Indexed OCR Text
Pages 361-380
٣٦١ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة رسولِ اللَّهِ وَ﴾ إلى البَقِيعِ، فرأى قبراً جديداً، فصففنا خَلْفَهُ، وكَبَّرَ عليهِ أربعاً(١). [٤: ٢ ] ذِكرُ خبر قد يُوهِمُ عالَماً مِن النَّاسِ أن القاتِلَ نفسه غَيْرُ جائزِ الصلاة عليه ٣٠٩٣ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون، حدثنا خليل بن عمرو بغدادي ثقة، حدثنا شريكٌ، عن سِمَاك عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ أَنَّ رجلًا كَانَتْ لَهُ جِرَاحَةٌ فَأَتَى قَرَنَاً لَهُ، فَأَخَذَ مِشْقَصاً، فذبَحَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ النبيُّ ◌َِ(٢). [٤:٥] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (٣٠٨٣) و (٣٠٨٦). (٢) حديث صحيح، وإسناده ضعيف لضعف شريك - وهو ابن عبدالله - فإنه سيىء الحفظ، لكنه توبع. خليل بن عمرو: مترجم في ((ثقات المؤلف)) ٢٣٠/٨ - ٢٣١، ووثقه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٣٥/٨. وأخرجه أحمد ٩١/٥ - ٩٢ و٩٤ و١٠٢ و١٠٧، والطيالسي (٧٧٩)، والترمذي (١٠٦٨) في الجنائز: باب ما جاء فيمن قتل نفسه، وابن ماجه (١٥٢٦) في الجنائر: باب في الصلاة على أهل القبلة، وابن أبي شيبة ٣٥٠/٣ - ٣٥١، والطبراني ٢/ (١٩٥٥) و(١٩٥٦) من طريق شريك، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد ٩٢/٥، ومسلم (٩٧٨) في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داود مطولاً (٣١٨٥) في الجنائز: باب الإِمام يصلي على من قتل نفسه، والنسائي ٦٦/٤ في الجنائز: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، والبيهقي ١٩/٤، والطبراني ٢ / (١٩٣٢) من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به. وأخرجه أحمد ٨٧/٥ و٩٧ و١٠٢ و١٠٧، والترمذي (١٠٦٨)، = ٣٦٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلم أن المرجومَ لِزناه لا يجبُ أن يُصَلَّى عليه ٣٠٩٤ - أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، حدثنا ابنُ أبي السَّرِيّ، حدثنا عَبْدُالرَّزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمَةَ عن جابرِ أنَّ رجلاً مِنْ أسلمَ جاءَ إلى النبيِوَّهِ، فاعترفَ بالزّنى، فَأَعْرَضَ عنهُ حتى شَهِدَ على نفسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فقالَ لَهُ النبيُّ ◌َّهِ: ((أَبِكَ جُنُونٌ؟)) قَالَ: لا ، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ النّبِيُّ ◌ََّ، فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى، فلمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ، فَّ، فَأُدْرِكَ وخَرَّ حَتَّى ماتَ، فقالَ لَهُ النبيُّ نَّهُ خيراً ولم يُصَلُّ عليهِ(١). [٤٠:٥] = والحاكم ٣٦٤/١، والطبراني ١٩٢٠/٢، وعبدالرزاق (٦٦١٩) من طريق إسرائيل عن سماك، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ١٠٧/٥ من طريق حجاج عن سماك، به. والقَرَن: الجَعْبَة، والمِشْقَصُ من النصال: ما طال وعَرُض. (١) حديث صحيح، ابن أبي السري - وإن كان له أوهام - قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. . .. . وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٣٣٣٧). وأخرجه من طريقه: أحمد ٣٢٣/٣، والبخاري (٦٨٢٠) في الحدود: باب الرجم بالمصلى، ومسلم (١٦٩١) (١٦) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود (٤٤٣٠) في الحدود: باب رجم ماعزبن مالك، والترمذي (١٤٢٩) في الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، والنسائي ٦٢/٤ - ٦٣ في الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم، والبيهقي ٢١٨/٨. = ٣٦٣ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ تَرْك الصلاةِ على القاتلِ نفسه من ألمِ جراحةٍ أصابته ٣٠٩٥ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عَوْنٍ، قال: حَدَّثنا خَلِيلُ بنُ عمروِ البغداديُّ، قال: حدثنا شريكٌ، عن سِمَاك عن جابِرِ بنِ سَمُرَةً أن رَجُلاً كانت به جِرَاحَةٌ فأتى قرناً له، فَأَخَذَ مِشْقَصاً، فَذَبَحَ به نفسَه، فلم يُصَلِّ عليه النبيُّ ◌َِ(١). [٣:٥] ذِكرُ جوازِ الصَّلاةِ للمرءِ على الميت الغائب في بلدةٍ أُخرى ٣٠٩٦ - أخبرنا حاجبُ بنُ أركين، قال: حدثنا عمرُو بنُ علي الفَلَّسُ، قال: حَدَّثنا أبو داود، قال: سَمِعْتُ شُعبةَ يقولُ: الساعةَ يخرجُ الساعةَ يخرج، حدثنا أبو الزبير وأخرجه أبو داود (٤٤٣٠) من طريق ابن أبي السري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبدالرزاق (١٣٣٣٦)، والدارمي ١٧٦/٢، ومسلم (١٦٩١) (١٦)، والبيهقي ٢٢٥/٨ من طريق ابن جريج، والبخاري (٥٢٧٠) في النكاح: باب الطلاق في الإغلاق، و (٦٨١٤) في الحدود: باب رجم المحصن، ومسلم (١٦٩١) (١٦)، والبيهقي ٢٢٥/٨ من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به . وأخرجه البخاري (٥٢٧٢) و(٦٨١٦) و(٦٨٢٦) و(٧١٦٨)، ومسلم (١٦٩١) (١٦) بإثر حديث أبي هريرة: قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول: فكنتَ فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. (١) إسناده ضعيف، ومتنه صحيح، وهو مكرر (٣٠٩٣). ٣٦٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان [٨:٥] عن جابر أن النبيَّ وَّ صَلَّى على النَّجَاشِيِّ(١). ذِكرُ جوازِ صلاةِ المرءِ جماعةً على الميت إذا ماتَ فِي بَلَدٍ آخر ٣٠٩٧ - أخبرنا عِمرانُ بن موسى بنِ مُجاشع، قال: حدثنا عُبيد(٢) اللّه بنُ معاذِ بنِ معاذ، قال: حَدَّثنا أبي، عن شُعبة، عن أبي الزُّبیر عن جابرٍ، قَالَ: صَلَّى النبيُّ ◌َّر على النجاشيِّ لَّمَّا بَلَغَهُ (١) رجاله رجال الصحيح، وعنعنة أبي الزبير لا تضر، فإنه قد توبع. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وأخرجه النسائي ٧٠/٤ في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، من طريق عمروبن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٦٩/٣ و٤٠٠، والبخاري (١٣١٧) في الجنائز: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، و (١٣٢٠) باب الصفوف على الجنازة، و(٣٨٧٧) و(٣٨٧٨) في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم (٩٥٢) (٦٥)، والنسائي ٦٩/٤، وعبدالرزاق (٦٤٠٦)، والبيهقي ٢٩/٤ و٤٩ - ٥٠ و٥٠ من طريق عطاء عن جابر. وأخرجه أحمد ٣٦٣/٣، والبخاري (١٣٣٤) في الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعاً، و(٣٨٧٩)، ومسلم (٩٥٢) (٦٤)، وابن أبي شيبة ٣٠٠/٣ و ٣٦٣ من طريق سعيد بن ميناء عن جابر. وانظر الحديث رقم (٣٠٩٧) و(٣٠٩٩). وقوله: ((الساعة يخرج الساعة يخرج)) قال السندي في حاشية النسائي ٧٠/٤ - ٧١: الظاهر أنه بيان كيفية تحملهم الحديث، لكن في الكلام اختصار، وكان أصله: كنا عند باب الزبير منتظرين لخروجه، ونقول: الساعة يخرج أبو الزبير من البيت، والله تعالى أعلم. (٢) في الأصل: ((عبد)» وهو خطأ. ....... ٣٦٥ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة وفاتُهُ، وكنتُ في الصَّفِّ الثاني(١). [٨:٥] ذِكرُ البيانِ بأنَّ المُصطفى وَّهِ صَلَّى على النجاشِيِّ في اليوم الذي مات فيه ٣٠٩٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المسيِّب عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللّهِ وَ﴿ْ نَعَى للناسِ (٢) النَّجَاشيَّ في اليومِ الذي مَاتَ فيهِ، وخَرَجَ بهمْ إلى المُصَلَّى، فصفَّ بِهِمْ، وكَبَّرَ أربعَ تكبيراتٍ(٣). [٨:٥] ذِكرُ إباحةٍ صَلاةِ المرءِ على الميتِ إذا ماتَ ببلدٍ آخر ٣٠٩٩ - أخبرنا محمدُ بن علّن بأذنة، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يحيى الزِّمَّاني، قال: حَدَّثنا عَبْدُ الوهَّابِ الثقفيُّ، قال: حدثنا أيوبُ، عن أبي الزُّبير عن جابٍ، عنِ النبيِّ وَّهِ قال: ((إنَّ أخاً لَكُمْ قَدْ ماتَ، (١) رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البخاري تعليقاً (١٣٢٠) في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة بلفظ: ((قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني)) ووصله النسائي ٧٠/٤ في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة كما تقدم في الحديث السابق. وانظر الحديث رقم (٣٠٩٩). (٢) في الأصل: ((الناس))، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٢٦٠/٥. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه برقم (٣٠٦٨). ٣٦٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)) قَالَ: فَصَفَفْنَا عليهِ صَفَّيْنِ(١). [٤ : ٢ ] ذِكرُ وصفِ اسم هذا المتوفّى الذي صَلَّى عليه ◌َِّ بالمدينة وهو في بلده ٣١٠٠ - أخبرنا زكريا بنُ يحيى السَّاجي بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود الطيالسيُّ، قال: حَدَّثنا سفيانٌ الثوريُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن الزهريِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النبيَّ ◌َّهِ صَلَّى على النَّجَاشِيِّ وَكَبِّرَ عليهِ أَرْبَعاً (٢). [٤ : ٢ ] قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّهُ عنه: العِلَّةُ في صلاةٍ الْمُصطفى ◌ََّ على النَّجاشي وهو بأرضِه: أن النجاشيَّ أرضُه (١) محمد بن يحيى الزماني: ثقة، روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الشیخین. وأخرجه أحمد ٣٥٥/٣، ومسلم (٩٥٢) (٦٦) في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، من طريق حماد بن زيد، و (٩٥٢) (٦٦)، والنسائي ٧٠/٤ في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث رقم (٣٠٩٦) و (٣٠٩٧). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الطيالسي، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد ٢٨٩/٢ من طريق ابن نمير عن عبيد الله، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٠/٣ و٣٦٢ - ٣٦٣، والبخاري (١٣١٨) في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، والترمذي (١٠٢٢) في = ٣٦٧ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة بحِذَاءِ القِبلة، وذاك أن بلدَ الحبشةِ إذا قامَ الإِنسانُ بالمدينة كانَ وراءَ الكعبةِ، والكعبةُ بينه وبَيْنَ بلادِ الحبشة، فإذا مات الميتُ، ودُفِنَ، ثم عَلِمَ المرءُ في بلدٍ آخرَ بموته، وكان بَلَدُ المدفونِ بَيْنَ بلدِهِ والكعبةِ وراءَ الكعبةِ جازَ له الصلاةُ عليه، فأما من مات ودُفِنَ في بَلَدٍ، وأرادَ المُصلِّي عليه الصَّلاة في بلدِه، وكان بلدُ الميت وراءَه فمستحيلٌ حينئذٍ الصلاةُ عليه(١). = الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة، وابن ماجه (١٥٣٤) في الجنائز: باب في الصلاة على النجاشي، من طريق معمر، والطيالسي (٢٣٠٠)، وأحمد ٤٧٩/٢ من طريق زمعة بن صالح، والبخاري (١٣٢٨) في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، و(٣٨٨١) في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم (٩٥١) (٦٣) في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة من طريق عقيل، و (٩٥١) (٦٣) من طريق صالح، أربعتهم عن الزهري، به. وانظر الحديث رقم (٣٠٦٨) و (٣٠٩٨) و (٣١٠٢). (١) قال البغوي ٣٤١/٥ - ٣٤٢: ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت الغائب، ويتوجهون إلى القبلة، لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قولُ أكثر أهل العلم وذهب بعضُهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصاً به، وهذا ضعيف، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكفاية ما لم يقم دليل التخصيص، ولا تجوزدعوى التخصيص ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع الناس. قال الخطابي: ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلماً بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه، فأما الميت المسلم في البلد الآخر فليس