Indexed OCR Text
Pages 581-600
٥٨١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم صَلاَتَهُ، نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: ((هَكَذَا صَلَّيْتَ))؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَةً لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ))(١). [١ :٣٣] ذِئْرُ وصفِ مقامِ المرأةِ خَلْفَ الصَّفِ ٢٢٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن الدَّغولي، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحمن بنُ بشربنِ الحكم، قال: حدثنا الحجاجُ بنُ محمد، قال: قال ابنُ جريج: أخبرني زيادبْنُ سعدٍ، أن قَزَعَةَ مَوْلَى لعبد القيس أُخبره أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أُصَلِّي مَعَهُ(٢). [١ :٣٣] (١) هو مكرر ما قبله، وابن أبي السري متابع، وباقي رجاله ثقات. (٢) إسناده صحيح. قزعة مولى عبدالقيس، وثقه أبو زرعة، والمؤلف ٣٤٧/٧، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٣٠٢/١ عن حجاج، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ٨٦/٢ في الإِمامة: باب موقف الإِمام إذا كان معه صبي وامرأة عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، والبيهقي ١٠٧/٣ من طريق محمد بن إسحاق وعباس الدوري، ثلاثتهم عن حجاج، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٣٧). ٥٨٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيان بأن المرأة إذا كانت وحدها لها أن تنفرد بالصلاة خلف صفوف الرجال تقتدي بإمامها لا تقدم لها من ذلك الموضع ٢٢٠٥ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: (قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ)). قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طولِ مَالُبِسَ، فَتَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَصَفَفْت أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ(١). [١ : ٣٣] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٨٢٨) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإِسناد. وهو في ((الموطأ)» ١٥٣/١ في الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((المسند)) ١٣٧/١، وأحمد ١٣١/٣ و١٤٩ و١٦٤، والبخاري (٣٨٠) في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، و(٨٦٠) في الأذان: باب وضوء الصبيان، و(١١٦٤) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٦٥٨) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (٦١٢) في الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، والترمذي (٢٣٤) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي ٨٥/٢، ٨٦ في الإِمامة: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والدارمي ٢٩٥/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٠٧/١، والبيهقي في ((السنن)) ٩٦/٣. = ٥٨٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام ذِكْرُ خبرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أئمتنا أَنَّ العجوزَ في هذه الصلاة لم تكن منفردةً وكان معها امرأة أُخرى ٢٢٠٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِي، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشارِ، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، قال: سمعتُ عَبْدَ اللَّه بنَ المختار يُحَدِّثُ، عن موسى بنٍ أنس بنِ مالك، عن أنس بنِ مالك، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَجَعَلَ أَنَسَّا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا (١). [٣٣:١] وأخرجه الحميدي (١١٩٤)، والبخاري (٧٢٧) في الأذان: باب = المرأة وحدها تكون صفاً، و(٨٧١) و(٨٧٤): باب صلاة النساء خلف الرجال، وأبو عوانة ٧٥/٢، والبيهقي ١٠٦/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٨٢٩)، من طرق عن سفيان، عن إسحاق بن عبدالله، به. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٣٩) و (١٥٤٠). وقوله: ((فلأِصَلِّيَ)) بكسر اللام وفتح الياء، واللام للتعليل، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، ويروى: ((فَلْأَصَلّ بكم)) بحذف الياء، واللام على هذا لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام، فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: ﴿ولنحمل خطایاکم﴾ . