Indexed OCR Text
Pages 381-400
٣٨١ ٩ - كتاب الصلاة: ٣- باب مواقيت الصلاة إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الآنَ مِنَ الظُّهْرِ، صَلَيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَقَالَ أَنَسٌ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّي هُكَذَا، فَلَا أَتْرُكُهَا أَبَداً(١). [٤ : ٥٠] ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ أَحَبَّ تأخير العصرِ وَكَرِه التعجيلَ بها ١٥١٥ - أخبرنا عبدُالله بن محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، حدثني أبو النَّجَاشِيِّ، قال: سمعت رافعَ بنَ خَدِيجٍ يقول: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، ثُمَّ تُنْحَرُ الجَزُورُ فَتُقْسَمُ عشرَ قِسَمٍ ، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَتَأْكُلُ لَحْمَاً نَضِيجاً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَكُنَّا نُصَلِّي (١) خلاد بن خلاد، ترجمه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ١٨٧/٣، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد له هذا الحديث من طريق أيوب بن سليمان، بهذا الإسناد، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ٢٠٨/٤. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي ٢٥٣/١ - ٢٥٤ في المواقيت: باب تعجيل العصر، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي علقمة المدني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أنس. وإسناده حسن. وأخرجه أحمد ٢١٤/٣ عن عبدالملك بن عمرو، عن خارجة بن عبدالله - من ولد زيد بن ثابت - عن أبيه، قال: انصرفنا من الظهر مع خارجة بن زيد، فدخلنا على أنس بن مالك، فقال: يا جارية، انظري هل حانت؟ قال: قالت: نعم. فقلنا له: إنما انصرفنا من الظهر الآن مع الإِمام. قال: فقام فصلى العصر، ثم قال: هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر الرواية الآتية برقم (١٥١٧). ٣٨٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المَغْرِبَ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللّهُ عليه وسلم، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَنْظُرُ إِلى مَوْقِعِ نَبْلِهِ(١). [٤ : ٥٠ ] ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ ما ذكرناه ١٥١٦ - أخبرنا عبدُالله بن محمد بن سَلْم، قال: أخبرنا ابنُ يحيى قال: حدثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن یزید بنِ (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة، حافظ، من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب الأنصاري، وهومولی رافع بن خديج . وأخرجه أحمد ١٤١/٤ - ١٤٢ عن أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وهذا سند صحيح على شرطهما. وأخرج القسم الأول منه مسلم (٦٢٥) في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢٧/١، وأحمد ١٤٣/٤ عن محمد بن مصعب، والبخاري (٢٤٨٥) في الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، عن محمد بن يوسف، والدارقطني ٢٥٢/١ من طريق الوليد بن مزيد، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٩٤/١ من طريق بشر بن بكر، والطبراني (٤٤٢١) من طريق محمد بن يوسف ومحمد بن كثير ويحيى بن عبدالله البابْلُتّي، كلهم عن الأوزاعي، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٣٦٧). والقسم الثاني: أخرجه ابن ماجة (٦٨٧) في الصلاة: باب صلاة المغرب، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٥٥٩) في المواقيت: باب وقت المغرب، ومسلم (٦٣٧) في المساجد: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه الطبراني (٤٤٢٢) من طريق يحيى بن عبدالله البابلتي، عن الأوزاعي، به. ٣٨٣ ٩ - كتاب الصلاة: ٣ - باب مواقيت الصلاة أبي حبيب، أن موسى بنَ سعدٍ الأنصاري حدَّثه، عن حفص بن عُبَيْد(١) الله عن أنسِ بنِ مالك، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، العَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُوراً لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهُ، قال: (نَعَمْ)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الجَزُورَ لَمْ يُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قُطِعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ (٢). [٤ : ٥٠ ] ذِكْرُ الوقتِ الذي يُستحب أداءُ المرءِ فيه صلاةَ العصر ١٥١٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حِبَّنُ بنُ موسى، قال: أخبرنا عبدُالله، عن أبي بكربن عثمان بن سهلِ بنِ حُنيف، قال: (١) تحرف في ((الإِحسان)) و((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٧٣ إلى ((عبد))، وقد جاء على الصواب في ((ثقات المؤلف)) ١٥١/٤. