّرَ اسْمَ أَبِي.
٦٠ - بَب كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
٧٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ
غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ،
عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
٤٠٨

((صحيح سنن الترمذي)
((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)) .
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعْدٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَثَوْبَانَ، وَأُسَامَةَ بْنِ
زَيْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ - وَيُقَالُ: ابْنُ يَسَارٍ -، وَأَّبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي
مُوسَى، وَبِلاَلٍ، وَسَعْدٍ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٧٩-١٦٨١)
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ.
وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ،
وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ؛ لأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ رَوَى عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا؛ حَدِيثَ
ثَوْبَانَ، وَحَدِيثَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ.
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِمُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؛ حَتَّى
إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ؛ مِنْهُمْ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَابْنُ عُمَرَ.
وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ: مَنِ
احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
- حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: وَقَالَ الشَّفِعِيُّ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَِّّ وَِّ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ
صَائِمٌ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ))، وَلاَ أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْ
هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ثَابِتًّا، وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ؛ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَوِ احْتَجَمَ
صَائِمٌ؛ لَمْ أَرَ ذَلِكَ أَنْ يُفَطِرَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، وَأَمَّا بِمِصْرَ؛ فَمَالَ إِلَى الرُّخْصَةِ،
٤٠٩

٦ - كتاب الصوم
وَلَمْ يَرَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِ بَأْسًا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
٦١ - بَب مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٧٧٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا
أُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ وَلِ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.
- صحيح: بلفظ: (( ... واحتجم وهو صائم)) خ ((ابن ماجه)) (١٦٨٢).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
هَكَذَا رَوَى وُهَيْبٌ نَحْوَ رِوَايَةٍ عَبْدِالْوَارِثِ.
وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ مُرْسَلاً؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ.
٧٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
أَنَّ النَّبِيَّ وَِ احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ.
- صحيح: المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
٦٢ - بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ لِلصَّائِمِ
٧٧٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله :
((لاَ تُوَاصِلُوا))، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ
٤١٠

(صحيح سنن الترمذي
كَأَحَدِكُمْ؛ إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيِنِي)).
- صحيح: خ.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابٍِ، وَأَبِي سَعِيدٍ،
وَبَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا الْوِصَالَ فِي الصِّيَامِ.
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ الأَيَّامَ، وَلاَ يُفْطِرُ.
٦٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ
٧٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ- زَوْجَا النَّبِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ لّهِ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ؛ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ،
فَيَصُومُ.
- صحیح: «ابن ماجه)» (١٧٠٣) ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَغَيْرِهِم.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ: إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا؛ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.
٤١١

٦- كتاب الصوم
٦٤ - بَابِ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ
٧٨٠ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ؛ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا؛
فَلْيُصَلِّ)) . -يَعْنِي: الدُّعَاءَ -.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٥٠) م.
٧٨١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ)).
- صحيح: المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٦٥ - بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
م
٧٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَبِي
الزّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
(لاَ تَصُومُ الْمَرَّأَةُ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».
- صحیح: ((ابن ماجه)) (١٧٦١)ق دون ذکر رمضان.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي
٤١٢

(صحيح سنن الترمذي)
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ.
٦٦ - بَابِ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرٍ قَضَاءِ رَمَضَانَ
٧٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ؛ إِلَّ فِي شَعْبَانَ، حَتَّى تُوُفِّيَ
رَسُولُ اللهِ وَلَيهِ.
- صحيح: ((الإرواء)) (٩٤٤)، ((الروض النضير)) (٧٦٣)، ((صحيح أبي داود))
(٢٠٧٦)، ((تمام المنة))، ق.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ: وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ... نَحْوَ هَذَا.
٦٨ - بَاب مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلاَةِ
٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ،
وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٣١) ق، وليس عندخ ذكر الصلاة.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - أَيْضاً -.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفًا: إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلاَ
تَقْضِي الصَّلاةَ.
٤١٣

٦ - كتاب الصوم
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعُبَيْدَةُ: هُوَ ابْنُ مُعَتِّبِ الضَّبِيُّ الْكُوفِي؛ يُكْنَى: أَبَا عَبْدِالْكَرِيمِ.
٦٩ - بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةٍ مُبَالَغَةِ الاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ
٧٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِالْحَكَمِ الْبَغْدَادِيُّ الْوَرَّاقُ، وَأَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ
ابْنُ حُرَيْثٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَاصِمَ بْنَ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوء؟ قَالَ: ((أَسْبِغِ الْوُضُوءَ،
وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ؛ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٠٧).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ السُّعُوطَ لِلصَّائِمِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ.
وَفِي الْبَابِ مَا يُقَوِّي قَوْلَهُمْ.
٧١ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الاعْتِكَافِ
٧٩٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ.
- صحيح: ((الإرواء)) (٩٦٦)، «صحيح أبي داود» (٢١٢٥) ق.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي لَيْلَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وعَائِشَةَ؛ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٧٩١- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
٤١٤

