Indexed OCR Text

Pages 141-160

ضعيف سفى أبي حاود
٢٣- بَابٌ فِي إِفْرَادِ الْحَجِ
١٧٨٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَت: ◌ْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ،
حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَّةِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيكِ يَا
عَائِشَةُ؟!)) فَقُلْتُ: حِضْتُ! لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَجَجْتُ !فَقَالَ: ((سُبْحَانَ الله! إِنَّمَا
ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ))، فَقَالَ: ((انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا؛ غَيْرَ أَنْ
لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ))، فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةً،َ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ:
((مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ)).
قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ
الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجِّ
وَعُمْرَةٍ! وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْر ،.
فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّْعِيمِ ، فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ .
- صحيح دون قوله : ((من شاء أن يجعلها عمرةً ... )) والصواب:
((واجعلوها عمرةً): م، ويأتي برقم (١٧٨٨).
١٧٩٣ - عَن سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَِّيِّ وَِّ أَتَّى
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ بَّهِ - فِي
مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ - يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ .
- ضعيف.
١٤١

٥ - كتاب المناسك
١٧٩٤ - عَن أَبِي شَيْخِ الْهُنَائِيِّ خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ - مِمَّنْ قَرَأْ عَلَى أَبِي
مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ -، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَان ، قَالَ لأَصْحَابِ
النَّبِيِّ نَّهِ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ◌ّهِ نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ رُكُوبِ
جُلُودِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ؟ فَقَالُوا : أَمَّا هَذَا فَلَا، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ، وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ .
- صحيح: إلا النهي عن القِران فهو شاذ.
٢٤- بَابٌ فِي الإِقْرَانِ
١٨٠٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَّةً قَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَن
رَسُول الله وَّهِ بِمِشْقَص أَعْرَابِيٌّ عَلَى الْمَرْوَةِ ؟
وفي زيادةٍ: لِحَجْتِهِ .
- صحيح: دون قوله: ((أو لحجته)) فإنه شاذ.
١٨٠٥ - عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَمَثَّعَ رَسُولُ اللهِوَلّهِ فِي حَجَّةٍ
الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ
رَسُولُ اللهِ وََّ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُول الله
وَاله بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ
لَمْ يُهْدِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ مَكَّةَ؛ قَالَ لِلنَّاس :
(( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ
١٤٢

ضعيف سفر أبي حاود
حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ
وَلَيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَلْيُهْدٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَديًا فَلْيَصُمْ ؛ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ )).
وَطَافَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ، ثُمَّ خَبَّ
ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ
بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَمْ يُحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى قَضَى حَجَّهُ ،
وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ
وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، مَنْ أَهْدَى، وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ
النَّاسِ.
- صحيح: ق، لكن قوله: ((وبدأ رسول الله وَاللّ فأهلّ بالعمرة ثم أهل
بالحج)» شاذ.
٢٥- بَبُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً
۔
١٨٠٧ - عَنِ سُلَيْمِ بْنِ الأُسْوَدِ ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ فِیمَنْ حَجَّ ، ثُمَّ
فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلا لِلرِّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَِهِ.
۔ صحیح، موقوف شاذ.
١٨٠٨ - عن بْن بِلال بْن الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَسْخُ
١٤٣

٥ - كتاب المناسك
الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةٌ ، أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَال :
(( بَلْ لَكُمْ خَاصَّةٌ )).
- ضعيف.
٢٩- بَب مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِّرُ التَّلْبِيَةَ؟!
١٨١٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النِّيِّ نَّهِ، قَالَ:
(يُلِ الْمُعْتَمِرُ، حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ)).
- ضعيف.
٣١- بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ
١٨٢٠- عنْ يَعْلَى، ... بِهَذِهِ الْقِصَّةِ.
قَالَ فِيهِ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ:
وسلم
((اخْلَعْ جُبَّتَك))، فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ ... وَسَاقَ الْحَديثَ.
- صحيح : دون قوله: ((من رأسه)»؛ فإنه منكر.
٣٤- بَابٌ فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا
١٨٣٣ - عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُول
١٤٤