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن يحيى: هو يحيى بن يحيى بن بكير النيسابوري، وموسى بن سعد الأنصاري: روى عن جمع، وروى عنه جمع، ولم يجرحه أحد وذكره المؤلف في ((الثقات))، وأخرج حديثه مسلم في ((صحيحه))، وقد أخطأ الحافظ في ((التقريب))، فلينه بقوله: ((مقبول)). مع أنه رحمه الله قد ذكر في ((مقدمة الفتح)) ص ٤٨٤ أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ في الأصول مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه، وعدم غفلته. وأخرجه مسلم (٦٢٤) في المساجد: باب استحباب التبكير في صلاة العصر، والدارقطني ٢٥٥/١، من طرق عن عبدالله بن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارقطني ٢٥٥/١ من طريق صالح بن كيسان، عن حفص بن عبيدالله، به . ٣٨٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان سمعتُ أبا أُمامة بنَ سهلٍ بنِ حُنيفٍ، يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزَ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بنِ مالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّ العَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَةُ الَّتي صَلَّيْتَ؟ قالَ: العَصْرُ، قُلْتُ: وَهَذِهِ صَلَهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ قالَ: هَذِهِ صَلَةُ رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ (١). [٥: ٧] قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد روى عمروبن يحيى المازنيُّ، عن خالد بن خلاد - رجل من بني النَّجار - قال: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العزِيزِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بنِ مالِكٍ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّ العَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: أَيِّ صَلَّةٍ صَلَّيْتَ؟ قالَ: العَصْرَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الآنَّ مَعَ عُمَرَ بنِ (١) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالله: هو ابن المبارك، وأبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حُنَيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة، وهو عم الراوي عنه في هذا الحديث. وأخرجه البخاري (٥٤٩) في المواقيت: باب وقت العصر، عن محمد بن مقاتل، ومسلم (٦٢٣) في المساجد: باب استحباب التبكير في صلاة العصر، عن منصور بن أبي مزاحم، والنسائي ٢٥٣/١ في المواقيت: باب تعجيل العصر، عن سويد بن نصر، والبيهقي في ((السنن)) ٤٤٣/١ من طريق منصور وأحمد، كلهم عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإِسناد. وأورده المؤلف برقم (٢٦١) و (٢٦٢) في كتاب الإِيمان: باب ما جاء في الشرك والنفاق، من طريق مالك واسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب، عن أنس. وتقدم تخريجهما هناك. ٣٨٥ ٩ - كتاب الطهارة: ٣ - باب مواقيت الصلاة عَبْدِ العَزِيزِ مِنَ الظُّهْرِ، قالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّي هُكَذَا، فَلَ أَتْرُكُهَا أَبَدً (١). ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحّة ما ذكرناهُ ١٥١٨ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمةً، قال: حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عبدِ المجيد الحنفي، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن ابن شهابٍ عن أنس بن مالك، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللّهُ عليه وسِلم، كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي، فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (٢). [٧:٥] (١) هو مكرر (١٥١٤)، وخالد بن خلاد: هو خلاد بن خلاد. انظر ((تاريخ البخاري)) ١٤٦/٣ ت (٤٩٤)، و ١٨٧ ت (٦٣٥). (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي (٢٠٩٣) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي ٤٩/١ عن ابن أبي فديك، وأحمد ٢١٤/٣ و ٢١٧ عن عبدالملك بن عمرو، وحماد بن خالد، والدارمي ٢٧٤/١ عن عبيدالله بن موسى، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك ٩/١ في وقوت