Indexed OCR Text
Pages 61-80
((صحيح سنن أبي داود)) ٢٧ - بَبِ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشرِ ، وَيُبَالِغُ فِي الاسْتِنْشَاقِ ٢٣٦٥ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِ النَِّيِّ نَِّ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ - عَامَ الْفَتَّحِ - بِالْفِطْرِ ، وَقَالَ: ((تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ))، وَصَامَ رَسُولُ اللهِ وَهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ بِالْعَرْجِ ، يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ . ۔ صحیح. ٢٣٦٦ - عَن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيْهِ: (( بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ؛ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )). - صحيح: هو طرف من الحديث المتقدم (١٤٢). ٢٨ - بَاب ◌ِي الصَّائِمِ يَحْتَحِمُ ٢٣٦٧ - عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )). - صحيح . ٢٣٦٨ - عن أبي قِلابَةَ الْجَرْمِيِّ، أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ؛ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ . - صحيح. ٦١ ٨- كتاب الصوم ٢٣٦٩ - عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيِعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي؛ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ: (( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )). - صحیح. ٢٣٧٠ - عن ثوبانَ ، أنَّ النبيَّ صَلى اللّه قال : وَسليم (( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)). - صحيح. ٢٣٧١ - عَن ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِ قَالَ: (( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )). - صحيح. ٢٩ - بَابِ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ٢٣٧٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. ۔ صحیح: خ. ٢٣٧٤ - عن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنْ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا؛ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ٦٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ! إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ؟! فَقَالَ: (( إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيِنِي)). - صحيح. - ٢٣٧٥ - عَن ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ: مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِم؛ إِلا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ . - صحيح: خ نحوه. ٣١- بَابِ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِم ٢٣٧٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ . - حسن موقوف. ٢٣٧٩ - عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصَُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ . - حسن . ٣٢- بَبِ الصَّائِمِ يَسْتَقِيُ عَامِدًاً ٢٣٨٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ: ((مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْض)). - صحيح. ٦٣ ٨- كتاب الصوم ٢٣٨١ - عن مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَله قَاءَ ، فَأَفْطَرَ. فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ - مَوْلَى رَسُولِ اللهِ نَ ◌ّهِ- فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَاءَ، فَأَفْطَرَ؟! قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبَيْتُ لَهُ وَضُوءَهُ وَّهِ . - صحيح. ٣٣- بَابِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ٢٣٨٢ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لإِرْبِهِ . ۔ صحیح: ق. ٢٣٨٣ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. - صحيح: م. ٢٣٨٤ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ . - صحيح. ٢٣٨٥ - عَنِ جَابِرٍ بْن عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشِشْتُ ، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا؛ قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، قَالَ: ٦٤ ((صحيح سنن أبي داود)) ((أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟!))، قُلْتُ: لا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: (( فَمَهْ؟!)). - صحيح. ٣٥- بَابِ كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابْ ۔۔۔ ٢٣٨٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم؟ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ ؟ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ . ۔ حسن صحيح. ٣٦- بَابِ فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ٢٣٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمّ سَلَمَةَ- زَوْجَي النَِّيِّ وَهِ -، أَنَّهُمَا قَالَتًا: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُصْبِحُ جُنْبًا، - قَالَ عَبْدُ اللهِ الأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ : - فِي رَمَضَانَ ؛ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامِ ، ثُمَّ يَصُومُ. ـ صحیح: ق. ٢٣٨٩ - عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُول اللهِ وَه -وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى الْبَابِ -: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ))، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَقَالَ: ٦٥ ٨- كتاب الصوم ((وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَبِعُ)). - صحيح: م. ٣٧- بَبِ كَفَّارَةٍ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ٢٣٩٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: (( مَا شَأْتُكَ؟ ))، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: ((فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟))، قَالَ: لا قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن؟ ))، قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟))، قَالَ: لا ، قَالَ: ((اجْلِسْ))، فَأَتِيَ النَّبِيُّ بَّهِ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (( تَصَدَّقْ بِهِ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا! فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، قَالَ: ((فَأَطْعِمْهُ إِيَّاهُمْ ». وفي لفظٍ : أَنْيَابُهُ. ۔ صحیح: ق. ٢٣٩١ - وعن أبي هريرة ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، بِمَعْنَاهُ. زَادَ الزُّهْرِيُّ [روايه]: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ،لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٍّ مِنَ التِّكْفِيرِ. - صحيح: م، وقول الزهري خلافُ الأصل. وفي زيادةٍ: وَاسْتَغْفِرِ اللهَ . ٢٣٩٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ٦٦ ((صحيح سنن أبي داود)) وَّ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لا أَجِدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((اجْلِسْ))، فَأَّتِيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: ((خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ لَهُ: «كُلْهُ)). - صحيح: م. وفي لفظٍ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ، وَقَالَ فِيهِ: أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا. ٢٣٩٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ بَهِ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَأَتِيَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَقَالَ فِیهِ : ((كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ )» · صحيح. ٢٣٩٤ - عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ، قالت: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ◌َّهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! احْتَرَقْتُ! فَسَأَلَهُ النَّبِيِّ وَهِ. (( مَا شَأْنُهُ؟ ))، قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، قَالَ: ((تَصَدَّقْ))، قَالَ: وَاللّهِ مَا لِي شَيْءٌ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ! قَالَ: ((اجْلِسْ))، فَجَلَسَ، فَبَيْتَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًاً، عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟))، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. ٦٧ ٨- كتاب الصوم أَعَلَى غَيْرِنَا؟ ! فَوَاللهِ إِنَّا لَجِيَاعُ مَا لَنَا شَيْءٌ! قَالَ: « كُلُوهُ ». - صحيح: م، خ مختصراً. ٣٩- بَاب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا ٢٣٩٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فَقَالَ: ((اللّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ )). - صحيح: ق. ٤٠- بَابِ تَأْخِيرٍ قَضَاءِ رَمَضَانَ ٢٣٩٩ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَّهُ، حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ . - صحيح: ق. ٤١- بَب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ٢٤٠٠ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ قَالَ: (( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا فِي النَّذْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. - صحيح: م. ٦٨ ((صحيح سنن أبي داود)) ٢٤٠١ - عَنِ ابْن عَبَّاسِ، قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ ؛ أُطْعِمَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ ؛ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ . - صحيح. ٤٢- بَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ٢٤٠٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: ((صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ)). ـ صحیح: ق. ٢٤٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ وَّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ؛ لِيُرِيَهُ النَّاسَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ النَِّيُّنَ ◌ّهِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . ـ صحیح: ق. ٢٤٠٥ - عَن أَنَس، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَّ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلا ٦٩ ٨- كتاب الصوم الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ . - صحيح: ق. ٢٤٠٦ - عَن قَزَعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ ، وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ، فَلَمَّا خَلَا؛ سَأَلْتُهُ عَن صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ يَصُومُ وَنَصُومُ، حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَنَازِلِ، فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ))، فَأَصْبَحْنَا مِنَّ الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ؛ فَأَفْطِرُوا » فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ بَّهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ. - صحيح: م. ٤٣- بَابِ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ ٢٤٠٧ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ رَأَى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: (( لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ». ۔ صحیح: ق. ٧٠ ((صحيح سفر أبي حاود)) ٢٤٠٨ - عَن أَنَس بْن مَالِكِ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةٍ بَنِي قُشَيْرٍ -، قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُول اللهِ وَهِ، فَانْتَهَيْتُ - أَوْ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّ، وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: ((اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا ))، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ: ((اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاةِ وَعَن الصِّيَام؛ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاةِ - أَوْ نِصْفَ الصَّلاةِ - وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ ، أَوِ الْحُبْلَى)) . وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا، قَالَ: فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُول اللهِ وَهِ . - حسن صحيح. ٤٤- بَبِ مَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ ٢٤٠٩ - عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، مَا فِينَا صَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. - صحیح: ق. ٤٥- بَبِ مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ ؟ ٢٤١٢ - عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبٍ النَّبِيِّ بَّهِ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَرُفِعَ، ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ ، فَلَمْ ٧١ ٨- كتاب الصوم يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ، حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِبْ، قُلْتُ: أَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟! قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَن سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ نَّهِ؟! فَأَكَل . ۔ صحیح. ٤٦- بَابِ قَدْرِ مَسِيرَةٍ مَا يُفْطَرُ فِيهِ ٢٤١٤ - عَن نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ ، فَلا يُفْطِرُ وَلا يَقْصُرُ . - صحيح موقوف. ٤٨- بَابِ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ ٢٤١٦ - عَن أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطَبَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ؛ أَمَّا يَوْمُ الأُضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ نُسُكِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ . ۔ صحیح: ق. ٢٤١٧ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ لَّهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأُضْحَى، وَعَنْ لِيْسَتَيْنِ؛ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلاةِ فِي سَاعَتَيْنِ؛ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ . - صحيح: ق. ٧٢٠ ((صحيح سنن أبي داود)) ٤٩- بَبِ صِيَامٍ أَيَّامِ الَّشْرِيقِ ٢٤١٨ - عَنْ أَبِي مُرَّةَ - مَوْلَى أُمِّ هَانِ -، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ؛ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ الَّشْرِيقِ . - صحيح. ٢٤١٩ - عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ : ((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ: عِيدُنَا - أَهْلَ الإِسْلامِ -، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ». - صحيح. ٥٠- بَابِ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ ٢٤٢٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ. (( لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ». - صحيح: ق. ٧٣ ٨- كتاب الصوم ٥١- بَابِ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ ٢٤٢١ - عن الصَّمَّاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: ((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ؛ إِلا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَّبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ؛ فَلْيَمْضَغْهُ)). - صحيح. ٥٢- بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ٢٤٢٢ - عَن جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: ((أَصُمْتِ أَمْس؟))