Indexed OCR Text
Pages 201-220
٢٠١ ٨- كتاب الطهارة: ١٨ - باب الحيض والاستحاضة عن ميمونة زوج النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، كانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الفَخْذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ فَتَحْتَجِزُ بِهِ(١). [٤: ١ ] (١) نُذْبة، ويقال: بُدَيَّة: ذكرها المؤلف في ((الثقات)) ٤٨٧/٥، وذكرها ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (٢٦٧) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٦/٤، والنسائي ١٥١/١ - ١٥٢ في الطهارة: باب مباشرة الحائض، و١٨٩ في الحيض: باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه، والدارمي ٢٤٦/١، والبيهقي في ((السنن)) ٣١٣/١، من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه عبدالرزاق (١٢٣٤) عن ابن جريج، والبيهقي في ((السنن)) ٣١٣/١ من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه عبدالرزاق (١٢٣٣)، ومن طريقه أحمد ٣٣٦/٦، والطبراني ٢٤ / (١٦) عن معمر، عن الزهري، عن ندبة، عن ميمونة. وانظر الطبراني (١٧) و(١٨) و(١٩) و(٢٠) و(٢١). وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٤/٤، والبخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤) في الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإِزار، وأبو داود (٢١٦٧)، وأبو عوانة ٣٠٩/١، ٣١٠، والبيهقي في ((السنن)) ٣١١/١ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبدالله بن شداد، عن ميمونة. وأخرجه الدارمي ٢٤٤/١ عن عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن الشعبي عن عبدالله بن شداد، عن ميمونة. وأخرجه مسلم (٢٩٥)، وأبو عوانة ٣١٠/١، والبيهقي ٣١١/١ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة . ٢٠٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ جوازِ اتِّكاءِ المرءِ على المَرْأةِ الحائضِ ومباشرته إيّاها دونَ موضِعِ الإِزار ١٣٦٦ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا زائدةُ بنُ قُدامةٍ، قال: أخبرنا منصورُ بن عبدالرحمن القُرَشي، عن أُمِّه صَفِيَّةَ، عن أم المؤمنين عائشة؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ (١). [١٠:٥] ذكرُ الأمرِ للمرأةِ الحائِض بالاّزار عند إرادةِ مباشرةِ الزَّوج إيَّها ١٣٦٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو كامل الجَحْدَرِي، قال: حدثنا أبو عَوَانَة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذا كَانَتْ حَائِضاً أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (٢). [١ :٨٢] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَ عائشة: «ثم يُبَاشِرُهَا)» أرادَتْ به : ثم يُضاجِعُها ١٣٦٨ - أخبرنا عمرانُ بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا (١) إسناده صحيح على شرطهما. صفيَّة: هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية. وقد تقدم برقم (٧٩٨) في باب قراءة القرآن، من طريق سفيان الثوري، عن منصور، بهذا الإِسناد، واستوفي تخريجه هناك. (٢) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٣٦٤). ٢٠٣ ٨- كتاب الطهارة: ١٨ - باب الحيض والاستحاضة عثمانُ بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عبدالله بن شدَّاد عن عائشة قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم، إِذا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حائِضِ أَمَرَها، فَاتَّزَرَتْ(١). [٨٢:١] (١) إسناده صحيح على شرطهما؛ أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وتقدم في حديث ميمونة برقم (١٣٦٥) تخريجه من طريق الشيباني، عن عبدالله بن شداد، عن ميمونة. وأورده المؤلف هنا من طريق الشيباني من حديث عائشة. قال الحافظ : وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة، وتارة من مسند ميمونة . انظر ((الفتح)) ٤٠٥/١. وقد أخرجه الحاكم ١٧٢/١ من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الشيباني، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ٢٠٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٩ - بابُ النجاسةِ وتطهيرها ذكرُ الإِخبارِ بأنَّ المسلمَ إذا كان جنباً، أو غيرَ جنب، لا يجوز أن يُطْلَقَ عليه اسمُ النجاسة وإن وقع في الماء القليلِ لم يُنجسه ١٣٦٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي، حدثنا عُبيد الله بنُ عمر القواريري، حدثنا يحيى بنُ سعيد، حدثنا مِسْعَر، حدثني واصلٌ، عن أبي وائل عن حُذيفة قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَهْوَى إليَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: ((إنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ))(١). [١٠:٣] (١) إسناده صحيح على شرطهما. واصل: هو ابن حيان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي . وأخرجه أحمد ٣٨٤/٥ عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٢٣٠) في الطهارة: باب في الجنب يصافح، وأبو عوانة ٢٧٥/١ من طريق مسدد، والنسائي ١٤٥/١ في الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته، وابن ماجة (٥٣٥) باب مصافحة الجنب، عن = ٢٠٥ ٨- كتاب الطهارة: ١٩°- باب النجاسة وتطهيرها ذكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أهوى المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم إلى حذيفة ١٣٧٠ - أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن الشَّيباني، عن أبي بُردة عن حُذيفة، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ، مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْماً بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُكَ فَجِدْتَ عَنِّي))، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((إنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجَسُ))(١). [١٠:٣] = إسحاق بن منصور، وأبو عوانة ٢٧٥/١ من طريق عمر بن شبة ومحمد بن أبي بكر، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٧٣/٢ من طريق هارون بن سليمان، كلهم عن يحيى بن سعيد، به . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٣/١ ومن طريقه مسلم (٣٧٢)، وأخرجه أحمد ٤٠٢/٥، وابن ماجة (٥٣٥)، والبيهقي في («السنن)) ١٨٩/١، كلهم من طريق وكيع، عن مسعر، به. وصححه ابن خزيمة برقم (١٣٥٩). وقد تقدم برقم (١٢٥٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن الشيباني، عن أبي بردة، عن حذيفة، ومن هذه الطريق سيورده المؤلف أيضاً بعد هذا. (١) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبدالحميد الضبي، والشيباني: هو أبو إسحاق، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري . وهو مكرر (١٢٥٨) وتقدم تخريجه هناك. ٢٠٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الخبرِ الدَّال على أن شَعْرَ الإِنسانِ طاهر إذا وَقَعَ في الماء لم يُنجسه، وإن كان على الثوب لم يمنعِ الصلاةَ فيه ١٣٧١ - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى أبو يعلى(١)، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدالرحمن بن سهم، قال: سمعت أبا إسحاق الفَزَارِيَّ يحدث عن هشام بن حَسَّان، عن محمد بن سِیرین عن أنس بن مالك، قال: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ، فَنُحِرَتْ - وَالْحَلَّقُ جَالِسُ عِنْدَهُ - فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم عَلَى شِقِّ جَانِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ: ((احْلِقْ)). فَحَلَقَ، فَقَسِّمَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ - الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ - ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جانِبٍ شِقُّهِ الْأَيْسَرِ، عَلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ: ((احْلِقْ)). فَحَلَقَ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ(٢). [٨:٥] (١) في الأصل: حدثنا أبو يعلى، وهو خطأ، فأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى. (٢) إسناده صحيح. محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطاكي: ذكره المؤلف في ((الثقات) ٨٧/٩، وقال: يروي عن ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري، حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان وغيره من شيوخنا، ربما أخطأ، ووثقه الخطيب في ((تاريخه)) ٣١٠/١ -٣١١، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الإمام الحافظ الثقة . وأخرجه الحميدي (١٢٢٠)، وأحمد ٢٠٨/٣ و٢٥٦، ومسلم (١٣٠٥) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أَنْ يرمي، ثم ينحر، ثم = ٢٠٧ ٨- كتاب الطهارة: ١٩ - باب النجاسة وتطهيرها قال أبو حاتم رضي الله عنه: في قِسْمَةِ النبي، صلى الله عليه وسلم، شعرَه بينَ أصحابه أبينُ البيان بأن شعرَ الإِنسان طاهرٌ، إذ الصحابةُ إنما أخذوا شعرَه، صلى الله عليه وسلم، ليتبرّكوا به، فبين شادٍّ في حُجْزَتِهِ(١)، وممسكٍ في تِكْتِهِ، وآخذٍ في جيبه(٢)، يُصِلُّون فيها، وَيَسْعَوْنَ لحوائجهم وهي معهم، وحتى إن عامةً منهم أَوْصَوْا أن تُجْعَلَ تلك الشعرةُ في أكفانهم. ولو كان نَجِساً لم يَقْسِمْ عليهم صلَّى الله عليه وسلم الشيءَ النجس، = يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وأبو داود (١٩٨١) و(١٩٨٢) في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي (٩١٢) في الحج: باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدأ في الحلق، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٧١/١، والبيهقي في ((السنن)) ٢٥/١، من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإِسناد. ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) برقم (١٩٦٢)، ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في ((السنن)) ١٣٤/٥. وأخرجه البخاري (١٧١) في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، به. وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر، فأمره أن يقسمه بين الناس. ولمسلم أيضاً من رواية حفص بن غياث أنه أعطى الأيسر أم سليم. قال الحافظ: وطريق الجميع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشّقّين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضاً. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها. (١) حجزة الإِنسان: موضع عقد السراويل والإِزار. (٢) جيب القميص: فتحته التي يدخل منها الرأس عند لبسه. ٢٠٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان وهو يعلم أنهم يتبرَّكون به على حسب ما وصفنا. فلما صحَّ ذلك من المصطفى صلى الله عليه وسلم صح ذلك من أمته، إذ محال أن يكون منه شيء طاهر، وَمِنْ أمته ذلك الشيء بعينه نجساً(١). ذكرُ الإِباحةِ للمرء ترك غسلِ الثوب الذي أصابه بولُ الصبي المُرضع الذي لم يَطْعَمْ بَعْدُ ١٣٧٢ - أخبرنا الحسينُ بن محمد بن أبي معشر بِحَرَّان، قال: حدثنا إسحاقُ بن زيد الخَطَّبي، قال: حدثنا الفِريابيُّ، عن سفيانَ، عن هشامٍ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشة قالت: كَانَ النَّبيُّ، صلى اللّهُ عليه وسلم، يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ، فَأَتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ المَاءَ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ(٢). [٤: ١ ] (١) في ((الإِحسان)): ((نجس))، والمثبت من ((التقاسيم والأنواع)) ٤ / لوحة ٢٣٨. (٢) إسحاق بن زيد: هو إسحاق بن زيد بن عبدالكبير بن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٢٢/٨، وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم ٢٢٠/٢، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، والفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي. وأخرجه عبدالرزاق (١٤٨٩)، والحميدي (١٦٤)، عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (١٤٠) عن ابن المقرىء، عن سفيان، به . ٢٠٩ ٨- كتاب الطهارة: ١٩ - باب النجاسة وتطهيرها ذكرُ البيانِ بأنَّ قولَ عائشة: ((فأتبعه الماء)» أرادَتْ به: رشَّه عليه ١٣٧٣ - أخبرنا محمدُ بن أحمد بن أبي عون الرَّيَاني، قال: حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ (١) العَدَني، قال: حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبدالله عن أمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنِ الأسَدِيَّة، قالت: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللهُ عليه وسلم، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ(٢). [٤: ١ ] وأخرجه مالك ٦٤/١ في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، = ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٢) في الوضوء: باب بول الصبيان، والنسائي ١٥٧/١ في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩٣/١، والبيهقي في ((السنن)) ٠٤١٤/٢ وأخرجه ابن أبى شيبة ١٢٠/١، وأحمد ٥٢/٦ و٢١٠ و٢١٢، والبخاري (٥٤٦٨) في العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، و(٦٠٠٢) في الأدب: باب وضع الصبي في الحجر، و (٦٣٥٥) في الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم (٢٨٦) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، وابن ماجة (٥٢٣) في الطهارة، وأبو عوانة ٢٠١/١ و٢٠٢، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ٩٢/١ و٩٣، والبيهقي في ((السنن)) ٤١٤/٢: من طرق عن هشام بن عروة، به. (١) تحرف في ((الإِحسان)) إلى: ((عون))، وابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى الحافظ نزيل مكة. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبدالرزاق (١٤٨٦)، والحميدي (٣٤٣)، وابن أبي شيبة ١٢٠/١، وأحمد ٣٥٥/٦، والبخاري (٥٦٩٣) في الطب: باب السعوط بالقُسط الهندي والبحري، ومسلم (٢٨٧)، = ٢١٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ الاكتفاءِ بالرَّشِّى على الثيابِ التي أصابها بولُ الذكر الذي لم يَطْعَمْ بَعْدُ ١٣٧٤ - أخبرنا عبدُالله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بن يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن ابن شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدالله أن أمَّ قيس بنتَ مِحْصنِ الأسَدِيَّةَ، أخت عُكَاشَةَ بنِ مِحصن - وكانت مِن المهاجرات الّتي بايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم- قالت: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه = والترمذي (٧١)، وابن ماجة (٥٢٤)، وابن الجارود (١٣٩)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢٨٥)، والبغوي (٢٩٤)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٥/ (٤٣٥) و (٤٣٦) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك ٦٤/١ في الطهارة: باب بول الصبي، عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٢٣)، وأبو داود (٣٧٤)، والدارمي ١٨٩/١، والطبراني ٢٥/ (٤٣٧)، والبغوي (٢٩٣)، والنسائي ١٥٧/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩٢/١، وابن خزيمة (٢٨٦)، وأبو عوانة ٢٠٢/١، والبيهقي ٤١٤/٢. وأخرجه الطيالسي ٤٤/١، وعبدالرزاق (١٤٨٥)، و(١٤٨٦)، و (٢٠١٦٨)، وأحمد ٣٥٦/٦، ومسلم (٢٨٧)، والدارمي ١٨٩/١، والطحاوي ٩٢/١، والطبراني ٤٣٥/٢٥) و (٤٣٨) و(٤٤٠) و (٤٤١) و (٤٤٢) و(٤٤٣) و (٤٤٤)، وأبو عوانة ٢٠٢/١ و٢٠٣، وابن خزيمة (٢٨٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٤١٤/٢، من طرق عن الزهري، به . وأورده المؤلف بعده من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، به. وأم قيس بنت مِحْصَن: قال ابن عبدالبر: اسمها جذامة، وقال السهيلي : اسمها آمنة. ٢١١ ٨- كتاب الطهارة: ١٩ - باب النجاسة وتطهيرها وسلم بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعامَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ علیه وسلم، مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ(١). قال ابنُ شهاب: فَمَضَت السُّنَّة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكلَ الطعامَ، فإذا أكلَ الطعامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ. [ ٨:٥] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابنُ خُزيمة في ((صحيحه)) (٢٨٦)، وأبو عوانة ٢٠٢/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١/ ٩٢ عن يونس بن عبدالأعلى الصدفي، والبيهقي في ((السنن)) ٤١٤/٢ من طريق الربيع بن سليمان المرادي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٢٨٧) (١٠٤) عن حرملة بن يحيى، عن ابنٍ وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وانظر ما قبله . قال الإِمام البغوي في ((شرح السنة)) ٨٤/٢: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مَرْسٍ ، ولا دَلْكٍ، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر. قال البغوي: وبول الصبي الذي لم يطعم نجسٌ كبول غيره غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه، فيطهر من غير مَرْسٍ ولا دلك، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... ، وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري، وأصحاب الرأي. قلت: ومالك وأتباعه كما في ((شرح الموطأ)) ١١٥/١ الزرقاني. وانظر ((التمهيد)) ١٠٨/٩ - ١١٢، و ((الفتح)) ٣٢٧/١. ........ ........ ٠١٠٠ -*-*.. ..... .... ... ... .................................. ........... .. ....... ....... ٢١٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذکرُ البیانِ بأَنَّ هذا الحُكْمَ إنما هو مخصوصٌ في بول الصبي دون الصَّبِيَّةِ ١٣٧٥ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا معاذُ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن أبي حرب ابن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أن نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: ((يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ))(١). [٨:٥] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، بندار: هو محمد بن بشار، وأبو حرب بن أبي الأسود: قيل: اسمه مِحجن، وقيل: عطاء، بصري ثقة، وأبو الأسود الدِّيلي، بكسر الدال وسكون الياء، ويقال: الدؤلي البصري: اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو: ثقة فاضل مخضرم، أخرج له الجماعة . وهو في ((صحيح ابن خزيمة)) (٢٨٤)، وقال الحافظ في ((التلخيص)) ٢٨/١: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني . وأخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائده)) على ((المسند) ١٣٧/١، والترمذي (٦١٠) في الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد، ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢٩٦). قال الترمذي: رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ولم يرفعه. قلت: ومن طريق سعيد أخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود كما سیرد. وأخرجه أحمد ٩٧/١ و١٣٧، والبيهقي في ((السنن)) ٤١٥/٢ من طريق الحارثي، كلاهما عن معاذ بن هشام، به. .. . . .. .. .. .... ٫٠٠٠ ٠. ٢١٣ ٨- كتاب الطهارة: ١٩ - باب النجاسة وتطهيرها ذكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن المسكَ نَجْسٌ غیرُ طاهر ١٣٧٦ - أخبرنا عبدُالله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو عاصم، عن سُفيان(١)، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ(٢). [٤: ١ ] وأخرجه عبدالله بن أحمد في زيادات ((المسند)) ١٣٧/١، وأبو داود = (٣٧٨) في الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، وابن ماجة (٥٢٥) في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩٢/١، والدارقطني ١٢٩/١، والحاكم ١٦٥/١، ١٦٦، من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٧٦/١ عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن هشام، به. وأخرجه أبو داود (٣٧٧)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ٤١٥/٢، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن علي موقوفاً. وأخرجه أحمد ١٣٧/١ عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١، وعبدالرزاق (١٤٨٨) من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب قال: قال علي ... (١) تحرف في ((الإِحسان)) إلى: شقيق. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في ((صحيحه)) (١١٩٠) (٤٥) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإِحرام، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا = ......... ... .. ...... .. .. ٢١٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان الإِسناد. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وإبراهيم: هو ابن يزيد = النخعي، والأسود: هو ابن يزيد خال إبراهيم. وأخرجه البيهقي ٣٤/٥ من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٨/٦، والنسائي ١٣٨/٥ في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١١٩٠) (٤٥) في الحج، عن قتيبة بن سعيد، عن عبدالواحد، وأبو داود (١٧٤٦) في المناسك، من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن الحسن بن عبيدالله، به. وأخرجه الطيالسي ٢٠٨/١، وأحمد ١٩١/٦، والبخاري (٢٧١) في الغسل: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، و(٥٩١٨) في اللباس: باب الفرق، ومسلم (١١٩٠) (٤٢)، والنسائي ١٣٩/٥، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٩/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٣٤/٥، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، به. وأخرجه الشافعي ٨/٢، والحميدي (٢١٥)، وأحمد ٤١/٦ و ٢٦٤، والنسائي ١٤٠/٥، والطحاوي ١٢٩/٢، والبيهقي ٣٥/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٨٦٤) من طرق عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد ٢٦٧/٦ و٢٨٠، والبخاري (١٥٣٨) في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم (١١٩٠) (٣٩)، والنسائي ١٣٩/٥، والبيهقي ٣٤/٥، من طرق عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد ١٢٤/٦ و١٢٨ و٢١٢، والطحاوي ١٢٩/٢ من طرق عن حماد، عن إبراهيم، به. وأخرجه البخاري (٥٩٢٣) في اللباس: باب الطيب في الرأس واللحية، ومسلم (١١٩٠) (٤٤)، والنسائي ١٣٩/٥، والطحاوي ١٢٩/٢، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، به . ١٠٠٠ .. ............ .. ..... = ٢١٥ ٨- كتاب الطهارة: ١٩ - باب النجاسة وتطهيرها ذكرُ البيانِ بأنَّ هُذا الحُكْمَ إنما هو مخصوصٌ في بول الصبي دون الصَّبِيَّةِ ١٣٧٧ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا داود بنُ مصحح العَسْقَلاني، قال حدثنا سليمانُ بن حَيَّان، عن الأعمش، عن مسلم (١)، عن مسروق، وعن إبراهيم، عن الأسودِ، [كلاهما] عن عائشة، قالت: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَهُوَ يُلَّبِّي (٢). [١:٤] وأخرجه أحمد ٢٥٠/٦، ومسلم (١١٩٠) (٤٣)، والطحاوي = ١٢٩/٢ من طريق مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، به. وأخرجه الطيالسي ٢٠٨/١، وأحمد ١٠٩/٦، والنسائي ١٤٠/٥، وابن ماجة (٢٩٢٨) في المناسك: باب الطيب عند الإِحرام، من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، به. وأخرجه أحمد ١٣٠/٦ و٢١٢ من طريق عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، عن عائشة. وأخرجه أحمد ٢٦٤/٦ من طريق