الصلاة، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٥١) في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، ومسلم (٦٢١) (١٩٣) في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، والنسائي ٢٥٢/١ في المواقيت: باب تعجيل العصر، والدارقطني ٢٥٣/١، والطحاوي ١٩٠/١، والبغوي (٣٦٥). وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٦٩)، ومن طريقه أحمد ١٦١/٣ عن معمر، وأخرجه البخاري (٥٥٠) في مواقيت الصلاة، ومن طريقه البغوي (٣٣٦)، من طريق شعيب، و(٧٣٢٩) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله - ٣٨٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأن قولَه: «والشمسُ مرتفعة)» أراد به بعدَ أن يأتي العوالي ١٥١٩ - أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، حدثني الليثُ، عن ابن شهاب عن أنسٍ أَنَّ النَّبيَّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، كانَ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي، فَيَأْتِي عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، من طريق صالح بن كيسان، = ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرجه مالك ٨/١ عن إسحاق عن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإِنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر، ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق (٢٠٧٩)، والبخاري (٥٤٨) في المواقيت، ومسلم (٦٢١) (١٩٤)، والنسائي ٢٥٢/١، والطحاوي ١٩٠/١، والدار قطني ٢٥٣/١. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢٦/١، وأحمد ١٣١/٣ و١٦٩ و١٨٤، والنسائي ٢٥٣/١ في المواقيت: باب تعجيل العصر، والدارقطني ٢٥٤/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٩٠/١ من طريق ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض رجل من بني عامر، عن أنس. وأخرجه أحمد ٢٠٩/٣ عن الضحاك بن مخلد، عن عبدالرحمن بن وردان، عن أنس. وانظر ما بعده. قال النووي: وكانت منازل بني عمروبن عوف بقباء، وهي على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت، لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها. ١٠٠٠٠٠ ٣٨٧ ٩ - كتاب الصلاة: ٣ - باب مواقيت الصلاة العَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (١). [٥ :٧] ذِكْرُ الخَبْرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صلاةَ العصرِ يجبُ أن يُعَصَّر بها ١٥٢٠ - أخبرنا ابنُ سَلْمٍ، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب عن أنس بنِ مالك، أَنَّ النَّبِيَّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، كانَ يُصَلِّي صَلَاةَ العَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي، فَيَأْتِي العَوَالِيَ والشمسُ مُرْتَفِعَةٌ(٢). [٥ : ٧] ذِكْرُ وَصْفِ ارتفاعِ الشَّمْسِ فِي الوَقْتِ الَّذِي كانَ يُصَلِّي فیه صلَّى الله عليه وسلم صلاة العصرِ ١٥٢١ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا حرملةُ بن يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: حدثنا يُونُسَ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني عُرْوَةٌ أن عائشة أخبرته أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه وسلم، (١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢٧/١ عن شبابة، وأحمد ٢٢٣/٣ عن إسحاق بن عيسى وهاشم، ومسلم (٦٢١) في المساجد، وأبو داود (٤٠٤) في الصلاة، والنسائي ٢٥٣/١ في المواقيت، عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة (٦٨٢) في الصلاة عن محمد بن رمح، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٩٠/١، من طريق شعيب بن الليث، كلهم عن الليث، بهذا الإِسناد. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في ((صحيحه)) (٦٢١) في المساجد، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. ٣٨٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا. لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا(١). [٧:٥] ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ أن يُعَجِّلَ في أداءِ صلاةِ العصرِ ولا يُؤَخِّرَها ١٥٢٢ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا يَزِيدُ بن مَوْهَبٍ، قال: حدثني الليثُ، عن ابنِ شهابٍ عن أنس بن مالك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في ((صحيحه)) (٦١١) (١٦٩) في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٥/١ في وقوت الصلاة: عن الزهري، به، ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق (٢٠٧٢)، وأبو داود (٤٠٧) في الصلاة، والطحاوي ١٩٢/١. وأخرجه الحميدي (١٧٠)، وابن أبي شيبة ٣٢٦/١، وأحمد ٣٧/٦، والبخاري (٥٤٦) في المواقيت، ومسلم (٦١١) (١٦٨)، وابن ماجة (٦٨٣) في الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به . وأخرجه البخاري (٥٤٥) في المواقيت، والترمذي (١٥٩) في الصلاة، والنسائي ٢٥٢/١ في المواقيت، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن الزهري، به . وأخرجه أحمد ٨٥/٦ عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري، به . وأخرجه أحمد ٢٠٤/٦ عن وكيع، والبخاري (٥٤٤) في المواقيت، من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، به. وانظر ((الفتح)) ٣٤/٢. ٣٨٩ ٩ - كتاب الصلاة: ٣ - باب مواقيت الصلاة وسلم، كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي، فَيَأْتِي العَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ(١). [٢٧:٥ ] ذِكْرُ الوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فيه أداءُ المرءِ صلاةً المغرب ١٥٢٣ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن يزيدَ بنِ أبي عُبيد عن سلمةَ بنِ الأكوع، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّي المَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ(٢). [٧:٥] (١) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٥١٩). (٢) إسناده صحيح على شرطهما. حاتم بن إسماعيل، قال ابن حجر في ((المقدمة)) ص ٣٩٥: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد. وقال أحمد: زعموا أنه كان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي، وتكلم علي بن المديني في أحاديثه عن جعفر بن محمد. قلت (القائل ابن حجر): احتج به الجماعة، ولكن لم يكثر له البخاري، ولا أخرج له من روايته عن جعفر شيئاً، بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غير جعفر. وأخرجه مسلم (٦٣٦) في المساجد: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، والترمذي (١٦٤) في الصلاة: باب ما جاء في وقت المغرب، والبيهقي ٤٤٦/١ من طريق أحمد بن سلمة، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٥٤/٤، والبخاري (٥٦١) في المواقيت: باب وقت المغرب، وأبو داود (٤١٧) في الصلاة: باب في وقت المغرب، وابن ماجة (٦٨٨) في الصلاة: باب وقت صلاة المغرب، والطبراني (٦٢٨٩)، والبيهقي ٤٤٦/١، والبغوي (٣٧٢)، من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به. ٣٩٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الخَبرِ الدَّالِّ على أن المغربَ لیس له وقتٌ واحِدٌ ١٥٢٤ - أخبرنا محمدُ بن عبدالله بن الجنيد، قال: حدثنا قتيبةُ بنُ سعید، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله، أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ كانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه وسلم، المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى قَوْمِهِ، فَيَؤُمُّهُمْ(١). [٤ : ٥٠] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الترمذي (٥٨٣) في الصلاة: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى، ومن طريقه البغوي (٨٥٨) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٤٦٥) (١٨١) في الصلاة: باب القراءة في العشاء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد، لكن بزيادة أيوب بين حماد بن زيد وعمرو بن دينار، وفيه أنه كان يصلي العشاء بدل المغرب. وأخرجه بزيادة أيوب أيضاً البخاري (٧١١) في الأذان: باب إذا صلى ثم أمَّ قوماً، عن سليمان بن حرب وأبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمروبن دينار، عن جابر قال: ((كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، فيصلي بهم)) لم يعين الصلاة. وأخرجه الطيالسي (١٦٩٤) عن شعبة، عن عمرو بن دينار، به . وأخرجه أحمد ٣٦٩/٣، والبخاري (٧٠٠) و (٧٠١) في الأذان: باب إذا طول الإِمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّى، من طريقين عن شعبة، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه الشافعي ١٤٣/١، والدارقطني ٢٧٤/١ و ٢٧٥ من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وفيه ((العشاء)) بدل ((المغرب)). وأخرجه أحمد ٣٠٨/٣، ومسلم (٤٦٥)، وأبو داود (٦٠٠) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و (٧٩٠) باب= ٣٩١ ٩- كتاب الصلاة: ٣ - باب مواقيت الصلاة ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَم أن المغربَ له وَقتٌ واحِدٌ دونَ الوقتين المعلومَيْنِ ١٥٢٥ - أخبرنا أحمدُ بن يحيى بنِ زُهير الحافظ بِتُسْتَرَ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: أَتَى النَّبيَّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فقالَ: ((صَلِّ مَعَنَا هُذَيْنِ الوَقْتَيْنِ)). فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ، قال: وَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضاءُ حَيَّةٌ، وَصَلَّى المَغْرِبَ حينَ غابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الفَجْرَ بِغَلَس. قالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ والشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَأَمَرَهُ، فَأَقَامَ العِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ، فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ))؟ = في تخفيف الصلاة، والنسائي ١٠٢/٢ في الإمامة: باب اختلاف نية الإِمام والمأموم من طريق سفيان، والبخاري (٦١٠٦) في الأدب: باب من لم يَرَ إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، من طريق سليم، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وليس فيها تعيين اسم الصلاة. وأخرجه الشافعي ١٤٣/١ ومن طريقه البغوي (٨٥٧) عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود (٥٩٩) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر، وفيه ((العشاء)). ٠٠١٠٠٠ ٣٩٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ))(١). [٥ :٤٢ ] ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يؤخِّرَ صلاةَ العشاء الآخرة إلى غيبوبة بياضِ الشَّفَقِ ١٥٢٦ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيبٍ بنٍ سالم عن النُّعمان بنِ بَشيرٍ، قال: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاةِ - يَعْنِي العِشَاءَ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القَمَرِ لِثَالِثَةِ(٢). [٥ : ٤] (١) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٤٩٢). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. حبيب بن سالم: قال أبو حاتم: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره المؤلف في ((الثقات))، وأخرج حديثه مسلم والأربعة، ومع ذلك فقد قال البخاري: فيه نظر. وقد قال الحافظ العراقي في ((شرح الألفية)) ١١/٢: فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه: يقولهما البخاريّ فيمن تركوا حديثه. وتابعه على هذا التفسير غير واحد من أهل العلم غير أن الشيخ العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي ردَّ هذا التفسير، فقال: لا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي والذهبي هذا، ثم أرى أئمة هذا الشأن يعبأون بهذا، فيوثقون من قال فيه البخاري: «فيه نظر)) أو يدخلونه في الصحيح وإليك أمثلته. ثم أورد أحد عشر راوياً ممن قال فيهم البخاري: ((فيه نظر))، ووثقهم غيره من الأئمة. ثم قال: والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه، بل كثيراً ما يقوله البخاري، ولا يوافقه عليه الجهابذة، وكثيراً ما يقوله، ويريد به إسناداً خاصّاً، كما قال في ((التاريخ الكبير)) ١٨٣/٣ في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رائي الأذان ((فيه نظر، لأنه لم يذكر سماع بعضهم = [x] .. ..-- ٣٩٣ ٩ - كتاب الصلاة: ٣- باب مواقيت الصلاة = من بعض)) وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي، بل حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأني. انظر ((قواعد في علوم الحديث)) ص ٢٥٤ - ٢٥٧. قلت: وهذه فائدة نفيسة تُنبىء عن إمامة هذا الشيخ - حفظه الله، ونفع به-بعلم الجرح والتعديل، ودراية واسعة بقضاياه، وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه الطيالسي (٧٩٧)، وابن أبي شيبة ٣٣٠/١، وأحمد ٤ /٢٧٠، والحاكم ١٩٤/١ من طريق هشيم، عن أبي بشر جعفربن إياس، عن حبيب بن سالم، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وتابع هشيماً رقبةً بن مصقلة فرواه عن أبي بشر، عن حبيب، به، أخرجه النسائي ٢٦٤/١ في المواقيت: باب الشفق. وقد خالفهما أبو عوانة وشعبة، فقالا عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، به، أخرجه من طريقهما