((صحيح سنن الترمذي
عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ؛ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي
مُعْتَكَفِهِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
وَالثّه؛ مُرْسَلاً:
رَوَاهُ مَالِكٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ؛ مُرْسَلاً.
وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ:
عَنْ عَائِشَةَ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ
يَعْتَكِفَ؛ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ.
- صحیح: «ابن ماجه)) (١٧٧١) ق.
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ؛ فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ
يَعْتَكِفَ فِيهَا مِنَ الْغَدِ، وَقَدْ فَعَدَ فِي مُعْتَكَفِهِ.
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ.
٧٢ - بَبِ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
٧٩٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ
ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ:
٤١٥

٦ - كتاب الصوم
((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».
- صحیح: ق.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَابْنِ
عُمَرَ، وَالْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ، وَأَنَسٍ، وَأَّبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَيْسٍ، وَأَّبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، وَبِلاَلٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَوْلُهَا: يُجَاوِرُ؛ يَعْنِي: يَعْتَكِفْ.
وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ وَِِّّ، أَنَّهُ قَالَ: ((الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ
وِتْرٍ)).
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: أَنَّهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ ثَلاَثٍ
وَعِشْرِينَ، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَسَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، وَآخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الشَّفِعِيُّ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدِي - وَاللهُ أَعْلَمُ -: أَنَّ النَِّيَّ نَِّ كَانَ
يُجِيبُ عَلَى نَحْوِ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ، يُقَالُ لَهُ: نَلْتَمِسُهَا فِي لَيْلَةٍ كَذَا؟ فَيَقُولُ: ((الْتَمِسُوهَا فِي لَيْلَةِ
كَذَا)) .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَقْوَى الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِيهَا: لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ
وَعِشْرِينَ، وَيَقُولُ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِعَلَاَمَتِهَا، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ ... بِهَذَا.
٧٩٣ - حَدَّثَنَا وَصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ:
٤١٦

((صحيح سنن الترمذي
قُلْتُ لِأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا الْمُنْذِرِ! أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ؟
قَالَ: بَلَى، أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ أَنَّهَا لَيْلَةٌ؛ صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا
شُعَاعٌ، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ
سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ، فَتَتَّكِلُوا.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)» (١٢٤٧) م نحوه.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٧٩٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْنَةُ بْنُ
عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ:
ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ: مَا أَنَا مُلْتَمِسَهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللهِ وَّهَ؛ إِلَّ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((الْتَمِسُوهَا فِي
تِسْعٍ بَيْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَبْقَيْنَ، أَوْ فِي ثَلاَثِ أَوَاخِرٍ لَيْلَةٍ».
- صحيح: ((المشكاة)) (٢٠٩٢ - التحقيق الثاني).
قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَان؛ كَصَلاَتِهِ فِي سَائِرِ السََّةِ، فَإِذَا
دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٧٣ - بَاب مِنْهُ
٧٩٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي.
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٦٨) ق، عائشة.
٤١٧

٦ - كتاب الصوم
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٧٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٧٦٧).
قَالَ أَبُو عِيسَىَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
٧٤ - بَبِ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشَّتَاءِ
٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ نُمَيْرٍ بْنِ عَرِيبٍ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ».
- صحيح: ((الصحيحة)) (١٩٢٢)، ((الروض)) (٦٩).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ: عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ وَّهِ؛ وَهُو وَالِدُ
إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيِّ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ.
٧٥ - بَاب مَا جَاءَ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾
٧٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ - مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ -، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْوَعِ، قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾؛ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ
يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا .
- صحيح: ((الإرواء)) (٢٢/٤) ق.
٤١٨

((صحيح سنن الترمذي)
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
وَيَزِيدُ: هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ -.
٧٦ - بَب مَنْ أَكَلِ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا
٧٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ:
أَتَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ،
وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامِ، فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَّهُ: سَنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ، ثُمَّ رَكِبَ.
- صحيح: ((تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر)) (ص ١٣ -
٢٨).
٨٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنُ مَالِكِ فِي رَمَضَانَ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ هُوَ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ؛ وَهُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ.
وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ: هُوَ ابْنُ تَجِيحٍ؛ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيِّ، وَكَانَ يَحْتَى بْنُ
مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ
أَنْ يَخْرُجَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاَةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِينَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ.
وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ.
٤١٩

٦ - كتاب الصوم
٧٨ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ، وَالأَضْحَى مَتَى يَكُونُ
٨٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
(الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِي النَّاسُ».
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٦٦٠).
قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا، قُلْتُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ؟ قَالَ:
نَعَمْ؛ يَقُولُ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
٧٩ - بَابِ مَا جَاءَ فِي الاعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ
٨٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ
الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ بِّهِ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ
عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ؛ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ.
صحیح: «صحيح أبي داود)) (٢١٢٦)
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ؛ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ.
وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى مَا نَوَى:
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَاحْتَجُوا بِالْحَدِيثِ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ، فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ، أَوْ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ مُتَطَوِّعًا،
٤٢٠