ضعيف سفى أبي داود
الله وَلِِّ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا، سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى
وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ .
- ضعيف .
٤٠- بَبُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابْ
١٨٤٨ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟
قَالَ :
((الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفُوَيْسِقَةُ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ
الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي)).
- ضعيف ، وقوله: ((يرمي الغراب ولا يقتله)) منكر.
٤١- بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
١٨٥١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ، يَقُولُ:
((صَيْدُ الْبَرُّ لَكُمْ حَلالٌ؛ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ)).
- ضعيف .
٤٢- بَابٌ فِي الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ
١٨٥٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ:
١٤٥

٥ - كتاب المناسك
((الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ)).
- ضعيف.
١٨٥٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَّا
يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا لا يَصْلُحُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
وَ اله؟ فَقَالَ :
((إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ».
- ضعيف جداً.
١٨٥٥ - عَن كَعْبٍ ، قَالَ : الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ .
- ضعيف.
٤٣- بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
١٨٥٩ - عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَ قَدْ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ أَذى - ، فَحَلَقَ
فَأَمَرَهُ النَِّيُّ نَّهِ أَنْ يُهْدِيَ هَدْيَا بَقَرَةً .
- ضعيف وقوله : (( بقرة )) منکر.
١٨٦٠ - عَن كَعْبِ بْن عُجْرَةَ، قَالَ : أَصَابَنِي هَوَامُّ فِي رَأْسِي وَأَنَا مَعَ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي، فَأَنْزَلَ الله سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى فِيَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ ... ﴾ الآيَةَ،
١٤٦

ضعيف سنن أبي داود
فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ لِي:
((احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ؛ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ ،
أَوِ انْسُكْ شَاةً » .
فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسكت.
- حسن : لكن ذكر الزبيب منكر، والمحفوظ: التمر، كما في أحاديث
الباب.
٤٤- بابُ الإِحصارِ
١٨٦٤ - عن مَيْمُون بْن مِهْرَانَ، قَال:َ خَرَجْتُ مُعْتَمِراً، عَامَ حَاصَرَ
أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ ، فَلَمَّ انْتَهَيْنَا
إِلَى أَهْلِ الشَّامِ، مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَتَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي، ثُمَّ أَحْلَلْتُ،
ثُمَّ رَجَعْتُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي، فَأَتَيْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَال:َ أَبْدِل الْهَدْيَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ
يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ، الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيَْةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.
- ضعيف.
٤٦- بَابٌ فِي رَفْعِ الْبَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ
١٨٧٠ - عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَال: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله عَن الرَّجُل
٠
يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلا الْيَهُودَ ، وَقَدْ
١٤٧

٥ - كتاب المناسك
حَجَجْنَا مَعَ رَسُول اللّهِ وَِّهِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ.
- ضعيف.
١٨٧٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَدَخَلَ مَكَّةً ،
فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا
فَعَلَاهُ، حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ الله مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ
وَيَدْعُوَهُ، قَالَ: وَالأَنْصَارُ تَحْتَهُ، فَدَعَا، وَحَمِدَ الله، وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ.
- صحيح : من دون قوله: (( والأنصار تحته ))
٤٩- بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
١٨٨١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَدِمَ مَكَّةَ، وَهُوَ يَشْتَكِي،
فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ
طَوَافِهِ ، أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
- ضعيف.
٥١- بَابٌ فِي الرَّمَلِ
١٨٨٨ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ؛
لإِقَامَةِ ذِكْرِ الله )) .
- ضعيف.
١٤٨

ضعيف سنن أبي داود
٥٥- بَبُ الْمُلْتَزَمِ
١٨٩٨ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ وَلِيل
مَكَّةَ ، قُلْتُ : لِأَلْبَسَنَّ فِيَابِي - وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ- فَلأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ؟ فَانْطَلَقْتُ، فَرَأَيْتُ النَِّيَّ وَّ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ، هُوَ
وَأَصْحَابُهُ، وَقَدِ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ، وَقَدْ وَضَعُوا حُدُودَهُمْ
عَلَى الْبَيْتِ، وَرَسُولُ اللهِ وَهِ وَسْطَهُمْ.
- ضعيف.
١٨٩٩ - عن عبدالله بن عَمْرو بن العاصِ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ الله ،
فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ، قُلْتُ : أَلا تَتَعَوَّذُ؟ قَالَ : نَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ
مَضَى، حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ ،
وَوَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ، وَكَفَيْه، هَكَذَا - وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا -، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ وَهِ يَفْعَلُهُ.
- ضعيف.
١٩٠٠ - عن عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَيُقِيمُهُ عِنْدَ
الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ، مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ، فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ
عَبَّاسٍ: أَنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ كَانَ يُصَلِّي هَا هُنَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ ، فَيَقُومُ
فَيُصَلِّي .
- ضعيف.
١٤٩

