Indexed OCR Text

Pages 421-440

((صحيح سنن أبي داود))
فَتَذَاكَرْنا الطِّلاءَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَه
يَقُولُ :
(لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ؛ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٩٠) و (٩١).
٣٦٨٩ - عن أبي مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ عَنِ الدَّذِيِّ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
(( لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ ؛ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)).
وقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : الدَّاذِيُّ شَرَابُ الْفَاسِقِينَ .
- صحيح: ((ابن ماجة)) (٤٠٢٠)
٧ - باب فِي الأوْعِيَةِ
٣٦٩٠ - عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّه
نَهَى عَنِ الدَُّاءِ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ .
- صحيح: م.
٣٦٩١ - عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قال: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ نَبِيذَ الْجَرِّ ،
فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ : قَالَ :
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ نَبِيذَ الْجَرِّ! قَالَ! صَدَقَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ نَبِيذَ الْجَرِّ!
٤٢١

٢٠- كتاب الأشربة
قُلْتُ. وَمَا الْجَرُّ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ .
- صحيح : م.
٣٦٩٢ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَّةِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَ بَيْتَنَا وَبَيْنَكَ
كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأخُذُ بِهِ،
وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ؟ قَالَ :
((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَن أَرْبَعِ: الإيمَانُ بِاللَّهِ، وَشَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا
اللَّهُ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةٌ -، الإيمَانُ بِاللَّهِ -، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ
إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا
الْخُمُسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَن الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقَّتِ ، وَالْمُقَيَِّ )).
- صحيح : ((النسائي)) (٥٠٣١): ق.
٣٦٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:
(( أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرٍ، وَالْحَنْتَمِ، وَالدِّبَاءِ، وَالْمُزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ ،
وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهْ )).
- صحيح : ق.
٣٦٩٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ... فِي قِصَّةٍ وَقْدٍ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا : فِيمَ
نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ وَلِهِ:
((عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الأُدُمِ الَّتِي يُلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا)) .
- صحيح : م (١/ ٣٦ - ٣٧) - أبي سعيد.
٤٢٢

((صحيح سنن أبي داود))
٣٦٩٥ - عَن عَوْفٍ، عَن أَبِي الْقَلُوصِ زَيدِ بْنِ عَلِيٍّ: حَدَّني رَجُلٌ -
كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ نَ ◌ّهِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسَبُ عَوْفٌ، أَنَّ
اسْمَهُ : قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ -، فَقَالَ : لا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ ، وَلا مُزَفَّتٍ ، وَلَا دُبَّاءِ ،
وَلا حَنْتَمٍ، وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَى عَلَيْهِ، فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ ، فَإِنْ
أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ .
- صحيح: (( الصحیحة)) (٢٤٢٥).
٣٦٩٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَقْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِيمَ
نَشْرَبُ؟ قَالَ : ((لا تَشْرَبُوا فِي الدَُّّاءِ، وَلا فِي الْمُزَفَّتِ ، وَلا فِي النَّفِيرِ،
وَاْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ )) ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ؟ قَالَ :
((فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ - أَوٍ -
الرَّبِعَةِ: ((أَهْرِيقُوهُ))، ثُمَّ قَالَ :
((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ - أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ - وَالْمَيْسِرُ، وَالْكُوبَةُ)) .
قَالَ: ((وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » .
قَالَ سُفْيَانُ [راويهِ]: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيِمَةَ [شيخهآعَنِ الْكُوبَةِ؟ قَالَ:
الطَّبْلُ .
- صحيح : ((الصحيحة)) (١٨٠٦) و (٢٤٢٥)
٣٦٩٧ - عَن عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ، عَن
الدَّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْجِعَةِ .
- صحيح .
٤٢٣

٢٠- كتاب الأشربة
٣٦٩٨ - عَن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(( نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنّ: نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛
فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عَن الأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا؛ إِلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ
فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ ، غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَن لُحُومِ الأُضَاحِيِّ
أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ )).
- صحيح .
٣٦٩٩ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَه عَن
الأوْعِيَةِ، قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لا بُدَّ لَنَا!؟ قَالَ: ((فَلا؛ إِذَنْ )).
- صحيح.
٣٧٠٠ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الأَوْعِيَةَ:
الدُّبَّاءَ، وَالْحَنْتَمَ، وَالْمُزَفَّتَ، وَالنَّقِيرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: إِنَّهُ لا ظُرُوفَ لَنَا،
فَقَالَ :
((اشْرَبُوا مَا حَلَّ)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (٨٨٦).
٣٧٠١ - عن عبدالله بن عَمْرو ... بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :
((اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٢٤

