Indexed OCR Text
Pages 361-380
٣٦١ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ الطعامَ الذي اشتراه قَبْلَ قبضِه واستیفائِهِ ٤٩٨٥ - أخبرنا حامِدُ بنُ محمّد بنِ شعيب، قال: حدَّثنا منصورُ بنُ أبي مزاحمٍ ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ، عن عطاء بن أبي رباحٍ ، عن حِزَامِ بنِ حكيم بن حزامٍ يعني عن حكيم بن حزام أَنَّه قال: اشتريتُ طعاماً مِنْ طعامٍ الصَّدقةِ، فأربحثُ فيهِ قبلَ أنْ أَقْبِضَهُ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ، فسألتُ النَّبِيِّ ◌َِّ قالَ: ((لا تَبِعْهُ حتَّى تَقْبِضَهُ))(١). [٢ : ٤] وأخرجه أحمد ١٩١/٥ عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٩٩) في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، والطبراني في ((الكبير)) (٤٧٨٢) و (٤٧٨٣)، والحاكم ٤٠/٢، والبيهقي ٣١٤/٥ من طريقين عن ابن إسحاق، به. وأخرجه الطبراني (٤٧٨١) من طريقين عن حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن أبي الزناد، به. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. منصور بن أبي مزاحم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. وقد تقدم نحوه برقم (٤٩٨٣). وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٥/٦ - ٣٦٦ عن أبي الأحوص، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ٢٨٦/٧ في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٨/٤، والطبراني في ((الكبير)) (٣١١٠) من طرق عن أبي الأحوص به . ٣٦٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأن حُكْمَ حكيم بنِ حزامٍ وغیرهِ مِنَ المسلمین في هذا الزجرِ سواء ٤٩٨٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليّ بنِ المثنّى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ الصَّباحِ الدُّولابي منذ ثمانينَ سنةً، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زكريًّا، عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رَسُولُ الله ◌ِوَلّهِ: (( مَن اشترى طعاماً، فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهِ)) قالَ: ونهى أن يبيعَهُ حتَّى يُحَوِّلَهُ مِنْ مكانِه أو يَنْقُلَهُ(١). [٢ : ٤] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٦/٦، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤) و(١٥٢٧) في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي ٣٧/٤ من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإِسناد. وأخرج القسم الأول منه: مالك ٦٤٠/٢ في البيوع: باب العينة وما يشبهها، والشافعي ١٤٢/٢، وأحمد ٦٣/٢ - ٦٤، والدارمي ٢٥٢/٢ - ٢٥٣، والبخاري (٢١٢٤) في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، و (٢١٢٦) باب الكيل على البائع والمعطي، و(٢١٣٦) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم (١٥٢٦) (٣٢) و(٣٥)، وأبو داود (٣٤٩٢) في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (٢٢٢٦) في التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، والطحاوي ٣٧/٢، والبيهقي ٣١١/٥ - ٣١٢، والبغوي (٢٠٨٧) من طرق عن نافع، به. ٣٦٣ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الطّعام الذي اشترى مجازفة قبلَ أن يُؤْوِیَه إلی رحلِهِ ٤٩٨٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ عبدِ العظيم، قال: حدثنا عمرو بنُ محمَّدٍ بن أبي رَزِينٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عَنِ الزُّهريِّ، قال: حدَّثني حمزةُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمَّرَ عن ابنِ عُمَرَ، قال: رأيتُ أصحابَ الطَّعامِ يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ وَهِ إذا اشْتَرَوْا طعاماً مجازفةً، فباعوه قبلَ أن يُؤْووه إلى رِحَالِهِمْ(١). [٣:٢] (١) إسناده قوي، عمرو بن محمد بن أبي رزین: حديثه عند الترمذي، وروى عنه جمع وذكره المؤلف في ((الثقات)) وقال: ربما أخطأ، وقال ابن قائع: بصري صالح، وقال الحاكم: صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٩٨)، وأحمد ٧/٢ و٤٠ و٥٣ و١٥٠ و١٥٧، والبخاري (٢١٣١) في البيوع: باب ما يذكر في الطعام والحكرة، و (٢١٣٧) باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤيه إلى رحله، و(٦٨٥٢) في الحدود: باب كم التعزير والأدب. ومسلم (١٥٢٧) (٣٧) و(٣٨) في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والنسائي ٨٨٧/٧ في البيوع: باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه، من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر (أخي حمزة بن عبد الله) عن