Indexed OCR Text

Pages 81-100

٨١
١٣ - كتاب الحج: ٦ - باب مواقيت الحج
ودَخَلَ صَفَر، فَقَدْ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَن اعْتَمَر، وكانوا يُحرِّمونَ
العُمْرَةَ حتى يَنْسَلِخَ ذو (١) الحِجَّةِ، فما أعمرَ رسولُ اللَّه ◌َه
عائشةَ إلا لِيَنْقُضَ ذُلك مِنْ قولِهِمْ (٢).
[١ : ١٠٣]
(١) تحرفت في الأصل إلى ((ذي))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٦٣٣/١.
(٢) الحسن بن سهل: ذكره المؤلف في ((الثقات )) ١٧٧/٨، وروى عن أبي خالد
الأحمر، والكوفيين، وروى عنه أبو زرعة، والحسن بن سفيان وغيرهم، وهو متابع.
وقوله: ((الجعفري)) كذا وقع في الأصل و((التقاسيم)) و((الجرح
والتعديل )) ١٧/٣، ووقع في المطبوع من ثقات المؤلف: ((الجعفي)).
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق ، فقد روى له مسلم
مقروناً ، وهو صدوق ، وابن أبي زائدة : هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وابن
طاووس : اسمه عبد الله .
وأخرجه أبو داود (١٩٨٧) في المناسك : باب العمرة ،
والبيهقي ٣٤٤/٤ - ٣٤٥، والطبراني (١٠٩٠٧) من طريقين عن يحيى بن زكريا ،
بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٥٢/٢ والبخاري (١٥٦٤) في الحج: باب التمتع والقران
والإِفراد بالحج ، و(٣٨٣٢) في مناقب الأنصار : باب أيام الجاهلية ،
ومسلم (١٢٤٠) في الحج : باب جواز العمرة في أشهر الحج ،
والنسائي ١٨٠/٥ - ١٨١ في الحج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق
الهدي ، والطبراني (١٠٩٠٦)، والبيهقي ٣٤٥/٤ من طرق عن وهيب ، عن ابن
طاووس بنحوه .
وقوله : ((إذا عفا الوبر)) أي : كثر وبر الإِبل الذي حلق بالرحال ، يقال : عما
القوم: إذا كثر عددهم، ومنه قوله تعالى: ﴿حتى عَفَوْا﴾. و((برأ الدبر)) أي:
ما كان يحصل بظهور الإِبل من الحمل عليها ومشقة السفر ، فإنه كان يبرأ بعد
انصرافهم من الحج .

٨٢
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٧ - باب الإِحرام
ذِكرُ استحبابِ التطُّبِ للإِحرام
اقتداءً بالمصطفى ◌َ#
٣٧٦٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال : حدثنا
أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عَنْ عبد الرحمن بنِ القاسِمِ ، عن أبيه
عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّهِ وَ الإِحْرَامِهِ
قَبْلَ أن يُحْرِمَ، ولِحِلُّه قبلَ أن يَطُوفَ بِالبَيْتِ (١).
[١: ٢١ ]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٣٢٨/١ في الحج : باب
ما جاء في الطيب في الحج .
وأخرجه الشافعي ٢٩٧/١، والبخاري (١٥٣٩) في الحج : باب الطيب عند
الإِحرام ، ومسلم (١١٨٩)(١٣٣) في الحج : باب الطيب للمحرم عند الإِحرام ،
وأبو داود (١٧٤٥) في المناسك: باب الطيب عند الإِحرام ، والنسائي ١٣٧/٥
في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإِحرام، والطحاوي ١٣٠/٢،
والبيهقي ٣٤/٥، والبغوي (١٨٦٣) من طريق مالك ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الشافعي ٢٩٧/١، والدارمي ٣٣/٢، والحميدي
(٢١٠) و(٢١١) و(٢١٢)، وأحمد ٣٩/٦ و١٨١ و٢١٤ و٢٣٨، والبخاري
(١٧٥٤) في الحج: باب الطيب بعد رمي الجمار، و(٥٩٢٢) في
اللباس : باب تطييب المرأة زوجها، والنسائي ١٣٧/٥ - ١٣٨، وابن
ماجه (٢٩٢٦) في المناسك : باب الطيب عند الإِحرام ، وابن =

٨٣
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
ذِكرُ البيانِ بأن المُحْرِمَ مباحٌ له أن يبقى عليه
أَثَرُ طِیبه بَعْدَ إِحرامه
٣٧٦٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حَدَّثنا أبو بكر بنُ أبي
شيبةَ ، قال : حَدَّثنا جَرِيرٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ
عن عائِشَةَ، قَالَتْ : كأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ الطَّيب في
رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِوَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(١).
[١ : ٢١ ]
= خزيمة (٢٥٨٠) و(٢٥٨١)، وأبو يعلى (٤٧١٢)، وابن الجارود (٤١٤)،
والطحاوي ٢/ ١٣٠، والبيهقي ٣٤/٥ من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به .
وأخرجه الشافعي ٢٩٦/١ - ٢٩٧، وعلي بن الجعد (٢٦٨٣)،
وأحمد ٩٨/٦ و١٨٦ و١٩٢ و٢٠٠ و٢٠٧ و٢٤٤ و٤١٦، والطيالسي (١٤١٨)،
والبخاري (٥٩٣٠) في اللباس: باب الذريرة، ومسلم (١١٨٩)،
والدارقطني ٢٧٤/٢، والطحاوي ١٣٠/٢، والبيهقي ٣٤/٥ عن القاسم ، به .
وأخرجه الشافعي ٢٩٨/١، وأحمد ١٠٧/٦ و١٨٦ و٢٣٧ و٢٥٨،
والطيالسي (١٥٥٣)، ومسلم (١١٨٩)(٣٨)، والنسائي ١٢٦/٥ - ١٢٧، والطحاوي
من طرق عن عائشة ، به . وانظر (٣٧٦٨) و(٣٧٧٠) و(٣٧٧١) و(٣٧٧٢).
وقولها: ((قبل أن يطوف بالبيت)) يعني طواف الإفاضة ، وللبخاري في اللباس
من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: ((قبل أن يفيض))،
وللنسائي من هذا الوجه: ((وحين يريد أن يزور البيت)) ولمسلم نحوه من طريق
عمرة ، عن عائشة ، وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري ، عن عروة ، عن
عائشة : ((ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت)) واستدل به على
حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة ، ويستمر امتناع
الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (١٣٧٧) و(١٣٧٨)، وسيأتي
برقم ( ٣٧٦٩).

