Indexed OCR Text

Pages 21-40

( صحيح سنن أبي داود))
يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَان ؟ قَالَ :
((طَلِّقْ أَيَّتُهُمَا شِئْتَ)).
- حسن.
٢٦ - بَابِ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الابَوَيْنِ ؛ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ؟
٢٢٤٤ - عَن رَافِع بْن سِنَانٍ ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ،
فَأَتَتِ النَّبِيَّ ◌َ، فَقَالَتِ: ابْنِي، وَهِيَ فَطِيمٌ، أَوْ شبهُهُ، - وَقَالَ رَافِعٌ :
ابْنِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ بَّ: ((اقْعُدْ نَاحِيَةً))، وَقَالَ لَهَا: ((افْعُدِي نَاحِيَةً))، قَالَ :
وَأَفْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَال:َ ((ادْعُوَاهَا!)) فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ
النَِّيُّ ◌َلِِّ :
(«اللَّهُمَّ اهْدِهَا )).
فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا .
- صحيح.
٢٧ - بَابِ فِي اللَّعَانِ
٢٢٤٥ - خن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلانِيَّ
جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ لَه: (يَا عَاصِمُ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي - يَا عَاصِمُ - رَسُولَ الله
وَهُ عَن ذَلِكَ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ وَّهِ؟ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ وَهِ الْمَسَائِلَ
٢١

٧ - كتاب الطلاق
وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِنَّهِ، فَلَمَّا رَجَعَ
عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ ! مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله
منِّهِ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ وَهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ
عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا! فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى
رَسُولَ اللهِ وَّهِ، وَهُوَ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ
مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِهِ :
((قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا )).
قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، فَلَمَّا فَرَغَا ؛
قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلاثًا ، قَبْلَ
أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيِّ وَلَّهِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.
- صحيح : ق.
٢٢٤٦ - عن سهل بن سعدِ السَّاعديِّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ لّ قَالَ لِعَاصِم بن
عَدِيٍّ :
((أَمْسِكِ الْمَرَأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ)).
- حسن .
٢٢٤٧ - عن سهل بن سعدٍ، قال: حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ وَّهِ،
وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ... وَسَاقَ الْحَدِيث.
٢٢

((صحيح سنن أبي داود))
قَالَ فِيهِ : ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلاً ، فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ .
- صحيح : ق.
٢٢٤٨ - عن سهل بن سعدٍ ... في هذه القصّة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
وستكم
((أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ؛ فَلا أُرَاهُ
إِلا قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ ، كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ؛ فَلا أُرَاهُ إِلا كَاذِبًا )).
قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ .
- صحيح : خ.
٢٢٤٩ - عن سهلٍ ... بهذا الخبرِ ، قال:
فَكَانَ يُدْعَى - يَعْنِي: الْوَلَدَ - لأُمِّهِ .
- صحيح : ق.
٢٢٥٠ - عن سهلٍ ... في هذا الخبر ، قال:
فَطَلَّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُول اللّهِ وَّهِ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ وَّةِ،
وَكَانَ مَا صُنْعَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَ ◌ِّ سُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُول الله
وَلَّهِ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ - بَعْدُ - فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَان
أَبَدًا .
- صحيح.
٢٣

٧ - كتاب الطلاق
٢٢٥١ - عن سهلٍ ... بهذا الخبرِ، قَالَ :
شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّةِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ ،
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ، حِينَ تَلاعَنَا، وفي لفظ: إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ نَّ فَرَّقَ
بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلِ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا،.
- صحيح : خ ، بلفظ الآخرين.
٢٢٥٢ - عن سهلٍ ... بهذا الخبرِ ، قال:
وَكَانَتْ حَامِلاً، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السَّنَّةُ
فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا ، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهَا .
- صحيح : خ.
٢٢٥٣ - عَن عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ، قَال:َ إِنَّا - لَيْلَةَ جُمُعَةٍ - فِي
الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال:َ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ
مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ ؛ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ ؛ قَلْتُمُوهُ ، فَإِنْ سَكَتَ ؛ سَكَتَ
عَلَى غَيْظِ، وَالله لأسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَى رَسُولَ
اللّهِ وَِّ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ ؛ جَلَدْتُمُوهُ
أَوْ قَتَلَ ؛ قَتَلْتُمُوه، ◌ُ أَوْ سَكَتَ؛ سَكَتَ عَلَى غَيْظِ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ افْتَحْ))،
وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ ﴾ هَذِهِ الآيَةَ، فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ ،
فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُول الله وَ ◌ِّ، فَتَلاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
بِالله؛ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قَالَ:
٢٤