أبيه عبد الله بن عمر. وفي هذا الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإِمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. ٣٦٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الثمار على أشجارِها حتى تَطْعَمَ ٤٩٨٨ - أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حدثنا مُسَدَّد، عن سفيانَ، عن عمرو بن دينارٍ، عن طاووس عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: نَهى رَسُولُ اللّهِ وَه عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ(١). [٢: ٣] ذِكْرُ البيانِ بأَنَّ قولَهِوَ حتى يَطْعَمَ أُراد به ظهور صلاحها ٤٩٨٩ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب، قال: حذَّثنا الحوضيُّ، عن شُعْبةَ، عن عبدِ الله بنِ دینارٍ عن ابنِ عُمَرَ، قال: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ،وَه عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُهَا(٢) . [٣:٢] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه الشافعي ١٤٩/٢ - ١٥٠ ومن طريقه البيهقي ٣٠٢/٥ عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٨) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي # قال: فذكره موقوفاً. وأخرجه الدارقطني ١٤/٣ - ١٥ من طرق عن عمر بن فروخ، عن خبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. = ٣٦٥ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ وصفٍ ظهورِ الصَّلاحِ في الثمرِ الذي يَحِلُّ بيعُها عند ظهوره ٤٩٩٠ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنانٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن حُمَيْدِ الطّويلِ عن أنسِ بنِ مالكٍ أنَّ رسولَ الله وَِّ نهى عَنْ بَيْعِ الثَّمارِ حتَّى تُزْهِيَ قيل: وما تُزْهِي؟ قال: ((حَتَّى تَحْمَرَّ، قال رسول اللهِ الٍَّ: ((أَرَأَيْتَ إذا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَة، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيهِ؟))(١). [٣:٢] وأخرجه أحمد ٤٦/٢ و٧٩ و١٠٨، والطيالسي (١٨٨٦) و(١٨٨٧)، والبخاري (١٤٨٦) في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ... ، ومسلم (١٥٣٤) في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي ٢٣/٢، والبيهقي ٣٠٠/٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي ١٤٨/٢، ومسلم (١٥٣٤) من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم (٤٩٨١) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر (٤٩٩١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٦١٨/٢ في البيوع: باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٤٨/٢ - ١٤٩، والبخاري (١٤٨٨) في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و(٢١٩٨) في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع، ومسلم (١٥٥٥) في المساقاة: باب وضع الجوائح، والنسائي ٢٦٤/٧ في البيوع: باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٣٠٠/٥، والبغوي (٢٠٨٠). وأخرجه الشافعي ١٤٩/٢، وأحمد ١١٥/٣، والبخاري (٢١٩٥) في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و(٢١٩٧) باب بيع النخل = ٣٦٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأنَّ حكمَ البائعِ والمشتري في هذا الزَّجر الَّذي ذکر ناه سواء ٤٩٩١ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِوَّهِ فَهِى عَنْ بَيْعِ الثَّمارِ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُها، نَهى البائِعَ والمُشْتَرِي(١). [٢: ٣] قبل أن يبدو صلاحها، و(٢٢٠٨) باب بيع المخاضرة، ومسلم (١٥٥٥) = (١٥) و(١٦)، والطحاوي ٢٤/٢، وابن الجارود (٦٠٤)، والبيهقي ٣٠٠/٥ و٣٠٠ - ٣٠١، والبغوي (٢٠٨١) من طرق عن حميد، به. وانظر (٤٩٩٣). وقوله: ((حتى تزهي)) بضم التاء من: أزهى، بالياء، قال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه، وفي رواية: ((تزهو)» بالواو من زها يزهو، قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي: إذا اصفرَّ واحمرَّ. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٦١٨/٢ في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٤٨/٢، وعبد الرزاق (١٤٣١٥)، وأحمد ٦٢/٢ - ٦٣ والدارمي ٢٥١/٢ - ٢٥٢، والبخاري (٢١٩٤) في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٤) في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود (٣٣٦٧) في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٢٦٢/٧ في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (٢٢١٤) في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٢٩٩/٥، والبغوي (٢٠٧٧). وأخرجه مسلم (١٥٣٤)، والطحاوي ٢٢/٢، والبيهقي ٩٩/٥ من طرق عن نافع، به . ......... ٣٦٧ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ وصفِ ظهورِ الصلاحِ في النخلِ الذي يَجِلُّ بِيعُها عنده ٤٩٩٢ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قالَ: أخبرنا زكريّا بنُ عدي، عن عُبيدِ الله بن عمروِ الرَّقَيِّ، عن زيدِ بنِ أبي أُنَيْسَةَ، عن أبي الوليد المكِّيِّ، قال زيد: حدّثنا وهو عندَ عطاء جالس عَنْ جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ، عَنْ رسولِ اللهِ وَ﴿ أَنَّهُ نَهى عَنِ المحاقلةِ، والمُزَابَنَةِ، والمُخَابَرَةِ، وعَنْ بيعِ النَّخْلِ حتَّى يُشْقِحَ. والإِشقاح: أنْ يَحْمَرَّ أو يصفرِّ أو يُؤْكَّلَ مِنْهُ شيء. قالَ زيدٌ: فقلتُ العطاءِ بنِ أبي رباح: أَسَمِعْتَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذلكَ عَنْ رسولِ اللَّهِ وَِّ؟ قال: نَعم(١). [٣:٢] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن عدي، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (١٥٣٦) في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٣٠١/٥ عن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه -- بهذا الإِسناد. وأخرجه مختصراً أحمد ٣٢٠/٣ و٣٦١، والبخاري (٢١٩٦) في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٦) (٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٠) في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٣٠١/٥ من طريقين عن سعيد بن ميناء. به. وأخرجه مختصراً أيضاً ابن أبي شيبة ١٢٩/٧، والبخاري (١٤٨٧) في الزكاة: باب من باع ثمره أو نخله أو أرضه أو زرعه، ومسلم (١٥٣٦)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي ٢٦٣/٧ و٢٦٣ - ٢٦٤ في البيوع: باب بيع = ٣٦٨ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان الثمر قبل أن يبدو صلاحه، و٢٧٠/٧ باب بيع الزرع بالطعام، والترمذي (١٢٩٠) في البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا، وقال حسن صحيح غريب، والبيهقي ٣٠٧/٥ و٣٠٩، والبغوي (٢٠٧١) من طريقين عن عطاء، عن جابر، به. وانظر (٥٠٠٠) وقوله: ((والإِشقاح أن يحمَّر)) هو من تفسير سعيد بن ميناء كما جاء مصرحاً به عند أحمد ٣٦١/٣ قال: قلت لسعيد بن ميناء: ما تشقح؟ قال :... فذكره، وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ((الفتح)) ٣٩٧/٤. والمحاقلة: قال ابن الأثير في ((النهاية)) ٤١٦/١: مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون: المخابرة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرِّ، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها، لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر. والمزابنة: هي بيع من بياعات الغرر، مشتق من الزبن، وهو الدفع، كأن كلّ من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وقيل: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره. والمخابرة: هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض، وأصله أن أهل خيير كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابي، وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار: الأَكَّار وهو الفلاح الحراث. وروى الشافعي في «مسنده» (١٢٧٤) بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ولي نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. وانظر (٤٩٩٨) و(٤٩٩٩). = ٣٦٩ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه قالَ الشيخ: أبو الوليد هذا هو سعيدُ بنُ ميناء روى عنه أبو حنيفة . [٣:٢] ذِكْرُ وصفِ ظهورِ الصَّلاحِ في الحُبوب التي (١) يَجِلُّ بِيعُها عندَ وجودِه ٤٩٩٣ - أخبرنا أبو خليفةً، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ، عن حمّادِ بنِ سلمةً، عن حميدٍ عن أنس أنَّ النبيّ وَ نَهى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّى تَزْهُوَ، وعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وعَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ(٢). (١) في الأصل: ((الذي))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٢ / لوحة ٥٧ . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو الوليد. هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أبو داود (٣٣٧١) في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي (١٢٢٨) في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والطحاوي ٢٤/٢ من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه أحمد ٢٢١/٣ و٢٥٠، وابن أبي شيبة ١١٦/٧، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧) في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والدارقطني ٤٧/٣ - ٤٨، والحاكم ١٩/٢، والبيهقي ٣٠١/٥، والبغوي (٢٠٨٢) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ٣٧٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ العِلَّةِ التي من أجلها زُجر عن بْعِ ما وصفنا ٤٩٩٤ - أخبرنا محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عَوْنٍ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة، قال: حدّثنا أيوب، عن نافعٍ عَنِ ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِوَ ﴾َ نَهَى عَنْ بيعِ السُّنْبُلِ حتّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ مِنَ العَاهَةِ، نَهِى الْبَائِعَ والمُشتري(١). [٣:٢] ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ ثمرةَ نخلِه سنينَ معلومة ممَّا باع السنة الأولى منها ٤٩٩٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الجَبَّارِ، قال: حدَّثنا ابنُ معينٍ، قال: حَدَّثنا ابنُ عُيْيَنَة، عن حُمَيْدٍ الأعرج، عن سليمان بنِ عتيقٍ عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ النبيِ وَ نَّهِى عَنْ بَيْعِ السِّنين(٢). [٣:٢] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني. وأخرجه الترمذي (١٢٢٧) في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح . وأخرجه أحمد ٥/٢، ومسلم (١٥٣٥) في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود (٣٣٦٨) في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/ ٢٧٠ - ٢٧١ في البيوع: باب بيع السنبل حتى يبيض، من طرق عن ابن علية، به. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. سليمان بن عتيق من رجال مسلم، وثقه النسائي والمصنف، وباقي رجاله رجال الشيخين. حميد الأعرج: هو حمید بن قیس. س ٣٧١ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة ٤٩٩٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى زحمويه، قال: حدَّثنا هشيم، عَنْ عبيدِ الله بن عمرَ، عن نافع عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَِّ نَهى عَنِ المُزَابَةِ وَالمُحَاقَلَةِ(١). [٢ : ٣] وأخرجه المزي في ((تهذيب الكمال)) ورقة ٥٤٧ في ترجمة سليمان بن عتيق، من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٣٣٧٤) في البيوع: باب السنين عن يحيى بن معين، به . وأخرجه الشافعي ١٤٥/٢ و١٥١، وأحمد ٣٠٩/٣، ومسلم (١٥٣٦) (١٠١) في البيوع: باب كراء الأرض، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٢٦٦/٧، في البيوع: باب بيع الثمر سنين، و٢٩٤/٧ باب بيع السنين، وابن ماجه (٢٢١٨) في التجارات: باب بيع ثمار السنين والجائحة، والطحاوي ٢٥/٤، وابن الجارود (٥٩٧)، والبيهقي ٣٠٦/٥ من طرق عن سفیان، به. وأخرجه النسائي ٢٩٤/٧ من طريق سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً قبل أن تظهر ثماره، وهو باطل إجماعاً، لأنه بيع ما لم يخلق. (١) إسناده حسن، زكريا بن يحيى: هو ابن صبيح، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٢٥٣/٨ فقال: من أهل واسط، يروي عن هشيم وخالد، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. = = ٣٧٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ العلةِ التي مِن أجلها نهى عن بَيْعِ المزابنة ٤٩٩٧٧ - أخبرنا أبو خليفةً، قال: حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بنِ يزيدٍ مولَى الأسودِ بنِ سفيانَ، عن زيدٍ أبي عيَّاش عن سعدِ بنِ أبي وقَّاص أَنَّه سُئِلَ عَنْ بيعِ البَيضاء بالسُّلْتِ، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ وَِّ سُئِلَ عَنْ بيعِ الرُّطَبَ بالتَّمْرِ، فقالَ: ((أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ))؟ قالوا: نعم، قالَ: ((فلا إذاً) (١). [٢: ٣] = وعلقه الترمذي بإثر الحديث (١٣٠٠) في البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، فقال: وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. فذكر الحديث. وسيأتي برقم (٤٩٩٨) بلفظ: ((نهى عن المزابنة))، وليس فيه لفظ المحاقلة، وانظر (٤٩٩٢). (١) إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير زيد أبي عياش، وهو زيد بن عياش الزرقي، روى حديثه أصحاب السنن، وليس له عندهم سوى هذا الحديث، وثقه المصنف والدارقطني، وصحح حديثه هذا: الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم. وقول بعضهم: إنه مجهول، ردَّه المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) ٣٤/٥ بقوله: كيف يكون مجهولاً وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في «صحيحه)) وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟ هذا الإِمام مالك قد أخرج حديثه في ((موطئه)) مع شدة تحريه في الرجال، ونقده، وتتبّعِه لأحوالهم. وقال أبو عبد الله الحاكم في (المستدرك)) ٣٩/٢ بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث صحيح لإِجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصاً في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن یزید. = ٣٧٣ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه قال أبو حاتم: البيضاء: الرطبُ من السُّلْتِ باليابس من السُّلْتِ (١). = والحديث عند مالك في ((الموطأ)) ٦٢٤/٢ في البيوع: باب ما يكره من بيع التمر، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١٥٩/٢، وفي ((الرسالة)) فقرة (٩٠٧)، وعبد الرزاق (١٤١٨٥)، وأحمد ١٧٥/٢، والطيالسي (٢١٤)، وأبو داود (٣٣٥٩) في البيوع: باب في التمر بالتمر، والنسائي ٢٦٩/٧ في البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب، والترمذي (١٢٢٥) في البيوع: باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وابن ماجه (٢٢٤٦) في التجارات: باب بيع الرطب بالتمر، والدارقطني ٤٩/٣، والحاكم ٣٨/٢، والبيهقي ٢٩٤/٥، والبغوي (٢٠٦٨) وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٨٦)، والنسائي ٢٦٩/٧، والحاكم ٣٨/٢ و٣٨ - ٣٩، والبيهقي ٢٩٤/٥ من طريقين عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإِسناد. (١) قال البغوي في ((شرح السنة)) ٧٨/٨: والبيضاء: نوع من البر أبيض اللون، وفيه رخاوة، يكون ببلاد مصر، والسُّلْت: نوع آخر غير البر. وقال بعضهم: البيضاء الرطب من السُّلْت، وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه، والسلت: حب لا قشر فيه. وقوله عليه السلام: أينقص الرطب إذا ييس؟ سؤال تقرير لينبههم على علة الحكم، لا سؤال استفهام، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل. وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب، والآخر يابس، مثل بيع الرُّطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، واللحم الرَّطب بالقديد، وهذا قولُ أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وجوزه أبو حنيفة وحده . ٣٧٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ وصفِ المُزابنةِ التي نھی عَنْ بیعِها ٤٩٩٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بکرٍ، عن مالك، عن نافعٍ عن ابنٍ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ لَهَ نَّهِى عَنِ المُزَابنَةِ، والمُزابنةُ: بيعُ التَّمرِ بالَّمْرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزَّبيب كيلاً(١). [٣:٢] ذِكْرُ وصفِ المُحاقلةِ الّتي زجر عن بيعها ٤٩٩٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، حدَّثنا محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُميرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، قال: أخبرني نافع أنَ ابن عمر أخبره أنَّ النَّبِيِّ ◌َ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثمرِ النَّخلِ بِالنَّمرِ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٦٢٤/٢ في البيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة . ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((المسند: ١٥٣/٢، و((الرسالة)) فقرة (٩٠٦)، وعبد الرزاق (١٤٤٨٩)، والبخاري (٢١٧١) في البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، و(٢١٨٥) باب بيع المزابنة، ومسلم (١٥٤٢) (٧٢) في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي ٢٦٦/٧ في البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، والبيهقي ٣٠٧/٥، والبغوي (٢٠٦٩). وأخرجه البخاري (٢١٧٢) باب بيع الزبيب بالزبيب، و(٢٢٠٥) باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، والبيهقي ٣٠٧/٥، والبغوي (٢٠٧٠) من طريقين عن نافع، به. وانظر ما بعده. ٣٧٥ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه كيلًا، وعَنْ بَيْعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيلاً، وعنْ بيعِ الزَّرْعِ بالحِنْطَةِ کیلاً(١). [٣:٢] ذكرُ البیانِ بأنَّ المزابنة التي نھی عنها قد رخص في بيعِ بعضِها لِعلة معلومةٍ ٥٠٠٠ - أخبرنا محمدُ بنُ علّان بأذنةَ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى الزِّمانِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوَّهاب الثَّقفيُّ، قال: حدّثنا أيوب، عن أبي الزُّبير عن جابرٍ أَنَّ النبيّ وَّهِ فَهِى عَنِ المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمُعاوَمَةِ، ورخَّصَ في العَرَايا(٢). [٢ :٣] (١) إِسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (١٥٤٢) في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود (٣٣٦١) في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإِسناد. (٢) إسناده صحيح. محمد بن يحيى بن فياض الزماني: وثقه المؤلف والدارقطني، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد تابعه سعيد بن ميناء عند مسلم وغيره، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني . وأخرجه الترمذي (١٣١٣) في البيوع: باب النهي عن الثنيا، عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣١/٧، ومسلم (١٥٣٦) (٨٥) في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داود (٣٤٠٤) في البيوع: باب في المخابرة، والنسائي ٢٩٦/٧ في البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماجه (٢٢٦٦) في التجارات: باب المزابنة والمحاقلة من طريقين عن أیوب، به. ٣٧٦ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيان بأن العَرِيَّة التي رخص فيها هي بيعُ بعضِ الرُّطَبِ بالثمر ٥٠٠١ - أخبرنا عُمَرُ بِنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمر عن زيدٍ بنِ ثابتٍ أنَّ رسول الله وَلَهَ رخَّصَ لصاحب العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَها بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمِ (١). [٣:٢] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٢ /٦١٩ - ٦٢٠ في البيوع: باب ما جاء في بيع العرية . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((المسند)) ١٥٠/٢، وفي (الرسالة)) فقرة (٩٠٨) وأحمد ١٨٦/٥ - ١٨٧، والبخاري (٢١٨٨) في البيوع: باب بيع المزابنة، ومسلم (١٥٣٩) (٦٠) في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والطبراني (٤٧٦٧)، والبيهقي ١٨٦/٥ - ١٨٧، والبغوي (٢٠٧٤). وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٨٦)، وأحمد ١٨٢/٥ و١٨٨ و١٩٠، والبخاري (٢٣٨٠) في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، ومسلم (١٥٣٩)، والنسائي ٢٦٧/٧ في البيوع: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وابن ماجه (٢٢٦٩) في التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، والطحاوي ٢٩/٤، والطبراني في ((الكبير)) (٤٧٦٤)، و (٤٧٦٥) و (٤٧٦٦) و (٤٧٦٩) و (٤٧٧٠) و(٤٧٧١) و (٤٧٧٢) و (٤٧٧٣) و (٤٧٧٥) و(٤٧٧٦) و (٤٧٧٧) و(٤٧٧٨) و (٤٧٧٩)، والبيهقي ٣٠٩/٥ و٣١٠ من طرق عن نافع، به. وانظر (٥٠٠٤) و (٥٠٠٥) و (٥٠٠٩). قال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ٢٣١/١: العرايا: واحدتها عريّة، وهي النخلة يُعربها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإِعراء أن يجعل له ثمرة عامها، ٣٧٧ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ٥٠٠٢ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيبٍ، قال: حَذَّثنا سريجُ بنُ يونس قال: حدثنا سفيانُ، عن يحيى بنِ سعیدٍ، عن بُشَيْرِ بنِ یسارٍ عن سهلٍ بنِ أبي حَثْمَةً أن رسولَ الله ◌ِوََّ فَهِى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بالثَّمَرِ، ورخّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، والعَرِيَّةُ أنْ يأكلَها أهلُها رُطَباً(١). [٤ : ٧] يقول: فرخص لرب النخل أن يبتاع من المُعْرَى تلك النخلة بتمر لموضع حاجته . وقال البغوي في ((شرح السنة)) ٨٧/٨: العرية: أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بُدُوِّ الصلاح فيها خرصاً بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلاً استثناها الشرع من المزابنة بالجواز كما استثنى السلم بالجواز على بيع ما ليس عنده، سميت عرية، لأنها عريت من جملة التحريم، أي: خرجت، (فعيلة)) بمعنى ((فاعلة))، وقيل: لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع، فعريت عنها، أي: خرجت، وقيل: هي مأخوذة من قول القائل: أعريت الرجل النخل، أي: أطعمته، فهو يعروها متى شاء، أي: يأتيها، فيأكل رطبها، يقال: عروت الرجل: إذا أتيته تطلب معروفه، فأعراني، أي : أعطاني، كما يقال: طلب إليَّ فأطلبته، وسألني فأسألته، فعلى هذا، فهي ((فعيلة؛ بمعنى «فاعلة)». (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه الشافعي ١٥١/٢، وأحمد ٢/٤، وابن أبى شيبة ١٢٩/٧، والحميدي (٤٠٢) والبخاري (٢١٩١) في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، ومسلم (١٥٤٠) في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود (٣٣٦٣) في البيوع: باب في بيع = ٣٧٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن بيعِ الثَّمر بالتمر ٥٠٠٣ _ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالِكٍ، عن عبدِ الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سألَ سعدَ بنَ أبي وقَّاص عنِ البيضاء بالسُّلْت، فقال: أيُّهما أفضلُ؟ قالَ: البيضاء، فنهاهُ عَنْ ذلكَ وقالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ وَّ سُئل عن ييسِ التمرِ بالرُّطِبِ، فقالَ رسول اللهِ وَّنْ: ((أَيْنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟)) قالَ: نعم، فنهاهُ عَنْ ذلكَ(١). [٤ : ٧] العرايا، والنسائي ٢٦٨/٧ في البيوع: باب بيع العرايا والرطب، والطبراني (٥٦٣٣)، والبيهقي ٣٠٩/٥ - ٣١٠ و٣١٠، والبغوي (٢٠٧٣) من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبى شيبة ١٢٩/٧ - ١٣٠، والبخاري (٢٣٨٣) و (٢٣٨٤) في المساقاة: باب الرجل يكون له مَمْرٍّ أو شِرْبٌ في حائطٍ أو في نخل، والترمذي (١٣٠٣) في البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي ٢٦٨/٧، والبيهقي ٣٠٩/٥ من طرق عن أبي أسامة (حماد بن أسامة) عن الوليد بن كثير، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه مسلم (١٥٤٠) (٦٩)، والنسائي ٢٦٨/٧، والبيهقي ٣١٠/٥ من طريقين عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي # من أهل داره، فذكره. (١) إسناده حسن، وهو مكرر (٤٧٩٧). ٣٧٩ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ إِياحةٍ بعض المزابنةِ لِلعلَّةِ المعلومةِ فيه ٥٠٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ الجُنيد، قال: حَدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ عن زيدٍ بنِ ثابتٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَخَّصَ فِي العَرَايا بِخَرْصِهَا(١). [٤ : ٧] ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه ٥٠٠٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبدِ الجَبَّارِ الصُّوفي، حدثنا عليُّ بن الجعد، أخبرني مالكُ بنُ أنسٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمْرَ عن زيدٍ بنِ ثابتٍ، عن النبيِّ وَ أَنهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايا بِخَرْصِهَا(٢). [٤ : ٧] ذِكْرُ القدرِ الذي یجوزُ بیُ العرایا به ٥٠٠٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أَحْمَدُ بنُ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم (٥٠٠١). وأخرجه الترمذي (١٣٠٢) في البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح. وأخرجه مسلم (١٥٣٩) (٦٦) في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طرق عن حماد بن زيد، به. وانظر ما بعده. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري، وهو في («مسنده) برقم (٣٠٣٢)، وقد تقدم من طريق آخر عن مالك برقم (٥٠٠١) وانظر (٥٠٠٩). ..--.. ٣٨٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ، عن أبي سفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد عن أبي هُريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ رَخَّصَ في بيعِ العَرَايا فيما دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ أو خَمْسَةٍ أوسُقٍ(١) . [٣:٢] قال أبو حاتِم رضي الله عنه: الشَّكُّ مِن داود بن الحصين في احد العددين . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سفيان: قيل: اسمه وهب، وقيل: قُزمان، وابن أبي أحمد: هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وهو في ((الموطأ)) ٦٢٠/٢ في البيوع: باب ما جاء في بيع العربية. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٥١/٢، وأحمد ٢٣٧/٢، والبخاري (٢١٩٠) في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و(٢٣٨٢) في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٤١) في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في البيوع، وأبو داود (٣٣٦٤) في البيوع: باب في مقدار العرية، والترمذي (١٣٠١) في البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي ٢٦٨/٧ في البيوع: باب بيع العرايا بالرطب، والطحاوي ٣٠/٤، وابن الجارود (٦٥٩)، والبيهقي ٣١١/٥، والبغوي (٢٠٧٦). وأوسق: جمع وَسْق، وهو ستون صاعاً، والصاع: خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مئة صاع، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع، وهو بالرطل الدمشقي المقدر بست مئة درهم: ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل. ((الكافي)) ٣٠٢/١ لابن قدامة المقدسي. قلت: وهي تساوي (٧٠٠) كغ تقريباً.