(( صحيح سنن أبي داود))
٣٧٠٢ - عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلّ فِي
سِقَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءَ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ .
- صحيح: م.
٨ - باب فِي الْخَلِيطَيْنِ
٣٧٠٣ - عَن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن رَسُولِ اللَّهِ وَلِّ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ
الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
- صحيح: ق.
٣٧٠٤ - عَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ نَهَى عَن خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ
الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى
حِدَةٍ .
- صحيح : م.
٣٧٠٥ - عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَّةِ، قَالَ:
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالثَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
- صحيح .
٩ - باب فِي نَبِيذِ الْبُسْرِ
٣٧٠٩ - عَنِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ ،
وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْمُزَّاءُ الَّذِي
٤٢٥
:

٢٠ - كتاب الأشربة
نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ القَيْسِ ! فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : مَا الْمُزَّاءُ ؟ قَالَ : النَّبِيذُ فِي الْحَنْتَمِ
وَالْمُزَفَّتِ .
- صحيح الإسناد.
١٠ - باب فِي صِفَةِ النَّبِيدِ
٣٧١٠ - عن فَيْرُوزِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ، فَقُلْنَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ ، وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ، فَإِلَى مَنْ نَحْنُ؟ قَالَ: ((إِلَى
اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ ))، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ :
((زَيِّبُوهَا))، قُلْنَا: مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: ((انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى
عَشَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ فِي الشَّنَانِ ،
وَلا تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ ، فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلَّ ».
۔ حسن صحيح .
٣٧١١ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَله
فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ يُنْبَذُ غُدْوَةٌ، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءَ، وَيُنْبَذُ عِشَاءَ ،
فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةٌ .
- صحيح: م.
٣٧١٢ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ وَهِ غُدْوَةٌ،
فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَيْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ،
ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى، فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ ، قَالَتْ: يُغْسَلُ
٤٢٦

((صحيح سنن أبي داود)»
السِّقَاءُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، فَقَالَ لَهَا أَبِي : مَرَتَيْنِ فِي يَوْمٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ .
- حسن الإسناد.
٣٧١٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ،وَّهِ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ
الْيَوْمَ وَالْغَدَ ، وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ، أَوْ
يُهَرَاقُ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: مَعْنَى: يُسْقَى الْخَدَمُ: يُبَادَرُ بِهِ الْفَسَادَ .
- صحيح: م.
١١ - باب فِي شَرَبِ الْعَسَلِ
٣٧١٤ - عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ كَانَ
يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ:
أَّنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ نَِّهِ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ! فَدَخَلَ عَلَى
إِحْدَاهُنَّ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ! فَقَالَ :
(بَلْ شَرِبْتُ عَسَلَاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ)).
فَتَزَلَتْ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي﴾، إِلَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى
اللَّهِ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَِّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا﴾ لِقَوْلِهِ وَّهِ: ((بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً)).
- صحيح : ق.
٤٢٧

٢٠- كتاب الأشربة
٣٧١٥ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ
وَالْعَسَلَ ... فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ نَّهِ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ
الرِّيحُ ... وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَتْ سَوْدَةُ: بَلْ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ! قَالَ:
(( بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً سَقَتْنِي حَفْصَةُ)) .
فَقُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ .- نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ -.
- صحيح : ق.
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْمَغَافِيرُ: مُقْلَةٌ، وَهِيَ صَمْغَةٌ، وَجَرَسَتْ : رَعَتْ،
وَالْعُرْفُطُ : نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ ..
١٢ - باب فِي النَّبِيذِ إِذَا غَلَى
٣٧١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِِّ كَانَ يَصُومُ ،
فَتَحَيَنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَنْشُ ، فَقَالَ:
((اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)).
- صحيح .
١٣ - باب فِي الشُّرْبِ قَائِمًا
٣٧١٧ - عَن أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا.
- صحيح : م.
٤٢٨