، قَالَتْ: لا قَالَ: ((تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟))، قَالَتْ: لا ، قَالَ: ((فَأَفْطِرِي )» . - صحيح: خ. ٢٤٢٤ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا، حَتَّى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ. - يَغْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ هَذَا، فِي صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ -. - صحيح مقطوع. ٥٣- بَابِ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا ٢٤٢٥ - عَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ نَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ ؛ قَالَ: ٧٤ ((صحيح سنن أبي داود)) رَضِينَا بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا، حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللهِ وَهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: ((لا صَامَ، وَلا أَفْطَر)) وفي لفظٍ: ((لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يُفْطِر))، أَوْ: ((مَا صَامَ، وَلا أَفْطَرَ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ((ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: (( وَدِدْتُ أَنِّي ◌ُطُوِّقْتُ ذَلِكَ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((ثَلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَصِيَامُ عَرَفَةَ؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ )). - صحيح: م. ٢٤٢٦- عَن أَبِي قَتَادَةَ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، زَادَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الاثْنَيْنِ ، وَيَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: ((فِيهِ وُلِدْتُ ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ ». - صحيح: م. ٢٤٢٧ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَقِيَتِي رَسُولُ اللهِ وَّ فَقَالَ: له ٧٥ ٨- كتاب الصوم ((أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَار؟!))، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ قُلْتُ ذَاكَ، قَالَ: ((قُمْ، وَنَمْ، وَصُمْ ، وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ كَلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَذَاكَ مِثْلُ صِيَاءِ الدَّهْرِ))، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْن))، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، وَهُوُ صِيَامُ دَاوُدَ ))، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ : ((لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)). ۔ صحیح: ق. ٥٥- بَبِ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّم ٢٤٢٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ : صَلاَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ». - صحيح: م. ٢٤٣٠ - عن عُثْمَانُ بْنَ حَكِيمٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ صِيَامِ رَجَبٍ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ كَانَ يَصُومُ، حَتَّى تَقُولَ: لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ، حَتَّى تَقُولُ: لا يَصُومُ . ۔ صحیح: ق، وليس عند (خ) السؤال. ٧٦ ((صحيح سنن أبي داود)) ٥٦- بَابِ فِي صَوْمٍ شَعْبَانَ ٢٤٣١ - عن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُول اللهِ وَهِ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ . ۔ صحیح. ٥٨- بَبِ فِي صَوْمٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوََّلٍ ٢٤٣٣ - عَن أَبِي أَيُّوبَ - صَاحِبِ النَّبِيِّ نَّهِ -ِ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ، قَالَ: (( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَالِ ؛ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ )). - صحيح: م. ٥٩- بَب كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ ◌َِهِ؟ ٢٤٣٤ - عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّه يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. ۔ صحیح: ق. ٢٤٣٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَلِّ ... بِمَعْنَاهُ، زَادَ: كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ . ۔ حسن صحيح. ٧٧ ٨- كتاب الصوم ٦٠ - بَاب فِي صَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ٢٤٣٦ - عَن مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى؛ فِي طَلَبِ مَال لَهُ، فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الاثْتَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ؟ فَقَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ وَِّ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ)). - صحيح. ٦١ - بَابِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ ٢٤٣٧ - عَن بَعْض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ. - صحيح. ٢٤٣٨ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ: (( مَا مِنْ أَيَّامِ؛ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ -يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ -))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَّ: (( وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)). - صحيح: خ. ٧٨ ((صحيح سنن أبي داود)) ٦٢ - بَاب فِي فِطْرِ الْعَشْرِ ٢٤٣٩ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ،وَّهِ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ . - صحيح: م. ٦٣ - بَابِ فِي صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ٢٤٤١ - عَن أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللهِ وَّ! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ ، فَشَرِبَ. - صحيح: ق. ٦٤ - بَابِ فِي صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ٢٤٤٢ - عَن عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ِ الْمَدِينَةَ؛ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ؛ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . - صحيح: ق. ٢٤٤٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمَا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ٧٩ ٨- كتاب الصوم ((هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ )). صحیح: ق. ٢٤٤٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ وَّهِ الْمَدِينَةَ، وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ ، فَسُئِلُوا عَن ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ))، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. ۔ صحیح: ق. ٦٥- بَابِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمُ النَّاسِعُ ٢٤٤٥ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قال: حِينَ صَامَ النَّبِيُّنَّه يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى! ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ)). فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ. - صحيح: م. ٢٤٤٦ - عَن الْحَكَم بْن الأَعْرَج، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاس وَهُوَ مُتَوَسِّدُ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَالْتُهُ عَنَ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ؛ فَأَصَّبِحْ صَائِمًا، فَقُلْتُ: كَذَا كَانَ ٨٠