Indexed OCR Text
Pages 421-440
٤٢١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي عَ لّم. لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي ◌َّ عمر في حديث سفيان أم لا في صدقة الإِبل مثل هذا المعنى لا يخالفه، ولا أعلمه ، بل لا أشك - إن شاء الله - إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا ، إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه . [ ضعيف ] رواه البخاري تعليقًا ( الزكاة ٣٤ ) بصيغة التمريض فقال : ويذكر عن سالم عن أبيه ، وقد غلق الحافظ إسناده كما سيأتي . وأبو داود رقم ( ١٥٦٨)، (١٥٦٩ ) من طريق سفيان به . ( ١٥٧٠ ) عن أبي كريب ، عن ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله عَ له الذي كتبه في الصدقة ، وهو عند آل عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها . فذكر الحديث ولم يسنده عن ابن عمر . والترمذي ( الزكاة ٤ ) عن زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي ، ثلاثتهم عن عباد بن العوام ، عن سفيان ابن حسين به . وقال : حسن ، والعمل على هذا عند عامة الفقهاء ، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ، ولم يرفعوه ، وإنما رفعه سفيان بن حسين . وقال الحافظ في تغليق التعليق ( ٣ / ١٤) بعدما غلق الإِسناد : رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٢ / ١٥) - عن محمد بن يزيد الواسطي ، عن سفيان ابن حسين به ، والشافعي وابن خزيمة مختصرًا . وقال : وقول الترمذي : لم يرفعوه ، إنما مراده لم يرفعوا إسناده إلى منتهاه ، وكان ينبغي أن يعبر باصطلاح القوم ، بأن يقول : فأرسلوه ، أو لم يسندوه . ثم قال : وسفيان بن حسين وإن وثقه يحيى بن معين فقد قال في رواية والنسائي : لا بأس به ، إلا في رواية الزهري . وكذا قال أحمد : ليس بذاك في حديثه عن الزهري . وقال محمد بن سعد: ثقة ، يخطئ كثيرًا . وقال ٤٢٢ = شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول يعقوب بن شيبة : صدوق ، وفي حديثه ضعف ، ثم قال : ومن يكون بهذه المثابة لا يصح حديثه إذا تفرد بوصل الحديث ، لا سيما وقد خالفه يونس بن يزيد ، وهو من حفاظ أصحاب الزهري . ووافق يونس سلیمان بن کثیر وغير واحد . وقال الحافظ رادًّا على الحاكم حيث قال الحاكم بعد رواية حديث سفيان : ويصححه حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري ، وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين . اهـ. كلام الحاكم. فقال الحافظ ردًّا عليه : بل هو علته . اهـ . قلت : وهو كما قال ؛ لأنه مخالف لمن هو أحفظ منه . والله أعلم . ورواه البيهقي (٤ / ٨٨) وقال: قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا . وسفيان بن حسين صدوق . اهـ . والله أعلم . ( الحديث / ٦٤٦ ) أخبرنا القاسم بن عبد الله ، عن المثنى بن أنس - أو ابن فلان بن أنس - [ الشافعي يشك ](١) عن أنس هذه الصدقة [ ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس )(٢). بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عَّ على المسلمين ، التي أمر الله بها ، فمن سألها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وأربعين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت سنًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستًّ وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت (١) هذه زيادة في المطبوعة . (٢) هذه جملة لا معنى لها . ٤٢٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة ليون ، وفي كل خمسين حقة وابن لبون ، وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة(١). فمن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ومعها شاتين إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهمًا ، فإذا بلغت الحقة ، وليست عنده وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين . [ صحيح ] رواه البخاري ( الزكاة ٣٣ - ١ ) (٣٧، ٣٨ ) عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أبيه - عبد الله بن المثنى - عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن جده أنس بن مالك. مقطّعًا، وأقرب ألفاظه للفظ الشافعي باب ( ٣٨ ). وأبو داود رقم ( ١٥٦٧ ) من طريق ثمامة به مطولاً . والنسائي (٥ /١٨) من طريق ثمامة به نحوه (٥ / ٢٧ - ٢٩) أيضًا. وابن ماجه ( الزكاة ١٠ ) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري به نحوه ، وأشار إليه الترمذي في الزكاة فقال : وفي الباب ..... وعن الحسن . اهـ . والله أعلم . ( الحديث / ٦٤٧ ) أخبرني عدد ثقات ، كلهم عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ابن