((صحيح سفر أبي داود))
٣٧١٨ - عَنِ الَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ عَلِيّاً دَعَا بِمَاءٍ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ
قَالَ: إِنَّ رِجَالاً يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا! وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَفْعَلُ
مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُهُ .
۔ صحيح : خ.
١٤ - باب الشَّرَابِ مِنْ فِي السِّقَاءِ
٣٧١٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي
السِّقَاءِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلالَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ .
- صحيح : ق.
قَالَ أَبُو دَاوُد: الْجَلالَةُ: الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
١٥ - باب فِي اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَّةِ
٣٧٢٠ - عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَهِ نَهَى عَنِ اخْتِنَاتِ
الأسْقِيَةِ .
- صحيح: ق.
١٦ - باب فِي الشَّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ
٣٧٢٢ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنِ
الشُّرْبِ مِنْ تُلْمَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِ الشَّرَابِ.
- صحيح: ((الصحيحة)) (٣٨٧).
٤٢٩

٢٠- كتاب الأشربة
١٧ - باب فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
٣٧٢٣ - عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى،
فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ
يَنْتَهِ! وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيَاجِ، وَعَنِ الشَّرْبِ فِي آنِيَة
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ :
((هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ ».
۔ صحیح: ق.
١٨ - باب فِي الْكَرْع
٣٧٢٤ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ وَ لَّهِ وَرَجُلٌ مِنْ
أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
((إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍّ، وَإِلا كَرَعْنَا)).
قَالَ: بَلْ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ .
- صحيح : خ.
١٩ - باب فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ؟
٣٧٢٥ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَهِ قَالَ:
٤٣٠

((صحيح سنن أبي داود))
(( سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُربًا ».
- صحيح: م - أبي قتادة.
٣٧٢٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَ﴿ِ أُنِيَ بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ
وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ :
الأيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ )».
- صحيح : ق.
٣٧٢٧ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا،
وَقَالَ:
((هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأْ وَأَبْرَأُ)).
- صحيح: م.
٢٠ - باب فِي النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ وَالتََّفُسِ فِيهِ
٣٧٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ أَنْ يُتْنَفَّسَ فِي الإنَاءِ
أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ .
- صحيح : م.
٣٧٢٩ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ - مَنْ بَنِي سُلَيْم -، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ
اللَّهِ وَهُ إِلَى أَبِي، فَنَزَلَ عَلَيْهِ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَذَكَرَ حَيْسَا أَتَاهُ بِهِ، ثُمَّ أَتَاهُ
بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ، فَنَاوَلَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ ، وَأَكَلَ تَمْرًا، فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى
٤٣١

٢٠- كتاب الأشربة
ظَهْرٍ أُصْبُعَيْهِ السََّّابَةِ وَالْوُسْطَى، فَلَمَّا قَامَ قَامَ أَبِي، فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ، فَقَالَ :
ادْعُ اللَّهَ لِي ، فَقَالَ :
((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ)).
- صحيح .
٢١ - باب مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ
٣٧٣٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَدَخَلَ رَسُولُ
اللَّهِ وَهِ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ ، فَتَبَزَّقَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِّ، فَقَالَ خَالِدٌ: إِخَالُكَ تَقْذُرُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((أَجَلْ))،
ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ:
((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا؛ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ،
وَإِذَا سُقِيَ لَبَنّا؛ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ
مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلا اللَّبَنُ)).
- حسن: ((ابن ماجة))(٣٣٢٢).
٢٢ - باب فِي إِيكَاءِ الآنِيَةِ
٣٧٣١ - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَطْفِ
مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ ، وَاذْكُرٍ
٤٣٢

((صحيح سنن أبي داود))
اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ )).
- صحيح : ((الإرواء)) (٣٩): ق.
٣٧٣٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ ... بِهَذَا الْخَبَرِ، وَلَيْسَ
بِتَمَامِهِ ، قَالَ:
((فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا، وَلا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً ، وَإِنَّ
الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ، أَوْ بُيُوتَهُمْ)).
- صحيح : م.
٣٧٣٣ - عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ، قَالَ :
(( وَكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ عِنْدَ الْمَسَاءِ ؛ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٣٩): خ.
٣٧٣٤ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَجَّ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ
الْقَوْمِ: أَلا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ قَالَ: ((بَلَى))، قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ، فَجَاءَ
بِقَدَحْ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِّ:
((أَلَا خَمَّرْتَهُ؛ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا!)).
- صحيح: ((الإرواء)) (٨١/١): ق.
وفي لفظٍ: ((تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ)) .
٣٧٣٥ - عَنِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ نَّ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ
٤٣٣

٢٠- كتاب الأشربة
الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا .
قَالَ قُتَيْبَةُ: هِيَ عَيْنٌ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ .
- صحيح : ((المشكاة)) (٤٢٨٤).
٤٣٤

