Indexed OCR Text

Pages 41-60

(صحيح سنن أبي داود))
٣٢- كِتَابِ الْحُدُودِ
١ - بَبُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَ
٤٣٥١ - عَن عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ عَلِيّاً - عَلَيْهِ السَّلام - أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَن
الإسْلامِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ! فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ ؛ إِنَّ رَسُولَ
اللهِ وَلِ قَالَ :
(( لا تُعَذّبُوا بِعَذَابِ اللهِ )).
وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ نَّه؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((مَنْ بَدَّلَ
دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً - عَلَيْهِ السَّلام - فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ عَّاسٍ !
- صحيح : خ.
٤٣٥٢ - عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
(( لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؛ إِلا
بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
لِلْجَمَاعَةِ ».
- صحيح: ق.
٤١

٣٢ - كتاب الحدود
٤٣٥٣ - عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؛
إِلَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ؛ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا
لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا ؛
فَيُقْتَلُ بِهَا )).
- صحيح: م.
٤٣٥٤ - عن أبي مُوسَى، قال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ بِّهِ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ
الأشْعَرِيِّينَ؛ أَحَدُهُمَا عَن يَمِيِنِي، وَالآخَرُ عَن يَسَارِي؛ فَكِلاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ
، وَالنَّبِيُّ،وَلِّ سَاكِتٌ، فَقَالَ: (( مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ
قَيْس؟-))، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا
شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَان الْعَمَلَ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ ،
قَالَ:
((لَنْ نَسْتَعْمِلَ - أَوْ لا نَسْتَعْمِلُ - عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ؛ وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ
يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ -)).
فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ ،
قَالَ: انْزِلْ؛ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ :
هَذَا كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ! قَالَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛
قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ -، فَأَمَرَ بِهِ ، فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْل ،
قالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : أَمَّا أَنَا؛ فَأَنَامُ وَأَقُومُ - أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ -، وَأَرْجُو
٤٢

(صحيح سنن أبي داود))
فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .
- صحيح : ق.
٤٣٥٥ - عَن أَبِي مُوسَى ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَن؛ وَرَجُلٌ كَانَ
يَهُودِيَّاً، فَأَسْلَمَ، فَارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ ، قَالَ: لا أَنْزِلُ عَنِ
دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ ! فَقُتِلَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : وَكَانَ قَدِ اسْتُتِبَ قَبْلَ ذَلِكَ.
- صحيح: ((الإرواء)) (١٢٥/٨).
٤٣٥٦ - عَن أَبِي بُرْدَةً ... بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَأُتِيَ أَبُو مُوسَى بِرَجُلِ
قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ ، فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً - أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا-، فَجَاءَ مُعَاذٌ ، فَدَعَاهُ
، فَأَبِى ، فَضَرَبَ عُنْقَهُ.
- صحيح الإسناد.
٤٣٥٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ
يَكْتُبُ لِرَسُول اللّهِ وَهِ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ
رَ﴿ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ؛ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ؛ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللهِ
- حسن الإسناد.
٤٣٥٩ - عَن سَعْدٍ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ
بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ بِهِ، حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايِعْ عَبْدَ اللهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا ؛ كُلُّ ذَلِكَ
يَأَبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ :
٤٣

٣٢ - كتاب الحدود
((أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنِ بَيْعَتِهِ
فَيَقْتُلُهُ ؟ ))
فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ! مَا فِي نَفْسِكَ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟
قَالَ :
((إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيْن)).
- صحيح: م، وهو مکرر الحديث (٢٦٨٣).
٢ - بَبُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ
كيا الله
وَسِلكم
٤٣٦١ - عَن عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ؛ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ
وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ وَّهِ، وَتَقَعُ فِيهِ ؛ فَيَنْهَاهَا، فَلا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا، فَلا تَنْزَجِرُ
، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ نَّهِ، وَتَشْتُمُهُ، أَخَذَ
الْمِغْوَلَ، فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ ،
فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَّه؛ جَمَعَ النَّاسَ
فَقَالَ :
(( أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً، فَعَلَ مَا فَعَلَ، لِي عَلَيْهِ حَقٌّ؛ إِلَا قَامَ)».
فَقَامَ الأعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ وَلِهِ،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا صَاحِبُهَا؛ كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلا
تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلا تَنْزَ جِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً،
فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ ، فَوَضَعْتُهُ فِي
٤٤