كهؤلاء، لأنه قد قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلده. .j. = ٣٦٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفىِ وَِّ نعى إلى النَّاسِ النجاشيَّ في اليومِ الذي تُوفي فيه ٣١٠١ - أخبرنا ابنُ قُتيبةَ، حدثنا حَرْمَلَةُ، حدثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرنا يونسُ، عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المُسيِّب وأبي سَلَمَةً عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَِّ نَعَى النجاشيَّ يَوْمَ تُوفي وقالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِإِخِيكُمْ)) ثم خَرَجَ بالناسِ إلى المُصَلَّى، فَصَفُوا وراءَهُ، وكَبَّرَ أربعَ تكبيراتٍ(١). [٥: ٤١] وقال الحافظ في ((الفتح)) ١٨٨/٣: واستدل به على مشروعية = الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففاً يُصلى عليه، فكيف لا يُدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف، وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة. حكاه ابن عبدالبر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلوكان بلد الميت مستدبر القبلة مثلاً لم يجز. قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله: الجمود على قصة النجاشي، وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور، منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاةُ عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي ... واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر، وهذا محتمل إلا أنني لم أقف على شيء من الأخبار على أنه لم یصل علیه في بلده أحد. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبدالرزاق (٦٣٩٣)، ومن طريقه أحمد ٢٨٠/٢ عن = ٠٠٠٥٩٫٠٠٠٠٦٫٠٠٠٠٫٠٠٠ ٣٦٩ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة ٣١٠٢ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْمٍ، حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، حدثنا الأوزاعيُّ، حَدَّثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، عن عمه عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنِ، قال: أنبأنا رسولُ اللَّهِ ﴿ أَنَّ أخاكُمُ النجاشِيَّ تُوفِي فَقُوموا، فَصَلُّوا عليهِ، فقامَ رسولُ اللَّهِ بِهِ، وَصَفُّوا خلفَهُ، وكَبَّرَ أربعاً وَهُمْ لا يَظُنُّونَ إِلا أَنَّ جِنازته بَيْنَ یدیهِ(١). [٥: ٤١] = معمر، والبخاري (١٣٢٧) في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، ومسلم (٩٥١) (٦٣) في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، من طريق عقيل، والبخاري (٣٨٨٠) في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم (٩٥١) (٦٣)، والبيهقي ٤٩/٤ من طريق صالح، وأحمد ٥٢٩/٢ من طريق محمد بن أبي حفصة، أربعتهم عن الزهري، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٤١/٢، والبغوي (١٤٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم (٣٠٦٨) و (٣٠٩٨) و (٣١٠٠). (١) إسناده صحيح. عم أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي البصري، روى له مسلم وأصحاب السنن. وأخرجه الطبراني ١٨ / (٤٨٢) من طريق إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وسقط منه ((عن)) أو ((حدثنا)) قبل ((الأوزاعي)). وأخرجه أحمد ٤ /٤٤٦ من طريق حرب، عن يحيى، به. وأخرجه أحمد ٤٣٣/٤، وابن أبي شيبة ٣٦٢/٣، ومسلم (٩٥٣) = ٣٧٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان = في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، والطبراني ١٨ / (٤٦٠) (٤٦١)، والبيهقي ٥٠/٤ من طرق عن أيوب، وابن ماجه (١٥٣٥) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، من طريق يونس، كلاهما عن أبي قلابة، به. وأخرجه الطبراني ١٨ / (٤٦٢) من طريق أيوب عن أبي المهلب، به . وأخرجه أحمد ٤٣٩/٤، والترمذي (١٠٣٩) في الجنائز: باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، والنسائي ٧٠/٤ في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، والطبراني ٤٤٨/١٨ من طريق يونس بن عبيد، وابن أبي شيبة ٣٦٢/٣ من طريق بشربن المفضل، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبي المهلب، عن عمران. وأخرجه أحمد ٤٣٩/٤ و٤٤١، وابن أبي شيبة ٣٦٢/٣ من طريق يونس، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين. ٫٠٠٠٠ ٠ ........... ... ٣٧١ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٤ - فصل في الدفن ١٤ - فصل في الدفن ٣١٠٣ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حدثنا أبو مَعْمَرِ القطيعي، قال: حدثنا حجاجُ بنُ محمدٍ، عن ابنِ جُريحٍ، قال: أخبرني أبو الزُّبير أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقولُ: إنَّ النبيَّ ◌َّ خَطَبَ يوماً، فذكرَ رجلاً من أصحابِهِ كُفِّنَ في كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، ودُفِنَ ليلاً، فَزَجَرَ النبيُّ نَّهِ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ ليلاً إلا أن يَضطرّ الإِنسانُ إلى ذلكَ(١). [٤ : ٤٦] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي . وأخرجه مسلم (٩٤٣) في الجنائز: باب في تحسين كفن الميت، والنسائي ٣٣/٤ في الجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، وابن الجارود (٥٤٦)، والبيهقي ٣٢/٤ من طرق عن حجاج بن محمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٩٥/٣، وأبو داود (٣١٤٨) في الجنائز: باب في الكفن، والحاكم ٣٦٨/١ - ٣٦٩، والبيهقي ٤٠٣/٣ من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد ٢٩٥/٣ من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر. وانظر الحديث رقم (٣٠٣٤). ٣٧٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الزجرِ عن أن يَقْعُدَ المَرْءُ إذا تَبَعَ الجِنَازةَ إلى أن تُوضَعَ ٣١٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنٍ مكرم، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ أبانَ، قال: حدثنا عُبَيْدَةُ بنُ حُمَيْدٍ، عن سُهيل بنِ أبي صالح، عن النُّعمانِ بنِ أبي عياش عن أبي سَعِيدٍ الخُدري، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((إذا تَبَعَ أَحَدُكُمْ الجِنَازَةَ، فلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ))(١). [٤٩:٣] (١) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. عبدالله بن عمر: هو محمد بن أبان القرشي الأموي . وأخرجه عبدالرزاق (٦٣٢٧)، وأحمد ٢٥/٣، والطيالسي (٢١٩٠)، والبخاري (١٣١٠) في الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، ومسلم (٩٥٩) (٧٧) في الجنائز: باب القيام للجنازة، الترمذي (١٠٤٣) في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، وابن أبي شيبة ٣٠٨/٣ - ٣٠٩، والطحاوي ٤٨٧/١، والبيهقي ٢٦/٤ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه أحمد ٣٧/٣ و٤٨، ومسلم (٩٥٩) (٧٦)، والطيالسي (٢١٨٤)، والطحاوي ٤٨٧/١، والحاكم ٣٥٦/١، والبيهقي ٢٦/٤ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه النسائي ٤٤/٤ من طريق ابن عجلان عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه أبو داود (٣١٧٣) في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣١٠/٣، والبخاري (١٣٠٩) في الجنائز: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، والبيهقي ٢٦/٤ من طريق ابن أبي ذئب = ............ ٣٧٣ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٤ - فصل في الدفن ذِكرُ ما يُستحبُّ للمرء عندَ شهودِ الجِنازة أن لا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضع ٣١٠٥ - أخبرنا أبو خليفةً، قال: حدثنا مُسَدَّدُ، قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ وَسِ إذا كانَ مَعَ الجِنَازَةِ لم يَجْلِسْ حتى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ أو تُدْفَنَ. شَكَّ أبو مُعَاوِيَةٍ(١) . [٤: ١ ] ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ لِمُشِّعِ الجِنَازَة أن لا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضع في اللَّحد ٣١٠٦ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو معاوية، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: كانَ رسولُ اللَّهِ وَ﴿ إذا كانَ مَعَ = عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق. (١) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه الحاكم ٣٥٦/١ من طريق يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي ٢٦/٤ من طريق سفيان الثوري عن سهيل، به. وأخرجه النسائي ٤٤/٤ في الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، من طريق ابن عجلان عن سعيد، عن أبي هريرة قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. ٣٧٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان الجِنَازَةِ لم يَجْلِسْ حتى تُوضَعَ في اللحدِ، أو حتَّى تُدْفَنَ. شك أبو معاوية(١). [٢٨:٥] ذِكرُ الخِصالِ التي تَتْبَعُ جِنَازةَ الميتِ، وما يَرْجِعُ منها عنه، وما يَبْقَى منها مَعَهُ ٣١٠٧ - أخبرنا محمد بنُ عبد اللَّه بن الجنيد بِيُسْت، حدثنا عَبْدُ الوارثِ بنُ عُبيد الله، عن عبداللّه، عن سفيانَ بنِ عُيينة، عن عبدالله بن أبي بكرٍ، قال: سَمِعْتُ أنسَ بنَ مالكٍ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهُ: ((يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَرْجِعُ اثْنَانِ ويَبْقَى وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أهلُهُ ومالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ ومالُهُ، ويبقى عَمَلُهُ))(٢). [٧٠:٣] ذِكرُ تفصيلِ لفظِ الخيرِ الذي ذكرناه ٣١٠٨ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا زيدُ بنُ أُخزم، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عِمرانُ القطان، عن قَتَادَةً (١) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله. (٢) إسناده صحيح. عبدالوارث بن عبيدالله روى عنه جمع، وذكره المؤلف في ((الثقات)) وقال ابن حجر في ((التقريب)): صدوق روى له الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبدالله: هو ابن المبارك، وعبدالله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري. وأخرجه الحميدي في ((مسنده)) (١١٨٦)، وابن المبارك في ((الزهد)» (٦٣٦)، والبخاري (٦٥١٤) في الرقاق: باب سكرات الموت، ومسلم (٢٩٦٠) في الزهد والرقائق، والترمذي (٢٣٧٩) في الزهد: باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ٣٧٥ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٤ - فصل في الدفن عن أنس بن مالكٍ، عن النبيِّ ◌َ قالَ: ((لابنِ آدم(١) ثلاثة أخِلَاءٍ: أَمَّا خليلٌ، فيقولُ: ما أَنْفَقْتَ فَلَكَ، وما أَمْسَكْتَ فليس لك، فهذا مالُهُ، وأما خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: أنا مَعَكَ فإِذا أتيتَ بَابَ المَلِكِ تركتُكَ وَرَجَعْتُ، فذلكَ أهلُهُ وحَشَمُهُ، وأما خَلِيلٌ، فَيَقُولُ(٢): أنا معكَ حيثُ دَخَلْتَ وحَيْثُ خَرَجْتَ، فهذا عَمَلُهُ، فيقولُ: إِنْ كُنْتَ لَهْوَنَ الثَّلاثةِ عَلَيَّ))(٣). [٧٠:٣] ذِكرُ ما يقولُ المرءُ إذا أراد أن يُدَلِّيَ أخاه في حُفرته نسألُ اللَّه بركةَ ذلك الوقتِ ٣١٠٩ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ قَحْطَبَةَ، قال: حدثنا العباسُ بنُ عبدِالعظيم، قال: حَدَّثنا أبو داود، قال: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ، عن أبي الصِّدِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ وَ أَنَّهُ كانَ إذا وَضَعَ الميتَ في (١) في ((مسند الطيالسي)): ((لكل إنسان)). (٢) من قوله: ((فإذا أتيت)) إلى هنا ستلسى الأصل، واستدرك من ((التقاسيم)» ٠٤٣٠/٣ -رأى القطان: هو عمران بن داور القطان البصري، قال (٣ ساده < الحافظ في ((التقريب)): صدوق يهم. وهو في ((مسند المط " ي)) (٢٠١٣). وأخرجه من طريق الطيالسي: الحاك ,٣٧١ وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد لم يخرجاه " بتمامه لانحرافهما عن عمران القطان، وليس بالمجروح الذي يترك حديثه. ووافقه الذهبي. ٣٧٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان القبرِ، قال: ((بِسْمِ اللَّهِ وعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ) (١). [٥: ١٢] ذِكرُ الأمرِ بالتسمية لِمن دلَّى ميتاً في حُفرِه ٣١١٠ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا أبو خيثمةَ، قال: حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قال: حَدَّثْنَا هَمَّمٌ ، قال: حدثنا قتادةُ، عن أبي الصِّدِّيق عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رسولَ اللَّهِ مَ قال: ((إذا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ في اللَّحْدِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ) (٢). [١٠٤:١] . (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه الحاكم ٣٦٦/١، والبيهقي ٥٥/٤ من طريق شعبة، والبيهقي ٥٥/٤ من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإِسناد موقوفاً على ابن عمر. وانظر الحديث الآتي . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ٢٧/٢ و٤٠ و٥٩ و٦٩ و١٢٧ - ١٢٨، وأبو داود (٣٢١٣) في الجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، والحاكم ٣٦٦/١، والبيهقي ٥٥/٤ من طرق عن همام، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي . وأخرجه الترمذي (١٠٤٦) في الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، وابن ماجه (١٥٥٠) في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، من طريق الحجاج، وابن ماجه (١٥٥٠) أيضاً من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه بزيادة ألفاظ عما هنا ابن ماجه (١٥٥٣)، والبيهقي ٥٥/٤ من طريق حماد بن عبدالرحمن الكلبي عن إدريس بن صبيح الأودي، = ٣٧٧ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٤ - فصل في الدفن قال أبو حاتم رضي الله عنه: أبو الصديق بَكْرُ بنُ قیس (١). = عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. وحماد بن عبدالرحمن: ضعيف، وشیخه مجهول. وفي الباب: حديث البياضي عند الحاكم ٣٦٦/١. وانظر الحديث السابق . (١) في ((تهذيب الكمال)): بكربن عمرو، ويقال: ابن قيس أبو الصديق الناجي البصري. ٣٧٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٥ - فصل في أحوالِ الميت في قبره ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن المُسْلِمَ والكافِرَ يَعْرِفَانِ ما يَحِلُّ بهما بَعْدُ مِن ثوابٍ أو عقاب قَبْلَ أن يُدخلا في حُفرتهما ٣١١١ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزدي، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا يحيى بنُ آدم، حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن المَقْبُرِيِّ، عن عَبْدِ الرحمن بنِ مِهِرانَ عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رسولِ اللهِ وَ ﴿ قال: ((إنَّ العَبْدَ إذا وُضِعَ على سَرِيرِهِ يَقُولُ: قَدِّموني قَدِّموني، وإِنَّ العَبْدَ إذا وُضِعَ على سَرِيرِهِ يقولُ: يَا وَيْلَتِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بي - يُرِيدُ المسلمَ والكافر _(١). [٧١:٣] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن مهران - وهو المدني مولى الأزد - فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد ٤٧٤/٢ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢٩٢/٢ و٥٠٠، والطيالسي (٢٣٣٦)، والنسائي ٤٠/٤ - ٤١ في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، والبيهقي ٢١/٤ من طريق ابن أبي ذئب، به. وأخرجه أحمد ٤٧٤/٢ من طريق حجاج، عن سعيد المقبري، به. .1. ٣٧٩ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٥ - فصل في أحوال الميت في قبره قال أبو حاتِم رَضِيَ اللهُ عنه: روى هذا الخبرَ سعيدٌ المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي سَعيدٍ الخُدري، وعن عبدالرحمن بن مِهْران، عن أبي هُريرة، فالطريقانِ جميعاً محفوظانٍ، ومَتْنُ خَبَرِ أبي سعيد أتمُّ مِنْ خَبَرِ أبي هريرة قد ذكرناه في أوَّل هذا البابِ(١). ذِكرُ البيانِ بأنَّ ضغطةَ القَبْرِ لا يَنْجُو منها أَحَدٌ من هذه الأمة نسألُ اللَّه حُسْنَ السَّلامةِ منها ٣١١٢ - أخبرنا عمر بنُ محمد الهمداني، حدثنا بُنْدَارٌ، عن عَبْدِ المَلِكَ بنِ الصّباحِ، حدثنا شُعْبَةٌ، عن سعدِ بن إبراهيمَ، عن نافعٍ ، عن صَفِيَّةً عن عائِشَةَ، عن النبيَِّ قال: ((لِلقَبْرِ ضَغْطَةٌ لونَجَا مِنْها أَحَدٌ، لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بنُ معاذٍ))(٢). [٨:٣] (١) تقدم برقم (٣٠٣٨) و (٣٠٣٩). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. صفية: هي بنت أبي عبيد مسعود الثقفية، لم يرو لها البخاري، وباقي السند على شرطهما. بندار: هو محمد بن بشار، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه أحمد ٥٥/٦ و٩٨، والبغوي في ((الجعديات)) (١٦٠١)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢٧٤) و (٢٧٥) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. إلا أنهم لم يسموا صفية، فقال أحمد: عن إنسان، وقال البغوي والطحاوي: عن امرأة ابن عمر. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٤٦/٣ وقال: رواه أحمد عن نافع عن عائشة، وعن نافع عن إنسان عن عائشة، وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح . وأخرجه الطحاوي (٢٧٣) من طريق شعبة، وأحمد في ((السنة)) = ٣٨٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن الميت إذا وُضِعَ في قبره لا يُحَرَُّكُ منه شيءٍ إلى أن يَبْلَى ٣١١٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عَبْدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ، قال: حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، قال: سمعتُ محمد بن عمرو يُحَدِّث عَنْ أَبِي سَلَمَةً عن أبي هُريرة عن النبيِ وَّ قال: ((إِنَّ المَيِّتَ إذا وُضِعَ في قبرِهِ إنه يَسْمَعُ خَفْقَ نِعالِهِمْ حين يُولُّونَ عنهُ، فإنْ كانَ مومناً، كَانَتِ الصَّلاةُ عِنْدَ رَأسِهِ، وكانَ الصِّيَامُ عَنْ يمينِهِ، وكانَتِ الزكاةُ عن شِمالِهِ، وكانَ فِعْلُ الخَيْرَاتِ من الصَّدَقَةِ والصِّلَةِ والمعروفِ والإِحسانِ إلى النَّاسِ عِنْدَ رِجليهِ . فُيُؤْتَى مِن قِبَلِ رأسِهِ، فتقولُ الصَّلاةُ: ما قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثم يُؤْتَى عن يمينه، فيقولُ الصِّيامُ: ما قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثم يُؤْتِى عن يسارِهِ، فتقولُ الزكاةُ: ما قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثم يُؤْتَى من قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فتقولُ فِعْلُ الخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ والصِّلَةِ والمعروفِ (١٣٣٧) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن = نافع، عن عائشة. وذكر الهيثمي في ((المجمع)) ٤٧/٣ عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد فحدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت لأرى لو أن أحداً أعفي من ضغطة القبر، لعفي سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة» رواه الطبراني في ((الأوسط))، وهو مرسل وفي إسناده من لم أعرفه. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند الطحاوي (٢٧٦)، والنسائي ١٠٠/٤ - ١٠١. i.