((صحيح سنن أبي داود)
٢١- كتاب الأَحْمَةِ
١ - باب مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ
٣٧٣٦ - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ:
((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)).
- صحیح: ق.
٣٧٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَّهِ ... بِمَعْنَاهُ؛ زاد:
((فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ؛ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ )).
- صحيح : «الإرواء)» (٦/٧).
٣٧٣٨ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ:
٠
((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ )).
- صحيح : (( آداب الزفاف)»: م.
٣٧٤٠ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالِهِ:
٤٣٥

٢١- كتاب الأطعمة
((مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ )).
- صحيح : م.
٣٧٤٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى
لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
- صحيح : ((ابن ماجه)) (١٩١٣): ق موقوفاً، م مرفوعاً.
٢ - باب فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ عِنْدَ النُّكَاحِ
٣٧٤٣ - عَن ثَابِتٍ ، قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ
عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ .
- صحيح : ((ابن ماجه)) (١٩٠٨): ق.
٣٧٤٤ - عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ
وَتَمْرٍ.
ـ صحیح: ق.
٤ - باب الإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ
٣٧٤٧ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ وَلِّ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ
بَقَرَةٌ
.
- صحيح الإسناد.
٤٣٦

((صحيح سنن أبي داود))
٥ - باب مَا جَاءَ فِي الضِيَافَةِ
٣٧٤٨ - عَن أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ،
الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامِ ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ ،
حَتَّی یُحْرِجَهُ)).
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَن قَوْلِ النَّبِيِّ نَّهِ: ((جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ))؟ قَالَ: يُكْرِمُهُ
وَيُتْحِفُهُ، وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً .
- صحيح : ق.
٣٧٤٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ:
((الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ )).
۔ حسن صحيح الإسناد.
٣٧٥٠ - عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ:
(( لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ
شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ )).
- صحیح.
٣٧٥٢ - عَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَبْعَثْنَا
فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا يَقْرُونَنَا! فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
٤٣٧

٢١ - كتاب الأطعمة
((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعُلُوا؛
فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ )).
ـ صحیح: ق.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقّاً .
٦ - باب نَسْخِ الضَِّ يَأْكُلُ مَنْ مَالِ غَيْرِهِ
٣٧٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ
النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَسَخَ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي فِي النُّورِ، قَالَ: ﴿ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَشْتَاتًا﴾، كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ
يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ، قَالَ: إِنِّي لأَجَنَّحُ أَنْ آَكُلَ مِنْهُ - وَالتَّجَنَّحُ:
الْحَرَجُ - وَيَقُولُ: الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي، فَأُحِلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ .
- حسن الإسناد.
٧ - باب فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِبَيْنِ
٣٧٥٤ - عن عِكْرِمَةَ، قال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ وَلَهُ نَهَى
عَنِ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ .
- صحيح : ((الصحيحة)) (٦٢٧).
٤٣٨

(( صحيح سفر أبي داود)»
٨ - باب إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا حَضَرَهَا مَكْرُوهٌ
٣٧٥٥ - عَن سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَهِ فَأَكَلَ مَعَنَا
فَدَعُوهُ، فَجَاءَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي
نَاحِيَّةِ الَبَيْتِ، فَرَجَعَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ !فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ :
(إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا)).
- حسن: ((ابن ماجة)) (٣٣٦٠).
١٠ - باب إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَالْعَشَاءُ
٣٧٥٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ:
(إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأَقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ».
وفي زيادة: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ ، لَمْ يَقُمْ حَتَّى
يَفْرُغَ، وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ، وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإمَامِ .
- صحيح : ق.
٣٧٥٩ - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي - فِي زَمَانِ
ابْنِ الزُّبَيْرٍ - إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنَّا
سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاةِ!؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ !مَا كَانَ
٤٣٩

٢١- كتاب الأطعمة
عَشَاؤُهُمْ ؟ أَتْرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ!
- حسن الإسناد.
١١ - باب فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ
٣٧٦٠ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَه خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ،
فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَقَالُوا : أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ ؟ فَقَالَ:
((إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ ».
- صحيح : م.
١٤ - باب فِي كَرَاهِيَةٍ ذَمِّ الطَّعَام
٣٧٦٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الهِ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ
اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .
- صحيح : ق.
١٥ - باب فِي الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَام
٣٧٦٤ - عن وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ؟! قَالَ: ((فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟))، قَالُوا: نَعَمْ،
قَالَ:
((فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ)).
- حسن .
٤٤٠