(صحيح متى أبي داود))
بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا! فَقَالَ النَّبِيّ ◌َّهِ:
((أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ )).
- صحيح .
٤٣٦٣ - عَن أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ ، فَتَغَيَّظَ
عَلَى رَجُلٍ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَأَذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ وَلِ أَضْرِبُ
عُنُقَهُ! قَالَ : فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ، فَقَامَ، فَدَخَلَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ : مَا
الَّذِي قُلْتَ آنِفًا؟ قُلْتُ : اثْذَنْ لِي أَضْرِبُ عُنْقَهُ، قَالَ : أَكُنْتَ فَاعِلاً لَوْ أَمَرَّتُكَ ؟
قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لا وَاللهِ؛ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَهِ .
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَيْ لَمْ يَكُنْ لأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً إِلا پِإِحْدَی
الثَّلاثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ: « كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانِ، أَوْ زِنا بَعْدَ إِحْصَانِ، أَوْ
قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرَ نَفْسٍ)) وَكَانَ لِلنَّبِيِّ نَّ أَنْ يَقْتُلَ .
- صحيح .
٣ - بَبُ مَا جَاءَ فِي الْمُحَارَبَةِ
٤٣٦٤ - عَن أَنَس بْن مَالِكٍ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ: مِنْ عُرَيْنَةَ -
قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ وَلِّ بِلِقَاحِ،
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُوا؛ قَتَلُوا رَاعِيَ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ نَّهِ خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ،
فَأَرْسَلَ النَِّيُّ وَِّ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ؛ فَأَمَرَ بِهِمْ،
٤٥

٣٢ - كتاب الحدود
فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ، وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِّرَ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا
يُسْقَوْنَ.
قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَهَؤُلاءِ قَوْمٌ سَرَفُوا، وَقَتَلُوا ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ،
وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ .
- صحيح : ق.
٤٣٦٥ - عن أنسٍ بهذا الحديث، قَالَ فِیهِ :
فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ، فَأُحْمِيَتْ، فَكَحَلَهُمْ، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ؛ وَمَا
٠٠٠
حَسَمَهُمْ .
- صحيح : ق.
٤٣٦٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ:
فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، فَأَتِيَ بِهِمْ، قَالَ : فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ
وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ
فَسَادًا ... ﴾ الآيَةَ.
- صحيح : ق.
٤٣٦٧ - عَن أَنَس بْن مَالِكٍ ... ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ أَنَسُ: فَلَقَدْ
رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا؛ حَتَّى مَاتُوا .
- صحیح: ق.
٤٦

((صحيح سنن أبي داود))
٤٣٦٨ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ، زَادَ :
ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : مِنْ خِلافٍ .
- صحيح.
٤٣٦٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ وَّهِ، فَاسْتَاقُوهَا،
وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ مُؤْمِنًا، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ،
فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَّهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْنَهُمْ .
قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ (الْمُحَارَبَةِ )، وَهُم الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ
مَالِكِ الْحَجَّاجَ حِينَ سَأَلَهُ .
۔ حسن صحيح.
٤٣٧٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ﴾، إِلَى قَوْلِهِ، ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ
فِي الْمُشْرِكِينَ ؛ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ
الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ ..
- حسن .
٤ - بَابٌ فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ
٤٣٧٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرَّأَةِ
٤٧

٣٢ - كتاب الحدود
الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا -يَعْنِي: رَسُولَ اللهِ وَهِ -ِ؟
قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُول اللهِ وَهِ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((يَا أُسَامَةُ! أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ!))، ثُمَّ قَامَ،
فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ :
((إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ،
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ؛ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).
- صحيح: ق.
٤٣٧٤ - عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ
تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ◌َّ بِقَطْعِ يَدِهَا ... وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ
الَّيْثِ، قَالَ: فَقَطَعَ النَّبِيُّ وَّهِ يَدَهَا .
- صحيح: ((الإرواء)) (٢٤٠٥): م.
وفي رواية: إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ نَّهِ، فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ.
ووفي لفظ: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ .
وفي آخر: سَرَقَتْ قَطِيفَةٌ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ وَلِهِ.
وفي رواية: أَنَّ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ، فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ وَلِهِ .
٤٣٧٥ - عَنِ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ؛ إِلا الْحُدُودَ )).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٦٣٨).
٤٨

