Indexed OCR Text
Pages 21-40
((صحيح سنن أبي داود)) لِي رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَ لَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ )) . - صحيح. ٣٨ - عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله، قالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَِّّ أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمِ أَوْ بَعْرٍ . - صحيح : م. ٣٩ - عن عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُول الله وَِّ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظُمٍ، أَوْ رَوْقَةٍ، أَوْ حُمَمَّةٍ ؛ فَإِنَّ اللّه تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا. قَالَ: فَنَهَى رَسُولُ اللهِ وَّ عِن ذَلِكَ. - صحيح. ٢١ - باب الاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ ٤٠ - عن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله وَّهِ قَالَ: (( إِذا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ؛ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عنهُ)). - حسن. ٢١ ١ ١- كتاب الطهارة ٤١- عن خُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ وَلَّهِ عن الاسْتِطَابَةِ؟ فَقَالَ : (( بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ )). - صحيح. ٢٣ - باب فِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ٤٣ - عن أَنَس بْن مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ دَخَلَ حَائِطًا، وَمَعَهُ غُلامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ -وَهُوَ أَصْغَرُنَا - ، فَوَضَعَهَا عندَ السِّدْرَةِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ . - صحيح : ق. ٤٤ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ وَ ظَهِ، قَالَ: ((نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْل قُبَاءِ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾)) [التوبة: ٨]، قَالَ: (( كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، فَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ )). - صحيح. ٢٤ - باب الرَّجُل يَدْلُكُ يَدَهُ بِالأرْض إِذَا اسْتَنْجَى ٤٥ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَ لَّهِ إِذَا أَتَى الْخَلاء؛ أَتَيْتُهُ بِمَاءِ فِي تَوْرِ أَوْ رَكْوَةٍ ، فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِنَاءٍ آَخَرَّ فَتَوَضَاً. - حسن. ٢٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ٢٥ - باب السُّوَاكِ ٤٦ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ - يَرْفَعُهُ - ، قَالَ : ٫٥٠ وو ((لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَبِالسِّوَاكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ)). - صحيح : ق دون جملة العشاء. ٤٧ - عن أبي سلمةَ بنِ عبدالرحمن ، عن زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: (( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَِّي؛ لأَمَرَّتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ». قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ ؛ مَوْضِعَ الْقَلَم مِنْ أُذُن الْكَاتِبِ ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ اسْتَاكَ. - صحيح. ٤٨ - عن عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ : أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاةٍ؛ طَاهِرًاً وَغَيْرَ طَاهِرٍ! عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ حَنْظَلَةَ بْن أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا ، أَنَّ رَسُولَ الله وَلَّهِ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسّوَاكِ لِكُلِّ صَلاةٍ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةِ. - حسن. ٢٣ ١ - كتاب الطهارة ٢٦ - باب كَيْفَ يَسْتَاكُ ؟ ٤٩ - عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله وَلَهِ نَسْتَحْمِلُهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ. وفي رِوَايَةٍ: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَّهِ وَهُوَ يَسْتَاكُ، وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((إِهْ إِهْ)) . - يَعني: يَتَهَوَّعُ -. - صحيح : ق. ٢٧ - باب فِي الرَّجُلِ بَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ ٥٠ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ يَسْتَنُّ وَعندَهُ رَجُلان أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَأَوْحَى اللّه إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ، أَنْ: كَبِّرْ؛ أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا. - صحيح. ٥١ - عن شُرَيْح، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ الله وَلَّ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَّتْ: بِالسِّوَاكِ . - صحيح : م. ٢٨ - باب غَسْلِ السَّوَاكِ ٥٢ - عن عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللّهِ وَلَّهِ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِيْنِ السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ . - حسن. ٢٤ ((صحيح سنن أبي داود)) ٢٩ - باب السٌوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ ٥٣ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ )) . - يَعني: الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ - . قَالَ مُصْعَبٌ [ روايةٍ ]: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ؛ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . - حسن : م. ٥٤ - عن عَمَّرِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْمَضْمَضَةَ، وَالاسْتِنْشَاقَ ... ))؛ فَذَكَرَ نَحْوَهُ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ، وَزَادَ: ((وَالْخِتَانَ))، قَالَ: ((وَالانْتِضَاحَ))، وَلَمْ يَذْكُرِ ((انْتِقَاصَ الْمَاءِ)) . - يَعني: الاسْتِنْجَاءَ -. - حسن. وعن ابن عباس؛ قال: خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ ... وَذَكَرَ فِيهَا الْفَرْقَ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ. - صحيح موقوف. وَعَنْ طَلْقٍ بن حبيبٍ، ومُجاهِد، وعن بَكْرٍ بنِ عبداللهِ الْمُزَنِيّ، قولُهُم . - ولم يَذْكُرُوا