٨٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الإِباحةِ للمحرِمِ أن يَبْقَى عَلَيْهِ
أَثَرُ الطَّيبِ بَعْدَ إحرامه
٣٧٦٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان قال : حدثنا زكريا بنُ يحيى
زحمويه الواسطيُّ ، قال : حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود
عن عائِشَةَ، قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عِنْدَ إحرامِهِ،
فَرَأَيْتُ الطَّبَ في مَفْرِقٍ رأسِهِ بَعْدَ ثلاثٍ وهو مُحْرِمٌ (١).
[١:٤]
ذِكْرُ إِياحَةِ التَّطُّبِ لِمَنْ أرادَ الإِحرامَ بالمِسْكِ
٣٧٦٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن الحسن المدائني بمصرَ ، قال :
حدثنا يزيد بنُ سِنان ، قال : حدثنا أبو عامٍ ، عن سفيانَ الثوريِّ ، عن
الحسن بنِ عُبَيْدِ اللَّه ، عن إبراهيمَ ، عن الأسود
عن عائِشَةَ قَالَتْ : كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقٍ
رَسُولِ اللَّهِ وََّ، وهُوَ مُحْرِمٌ (٢).
[١ : ٢١ ]
(١) حديث صحيح ، وهو مكرر (٣٧٦٦). زكريا بن يحيى زحمويه: ترجم له المؤلف
في ((الثقات )) ٢٥٣/٨ وقال : حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره ، وكان
من المتقنين، وترجم له ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل )) ٦٠١/٣ وقال :
روى عن صالح بن عمر وفرج بن فضالة وزياد البكائي . روى عنه أبو زرعة .
وشريك : هو ابن عبد اللَّه النخعي، سَيِّىء الحفظ ، لكنه توبع ، وأبو إسحاق :
هو السبيعي .
وأخرجه النسائي ١٤٠/٥ - ١٤١ في المناسك : باب موضع الطيب ، عن
علي بن حجر ، عن شريك ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٠٩/٦، والبخاري ١٢٩/٢ - ١٣٠ من طرق عن إسرائيل بن
يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، به .
وأخرجه أحمد ١٨٦/٦ من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي ، عن الأسود ، به .
(٢) إسناده صحيح . يزيد بن سنان : هو القزاز البصري ، روى له النسائي. ومن فوقه =

٨٥
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
ذِكْرُ خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٣٧٧٠ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا
يعقوب بنُ حميد بن كاسبٍ، قال : حدثنا هُشَيْمٌ ، عن منصورِ بنِ
زاذان ، عن عبد الرحمن بنِ القاسِمِ ، عن أبيه
عن عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ِ قبلَ أن يُحْرِمَ ،
وَيَوْمَ النحرِ قَبْلَ أن يَطُوفَ بالبَيْتِ بِطِيبٍ فیهِ مِسْكٌ (١).
[١ : ٢١ ]
ذِكرُ الإِباحة لمن أراد أن يَتَطَّب لِإِحْرَامِهِ
٣٧٧١ - أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد، قال : حدثنا
شُعْبَةُ، عن عبد الرحمن بنِ القاسِمِ ، عن أبيه
عن عائِشَةَ أنَّها قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولُ اللّهِ ﴿ لِحَرَمِهِ حِينَ
يُحْرِمُ ولِحِلّهِ قَبْلَ أن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (٢).
[١:٤]
= ثقات من رجال الصحيح . أبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي .
وهو مکرر (١٣٧٧) و(١٣٧٨) و(٣٧٦٧).
(١) إسناده حسن. يعقوب بن حميد بن كاسب : صدوق ربما وهم ، ومن فوقه ثقات
من رجال الشيخين . وهو مكرر (٣٧٦٦) و(٣٧٦٨).
وأخرجه أحمد ١٨٦/٦، ومسلم (١١٩١) في الحج : باب الطيب للمحرم عند
الإِحرام ، والترمذي (١٩١٧) في الحج : باب ما جاء في الطيب عند الإِحلال قبل
الزيارة ، والنسائي ١٣٨/٥ في المناسك : باب إباحة الطيب عند الإِحرام ، وابن
خزيمة (٢٥٨٣) من طرق عن هشيم ، بهذا الإِسناد .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . أبو الوليد : هو هشام بن
عبد الملك الطيالسي .
وأخرجه أحمد ١٨٦/٦ عن شعبة، والطحاوي ١٣٠/٢ من طريق بشربن
عمر، عن شعبة ، بهذا الإِسناد . وانظر ما بعده .