((صحيح سنن أبي داود))
فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ◌َِّ: ((مَهْ!)) فَأَبَت،ْ فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَا،
قَالَ :
((لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا)).
فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا .
- صحيح : م.
٢٢٥٤ - عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُول
الله وَّهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((الْبَيْنَةُ، أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ))
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ ؛ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ؟ فَجَعَلَ
النَّبِيُّ وَ ◌ّهِ يَقُولُ: ((الْبَيْنَةُ، وَإِلَا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ))، فَقَالَ هِلالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالْحَقِّ نَبَّيًا! إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ الله فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ،
فَتَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ﴾ فَقَرَأَ،
حَتَّى بَلَغَ: ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَانْصَرَفَ النَِّيُّ وَّهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَجَاءَا،
فَقَامَ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ وَّهِ يَقُولُ: ((الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ،
فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ؟)) ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ ﴿أَنَّ
غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، وَقَالُوا لَهَا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ
عَبَّاس: فَتَلَكََّتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي
سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ
الْعَيْنَيْن،َ سَابِعَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ )) ،
فَجَاءَتَّ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِّهِ:
((لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)).
- صحيح : خ.
٢٥

٧ - كتاب الطلاق
٢٢٥٥ - عَن ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ وَجِِّ: أَمَرَ رَجُلاً - حِينَ أَمَرَ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا -، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ ، يَقُولُ : إِنَّهَا
مُوجِبَةٌ .
- صحيح.
٢٢٥٧ - عن ابْنِ عُمَرَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَّهِ لِلْمُتَلاعِنَيْن: ((
حِسَابُكُمَا عَلَى الله، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا))، قَال: يَا رَسُولَ
اللهِ! مَا لِي ؟ قَالَ :
((لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا؛ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ،
وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ؛ فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ .
- صحيح : ق.
٢٢٥٨ - عَن سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ ، قَال:َ قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ قَذَفَ
امْرَأَتَهُ؟ قَال:َ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ، وَقَالَ :
(( الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ )) يُرَدِّدُهَا ثَلاثَ
مَرَّاتٍ -، فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
- صحيح : ق.
٢٢٥٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً لا عَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَان رَسُول الله
صَةُ أَنْلَه
، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
وسخاء
- صحيح : ق.
٢٦

((صحيح سنن أبي داود))
وفي لفظ : وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا.
- صحيح : ق، وقد مضى موصولاً (٢٢٤٧).
٢٨ - بَاب إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ
٢٢٦٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَلَهِ -ِ مِنْ بَنِي
فَزَارَةَ - ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ ؟! فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِلٍ ؟))
قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : (( مَا أَلْوَانُهَا؟))، قَالَ: حُمْرٌ، قَال:َ ((فَهَلْ فِيهَا مِنْ
أَوْرَقَ؟ ))، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: ((فَأَنَّى تُرَاهُ؟))، قَالَ: عَسَى أَنْ
يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ! قَالَ :
((وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ».
صحیح: ق.
٢٢٦١ - عن أبي هريرة ... بإسناده ومعناه ، قال:
وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ .
- صحيح : ق.
٢٢٦٢ - عن أبي هريرةَ، أن أعرابياً أتى النبيَّ وَلّ، فقال: إِنَّ امْرَأَتِي
وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، وَإِنِّي أُنْكِرُهُ ... فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .
صحيح : ق.
٣٠ - بَاب فِي ادْعَاءِ وَلَدِ الزَّنَا
٢٢٦٥ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ وَلَّ قَضَى أَنَّ
٢٧

