Indexed OCR Text
Pages 1-20
ـَاءُ لِيُّ بتترج وتحقيقٍ مُسْنَدِالإِمامِ التّافِعِيّ بترتيبْ العَلَّمَة السّنْدِي تأليف أبي عميرٌ مَجَدَّي بَّ محمّدْ بُهُ عَفانت المصري الأثري تقييم الشيخ مقبل بن هادي الوَاعي الجزء الثّاني توزيع مَكْتَبُ العلم مجَة حي الثغرهاتف١٤ ٦٨٧٧٠ الناشر مَكْتَبَة بْ تَمِيّة القَاهِرة هاتف: ٨٦٤٢٤٠ •حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م القسم الثاني قسم المعاملات 一 شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب النكاح وفيه ستة أبواب 0 الباب الأول 0 في أحكام الصداق ( الحديث / ١ ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد . ابن إبراهيم ، عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي عَ ◌ّلِ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا . قالت: أتدري ما النَّشُّ ؟ قلت : لا . قالت : نصف أوقية . [ حسن ] رواه مسلم ( النكاح ١٣ - ٣) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الدراوردي به . وأبو داود ( النكاح ٢٩ - ١ ) عن النفيلي عن الدراوردي به ( رقم ٢١٠٥ ) . والنسائي (٦ / ١١٦ - ١١٧) عن إسحاق بن إبراهيم به . وابن ماجه ( النكاح ١٧ - ١ ) عن محمد بن الصباح عن الدراوردي به . وأحمد ( ٦ / ٩٣ ) عن الشافعي به ، وفيه زيادة : فتلك خمسمائة درهم،. فهذا صداق رسول الله عَِّ لأزواجه. ( الحديث / ٢ ) أخبرنا سفيان ، عن حميد ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة . [ صحيح ] وهو جزء من الحديث الآتي . ٦ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٣ ) أخبرنا سفيان ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عَ لّه لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل، فطار سهم عبد الرحمن ابن عوف على سعد بن الربيع ، فقال له سعد : تعالى حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت، وأكفيك العمل. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك ، دُلوني على السوق . فخرج إليه فأصاب شيئًا ، فخطب امرأة فتزوجها. فقال له رسول الله عَ لّهِ: ((على كم تزوجتها يا عبد الرحمن؟» قال: على نواة من ذهب. فقال: ((أَوْلِمْ ولو بشاة)). [ صحيح ] رواه البخاري ( النكاح ٧ ) عن محمد بن کثیر عن سفيان نحوه ، ( ٦٨ - ١) عن ابن المديني عن سفيان به نحوه و(المناقب ١١٠) عن محمد بن. يوسف عن سفيان به نحوه . وأصله جاء مختصرًا عند البخاري ( النكاح ٥٦ )، ( الدعوات ٥٣ ). ومسلم ( النكاح ١٣ - ٤، ٥، ٦، ٧). والترمذي ( النكاح ١٠ ). والنسائي ( ٦ / ١٢٨). وابن ماجه (النكاح ٢٤)، وأحمد (٣ ٪ ١٩٠، ٢٧١). والبيهقي ( ٧ / ٢٣٧). والدارمي (٢ / ١٠٤) . وابن الجارود (٧١٥ ) . : ( الحديث / ٤ ) أخبرنا مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي عَِّ وبه أثر صفرة ، فسأله النبي ◌َ ◌ّ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال رسول الله ع }. (( أولم ولو بشاة)). [ صحيح ] رواه البخاري ( النكاح ٥٤ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به . والنسائي (٦ / ١١٩) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم ، عن مالك به . ٧ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ورواه أيضًا من تقدم ذكرهم في الحديث السابق بهذا اللفظ . والله أعلم . ( الحديث / ٥ ) أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي عَ لَّلِ فقالت : يا رسول الله، إلي قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوّجْنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله عَ ل: ((هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ )) فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي عَ لّهِ: ((إن أعطيتها إياه جلستَ لا إزار لك، فالتمس شيئًا)) فقال: ما أجد شيئًا. قال: ((فالتمس ولو خاتمًا من حديد)) فالتمس فلم يجد شيئًا. فقال رسول مَ له: « هل معك من القرآن شيء؟ )) قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا - السور التي سماها - فقال رسول الله عَ ◌ّله: ((زوجتكها بما معك من القرآن)). [ صحيح ] رواه البخاري ( الوكالة ٩)، ( النكاح ٤٠)، ( التوحيد ٢١) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به نحوه . ومسلم ( النكاح ١٣ - ١، ٣) من طريق أبي حازم عن سهل بمعناه . وأبو داود ( النكاح ٣١ - ١ ) عن القعنبي عن مالك به (رقم ٢١١١ ). والترمذي ( النكاح ٢٣ - ١ ) عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عيسى وعبيد الله بن نافع ، عن مالك به ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٦ /١٢٣) عن هارون بن عبد الله، عن معن ، عن مالك به. وابن ماجه ( ١٨٨٩) من طريق أبي حازم به نحوه . والدارمي (٢ /١٤٤). وابن الجارود (٧١٦)، وأحمد (٥ / ٣٣٠، ٣٣٦ ) من طريق أبي حازم به نحوه ، والله أعلم . ( الحديث / ٦ ) أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلًا ٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني: خطب إلى النبي عَ ام امرأة قائمة. فقال النبي لل في صداقها: « التمس ولو خاتمًا من حديد)) . [ صحيح كما تقدم ، وهو جزء منه ] : ( الحديث / ٧ ) أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن البِي عَُّ نهى عن الشغار .. [ في سنده لين ، وهو حسن ] ابن جريج وأبو الزبير قد صرحا بالتحديث ، فزالت شبهة التدليس عنهما. والحديث رواه مسلم ( النكاح ٧ - ٧ ) عن هارون بن محمد ، عن حجاج ابن محمد ، عن ابن جريج به . وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج به . وأحمد (٣ / ٣٣٢، ٣٣٩). والبيهقي ( ٧ / ٢٠٠ ) . ( الحديث / ٨ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أن النبي پّم قال: (( لا شغار في الإسلام». [ إسناده مرسل ضعيف ، وقد صح. موصولًا ] ابن أبي نجيح مدلس ، وقد عنعن ، ولكن الحديث ثابت ؛ فقد جاء من حديث ابن عمر: رواه مسلم ( النكاح ٧ - ٤ ) عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر به . وأحمد ( ٢ / ٣٥) عن عبد الرزاق ثنا معمر به، ( ٩١ ). ومن حديث أنس : رواه ابن ماجه ( ١٨٨٥ ) . وابن حبان ( ١٢٦٩ ) وأحمد (٣ / ١٦٢، ١٦٥، ١٩٧) .. والله أعلم . ( الحديث / ٩ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي. عايته صَالله ٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق . [ صحيح ] رواه البخاري ( النكاح ٢٨ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك . ومسلم ( النكاح ٧ - ١) عن يحيى بن يحيى عن مالك به . وأبو داود ( النكاح ١٥ - ١ ) عن القعنبي عن مالك به ، دون تفسير الشغار . رقم ( ٢٠٧٤ ) . والترمذي ( النكاح ٣٠ - ٢ ) عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، عن مالك به ، دون تفسير الشغار ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٦ / ١١٢) عن هارون بن عبد الله عن معن بن عيسى به . وعن الحارث بن مسكين ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك به . وابن ماجه ( النكاح ١٦ - ١ ) عن سويد بن سعيد عن مالك به . رقم ( ١٨٨٣ ) . والدارمي (٢ / ١٣٦). وابن الجارود (٧١٩، ٧٢٠). والبيهقي (٧ / ١٩٩)، وأحمد (٢ / ٧، ١٩، ٦٢ ). وقد اختلف في تفسير الشغار ، هل هو مرفوع أو موقوف ؟ فقد قيل :. إنه من قول مالك . وقيل : من قول نافع . وقيل : من قول أبي الزناد ( من طريق أخرى للحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة ) . وقد ذكر ذلك الحافظ في الفتح ( ٩ / ١٦٣ ) وقال : قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح ، موافق لما ذكره أهل اللغة ، فإن كان مرفوعًا فهو المقصود ، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا ؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال . اهـ . والله أعلم . ( الحديث / ١٠ ) أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وحدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، كلاهما عن النبي عَ لَّه. أنه نهى عن الشغار . وزاد مالك في حديثه: والشغار أن يزوج الرجل ابنته ١٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني على أن يزوجه الآخر ابنته . [ صحيح ] فحديث ابن عمر تقدم رقم ( ٩). وحديث جابر تقدم رقم (٧٠ ) ( الحديث / ١١ ) أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، فيخلو بها ولا يمسها ، ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ : [ موقوف ، سنده ضعيف ] مسلم بن خالد كثير الأوهام . وابن جريج مدلس وقد عنعن . وليث بن أبي سليم صدوق ، اختلط أخيرًا ، ولم يتميز حديثه فترك، كما في التقريب . ( الحديث / ١٢ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس: ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها . يعني لمن قال الله تعالى: ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ... ﴾، وقول الله عز وجل: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ موقوف ، إسناده ضعيف كما تقدم ] (الحديث / ١٣ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لكل مطلقة متعة ، إلا التي فُرض لها الصداق ولم يمسها ، فحسبها نصف المهر . وذكر في موضع آخر إلا التي تطلق وقد فُرض لها الصداق ولم تمس فحسبها. ما فُرض لها . [ موقوف ، إسناده صحيح ] وهذا مصداق قوله تعالى : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ١١ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) الآية. [ البقرة: ٢٣٧ ] . ( الحديث / ١٤ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس، فحسبها ما فرض لها . [ صحيح ، وقد تقدم في السابق ] ( الحديث / ١٥ ) أخبرنا ابن أبي فديك وسعيد بن سالم ، عن عبد الله بن جعفر بن المسور ، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها ، فأرسل إليها بالصداق تامًا ، فقيل له في ذلك . فقال : أنا أولى بالفضل . [ موقوف ، إسناده ضعيف ] عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ليس به بأس . تقريب . وأما واصل بن أبي سعيد ، قال في تعجيل المنفعة (١١٤٨): عن محمد ابن جبير بن مطعم وعنه عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة . ا. هـ . وهكذا في الجرح والتعديل (٩ / ٣٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وعلى هذا فهو مجهول . والله أعلم . والحديث رواه الطبري في التفسير (٥٣٢١ ) طبعة آل شاكر ، من طريق عبد الله بن جعفر به . ( الحديث / ١٦ ) أخبرنا مالك ، عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر ( وأمها بنت زيد ابن الخطاب ) كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا . فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر : ليس لها صداق ، ولو ١٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها . فأبت أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، ولها الميراث . [ إسناده صحيح ] ( الحدیث / ١٧ ) أخبرنا سفيان بن عبينة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد خير ، عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ، أن لها الميراث وعليها العدة ، ولا صداق لها . ( موقوف، وهو حسن لغيره ] · عطاء بن السائب ، أبو محمد ، أو أبو السائب ، الثقفي الكوفي ، صدوق ، اختلط ، تقريب . ولكن يشهد له ما رواه البيهقي (٧٠ / ٢٤٧ ) من طريق سعيد بن منصور ، عن هشيم ، أنبأ محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن علي مثله . ومن طريقه عن خالد بن عبد الله ، عن مطرف ، عن الحكم ، عن علي مثله ، ولم يذكر العدة . وفي السند الأول محمد بن سالم الهمداني ضعيف. والآخر فيه خالد بن عبد الله ، وهو الطحان ، ثقة ، ثبت . ومطرف : هو ابن طريف ، ثقة ، فاضل، والحكم بن عتيبة ثقة ، ثبت، فقيه ، إلا أنه ربما دلس ، ولم يسمع من علي . فالحديث بمجموع هذه الطرق يكون حبيبنا . والله أعلم . ١٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الباب الثاني 0 فيما جاء في الولي ( الحديث / ١٨ ) أخبرنا مسلم وعبد المجيد ، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي معَ له قال: (( أيما امرأة نكَحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) ثلاثًا. [ صحيح ] رواه أبو داود ( النكاح ٢٠ - ١ ) رقم (٢٠٨٣ ) عن محمد بن كثير ، عن سفيان الثوري ، عن ابن جريج به ، وفيه: (( فإن أصابها فعليه المهر ... )) إلخ . كما في الحديث الآتي. (٢٠ - ٢) عن القعنبي ، عن ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري به بمعناه . وقال : جعفر لم يسمع من الزهري ، كتب إليه . ورواه الترمذي ( النكاح ١٤ - ٢ ) عن ابن أبي عمر ، عن ابن عيينة ، عن ابن جريج به ، وقال : حسن . وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب والثوري وغير واحد من الحفاظ ، عن ابن جريج نحو هذا . وروى الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . وروي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . وقد