٨٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ البيانِ بأنَّ قولَ عائشة : حين يُحْرِمُ
أرادت به قَبْلَ أن يُحرم
٣٧٧٢ - أخبرنا محمد بن علَّن بأَذَنَةَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ يحيى
الزِّمَّاني قال: أخبرنا عبد الوهّاب الثقفيُّ، قال : حدثنا أيوبُ، عن
هِشام بنِ عروةً ، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِحَرَمِهِ قبلَ أَنْ
يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أن يُفيض (١).
[١:٤ ]
ذِكرُ إباحةِ الاشتراطِ في الإِحرام
لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ
٣٧٧٣ - أخبرنا مُسدَّدُ بنُ يعقوب بن إسحاق القُلُوسي بِنَصِيبِينَ ،
قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أبو همَّامَ الصَّلْتُ بن محمد قال : حدثنا
حمادُ بنُ زيدٍ ، عن عُبَيْدِ اللّه بنِ عُمَرَ ، عن القاسم بنِ محمدٍ
عن عائشة أنَّ النبيَّ وَّهِ قَالَ لِضُبَاعَةَ: ((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنّ
مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) (٢).
[١: ٢١ ]
(١) إسناده صحيح. محمد بن يحيى الزماني: ذكره المؤلف في ((الثقات))، ووثقه
الدارقطني ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . عبد الوهاب الثقفي : هو ابن
عبد المجيد ، وأيوب : هو السختياني .
وأخرجه الشافعي ٢٩٦/١ - ٢٩٧، والدارمي ٣٢/٢ ٣٣،
وأحمد ١٣٠/٦ و١٦١ و١٦٢ و٢٠٠، والبخاري (٥٩٢٨) في اللباس : باب ما
يستحب من الطيب ، و(٥٩٣٠) باب الذَّريرة، ومسلم (١١٨٩) في الحج : باب
الطيب للمحرم عند الإحرام ، والنسائي ١٣٨/٥ في مناسك الحج : باب إباحة
الطيب عند الإحرام ، والطحاوي ١٣٠/٢، وأبو يعلى (٤٣٩١)، والبيهقي ٣٤/٥
من طرق عن عروة بن الزبير ، بهذا الإِسناد .
(٢) إسناده صحيح . يعقوب بن إسحاق القُلُوسي أبو يوسف ذكره المؤلف في =

٨٧
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
ذِكْرُ البيانِ بأن النبيَّ ◌َّ إنما أباح لِضباعة
أن تشترِطَ في حَجِّها لأنَّها كانت شاكِيةً
٣٧٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال : حدثنا ابنُ
أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُ الرزّاق قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن الزُّهري، عن
عُروةً
عن عائشة أنَّ النبيَّ نََّ دَخَلَ على ضُبَاعَةً بِنْتِ الزبيرِ بِنِ
عبد المطّلب وهي شَاكِيَّةٌ ، فقالَ لها: ((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ
مَحِلّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) (١).
[١ :٢١ ]
= ((الثقات)) ٢٨٦/٩، وقال الخطيب في ((التاريخ)) ٢٨٥/١٤ - ٢٨٦: كان حافظاً
ثقة ضابطاً ، ولي قضاء نصيبين . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي همام
الصلت بن محمد ، فإنه من رجال البخاري .
وأخرجه الدارقطني ٢٣٥/٢ من طرق عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق
القلوسي ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٣٦٠/٦ و٤١٩ - ٤٢٠ و٤٢٠، وابن ماجه (٢٩٣٧)، والطبراني
في ((الكبير)) ٢٤/ (٨٣٧) و(٨٤٠) و(٨٤١) و(٨٤٢)، والبيهقي ٢٢/٥ عن
ضباعة .
وأخرجه الطبراني ٢٤/(٨٣٦)، والبيهقي ٢٢٢/٥ عن جابر.
وأخرجه أحمد ٣٤٩/٦، والطبراني ٢٤ / (٧٧٣)، وابن ماجه (٢٩٣٦) من طريق
أبي بكر عبد الله بن الزبير ، عن جدته أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف .
وانظر ما بعده .
وضباعة : هي بنت الزبيربن عبد المطلب .
(١) حديث صحيح . ابن أبي السري ، وهو محمد بن المتوكل قد توبع ، ومن فوقه
ثقات من رجال الشيخين .
وأخرجه أحمد ١٦٤/٦، ومسلم (١٢٠٧)(١٥) في الحج : باب جواز اشتراط
المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه ، والنسائي ٦٨/٥ في مناسك الحج : باب
الاشتراط في الحج، والدارقطني ٢٣٤/٢ - ٢٣٥، وابن الجارود في
((المنتقى)) (٤٢٠)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٤/(٨٣٣)، والبيهقي ٢٢١/٥ من =

٨٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ الأمر بالاشتراط لمن أراد الحجَّ وهو شاكي
٣٧٧٥ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، حدثنا ابنُ أبي السري ، حدثنا
شعيبُ بن إسحاق ، حدثنا ابنُ جريجٍ أخبرني أبو الزبيرِ أن طاووساً أخبره
عن ابن عبَّاسِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ دَخَلَ على ضُباعةً وهي
شَاكِيَةٌ فقالَتَْ: إني أُرِيدُ الحَجِّ وأنا شَاكِيةٌ، فقال لها: (( حُجِّي
واشْتَرِطِي أنَّ محِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) (١).
[٧٨:١]
= طرق عن عبد الرزاق ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٠٢/٦، والبخاري (٥٠٨٩) في النكاح : باب الأكفاء في
الدين، ومسلم (١٢٠٧)، والنسائي ١٦٨/٥، والطبراني ٢٤/(٨٣٤) و(٨٣٥)،
والبغوي (٢٠٠٠) من طريقين عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، به .
وأخرجه الشافعي ٣٨٢/١، والبيهقي ٢٢١/٥ من طريق هشام بن عروة ، عن
أبيه مرسلاً، وانظر ((شرح السنة)) ٢٨٧/٧ - ٢٨٩.
(١) صحيح . ابن أبي السري قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وقد
صرح ابن جريج ، وأبو الزبير بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما .
وأخرجه النسائي ١٦٨/٥ في الحج: باب الاشتراط في الحج ، عن عمران بن
يزيد ، عن شعيب بن إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن طاووس
وعكرمة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٣٣٧/١، ومسلم (١٢٠٨) في الحج : باب اشتراط المحرم
التحلل بعرض المرض ونحوه ، وابن ماجه (٢٩٣٨) في الحج : باب الشرط في
الحج ، والدارقطني ٢٣٥/٢، والبيهقي ٢٢١/٥ من طرق عن ابن جريج ، به .
وفيه طاووس وعكرمة .
وأخرجه الطبراني ١١/(١٢٠٢٣) من طريق عبد الكريم الجزري عن طاووس
وعكرمة ، به .
وأخرجه الدارمي ٣٤/٢ - ٣٥، وأحمد ٣٣٠/١ و٣٥٢، ومسلم
(١٢٠٨) (١٠٦) و(١٠٧)، وأبو داود (١٧٧٦) في المناسك: باب الاشتراط في
الحج، والترمذي (١٩٤١) في الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج، وابن
الجارود (٤١٥)، والطبراني في ((الكبير)) ١١/(١٩٠٩) و(١١٩٤٧)، و٢٤/ (٨٢٧) =

