Indexed OCR Text
Pages 121-140
١٢١ ٤٠ - كتاب الأطعمة: ٣ - باب الضيافة فأما المُجْمَلُ من الأخبار، فهو الخبر الذي يرويه صحابيُّ عن رسول الله ◌َله بلفظةٍ مستقلة يتهيأ استعمالُها على عمومِ الخطاب. والمفسِّر: هو روايةٌ صحابي آخر ذلك الخبرَ بعينه عن رسول اللّه ◌َ﴾ بزيادة بيانٍ ليس في خبر ذلك الصحابيِّ الأول ذلك البيانُ حتى لا يتهيأ استعمالُ تلك اللفظة المجملةِ التي هي مستقلةٌ بنفسها إلا باستعمالِ هذه الزيادةِ التي هي البيانُ لتلك اللفظة التي ليست في خبر ذلك الصحابي، قد ذكرنا كُلُّ خَبٍ مجمل ومفسر له في السُّنَّنِ في كتاب ((فصول السنن))، فأغنى ذلك عن الاستقصاء في هذا النوع من هذا الكتاب، لأن فيما أومأنا إليه منه غُنْبَةُ لِمَنْ وَقَّقَه الله وتدبّرِه. ذِكْرُ استحبابِ اجتماعِ الإِخوانِ للطعامِ فِي يَوْمٍ بعينه مِن الجُمُعَةِ ٥٣٠٧ - أخبرنا عُمَرُ بن محمدٍ الهَمْدَانِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ حماد، قال: حدثنا ابنُ أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حَدَّثني أبو حازِمٍ عن سهل بن سعد، قال: كنا نُصَلِّي مَعَ رسولِ اللَّهِ وَهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ تكونُ القائلةُ وكانتْ فينا امرأةٌ، فكانَتْ تَجْعَلُ في مزرعةٍ لها سِلقاً، فكانتْ إذا كانَ يوم الجمعةِ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلقِ، فتجعلُهُ في قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عليهِ قبضةً مِنْ شعيرٍ فتطحنُها، فيكونُ ذلكَ السِّلقُ عُراقَةٍ، قالَ سهلٌ: فكنا ننصَرِفُ إليها مِنْ صلاةِ الجمعةِ، ١٢٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان فَنُسَلَّمُ عليها، فَتُقَرِّبُ ذلكَ الطعامَ إلينا فنلعقُهُ قالَ: فَكُنَّا نتمنّى يَوْمَ الجمعةِ لِطعامِها ذلك(١). [١:٤] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حماد الآملي فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم، وأبو غسان: هو محمد بن مطرف بن رواد الليثي، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخاري (٩٣٨). في الجمعة: باب قول الله تعالى ﴿فإذا قضيتٍ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾، والطبراني (٥٧٨٨) من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٩٣٩) في الجمعة، و(٢٣٤٩) في الحرث والمزارعة: باب ما جاء في الغرس، و (٥٤٠٣) في الأطعمة: باب السلق والشعير، و (٦٢٤٨) في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، والبيهقي ٢٤١/٣ من طريقين عن أبي حازم، به. وأخرجه أحمد ٣٣٦/٥، وابن أبي شيبة ١٠٦/٢، والبخاري (٩٤١) في الجمعة: باب القائلة بعد الجمعة، ومسلم (٨٥٩) في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، وأبو داود (١٠٨٦) في الجمعة: باب وقت الجمعة، والترمذي (٥٢٥) في الصلاة: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة، وابن ماجة (١٠٩٩) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة، والطبراني (٥٧٨٧) و (٥٨٦٥) و (٥٩٠٢) و (٥٩٦٥) و (٥٩٧٥) و (٦٠٠٦) من طرق عن أبي حازم، به مختصراً. قوله ((عراقة)): ولفظ البخاري ((عرقة))، قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٢٧/٢: العرق: اللحم الذي على العظم، والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم. وقال ابن الأثير في ((النهاية): ٢٢٠/٣: يعني أن أضلاع السلق قامت في الطبخ مقام قطع اللحم. = ١٢٣ ٤٠ - كتاب الأطعمة: ٣ - باب الضيافة وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش، والمبادرة إلى الطاعة، رضي الله عنهم. ... . .... ١٢٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤ - باب العقيقة(١) ذِكْرُ الأمرِ لمن عَّ عن ولده أن يُخلِّق رأسه في ذلك اليوم بَعْدَ الحلق ٥٣٠٨ - أخبرنا محمدُ بنُ المنذرِ بنِ سعيد، حدثنا