تكلم بعض أهل الحديث فيه : قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره ، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يَذكر هذا الحرف (يعني قول ابن جريج: ثم لقيت. إلخ) عن ابن جريج إلا ابن علية . قال يحيى: وسماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، ما سمع من ابن جريج ، وإنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد . وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج . ١٤ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ورواه النسائي ( النكاح، الكبرى ٣٤ - ٢ ) عن محمد بن معدان بن عيسى ، عن الحسن ، عن زهير بن معاوية ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ابن جريج به ، كما في تحفة الأشراف . وابن ماجه ( النكاح ١٥ - ١ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن معاذ ابن معاذ، عن ابن جريج به ، ( ١٥ - ٠٢) عن أبي کریب ، عن ابن المبارك ، عن حجاج بن أرطاة ، عن الزهري به بمعناه . . والبيهقي ( ٧ / ١٠٥) والطحاوي ( ٣ / ٧). وابن الجارود (رقم ٧٠٠ ) عن محمد بن سهل بن عسكر ، عن عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني سليمان بن موسى به . وأحمد (٦ /٦٦.) عن ابن لهيعة به ، وعن عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، قال : أخبرني سليمان بن موسى به . والدارمي (٢ / ١٣٧) عن أبي عاصم عن ابن جريج به . والبغوي في شرح السنة ( ٢٢٦٢ ) من طريق الشافعي به ، وسليمان بن . موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق ، فقيه ، في حفظه بعض لين، وخلط قبل موته ، كذا في التقريب . وجاء في التلخيص الحبير (٣ / ١٨٠): وعد أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج ، فبلغوا عشرين رجلًا. وذكر أن معمرًا وعبيد الله ابن زخر تابعًا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى ، وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري . ا. هـ . والحديث بمجموع هذه الطرق والمتابعات يكون صحيحًا ، والله أعلم . ورواه الحاكم (٢ / ١٦٨) وذكر فيه الحرف الذي فيه أن ابن جريج قال: سألت الزهري عنه فلم يعرفه. ثم قال : ولا تعلل هذه الرواية الروايات الأخرى ، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن يحدث به ، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث . ووافقه الذهبي على هذا . والله أعلم . ١٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ١٩ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن .ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي عَّلم أنه قال: ((أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاثًا - فإن أصابها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )). [ صحيح كما تقدم، وانظر الإرواء ١٨٤٠ ] ( الحديث / ٢٠ ) أخبرنا مسلم وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : تكحت امرأة من بني بكر بن كنانة ، يقال لها : بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله · ابن مضرس ، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز ، إذ هو والي المدينة : إني وليها ، وإنها تكحت بغير أمري . فرده عمرَ وقد أصابها . قال : فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها؛ لأن النبي عَ لّهِ قال : :(( فنكاحها باطل)) وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها ، بما قضى لها به النبي ◌َّد . [ في سنده لين ] ابن جريج مدلس ، ولم يصرح بالتحديث . والمرفوع منه إسناده مرسل ، وهو صحيح كما تقدم ، بدون ذكر المثلية . والله أعلم . ( الحديث / ٢١ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي . [ موقوف ، إسناده منقطع ] رواه البيهقي ( ٧ / ١١١) من طريق الشافعي به . وعبد الرحمن بن معبد بن عمير ، قال ابن أبي حاتم : روى عن عمر وعلي ، وعنه عمرو بن دينار المكي ، منقطع ، سمعت أبي يقول ذلك. ا. هـ . ١٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني من الجرح والتعديل ( ٢ / ٣٨٥ ) . ( الحديث / ٢٢). أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عثمان. ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ومجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد . وأحسب مسلمًا قد سمعه من ابن خثيم [ موقوف سنده ضعيف وهو صحيح ] مسلم كثير الأوهام ، أما عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المکي ، أبو عثمان ، صدوق . تقريب . ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( ٣ / ١٦٣ / ٢) ثنا عبد الله بن أحمد. ابن حنبل ، نا عبيد الله بن عمر القواريري ، نا عبد الرحمن بن مهدي : وبشر بن المفضل قالا: نا سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عنه : مرفوعًا. قال الشيخ الألباني في الإرواء (٦ / ٢٣٩): وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، رجال مسلم ، غير عبد الله بن أحمد ، وهو ثقة حافظ ، لكن قد أعل بلوقف كما سيأتي . وأخرجه من طريق الطبراني الضياء المقدمني في الأحاديث المختارة (٢٣١ - ٢٣٢) وقال الطبراني في الأوسط (١ / ١٦٤ / ٢) : في الزوائد : ثنا أحمد بن القاسم ، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا عبد الله بن داود وبشر بن المفضل وعبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن سفيان به ، أي مرفوعًا، بلفظ: (( لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان)). وقال : لم يروه مسندًا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة ، تفرد به القواريري ، قلت - أي الألباني - : وهو ثقة ثبت ، كما قال الحافظ في التقريب ، والراوي عنه أحمد بن القاسم ، الظاهر أنه أحمد بن القاسم بن مساور ، أبو جعفر الجوهري ، ويحتمل أنه أحمد ابن القاسم بن محمد ، أبو الحسن الطائي البرتي ، وكلاهما من شيوخ الطبراني في المعجم الصغير ( ص ١٦، ١٨)، وكل ثقة ، مُترجم له في تاريخ بغداد (٤ / ٣٤٩، ٣٥٠). وقد تابعه معاذ بن المثنى، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا عبد الله بن داود ، سمعه من سفيان ١٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ذكره عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال عبيد الله : ثنا بشر بن منصور وعبد الرحمن بن مهدي ، جميعًا قالا : ثنا سفيان ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، عن النبي عَ لِ - إن شاء الله - قال ..... فذكره ( تفرد به القواريري مرفوعًا ) والقواريري ثقة، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس . ثم روى من طريق إسحاق الأبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ، ولم يرفعه . ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث ، عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم به ، قال : وخالفهم جميعًا عدي بن الفضل فقال : أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به مرفوعًا، بلفظ: (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل)) أخرجه الدار قطني (٣٨٢) وقال: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره . وقال البيهقي عقبه: وهو ضعيف، والصحيح موقوف ( ٧ / ١٠٩ - ١١٠). قال : ثم وجدت للقواريري متابعًا، أخرجه أبو الحسن الحمامي في الفوائد المنتقاة (٩ / ٢ / ١) من طريق مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان الثوري به ، بلفظ القواريري . وقال الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس في منتقى الفوائد : حديث غريب من حديث الثوري ، تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان ، والمحفوظ عن سفيان موقوف.ا. هـ. كلام الشيخ الألباني من الإرواء ، ثم ذكر له شواهد أخرى ، وبها صحح الحديث من حديث أبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي موسى . فليراجع . ٤٠ ( الحديث / ٢٣ ) أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير قال : أُتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ، ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرججمت . [ إسناده منقطع ] ١٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني. أبو الزبير لم يسمع من عمر . والحديث رواه البيهقي (٧ / ١٢٦ ) من طريق الشافعي به . والله أعلم . ( الحديث / ٢٤ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَ لّه قال: ((الأيم أحق بنفسها. من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها )). .