Indexed OCR Text
Pages 161-180
((صحيح سنن أبي داود)) رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صحيح: م. ٤٤- باب فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإمَامَ ٥٣٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ، فَإِذَا رَأَى النَِّيَّ وَِّ قَدْ خَرَجَ، أَقَامَ الصَّلاةَ . - صحيح: م. ٤٥- باب فِي اللَّغْوِیبِ ٥٣٨ - عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ، قَالَ : اخْرُجْ بِنَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ . - حسن. ٤٦- باب فِي الصَّلاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا ٥٣٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِّ، قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)). ـ صحیح: ق. وفي روايةٍ: (( ... حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ)). صحیح: خ. ١٦١ ٢- كتاب الصلاة ٥٤٠ - عن أبي قتادة؛ بإسناده مثَلُه ... قال: ((حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ )). - صحيح: م. ٥٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ وَهِ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ ◌َهِ . - صحيح: م. ٥٤٢ - عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتَا الْنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلاةُ؟ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ وَرَجُلٌّ؛ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ. - صحيح: خ. ٥٤٤ - عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَرَسُولُ اللهِ وَِّ نَجِيٌّ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. - صحيح: م. ٤٧- باب فِي التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ٥٤٧ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعت رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ؛ إِلا قَدِ اسْتَحْوَذَ ١٦٢ ((صحيح سنن أبي داود)) عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ)). قَالَ السَّائِبُ: يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ : الصَّلاةَ فِي الْجَمَاعَةِ . - حسن. ٥٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَسَلم ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِ جَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ خَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ » . - صحیح: ق. ٥٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ)). [ قال يزيد بنُ يزيدَ - أحد رواته -: ] قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ [رواية]: يَا أَبَا عَوْفٍ! الْجُمُعَةَ عَنَى؟ أَوْ غَيْرَهَا؟! قَالَ: صُمَّتَا أُذُنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعت أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا. - صحيح دون قوله: (( لیست بهم علة)). ٥٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَافِظُوا عَلَى هَؤلاءِ الصَّلَوَاتِ ١٦٣ ٢- كتاب الصلاة الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِّهِ وَهُ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ؛ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِّكُمْ وَّهِ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيُّكُمْ وَِّهِ؛ لَكَفَرْتُمْ. - صحيح: م بلفظ: ((لضللتم))، وهو المحفوظ. ٥٥١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِ. : ((مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ)) - قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ: ((خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ ) - ((لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّى)». - صحيح: دون جملة العذر، وبلفظ: ((ولا صلاة له)): ((المشكاة)). ٥٥٢- عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ وَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلِي قَائِدٌ لا يُلائِمُنِي ، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟! قَالَ: ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)). ۔ حسن صحيح. ٥٥٣- عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامُ وَالسِّبَاعِ؟! فَقَالَ النَّبِىُّ وَّةٍ: وَسِيَّا ١٦٤ ((صحيح سنن أبي داود)) ((أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ؟! فَحَيَّ هَلا)). - صحيح. ٤٨- باب فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ٥٥٤- عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَوْمًا الصُّبْحَ، فَقَالَ: ((أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟))، قَالُوا: لا، قَالَ: (أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟))، قَالُوا: لا، قَالَ : ((إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لاَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوَا عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفٌ الْمَلائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ تَعَالَى)). - حسن. ٥٥٥- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَظِلّهِ: (( مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ؛ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ؛ كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ )) . - صحيح: م. ٤٩- باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصلاةِ ٥٥٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قال: ١٦٥ ٢- كتاب الصلاة ((الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا». ۔ صحیح. ٥٥٧- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ! فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ . فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ ، فَقَالَ : ((أَعْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، أَنْطَاكَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ)). - صحيح: م. ٥٥٨- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ قَالَ: ((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجٌ الْمُحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لا يَنْصِبُهُ إِلا إِيَّهُ ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرٍ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا ، كِتَابٌ فِي عِلّينَ)). - حسن. ٥٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ١٦٦ (صحيح سنن أبي داود)) ((صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً؛ وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، وَلَا يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً ، إِلا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيه)). - صحیح: ق. ٥٦٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((الصَّلاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاةٌ، فَإِذَا صَلاهَا فِي فَلاةِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا؛ بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاةَ)) . وفي لفْظٍ : ((صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ ... ))، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. - صحيح: خ الشطر الأول منه. ٥٠- باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْي إِلَى الصَّلاةِ فِي الظَّلامِ ٥٦١- عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِِّ قَالَ: ١٦٧ ٢- كتاب الصلاة (( بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)». ۔ صحیح. ٥١- باب مَا جَاءَ فِي الْهَدْيِ فِي الْمَشْي إِلَى الصَّلاةِ ٥٦٢ - عنْ أبي ثُمَامَةَ الْحَنَّاطِ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ - أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ -، قَالَ: فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ)). - صحيح. ٥٦٣ - عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّئُكُمُوهُ إِلا احْتِسَابًا: سَمِعت رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى؛ إِلا كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى؛ إِلا حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً ، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ؛ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ؛ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ، وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ؛ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاةَ كَانَ كَذَلِكَ)). - صحيح. ١٦٨ ((صحيح سنن أبي داود)) ٥٢- باب فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلاةَ فَسُبِقَ بِهَا ٥٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ : ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا؛ أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرٍ مَنْ صَلَاهَا وَحَضَرَهَا، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا)». - صحيح. ٥٣- باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٥٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ: ((لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ)). ۔ حسن صحيح. ٥٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)). - صحيح. ٥٦٨ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قال: قَالَ النَّبِيُّ كتا الله وسيم (ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ)». فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: وَاللهِ لا تَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً! وَاللهِ لا نَأْذَنُ لَهُنَّ! قَالَ: ١٦٩ ٢- كتاب الصلاة فَسَبَّهُ وَغَضِبَ، وَقَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((اْذَنُوا لَهُنَّ)، وَتَقُولُ: لا نَأْذَنُ لَهُنَّ ؟! - صحيح: ق. ٥٤- باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ ٥٦٩ - عن عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ وَّ -، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ! قَالَ يَحْيَى [راويه]: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. صحیح: ق. ٥٧٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: (( صَلَاةُ الْمَرَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا )). صحیح. ٥٧١ - عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ێے . ((لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابِ لِلنِّسَاءِ!)). قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. - صحيح: وهو مكرر (٤٦٢). ١٧٠ (صحيح سنن أبي داود)) ٥٥- باب السّعْيٍ إِلَى الصّلاةِ ٥٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعت رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأَتُّوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا)). - حسن صحيح : ق. ٥٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: (( اثْتُوا الصَّلاةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ)). وفي لفظ: ((فَأَتِمُوا وَاقْضُوا )). - صحيح. ٥٦- باب فِي الْجَمْع فِي الْمَسْجِدِ مرتینِ ٥٧٤- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ ، فَقَالَ: ((أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ!)). - صحيح. ١٧١ ٢- كتاب الصلاة ٥٧- باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ ٥٧٥ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأسْوَدِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ وَهُوَ غُلامٌ شَابٌ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلانٍ لَمْ يُصَلَّا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِيَا مَعَنَا؟))، قَالا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، فَقَالَ: ((لا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلُ مَعَهُ ؛ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ )). - صحيح. ٥٧٦ - عَنْ يَزِيدَ بنِ الأسودِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ ◌َّهِ الصَّبْحَ بِمِنِّى ... بِمَعْنَاهُ . - صحيح. ٥٨- باب إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةٌ ، أَيُعِيدُ ؟ ٥٧٩ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - يَعْنِي: مَوَلَى مَيْمُونَةَ -، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ ، إِّي سَمِعت رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: (( لا تُصَلُوا صَلاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَتَيْنِ » . ۔ حسن صحيح. ١٧٢ ((صحيح سفر أبي داود)) [أبواب الإمامة] ٥٩- باب فِي جُمَّاعِ الإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا ٥٨٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ يَقُولُ: ((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِمْ)) . - حسن صحيح. ٦٠- باب مَنْ أَحَقَّ بِالإِمَامَةِ ؟ ٥٨٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله : : ((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ ؛ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّاً ، وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ؛ إِلا پإِذْنِهِ )). قَالَ شُعْبَةُ [ أحد رواته]: فَقُلْتُ لإسْمَاعِيلَ [رواية]: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ . - صحيح: م. ٥٨٣ - عن أبي مسعودٍ البدريّ ، بهذا الحديث ... قال : ١٧٣ ٢- كتاب الصلاة (( ... وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ)). ـ صحیح. ٥٨٤ - عن أبي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّنَّهِ؛ بِهَذَا الْحَدِيثِ ... قَالَ: ((فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً ؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُنّةِ سَوَاءٌ ؛ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً )). - صحيح: م. وفي روايةٍ: (( وَلا تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ)). صحیح. ٥٨٥ - عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ وَّهِ، فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا، فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ كَذَا وَكَذَا، وَكُنْتُ غُلامًا حَافِظًا ، فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا ، فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاةَ، فَقَالَ: (( يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ )) . وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ - لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ - فَقَدَّمُونِي، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ! فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيّاً، فَمَا فَرِحْتُ ١٧٤ ((صحيح سنن أبي داود)) بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحِي بِهِ، فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ ـِينَ. - صحيح: خ نحوه. ٥٨٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ... بِهَذَا الْخَبَرِ؛ قَالَ: فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصِّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتِ إِسْتِي . - صحيح. ٥٨٧ - عَنْ عَمْرو بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ يَؤُمُّنَا؟ قَالَ : (( أَكْثَرُكُمْ جَمْعَا لِلْقُرْآنِ، أَوْ أَخْذَا لِلْقُرْآنِ )). قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ ، قَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي، فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ، إِلا كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا. - صحيح: لكن قوله: (عن أبيه) غير محفوظ. ٥٨٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأوَّلُونَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ نَّهِ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا . - صحيح: خ. ١٧٥ ٢- كتاب الصلاة وفي زيادةٍ: وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأسَدِ . - صحيح: خ نحوه. ٥٨٩ - عن أبي قلابةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ لَهُ - أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ -: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذْنَا ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لَيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنّاً)). - صحيح: ق. وفي روايةٍ : قَالَ: وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ . - هذا مُدْرَجٌ. قيل لأبي قِلابَةَ: فَأَيْنَ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ . - هذا مُرْسَلٌ. ٦٢ - باب إِمَامَةِ النِّسَاءِ ٥٩١ - عَنْ أُمّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْقَلِ الأنْصَارِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهُ لَمَّا غَزَا بَدْرًا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اثْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ ؛ لَعَلَّ اللّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً؟ قَالَ: (قِرِّي فِي بَيْتِكِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ)). ١٧٦ (صحيح سنن أبي داود)) قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ وَّهِ، أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنَا، فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلامًا لَهَا وَجَارِيَةً ، فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ، فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا، حَتَّى مَاتَتْ، وَذَهَبَا، فَأَصْبَحَ عُمَرُ ، فَقَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ، أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ . - حسن. ٥٩٢ - عن أمِّ ورقةَ؛ بهذا الحديث ... قالت: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَه يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا ، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنَا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ [راويهِ]: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًاً . - حسن. ٦٥- باب إِمَامَةِ الاعْمَى ٥٩٥ - عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَِّيَّ ◌َّ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى . - حسن صحيح. ٦٦- باب إِمَامَةِ الزّائِرِ ٥٩٦ - عَنْ أبي عَطِيَّةَ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلانًا هَذَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ لَنَا: قَدِّمُوا رَجُلاً ١٧٧ ٢- كتاب الصلاة مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ، وَسَأُحَدِّئُكُمْ لِمَ لا أُصَلِّي بِكُمْ؛ سَمِعت رَسُولَ اللهِ وََّ يَقُولُ : ((مَنْ زَارَ قَوْمًا؛ فَلا يَؤُمَّهُمْ، وَلَيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ)). - صحيح. ٦٧ - باب الإِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ ٥٩٧ - عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانِ ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ ، فَجَبَذَهُ ، فَلَمَّ فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ، قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ : بَلَى، قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي . - صحيح. ٥٩٨ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ الأنْصَارِيِّ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارٍ ابْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ، وَقَامَ عَلَى دُكَّانِ يُصَلِّي ، وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ، فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَاتَّبَعَهُ عَمََّرٌ، حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلاتِهِ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ الله وَّهِ يَقُولُ: ((إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ؛ فَلا يَقُمْ فِي مَكَانِ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ))، أَوْ نَحْرَ ذَلِكَ ؟ ! ١٧٨ (صحيح سنن أبي داود)) قَالَ عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ . - حسن بما قبله ؛ إلا ما خالفه. ٠. ٦٨ - باب إِمَامَةٍ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ ٥٩٩ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ الله، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول اللهِ وَلِهِالْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ. ۔ حسن صحيح. ٦٠٠ - عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قالَ: إِنَّ مُعَاذَا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَلِّهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ. - صحیح: ق. ٦٩ - باب الإمَامِ يُصَلّ مِنْ قُعُودٍ ٦٠١ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ◌ّهِ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ اَلَيْمِّنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ : (((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا : رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ )). ـ صحیح: ق. ١٧٩ ٢- كتاب الصلاة ٦٠٢ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ وَلِفَرَسَا بِالْمَدِينَةِ، فَصَرَعَهُ عَلَى جِدْم نَخْلَةٍ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ ، يُسَبِّحُ جَالِسًا، قَالَ : فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ، فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ؛ قَالَ : ((إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا؛ فَصَلُوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَائِمًا؛ فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا )). - صحيح: م. ٦٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِرَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - قَالَ مُسْلِمٌ: وَلَكَ الْحَمْدُ -، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ )). - صحيح. ٦٠٤ - عن أبي هريرةَ؛ بهذا الخبر ... زاد: ((وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)). قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ - ((وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)) - لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ . - صحيح. ١٨٠