يوسفُ بنُ سعيدٍ، حدثنا حجاج، عن ابنِ جُريج، أخبرني يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرَةَ عن عائشةَ قالت: كانُوا في الجاهليةِ إذا عَقُّوا عَنِ الصبيِّ خضَبَوا قُطْنَةً بِدَمِ العقيقةِ، فإذا حَلَقُوا رأسَ الصَّبيِّ، وضعوها على رأسِهِ، فقالَ النبيُّ ◌َّهَ: ((اجعلوا مكانَ الدَّمِ خَلوقاً)(٢). [١ :٧٨] (١) قال البغوي في ((شرح السنة)) ٢٦٣/١١: العقيقة اسم للشاة التي تُذبح على ولادة الولد، واختلفوا في اشتقاقها، فقال بعضهم: هي اسم للشّعر الذي يحلق من رأس الصبيِّ عند ولادته، فسميت الشاة عقيقة على المجاز، إذا كانت إنما تُذبح عند حِلاق الشعر، وقيل: هي اسم للشاة حقيقة، سُميت بها، لأنها تُعَقُّ مذابحها، أي تُشقُّ وتُقطع، والعقُّ: الشقُّ، ومنه عقوق الولدٍ أباه، وهو جفوته وقطیعتُه . (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. حجاج: هو ابن محمد الأعور، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. = .im- ١٢٥ ٤٠ - كتاب الأطعمة: ٤ - باب العقيقة ذِكْرُ عقيقةِ المصطفى ◌َّ عن ابني ابنته رضي الله عنهما وعن أمهما وعن أبيهما وقد فَعَلَ ٥٣٠٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا إبراهيمُ بنُ المنذر الحِزامي، قال: حدثنا ابنُ وهب، أخبرني جريرُ بنُ حازم، عن قتادة عن أنس بن مالك قال: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ حسنٍ وحسينٍ بِكَبْشَيْنِ(١) . [١ : ٧٨] = وأخرجه أبو يعلى (٤٥٢١)، والبزار (١٢٣٩)، والبيهقي ٣٠٣/٩ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإِسناد. وأخرج عبد الرزاق (٧٩٦٣) عن ابن جريج قال: حدثت حديثاً رفع إلى عائشة أنها قالت ... فذكره. (١) حديث صحيح، إبراهيم بن المنذر الحزامي اعتمده البخاري وانتقى من حديثه، ووثقه ابن معين وابن وضاح والنسائي وأبو حاتم والدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، إلا أن في رواية جرير بن حازم عن قتادة ضعفاً. وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٤٥٦/١، وأبو يعلى (٢٩٤٥)، والبزار (١٢٣٥)، والبيهقي ٢٩٩/٩ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. قبال البزار: لا نعلم أحداً تابع جريراً عليه، وقال الهيثمي ٥٧/٤ ونسبه لأبي يعلى والبزار: رجاله ثقات. قلت: ويشهد له حديث عائشة الآتي برقم (٥٣١١)، وحديث ابن عباس عند أبي داود (٢٨٤١)، والنسائي ١٦٦/٧، والطحاوي في ((المشكل)) ٤٥٧/١، والطبراني (١١٨٣٨)، وابن الجارود (٩١١)، فیصح بهما . ١٢٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيان بأن قولَ أنْسٍ : بكبشين أراد به عَنْ كُلِّ واحدٍ منهما ٥٣١٠ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عَوْنٍ، حدثنا أبو بشر بَكْرُ بنُ خلف، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّل، عن ابن خُثْمٍ عن يوسف بن مَاهَك، قال: دَخلنا على حَفْصَةً بنتٍ عبد الرحمن، فسألناها عَنِ العَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ عائشةً أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ))(١). [١ :٧٨] (١) إسناده صحيح، بكر بن خلف وثقه أبو حاتم والمؤلف ومسلمة بن قاسم وابن خلفون، وقال ابن معين: صدوق، روى له أبو داود وابن ماجة وعلّق له البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . وأخرجه أحمد ٣١/٦، والترمذي (١٥١٣) في الأضاحي: باب ما جاء في العقيقة، من طريق بشربن المفضل، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد ١٥٨/٦، وابن أبي شيبة ٢٣٩/٨، وابن ماجة (٣١٦٣) في الذبائح: باب العقيقة، من طريق عفان، عن حماد، عن ابن خثيم، به. وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٥٦) أخبرنا ابن جريج، أخبرنا يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، قال: كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة. وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٥٥) عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول: ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى، تأثر ذلك عن النبي ولو تقول: سمعته يقول . ٢٠٠٠ ١٢٧ ٤٠ - كتاب الأطعمة: ٤ - باب العقيقة ذِكْرُ اليومِ الذي يُعَقُّ فيه عنِ الصَّبي ٥٣١١ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، حدثنا أبو الربيع، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني محمدُ بنُ عمروٍ - قال أبوحاتم: وهو اليافعي شيخ ثقة مصري - عن ابن جريجٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةً عن عائِشَةَ قَالَتْ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ حَسَنِ وحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابعِ، وسَمَّاهُما، وأمرَ أنْ يُمَاطَ عن رَأْسِهِ الأذى(١). [١ : ٧٨ ] (١) إسناده حسن، محمد بن عمرو اليافعي وثقه المؤلف هنا وفي ((الثقات))، وله في ((صحيح مسلم)) حديث واحد متابعة، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: هو شيخ لابن وهب، وذكره الساجي في ((الضعفاء» ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه، وقال الذهبي في ((الميزان)): قد روى له مسلم، وما علمت أحداً ضعفه، وقال الحافظ في ((التقريب)»: صدوق له أوهام، ثم هو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع - وهو سليمان بن داود المهري - فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الحاكم ٢٣٧/٤، والبيهقي ٢٩٩/٩ - ٣٠٠ من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى (٤٥٢١) عن إسحاق، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، به. وأخرجه البيهقي ٣٠٣/٩ من طريق محمد بن بكار الصيرفي، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزیز، به. ونسبه الهيثمي في ((المجمع، ٥٧/٤ - ٥٨ إلى أبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى، فإني لم أعرفه . ١٢٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ وصفِ العقيقةِ عن الذكورِ والإِناثِ ٥٣١٢ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، حدثنا أبو خيثمةَ، حدَّثنا سفيانُ، عن عُبَيْدِ الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سِبَاعِ بنِ ثابتٍ عن أمِّ كُرْزٍ، أَنَّها سَمِعَتِ النبيَّ وَهَ في العقيقة، قال: ((عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وعَنِ الجارِيَةِ شاةً، لا يَضُرُّكُمْ ذُكراناً كُنَّ أو إناثً))(١). [٧٨:١] (١) حديث صحيح، أبو يزيد المكي لم يرو عنه غير ابنه عبيد الله وذكره المؤلف في ((الثقات))، والصواب إسقاطه من السند كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات. أبو خيثمة : هو زهير بن حرب. وأخرجه الشافعي (٤١٤) و (٥٩٧) رواية الطحاوي، والحميدي (٣٤٥)، وأحمد ٣٨١/٦، وابن أبي شيبة ٢٣٧/٨، وأبو داود (٢٨٣٥) في الأضاحي: باب في العقيقة، وابن ماجة (٣١٦٢) في الذبائح: باب العقيقة، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٤٥٧/١، والطبراني ٤٠٦/٢٥)، والبيهقي ٣٠٠/٩، والبغوي (٢٨١٨) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وقد خولف سفيان في هذا، فرواه حماد بن زيد وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع، بإسقاط أبي يزيد: أخرجه أحمد ٣٨١/٦ و٤٢٢، والدارمي ٨١/٢، وأبو داود (٢٨٣٦)، والنسائي ١٦٥/٧، وهو الصواب، قال الإِمام أحمد بإثر أحاديث رواها عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه، عن سباع: سفيان يهم في هذه الأحاديث، عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت، وقال أبو داود: حديث سفيان وهم، وفي ((أطراف المزي)): قال أبو داود: هذا الحديث هو الصحيح، يعني بإسقاط والد عبيد الله، وحدیث سفیان خطأ . قلت: وأخرجه النسائي ١٦٥/٧ في العقيقة: باب العقيقة عن الجارية، = ١٢٩ ٤٠ - كتاب الأطعمة: ٤ - باب العقيقة ذِكْرُ البيانِ بأن الشاتَيْنِ إذا عقَّ بهما عن الصبيِّ يَجِبُ أن تكونا مِثْلَیْنِ ٥٣١٣ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جريجٍ ، أخبرني عطاءً، عن حَبيبةً بنتِ مَيْسَرَةَ بنِ أبي خيثم عن أمِّ بني كرز الكعبيين، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يقولُ في العَقِيقَةِ: ((عَنِ الغُلامِ شَاتَانٍ مُكافئتان، وعن الجَارِيَةِ شَاةٌ)) فقلت له - يعني عطاء -: ما المكافِئتان؟ قال: مِثْلان ذُكْرَانُهُما أَحَبُّ إليه عن قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله - وهو ابن أبي يزيد ـ- عن سباع بن ثابت، عن أم كرز. ولم يقل ((عن أبيه)). وأخرج عبد الرزاق (٧٩٥٤)، ومن طريقه أحمد ٤٢٢/٦، والترمذي (١٥١٦) في الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود، والطبراني ٢٥/(٤٠٥) عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن سباع بن ثابت يزعم أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله وَّر عن العقيقة، ... وذكر الحديث. قلت: ومحمد بن ثابت بن سباع هو ابن عمِّ سباع بن ثابت، وثقه المصنف، وقال الحافظ في ((التقريب)): صدوق، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي . وأخرجه النسائي ١٦٤/٧ - ١٦٥، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٤٥٨/١ من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن طاووس وعطاء ومجاهد، عن أم كرز أن النبي # قال: ((في الغلام شاتان مكافئتان، وفي الجارية شاة)) وإسناده صحيح. وانظر الحديث الآتي. .- ⑈ ..... ١٣٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان مِن إناثِهِمَا (١). [١ :٧٨] (١) صحيح، حبيبة بنت ميسرة ذكرها المؤلف في ((الثقات)) ١٩٤/٤، والراوي عنها عطاء وهو ابن أبي رباح، وهو مولاها، وباقي السند رجاله ثقات، ويتقوی بالطريق الذي قبله . وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (٧٩٥٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٤٢٢/٦، والطبراني في ((الكبير)) ٤٠٠١/٢٥)، والبيهقي ٣٠١/٩. وأخرجه أحمد ٤٢٢/٦، والدارمي ٨١/٢ من طريقين عن ابن جريج، به. وأخرجه الحميدي (٣٤٦)، وأحمد ٣٨١/٦، وابن أبي شيبة ٢٣٨/٨، وأبو داود (٢٨٣٤) في الأضاحي: باب في العقيقة، والنسائي ١٦٥/٧ في العقيقة: باب كم يعق عن الجارية، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٤٥٨/١، والطبراني ٢٥/(٤٠١)، والبيهقي ٣٠١/٩ من طريق سفيان، والطبراني ٢٥/(٤٠٢) من طريق ابن إسحاق، و ٢٥/(٤٠٣) من طريق قيس بن سعد، ثلاثتهم عن عطاء، به . وأخرجه أحمد ٤٢٢/٦، والطبراني ٣٩٩١/٢٥) و(٤٠٤) من طرق عن عطاء، عن أم كرز، لم يذكر حبيبة بنت ميسرة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي 88# عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. أخرجه الحاكم ٢٣٧/٤ بسند حسن في الشواهد. وعن ابن عباس أن النبي 183 عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، وابن الجارود (٩١١) و(٩١٢)، والطبراني (١١٨٥٦)، وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي ١٦٦/٧ من طريق آخر صحيح ولفظه ((عق رسول الله وله عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بکیشین کیشین». وعن بريدة أن رسول الله مَّر عق عن الحسن والحسين. أخرجه أحمد = ١٣١ ٤٠ - كتاب الأطعمة: ٤ - باب العقيقة ٠٠٠٠٠ = ٣٥٥/٥ و٣٦١، والنسائي (٤٢١٣)، والطبراني (٢٥٧٤)، وإسناده صحيح على شرط مسلم . قلت: وفي حديث سمرة بيان الوقت الذي تذبح فيه، أخرجه أحمد ٧/٥ - ٨ و١٢ و١٧ - ١٨، والطيالسي (٩٠٩)، والدارمي ٨١/٢، وأبو داود (٢٨٣٨)، والنسائي ١٦٦/٧، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥)، وابن الجارود (٩١٠)، والحاكم ٢٣٧/٤، والبيهقي ٢٩٩/٩، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٤٥٣/١ من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن النبي ◌َّه قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)». وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يومَ السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ، عق عنه يوم حاد وعشرين، وقالوا: لا يجزىء في العقيقة من الشاة إلا ما يجزىء في الأضحية. قلت: وصححه أيضاً الحاكم ووافقه الذهبي، وروى البخاري في ((صحيحه)) ٥٠٤/٩، والنسائي من طريق قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته عن ذلك، فقال: سمعته من سمرة. وقوله («رهينة)) بإثبات الهاء، معناه: مرهون، فعيل بمعنى مفعول، والهاء تقع في هذا للمبالغة، وأجود ما قيل في معناه - فيما نقله الخطابي والبغوي - ما أشار إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إن مات طفلاً ولم يُعَقّ عنه، لم يَشفع في والديه. وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكها منها بالرهن في يد المرتهن، وقال التوربشتي: أي إنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته، والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي #9 وهو أن يعق = سط ١٣٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن المولود شكراً لله تعالى وطلباً لسلامة المولود. وانظر ((الفتح)) ٥٠٨/٩، و(شرح المشكاة)) ٣٥٧/٤ -٣٥٨. وقال صاحب ((المغني)) ٦٤٤/٨: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار إلّ أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية، وروي عن النبي ﴿ أنه سئل عن العقيقة فقال: ((إن الله تعالى لا يحب العقوق، فكأنه کره الاسم، وقال: «من ولد له مولود، فأحب أن ینسك عنه فليفعل؛ رواه مالك، وقال الحسن وداود: هي واجبة. قلت: ونقل ابن القيم في ((زاد المعاد)» ٣٢٦/٢ وجوبها عن الليث بن سعد. قلت: رواية مالك هي في ((الموطأ)) ٥٠٠/٢ عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: سئل ... قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق، أنبأ داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه، عن جده، قال: سُئل رسول اللّه ◌َ عن العقيقة، فقال: ((لا أحب العقوق)) وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: ((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». قلت: وهذا سند حسن، وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (٧٩٦١)، ومن طريقه أحمد ١٨٢/٢ - ١٨٣. وأخرجه أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي ١٦٢/٧ - ١٦٣، وأحمد ١٩٤/٢، والطحاوي في ((شرح المشكل)) ٤٦١/١، والحاكم ٢٣٨/٤، والبيهقي ٩/ ٣٠٠ من طرق عن داود بن قيس، به. وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى». وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد ١٧/٤ - ١٨ و١٨ و ٢١٥، والحميدي (٨٢٣)، والبخاري (٥٤٧٢)، والترمذي (١٥١٥)، وابن ماجة (٣١٦٤)، والدارمي ٨١/٢، والنسائي ١٦٤/٧، والطحاوي ٤٥٩/١، = ١٣٣ ٤٠ - كتاب الأطعمة: ٤ - باب العقيقة = والبيهقي ٢٩٩/٩، وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر ((الفتح)) ٥٠٤/٩ - ٠٥٠٦ وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال، ونصُّ الإِمام محمد بن الحسن في ((موطئه)) ص ٢٢٦: أما العقيقة، فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أول الإِسلام، ثم نسخ الأضحی کل ذبح كان قبله . وقال الطحاوي في ((مختصره)) ص ٢٩٩ : والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء ترکها . وقال المنبجي في ((اللباب)) ٦٤٨/٢: باب العقيقة مباحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها وليس عليه لوم، ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو ((من وُلد له وَلد فأحب أن ينسك ... )) الحديث المتقدم. وفي ((حاشية ابن