[ صحيح ] عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ثقة ، كما في التقريب . والحديث رواه مسلم ( النكاح ٩ - ٤ ) عن سعيد بن منصور ويحيى بن. يحيى وقتيبة بن سعيد، عن مالك به ، ( ٩ - ٥ ) عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل به نحوه ، ( ٩ - ٦٠ ) عن ابن عمر عن سفيان به نحوه . وأبو داود ( النكاح ٢٦ - ١ ) عن أحمد بن يونس والقعنبي عن مالك به ، (رقم ٢٠٩٨ )، (٢٦ - ٢ ) عن أحمد بن حنبل ، عن سفيان ، : عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل به نحوه ، (٢٦ - ٣ ) عن الحسن بن علي ، عن عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير به بمعناه . والترمذي ( النكاح ١٨ - ٢) عن قتيبة عن مالك به ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس . ا . هـ والنسائي (٦ / ٨٤ ) عن قتيبة عن مالك به ، وعن محمود بن غيلان ، عن أبي داود ، عن شعبة عن مالك به نحوه ، وعن أحمد بن سعيد الرباطي ، عن يعقوب ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان به نحوه ، وبعده . وابن ماجه ( النكاح ١١ - ١ ) عن إسماعيل بن موسى السدي عن مالك. ١٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني بنحوه . والله أعلم . ( الحديث / ٢٥ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي [ ثيب)(١) فكرهت ذلك، فأنت النبي عَله فرد نكاحها. [ صحيح ] عبد الرحمن بن يزيد بن جارية : بالجيم الممدودة ، بعدها راء ، ثم ياء مثناة تحتية، وليس كما في الترتيب (حارثة) يقال: ولد في عهد النبي عَله ، ذكره ابن حبان في التابعين من الثقات ، وأخوه مجمع صحابي ، كما في التقريب . خنساء بنت خِدَام - بالخاء المعجمة المكسورة ، والدال المهملة الخفيفة - الأنصارية الأوسية ، صحابية معروفة . والحديث رواه البخاري ( النكاح ٤٢ - ١ ) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به ، ( الإكراه ٣ - ١ ) عن يحيى بن قزعة عن مالك به ، ( ترك الحيل ١١ - ٢ ) عن علي ، عن سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد أن امرأة ..... فذكره عن عبد الرحمن ومجمع ، قال سفيان: أما عبد الرحمن بن القاسم فسمعته يقول : عن أبيه عن خنساء ... فذكره. ( النكاح ٤٢ - ٢ ) عن إسحاق ، عن يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خدامًا أنكح ابنته ... الحديث . وقد ذكره الحافظ في الفتح ( ٩ / ١٩٦ ) أن الطبراني أخرجه عن ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن خنساء موصولًا . ورواه أبو داود ( النكاح ٢٦ - ٤ ) عن القعنبي عن مالك به ، رقم ( ٢١٠١ ) . والنسائي ( ٦ / ٨٦) عن هارون بن عبد الله ، عن معن ، عن مالك به ، (١) قوله [ ثيب ] هو الصواب، وفي الترتيب: [ بنت ] . ٢٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني: وعن محمد بن سلمة ، عن ابن القاسم ، عن مالك به . وابن ماجه ( النكاح ١٢ - ١ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد ابن هارون ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم به، والدارمي ( ٢ ٪ ١٣٩). وابن الجارود (٧١٠). والبيهقي (٧ / ١١٩). وأحمد (٦ / ٣٢٨) من طريق مالك به . والله أعلم . ( الحديث / ٢٦ ) أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج أن رسول الله عَ لله قد أمر نعيمًاً أن يؤامز أم ابنته فيها . [ إسناده معضل ، ضعيف ] مسلم بن خالد الزنجي صدوق ، كثير الأوهام . وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مدلس، وقد أسقط من السند اثنين على الأقل . والله أعلم (الحديث / ٢٧ ) أخبرنا الثقة ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانت عائشة رضي الله عنها يُخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زَوِّج، فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح . [ موقوف ، إسناده ضعيف ] وذلك لإبهام من أخبر الشافعي . وابن جريج مدلس وقد عنعن . ( الحديث / ٢٨) أخبرنا ابن عيينة، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا تنكح المرأة المرأةَ. قال: البغي إنما تنكح نفسها . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٢٩ ) أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم - المعروف بابن علية - عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم أن رسول الله عَ ليه