علي بن عاصم، عن يزيد بن زياد، عن مجاهد، عن عائشة. وسيورده المؤلف بعده من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، ومن طريق الأعمش أيضاً عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. ويخرج من هذين الطريقين هناك. و ((الوَبِيص)) - بفتح الواو وكسر الباء وآخره صاد مهملة: هو البريق، و((المَفْرِق)): بفتح الميم وكسر الراء، ويجوز فتحها: وسط الرأس. (١) في الأصل: ((واصل)) وهو تحريف، وهو مسلم بن صُبَيح أبو الضحى. (٢) إسناده صحيح. داود بن مصحح، ترجمة المؤلف في ((الثقات))٢٣٦/٨، فقال: من أهل عسقلان، روى عن أبي خالد الأحمر (سليمان بن حيان)، حدثنا عنه محمد بن الحسن بن قتيبة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين، مستقيم = ......... ٢١٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذكرُ خيرٍ ثالثٍ يُصَرِّحُ بأنَّ المسكَ طاهِرٌ غیرُ نجسٍ ١٣٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا فياضُ بن زهير، قال: حدثنا وكيعُ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن خُليد بن جعفر، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، قالَ: ((المِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطَّيبِ))(١). [٤: ١ ] = الحديث، وباقي رجال إسناده على شرطهما وسليمان بن حيان قد توبع . وأخرجه أحمد ١٠٩/٦ و١٩١ و٢٢٤، ومسلم (١١٩٠) (٤٠)، والنسائي ١٤٠/٥، والبيهقي ٣٥/٥، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٠٩/٦ و٢٠٧، ومسلم (١١٩٠) (٤١)، وابن ماجة (٢٩٢٧) في المناسك، والبيهقي ٣٥/٥ من طرق عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. وتقديم تخريجه من بقية طرقه فيما قبله، فانظره. (١) حديث صحيح، فياض بن زهير: ذكره المؤلف في ((الثقات)) ١١/٩، وقد توبع علیه، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٣١/٣ و٤٧، والترمذي (٩٩٢) في الجنائز من طريق وكيع بهذا الإِسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه من طرق عن شعبة به: أحمد ٨٧/٣، ٨٨، ومسلم (٢٢٥٢) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك، والترمذي (٩٩١)، والنسائي ٤ /٤٠،٣٩ و١٥١/٨ و ١٩١، وصححه الحاكم ٣٦١/١، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٣٦/٣ و٤٠ و٤٦ و٦٣، والطيالسي (٢١٦٠)، وأبو داود (٣١٥٨)، والنسائي ٤ /٤٠ من طرق عن المستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وصححه الحاكم أيضاً ٣٦١/١، ووافقه الذهبي. ٠٠٠٠ ٠٠١٠. ٠٠٠ ... .......-... ............................................. ٢١٧ ٨- كتاب الطهارة: ١٩ - باب النجاسة وتطهيرها ذكرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يُصلي في الثوبِ الذي أصابه المنيُّ وإن لم يغسله ١٣٧٩ - أخبرنا شَبَاب بن صالح بواسط، قال: حدثنا وهبُ بن بقية، قال: أخبرنا خالدٌ، عن خالد، عن أبي معشرٍ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ والأسودِ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بعائشة أم المؤمنين، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عائشةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ - إِنْ رَأَيْتَهُ - أَنْ تَغْسِلَ مَكانَهُ، وإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم فَرْكاً، فَيُصَلَّي فِيهِ(١). [٤ : ٥٠ ] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد (الأول): هو خالد بن عبد الله الواسطي، وخالد (الثاني): هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو معشر: هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي . وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٥) في الطهارة: باب حكم المني، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٠/١، والبيهقي في ((السنن)) ٤١٦/٢ عن يحيى بن يحيى، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢٨٨) عن أبي بشر الواسطي، كلاهما عن خالد بن عبدالله الواسطي، بهذا الإِسناد. وذكره أبو عوانة ٢٠٥/١. وأخرجه أحمد ٣٥/٦ و ٩٧، ومسلم (٢٨٨) (١٠٧)، وابن خزيمة (٢٨٨)، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق هشام، عن أبي معشر، به، ويخرج عنده . وأخرجه الشافعي ٢٤/١ عن يحيى بن حسان، وأبو داود (٣٧٢) ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ٤١٦/٢ عن موسى بن إسماعيل، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٠/١، ٥١ من طريق خالد بن= ٢١٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عبدالرحمن، وابن الجارود في ((المنتقى)) (١٣٧) من طريق عفان، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٤/١، ومن طريقه