((صحيح سنن أبي داود))
٥ - بَبُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ
٤٣٧٦ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَفِ قَالَ:
((تَعَافَوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ؛ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ؛ فَقَدْ وَجَبَ )).
- صحيح .
٧ - بَبٌ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُ
٤٣٧٩ - عن وائل بن حُجر، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَّهِ تُرِيدُ
الصَّلاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ، فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ ،
فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا! فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا
الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَوْهَا بِهِ ، فَقَالَتْ: نَعَمْ؛ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا
بِهِ النَّبِيَّ نَّهِ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ، قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللهِ! أَنَا صَاحِبُهَا ، فَقَالَ لَهَا :
((اذْهَبِي، فَقَدْ غَفَرَ الله لَكِ)).
وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا.
قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي: الرَّجُلَ الْمَأْخُوذَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا :
٥ و وو
((ارْجُمُوهُ))، فَقَالَ :
((لَقَدْ تَابَ تَوِّبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ)).
- حسن: دون قوله: ((ارجموه )) والأرجح أنه لم يُرْجَم.
٤٩

٣٢ - كتاب الحدود
٩ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلا يُسَمِّيهِ
٤٣٨١ - عن أبي أُمَامَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ◌َهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ !
إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: ((تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟))، قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: ((هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا؟))، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ:
((اذْهَبْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ )).
- صحيح : م (٨/ ١٠٣) مطولاً.
١٠ - بَابٌ فِي الامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ
٤٣٨٢ - عن أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَرَازِيِّ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاعِيِّينَ سُرِقَ
لَهُمْ مَتَاعٌ، فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَيَّوْاَ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - صَاحِبَ النَّبِيِّ وَّهِ -
فحَبَسَهُمْ أَيَّامًا، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوُا النُّعْمَانَ، فَقَالُوا: خَلَيْتَ
سَبِيلَهُمْ بِغَيْرٍ ضَرْبٍ وَلا امْتِحَان؟ ! فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ؟! إِنْ شِئْتُمْ أَنْ
أَضْرِبَهُمْ؛ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ ؛ وَإِلا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ
ظُهُورِهِمْ! فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ فَقَالَ: هَذَا حُكْمُ اللّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ وَهِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد: إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْل؛ أَيْ : لا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلا بَعْدَ
الاعْتِرَافِ ».
- حسن .
١١ - بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
٤٣٨٣ - عَنِ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُع
٥٠

(صحيح سنن أبي داود))
دِينَارٍ فَصَاعِدَاً .
- صحيح: ((الإرواء)) ( ٢٤٠٢) : م.
٤٣٨٤ - عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ وَجِّ، قَالَ:
((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رَبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » .
وفي لفظ: (( الْقَطْعُ : فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
- صحیح: ق.
٤٣٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ ◌ِهِ قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ
دَرَاهِمَ .
- صحيح : ق.
٤٣٨٦ - عن عَبْد اللّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا
مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ؛ فَمَنْهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٢٤١٢): ق ، دون ذكر الصُّفَّة.
١٢ - بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
٤٣٨٨ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيَّاً مِنْ حَائِطِ
رَجُلٍ، فَغَرَسَهُ فِي حَاتِطِ سَيِّدِهِ ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ ، فَوَجَدَهُ ،
فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ -، فَسَجَنَ مَرْوَانُ
الْعَبْدَ ، وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَسَأَلَهُ عَن
ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ))،
٥١

٣٢ - كتاب الحدود
فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ ؛ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ
مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَ ◌ّهِ! فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ
خَدِيجٍ، حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهـ
يَقُولُ :
((لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ )) فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ، فَأَرْسِلَ.
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْكَثَرُ : الْجُمَّارُ .
- صحيح .
٤٣٩٠ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ، أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ فَقَالَ :
((مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ
خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ
يُؤْوِيَّهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنّ ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ ؛ فَعَلَيْهِ
غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ».
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْجَرِينُ : الْجُوخَانُ .
- حسن: ((ابن ماجه)) (٢٥٩٦).
١٣ - بَابُ الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ
٤٣٩١ - عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ:
٥٢

((صحيح سنن أبي داود))
(( لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَن انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا )).
- صحيح.
٤٣٩٢ - عن جابرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ)).
- صحيح .
٤٣٩٣ - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نِهِ ... بِمِثْلِهِ، زَادَ :
(( وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ » .
- صحيح.
١٤ - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ
٤٣٩٤ - عَنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ : كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ؛ عَلَيَّ
خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ ،
فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ لَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ
أَجْلِ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأَنْسِتُهُ ثَمَنَهَا ! قَالَ :
((فَهَّلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَّنِي بِهِ ».
- صحيح .
وفي رواية ، قَالَ : نَامَ صَفْوَانُ.
وفي أخرى: أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ ، فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ.
٥٣