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي ٨٦/٢ في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٥٨/٣، ومسلم (٦٦٠) (٢٦٩) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (٦٠٩) في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والنسائي ٨٦/٢ في الإمامة : باب موقف الإِمام إذا كان معه صبي وامرأة، وابن ماجة (٩٧٥) في الإقامة: باب الاثنان جماعة، وأبو عوانة ٧٥/٢، والبيهقي ١٠٦/٣ - ١٠٧ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٥٣٨). ٥٨٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد جعل بعضُ أئمتنا، رحمة اللَّه عليهم، خَبَرَ إسحاق بنِ أبي طلحة، عن أنس، خبراً مختصراً، وخَبَرَ مُوسى بنِ أنس هذا متقصَّى له، وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ كان معها مثلُها خالةٌ أنس بن مالك، وليس عندنا كذلك، لأنهما صلاتان في موضعين متباينين، لا صلاةً واحدة. ذِكْرُ البيانِ بأنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ الَّتي كانت أُمُّ أنسٍ وخالَتُه اصْطَفَّتَا خلفَ رَسولِ اللَّهِ صلاة أخرى غير تلك الصلاةِ التي كانت أُمُّ سليم وَحْدَهَا تُصَلِّي ٢٢٠٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ موسى الحادي، قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، وحمادُ بنُ زيدٍ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ ، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، عَلَى بِسَاطٍ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا(١). [١ :٣٣] (١) حديث صحيح. إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي: ذكره المؤلف في (ثقاته)) ٤٤٥/٨ - ٤٤٦، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي في ((الكامل)) ١٧١٠/٥: ضعيف يسرق الحديث، ويُخالف في الأسانيد، وقال ابنُ نقطة في ((الاستدراك)) ٢/٩٦/١: بصري يُعَدُّ في الضُّعفاء. ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داود (٦٠٨) في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح. وأخرجه الطيالسي (٢٠٢٧)، ومن طريقه أبو عوانة ٧٦/٢، ٧٧، وأخرجه مسلم (٦٦٠) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من = ٥٨٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام قال أبو حاتم رضي الله عنه: في هذا الخبرِ بَيَانٌ واضح أن هذه الصلاةَ خلافُ الصلاةِ التي حكاها إسحاقُ بنُ أبي طلحة، عن أنس، لأن في تلك الصَّلاة قام أنسٌ واليتيمُ معه خَلْفَ المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، والعجوزُ وحدها وراءَهم، وكانت صلاتُهم تلك على حصير. وهذه الصلاةُ قام أنسٌ عن يمين النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وأمّ سليم، وأمُّ حرام خلفهما، وكانت صلاتُهم على بساطٍ، فَدَلَّ ذلك على أنهما صلاتان لا صلاةٌ واحدة. ٢٢٠٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، حدثنا نَصْرُ بنُ علي الجَهْضَميُّ، قال: أخبرنا أبي، عن شُعبة، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر، عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم، قال: ((إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى المَسَاجِدِ، فَأُذُنُوا لَهُنَّ)) (١). [١ : ٦٢ ] طريق هاشم بن القاسم، والنسائي ٨٦/٢ في الإمامة: باب إذا كانوا = رجلين وامرأتين، من طريق عبدالله بن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان بن المغیرة، عن ثابت، به. (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ١٥١/٢ عن عبدالرزاق، عن معمر، وأبو داود (٥٦٦) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة ٥٩/٢ عن سليمان بن حرب، عن حماد، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (١٦٧٨) عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شعبة، كلهم عن أيوب بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٣٥) من طريق عبدالله بن سعيد، عن نافع، به. وأخرجه عبدالرزاق (٥١٠٧) و(٥١٢٢)، والشافعي في ((المسند)) = ٥٨٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٢٧/١، والحميدي (٦١٢)، وأحمد ٧/٢ و٩ و١٥١، والبخاري = (٨٧٣) في الأذان: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، و (٥٢٣٨) في النكاح: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، ومسلم (٤٤٢) (١٣٤) و (١٣٥) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، وابن ماجة (١٦) في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله وتقيم والتغليظ على من عارضه، والدارمي ٢٩٣/١، وأبو عوانة ٥٦/٢ و٥٧، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٢/٣، وابن خزيمة (١٦٧٧) من طريق الزهري، وابن أبي شيبة ٣٨٣/٢، وأحمد ١٤٣/٢ و١٥٦، والبخاري (٨٦٥) في الأذان: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم (٤٤٢) (١٣٧)، وأبو عوانة ٥٨/٢، ٥٩، والبيهقي ١٣٢/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٨٦٢) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم بن عبدالله، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد ٧٦/٢، ٧٧، وأبو داود (٥٦٧) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن خزيمة (١٦٨٤)، والبيهقي ١٣١/٣، والبغوي (٨٦٤) من طرق عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، وزاد