بهذا الإسناد: أحمد ٢٧٢/٤ و٢٧٤، وأبو داود (٤١٩) في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، والترمذي (١٦٥) في الصلاة، والنسائي ٢٦٤/١ في المواقيت: باب الشفق، والدارمي ٢٧٥/١، والدارقطني ٢٦٩/١ و٢٧٠، والبيهقي ٤٤٨/١، وصححه الحاكم أيضاً ١٩٤/١. والمراد بقوله: ((لقوط القمر لثالثة)): وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ((سنن الترمذي)) ٣٠٨/١ - ٣١٠: وقد استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاء (انظر ((المجموع)) للنووي ٥٥/٣ - ٥٨)، وتعقبهم ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) ٤٥٠/١، فقال: إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة، والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير، فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن قال بقولهم. وقد يظهر هذا النقد صحيحاً دقيقاً في بادىء الرأي، وهو صحيح من= ٣٩٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الوقتِ الذي يُسْتَحَبُّ للمرءِ أن يكونَ أداءُ صلاةِ العِشَاءِ بِهِ(١) ١٥٢٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سُفيانَ، قال: حدثنا أبو بكربنُ أبي شيبةَ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاكٍ عن جابر قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء، وخطأ من جهة حساب غروب = القمر، فلعل ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهور، ثم ظن أن موعد غروبه مُتَّحدٌ في كل ليلة ثالثة من كل شهر. وليس الأمر كذلك كما يظهر لك من الجدول الآتي لوقت غروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور العام الهجري الحاضر وهو عام (١٣٤٥)، وذكر المصدر الذي استخرجه منه، وذكر فيه وقت العشاء، ووقت الفجر، ووقت غروب القمر بالساعة العربية التي تقسم اليوم والليلة إلى ٢٤ ساعة، ويحتسب مبدؤها من غروب الشمس. ثم خطأ ابن التركماني على ضوء النتيجة المأخوذة من الجدول، وقال: ((ومنه يظهر أيضاً أن النعمان بن بشير لم يستقرىء أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاءَ استقراءً تاماً، ولعلَّه صلَّها في بعض المرات في ذلك الوقت، فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر الثالثة دائماً. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم وقتاً معيناً في صلاتها، كما قال جابر بن عبدالله في ذكر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ((والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحياناً يعجل إذا رآهم اجتمعوا على عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أُخِّر)) وهو حديث صحيح، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي)). ثم أورد الجدول بتمامه، فارجع إليه . (١) (به)) سقطت من ((الإِحسان))، واستدركت من (التقاسيم)) ٤ / لوحة ٢٣٥. ٣٩٥ ٩ - كتاب الصلاة: ٣ - باب مواقيت الصلاة يُؤْخِّرُ العِشَاءَ الَّآخِرَةَ(١). [٥ :٧] ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها كان صلَّى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ العِشَاءَ ١٥٢٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا عليُّ بنُ المديني، قال: حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، قال: حدثني سعدُ بنُ إبراهيم، عن محمدِ بنِ عمرو بنٍ حسن، قال: سَأَلْنَا جابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللّهُ عليه وسلم، قال: كَانَ يُصَلِّي الُهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، والعَصْرَ والشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ، والعِشَاءَ رُبَّما عَجِّلَها، ورُبَّمَا أَخَّرِها. وَكَانَ النَّاسُ إِذا جاؤُوا عَجِّلها، وإِذا (١) إسناده حسن، فإن سماكاً - وهو ابن حرب - فيه كلام ينزله عن رتبة الصحة، وأبو الأحوص: هو الحنفي سلام بن سليم، وجابر: هو ابن سمرة. وهو عند ابن أبي شيبة ٣٣٠/١ ومن طريقه أخرجه مسلم (٦٤٣) في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والطبراني (١٩٨٣). وأخرجه أحمد ٨٩/٥ عن عبدالله بن محمد، و ٩٣ و ٩٥ عن داود بن عمرو الضبي، ومسلم (٤٦٣) (٢٢٦)، والبيهقي ١ /٤٥٠، ٤٥١ من طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن أبي الأحوص بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٦٤٣) (٢٢٧)، والطبراني (١٩٧٤) من طريق أبي عوانة، عن سماك، به. وأخرجه الطبراني (١٩٥٩) و(٢٠١٦) من طريق شريك وقيس بن