٧- كتاب الطلاق
كُلَّ مُسْتَلْحَقِ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ الدَّعَاهُ وَرَثَتُهُ ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ
كَانَ مِنْ أَمَةِ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَن اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ
قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَلَا يَلْحَقُ
إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ
عَاهَرَ بِهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ ، وَلا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ؛
فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ ؛ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
- حسن.
٢٢٦٦ - عن ابن عمرٍو ... بإسناده ومعناه، زاد: وَهُوَ وَلَدُ زِنَا
لِأهْل أُمِّهِ مَنْ كَانُوا ؛ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ،
فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإِسْلامِ فَقَدْ مَضَى .
- حسن.
٣١ - بَابِ فِي الْقَافَةِ
٢٢٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَوْمًا مَسْرُورًا، -
وفي لفظ: تُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ - ، فَقَالَ :
((أَيْ عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ، قَدْ غَطَيَا
رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؟)).
قَالَ أَبُو دَاوُد : كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ ، وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ .
- صحيح : ق.
٢٨

((صحيح سنن أبي داود))
٢٢٦٨ - عن عائشة ... بهذا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا ، تَبْرُقُ
٥٠٠
أُسَارِيرُ وَجْهِهِ.
- صحيح : ق.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ : كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ
السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ ، وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ
- صحيح : ق.
٣٢٠ - بَبِ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ
٢٢٦٩ - عَنِ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَهِ، فَجَاءَ
رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَال: إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ أَتَوْا عَلِيّاً يَخْتَصِمُونَ
إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لاثْنَيْنِ مِنْهُمَا : طِيبًا
بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لاثْنَيْن:ِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَيَا، ثُمَّ قَالَ
الاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَيَا، فَقَال:َ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي
مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ،
فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ - أَوْ:
نَوَاجِذُهُ.
- صحیح.
٢٢٧٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَال :َ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِي الله عَنْهُ بِثَلاثَةٍ -
وَهُوَ بِالْيَمَن - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّان لِهَذَا
٢٩

٧ - كتاب الطلاق
بِالْوَلَدِ ؟ قَالا: لا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالا : لا ،
فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةِ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي
الدِّيَةِ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .
صحیح.
٣٣ - بَابِ فِي وُجُوهِ النُّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
٢٢٧٢ - عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا - زوْجِ النَّبِيِّ وَّهِ-، أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءِ : فَكَانَ مِنْهَا:
نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ؛ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ
ینْكِحُهَا .
وَنِكَاحٌ آخَرُ ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْتِهَا: أَرْسِلِي إِلَى
فُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ
ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا؛ أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ ،
وَإِنَّمَا يَفْعَّلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ؛ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ
الاسْتِبْضَاعِ.
وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرَأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا
فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالِ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا؛ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ
يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ
الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ، وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ! فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ
٣٠

((صحيح سنن أبي داود))
مِنْهُمْ بِاسْمِهِ ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا.
وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ
جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا؛ كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَآيَاتٍ يَكُنَّ عَلَمَا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ،
دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا؛ جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ
أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ ، فَالْتَاطَهُ وَدُعِيَ ابْنَهُ؛ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِك،َ فَلَمَّا بَعَثَ
الله مُحَمَّدَاً وَّهِ؛ هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُ، إِلا نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلامِ
الْيَوْمَ .
- صحيح : ق.
٣٤ - بَاب ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»
٢٢٧٣ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ
زَمْعَةَ إِلَى رَسُول الله وَّهِ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ: أَوْصَانِي أَخِي
عُتْبَةُ، إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى أَبَّنِ أَمَةٍ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ ، وَقَالَ عَبْدُ
بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ
شَبَهَا بَيْنَا بِعُتْبَةَ فَقَالَ :
((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ)).
زَادَ في رواية: (( هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ )).
- صحيح : ق دون الزيادة ، وعلقها خ.
٢٢٧٤ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا
٣١