عابدين)) ٣٣٦/٦: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في ((الجامع للمحبوبي))، أو تطوعاً على ما في ((شرح الطحاوي)). ١٣٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤١ - كتاب الأشربة ١ - باب آداب الشرب ذِكْرُ إباحةِ الشرب في الأقداحِ ضِدَّ قولِ مَنْ كَرِهَه مِن المتصوفة ٥٣١٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانيُّ، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: حَدَّثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني محمدُ بنُ أبي يحيى بن سليمان، عن أبيه، عن سعيدِ بنِ الحَارِثِ عن جابرِ بنِ عَبْدِ الله، أنَّ النبيَّ ◌َ﴿ُ دَخَلَ على رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ ومَعَهُ صَاحِبٌ، فسلَّمَ النبيُّ وَهِ وصاحِبُهُ، فردَّ الرجلُ وقَالَ: بأبي أَنْتَ وأُمِّي في ساعة حَارَّةِ، فقالَ لَهُ: ((إنْ كانَ عِنْدَكَ ماءٌ بات هذهِ الليلة في شَنَّةٍ، فاسْقِنَاهُ وإلا كَرَعْنا» والرجلُ يُحَوِّلُ الماءَ في حائطهِ، فقالَ: عِنِدي يا رَسُولَ اللَّهِ ماءٌ بائتٌ، فَانْطَلِقْ إلى العَرِيشِ، وانْطَلَقَ بهما إلى عريشَةٍ، فسكبَ في قَدَحٍ ماء، ثُمَّ حَلَبَ عليهِ مِنْ دَاجِنٍ لَّهُ، فَشَرِبَ رسولُ اللَّهِ وَ، ثُمَّ عاد فَشَّرِبَ الرَّجُلُ الذي جاءَ ...... . ١٣٥ ٤١ - كتاب الأشربة: ١ - باب آداب الشرب مَع رَسُولِ اللَّهِ وَ(١). [٤: ١ ] ذِكْرُ الزجرِ عن الشُّربِ في الثَّلْمِ الذي یکونُ في الأقداح والأواني ٥٣١٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهَمْدَانيُّ، قال: حدثنا أبو الطاهرِ، قال: حَدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني قُرَّةُ بنُ عبدِ الرحمن، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ الله بنِ عبد الله عن أبي سَعِيدٍ، قال: نَهى رَسُولُ اللّهِ وَهِ عَنِ الشُّرْبِ مِن ثَلْمَةِ القَدَحِ ، وأنْ يُنْفَخَ في الشَّرَابِ(٢). [٣:٢] (١) إسناده على شرط الصحيح. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السرح، وأبو يحيى: هو فليح بن سليمان الخزاعي ويقال: الأسلمي، احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً وهو حديث الإفك، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. وأخرجه أحمد ٣٤٣/٣ و٣٤٤ و ٣٥٥، وابن أبي شيبة ٢٢٨/٨ - ٢٢٩، والدارمي ١٢٠/٢، والبخاري (٥٦١٣) في الأشربة: باب شرب الماء باللبن، و(٥٦٢١) باب الكرع في الحوض، وأبو داود (٣٧٢٤) في الأشربة: باب في الكرع، وابن ماجة (٣٤٣٢) في الأشربة: باب الشرب في الأكف والكرع، والبيهقي ٢٨٤/٧ من طرق عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. قوله ((في شن)): هو القربة العتيقة، والكرع: الشرب من النهر أو الساقية بالفم من غير إناء ولا باليد. قاله ابن الأثير. (٢) حديث حسن، قرة بن عبد الرحمن مختلف فيه، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وأبو داود، ووثقه المؤلف، وقال ابن عدي : = ١٣٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الزجرِ عن الشُّربِ مِنْ أفواه الأسقية ٥٣١٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا أبو كاملٍ الفُضَيْلُ بنُ الحسين الجَحْدَرِيُّ، حدثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ، حدثنا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن عكرمة عن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِو ◌َهِ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وأنْ يَتَنَفَّسَ في الإِناءِ(١). = لا بأس به، وروى له مسلم مقروناً بغيره، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه أبو داود (٣٧٢٢) في الأشربة: باب في الشرب من ثلمة القدح، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد وابنه عبد الله ٨٠/٣ عن هارون، عن وهب، عن قرة، به. وللقسم الأول من