أنس ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي مَ الله بمثل معنى هذا لا يخالفه ، إلا أني أحفظ فيه : يعطي شاتين أو عشرين درهمًا . لا أحفظ : إن استيسرتا عليه . قال : وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال : دفع إلي أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله عَ ليه ، وذكر معنى هذا كما وصفت. [ صحيح كما تقدم ] (١) هنا سقط اسم إن، ولعله: [عوضًاً ]. ٤٢٤ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول وقوله : لا أحفظ: إن استيسرتا عليه . هو قول الشافعي ، وهو ثابت في رواية البخاري وغيره . وقوله : أحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال ..... إلخ. هو ثابت أيضًا عند البخاري وغيره . والله أعلم . ( الحديث / ٦٤٨ ) أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله عَّهِ فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله . فتوفي رسول الله عَ لّه قبل أن يقدم معاذ بن جبل. [ إسناده منقطع ] حميد بن قيس المكي الأعرج القاري ليس به بأس ، كما في التقريب ... وطاوس بن كيسان اليماني لم يلق معاذ بن جبل ، وقد قال الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ ، وإن لم يلقه ، لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا . اهـ . . رواه مالك: الموطأ في ( الزكاة ٨ ) عن حميد به . وقال ابن عبد البر : رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه . وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذًا إلا أنه يماني ، وسيرة معاذ بينهم مشهورة. وقال عبد الحق ، كما في نيل الأوطار ( ٤ / ١٩٢ ): ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته . اهـ . قال الشوكاني ، يعني في النُّصُب، وقال ابن عبد البر في الاستذكار كما في النيل : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها . والله أعلم . ( الحديث / ٦٤٩ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس أن معاذ. ابن جبل أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي عَ ﴾ بشيء ٤٢٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول قال الشافعي رضي الله عنه : والوقص ما لم يبلغ الفريضة . [إسناده منقطع ] طاوس لم يلق معاذًا . رواه أبو داود في المراسيل (٢١ - ٢ ) عن أحمد بن عبدة ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس به ، وفيه زيادة وقص العسل . ( الحديث / ٦٥٠ ) أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب : إن في هذا الظهر ناقة عمياء . فقال : أمن الجزية أم من نُعْم الصدقة ؟ فقال أسلم : من نعم الجزية . قال : إن عليها ميسم الجزية . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٦٥١ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، أخبرنا بشر بن عاصم ، عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخالفيها ، فخرج مصدقًّا ، فاعتد عليهم بالغذِيّ ، ولم يأخذ بالغذاء منهم ، فقالوا له : إن كنت معتدًّا علينا بالغذِيّ فخذ منا . فأمسك حتى لقي عمر رضي الله عنه فقال له : اعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم ، تعتد عليهم بالغذيّ ، ولا تأخذه منهم . فقال له عمر : فاعتد عليهم بالغذيّ ، حتى السخلة يروح بها الراعي على يده ، وقل لهم : لا آخذ منكم الربا ، ولا ذات الدر ، ولا الشاة الأكولة ، ولا فحل الغنم ، وخذ العناق والجذعة والثنية ، فذلك عدل بين غذي المال وخياره . [ موقوف ، إسناده حسن ] بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي ثقة ، كما في التقريب . عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي صدوق ، كما في التقريب . ( الحديث / ٦٥٢ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عمرو بن أبي ٤٢٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول سفيان ، عن رجل سماه ابن سعر - إن شاء الله - عن سعر أخي بني عدي قال: جاءني رجلان فقالا: إن رسول الله عَ لله بعثنا نصدق أموال الناس. قال : فأخرجت ماخضًا ، أفضل ما وجدت ، فردّاها علّ وقالا : إن رسول الله عَ له نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى. قال : فأعطيتهما شاةٍّ من وسط الغنم فأخذاها [ إسناده ضعيف جدًّا ] إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك . ابن سعر : هو جابر بن سعر الدؤلي الكناني الحجازي ، روى عن أبيه ، وعنه عمرو بن أبي سفيان . ١ هـ . الجرح والتعديل . سعر بن سوادة الديلي ( الدؤلي ) مخضرم ، وقيل : له صحبة . تقريب . ( الحديث / ٦٥٣ ) أخبرنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال رسول الله عَ له: ((إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضًا )). [ صحيح ] زواه مسلم ( الزكاة ٥٥ ) عن یحیی بن یحیی ، عن هشيم ، عن داود به ، ولفظه: ((إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راضٍ)). ومن طريق أبي خالد الأحمر وعبد الأعلى وابن علية عن داود به . والترمذي ( الزكاة ٢٠ - ٢ ) من طريق سفيان به . (٢٠ - ١ ) من طريق مجالد عن داود به . وقال : حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد ، وقد ضعف مجالدًا بعض أهل العلم ، وهو كثير الغلط . والنسائي (٥٠ / ٣١) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل، عن داود به . وابن ماجه ( الزكاة ١١ - ٢ ) من طريق عامر به . والله أعلم . ( الحديث / ٦٥٤ ) أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن یحیی بن حبان ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي عَّمِ أنها قالت : مُرَّ على عمر بن ٤٢٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلًا ذات ضرع فقال : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة . فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس ، لا تأخذوا حَزَرات المسلمين ، نكبوا عن الطعام . [ موقوف ، إسناده صحيح ] يحيى : هو ابن سعيد الأنصاري المدني الحجة . محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك ، الأنصاري المازني ، أبو عبد الله الفقيه ، ثقة ، فقيه . ( الحديث / ٦٥٥ ) أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال : أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقًا فيقول لرب المال : أخرج إلي صدقة مالك ، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها . [ موقوف ، إسناده ضعيف ] وذلك لإِبهام الرجلين اللذين لم يسمهما محمد بن حبان . ( الحديث / ٦٥٦ ) أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول : صدقة الثمار والزروع ما كان نخلّا أو كرمًا أو زرعًا أو شعيرًا أو سلقًا، فما كان منه بعًا ، أو يسقى بنهر ، أو يسقى بالعين ، أو عَثَرِيًّا بالمطر ، ففيه العشر ، من كل عشرة واحد ، وما كان منها يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ، في عشرين واحد . : [ موقوف، إسناده صحيح ، وقد ثبت بعضه مرفوعًا ] رواه مرفوعًا البخاري ( الزكاة ٥٥ ) ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد الله ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي عَّ قال: ((فيما سقت السماءُ والعيون، أو كان عثريًّا، العشر ، وما سقي بالتضح نصف العشر )) . ٤٢٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول وأبو داود ( الزكاة ١٢ - ١ ) رقم ( ١٥٩٦) عن هارون بن سعيد الأيلي ، عن ابن وهب ، عن يونس به . والترمذي ( الزكاة ١٤ - ٢) عن أحمد بن الحسن الترمذي ، عن سعيد ابن أبي مريم به ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٥ / ٤١) عن هارون بن سعيد به ، قال المزي في الأطراف : رواه نافع عن ابن عمر عن عمر ، وقال : سالم أجلُّ من نافع ، وأحاديث نافع أولى بالصواب ، وهذا أحدها .. وابن ماجه ( الزكاة ١٧ - ٢ ) عن هارون بن سعيد به . وقد روى مسلم ( الزكاة ٢) من حديث جابر بمعناه . والله أعلم ( الحديث / ٦٥٧ ). أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف الشعر ، يريد بذلك أن يكفر الحمل إلى المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر .. 1 موقوف، إسناده صحيح ] رواه البيهقي (٩ / ٢١٠ ) من طريق الشافعي به. ( الحديث / ٦٥٨ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أنه قال : كنت غلامًا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة ، في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فكان يأخذ من البط العشر . . [ موقوف، إسناده صحيح ] رواه البيهقي ( ٩ / ٢١٠). ( الحديث / ٦٥٩ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار أن رسول الله صَ لٍ كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود. [ سنده مرسل ، انظر الحديث الآتي ] ٤٢٩ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول رواه البيهقي ( ٤ / ١٢٢ ) من طريق مالك به . ( الحديث / ٦٦٠ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عَ لّ قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر: «أقركم على ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم)) قال: فكان رسول الله عَ له بعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ، ثم يقول : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي . فكانوا يأخذونه . [ إسناده مرسل ، وهو صحيح موصولًا ] رواه البيهقي ( ٤ / ١٢٢) من طريق الشافعي به مرسلًا، وقد صح. موصولًا . فقد رواه أحمد (٣ / ٣٦٧). والطحاوي (٢ /٣٨). والبيهقي ( ٤ / ١٢٣ ) من طريق أبي الزبير عن جابر ، ولفظه : أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله عَ ليه، فأقرهم رسول الله عَ ليه كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال لهم : يا معشر اليهود ، أنتم أبغض الخلق إلّي ، قتلتم أنبياء الله عز وجل ، وكذبتم على الله ، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم ، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر ، فإن شئتم فلكم ، وإن أبيتم فلي . فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض ، قد أخذنا ، فاخرجوا عنا . وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية أحمد ( ٣ / ٢٩٦ ) بنحوه . فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ، وهو مرسل سليمان بن يسار المتقدم ، ومرسل سعيد بن المسيب ، وحديث جابر ، وله شاهد آخر من حديث ابن عمر بنحوه عند أحمد ( ٢ / ٢٤ ) من طريق العمري ، وهو ضعيف . وتابعه عبد الله بن نافع - وهو ضعيف - عند الطحاوي ( ٢ / : ٣٨ ) عن نافع عن ابن عمر بنحوه . ( الحديث / ٦٦١ ) أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح انمار ، عن ابن شهاب ، ٤٣٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله عَ ◌ّه قال في زكاة الكرم: ((يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زيًا، كما تؤدى زكاة النخل تمرًا )). وبإسناده أن رسول الله عَ لَّه كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم . [ ضعيف ] رواه أبو داود ( الزكاة ١٤ - ١)، (١٤ - ٢) من طريق الزهري به نجوه ، وقال : سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا . والترمذي ( الزكاة ١٧ - ٢ ) من طريق عبد الله بن نافع به ، وقال: حسن غريب ، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة . وسألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح . قلت : لا يعني هذا صحة الحديث . وابن ماجه ( الزكاة ١٨ - ١ ) من طريق عبد الله بن نافع به . والطحاوي (٢ / ٣٩). والبيهقي (٤ / ١٢١) من طريق الشافعي . والدارقطني (٢ / ١٣٢ - ١٣٣) من طريق الشافعي . فهذا الحديث مداره على سعيد ابن المسيب عن عتاب ، وهو لم يسمع منه ، كما قال أبو داود . وقال نافع : لم يدركه . وقال المنذري : انقطاعه ظاهر ؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر ، ومات عتاب يوم مات أبو بكر رضي الله عنهم ، كما في النيل ( ٤ / ٢٠٦). وقال أبو حاتم كما في النيل ( ٤ / ٢٠٦ ) : الصحيح عن سعيد ابن المسيب أن النبي عَ لِّ أمر عتابًا. مرسلاً. اهـ. وأما قوله : وبإسناده ... إلخ . فقد رواه الترمذي كما تقدم . والبيهقي ( ٤٪ ١٢٢). ومالك في الموطأ (٢ / ٧٠٣). والله أعلم. ( الحديث / ٦٦٢ ) أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن رزيق بن حكيم أن عمر بن ٤٣١ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مَر بك من المسلمين ، فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات ، من كل أربعين دينارًا دينارًا ، فما نقص فبحسابه ، حتى يبلغ عشرين دينارًا ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئًا . [ موقوف على عمر بن عبد العزيز، وإسناده صحيح ] رُزيق بن حكيم - مصغرًا - أبو حكيم الأيلي ، ثقة ، كما في التقريب . ٤٣٢ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول :O الباب الثالث 0 فيمن تحل له الزكاة ، وما جاء في العامل (الحديث / ٦٦٣ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام - يعني ابن عروة - عن أبيه ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخيراه أنهما أتيا رسول الله عد اله فسألاه من الصدقة ، فصعد فيها وصوب فقال: ((إن شئتما ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لذي قوة مكتسب)) . [ صحيح ] والرجلان جهالتهما لا تضر؛ لأنهما من الصحابة ، والحديث رواه ؛ أبو داود ( الزكاة ٢٢ - ٨ ) رقم (١٦٣٣ ) عن مسدد عن عيسى بن يونس عن هشام به . والنسائي في الزكاة ( ٥ / ٩٩ - ١٠٠) عن محمد بن المثنى، عن يحيى، عن هشام به . وعبد الرزاق في المصنف رقم (٧١٥٤ ) . والبغوي في شرح السنة رقم ( ١٥٩٨ ). ( الحديث / ٦٦٤ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي عَ ◌ّهِ فسألته فقال : ( [ نؤديها عنك(١)]) ..... وذكر الحديث. [ صحيح ] هارون بن رياب التميمي ، أبو بكر ، أو أبو الحسن ، ثقة ، عابد ، في التقريب . (١) هكذا في المطبوعة، وهو أوجُه، وفي الترتيب: [ ((تؤدها))] ولا معنى