٧ - كتاب الطلاق
رَسُولَ الله! إِنَّ فُلانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((لا دَعْوَةَ فِي الإسْلامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ
الْحَجَرُ )).
- حسن صحيح.
٣٥ - بَبِ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ؟
٢٢٧٦ - عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ
ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ
طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَلَهِ:
((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي)).
- حسن .
٢٢٧٧ - عن أبي مَيْمُونَةَ سُلْمَى - مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَجُلُ صِدْق -،
قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، فَادَّعَيّاهُ
وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً ! - وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ -، زَوْچِي
يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ - وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ - ،
فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اللَّهُمَّ إِنِّي لا
أَقُولُ هَذَا، إِلا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ - وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ -
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِثْرِ أَبِي
عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((اسْتَهِمَا عَلَيْهِ))، فَقَالَ زَوْجُهَا:
٣٢

((صحيح سفر أبي داود))
مَنْ يُحَاقُنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
(( هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ؛ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ)).
فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ ..
- صحيح.
٢٢٧٨ - عَنِ عَلِيِّ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ،
فَقَدِمَ بِابْنَةٍ حَمْزَةَ ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: أَنَا آخُذُهَا، أَنَا أَحَقُّ بِهَا ؛ ابْنَةُ عَمِّي ، وَعِنْدِي
خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمِّ، فَقَالَ عَلِيُّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا ؛ ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ
رَسُولِ اللهِ وَّ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ زَيْدُ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا؛ أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا
وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ نَِّ ... فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ :
((وَأَمَّا الْجَارِيَةُ؛ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ، تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ
أُمُّ).
- صحيح.
٢٢٧٩ - عن عليٌّ ... بهذا الخبر نحوه، قال:
وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ ، وَقَالَ :
((إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ)).
- صحيح.
٢٢٨٠ - عَن عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي :
٣٣

٧ - كتاب الطلاق
يَا عَمُّ! يَا عَمُّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ : دُونَكِ بِنْتَ عَمِّكِ
فَحَمَلَتْهَا ... فَقَصَّ الْخَبَرَ.
قَالَ : وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْنِي ، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ
لِخَالَتِهَا، وَقَالَ :
صَلى الله
عليفيه
وَسَهم
((الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ».
- صحيح.
٣٦ - بَابِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَقَةِ
٢٢٨١ - عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى
عَهْدِ رَسُول الله وَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ - حِينَ
طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ - بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ؛ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ .
- حسن.
٣٧ - بَابِ فِي نَسْخِ مَا استُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
٢٢٨٢ - عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةً
قُرُوءٍ ﴾، وَقَالَ: ﴿ وَالَلائِي يَئِسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾، فَنُسْخَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَال: ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ .
- حسن .
٣٨ - بَاب فِي الْمُرَاجَعَةِ
٢٢٨٣ - عَنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ طَلَّقَ حَفْصَة، ثُمَّ رَاجَعَهَا .
- صحيح.
٣٤

((صحيح سنن أبي داود))
٣٩ - بَابِ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ
٢٢٨٤ - عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْص طَلَّقَهَا الْبَثَّةَ
وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا
مِنْ شَيْءٍ! فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: (( لَيْسَ لَكِ
عَلَيْهِ نَفَقَةٌ))، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَال: ((إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ
يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ؛ تَضَعِينَ
ثِيَابَكِ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآَذِنِينِي،)) قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ؛ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَّةَ بْنَ
خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ:
أَبِي سُفْیَانَ وَأَبَا جَهْمِ
((أَمَّا أَبُو جَهْمِ؛ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ ؛ فَصُعْلُوكٌ لا
مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)).
قَالَت: " فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ :
((انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ))، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.
- صحيح : م.
٢٢٨٥ - عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس، أَنَّ أَبَا حَفْص بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا
ثَلاثًا ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، فِيهِ :
وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مَخْزُومِ أَتَوُا النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالُوا: يَا
نَبِيَّ الله ! إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةٌ،
٣٥

٧ - كتاب الطلاق
فَقَالَ :
((لا نَفَقَةَ لَهَا ... ))، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
- صحيح : م.
٢٢٨٦ - عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ ... بهذا الخبر، قال: فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِ:
(( لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلا مَسْكَنٌ)).
قَالَ فِيهِ: وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ◌َِّ أَنْ: ((لا تَسْبِقِي بِنَفْسِكِ)).
- صحيح: م.
٢٢٨٧ - عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ ... بهذا ، قال فيه :
قَالَ فِيهِ : (( وَلا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِك)).
- صحيح : م.
٢٢٨٨ - عَنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا
النَّبِيُّ وَهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى .
- صحيح : م.
٢٢٨٩ - عَنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي
حَفْص بْن الْمُغِيرَةِ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ،
فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ
تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، فَأَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي
٣٦