٥ - كتاب المناسك
٥٦- بَبُ أَمْرِ الصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ
١٩٠٣ - عَن عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، زَادَ: ثُمَّ أَتَى
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ.
- صحيح دون الحلق.
٥٧- بَابُ صِفَةٍ حَجَّةِ النَّبِيّ :
مكا الله
عالية
وسلم
١٩٠٦ - عَن جَابِرٍ ... بهذا، قال: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانِ
وَإِقَامَةٍ .
- ضعيف.
٦٢- بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ
١٩١٥ - عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَن أَبِيهِ - أَوْ عَمِّهِ - ، قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ.
- ضعيف.
٦٤- بَابُ الدُّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ
١٩٢٢ - عَن عَلِيٍّ، قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ أُسَامَةَ، فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى نَاقَتِهِ ،
وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ الإِبِلَ يَمِينًا وَشِمَالاً ، لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ :
((السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ!)).
١٥٠

ضعيف سنن أبي داود
وَدَفَعَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ .
- حسن دون قوله: ((لا يلتفت))، والمحفوظ: ((يلتفت))، وصححه
الترمذي.
٦٥- بَابُ الصَّلاةِ بِجَمْع
١٩٢٨ - وعن ابن عُمر ... بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ
صَلاةٍ، وَلَمْ يُنَادِ فِي الأُولَى، وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
وفي روايةٍ : لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .
- صحيح: خ دون قوله: ((لم يناد ... )) وهو الصواب.
١٩٣١ - عَن سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ، قَالَ: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَر، فَلَمَّا بَلَغْنَا
جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلائًا وَاثْنَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ
قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ فِي هَذَا الْمَكَان .
- صحيح: م، لكن قوله: ((بإقامة واحدة)) شاذ، إلا أن يزاد: ((لكل
صلاة)»؛ كما تقدم.
١٩٣٢ - عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعِ
فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاثًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ
صَنَعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا، وَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِّهِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا
فِي هَذَا الْمَكَان .
- صحيح : م ، وفيه الشذوذ المذكور في الذي قبله.
١٥١

٥ - كتاب المناسك
١٩٣٣ - عن أبي شَّعْئَاءِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى
الْمُزْدَلِفَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ، وَالتَّهْلِيلِ، حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَأَذَّنَ
وَأَقَامَ ، أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا
فَقَالَ : الصَّلاةُ! فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ .
وفي روايةٍ: فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول اللهِ وَه
هَكَذَا .
- صحيح: لكن قوله: ((فقال: الصلاة)) شاذ، والمحفوظ: ((فأقام))؛ كما في
الحديثين (١٩٢٧) و (١٩٢٨)
٦٦- بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعِ
١٩٤٢- عَنْ عائشةَ، أنَّها قالتْ: أَرْسلَ النِبِيُّ وَّهِ بِأُمِّ سَلَمَةَ؛ ليلةَ النَّحْرِ،
فرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الفجْرِ، ثمَّ مضَتْ فَأَفاضتْ، وكانَ ذلكَ اليومُ اليومَ الذي يكون
رسول الله وَّ ه - تعني: عندها -.
- ضعيف .
٧١- بَبُ أَيِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنِى ؟
١٩٥٣ - عن سَرَّاءَ بِنْتَ نَبْهَانَ - وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ -، قَالَتْ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ بِّهِ يَوْمَ الرُّؤُوسِ، فَقَالَ: ((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟))، قُلْنَا: الله
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ :
((أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ ».
١٥٢