في آخره: ((وبيوتهن خير لهن)). وأخرجه الطيالسي (١٩٠٣)، ومن طريقه أبو عوانة ٥٨/٢ عن هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد ٩٠/٢، وأبو عوانة ٥٧/٢، ومسلم (٤٤٢) (١٤٠)، من طريق بلال بن عبدالله بن عمر، عن أبيه. وأخرجه الطبراني (١٣٢٥٥) من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن ابن عمر. وسيورده المؤلف برقم (٢٢٠٩) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، به، وبرقم (٢٢١٠) من طريق مجاهد، وبرقم (٢٢١٣) من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر. وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم (٢١١٤)، وعن زيد بن خالد سیرد برقم (٢٢١١). ٥٨٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإمام ذِكْرُ الزجرِ عن مَنْعِ النساءِ عن إتيانِ المساجدِ الصَّلاةِ ٢٢٠٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا العباسُ بنُ الوليد النَّرْسي، حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللّه بنُ عمر، أخبرني نافع، عن ابنِ عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، قَالَ: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ))(١). [١ :٦٢] ذِكْرُ أحدِ الشَّرْطَيْنِ الذي أُبِيحَ هذا الفِعلُ بهما ٢٢١٠ - أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا جريرٌ، وعيسى بن(٢) يونس، عن الأعمش ، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عمر، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلّم: (اْذَنُوا لِلنَّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ)». فَقَالَ بَعْضُ بَنِيهِ: لَا تَأْذَنْ (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ١٦/٢ عن يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٣/٢ عن عبدة، و٣٨٣/٢ أيضاً، والبخاري (٩٠٠) في الأذان، والبيهقي ١٣٧/٣ من طريق أبي أسامة، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا " لم يترتب عليه فتنة، من طريق ابن نمير، وابن إدريس، أربعتهم عن عبيدالله بن عمر، به. وانظر ما قبله و (٢٢١٠) و(٢٢١٣). (٢) تحرف في ((الإحسان)) إلى: ((عن). ٥٨٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان لَهُنَّ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلَا. قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَتَقُولُ: لَا تَأْذَنْ(١). [٦٢:١] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبدالحميد. وأخرجه أبو داود (٥٦٨) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة ٥٨/٢، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٤٤٢) (١٣٨) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، عن علي بن خشرم، والترمذي (٥٧٠) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، عن نصر بن علي، كلاهما. عن عيسى بن يونس، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٩/٢، وعبدالرزاق (٥١٠٨)، ومن طريقه أحمد ١٤٥/٢، وأبو عوانة ٥٧/٢، ٥٨، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٤٧١)، من طريق سفيان الثوري، ومسلم (٤٤٢) (١٣٨)، وأبو داود (٥٦٨) من طريق أبي معاوية، والطبراني (١٣٤٧٢)، والطيالسي (١٨٩٤)، ومن طريقه أبو عوانة ٥٨/٢، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٢/٣ عن شعبة، وأحمد ١٢٧/٢ من طريق زائدة، و١٤٣/٢ من طريق ابن نمير، كلهم عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد ٤٩/٢، وعبدالرزاق (٥١٠٨)، ومن طريقه أحمد ١٤٥/٢، والطبراني (١٣٤٧١) من طريق ليث، والطيالسي (١٨٩٢)، وأحمد ٩٨/٢، والطبراني (١٣٥٦٥) من طريق إبراهيم بن المهاجر، والبخاري (٨٩٩) في الأذان، ومسلم (٤٤٢) (١٣٩)، والطبراني (١٣٥٧٠) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن مجاهد، به . وانظر (٢٢٠٨) و (٢٢٠٩) و (٢٢١٣). و ((الدَّغَل)) - بفتح الدال المهملة والغين المعجمة: الفساد والخداع، وأصله: الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يَلْفُّ في ضميره أمراً ويُظْهِرُ غيرَه، قال الحافظ في ((الفتح) ٣٤٩/٢: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، = ٥٨٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام ذِكْرُ الشرطِ الثاني الذي أُبِيحَ هذا الفِعْلُ به ٢٢١١ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، حدثنا مُسَدَّدٌ، عن بشرِبنِ المُفَضَّلِ، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن محمد بنِ عبدالله بن عمرو بنِ عثمانَ، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن زيد بنِ خالد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قال: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ))(١). [١: ٦٢] وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة ۔ الحديث، وإلا فلوقال مثلاً: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منهن قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة في حديث البخاري (٨٦٩): لو أدرك رسول الله الهرم ما أحدثَ النساءُ، لمَنَعَهُنَّ كما مُنعتْ نِسَاءُ بني إسرائيل ... (١) إسناده حسن كما قال الهيثمي في ((المجمع)) ٣٢/٢ - ٣٣، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق. وأخرجه الطبراني (٥٢٣٩) عن معاذ بن المثنى، عن مُسَدَّد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البزار (٤٤٥) من طريق عمر بن علي، والطبراني (٥٢٣٩) من طريق غسان بن المفضل الغلابي، كلاهما عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه أحمد ١٩٢/٥ و١٩٣ من طريق إسماعيل، وربعي بن إبراهيم، والطبراني (٥٢٤٠) من طريق خالد بن عبدالله الأسدي، ثلاثتهم عن عبدالرحمن بن إسحاق، به. وقوله: ((وَلَيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ))، أي: تاركات للطيب، يقال: رجل تَفِلٌ وَامرأة تَفِلَة ومِتْفال، قال الكميت: فيهن آنِسَةُ الحديثِ حَبِيبةٌ لَيْسَتْ بفاحِشَةٍ ولا مِتْفَالٍ ٥٩٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الشرطِ الثالثِ الذي أُبِيحَ مجيءُ النساءِ إلى المساجدِ بالليلِ به ٢٢١٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا منصورُ بنُ أبي مزاحم، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن أبيه، عن محمدِ بنِ عَبْدِ الله بن عمرو بنٍ هِشَامٍ، عن بُكَيْرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشْج، عن بُسْرِ بنِ سعیدٍ، عن زَيْنَبَ الثقفيةِ امرأةٍ ابنٍ مسعود أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قَالَ لَهَا: ((إِذَا خَرَجْتِ إِلَى العِشَاءِ فَلاَ تَمَسِّينَ طِيباً))(١). [١ : ٦٢ ] (١) إسناده حسن. محمد بن عبدالله بن عمروبن هشام: روى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم ٣٠١/٧ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ٣٣/٩، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه النسائي ١٥٥/٨ في الزينة: باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، عن أبي بكر بن علي، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (١٦٥٢)، ومن طريقه النسائي ١٥٥/٨، وأخرجه الطبراني ٢٤/(٧٢٢) من طريق يعقوب بن حميد، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عبدالله بن عمرو، به، ولم يذكر! فيه ((عن أبیه». وأخرجه أحمد ٣٦٣/٦، وأبو عوانة ١٦/٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وسعد بن إبراهيم بن سعد، عن أبيهما إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبدالله بن عمرو، به. وأخرجه الطبراني ٢٤/ (٧٢١) من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبدالله بن مسلم أخي الزهري، عن بكير بن الأشج، به. وأخرجه مسلم (٤٤٣) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد = ٥٩١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام قال أبو حاتم: الإِسنادان جميعاً محفوظان، وهما طريقانٍ اثنانِ متناهُما مختلفانِ . ذِكْرُ الزجرِ عن منع المرءِ امرأته عن شهودِ العِشاء الآخِرَةِ في المساجدِ ٢٢١٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن نُمير، قال: سمعت الزهري، قال: أخبرني حُمَّيْدُ بن عبد الرحمن، أن عبيد الله بن عبدالله بن عمر أخبره، أنه سمع أباه يقولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى المَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا)). قَالَ بِلَالُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعِهِنَّ. قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَطُّ، وَقَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُم إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق مخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشج، = والنسائي ١٥٥/٨ من طريق الليث، والطبراني ٢٤/ (٧١٧) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن بکیر، به . وأخرجه الطبراني أيضاً ٢٤/(٧٢٣)، وأبو عوانة ٥٩/٢، من طريق الليث، عن عبيد بن أبي جعفر، عن بکیر، به. وأخرجه النسائي ١٥٤/٨ من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج، والطبراني ٢٤/ (٧٢٤) من طريق الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، كلاهما عن بسر بن سعيد، به. وسيورده المؤلف برقم (٢٢١٥) من طريق ابن عجلان، عن بكير، به، فانظره. ٥٩٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا)). قُلْتَ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟!(١). [٢ : ٥] ذِكْرُ وصفِ خروج المرأة التي أُبِيحَ لها شهودُ العِشَاءِ في الجماعة ٢٢١٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِي، قال: حدثنا عمروبنُ علي بنٍ بحرٍ، قال: حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سَلَّمَة، عن أبي هريرة، أن النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، قال: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ))(٢). [٥:٢] (١) ابن نمير - وقد تحرف في ((الإِحسان)) إلى نمر: هو الوليد بن نميربن أوس الأشعري الشامي، لا يعرف بجرح ولا تعديل، مترجم في ((التاريخ الكبير)» ١٥٦/٨، و((الجرح والتعديل)) ١٩/٩، وذكره المؤلف في (الثقات) ٥٥٥/٧، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن إبراهيم - وهو الملقب بدحيم - فإنه من رجال البخاري وحده. وقوله: ((فسبه عبدالله بن عمر أسوأ ما سمعته سبَّه ... )): قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٤٨/٢: وفسر عبدالله بن هبيرة في رواية الطبراني السبَّ المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية زائدة عن الأعمش، فانتهره، وقال: أنَّ لك، وله عن ابن نمير، عن الأعمش: فعل اللَّهُ بك وفعل، ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره، ولأبي داود من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. قال الحافظ: وأخذ من إنكار عبدالله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له. وقد تقدم برقم (٢٢١٠). (٢) إسناده حسن. محمد بن عمرو بن علقمة: صدوق، روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. = ٥٩٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام ذِكْرُ الزجرِ عن مَسِّ المرأة الطيب إذا أرادت شهود العشاء الآخرة في الجماعة ٢٢١٥ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا يحيى بنُ حكيم، قال: حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا ابنُ عجلان، قال: حدثنا بُكَيْرُ بنُ عبدالله بنِ الأشجِ ، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زينبَ امرأةٍ عبدِ الله بن مسعود، أنها سمعت النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يقول: ((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيباً))(١). [٢: ٥] = وأخرجه ابن خزيمة (١٦٧٩) عن بندار، وأحمد ٤٣٨/٢ و ٤٧٥، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١٢٧/١، وعبدالرزاق (٥١٢١)، والحميدي (٩٧٨)، والبغوي (٧٦٠) من طريق سفيان، وابن أبي شيبة ٣٨٣/٢ من طريق عبدة بن سليمان، وأحمد ٥٢٨/٢ من طريق محمد بن عبيد، وأبو داود (٥٦٥) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من طريق حماد، والدارمي ٢٩٣/١ من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة (١٦٧٩) أيضاً من طريق ابن إدريس، وابن الجارود (٣٣٢) من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي ١٣٤/٣ من طريق معاذ العنبري، کلهم عن محمد بن عمرو، به. وفي الباب عن زيد بن خالد تقدم برقم (٢٢١١). (١) إسناده حسن. ابن عجلان - واسمه محمد - : صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن حكيم، وهو ثقة حافظ. وقد تصحف ((بسر)) في ((الإِحسان)) إلى ((بشر)). وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) برقم (١٦٨٠). وأخرجه مسلم (٤٤٣) (١٤٢) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، والبيهقي ١٣٣/٣، والطبراني = .- أ ..................... ٥٩٤ - الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الزجرِ لِمَنْ شَهِدَتِ العشاء الآخرةَ في الجماعة أن ترفع رأسَها قَبْلَ أخذِ الرجال مقاعِدَهُم إذا كان في ثيابِهِم قِلَّة ٢٢١٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا القواريريُّ، قال: حدثنا بِشْرُ بنُ المفضَّلِ ، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي حَازِمٍ، عن سهل بن سعد، قال: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فِي الصَّلاَةِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، مِنْ ضِيقٍ الثِّيَابِ(١). قَالَ بشر: وقد سَمِعْتُه من أبي حازم . [٢ : ٧] ٢٤/ (٧٢٠) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو عوانة ٥٩/٢ عن = يزيد بن سنان، وأحمد ٣٦٣/٦، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني ٢٤/(٧١٨) و(٧١٩)، والبيهقي ١٣٣/٣ من طرق عن محمد بن عجلان، به. وأورده المؤلف برقم (٢٢١٢) من طريق محمد بن عبدالله بن عمروبن هشام، عن بكير، به، فانظره. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (١٦٩٥) عن بشربن معاذ، والطبراني (٥٧٦٣) من طريق مُسدَّد، كلاهما عن بشربن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٥٣/٢، ٥٤، وأحمد ٤٣٣/٣ و ٣٣١/٥، والبخاري (٣٦٢) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، و(٨١٤) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و(١٢١٥) في العمل في الصلاة: باب = ٥٩٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإمام ذِكْرُ البيانِ بأنَّ صلاةَ المرأةِ كلما كانت أسترَ كان أعظمَ لأجرِهَا ٢٢١٧ - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، حدثنا هارونُ بنُ معروفٍ، حدثنا ابنُ وهب، حدثنا داودُ بنُ قَيْسٍ (١)، عن عبدِالله بنِ سويدٍ الأنصاريٍّ، إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (٤٤١) في = الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وأبو داود (٦٣٠) في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي ٢/ ٧٠ في القبلة: باب الصلاة في الإِزار، وأبو عوانة ٦٠/٢ و٦١، والبيهقي ٢٤١/٢ من طرق عن سفيان، عن أبي حازم، به. ولفظ مسلم: لقد رأيت الرجال عاقدي أُزُرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي وَّرَ، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفَعْنَ رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ولفظ البخاري: كان رجالٌ يُصَلُّون مع النبي ◌َّ عاقِدي أَزُرهم على أعناقِهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: ((لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً)) وانظر الحديث الآتي برقم (٢٣٠١). قال الحافظ: قال الكرماني: فاعل ((قال)) هو النبي 98، كذا جزم به، وقد وقع في رواية الكشميهني: ((ويقال للنساء)»، وفي رواية وكيع: ((فقال قائل يا معشر النساء)) فكأن النبي ◌َّهُل أمر مَنْ يقولُ لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رَفْع رؤوسهن من السجودِ شَيئاً من عوراتِ الرجالِ بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد ٣٤٨/٦، وأبي داود (٨٥١) التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه: ((ولا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال كراهية أن يرين عورات الرجال)». (١) تحرف في ((الإِحسان)) إلى: ((عيسى))، والتصويب من ((التقاسيم)) ١/ لوحة ٧٦ . ٥٩٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن عَمَّتِهِ أمِّ حميدٍ امرأةٍ أبي حُمَيْدِ السَّاعِدِي أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَةَ مَعَكَ، قَالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ مَعِي، وَصَلاَتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي دَارِكٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدٍ قَوْمِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدٍ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي)). قَالَ: فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِها وَأَظْلَمِهِ، وَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا(١). [١ : ٢ ] ذِكْرُ ء الزجرِ عن الصَّلاةِ بين السواري جماعةً ٢٢١٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهَمْدَانِي، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قَالَ: (١) حديث قوي. عبدالله بن سويد الأنصاري ترجمه البخاري ١٠٩/٥، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٥٩/٥، وقد توبع، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد ٣٧١/٦ عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)) (١٦٨٩) عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٣٣/٢، ٣٤: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان . وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٤/٢ - ٣٨٥، والطبراني ٢٥/(٣٥٦)، والبيهقي ١٣٢/٣ - ١٣٣ من طريقين عن عبدالحميد بن المنذر بن حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد. ٥٩٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن سفيانَ، عن يحيى بنِ هانىءٍ، عن عَبْدِالحمیدِ بنِ محمود، قال: صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، بَيْنَ السَّوَارِي، فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقِي هذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم (١). [٩٦:٢] ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بهذا الزجرِ المطلَق ٢٢١٩ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا یحیی بنُ حکیمٍ، قال: حدثنا أبو قُتيبة، ويحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، (١) إسناده صحيح. بندار: هو محمد بن بشار، ويحيى بن هانىء: هو ابن عروة المرادي، وعبدالحميد بن محمود: هو المِعْولي . وأخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (١٥٦٨) عن بندار، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٦٧٣) في الصلاة: باب الصفوف بين السواري، عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد ١٣١/٣ عن عبدالرحمن بن مهدي، وابن أبي شيبة ٣٦٩/٢، والترمذي (٢٢٩) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، من طريق وكيع، والنسائي ٩٤/٢ في الإمامة: باب الصف بين السواري، من طريق أبي نعيم، والبيهقي ١٠٤/٣ من طريق قبيصة بن عقبة، وعبدالرزاق (٢٤٨٩)، كلهم عن سفيان، به. وصححه الحاكم ٢١٠/١ و٢١٨ من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به، ووافقه الذهبي . ٥٩٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبيه قال: كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِي، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا(١). [٩٦:٢] ذِكْرُ استعمالِ المصطفى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم الْفِعلَ المُضَادَّ له في الظاهر ٢٢٢٠ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا إبراهيمُ بن بشارٍ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ قال: سَأَلْتُ بِلَالاَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ المُتَقَدِّمَيْنِ. قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى (٢). [١ :٩٦] (١) إسناده حسن. هارون أبو مسلم: هو ابن مسلم، وأبو مسلم كنيته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في ((ثقاته)) ٥٨١/٧، وباقي رجاله ثقات. أبو قتيبة: هو سَلْمُ بن قتيبة الشّعيري الخراساني الفريابي وقد تحرف في الطبراني (٣٩) إلى مسلم، وهو في «صحيح ابن خزيمة)) برقم (١٥٦٧). وأخرجه ابن ماجة (١٠٠٢) في الإقامة: باب الصلاة بين السواري في الصف، عن زيد بن أخزم، والطبراني ١٩/(٣٩)، والحاكم ٢١٨/١، من طريق عقبة بن مكرم، كلاهما عن أبي قتيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (١٠٧٣)، ومن طريقه ابن ماجة (١٠٠٢) أيضاً، والبيهقي ١٠٤/٣، والدولابي ١١٣/٢، عن هارون أبي مسلم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني ١٩/ (٣٩) و(٤٠) من طريق يحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، به. وقد تحرف فيه ((هارون بن مسلم)) إلى: ((هارون بن إبراهيم))، ووافقه الذهبي. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، وهو الرمادي، وهو مع كونه حافظاً له أوهام، لكنه توبع. = ٥٩٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام قال أبو حاتم: هذا الفعلُ يُنهى عنه بَيْنَ السواري جماعةً، وأما استعمالُ المرء مثلَه منفرداً، فجائز. ذِكْرُ وصف الإِمامة التي تكون للمأموم والإِمام معاً ٢٢٢١ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهَمْدَانِي، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رَسُولَ اللَّهِ، وأخرجه الحميدي (٦٩٢)، ومسلم (١٣٢٩) (٣٩٠) في الحج : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٨٩) من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، به . وأخرجه مالك ٣٥٤/١ في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، ومن طريقه الشافعي في ((المسند)) ٦٥/١، والبخاري (٥٠٥) في الصلاة: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم (١٣٢٩) (٣٨٨)، وأبو داود (٢٠٢٣) و(٢٠٢٤) في المناسك: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي ٦٣/٢ في القبلة: باب مقدار ذلك (يعني الدنو من السترة)، والبيهقي ٣٢٦/٢ و٣٢٧ عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٤٩)، وأحمد ٣٣/٢ و٥٥، والبخاري (٥٠٤)، ومسلم (١٣٢٩) (٣٩١) و(٣٩٢)، وأبو داود (٢٠٢٥)، والبيهقي ٣٢٧/٢، من طرق عن نافع، به . وأخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٩٣) و(٣٩٤)، والنسائي ٣٣/٢، ٣٤ في المساجد: باب الصلاة في الكعبة، والبيهقي ٣٢٨/٢ من طريق الزهري عن سالم، عن ابن عمر. ٦٠٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يقول: ((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلاَةَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ))(١). [١٦:٣] ذِكْرُ الزجرِ عن قيامِ المأمومين إلى الصَّلاةِ حتى يَرَوْا إِمامَهُمْ ٢٢٢٢ - أخبرنا أبو خليفةً، قال: حدثنا مُسَدَّدُ، قال: حدثنا 3 (١) إسناده حسن على شرط مسلم. يحيى بن أيوب: هو أبو العباس الغافقي فيه كلام ينزِلُ به عن رتبة الصحيح، وكذا شيخه عبد الرحمن بن حرملة. أبو علي الهَمْدَاني: هو ثمامة بن شفي، وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) برقم (١٥١٣). وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار) ٥٤/٣ من طريق يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٥٨٠) في الصلاة: باب في جماع الإِمامة وفضلها، عن سليمان بن داود المهري، والحاكم ٢١٠/١ من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني ١٧/ (٩١٠)، والبيهقي ١٢٧/٣ من طريق سعید بن أبي مریم، عن یحیی بن أیوب، به. وأخرجه أحمد ١٤٥/٤ و٢٠١، وابن ماجة (٩٨٣) في الإقامة: باب ما يجب على الإِمام، والطبراني ١٧ / (٩٠٩) و (٩١٠) من طرق عن عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي، به. وأخرجه الطبراني ١٧/ (٩٠٧) و (٩٠٨) من طريق عبدالله بن عامر الأسلمي، عن أبي علي الهَمْداني، به. وأخرجه الطيالسي (١٠٠٤) من طريق الفرج بن فضالة، عن رجل، عن أبي علي الهمداني، به.