((صحيح سنن أبي داود))
خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. / امِ الحِكم؟!
٢٢٩٠ - عَن عُبَيْدِ الله، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا ،
فَأَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَ لَيهِ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
- يَعْنِي: عَلَى بَعْضِ الْيَمَن -، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ
بَقِيَتْ لَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا،
فَقَالا: وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ، إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَأَتَتِ النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: (( لا
نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلاً))، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ:
أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: ((عِنْدَ ابْن أُمِّ مَكْتُومٍ))، وَكَانَ أَعْمَى ،
تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ، وَلا يُبْصِرُهَا))، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا، فَأَنْكَحَهَا
النَّبِيِّ وَّهِ أُسَامَةَ.
فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِك،َ فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا
الْحَدِيثَ إِلا مِن امْرَأَةٍ، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ
فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِك: ◌َ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ الله، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ﴾، حَتَّى: ﴿ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، قَالَتْ: فَأَيُّ
أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلاث!
- صحيح : م.
٤٠ - بَبِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْس
٢٢٩١ - عَن أَبِي إِسْحاَقَ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ
الأسْوَدِ، فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ ، قَالَ :
٣٧

٧- كتاب الطلاق
مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا وَ لِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ؛ لا نَدْرِي؛ أَحَفِظَتْ ذَلِكَ
أَمْ لا؟!
- صحيح موقوف.
٢٢٩٢ - عن عُرْوَةَ، قَالَ: لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا أَشَدَّ
الْعَيْبِ - يَعْنِي: حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ -، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي
مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ.
- حسن : خ تعليقاً.
٢٢٩٣ - عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى قَوْل
فَاطِمَةَ ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لا خَيَرَ لَهَا فِيِذَلِكَ.
- صحيح : ق.
ذِكرِ - ساحة آل الشيخ.
٢٢٩٥ - عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أنّه طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَّةَ ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ - رَضِي
الله عَنْهَاَ - إِلَّى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَّدِينَةِ -، فَقَالَتْ لَهُ: اتَّق
اللَّهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ عَبْدَالرَّحْمَنْ غَلَبَنِي ، - وفي
لفظ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ ؟ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا
تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ! فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ؛ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ
هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .
- صحيح : خ ، م مختصراً.
٢٢٩٦ - عن مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ ، قَال:َ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى
٣٨

((صحيح سنن أبي داود))
فَقَدِمْتُ المدينةَ ، فِدُفِعْتُ إلى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْتُ : فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس
*
طُلِّقَتْ، فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسِ؛ إِنَّهَا كَانَتْ
لَسِنَةً ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى .
- صحيح مقطوع.
٤١ - بَابِ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ
٢٢٩٧ - عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: طُلْقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً
لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ نَّهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا :
(( اخْرُجِي؛ فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا)).
صحيح : م.
٤٢ - بَبِ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ
٢٢٩٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ
الْمِيرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبْعِ، وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ ؛ بِأَنْ
جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
- حسن.
٤٣ - بَابِ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٢٢٩٩ - عَن حُمَيْدِ بْن نَافِعِ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
٣٩

٧- كتاب الطلاق
بِهَذِهِ الأحَادِيثِ الثَّلاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو
سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ - خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ -، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ ، ثُمَّ
مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ :
(( لا يَحِلُّ لَامْرَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ
لَيَالِ؛ إِلا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )).
قَالَتْ زَيْنَبُ : وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا -،
فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطِيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ
أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَهِ يَقُولُ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ -:
((لا يَحِلُّ لَامْرَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؛ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ
لَيَالٍ؛ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).
قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول الله
وَهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَ ؛
أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((لا))، مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:
((لا ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي
بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل)».
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْتَب: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْس الْحَوْل
؟
٤٠