Indexed OCR Text
Pages 221-240
٢٢١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل ذِكرُ الزجر عن أن يُصلِّيَ المرءُ رَكعتي الفَجْرِ بعد أن أُقيمت صلاةُ الغَدَاةِ ٢٤٦٩ - أخبرنا عليُّ بن حمدون بن هشام، قال: حدثنا أحمدُ بنُ سعيد الدارمي، قال: حدثنا عثمانُ بنُ عمر قال: حدثنا أبو عامر الخَزَّازُ، عن ابنِ أبِي مُلَيْكَةً عن ابنِ عباس قال: أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ ، فَقُمْتُ الأصلي الركعتين، فَأَخَذَّ بيدي النبيّ ◌َّهِ وقالَ: ((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أربعاً!))(١). [٦٩:٢] (١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق كثير الخطأ، عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي مليكة: هو عبدالله بن عبيدالله التيمي المدني . وأخرجه أحمد ٢٣٨/١، وابن خزيمة (١١٢٤)، والطبراني (١١٢٢٧)، والحاكم ٣٠٧/١، والبيهقي ٤٨٢/٢ من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار (٥١٨) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى عن أبي عامر. وقال الهيثمي في («مجمع الزوائد)» ٧٥/٢: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوه وأبو يعلى، ورجاله ثقات. وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري (٦٦٣) في الأذان: باب إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومسلم (٧١١) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان، والنسائي ١١٧/٢ في الإِمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة. ..... ٢٢٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن على الداخلِ المسجدَ بعدَ أن أُقِيمَتْ صلاةُ الغَداةِ أن يبدأ بركعتي الفجرِ وإن فاتته ركعةٌ واحدة مِنْ فرضه ٢٤٧٠ - أخبرنا محمدُ بنُ سفيان الصَّفَّار بالمِصِّيصَةِ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةً، عن أيوبَ، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن عطاء بنِ يسارٍ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ وَ﴾: ((إذا أُقِيمَتِ الصَّلَةُ، فَلَا صَلَةَ إلا المَكْتُوبَةَ) (١). [٦٩:٢] ذِكرُ الإِباحَةِ لمن أدركَ الجماعةَ ولم يُصَلِّ ركعتي الفَجْرِ أن يُصَلَِّها فِي عَقِبٍ صلاةِ الغَدَاةِ ٢٤٧١ - أخبرنا الحسنُ بنُ إسحاق بن إبراهيم الخَولانيُّ المصريُّ بِطَرَسُوسَ، ومحمدُ بن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، قالوا: أخبرنا الربيعُ بنُ سليمان، قال: حدثنا أسدُ بن موسى، قال: حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بنِ سعیدٍ، عن أبيه عن جَدِّه قيسٍ بن قَهْدٍ: أنه صلَّى مَعَ رسولِ اللَّهِ ◌َ الصُّبْحَ ولم يَكُنْ رَكَعَ رَكعتي الفجرِ، فلما سَلَّمَ رسولُ اللهِله (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي. وقد تقدم تخريجه برقم (٢١٩٤). 1. ٢٢٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل سلَّم مَعَهُ، ثم قامَ فَرَكَعَ رَكعتي الفجرِ ورسولُ اللَّهِ وَهِ يَنْظُرُ إِليهِ، فَلَمْ يُنْكِرِ ذلكَ عليهِ(١). [٤ :٥٠] (١) رجاله ثقات غير والد يحيى سعيد بن قيس، فلم يوثقه غير المؤلف ٢٨١/٤، وترجم له البخاري في ((التاريخ)) ٥٠٨/٣، وابن أبي حاتم ٤ /٥٥ - ٥٦، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقيس بن فهد: هو قیس بن عمرو. وأخرجه ابن منده فيما ذكره الحافظ في ((الإصابة)) ٢٤٥/٣ من طريق أسد بن موسى بهذا الإِسناد، وقال: غريب تفرد به أسد بن موسى موصولاً، وقال غيره ((عن الليث عن یحیی)): إن حديثه مرسل. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (١١١٦) عن الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحاكم ٢٧٤/١ - ٢٧٥، وعنه البيهقي ٤٨٣/٢ عن محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، به. وقد صححه الحاكم على شرطهما، وهووهم منه رحمه الله فإن سعيداً والد يحيى لم يخرجا له ولا أحدُهما. وأخرجه أحمد ٤٤٧/٥، وأبو داود (١٢٦٧)، وابن ماجه (١١٥٤)، والحاكم ٢٧٥/١، والبيهقي ٤٨٣/٢ من طريق ابن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الصبح ركعتان)) فقال الرجل: إني لم أكن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، وصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي (٤٢٢) من طريق عبدالعزيز بن محمد، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن جده قيس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: ((مهلًا يا قيس، أصلاتان معاً؟)) قلت: يا رسول الله إنما لم أكن ركعت ركعتي = .1. ٢٢٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الأمرِ لمن فاتته ركعتا الفجرِ أن يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طلوعِ الشَّمْسِ ٢٤٧٢ - أخبرنا أحمدُ بن يحيى بن زهير بِتُسْتَرَ، حدثنا عبدُالقدوسِ بنُ محمدٍ الحَبْحَابي، حدثنا عمروبنُ عاصِمٍ، حدثنا هَمَّام، حدثنا قتادة، عن النَّضْرِ بنِ أنس، عن بَشِيرِ بن نَهِكٍ عن أبي هُريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا(١) إِذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ))(٢). [٧٨:١] الفجر، قال: ((فلا إذن))، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث سعد بن = سعيد، وقال ابن عيينة: سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد ... وليس إسناد هذا الحديث بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وقال أبو داود بعد روايته: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلًا أن جدهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. قلت: في ((المصنف)) لعبدالرزاق (٤٠١٦) عن ابن جريج قال: سمعت عبد ربه بن سعيد أخويحيى بن سعيد يحدث عن جده ... (١) كذا في الأصل و ((التقاسيم)»، والجادة حذف الياء. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيدالله بن الوازع الكلابي القيسي أبو عثمان البصري الحافظ. وأخرجه ابن خزيمة (١١١٧) عن عبد القدوس بن محمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (٤٢٣) في الصلاة: باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، وابن خزيمة (١١١٧)، والحاكم ٢٧٤/١، والبيهقي ٤٨٤/٢، والدارقطني ٣٨٢/١ - ٣٨٣ من طرق عن عمرو بن عاصم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولفظ رواية الحاكم ((من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها)». 1. ٠٠ . -....-.. ٠٠٠ ٢٢٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل ذِكرُ ما يُصلي المرءُ قَبْلَ الظهر مِن التطوع ٢٤٧٣ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُ الرزاقِ، قال: حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهري، عن سالمٍ عن أبيه قال: حَفِظْتُ عَنْ رسولِ اللهِ ﴿ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ. قال ابن عمر: وأخبرتني حفصةُ أن رسولَ اللَّهِ مَ﴾. كان يركعُ ركعتين قَبْلَ الفجرِ وذلِكَ بَعْدَما يَطْلُعُ الفَجْرُ(١). [٥ : ٣٤] ذِكرُ الإِباحَةِ للمرء أن يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ ركعاتٍ ٢٤٧٤ - أخبرنا شبابُ بنُ صالح، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ بقية، (١) ابن أبي السري صدوق له أوهام، وإسناده من عبدالرزاق صحيح على شرطهما. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (٤٨١٢)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (٤٣٤) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الحميدي (٦٧٤)، وابن خزيمة (١١٩٨) من طريق عمروبن دينار، والبخاري (١١٦٥) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من طريق عُقيل، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد. زاد البخاري والحميدي في روايتهما ((وركعتين بعد الجمعة))، ولم يذكر البخاري في روايته الركعتين قبل الفجر، وانظر الحديث (٢٤٥٤). - ٢٢٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال: حدثنا خالد، عن خالد، عن عبدِالله بنٍ شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسولِ اللَّهِ وَله فقالت: كان يُصلي قبلَ الظهرِ أربعاً، وبعدَ المغربِ رَكعتين، وبعد العشاء رَكعتين، وبالليلِ تسعَ ركعاتٍ. قلتُ: قائماً أو قاعداً؟ قالتْ: كانَ يُصلي ليلاً طويلاً قاعداً، وليلاً طويلاً قائماً. قلتُ: كيفَ يصنعُ إذا كانَ قائماً، وكيفَ كان يَصنعُ إذا كانَ قاعداً؟ قالتْ: كانَ إذا قرأ قائماً، رَكَعَ قائماً، وإذا قرأ قاعداً، رَكَعَ قاعداً (١). [٥: ٣٤] ذِكرُ البيانِ بأنَّ المصطفى وَ كان يُصَلِّي الركعاتِ التي وصفناها في بيتٍ لا في المسجدِ ٢٤٧٥ - أخبرنا محمدُ بنُ علي الصَّيرفي قال: حدثنا أبو كامل (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران البصري الحذّاء. وأخرجه أحمد ٣٠/٦، ومسلم (٧٣٠) (١٠٥) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، والترمذي (٣٧٥) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، و (٤٣٦) باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، وأبو داود (١٢٥١) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، من طريقين عن خالد الحذاء، بهذا الإِسناد - وبعضهم يزيد فيه على بعض . وأخرجه ٢٣٩/٦، ومسلم (٧٣٠)، والنسائي ٢٢٠/٣ في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً، وابن ماجه (١٢٢٨) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعداً، من طرق عن عبدالله بن شقيق، به مختصراً. وانظر ما بعده و (٢٦٣١). ٢٢٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل الجَحْدَرِي قال: حدثنا يزيدُ بن زُريع قال: حدثنا خالدٌ الحذَّاء، عن عبدِالله بن شقيق قال: سألتُ عائشةَ عن صلاةٍ رسولِ اللَّهِ وَّهِ فقالتْ: كانَ يُصلي أربعاً قبلَ الظهرِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فيصلي، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصلي رَكعتين، ثُمَّ يخرجُ إلى المغربِ، ثُمَّ يرجِعُ فيصلي ركعتين، ثم يخرجُ إلى العشاءِ، ثم يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكعتينٍ، ثم يُصَلِّي مِنَ الليلِ تسعاً. قال: فقلتُ: قاعداً أو قائماً؟ قالتْ: يُصَلِّي ليلاً طويلاً قائماً. قلتُ: فإذا قرأ قائماً؟ قالتْ: إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً، رَكَعَ قاعداً، ثم يُصَلِّي قبلَ الفجرِ ركعتين(١). [٥ : ٣٤] ٢٤٧٦ - أخبرنا أبو خليفة، قال: أخبرنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدثنا إسماعيلُ قال: حدثنا أیوبُ، عن نافعٍ قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمْعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَها رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ويُحَدِّثُ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ ﴿ كَانَ يَفْعَلُ ذلكَ(٢). [٢٥:٥] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري . وأخرجه أبو داود (١٢٥١)، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٤٤٤/١١ من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن علية. وأخرجه أبوداود (١١٢٨) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، ومن طريقه البيهقي ٢٤٠/٣ عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإِسناد. وصححه = ٢٢٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الأمرِ بالشيءِ الَّذي يُخالِفُ في الظاهِرِ الفِعْلَ الذي ذكرناه ٢٤٧٧ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن قَحْطَبَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ موسى، قال: حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ، قال: حدثني أبي، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة أن رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قال: ((إذا صلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ(١) بَعْدَها أَرْبَعاً)(٢). [٢٥:٥] ذِكرُ الأمر لِمَنْ صلَّى الجمعة أن يصلي بعدها أربعاً ٢٤٧٨ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوَانَةً، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه = ابن خزيمة (١٨٣٦). وأخرجه عبدالرزاق (٥٥٢٦)، وأحمد ٣٥/٢ عن معمر، والنسائي ١١٣/٣ في الجمعة: باب إطالة الركعتين بعد الجمعة، من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به نحوه. وأخرجه أحمد ٧٥/٢ و٧٧ من طريق عبيدالله، عن نافع، به مختصراً. وانظر تخريج الحديث (٢٤٥٤). (١) في الأصل: فليصلي، بإثبات الياء، والجادة حذفها كما أثبتنا. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ٤٩٩/٢، ومسلم (٨٨١) (٦٧) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود (١١٣١) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، والنسائي ١١٣/٣ في الجمعة: باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، والبيهقي ٢٣٩/٣ و٢٤٠ من طرق عن سهيل، بهذا الإسناد . ٢٢٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ وَهِ: ((إذا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً)(١). [٦٧:٣] ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن الأمرَ بالركعات التي وصفناها بَعْدَ الجُمُعَةِ أُمُرُ ندبٍ لا حتم ٢٤٧٩ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حَمَّادِ النَّرسي، قال: حدثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، قال: حدثنا سُهَيْلُ بن أبي صَالِحٍ، عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِ وَ﴿ أنه قال: ((إذا صَلَّيْتَ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَصَلِّ (٢) أربعاً)(٣). قال وهيب: فقال عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر يَرُدُّ على سهيل: حدثني نافعٌ، عن ابنِ عُمَرَ أن رسولَ اللّهِنَ﴿ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ(٤). [٢٥:٥ ] (١) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وانظر ما قبله. (٢) في الأصل: فصلي، بإثبات الياء، والمثبت هو الجادة. (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله. (٤) قال الإِمام البغوي في ((شرح السنة)) ٤٥٠/٣: واختلف أهل العلم فيه، مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: إن صلّى في المسجد صلّى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، جمعاً بین الحدیثین. ٢٣٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يَدُلُّ على أن الْأَمْرَ الذي وصفناه بالصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ إنّما هو أمرُ استحبابٍ لا أَمْرُ إيجابٍ ٢٤٨٠ - أخبرنا المُفَضَّلُ بنُ محمد بن إبراهيم الجَنَدِي بمكة، قال: حدثنا عليُّ بنُ زيادِ اللَّحْجِيُّ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةً، عن سفيان، عن سُهَيْلٍ بنِ أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللّهِ وَ ﴿ه: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الجُمُعةِ، فَلْيُصَلِّ أربعاً)(١). [٢٥:٥] ذِكرُ البَيَانِ بأنَّ الأمرَ بما وصفنا إنَّما هُوَ أُمِرُ ندبٍ لا حتم ٢٤٨١ - أخبرنا سعيدُ بنُ عبد العزيز الحلبي بدمشق، حدثنا أبو نُعيمٍ عُيَيْدُ بن هِشَامٍ، حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، عن أبيه، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ وَ لَ: « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ (١) حديث صحيح، علي بن زياد اللحجي ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٤٨٠/٨، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راوياً لأبي قرة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين . وأبو قرة: هوموسى بن طارق اليماني : ثقة يغرب روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح ، وسفيان : هوابن عيينة . وأخرجه عبدالرزاق (٥٥٢٩)، والحميدي (٩٧٦)، والدارمي ٣٧٠/١، ومسلم (٨٨١) (٦٩)، والترمذي (٥٢٣) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والطحاوي ٣٣٦/١، والبيهقي ٢٤٠/٣، والبغوي (٨٧٩) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. - ٢٣١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل مُصَلِّياً بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعاً)(١). [١ : ٦٧] ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن الأمرَ بأربعِ ركعاتٍ فِي عَقِبِ صلاةِ الجُمُعَةِ إِنَّما أُمِرَ بذلك بتسليمتَيْن لا بتسليمةٍ واحِدَةٍ ٢٤٨٢ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ معاذ بنٍ معاذ، حدَّثنا أبي، عن شعبة، عن يَعلى (٢) بن عطاء سمع علياً البارقيّ عن ابن عمر، عن النبيِّ مََّ قال: ((صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنى مثنى))(٣). [١ : ٦٧] (١) عبيد بن هشام روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: ثقة إلا أنه تغير في آخر أمره لقّن أحاديث ليس لها أصل، وقال النسائي: ليس بالقوي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله . (٢) تحرف في الأصل و ((التقاسيم)) ٤٧٦/١ إلى: مُعلّى. (٣) إسناده جيد، إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه صلاة النهار. علي البارقي: هو علي بن عبدالله الأزدي. وأخرجه أبو داود (١٢٩٥) في الصلاة: باب في صلاة النهار، والترمذي (٥٩٧) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائي ٢٢٧/٣ في قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجه (١٣٢٢) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والدارقطني ٤١٧/١، والبيهقي ٤٨٧/٢ كلهم من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. وسكت عنه الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وقال في ((سننه الكبرى»: إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب عمر خالفوا الأزدي فيه، فلم يذكروا = 1 ٢٣٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم: والبارق: جبل أزد(١). ذِكرُ الخبرِ الذَّالِّ على أن أمرَ المصطفى وَّرَ بالركعاتِ الأربعِ بَعْدَ الجمعة أراد به بتسليمتينٍ لا بتسليمةٍ واحدةٍ ٢٤٨٣ - أخبرنا أحمدُ بن يحيى بن زهير بِتُسْتَرَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ الوليدِ البُسْرِي، قال: حدثنا غُنْذَرٌ، عن شعبة، عن يعلى بنٍ عطاء، عن عليٍّ الأزدي عن ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ نَّ قال: ((صَلاةُ الليلِ والنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى))(٢). [٢٥:٥] ذِكرُ البيانِ بأن صلاةَ المصطفى ◌َّ الركعتينِ بَعْدَ الجمعة في بيته لم يَكُن لِشيء لا يركعهما إلاَّ فِهِ ٢٤٨٤ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا عليُّ بن حُجْرِ السَّعدي، = فيه النهار، منهم سالم ونافع وطاووس، ثم ساق رواية الثلاثة. قال الزيلعي في ((نصب الراية)) ١٤٤/٢: والحديث في ((الصحيحين)) من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار. وقال صاحب ((التمهيد)) ١٨٥/١٣: وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه، ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ويقول: إن نافعاً وعبدالله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه ((والنهار)). وقال الدارقطني في ((العلل)): ذكر النهار فيه وهم. وقد بسط القول في تضعيف هذه الزيادة ابن تيمية في ((الفتاوى)) ... ، وانظر ((تلخيص الحبير)) ٢٢/٢. (١) في ((الثقات)) ١٦٤/٥: وبارق: جبل كان ينزله الأزد، فنسب إليه . (٢) هو مكرر ما قبله. 1 .. ٢٣٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل قال: حدثنا عاصِمُ بن سُويد، عن محمدِ بنِ موسى بنِ الحارث، عن أبيه عن جابرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: أتى رَسُولُ اللّهِ وَ له بني عمرو بنِ عوفٍ يَوْمَ الأربعاءِ، فقالَ: ((لو أَنَّكُمْ إِذا جِئْتُمْ عِيْدَكُمْ هذا مَكَثْتُمْ حَتَّى تسمعوا مِنْ قولِي)) قالوا: نَعَمْ بَآبَائِنَا (١) أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ وأُمهاتِنَا. قالَ: فلما حَضَرُوا الجُمُعَةَ، صلَّى بِهِم رَسُولُ اللّهِ وَل الجُمُعَةَ، ثم صَلَّى ركعتينِ بَعْدَ الجمعةِ في المسجدِ، ولَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الجمعة يَوْمَ الجمعةِ ركعتين في المسجدِ، وكانَ يَنْصَرِفُ إلى بيتِهِ قبلَ ذلكَ اليَوْمِ (٢). [٢٥:٥] ذِكرُ لفظةٍ أَوْهَمَتْ عالماً مِنَ النَّاسِ أنها صَحِيحةٌ محفوظةٌ ٢٤٨٥ - أخبرنا الحسينُ بنُ إسحاق الأصفهاني بالگرَج، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ الكِندُّ، حدثنا ابنُ إدريس، عن (٣) سُهيلِ بنِ أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسولُ اللَّهِ وَ﴿: ((مَنْ كانَ مِنْكُمْ مُصَلياً (١) في الأصل: بأبينا، والمثبت من ابن خزيمة ١٨٣/٣. (٢) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه، فلم يوثقهما غير المؤلف ٣٩٧/٧ و٤٥٠/٨، وعاصم بن سويد: هو ابن عامر بن جارية الأنصاري القُبائي روى عنه جمع، وذكره ابن زبالة في علماء المدينة، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وذكره المؤلف في ((الثقات)). وهو في ((صحيح ابن خزيمة» (١٨٧٢). (٣) تحرف في الأصل إلى : بن. .1. ٢٣٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بعدَ الجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أربعاً، فإنْ كانَ لَهُ شُغْلٌ، فركعتين في الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي البَيْتِ))(١). [٦٧:١ ] ذِكرُ البيان بأن هذه اللفظةَ الأخيرةَ إنما هي مِن قولِ أبي صالحٍ أُدرجه ابنُ إدريس في الخبر ٢٤٨٦ - أخبرنا أحمدُ بن علي بنِ المثنى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبيه عن أبي هريرة قال: أَمَرَنَا رسولُ اللَّهِ وَ أَنْ نُصَلِّيَ بعدَ الجمعةِ أربعاً. قالَ سهيلٌ: قالَ لي أبي: إِنَّ لَمْ تُصَلُّ في المَسْجِدِ الحرامِ أَرْبَعَ رَكعاتٍ، فَصَلِّ في المسجدِ رَكْعَتَيْنِ، وفي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ(٢). [٦٧:١] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبدالله بن إدريس بن یزید الأودي . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٣/٢، وأحمد ٢٤٩/٢، ومسلم (٨٨١) (٦٨) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وابن ماجه (١١٣٢) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، والبيهقي ٢٣٩/٢ من طرق عن عبدالله بن إدريس، بهذا الإِسناد. وقوله ((فإن كان له شغل ... )) هذه الزيادة جعلها مسلم والبيهقي من قول سهيل، وأبو داود في روايته (١١٣١) من قول أبيه، وأما أحمد فقال: قال ابن إدريس، لا أدري هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا . (٢) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج ثقة روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله . ٢٣٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل ذِكرُ وصفِ الموضعِ الَّذي تُؤَدَّى فيه ركعتا المغربِ وركعتا الجُمُعَةِ ٢٤٨٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى الزِّمَّاني، قال: حدثنا سَلم بنُ قتيبة، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن نَافِعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: كانَ النَّبِيُّ وََّ لا يُصَلِّي الركعتين بَعْدَ المغربِ، والركعتينِ بعدَ الجمعةِ إلّ في بيتِهِ(١). [٨:٥] ذِكرُ الأمرِ للمرءِ أن يَرْكَعَ ركعتين قَبْلَ كُلِّ صلاةِ فريضةٍ يُرِيدُ أداءَها ٢٤٨٨ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمروٍ الغزِّي، قال: حدثنا عُثْمَانُ بنُ سعيد القُرشي، قال: حدثنا محمدُ بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن سُلیم بنِ عَامِر (١) إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن فياض الحنفي البصري روى له أبوداود والنسائي، وثقه الدارقطني، وذكره المؤلف في ((الثقات))، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي (١٨٣٦) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي ٣٣٦/١ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، به - بقصة الركعتين بعد الجمعة. وأخرجه الترمذي (٤٣٢) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، من طريق أيوب، عن نافع، به - بقصة ركعتي المغرب، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وانظر تخريج الحديث (٢٤٧٦). 1. ٢٣٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن عَبْدِ الله بن الزُّبير قال: قال رسولُ اللَّهِ مََّ: ((مَا مِنْ صَلَةٍ مَفْروضَةٍ إِلَّ وبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانٍ))(١). ذِكرُ الإِباحة للمرء أن يُصلي ركعتين قبل صلاةِ المغرب ٢٤٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شُعْبَةُ، قال: سمعتُ عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: كانَ المُؤَذِّنُ إِذا أَذَّنَ، قامَ ناسٌ مِنْ أصحاب رسولِ اللَّهِ ﴿ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ، حتى يَخْرُجُ رسولُ اللَّهِ وَ﴿ عليهم وَهُمْ كذلكَ، يُصَلُّونَ الركعتَيْنِ قَبْلَ المغربِ، ولَمْ يَكُنْ بينَ الأذانِ والإِقامةِ شيءٌ (٢). [٤ : ٥] (١) إسناده قوي. وهو مكرر (٢٤٥٥). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، وعمروبن عامر: هو الأنصاري الكوفي. وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (١٢٨٨)، وفي آخره: قال أبو بكر: يريد شيئاً كثيراً. وأخرجه البخاري (٦٢٥) في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٨٠/٣ عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه الدارمي ٣٣٦/١، والبخاري (٥٠٣) في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، والنسائي ٢٨/٢ - ٢٩ في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طرق عن عمرو بن عامر، به. وأخرجه مسلم (٨٣٧) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، والبيهقي ٤٧٥/٢ من طريق عبد العزيز بن صهيب، = ٢٣٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل ذِكرُ الأمرِ للمرءِ أن يجعلَ نصيباً من صلاتِهِ لِبَيْتِهِ ٢٤٩٠ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمةً، حدثنا محمدُ بنُ خَازِمٍ، حدثنا الأعمشُ، عن أبي سفيانَ عن جابرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ مَّهِ: ((إذا قَضى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصيباً، فإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ في بيتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْراً)(١). [٦٧:١] = عن أنس نحوه . وقوله ((يبتدرون السواري)) أي: يتسارعون إليها، والسواري: جمع سارية، وهي الأسطوانة، وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتارُ بها ممن یمر بین أیدیهم لكونهم يصلون فرادى. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي الإِسكاف نزيل مكة، روى له البخاري مقروناً. محمد بن خازم: هو أبو معاوية الضرير، وهو في ((مسند أبي يعلى)) ١٩٤٣. وأخرجه أحمد ٣١٦/٣، ومسلم (٧٧٨) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، والبيهقي ١٨٩/٢ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٢٠٦). وأخرجه أحمد ٣١٦/٣، من طريق عبدالله بن نمير، وابن خزيمة (١٢٠٦) أيضاً من طريق أبي خالد وعبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد ٥٩/٣، وابن ماجه (١٣٧٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التطوع في البيت، وابن خزيمة (١٢٠٦)، والبيهقي ١٨٩/٢ من طريق سفيان وزائدة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري. فجعله من مسند أبي سعيد. وأخرجه أحمد ٥٩/٣ عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد. ٢٣٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ البيانِ بأنَّ صلاةَ المرءِ النَّوَافِلَ كُلُّها في بيته كان أَعْظَمَ لِأُجْرِهِ ٢٤٩١ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى بالمَوْصِلِ، حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حمَّد، حدثنا وُهَيْبُ بنُ خالدٍ، حدثنا موسى بنُ عُقبة، عن سالمٍ أبي النَّضْرِ، عن بُسْرِ بنِ سعيد عن زيدِ بنِ ثابتٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ خُصُرٍ في رَمَضَانَ، فَصَلَّى فيها لَيَالِيَ، فَصلَّى بصلاتِهِ أُناسٌ من أصحابِهِ، فلمَّا عَلِمَ بهم، جعلَ يَقْعُد، قال: فَخَرَجَ إليهم، فقالَ: ((قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رأيتُ مِنْ صَنِعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بيوتِكُمْ، فإِنَّ أَفْضَلَ صَلَةِ المَرْءِ في بيتِهِ إلا المكْتُوبَةَ))(١). [٢:١] (١) إسناده صحيح على شرطهما. سالم أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيدالله التيمي. وأخرجه أحمد ١٨٢/٥، والبخاري (٧٣١) في الأذان: باب صلاة الليل، و (٧٢٩٠) في الاعتصام: باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومسلم (٧٨١) (٢١٤) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته،؛ والنسائي ١٩٧/٣ - ١٩٨ في قيام الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت، وابن خزيمة (١٢٠٤)، والبيهقي ١٠٩/٣ من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٨٤/٥ من طريق محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، به . وأخرجه أحمد ١٨٧/٥، والبخاري (٦١١٣) في الأدب: باب ما يجوز من الغضب، ومسلم (٧٨١) (٢١٣)، وأبو داود (١٤٤٧) في الصلاة: باب فضل التطوع في البيت، والترمذي (٤٥٠) في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وابن خزيمة (١٢٠٣) من طريق عبدالله بن سعيد، عن سالم، به. وانظر ((الفتح)) ١٣/٣ - ١٤. ٢٣٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٩ - باب النوافل ذِكرُ الأمرِ بالتقُّلِ للمرءِ عندَ وجودِ النشاطِ وتَرْكِهِ عند عَدَمِهِ ٢٤٩٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمداني، حدثنا يعقوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ عن أنس بنِ مالكٍ، قال: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ المَسْجِدَ وحَبْلٌ ممدودٌ بين سَارِيَتَيْنِ، فقالَ: ((ما هذا؟)) قالوا: لزَيْنَب(١) تُصلي، فإذا كَسِلَتْ أو فترتْ، أمسكتْ بِهِ، قالَ: ((حُلُّوهُ)) ثم قالَ: ((لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فإذا كَسِلَ أو فَتَرَ، فَلْيَفْعُدْ))(٢). [٧٨:١] (١) كذا في الأصل و ((التقاسيم)) ٥١٤/١: ((من هذا؟ قالوا: زينب ... )) ولا يستقيم به النص، والمثبت من موارد الحديث. (٢) إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي. وأخرجه ابن خزيمة (١١٨٠) عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٠١/٣، ومسلم (٧٨٤) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، وأبو داود (١٣١٢) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٢٧٠/١ من طرق عن إسماعيل بن علية، به. وفي إحدى روايتي أبي داود ((هذه حمنة بنت جحش تصلي)). وأخرجه البخاري (١١٥٠) في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة، ومسلم (٧٨٤)، والنسائي ٢١٨/٣ - ٢١٩ في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن ماجه (١٣٧١) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة ٢٩٧/٢ - ٢٩٨، والبغوي (٩٤٢)، والخطيب في ((الأسماء المبهمة)) (١٩٧)، من طريق عبدالوارث بن سعيد، عن عبدالعزيز بن صهيب، به. = ....... ٢٤٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الزَّجْرِ عن صلاةِ المرءِ النافِلَةَ إذا غَلَبَتْهُ عيناه مخافةَ أن يَقُولَ ما لا يعلَمُ ٢٤٩٣ - حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا حُمَيْدٌ وأخرجه ابن خزيمة (١١٨١) والخطيب في ((الأسماء المبهمة)) (١٩٧) من طريق إبراهيم بن مستمر البصري، حدثنا أبو حبيب مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة، حدثنا شعبة، عن عبدالعزيز بن صهيب، به - غير أنه قال ((قالوا: لميمونة بنت الحارث))، ومسلم بن يحيى لم أر من ترجمه . قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٦/٣ تعليقاً على قوله ((قالوا: هذا حبل لزينب)): جزم كثير من الشراح تبعاً للخطيب في ((مبهماته)» بأنها بنت جحش أم المؤمنين، ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحاً. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكن لم أر في ((مسنده)) و(مصنفه)) زيادة على قوله ((قالوا: لزينب)) ... وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل، فقال عن أحدهما ((زينب)) ولم ينسبها، وقال عن آخر ((حمنة بنت جحش)) فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضاً، فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهما، والأخرى المتعلقة به. قال: وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قبل، فعلى هذا فالحبل لحمنة، وأُطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في ((صحيح ابن خزيمة)) من طريق شعبة عن عبدالعزيز ((فقالوا: لميمونة بنت الحارث)) وهي رواية شاذة، وقيل: يحتمل تعدد القصة، ووهم من فسّرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى. وفي ((الفتح)) أيضاً ٣٧/٣: وفيه من الفوائد الحثّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها، والأمر بالإِقبال عليها بنشاط، وفيه إزالة المنكر باليد واللسان، وجواز تنفل النساء في المسجد.