ضعيف سفى أبي داود
وفي روايةٍ : إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ الَّشْرِيقِ .
- ضعيف.
٧٥- بَابُ يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى
١٩٥٨ - عن حَرِيز - أَوْ أَبِي حَرِيزٍ -، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ فَرُّوخ يَسْأَلُ
ابْنَ عُمَر،َ قَالَ: إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ، فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ، فَيَبِيتُ عَلَى
الْمَال! فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَبَاتَ بِمِنَّى وَظَلَّ.
- ضعيف.
٧٦- بَبُ الصَّلاةِ بِمِنّى
١٩٦١- عَن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّى بِمِنَّى أَرْبَعًا؛ لأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى
الإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ .
۔ ضعیف.
١٩٦٢- عَن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى أَرْبَعاً؛ لأنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا.
- ضعيف.
١٩٦٣- عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الأُمْوَالَ بِالطَّائِف، وَأَرَادَ
أَنْ يُقِيمَ بِهَا؛ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الأَئِمَّةُ بَعْدَهُ.
- ضعيف.
١٥٣

٥ - كتاب المناسك
٧٨- باب في رمي الجمار
١٩٧٣ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْ آخِرٍ يَوْمِهِ ،
حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنِّى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، يَرْمِي
الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ؛ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعٍ خَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ خَصَاةٍ ،
وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى، وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ ، وَلَا يَقِفُ
عِنْدَهَا .
- صحيح : إلا قوله : حين صلى الظهر ؛ فهو منكر.
٨٠- بَابُ الْعُمْرَةِ
١٩٨٨ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي
أُرْسِلَ إِلَى أُمِّ مَعْقَلِ، قَالَتْ: كَانَ أَبُو مَعْقَل حاجّاً مَعَ رَسُول الله وَّهِ، فَلَمًّا
قَدِمَ ؛ قَالَتْ أُمُّ مَعْقَلٍ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةٌ ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ ، حَتَّى دَخَلا
عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةٌ ، وَإِنَّ لأَبِي مَعْقَلٍ بَكْرَاً ، قَالَ أَبُو
مَعْقَلٍ: صَدَقَتْ، جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ
عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ الله ))، فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي امْرَأَةٌ
قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ ، فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي؟ قَالَ :
((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةٌ)).
- صحيح: دون قول المرأة ((إنّي امرأة ..... حجتي)).
١٩٨٩- عَن أُمِّ مَعْقَل، قَالَتْ: لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ
١٥٤

ضعيف مضى أبي حاود
وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ، فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ، وَهَلَكَ أَبُو
مَعْقِلٍ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ وَّهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ، جِثْتُهُ، فَقَالَ: ((يَا أُمَّ مَعْقِلٍ!
مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا؟))، قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَكَانَ لَّنَا
جَمَلٌ، هُوَ الَّذِي نَحُجُ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ الله! قَالَ: ((فَهَلا
خَرَجْتِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ الله؟! فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا ؛
فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ))، فَكَانَتْ تَقُولُ :
((الْحَجُّ حَجَّةٌ: وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ ».
وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللهِهِ، مَا أَدْرِي أَلِيَ خَاصَّةٌ !
- صحيح دون قوله: فكانت تقول .... إلخ.
١٩٩٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ الله
وَّهِ؟ فَقَالَ: مَرَّتَيْن، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَجَلِّ قَدِ
اعْتَمَرَ ثَلاثًا، سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةُ الْوَدَاعِ .
- ضعيف.
٨١- بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا
وتَهِل بِالحج ؛ هل تقضِي عمرتها ؟
١٩٩٦ - عَن مُحَرّش الْكَعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ نَّهِ الْجِعْرَانَةِ، فَجَاءَ
إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أَحْرَمَ ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ
بَطْنَ سَرِفَ ، حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ .
- صحيح ، دون ركوعه في المسجد؛ فإنه منكر.
١٥٥