٣٢ - كتاب الحدود
وفي رواية، قَالَ: فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ؛ فَاسْتَيْقَظَ ، فَصَاحَ بِهِ ،
فَأُخِذَ.
وفي رواية، قَالَ : فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ ، فَجَاءَ سَارِقٌ ،
فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ السَّارِقُ، فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ .
١٥ - بَابٌ فِي الْقَطْعِ فِي الْعَوَرِ إِذَا جُحِدَتْ
٤٣٩٥ - عَن ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ ،
فَأَمَرَ النَّبِيُّ نَّهِ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا.
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ ، عَن نَافِعٍ ، عَن ابْنِ عُمَرَ - أَوْ - عَنِ صَفِيَّةً
بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، زَادَ فِيهِ: وَأَنَّ النَّبِيَّ وَلَّ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ :
((هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ؟)) - ثَلاثَ مَرَّاتٍ-؛
وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَّمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ .
وَرَوَهُ ابْنُ غَنَجٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ فِيهِ : فَشَهِدَ
عَلَيْهَا .
- صحيح : م ، مضى قريباً (٤٣٧٤ ).
٤٣٩٦ - عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتِ : اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - تَعْنِي :
حُلِيّاً- عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هِيَ! فَبَاعَتْهُ، فَأُخِذَتْ ، فَأَتِيَ بِهَا
النَّبِيُّ وَّهِ؛ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا؛ وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَقَالَ فِيهَا
رَسُولُ اللهِ وَّهِ مَا قَالَ.
- صحيح .
٥٤

((صحيح سنن أبي داود))
٤٣٩٧ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ،
وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَِّّ وَّهِ بِقَطْعِ يَدِهَا ... وَقَصَّ نَحْوَه، زَادَ :
فَقَطَعَ النَّبِيُّ ◌َهِ يَدَهَا.
- صحيح : م ، وهو مكرر الحديث ( ٤٣٧٤ ).
١٦ - بَابٌ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدّاً
٤٣٩٨ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَ ◌ّهِ قَالَ: ((رُفِعَ
الْقَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ ، وَعَنِ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ)).
- صحيح .
٤٣٩٩ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَاسْتَشَارَ
فِيهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ ؛ فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ
اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ قَالُوا : مَجْنُونَهُ بَنِي فُلانِ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ
أَنْ تُرْجَمَ! قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! أَمَا
عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَن ثَلاثَةٍ: عَن الْمَجْنُون حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَن النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَى يَعْقِلَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ ؟
قَالَ: لا شَيْءَ، قَالَ : فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَهَا، قَالَ : فَجَعَلَ يُكَبِّرُ .
- صحيح: ((الإرواء)) (٥/٢).
٤٤٠٠ - عن ابن عباس ... نَحْوَهُ، وَقَالَ أَيْضًا :
٥٥

٣٢ - كتاب الحدود
((حَتَّى يَعْقِلَ))، وَقَالَ: ((وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ))، قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ
رؤ وُ
يُكبرُ .
- صحيح.
٤٤٠١ - عَنِ ابْن عَبَّاس، قَالَ: مُرَّ عَلَى عَلِيِّ ابْن أَبِي طَالِبٍ رَضِي الله
عَنْهُ ... بمعنى (٤٣٩٩)، قَالَ: أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَن النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ))؟! قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَخَلَّى عَنْهَا [سِيلِما)
زيادة.
- صحيح .
٤٤٠٢ - عَن أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَأَمَرَ
بِرَجْمِهَا، فَمَرَّ عَلِيَّ رَضِي الله عَنْهُ فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ، قَالَ :
ادْعُوا لِي عَلِيّاً ، فَجَاءَ عَلِيُّ رَضِي الله عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! لَقَدْ
عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ قَالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: عَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ،
وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ))؛ وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي
فُلانَ ؛ لَعَّلَّ الَّذِي أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلائِهَا! قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : لا أَدْرِي! فَقَالَ
(عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ]: وَأَنَا لا أَدْرِي .!
- صحيح : دون قوله: ((لعل الذي ... )).
٤٤٠٣ - عَن عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
((رُفْعَ الْقَلَمُ عَن ثَلاثَةٍ: عَن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْفِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ )).
- صحيح: ((الإرواء)) (٥/٢ - ٦).
وفي زيادة: (( وَالْخَرِفِ)).
٥٦