لها. ٤٣٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول كنانة بن نعيم العدوي ، أبو بكر البصري ، في التقريب ثقة . والحديث رواه تامًّا مسلم ( الزكاة ٣٦ ) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن هارون ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة قال : تحملت حمالة، فأتيت رسول الله عَّم أسأله فيها فقال: (( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)) قال: ثم قال: (( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة ، حتى يصيبها ، ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا ، يأكلها صاحبها سحتًا )). ورواه أيضًا أبو داود ( الزكاة ٢٧ - ١ ) رقم ( ١٦٤٠ ) عن مسدد عن حماد بن زيد به . والنسائي ( ٥ / ٨٨ - ٩٠) من طرق عن هارون به . والله أعلم . ( الحديث / ٦٦٥ ) أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَ لم دخل بيت عائشة ، فقربت إليه خبزًا وأُدْمَ البيت. فقال: ((ألم أَ بُرْمَةَ لحمٍ؟)) قالت: ذلك شيءٌ تُصدِّق به على بريرة. فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية)). [ صحيح ] فقد ورد من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما : أما حديث عائشة : فرواه البخاري ( الطلاق ١٧ - ١، ٢ ) رقم (٥٢٨٤ من الفتح )، و( الزكاة ٦١ - ٢)، و(الفرائض ١٩ - ١). والنسائي (الزكاة ٩٩) ولفظه: أُتي النبي عَ له بلحمٍ فقلت: هذا ما تُصدق به على بريرة. فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية)). ٤٣٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول * وأما حديث أنس : فقد رواه البخاري (الزكاة ٦٢ - ٢ )، و(الهبة ٦ - ٤ ) ومسلم ( الزكاة ٥٣ - ٣ ) . وأبو داود ( الزكاة ٣١ ). والنسائي ( العمرى ٢ - ٥) من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : أتي النبي عَ ل بلحم تصدق به على بريرة، فقال: ((هو عليها صدقة وهو لنا هدية)). والله أعلم . ( الحديث / ٦٦٦ ) أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن حسين بن حسن ، عن غير واحدٍ من أهل بيته - وأحسبه قال : زيد بن علي - أن فاطمة بنت رسول الله عَ لم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عيًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم . ([ موقوف ، إسناده ضعيف ] وذلك لجهالة من حدث عبد الله بن حسین ، وعدم جزمه بذ کر زید بن علي ، ثم إن زيدًا لم يدرك فاطمة رضي الله عنها ، فقد ولد تقريبًا سنة (٨٠). والله أعلم . (الحديث / ٦٦٧ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : استعمل رسول الله حَ له عبادة بن الصامت على الصدقة فقال: ((اتق الله يا أبا الوليد، لا تأتِ يوم القيامة بيعير تحمله على رقبتك له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر لها (نواح ])) فقال: يا رسول الله، وإن ذاك لكذا ؟ فقال رسول الله عز ) . ((إي والذي نفسي بيده، إلا من رحم الله)) قال: والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدًا. "[: إسناده مرسل ، رجاله ثقات ] قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ٨٦): رواه الطبراني في الكبير، رجاله ٤٣٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول رجال الصحيح . اهـ . وروى الحاكم أوله ( ٣ / ٣٥٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين . وتعقبه الذهبي بقوله: قلت : منقطع . ١ هـ . قلت : يعني بين طاوس وعبادة ، وقد قال الشيخ الألباني في الإرواء ( ٣ / ٣٦٧ ): ولم أُرّ من صرح بذلك. ثم قال: فهو قد أدركه حتمًا ، فبمَ تنفي سماعه منه ؟ !. اهـ . ( الحديث / ٦٦٨ ) أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي ◌َّه رجلًا من الأسد ، يقال له : ابن اللتبية، على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي . فقام النبي عَ له على المنبر فقال: ((ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول : هذا لكم وهذا لي . فهلًا جلس في بيت أبيه ، أو بيت أمه ، فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده ، لا يأخذ منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرًا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر)) ثم رفع يديه حتى رأينا حفرة إبطيه ثم قال: ((اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ )). [ صحيح ] رواه البخاري ( الهبة ١٧ - ٢ ) عن عبد الله بن محمد عن سفيان به ، ( الأحكام ٢٤ ) عن ابن المديني عن سفيان به ، ( الأيمان ٣ - ٨ ) عن أبي اليمان، عن شعيب ، عن الزهري به ، ( الزكاة ٦٧ ) عن يوسف بن موسى ، عن أبي أسامة ، عن هشام ، عن أبيه به مختصرًا ، ( ترك