٨٩
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
ذكرُ الإِباحةِ للحاج أن يُهِلَّ بإِهلال أخيه
وإن لم يَسْمَعْ إهلالَه بأذُنِهِ بعدَ أن يعلم أن ذلك بعدَه
٣٧٧٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن السَّامي ، قال : حدثنا
أحمدُ بنُ حنبل قال : حدثنا بَهْزُ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سَلِيم (١) بنُ حَيَّان
قال : سَمِعْتُ مروانَ الأصفرَ يُحدِّث
عن أنس بن مالكٍ أنَّ علياً قَدِمَ مِن اليمن ، فقالَ لَهُ
النبيُّ نَ: (( بِمَ أَهْلَلْتَ؟)) قَالَ: أَهْلَلْتُ بمَا أَهَلَّ بِهِ
نبيُّ اللَّهِ وَ، قَالَ: ((فإِنِّي لَوْلا أَنَّ مَعِي الهَدْيِ لَحَلَلْتُ)) (٢). [٤: ٥٠]
ذِكرُ وصفِ إهلال المصطفى ◌َ ◌ّ الَّذي ذکرناه
٣٧٧٧ - أخبرنا أبو عَرُوبَةَ ، قال : حدثنا مُحَمَّدُ بنُ وهب بنِ أبي
كريمة ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي عبدِ الرَّحيم ، قال :
حدثنا زيدُ بنُ أبي أنيسة، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيْسَرَةَ، عن النَّزَّال بن (٣)
سَبْرَةَ ، قال:
= و(٨٢٨) و(٨٢٩) و(٨٣٠) و(٨٣١) و(٨٣٢)، والبيهقي ٢٢١/٥ و٢٢٢ من طرق عن
ابن عباس ، به .
(١) في الأصل: ((سليمان))، وهو خطأ، والتصويب من ((التقاسيم)) ٤/ لوحة ٧٩.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مسند أحمد)) ١٨٥/٣.
وأخرجه مسلم (١٢٥٠) في الحج: باب إهلال النبي ◌َّرُ وهديه، عن
عبد الله بن هاشم ، عن بهزبن أسد، بهذا الإِسناد .
وأخرجه البخاري (١٥٥٨) في الحج: باب من أهلِّ من زمن النبي ◌ّ كإهلال
النبي ◌َّة، ومسلم (١٢٥٠)، والترمذي (٩٥٦) في الحج: باب رقم (١٠٩)،
والبيهقي ١٥/٥ من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن سليم بن حيان ،
به .
(٣) تحرف في الأصل إلى: ((البزار عن))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٨٠.

٩٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
حدَّثنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَرَجَ مِن
المدينةِ حاجًّاً ، وخَرَجْتُ أنا مِنْ اليمن ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ إهلالاً
كَإِهِلالِ النّبِّ وَِّ، فقالَ النبيُّ نَّهَ: ((فإِنِّي أَهْلَلْتُ بِالعُمْرَةِ والحَجِّ
جميعاً )) (١).
[٤ : ٥٠]
ذِكرُ الأمرِ لِمَنْ أَحْرَمَ في قميصِه
أن يَنْزِعَه نزعاً ضدَّ قَوْلٍ من أمر بشقّه
٣٧٧٨ - أخبرنا محمدُ بن الحسن بنِ قتيبة ، حدَّثنا يزيدُ بن مَوْهَبٍ ،
حدثني الليثُ بنُ سعدٍ ، عن عطاء بن أبي رباحٍ ، عن صَفْوَانَ بنِ يعلى
عَنْ أبيه أن رَجُلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﴿ وقد أُحْرَمَ بِعُمْرَةٍ
وعليهِ جُبَّةٌ، وهوَ مُتَخلِّقٌ، فأمرَهُ رسولُ اللّهِ وَهِ أَن يَنْزِعَهَا نزعاً،
ويغتسِلَ مرتين أو ثلاثاً، وقالَ: ((ما كُنْتَ فاعلًا فِي حَجَّتِكَ ،
فَاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ)) (٢).
[١ :٧٨]
ذِكرُ الوقتِ الذي سألَ هذا السائلُ
رسولَ اللَّهِوَ ﴾ عما سَأَلَ
٣٧٧٩ - أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا شيبانُ بنُ فروخ ، حدثنا همَّمٌ ،
حدثنا عطاءً ، عن صفوانَ بنِ يعلى بنِ أمية
(١) إسناده قوي . محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني : صدوق لا بأس به ، روى
له النسائي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . محمد بن سلمة : هو
الحراني ، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد ، وعبد الملك بن ميسرة : هو
الهلالي . وانظر ما قبله .
(٢) إسناده صحيح . يزيد بن موهب : ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين .
وأخرجه أبو داود (١٨٢١) في المناسك : باب الرجل يحرم في ثيابه ، ومن
طريقه البيهقي ٥٧/٥ عن يزيد بن موهب ، بهذا الإِسناد . وانظر ما بعده .