((صحيح سنن أبي داود))
١٧ - بابٌ في الغلامِ يُصيبُ الحدَّ
٤٤٠٤ - عن عَطِيَّةُ الْقُرَظِيِّ، قَالَ : كُنْتُ مِنْ سَبْي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا
يَنْظُرُونَ؛ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَّلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ
يُنْبِتْ .
- صحيح.
٤٤٠٥ - عن عطيَّةَ القرَظِيِّ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ :
فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ ؛ فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبْيِ .
- صحيح : انظر ما قبله .
٤٤٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَّلْ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ
عَشْرَةَ سَنَةً - فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَق - وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً -
فَأَجَازَهُ .
- صحيح : ق. مضى برقم ( ٢٩٥٧).
٤٤٠٧ - عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ: حَدَّثْتُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .
- صحيح : ق.
١٨ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ ؛ أَيُقْطَعُ ؟
٤٤٠٨ - عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أَمَيَّةَ، قَالَ : كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي
٥٧

٣٢ - كتاب الحدود
الْبَحْرِ، فَأَتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ: مِصْدَرٌ ؛ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ :
((لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ))؛ وَلَوْلا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ.
- صحيح.
١٩ - بَابٌ فِي قَطْعِ النََّّاشِ
٤٤٠٩ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ!))،
قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! فَقَالَ: ((كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ
مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ . -يَعْنِي: الْقَبْرَ-؟!))، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ !- أَوْ- مَا خَارَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ :
((عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ - أَوْ قَالَ :- تَصْبِرُ)).
قَالَ أُبُو دَاوُد : قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: يُقْطَعُ النَبَّاشُ؛ لأنَّهُ دَخَلَ
عَلَى الْمَيْتِ بَيْتَهُ .
- صحيح : وهو مكرر المتقدم (٤٢٦١).
٢٠ - بَابٌ فِي السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًاً
٤٤١٠ - عَن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ وَّ ،
فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ! فَقَالَ: ((اقْطَعُوهُ))،
٥٨

((صحيح سنن أبي داود)»
قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ
الَّلِ! إِنَّمَا سَرَقَ! فَقَالَ: ((اقْطَعُوهُ))، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَِّئَةَ ،
فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ! فَقَالَ: ((اقْطَعُوهُ))،
ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّبِعَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ!
قَالَ: ((اقْطَعُوهُ))، فَأَتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، قَالَ جَابِرٌ :
فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِثْرٍ ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ .
- حسن.
٢٣ - بَابٌ فِي الرَّجْم
٤٤١٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾، وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرَأَةِ، ثُمَّ جَمَعَهُمَا ،
فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَان يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾؛
فَنَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ، فَقَالَ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّنِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾
- حسن الإسناد.
٤٤١٤ - عَن مُجِاهِدٍ، قَالَ: السَّبِيلُ: الْحَدُّ، قَالَ سُفْيَانُ: ﴿
فَاذُوهُمَا﴾: الْبِكْرَان، ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾: النَّيِّبَاتُ.
- حسن مقطوع.
٥٩

٣٢ - كتاب الحدود
٤٤١٥ - عَن عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(((خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي: قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً؛ الثَّيِّبُ بِالقَّيِّبِ
جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ )).
- صحيح : م.
٤٤١٦ - عن عبادة بنِ الصَّمت ... ، قَالَ: ((جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)).
- صحيح .
٤٤١٨ - عَن عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس؛ أَنَّ عُمَرَ - يَعْنِي: ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِي
اللهُ عَنْهُ - خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدَاً وَلَّ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ
الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ؛ آيَةُ الرَّجْمِ؛ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ
رَسُولُ اللهِ نَّهِ، وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ ،
أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا
اللهُ تَعَالَى؛ فَالرَّجْمُ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؛ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا؛
إِذَا قَامَتِ الْبَيَّةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ ، أَوِ اعْتِرَافٌ ؛ وَأَيْمُ اللهِ لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ
: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ! لَكَتَبْتُهَا .
- صحيح : ق.
٢٤ - بَبُ رَجْمٍ مَاعِزْ بْنِ مَالِكِ
٤٤١٩ - عن نُعَيْمٍ بْنِ هَزَّالٍ ، قَالَ : كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ
٦٠