إعفاءَ اللّحْيَة - . - صحيح : عن طَلْق موقوف. ٢٥ ١ - كتاب الطهارة وعن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ نَّهِ ... فِيهِ: ((وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ)). صحيح. وَعَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ نَحْوُهُ ... وَذَكَرَ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَالْخِتَانَ. صحيح موقوف. ٣٠ - باب السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ٥٥ - عن حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؛ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ . - صحيح : ق. ٥٦ - عن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ نَّ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوؤُهُ وَسِوَاكُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؛ تَخَلَّى تُمَّ اسْتَاكَ . - صحيح : م. ٥٧ - عن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ لا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلِ وَلا نَهَارٍ ، فَيَسْتَيْقِظُ؛ إِلا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . - حسن، دون قوله: ((ولا نهار)). ٥٨ - عن عَبْدِ الله بْن عَبَّاسِ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةٌ عندَ النَّبِيِّ وَِّ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ ؛ أَتَى طَهُورَهُ، فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَاتِ : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٢٦ ((صحيح سنن أبي داود)» الأَلْباب﴾؛ حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ- أَوْ خَتَمَهَا-، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَأَتَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَنَامَ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلِ ذَلِكَ ؛ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ. وفي رواية : قَالَ : فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ... ﴾؛ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ. - صحيح : م. ٣١ - باب فَرْضِ الْوُضُوءِ ٥٩ - عن والِدِ أَبِي الْمَلِيحِ، عن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: (( لا يَقْبَلُ الله -عَزَّ وَجَلَّ- صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ، وَلا صَلاةَ بِغَيْرٍ طُهُورٍ)). - صحيح. ٦٠ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَّهِ: ((لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ)). - صحيح : ق. ٦١ - عن عَلِيِّ رَضِي الله عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَهِ: ((مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)). - حسن صحيح. ٢٧ ١ - كتاب الطهارة ٣٣ - باب مَا يُنَجْسُ الْمَاءَ ٦٣ - عن عمر بن الخطاب، قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَلِ عِن الْمَاءِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ وَلِّ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ؛ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)). - صحيح. ٦٤ - عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ سُئِلَ عن الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ ؟ ... فَذَكَرَ مَعناهُ . حسن صحيح. ٦٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلّهِ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لا يَنْجُسُ)). - صحيح. ٣٤ - باب مَا جَاءَ فِي بِثْرِ بُضَاعَةً ٦٦ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُول اللهِ وَلهُ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضَاعَةَ ؛ وَهِيَ بِثْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ، وَلَحْمُ الْكِلابِ، وَالنَّتْنُ ؟ فَقَالَ رَسولُ الله عَليهِ : ((الْمَاءُ طَهُورٌ، لا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ)). - صحيح. ٢٨ ((صحيح سفر أبي داود)) ٦٧ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِثْرٍ بُضَاعَةَ؛ وَهِيَ بِثْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلابِ، وَالْمَحَايِضُ، وَعَذِرُ النَّاس؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ)). قَالَ أَبُو دَاوُد : وسَمِعْت قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ قَيِّمَ بِثْرٍ بُضَاعَةَ عن عُمْقِهَا ؟ قَالَ : أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ ، قُلْتُ : فَإِذَا نَقَصَ ؟ قَالَ : دُونَ الْعَوْرَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدَّرْتُ أَنَا بِثْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي؛ مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ ، فَإِذَا عَرْضُهَا سِنَّةُ أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابِ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ : لا ، وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْن . - صحيح. ٣٥ - باب الْمَاءُ لا يُجْنِبُ ٦٨ - عن أبْن عَبَّاسِ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَّ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ وَلَّ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسولُ اللهِ وَلَّهِ: ((إِنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ )). - صحيح. ٢٩ ١ - كتاب الطهارة ٣٦ - باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ٦٩ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ وَ لِّ قَالَ: (( لا يُيُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)). - صحيح. ٧٠ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَهِ: ((لا يُيُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ». ۔ حسن صحيح. ٣٧ - باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ ٧١ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ وَهِ، قَالَ: ((طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ ، أُولاهُنَّ بِتُرَابٍ )) . - صحيح : م. ٧٢ - عن أَبِى هُرَيْرَةَ ... بِمَعناهُ موقوفاً ... وَزَادَ : وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً . - صحيح موقوف ، وصح أيضاً مرفوعاً. ٧٣ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ الله وَظُهِ قَالَ: ٣٠ ((صحيح سنن أبي داود)) ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ؛ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، السَّبِعَةَ بِالْتُّرَابِ)). - صحيح؛ لكن قوله: ((السابعة)) شاذ، والأرجح: ((الأُولى بالتراب)). ٧٤ - عن ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَالَ: (( مَا لَهُمْ وَلَهَا؟ !))، فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ؛ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَالثَّامِنَةَ عَفْرُوهُ بِالتّرَابِ)). - صحيح: م. ٣٨ - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ ٧٥ - عن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْن مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟! فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّّ قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ )). - حسن صحيح. ٧٦ - عن أُمِّ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ، أَنَّ مَوْلاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِي الله عنهَا، فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيَّ؛ أَنْ: ضَعِيهَا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ؛ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ٣١ ١ - كتاب الطهارة ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ؛ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ)). وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا . - صحيح. ٣٩ - باب الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ ٧٧ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَنَحْنُ جُنُبَان . - صحيح : ق. ٧٨ - عن أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتِ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُول الله وَه فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . ۔ حسن صحيح. ٧٩ - عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤونَ فِي زَمَان رَسُول الله وَّيهِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا . - صحيح: خ دون قوله: (( من الإناء الواحد )). ٨٠ - عن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا . ۔ صحیح : خ انظر ما قبله. ٣٢ ((صحيح سنن أبي داود)) ٤٠ - باب النَّهْي عن ذَلِكَ ٨١ - عن حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ وَلِ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرَأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرَّةِ. وفي رِوايَةٍ : (( وَلَيَغْتَرِفَا جَمِيعًا )). - صحيح. ٨٢ - عن الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو - وَهُوَ الأَفْرَعُ -، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ . ۔ صحیح. ٤١ - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ ٨٣ - عَنْ أبي هُرَيْرَة، قال: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ نَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعنا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ؛ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَتَتَوَضَّأْ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسولُ اللهِ وَلِّهِ : ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )). - صحيح. ٨٥ - عن عَلْقَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُول الله وَّ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ مِنََّ أَحَدٌ . - صحيح. ٣٣ ١ - كتاب الطهارة ٨٦ - عن أبْن جُرَيْج، عن عَطَاءِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ ، وَقَالَ: إِنَّ التَّيَمُمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهُ. - صحيح. ٨٧ - عن أبي خَلْدَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عن رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عندَهُ مَاءٌ وَعندَهُ نَبِيذٌ ؛ أَيَغْتَسِلُ بِهِ ؟ قَالَ : لا . - صحيح. ٤٣ - باب أَيُصَلِي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ ؟ ٨٨ - عن عَبْدِ الله بْن الأرْقَم، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًاً أَوْ مُعْتَمِراً، وَمَعَهُ النَّاسُ، مُّهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلاةَ - صَلاةَ الصُّبْحِ-، ثُمَّ قَالَ: لِيَتَقَدَّمْ وهو يؤمهم أَحَدُكُمْ - وَذَهَبَ إِلَى الْخَلاءِ-؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلاةُ؛ فَلْيَبْدَأُ بِالْخَلَاءِ)). ۔ صحیح. ٨٩ - عَنْ عَبدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ - أَخِي الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ-، قَالَ: كُنَّا عندَ عَائِشَةَ، فَجِيءَ بِطَعَامِهَا، فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((لا يُصَلِّي بِحَضْرَةِ الطَّعَام، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَثَان)). - صحيح : ((صحيح أبي داود)) : م. ٩١ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ وَظِلّهِ، قَالَ: ٣٤ (صحيح سنن أبي داود)) ((لا يَحِلُّ لِرَجُل يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ..... )). ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ، قَالَ : ((وَلا يَحِلُّ لِرَجُل يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلا بِإِذْنِهِمْ، وَلا يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ)) . - صحيح : إلا جملة الدعوة. ٤٤ - باب مَا يُجْزِىءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ ٩٢ - عن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ نَّهَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأْ بِالْمُدِّ. صحیح. ٩٣ - عن جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهَ وَلَهِ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ . - صحيح. ٩٤ - عن أُمِّ عُمَارَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجِّ تَوَضَاً، فَأْتِيَ بِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ تُلُثَيِ الْمُدِّ . - صحيح. ٤٥ - باب الإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ ٩٦ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّه سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الأبْيَضَ عن يَمِينِ الْجَنَّةِ، إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! سَلِ اللهِ الْجَنَّةَ ٣٥ ١ - كتاب الطهارة وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ : ((إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ ». - صحيح. ٤٦ - باب فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ ٩٧ - عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ رَأَى قَوْمًا- وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ- ، فَقَالَ : ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ! أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ)). - صحيح : ق ، وليس عند ( خ ) : الأمر بالإسباغ. ٤٧ - باب الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصَّفْر ٩٨- عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي تَوْرٍ مِنْ شبهٍ. - صحيح. ١٠٠ - عن عَبْدِ الله بْن زَيْدٍ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ ، فَتَوَضَّأَ . - صحيح : خ. ٤٨ - باب فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ ١٠١ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَّهِ: ٣٦ ((صحيح سنن أبي داود)) ((لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله -تَعَالَى- عَلَيْهِ)). - صحيح. ١٠٢ - عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ وَّهِ: ((لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ ))؛ أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ، وَيَغْتَسِلُ، وَلا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلاةِ ، وَلَا غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ . - صحيح مقطوع. ٤٩ - باب فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ١٠٣ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسولُ الله وَلِلّهِ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ؛ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ؛ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟)). - صحیح : م ، خ، دون الثلاث. ١٠٤ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ نَّهِ، - يعني: بِهَذَا الْحَدِيثِ-، قَالَ: مَرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا . - صحيح : والأكثر على الثلاث. ١٠٥ - عن أبي هُرَيْرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ ٣٧ ١ - كتاب الطهارة مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ - أَوْ: أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ -! )). - صحيح. صياالله وَكَلّ ٥٠ - باب صِفَةٍ وُضُوءِ النّبِي ١٠٦ - عن حُمْرَانَ بْن أَبَانَ- مَوْلَى عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ-، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَقَّانَ تَوَضَاً، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ؛ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )). - صحيح : ق. ١٠٧ - عن حُمْرَانِ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ ... فَذَكَرَ ٠,٥ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ : ((مَنْ تَوَضَأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ ». وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلاةِ . ۔ حسن صحيح. ٣٨ ((صحيح سنن أبي داود)) ١٠٨ - عن عُثْمَانَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عن الْوُضُوءِ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عن الْوُضُوءِ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ، فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ ؛ فَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ؛ فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةٌ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُونَ عن الْوُضُوءِ ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَتَوَضَّأ. ۔ حسن صحيح. ١٠٩ - عن عُثْمَانَ، أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَذَكَرَ الْوُضُوءَ ثَلاثَا، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَالِّ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ ... ؛ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ . ۔ حسن صحيح. ١١٠ - عن شَقِيق بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّنَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَظَلَّهِ فَعَلَ هَذَا. وفي رواية: قَالَ : تَوَضَّأَ ثَلاثًا . ۔ حسن صحيح. ١١١ - عن عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: أَتَانَا عَلِيٌّ - رَضِي الله عنهُ - وَقَدْ صَلَّى، فَدَعَا بِطَهُورٍ ، فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى؟! مَا يُرِيدُ إِلا لِيُعَلِّمَنَا، ٣٩ ١ - كتاب الطهارة فَأْتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، وَطَسْتٍ ، فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، فَمَضْمَضَ، وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةٌ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا ، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُول اللهِ وَهِ؛ فَهُوَ هَذَا . - صحيح. ١١٢ - عن عَبْدِ خَيْرٍ، قَال:َ صَلَّى عَلِيُّ رَضِي الله عنهُ الْغَدَاةَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتَاهُ الْغُلامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، وَطَسْتٍ ، قَالَ : فَأَخَذَ الإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ ثَلاثًا؛ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا .... ثُمّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ؛ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً ... ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ . - صحیح. ١١٣ - عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قال: رَأَيْتُ عَلِيّاً - رَضِي الله عنهُ - أَتِيَ بِكُرْسِيٍّ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاسْتِنْشَاق بِمَاءٍ وَاحِدٍ ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. - صحیح. ٤٠