٩١
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
عن أبيه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ وَّرَ وهو بالجِعْرَانَةِ وعليهِ
جُبَّةٌ، وعليها الخَلُوقُ، أو قالَ: أَثْرُ صُفْرَةٍ ، فقالَ: كَيْفَ
تأمرني أَنْ أَصْنَعَ في عُمرتي؟ قالَ: وَأَنْزِلَ على النَّبِيِّ ◌َ
الوحيُّ، فَسُتِرَ بثوبٍ . وكانَ يعلى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرى
النبي ◌َ﴿ وقد أَنْزِلَ عليه الوَحْيُ. قال: فرفع عُمَرُ طرف الثوب
قال: فنظرت إليهِ ولهُ غَطِيطٌ، قالَ: فلما سُرِّي عَنْهُ، قال: ((أيْنَ
السَّائِلُ عن العُمرةِ اغْسِلْ عَنَكَ أَثْرَ الصُّفرةِ - أو قال: الخَلُّوقِ-
واخْلَعْ عنكَ جُبِّتَكَ، واصْنَعْ في عُمرتِكِ ما أُنْتَ صَانِعٌ في
حجتك )) (١).
[١ :٧٨]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم . شيبان بن فروخ من رجال مسلم ، ومن فوقه من
رجال الشيخين ، وهمام : هو ابن منبه . وهو مكرر ما قبله .
وأخرجه مسلم (١١٨٠) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا
يباح ، والبيهقي ٥٦/٥ عن شيبان بن فروخ ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه البخاري (١٧٨٩) في العمرة : باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ،
و(١٨٤٧) في جزاء الصيد: باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص ، و(٤٩٨٥) في
فضائل القرآن : باب نزل القرآن بلسان قريش ، وأبو داود (١٨١٩) في المناسك :
باب الرجل يحرم في ثيابه، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (٦٥٣)،
والبيهقي ٥٦/٥ من طرق عن همام ، به .
وأخرجه الشافعي ٣١٢/١ و٣١٣، والحميدي (٧٩٠) و(٧٩١)،
وأحمد ٢٢٢/٤ و٢٢٤، والبخاري (١٥٣٦) في الحج : باب غسل الخلوق ثلاث
مرات من الثياب ( تعليقاً)، و(٤٣٢٩) في المغازي : باب غزوة الطائف في شوال
سنة ثمان ، و(٤٩٨٥) في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب
(تعليقاً ووصله الحافظ في ((تغليق التعليق)) ٣٨٢/٤)، ومسلم (١٩٨٠)، وأبو
داود (١٨٢٠)، والترمذي (٨٣٦) في الحج : باب ما جاء في الذي يحرم وعليه
قميص أو جبة، والنسائي ١٣٠/٥ - ١٣٢ في مناسك الحج : باب الجبة في
الإحرام ، و١٤٢/٥ - ١٤٣ باب في الخلوق للمحرم، وفي ((فضائل
القرآن)) (٦) و(٧)، والدارقطني ٢٣١/٢، وابن الجارود في =
ـتى ...

٩٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الإِخبارِ عما أُبِيحَ للمُحْرِمِ
مِن لبس الخُفَيْنِ والسراويلِ عندَ عدمه الإِزار والنعلين
٣٧٨٠ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان الشيباني ، وأحمدُ بنُ علي بنِ
المثنى ، قالا : حدثنا إبراهيمُ بن الحجّاجِ السَّامي قال : حدثنا حَمَّادُ بنُّ
زيدٍ ، قال : جلستُ إلى أبي حنيفة بمكة ، فجاءه رَجُلٌ ، فقال : إِنِّي
لَبِسْتُ خُقَّيْنِ وأنا مُحْرِمٌ، أَوْ قال: لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وأنا مُحْرِمٌ - شكَ
إبراهيمُ - فقَالَ لَهُ أبو حنيفةَ: عَلَيْكَ دَمَ ، قَالَ : فَقُلْتُ للرجُلِ : وجدتَ
نعلينٍ ، أو وَجَدْتَ إزاراً ؟ فقالَ: لا ، فَقُلْتُ: يا أبا حنيفةَ إِنَّ هذا يَزْعُمُ
أَنْهُ لَمْ يَجِدْ، فقالَ : سواءٌ وَجَدَ أُوْ لَمْ يجِدْ
٣٧٨١ - فقلت : حدثنا عمرو بنُ دینارٍ ، عن جابر بن زيد
عن ابن عَبَّاس قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ يقولُ:
((السَّرَاوِيلُ لَمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزارَ، والخفان (١) لِمِنْ لَمْ يَجِدِ
النَّعْلَيْنِ)) (٢).
= ((المنتقى)) (٤٤٧) و (٤٤٩)، والطبراني في ((الكبير)» ٢٢ /(٦٥٤) و (٦٥٥)
و(٦٥٦) و(٦٥٧) و (٦٥٨)، والبيهقي ٥٦/٥، والبغوي (١٩٧٩) من طرق عن
عطاء، به .
وأخرجه الطيالسي (١٣٢٣)، وأبو داود (١٨٢٢)، والترمذي (٨٣٥)،
والبيهقي ٥ /٥٦ و٥٧ من طرق عن عطاء ، عن يعلى بن أمية .
وأخرجه مالك ٣٢٨/١ - ٣٢٩ في الحج : باب ما جاء في الطيب في الحج ،
من طريق عطاء مرسلاً .
(١) في الأصل، و((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٤٢، ((والخفين))، وهو خطأ.
(٢) إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ومن فوقه من
رجال الشيخين .
وأخرجه مسلم (١١٧٨)(٤) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما
لا يباح، وأبو داود (١٨٢٩) في المناسك: باب ما يلبس المحرم، =