الحديث شاهد من حديث سهل بن سعد عند الطبراني في «الكبير» (٥٧٢٢). قال الهيثمي في ((المجمع)) ٧٨/٥: فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيف. وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في ((الأوسط)). قال الهيثمي : رجاله ثقات رجال الصحيح . وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر، قالا: يكره أن يُشرب من ثلمة القدح وأذن القدح. رواه الطبراني (١١٠٥٥)، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . وأما النهي عن النفخ في الشراب، فله أكثر من شاهد، ومنها الحديث الآتي. (١) إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران. وأخرجه مقطعاً ابن ماجة (٣٤٢١) في الأشربة: باب الشرب من في السقاء، و(٣٤٢٨): باب التنفس في الإِناء، عن أبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. = ١٣٧ ٤١ - كتاب الأشربة: ١ - باب آداب الشرب ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِن أجلها زُجِرَ عن هذا الفِعل ٥٣١٧ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنٍ قُتيبة، حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، عن عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِوَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَة: أنْ يُشْرَبَ مِنْ أفواهِهَا(١). = وأخرج القسم الأول منه أحمد ٢٢٦/١ و٢٤١ و ٢٩٣ و٣٢١ و٣٣٩، وابن أبي شيبة ٢٠٧/٨ - ٢٠٨، والدارمي ١١٨/٢ - ١١٩، والبخاري (٥٦٢٨) في الأشربة: باب الشرب من فم السقاء، وأبو داود (٣٨١٩) في الأشربة: باب الشرب من في السقاء، والطبراني (١١٨١٩) و (١١٨٢٠) و (١١٨٢١)، والبغوي (٣٠٤٠) من طرق عن عكرمة، به. وأخرج القسم الثاني منه الحميدي (٥٢٥)، وأحمد ٢٢٠/١، وابن أبي شيبة ٢١٧/٨ و٢٢٠ - ٢٢١، وأبو داود (٣٧٢٨) في الأشربة: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي (١٨٨٨) في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، والبيهقي ٢٨٤/٧، والبغوي (٣٠٣٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، به. قال الترمذي : حسن صحيح . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي . وأخرجه مسلم (٢٠٢٣) في الأشربة: باب في آداب الطعام والشراب وأحكامهما، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة (٣٤١٨) في الأشربة: باب اختناث الأسقية، من طريق أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد ٦٩/٣ من طريق عبد الله بن عتاب، عن يونس، به. = .... ١٣٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ إباحةِ شُرب الماءِ إذا كان قائماً ٥٣١٨ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا أبو خيثمةً، قال: حدثنا سفيانُ بنُ عُبينة، عن يزيدَ بنِ يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بنِ أبي عَمْرَةً عن جَذَّةٍ له يقالُ لها: كبشة، أنَّ النبيَّ وَّ دَخَلَ عليها، وأخرجه عبد الرزاق (١٩٥٩٩)، وأحمد ٦/٣ و٦٧ و٩٣، والدارمي ١١٩/٢، والبخاري (٥٦٢٥) و(٥٦٢٦) في الأشربة: باب اختناث الأسقية، ومسلم (٢٠٢٣)، وأبو داود (٣٧٢٠) في الأشربة : باب في اختناث الأسقية، والترمذي (١٨٩٠) في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، والبيهقي ٢٨٥/٧، والبغوي (٣٠٤١) من طرق عن الزهري، به. قال البغوي: تفسير الاختناث: ما جاء في الحديث، وهو أن يثني رأس السقاء ويعطفه، وأصل الاختناث: التكسر والانطواء، ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه. وانظر (معالم السنن)) ٢٧٣/٤، و((شرح مسلم)) للنووي ١٩٤/١٣. وقوله: ((أن يشرب من أفواهها)): جزم الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في ((الفتح)) ٩٠/١٠ أنه مدرج من قول الزهري. وقال الإمام النووي في ((شرح مسلم)) ١٩٤/١٣: اتفقوا على أن النهي عن اختنائها نهي تنزيه لا تحريم، وتعقبه الحافظ في ((الفتح)) بقوله: وفي نقل الاتفاق نظر، ثم نقل أقوال العلماء في ذلك. وعلة النهي لما يُخشى أن يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك، وقد أخرج الحاكم ١٤٠/٤ عن عائشة أن النبي * نهى أن يشرب من في السقاء، لأن ذلك يُنتنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. = ١٣٩ ٤١ - كتاب الأشربة: ١ - باب آداب الشرب فَشَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ وَهُوَ قائمٌ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ فَقَطَعَتْهُ فَأَمْسَكَتْهُ (١). [١:٤] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ هذا الفعلَ لم يَكُنْ منهِلَهُ مرةً واحدةً فقط ٥٣١٩ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق الثقفيُّ، حدثنا محمدُ بنُ بَكَّار، وأحمدُ بنُ منيع، وعمروُ بنُ زُرارة، وزيادُ بنُ أيوب، قالوا: حَدَّثنا هُشَيْمُ بنُ بشير، حدثنا عاصمٌ ومغيرةُ، عن الشعبيِّ عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَهْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ(٢). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي، فمن رجال مسلم. وأخرجه الحميدي (٣٥٤)، وأحمد ٤٣٤/٦، والترمذي (١٨٩٢) في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، وفي ((الشمائل)، (٢١٣)، وابن ماجة (٣٤٢٣) في الأشربة: باب الشرب قائماً، والطبراني ٢٥/(٨)، والبغوي (٣٠٤٢) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. زاد ابن ماجه ((تبتغي بركة موضع في رسول الله (مقلية))، وعند الطبراني ((فقطعت القربة ألتمس البركة بذلك)). قال النووي في («شرح مسلم)) ١٩٤/١٣: قطعُها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعاً أصابه فم رسول الله و عن أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، والله أعلم. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين من طريق أحمد بن منيع وعمرو بن زرارة، وعلى شرط البخاري من طريق زياد بن أيوب. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وقد تقدم الحديث برقم (٣٨٤٩). وأخرجه الترمذي (١٨٨٢) في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً، وفي ((الشمائل)) (٢٠٧) عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. = ١٤٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥٣٢٠ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةً، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن عاصمٍ، عن الشَّعْبِيِّ عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ رسول اللَّهِ وَهِ مَرَّ بزمزمَ، فاستسقى فَأَتَيْتُهُ بالدَّلْوِ، فَشَرِبَ وهوَ قائمٌ(١). [٤: ١ ] ذِكْرُ الزجرِ عن الشيء الذي يُبِيحُه الفِعْلُ الذي ذكر ناه قَبْلُ ٥٣٢١ _ أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثنا همَّامُ بنُ يحيى، عن قتادةَ عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ النبيَّ ◌َ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائماً (٢). [٢٢:٥] = وأخرجه أحمد ٢١٤/١، ومسلم (٢٠٢٧) (١١٩) في الأشربة: باب في الشرب من زمزم قائماً، والنسائي ٢٣٧/٥ في الحج: باب الشرب من ماء زمزم، من طريق هشيم، به. وانظرما بعده. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٠٢٧) في الأشربة: باب: في الشرب من ماء زمزم قائماً، عن محمد بن المثنى، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ٨٦/٥ و٢٨٢/٧ من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، به. وأخرجه أحمد ٢٤٣/١ و٢٤٩، ومسلم (٢٠٢٧)، والبيهقي ٨٦/٥ من طرق عن شعبة، به. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في (مسند أبي يعلى)) (٢٨٦٧). وأخرجه مسلم (٢٠٢٤) في الأشربة: باب كراهية الشرب قائماً، والبيهقي ٢٨١/٧ - ٢٨٢ من طريق هدية بن خالد، بهذا الإِسناد. =