الربيع، عن سماك، به. وسيورده المؤلف برقم (١٥٣٤) من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص، به. ويخرج هناك. ٣٩٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان [٣ : ٣٤] لَمْ يَجِيثُوا أَخَّرَها، وَكَانُوا يُصَلُّون الصُّبْحَ بِغَلَسٍ (١). ذِكرُ إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل (٢) ١٥٢٩ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمدُ بنُ خازمٍ ، حدثنا داودُ بنُ أبي هندٍ، عن أبي نَضْرَةَ (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن المديني: هو علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، ثقة، ثبت، إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، خرج له البخاري، وباقي السند على شرطهما. سعد بن إبراهيم: هو سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، ومحمد بن عمروبن حسن: هو محمد بن عمروبن الحسن بن علي بن أبي طالب. وأخرجه الطيالسي (١٧٢٢) عن شعبة، به، ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٨٤/١ وتحرف فيه سعد إلى سعید . وأخرجه ابن أبي شيبة ٣١٨/١، وأحمد ٣٦٩/٣، والبخاري (٥٦٠) في المواقيت: باب وقت المغرب، و (٥٦٥) باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ومسلم (٦٤٦) في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود (٣٩٧) في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي ٢٦٤/١ في المواقيت: باب تعجيل العشاء، والبيهقي في ((السنن)) ٤٤٩/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٥١) من طريق مسلم بن إبراهيم ومحمد بن جعفر، عن شعبة، به . وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣ عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، نحوه. (٢) هذا العنوان مطموس غير ظاهر في ((الإِحسان)) وأثبتُّه من ((التقاسيم)) ١١٤/٣. ٣٩٧ ٩ - كتاب الصلاة: ٣ - باب مواقيت الصلاة عن جابرٍ، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه وسلم، عَلَى أَصْحَابِهِ ذاتَ لَيْلَةٍ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ، فقالَ: ((صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا. أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا) ثم قال: ((لَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ - أَوْ كِبرُ الكَبِيرِ - لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاةَ إلى شَطْرِ اللَّيْلِ)) (١). [٣٤:٣] ذِكْرُ الإِباحةِ للمرء تأخيرَ العِشاء الآخرَةِ إذا لم يَخَفْ ضَعْفَ الضعيفِ وكان ذلك برضا المأمومين ١٥٣٠ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا صفوانُ بنُ صالح، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثنا شيبانُ، عن عاصم بنٍ أبي النَّجُودِ، عن زِرِّ بنِ حُبيش عن ابن مسعود، قال: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العَوَقي البصري . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٢/١، والبيهقي في (السنن)) ٣٧٥/١ عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ٤٠٢/١، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٥٧/١، عن حسين بن علي، عن زائدة (هو ابن قدامة)، عن سليمان (هو الأعمش، وليس بالتيمي)، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أحمد ٣٦٧/٣ من طريق أبي الجوّاب، عن عمار بن رزيق، عن الأعمش، به. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد)» ٣١٢/١، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . ٣٩٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان وسلم، صَلََّةَ العِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى المَسْجِدِ، وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلاةَ فقال: ((أما (١) إِنَّه لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الأدْيانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ))، ثمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ - إلى - يَسْجُدُونَ﴾(٢). [ آل عمران: ١١٣] [٤ : ٢٧ ] (١) تحرفت في ((الإِحسان)) إلى ((ما))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٤ / لوحة ٨. (٢) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. وأخرجه أحمد ٣٩٦/١، والنسائي في التفسير من ((الكبرى)) كما في (التحفة)) ٢٥/٧، والبزار (٣٧٥)، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص ٨٧، ٨٨ من طرق عن شيبان، به، وهو في ((مسند)) أبي يعلى ورقة ١/٢٤٧. وأخرجه الطبري (٧٦٦١)، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص (٨٨)، والطبراني في ((الكبير)) (١٠٢٠٩)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٨٧/٤ من طريقين، عن يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن زَحْر، عن سلیمان الأعمش، عن زِرِّ، به. وذكره الهيثمي في («مجمع الزوائد)) ٣١٢/١، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في ((الكبير))، وقال: ورجال أحمد ثقات، ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود، وهو مختلف في الاحتجاج به، وفي إسناد الطبراني عبيدالله بن زحر، وهو ضعيف. وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٤ /١٨٧ من طريق محمد بن عبدالله بن الحسن، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثنا عاصم، به . وأخرجه الطبري (٧٦٦٢) من طريق يونس، عن علي بن معبد، عن أبي يحيى الخراساني، عن نصر بن طريف، عن عاصم، به. ونصر بن طريف ضعيف جداً، أجمعوا على ضعفه. وأورده السيوطي في ((الدر المنثور)» ٦٥/٢، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم. ٣٩٩ ٩ - كتاب الصلاة: ٣- باب مواقيت الصلاة ذِكْرُ الإِخبارِ عما يُسْتَحَبُّ للمرءِ تأخیرُ صلاة العشاء إلى بعضِ الليل ما لم يَشْقُقْ ذلك على المأمومين ١٥٣١ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا محمدُ بن بشار، قال: حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا عُبَيْدُالله بن عمر، قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبي هُريرة، عن النَّبِيِّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قال: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، ولَأخَّرْتُ العِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ))(١). [٦٠:٣] ذِكْرُ إباحةٍ تأخيرِ المرءِ صلاةَ العشاءِ الآخرةِ عن أَوَّلِ وقتِها ١٥٣٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمداني، قال: حدثنا عَمرو(٢) بن (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ٢/ ٢٥٠ عن يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (٢١٠٦) عن عبيدالله بن عمر، بهذا الإِسناد، وتحرف فيه إلى عبدالله. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٣١/١ ومن طريقه ابن ماجة (٢٨٧) في الطهارة: باب السواك، عن أبي أسامة وابن نمير، عن عبيدالله بن عمر، به . وشقه الأول تقدم برقم (١٠٦٨) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وتقدم تخريجه هناك. (٢) في الأصل: عمر، وهو خطأ، وهو عمرو بن علي الفلاس. وانظر الحديث (١٠٩٨). ٤٠٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان علي، قال: حدَّثنا أبو عاصم، قال: حدثنا ابنُ جُرَيْجٍ ، قال: قلتُ لِعطاء: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ أَنْ أُصَلِّي العَتَمَّةَ إِمَّا إِمَاماً أَوْ خِلْواً، فقالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَم رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللّهُ عليه وسلم، العَتَمَةَ حِينَ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فقالَ عُمَرُ: الصَّلاة، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ ماءً، وَاضِعاً يَدَيْهِ على رَأْسِهِ، فقالَ: ((لَوْلاَ أَنْ أَشْقَّ على أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هكذا)»(١). [٨:٥] ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ١٥٣٣ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن إسماعيل بُسْت، حدثنا ابنُ أبي عمر العَدَني، قال: حدثنا سفيانُ، عن عمروبنِ دينار، عن عطاء بنِ أبي رباحٍ عن ابن عباس، قال: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ بالعِشَاءِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلاة، فَقَدْ رَقَدَ النِّساءُ وَالْوِلْدَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، ورَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً وَهُوَ يَقُولُ: ((لَوْلَا (١) إسناده صحيح. وتقدم برقم (١٠٩٨) في نواقص الوضوء، وأوردتُ تخريجه هناك. وسيورده المؤلف برقم (١٥٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، وبرقم (١٥٣٧) من طريق منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر. ويأتي تخريج كل طريق في موضعه. وقوله: ((خلواً)) أي: منفرداً.