٩٣
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
٣٧٨٢ - وحدَّثنا أيوبُ، عن نافع
عن ابن عُمَرَ أن رسولَ اللَّهِمَ ◌ّه قال: ((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ
يَجِدِ الإِزارَ، والخفّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ))(١).
قالَ : فقالَ بيدِه ، وأشارَ إبراهيمُ بنُ الحجاجِ ؛ كأنّه لم
يعبأ بالحديثِ ، فَقُمْتُ مِن عندِهِ فتلقَّاني الحجاجُ بن أرطاةَ داخلَ
المسجدِ ، فَقُلْتُ: يا أبا أرطاة ، ما تَقُولُ في مُحْرِمٍ لَبِسَ
السراويلَ أو لّبِسَ الخفين ؟ فقال : حدثنا عمرو بنُ دينارٍ ، عن
جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ◌َّر:
((السَّرَاويلُ لِمِن لَمْ يَجِدِ الإِزارَ، والخفان (٢) لِمَنْ لَمْ يَجِد
النعلينِ)) (٣).
= والنسائي ١٣٢/٥ - ١٣٣ في مناسك الحج : باب الرخصة في لبس السراويل لمن
لم يجد الإِزار، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٨١٠)، والطحاوي ١٣٣/٢ من طرق
عن حماد بن زيد ، بهذا الإِسناد .
(١) إسناده كسابقه . وأيوب : هو السختياني .
وأخرجه البخاري (٥٧٩٤) في اللباس : باب لبس القميص ، والبيهقي ٤٩/٥
من طريقين عن حماد ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٠/٤ و١٠١، والحميدي (٦٢٧)، والنسائي ١٣٤/٥
في مناسك الحج : باب النهي عن لبس العمامة في الإِحرام ،
والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٤٩/٥ من طرق عن أيوب ، به .
(٢) قوله: ((لمن لم يجد الإِزار والخفان)) سقط من الأصل ، واستدرك من
((التقاسيم)).
(٣) الحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وفي ((تاريخ الإِسلام))
للذهبي : هو أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه ، وهو من طبقة أبي حنيفة
الإِمام في العلم ، لكن رفع اللَّه قدر أبي حنيفة بالورع والعبادة ، ولم ينل حجاج
تلك الرفعة رحمهما الله. روى له البخاري في (( الأدب المفرد))، ومسلم
مقروناً .
=

٩٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٣٧٨٣ - وحدثني أبو إسحاق ، عن الحارثِ
عن عليٍّ أنه قالَ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، والخفان
لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعَالَ (١).
[١٠:٣]
قال: قلتُ: فما بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُول كذا وكذا ؟ !.
ذِكرُ البيانِ بأن المُحْرِمَ إنما أُبيح له في لبس الخُفين
عندَ عَدَمِ النَّعْلَيْن إذا قَطَعَهُما أسفلَ مِن الكعبين
٣٧٨٤ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصاري ، أخبرنا أحمدُ بن أبي
بكر ، عن مالك ، عن نافع
عن ابن عُمَرَ أن رجلًا سَأَلَ النبيَّ ◌َّه: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِن
الِياب؟ فقالَ رَسُولُ اللّهِ وَله: ((لا يَلْبَسُ القَمِيصَِ ولا العَمَائِمُ
ولا السَّرَاوِيلاتِ ولا البَرَانِسَ ، ولا الخفافَ، إلا أُحدٌ لا يَجِدُ
وأخرجه الشافعي ٣٠٢/١، وأحمد ٢١٥/١ و٢٢١ و٢٢٨ و٣٣٧، وابن أبي
=
شيبة ١٠٠/٤، والدارمي ٣٢/٢، والبخاري (٥٧٩٥) في اللباس : باب لبس
القميص ، و(٥٨٠٤) باب السراويل ، و(٥٨٥٣) باب النعال السبتية وغيرها،
ومسلم (١١٧٨) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، وابن
ماجه (٢٩٣١) في المناسك : باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو
نعلين، والدارقطني ٣٣/٢، وابن الجارود (٤١٧)، والطحاوي ١٣٣/٢،
والطبراني (١٢٨٠٩) و(١٢٨١٢) و(١٢٨١٣) و(١٢٨١٥)، والبيهقي ٥٠/٥ من
طرق عن عمروبن دينار ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤ /١٠١ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس .
(١) الحارث - وهو ابن عبد اللَّه الأعور -: ضعيف. وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤ /١٠١ عن ابن نمير، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ،
عن علي . ولم يذكر الحارث .

٩٥
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الخُفين، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولا
تَلْبَسُواَ مِنَ الثِّيَابَ شَيئاً مَسَّهُ الوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ)) (١) .
[١٠:٣]
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٣٢٤/١ في الحج : باب
ما ينهى عنه من لبس ثياب الإِحرام .
وأخرجه الشافعي ٣٠٠/١، وأحمد ٦٣/٢، والبخاري (١٥٤٢) في الحج:
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ، و(٥٨٠٣) في اللباس : باب البرانس ،
ومسلم (١١٧٧) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، وأبو
داود (١٨٢٤) في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي ١٣١/٥ - ١٣٢
في مناسك الحج : بساب النهي عن لبس القميص في الإِحرام ،
و ١٣٣/٥ - ١٣٤ باب النهي عن ليس البرانس في الإحرام، وابن ماجه (٢٩٢٩)
في المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، و(٢٩٣٢) باب السراويل
والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٤٩/٥
من طريق مالك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (٦٢٧)، والطيالسي (١٨٣٩)، وأحمد ٢٩/٢ و٣٢ و٧٧
و ١١٩، والدارمي ٣١/٢ -٣٢، والبخاري (١٣٤) في العلم: باب من أجاب
السائل بأكثر مما سأله، و(١٨٣٨) في جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب
للمحرم والمحرمة، و(٥٨٠٥) في اللباس: باب السراويل، والترمذي (٨٣٣) في
الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم من لبسه، والنسائي ١٣٣/٥ باب النهي
عن أن تنتقب المرأة في الإِحرام، و١٣٤/٥ باب النهي عن لبس العمامة في
الإحرام، و١٣٥/٥ باب النهي عن لبس الخفين في الإِحرام، والدارقطني
٢٣٠/٢، وابن خزيمة (٢٥٩٩)، والبيهقي ٤٩/٥، من طرق عن نافع، به .
وأخرجه الشافعي ٣٠١/١، والحميدي (٦٢٦)، والطيالسي (١٨٠٦)،
والبخاري (٣٦٦) في الصلاة : باب الصلاة في القميص، و(١٨٤٢) في جزاء
الصيد : باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، و(٥٨٠٦) في اللباس:
باب العمائم ، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٣) والنسائي ١٢٩/٥ في مناسك
الحج : باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ، وابن
خزيمة (٢٦٠١)، وابن الجارود (٤٦١)، والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٤٩/٥ من =