٥ - كتاب المناسك
٨٣- باب الإِفاضة في الحج
٢٠٠٠ - عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِّ وَلَّهِ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ
إِلَى اللَّيْلِ .
- ضعيف.
٨٦- بابُ طوافِ الوداعِ
٢٠٠٧ - عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن طَارِقٍ، عَن أُمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّةِ كَانَ
إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى - نَسِيَهُ عُبَيْدُ الله - اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا.
- ضعيف.
٨٩- بَابٌ فِي مَكَّةَ
٢٠١٦ - عن المُطََّبِ بْنَ أَبِي وَدَاعة، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ وَهِ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي
بَابَ بَيِي سَهْمٍ ، وَالنَّاسُ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.
قَالَ سُفْيَانُ [ الراوي] : لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ .
- ضعيف .
٩٠- بابُ تحريمٍ حَرَمٍ مَكَّةَ
٢٠١٩ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنَّى
بَيْتًا ، أَوْ بِنَاءٌ يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ :
١٥٦

ضعيف سفى أبي حاود
((لا؛ إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ».
- ضعيف.
٢٠٢٠ - عن مُوسَى بْن بَاذَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، فَقَالَ : إِنَّ
رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ :
((احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ».
- ضعيف.
٩٥- بابٌ في دُخُولِ الكَعْبَة
٢٠٢٩ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ، ثُمَّ
رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ كَثِيبٌ ، فَقَالَ :
(( إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ؛ مَا دَخَلْتُهَا،
إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي)).
- ضعيف.
٩٧- باب
٢٠٣٢ - عَنِ الزُبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ مِنْ لِيَّةَ، حَتَّى
إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ، وَقَفَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ فِي طَرَفِ الْقَرْنِ الأَسْوَدِ حَذْوَهَا،
فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ- وقَالَ مَرَّةً: وَادِيَهُ -، وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ،
ثُمَّ قَالَ :
١٥٧

٥ - كتاب المناسك
((إِنَّ صَيْدَ وَجِّ وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ)، وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ،
وَحِصَارِهِ لِثَقِيفٍ .
- ضعيف .
٩٩- بابٌ في تحريمِ المدينةِ
٢٠٣٦ - عَن عَدِيِّ بْنِ زَيْد، قَالَ: حَمَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ
الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا؛ لا يُخْبَطُ شَجَرُهُ، وَلا يُعْضَدُ إِلا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.
- ضعيف.
٢٠٣٧ - عَن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ
أَخَذَ رَجُلاً يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ - الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِِّـِ، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ،
فَجَاءَ مَوَالِيهِ، فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّهِ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ:
(مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ))، فَلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا
رَسُولُ اللهِ وَّةِ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.
- صحيح ، لكن قوله: (( يصيد )) منكر؛ والمحفوظ ما في الحديث التالي :
((يقطعون)).
١٥٨

ضعيف سنن أبي داود
٦ - كتاب النكاح
٩- باب في رضاعة الكبير
٢٠٦٠ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّنَّهِ ... بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: «أَنْشَرَ
الْعَظْمَ )).
- ضعيف، والصواب وقفه، وهو الذي قبله.
١٢ - بَابٌ فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصالِ
٢٠٦٤ - عن حجَّاجِ بْنِ مالكِ الأسْلمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! مَا
يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ :
((الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ، أَوِ الأمَةُ)).
- ضعيف.
١٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
٢٠٦٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ
وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمْتَيْنِ .
۔ ضعيف.
١٥٩

٦ - كتاب النكاح
١٤ - بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
٢٠٧٢ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةً
النّسَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ - يُقَالُ لَهُ: رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ - :َ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
- شاذ ، والمحفوظ: زمن الفتح ؛ كما سيأتي.
١٧ - بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَبِدِهِ
٢٠٧٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ بَ لِّ قَالَ:
((إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْن مَوْلاهُ ؛ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ )).
- ضعيف.
٢٢ - بَابُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلَِّانِ
٢٠٨٨ - عَن سَمُرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَلِّ، قَالَ:
(( أَيُمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ؛ فَهِيَ لِلأوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ
رَجُلَيْنِ ؛ فَهُوَ لِلأوَّلِ مِنْهُمَا)).
- ضعيف.
٢٤ - بَابٌ فِي الاسْتِثْمَارِ
٢٠٩٤- زاد في رواية: قَالَ: ((فَإِنْ بَكَتْ، أَوْ سَكَتَتْ))؛ زَادَ: ((بَكَتْ)).
- شاذ.
١٦٠