مسلم (٢٨٨) (١٠٧)، وابن ماجة (٥٣٩) في الطهارة، وأخرجه النسائي ١٥٧/١ عن محمد بن كامل المروزي، وأبو عوانة ٢٠٥/١ من طريق الهيثم بن جميل، ومعلى، والبيهقي ٤١٦/٢ من طريق الحسن بن عرفة، ثلاثتهم عن هشيم بن بشير عن مغيرة، عن إبراهيم، به. وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٧)، وابن خزيمة (٢٨٨)، وأبو عوانة ٢٠٤/١، والبيهقي ٤١٦/٢، من طرق عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٩) من طريق سلمة بن كهيل، عن إبراهيم. وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٦) و(١٠٧)، والطحاوي ٤٨/١، من طرق عن الأعمش ومنصور ومغيرة، عن إبراهيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٤/١، ومن طريقه ابن ماجة (٥٣٨)، وأخرجه أحمد. ٤٣/٦، والترمذي (١١٦) في الطهارة، ثلاثتهم عن أبي معاوية، ومسلم (٢٨٨) (١٠٦) من طريق حفص بن غياث، والنسائي ٥٦/١ من طريق يحيى القطان، وابن ماجة (٥٣٧) من طريق عبدة بن سليمان، وأبو عوانة ٢٠٥/١ من طريق ابن نمير، والطحاوي ٤٨/١، من طريق أبي عوانة، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة. وأخرجه الطيالسي ٤٤/١، والنسائي ١٥٦/١، وأبو داود (٣٧١)، والطحاوي ٤٨/١، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة، وفي رواية شعبة هذه أن الضيف هو همام بن الحارث نفسه . وأخرجه الطحاوي أيضاً ٤٨/١، من طريق زيد بن أبي أنيسة، والبيهقي ٤١٧/٢ من طريق المسعودي، كلاهما عن الحكم، بالإِسناد المذكور. = ... .. % ٢١٩ ٨- كتاب الطهارة: ١٩ - باب النجاسة وتطهيرها ذكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن المنيَّ نجسٌ غيرُ طاهر ١٣٨٠ - أخبرنا محمدُ بن علان بأَذَنة، قال: حدثنا لُوَيْن، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان(١)، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول وأخرجه عبدالرزاق (١٤٣٩)، والحميدي (١٨٦) ومن طريقه البيهقي = في ((السنن)) ٤١٧/٢، وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٧)، والنسائي ١٥٦/١، وابن الجارود في ((المنتقى)) (١٣٥)، وأبو عوانة ٢٠٥/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٩٨)، وابن خزيمة (٢٨٨) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة. وأخرجه البيهقي ٤١٧/٢ من طريق شريك، عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي ٤٤/١ ومن طريقه البيهقي ٤١٧/٢، عن عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة. وأخرجه أبو عوانة ٢٠٤/١، والبيهقي ٤١٧/٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن القاسم، عن عائشة . وأخرجه الدارقطني ١٢٥/١، وأبو عوانة ٢٠٤/١، والبيهقي ٤١٧/٢ من طريق يحيى، عن عمرة، عن عائشة. ومن طرق كثيرة عن عائشة أخرجه ابن خزيمة (٢٨٨) و (٢٩٠). (١) وقع في ((التقاسيم والأنواع)) ٤ / لوحة ٦٦، و((الإحسان)): هشام الدستوائي، ویغلب على الظن أنه سبق قلم من ابن حبان، فإن حماد بن زيد لا تعرف له رواية عن الدستوائي، ولا هذا عن أبي معشر، وإنما هو هشام بن حسان كما في المصادر التي أوردت هذا الحديث. ٠ ٠٫٫٫٠٠٠.٠٠٠٠٠. ....... ................................. .............................. ............................... .. ٢٢٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان [٤ : ٥٠] اللّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ(١). ذكرُ خبرٍ قد يُوهم غيرَ المتبحر في صناعة العلم أَنَّه مضادٌّ لِلْخَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذكرناهما قبل ١٣٨١ - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حِبَّان بن موسى، قال: أخبرنا عبدالله، عن (٢) عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ لَفِي ثَوْبِهِ(٣). [٤ : ٥٠] (١) إسناده صحيح. لُوَيْن: لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، ثم المصيصي، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجال الصحيح. وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٧)، والنسائي ١٥٦/١ - ١٥٧ عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (١٣٦) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٩٨) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام بن حسان، عن أبي معشر، به. (٢) تحرفت في ((الإِحسان)) إلى: ((بن))، والتصويب من (التقاسيم والأنواع)) ٤ / لوحة ٦٦. (٣) إسناده صحيح على شرطهما، عبدالله: هو ابنُ المبارك، وأخرجه الطيالسي ٤٤/١ عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٢٩) في الوضوء، عن عبدان، ومسلم (٢٨٩)، وابن خزيمة في «صحيحه)) (٢٨٧) عن أبي كريب، والنسائي ١٥٦/١ في = ٠.٠٣٠٠ .........