٩٦
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
٣٧٨٥ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ عبدِ الله بن يزيد القطّان بالرَّقة، قال:
حدثنا أيوبُ بنُ محمد الوزَّان ، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةً ، عن أيوبَ
السَّخِياني ، عن عمرو بن دينار ، عن جابرِ بنِ زيدٍ
عن ابن عبّاسٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ وَّهِ يقولُ:
(( مَنْ لم يَجِدْ إزاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ،
فَلْيَلْبَسْ خُفِيْنِ)) (١).
[٤: ٤١]
ذِكرُ نفي الحَرَجِ عن لابس الخُفين والسراويل
في إحرامه عِنْدَ عَدَمِ النعلين والإِزارِ
٣٧٨٦ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمحي ، حدثنا الحَوْضِيُّ ،
حدثنا شعبةُ ، عن عمروبنِ دینارٍ ، عن جابر بنِ زیدٍ
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: سَمِعْتُ النبيَّلنَّ يَخْطُبُ بعرفاتٍ:
= طرق عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله، والبيهقي ٥٠/٥ من طريق عمرو بن
دينار ، كلاهما عن ابن عمر ، به . وانظر (٣٩٥٥).
(١) أيوب بن محمد الوزان : ثقة من رجال السنن ، ومن فوقه من رجال الشيخين .
وأخرجه النسائي ١٣٣/٥ في مناسك الحج : باب الرخصة في لبس السراويل
لمن لم يجد الإِزار ، عن أيوب بن محمد الوزان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤ /١٠٠ و١٠١ عن ابن علية ، ومسلم (١١٧٨) عن
علي بن حجر ، عن ابن علية ، به .
وأخرجه الترمذي (٨٣٤) في الحج : باب ما جاء في لبس السراويل والخفين
للمحرم إذا لم يجد الإِزار والنعلين ، والنسائي ١٣٥/٥ في مناسك الحج : باب
الرخصة في لبس الخفين في الإِحرام لمن لم يجد النعلين ، والطبراني (١٢٨١١)
من طرق عن يزيد بن زريع ، والدارقطني ٢٢٨/٢ من طريق عبد الوارث ، كلاهما
عن أيوب السختياني ، به .

٩٧
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
(( مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ إزاراً، فَلْيَلْبَسْ
سَرَاوِيلَ)) (١).
[٤٣:٣]
ذِكرُ وصفِ الخُفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَبِيحَ للمحرم لُبْسُهُما
عندَ عدمِ النعلين
٣٧٨٧ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
بکر ، عن مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دینارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عن النبيِ ◌ّرِ قال: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَّيْنِ ،
فَلْيَلْبَسَِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ)) (٢).
[٤ : ٤١]
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري . الحوضي : هو حفص بن عمر ، روى له
البخاري وهو من شيوخه ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين .
وأخرجه أحمد ٢٧٩/١ و٢٨٥، والبخاري (١٨٤١) في جزاء الصيد : باب لبس
الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، و(١٨٤٣) باب إذا لم يجد الإِزار فليلبس
السراويل، ومسلم (١١٧٨)، والدارقطني ٢٢٨/٢، والطبراني (١٢٨١٤)،
والطحاوي ١٣٣/٢، والبيهقي ٥٠/٥ من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد .
قال القرطبي فيما نقله الحافظ في ((الفتح )) ٥٧/٤: أخذ بظاهر هذا الحديث
أحمد ، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإِزار على
حالهما ، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل ، فلو لبس شيئاً منهما على
حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: (( وليقطعهما حتى
يكونا أسفل من الكعبين)) فيحمل المطلق على المقيد ، ويلحق النظير بالنظير ،
الاستوائهما في الحكم، وقال ابن قدامة في ((المغني ) ٣٠٢/٣: الأولى قطعهما
عملاً بالحديث الصحيح ، وخروجاً من الخلاف .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٣٢٥/١ في الحج : باب
لبس الثياب المصبغة في الإِحرام. وفيه زيادة في أوله: نهى رسول اللَّه ◌َ﴾ أن
يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس . وستأتي برقم (٣٩٥٦).
=

٩٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحّةٍ ما ذكرناه
٣٧٨٨ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم قال : أخبرنا وكيعٌ ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ
دينار عن ابنِ عمر
عن النبيِّ وَ ◌ّر قال: ((إِذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ،
فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْن، ولْيَقْطَعْهُما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ
الكَعْبَيْنِ )) (١).
[٤ : ٤١]
ذِكرُ الخَبَرِ المُنْحِضِ
قولَ مَن زعم أن لبس المُحْرِمِ الخفين عندَ عَدَمِ النعل
أو السراويل عندَ عَدَمِ الإِزار عليه دَمٌ
٣٧٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ علان بأَذَنَةَ، قال: حدثنا محمدُ بن يحيى
الزَّمَّاني قال: حدثنا عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، قال: حدثنا أيوبُ، عن عمرو بنِ
دینارٍ، عن جابر بن زيد
عن ابنِ عباس قال: قال رَسُولُ اللّهِ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ
وأخرجه الشافعي ٣٠١/١، والبخاري (٥٨٥٢) في اللباس : باب النعال السبتية
=
وغيرها ، ومسلم (١١٧٧)(٣)، وابن ماجه (٢٩٣٠) في المناسك: باب ما يلبس
المحرم من الثياب ، و(٢٩٣٢) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو
نعلين، والطحاوي ١٣٥/٢ من طريق مالك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي (١٨٨٣)، والطحاوي ١٣٥/٢، من طريق شعبة ، عن
عبد الله بن دينار ، به .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه ،
وسفيان : هو الثوري . وهو مكرر ما قبله .

