Indexed OCR Text
Pages 121-140
((صحيح سنن الترمذي قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيٌّ: وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةً صَحِيحٌ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ. ٢٢- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ ١٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ - وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ-، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْر،ِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. - صحیح: «ابن ماجه)» (١٢٥٠) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، وَعَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، وَالصُّنَّابِحِيِّ - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ،وَِّ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ، وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، وَمُعَاوِيَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ؛ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ. قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلَّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ: حَدِيثَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِ نَّهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ((لاَ ١٢١ ٢- كتاب الصلاة يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى))، وَحَدِيثَ عَلِيٍّ: ((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ». ٢٤- باب ما جاءَ في الصَّلاةِ قَبْلَ المغرِبِ ١٨٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ؛ لِمَنْ شَاءِ» . - صحیح: «ابن ماجه)) (١١٦٢) ق. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَِّّ نَّهِ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلاَةٍ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِنْ صَلَّهُمَا فَحَسَنٌّ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى الاسْتِحْبَابِ. ٢٥- بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ١٨٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ؛ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٩٩ و ٦٧٠) ق. ١٢٢ ((صحيح سنن الترمذي وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابْنَا، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ؛ لِصَاحِبِ الْعُذْرِ؛ مِثْلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَنَامُ، عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَنْسَاهَا، فَيَسْتَيْقِظُ، وَيَذْكُرُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا . ٢٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ ١٨٧- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ لَّهِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ؛ مِنْ غَيْرٍ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ . قَالَ: فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. - صحيح: ((الإرواء)) (١/٥٧٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٠٩٦) م. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ: رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيُّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ غَيْرُ هَذَا. ٢٧- بَاب مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الأَذَانِ ١٨٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: ١٢٣ ٢- كتاب الصلاة لَمَّا أَصْبَحْنَا؛ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقِّ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقٍ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلَيُنَادِ بِذَلِكَ))، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلاَلٍ بِالصَّلاَةِ؛ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَلِّهِ وَهُوَ يَجُرُّ إِذَارَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَذَلِكَ أَثْبَتُ». - حسن: ((ابن ماجه)) (٧٠٦). قَالَ: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَطْوَلَ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةِ مَرَّةٌ مَرَّةٌ؛ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: هُوَ ابْنُ عَبْدِرَبِّهِ - وَيُقَالُ: ابْنُ عَبْدِرَبِّ -، وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النِّّ ◌َِّ شَيْئًا يَصِحُّ؛ إِلَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ فِي الأَذَانِ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِيُّ: لَهُ أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِّ نَّهِ، وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ. ١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيُّونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُم: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمِ: اتَّخِذُوا قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((يَا بِلَاَلُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ». - صحیح: ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. ١٢٤ ((صحيح سنن الترمذي ٢٨ - بَب مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ ١٩١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَجَدِّي - جَمِيعًا-، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَفْعَدَهُ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الأَذَانَ حَرْفَا حَرْفًا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مِثْلَ أَذَانِتَا. قَالَ بِشْرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَوَصَفَ الْأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٠٨). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةً فِي الأَذَانِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَكَّةَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. ١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَقَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ عَلَّمَهُ الْآذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً. - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٠٩). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَحْذُورَةَ؛ اسْمُهُ: سَمُرَةُ بْنُ مِعْرِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا فِي الأَذَانِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْرِدُ الإِقَامَةَ. ٢٩- بَاب مَا جَاءَ فِي إِقْرَادِ الإِقَامَةِ ١٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيِّبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ١٢٥ ٢- كتاب الصلاة أُمِرَ بِلَاَلُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٢٩، ٧٣٠). وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ ◌َّهِ وَالتَّابِعِين. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ٣٢- بَبِ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الإِصْبَعِ فِي الْأُذُنِ عِنْدَ الآذَانِ ١٩٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، وَيُتْبِعُ فَاهُ هَا هُنَا، وَهَا هُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ وَلِّهِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ - أُرَاهُ قَال- مِنْ أَدَمِ، فَخَرَجَ بِلَاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ، فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ؛ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ. قَالَ سُفْيَانُ: نُرَاهُ حِبَرَةً. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٧١١). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الأَذَانِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَفِي الإِقَامَةِ - أَيْضاً - يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ. وَأَبُو جُحَيْفَةَ؛ اسْمُهُ: وَهْبُ بْنُ عَبْدِاللهِ السُّوَائِيُّ. ١٢٦ ((صحيح سنن الترمذي) ٣٦- بَبِ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ أَحَقُّ بِالإِقَامَةِ ٢٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ نَّهِ يُمْهِلُ؛ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللهِ وَه قَدْ خَرَجَ؛ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ. - حسن: ((صحيح أبي داود)) (٥٤٨) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالْأُذَانِ، وَالإِمَامَ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ . ٣٧- بَبِ مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ بِاللَّيْلِ ٢٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)). - صحيح: ((الإرواء)) (٢١٩) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُنَيْسَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَمُرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الأَذَانِ بِاللَّيْلِ. فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأَهُ، وَلاَ يُعِيدُ. ١٢٧ ٢- كتاب الصلاة وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَذَّنَ بِلَيْلٍ أَعَادَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَرَوَى حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّ بِلالاً أَذَّنَ بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذِّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ» قَالَ أَبُو عِيسَى: هذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ؛ وَالصَحِيحُ: ما رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ» . وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ مُؤَذّنَا لِعُمَرَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ الأُذَانَ. وَهَذَا لاَ يَصِحُ - أَيْضَاً-؛ لأنَّهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَر؛ مُنْقَطِعٌ، وَلَعَلَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ. وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللهِ، وَغَيْرٍ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قالَ: ((إِنَّ بِلاَلاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ». قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ حَمَّدٍ صَحِيحًا؛ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى؛ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ بِلاَلاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ))؛ فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، وَقَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ))، وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الأَذَانِ حِينَ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لَمْ يَقُلْ: ((إِنَّ بِلاَلاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ)). قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: حَدِيثُ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّيِّ نَّهِ؛ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. ٣٨- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ ٢٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ ١٢٨ (صحيح سنن الترمذي)) أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذْنَ فِيهِ بِالْعَصْرٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ وَلَهُ. - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٣٣) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ ◌َّهُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنْ لاَ يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ؛ إِلَّ مِنْ عُذْرٍ؛ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ. وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَهَذَا - عِنْدَنَا- لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي الْخُرُوجِ مِنْهُ. وَأَبُو الشَّعْثَاءِ؛ اسْمُهُ: سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ؛ وَهُوَ وَالِدُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ. ٣٩- بَب مَا جَاءَ فِي الْآذَانِ فِي السَّفَرِ ٢٠٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ نَّ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ لَنَا: ((إِذَا سَافَرْتُمَا؛ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلَيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٧٩) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١٢٩ ٢- كتاب الصلاة وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: اخْتَارُوا الأَذَانَ فِي السَّفَر. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُجْزِئُ الإِقَامَةُ؛ إِنَّمَا الأَذَانُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ. وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. ٤١- بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ ٢٠٧- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللّهَّم! أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ)). - صحيح: ((المشكاة)) (٦٦٣)، ((الإرواء)) (٢١٧)، ((صحيح أبي داود)) (٥٣٠). قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَسَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِهِ. وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ. وَرَوَى نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَله ... هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عِيسَىَ: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُ، وَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلاَ حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ ... فِي هَذَا. ١٣٠ ((صحيح سنن الترمذي)) ٤٢- بَاب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ٢٠٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيِّبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَلُهلِ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النّدَاءَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (٧٢٠) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَأَّبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ حَبِبَةَ، وَعَبْدِا للهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِاللهِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَائِشَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَمُعَاوِيَّةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ... مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ... هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ. وَرِوَايَةُ مَالِكِ أَصَحُ. ٤٣- بَابِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًاً ٢٠٩- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ- وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ-، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرٍ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ؛ أَنِ: ((اتَّخِذْ مُؤَذِّنَا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا)) . - صحيح: ((ابن ماجه)) (٧١٤). ١٣١ ٢- كتاب الصلاة قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا، وَسْتَحْبُّوا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي أَذَانِهِ. ٤٤- بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ ٢١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِا للهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرٍ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٢١) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لَاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ حُكَيْمٍ بْنِ عَبْدِا للهِ بْنِ قَيْسٍ. ٤٥- بَاب مِنْهُ آخَرُ ٢١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللّهُمْ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّمَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ إِلاَّ ١٣٢ ((صحيح سنن الترمذي حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). - صحیح: «ابن ماجه» (٧٢٢) خ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. وَأَبُو حَمْزَةَ؛ اسْمُهُ: دِینَارٌ. ٤٦- بَبِ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لاَ يُرَدُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالإِقَامَةِ ٢١٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو أَحْمَدَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِتِ : ((الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ)). - صحيح: ((المشكاة)) (٦٧١)، ((الإرواء)) (٢٤٤)، ((صحيح أبي داود)) (٥٣٤). قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَلٌ ... مِثْلَ هَذَا. ٤٧- بَاب ما جاءَ كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ. ٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ ١٣٣ ٢- كتاب الصلاة حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ: نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ. - صحیح: ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَّبِي ذَرٍّ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. ٤٨- بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ٢١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ؛ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ؛ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ)). - صحيح: ((التعليق الرغيب)) (١ / ١٣٧). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابٍِ، وَأَنَسٍ، وَحَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٤٩- بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ ٢١٥- حَدَّثَنَا هَنَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((صَلَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ؛ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)). - صحیح: «ابن ماجه» (٧٨٩) ق. ١٣٤ : ((صحيح سنن الترمذي)) قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: (تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ؛ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَامَّةُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ بَه؛ إِنَّمَا قَالُوا: ((خَمْسٍ وَعِشْرِينَ))؛ إِلاَّ ابْنَ عُمَرَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: ((بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ)). ٢١٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((إِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ؛ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٨٦، ٧٨٧) ق. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٥ / ٫٥ ٠ ٥٠- بَبِ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلاَ يُجِيبُ ٢١٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَِّ، قَالَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامِ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ». - صحیح: «ابن ماجه)) (٧٩١) ق. ١٣٥ ٢- كتاب الصلاة قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَّبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَجَابٍِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ؛ فَلاَ صَلَاةَ لَهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلاَ رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ؛ إِلَّ مِنْ عُذْرٍ. ٥١- بَبِ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ ٢١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ حَجْتَهُ، فَصَلَيْتُ مَعَهُ صَلَةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدٍ الْخَيْفِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَه وَانْحَرَفَ؛ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: ((عَلَيَّ بِهِمَا))، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: (مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلَّا مَعَنَا؟!))، فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلاَ؛ إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رِ حَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ؛ فَصَلْيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ)). - صحيح: ((المشكاة)) (١١٥٢)، ((صحيح أبي داود)) (٥٩٠). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ مِحْجَنِ الدِّيلِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. ١٣٦ ((صحيح سنن الترمذي وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ؛ قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ؛ قَالُوا: فَإِنَّهُ يُصَلِيهَا مَعَهُمْ، وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ؛ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ. ٥٢- بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةٌ ٢٢٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ◌ِِّ، فَقَالَ: ((أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَصَلَّى مَعَهُ. - صحيح: ((المشكاة)) (١١٤٦)، ((الإرواء)) (٥٣٥)، ((الروض النضير)) (٩٧٩). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَالحَكَمٍ بْنِ عُمَيْرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنْ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ ◌َّهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّبِعِينَ؛ قَالُوا: لاَ بَأسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ جَمَاعَةٌ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاق. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُصَلُّونَ فُرَادَى. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يَخْتَارُونَ الصَّلاَةَ فُرَادَى. وَسُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ بَصْرِيٌّ - وَيُقَالُ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ -. وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ؛ اسْمُهُ: عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ. ١٣٧ ٢- كتاب الصلاة ٥٣- بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَاَلْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ ٢٢١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بِنْ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ◌َلآه : (مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ؛ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ؛ كَانَ لَهُ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ)). - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٥٦٤) م. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَّبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، وَجُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، وَأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَبُرَيْدَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفًا . وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا. ٢٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ بَِّ، قَالَ: ((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ؛ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ؛ فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ)). - صحيح: ((التعليق الرغيب)) (١٤١/١ و ١٦٣) م. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٢٢٣- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّنَ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَوْسِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ١٣٨ ((صحيح سنن الترمذي) نَ ظَرِ ، قَالَ: (بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ الثَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٧٧٩-٧٨١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعٌ؛ هُوَ صَحِيحٌ مُسْنَدٌ، وَمَوْقُوفٌ إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّهِ، وَلَمْ يُسْنَدْ إِلَى النَّبِيِّ وَلِ. ٥٤- بَبِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ٢٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ : ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٠٠٠، ١٠٠١). قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَّبِي سَعِيدٍ، وَأَبِيِّ، وَعَائِشَةَ، وَالْعِرْبَاضِ ابْنِ سَارِيَةَ، وَأَنَسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلاَثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً. ٢٢٥ - وَقَالَ النَّبِيِّ وَلِّ: (لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ؛ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)). - صحیح: «ابن ماجه)) (٩٩٨) ق. ١٣٩ ٢- كتاب الصلاة قَالَ: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ... مِثْلَهُ. ٢٢٦ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ ... نَحْوَهُ. ٥٥- بَبِ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّقُوفِ ٢٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا، فَرَأَى رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ، عَنِ الْقَوْمِ فَقَالَ: (لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٩٩٤) ق. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالْبَرَاءِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِا للهِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِّ وََّ، أَنَّهُ قَالَ: ((مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ؛ إِقَامَةُ الصَّفِّ). وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُؤَكِّلُ رِجَالاً بِقَامَةِ الصُّفُوفِ، فَلاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ: أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُولَانِ: اسْتَوُوا. وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ! تَأَخَّرْ يَا فُلاَنُ! ٥٦- بَبِ مَا جَاءَ لِيَلِيَنْي مِنْكُمْ أُولُو الآَخْلاَمِ وَالنُّهَى ٢٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ ١٤٠ ١