٩٩
١٣ - كتاب الحج: ٧ - باب الإِحرام
الإِزَارَ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، ومَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ
الخُقَيْنِ )) (١).
[٤ : ٤١]
ذِكرُ الإِخبارِ عمَّا يُستحبُّ للحاجٌ
مِن الصَّلاة في الوادِي العقيق
٣٧٩٠ - أخبرنا ابنُ سلمٍ ، حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، حدثنا
الوليدُ، حدثنا الأوزاعيُّ ، حدثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، حدثني عِكْرِمَةُ ،
حدثني ابنُ عبّاس (٢)
حَدَّثنِي عُمَرُ بنُ الخطاب رَضِيَ اللَّه عنه قال : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ وهو بالعَقِيقِ: (( أتاني آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ:
صَلِّ في هذا الوَادِي وقال (٣): عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ )) (٤).
[٢٠:٣]
(١) إسناده صحيح . محمد بن يحيى الزماني: ثقة ، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد ٦٥/٢ عن عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإِسناد .
(٢) في الأصل: ((عياض))، وهو تحريف، والتصويب من ((التقاسيم)) ٧٣/٣.
(٣) كذا الأصل و((التقاسيم)): ((قال))، وكذلك جاء في ((سنن أبي داود)) وإحدى
روايات البيهقي، وروايات غيرهما: ((وقل)). قال ابن التركماني في ((الجوهر
النقي)) بعد أن أورد رواية: ((وقل حجة في عمرة)): وهذا أولى من رواية من
قال: ((وقال عمرة))، لأن الملك لا يلبي، وإنما يُعَلَّمُ التلبية ، ولو صحت تلك
الرواية نوفق بينهما ونقول: المراد: ((قال: قل)) فاختصره الراوي .
(٤) إسناده صحيح على شرط البخاري . عبد الرحمن بن إبراهيم : هو الدمشقي ، من
رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين . والوليد : هو ابن مسلم ، وقد
صرح هو ويحيى بن أبي كثير بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسهما .
وأخرجه ابن ماجه (٢٩٧٦) في المناسك : باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، عن
عبد الرحمن بن إبراهيم ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٤/١، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ١٤٦/١،
والحميدي (١٩)، ومن طريقه البخاري (١٥٣٤) في الحج: باب قول النبي ولد : =

١٠٠
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكرُ الأمرِ لِمن أهلَّ بالحجِّ أن يجعلَها عُمْرَةً
عندَ قدومِهِ مَّةَ إلى وقت إنشائه الحجَّ منها
٣٧٩١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، حدثنا
إسماعيلُ بنُ إبراهيم ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، أخبرني عطاء
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه قال: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النبيِّينَ﴾
= ((العقيق واد مبارك))، وابن ماجه (٢٩٧٦)، والطحاوي ١٤٦/٢،
والبيهقي ١٤/٥، والبغوي (١٨٨٣) عن الوليد بن مسلم ، به .
وأخرجه الحميدي (١٩)، والبخاري (١٥٣٤) و(٢٣٣٧) في الحرث
والمزارعة : باب رقم (١٦)، وأبو داود (١٨٠٠) في المناسك: باب في الإِقران ،
وابن خزيمة (٢٦١٧)، والبغوي (١٨٨٣)، والبيهقي ١٤/٥ من طريقين عن
الأوزاعي ، به .
وأخرجه ابن شبة ١٤٦/١، والبخاري (٧٣٤٣) في الاعتصام : باب ما ذكر
النبي ◌َّ وحض على اتفاق أهل العلم، والطحاوي ١٤٦/٢، والبيهقي ١٣/٥ من
طرق عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، به .
وأخرج ابن شبة ١٤٨/١ عن محمد بن يحيى ، عن عبد العزيز بن عمران ، عن
ثابت الأزهري ، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: ((العقيق وادٍ مبارك)».
والعقيق - كما صرح به الوليد بن مسلم في رواية أحمد - : هو ذو الحليفة . قال
ياقوت في ((معجم البلدان)) ١٣٨/٤ - ١٣٩: وفي بلاد العرب أربعة أعقة، وهي
أودية عادية ، شقتها السيول ، فمنها عقيق عارض اليمامة ، ومنها عقيق بناحية
المدينة ، ومنها العقيق الذي جاء فيه : إنك بوادٍ مبارك ، وهو الذي ببطن وادي
ذي الحليفة ...
وأخرج البخاري (١٥٣٥) في الحج: باب قول النبي صلهو: ((العقيق وادٍ
مبارك))، و(٢٣٣٦) و(٧٣٤٥)، ومسلم (١٣٤٦) في الحج : باب التعريس بذي
الحليفة ، من طرق عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه
أن النبي ◌َ﴿ أَتي وهو في مُعَرَّسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إِنك
ببطحاء مباركة . هذا لفظ مسلم .
وأيضاً فإن ذا الحليفة هي ميقات أهل المدينة ، فيكون الأمر للنبي # بالإِهلال
منها، لا من العقيق الذي بالمدينة . وانظر (( القرى لقاصد أم القرى)) ص٦٩١.