الحيل ١٥ - ١ ) عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة به، ( الأحكام ٤١ ) عن محمد بن عبدة عن هشام به . ومسلم ( الإمارة ٧ - ١ ) من طريق سفيان به ، ( ٧ - ٢) من طريق الزهري به نحوه ، ( ٧ - ٣، ٤، ٥ ) من طرق عن عروة به نحوه . ٤٣٦ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول وأبو داود ( الإِمارة ١١ ) عن أبي الطاهر ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ، عن سفيان به والدارمي (١ / ٣٩٤)، (٢/ ٢٣٢). والبيهقي (٤ / ١٥٨ - ١٥٩ ) . وأحمد ( ٥ / ٤٢٣ ) . والله أعلم . ( الحديث / ٦٦٩ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : بصر عيني وسمع أذني رسول الله عێ ، وسلوا زيد بن ثابت ، يعني مثله . [ صحيح كما تقدم ] وهذه إحدى روايات مسلم ( الإمارة ٧ - ٣ ) يعني قوله: بصر عيني ... وفيه : فإنه كان حاضرًا معي . : ٤٣٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول O الباب الرابع 0 في الركاز والمعادن ( الحديث / ٦٧٠ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي مَاتَع قال: ((في الركاز الخمس)). [ إسناده مرسل ، وهو صحيح ] وهو جزء من حديث رواه موصولًا البخاري ( الزكاة ٦٦ ) عن عبد الله ابن يوسف ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة به مطولًا، ولفظه: ((العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس )). ومسلم ( الحدود ١١ - ٢) عن محمد بن رافع ، عن إسحاق بن عيسى ، عن مالك به مطولًا . والنسائي ( الركاز في الكبرى ١ - ٣) عن قتيبة عن مالك به ، كما في تحفة الأشراف . والمجتبى (٥ / ٤٥). والترمذي ( الأحكام ٣٧ - ٢ ) عن قتيبة عن مالك به . والله أعلم . ( الحديث / ٦٧١ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَّلِ قال: ((وفي الركاز الخمس » . [ صحيح ] وهو جزء حديث رواه مسلم ( الحدود ١١ - ٢ ) عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد ، كلهم عن سفيان به مطولًا ، كما تقدم لفظه في الحديث السابق . وأبو داود ( الديات ٣ ) عن مسدد عن سفيان به، و( الإِمارة ٤٠ - ٤٣٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ١ ) بهذا اللفظ فقط . والترمذي ( الأحكام ٣٧ - ١ ) عن أحمد بن منيع ، عن سفيان به ؛ من طريق سعيد فقط ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٥ / ٤٥) عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان به ، من طريق سعيد فقط ، ومن طريقهما أيضًا .. وابن ماجه ( الديات ٢٧ - ١ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به ، من طريق سعيد فقط ، ( اللقطة ٤ - ١ ) عن محمد بن ميمون وهشام بن عمار ، كلاهما عن سفيان به ، بهذا اللفظ فقط . والدارمي (١ / ١٣٩٣)، وابن الجارود (٣٧٢)، والبيهقي ( ٤. ١٥٥)، والطيالسي (٢٣٠٥)، وأحمد (٢ / ٢٣٩). ( الحديث / ٦٧٢ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي عَ ◌ّر قال: ((في الركاز الخمس)». [ صحيح كما تقدم ] وهذا الإسناد من أصح الأسانيد . ( الحديث / ٦٧٣ ). أخبرنا سفيان ، عن داود بن [ شابور ]°) ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ګآ قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: ((إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء ، فعرفه . وإن وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس )). [. حسن ] يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي ضعيف ، تقريب . داود بن شابور، أبو سليمان المكي ، وقيل: اسم أبيه عبد الرحمن، (١) هذا هو الصواب بالمعجمة، وفي الترتيب بالمهملة [ سابور ] . : ٤٣٩ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول - وشابور جده ، ثقة ، تقريب . والحديث رواه أبو داود ( اللقطة رقم ١٧١٠ ) عن قتيبة ، عن ليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحوه . وهذا إسناد حسن. ورواه البيهقي ( ٤ / ١٥٥) من طريق الشافعي به . قوله: ((ميتاء)) أي طريق مسلوكٍ. وهو مِفْعَال، من الإِتيان. اهـ. من النهاية لابن الأثير . ( الحديث / ٦٧٤ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال: [أخبرنا ] (١) إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال : إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسوداء . فقال علي رضي الله عنه : أما لأقضين فيها قضاء بيّنًا ؛ إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ، ولنا الخمس ، ثم الخمس لك . [ موقوف ، إسناده صحيح ] (: خا في الترتيب ، وفي المطبوعة : [ حدثنا ] . ٤٤٠ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول الباب الخامس O في صدقة الفطر ( الحديث / ٦٧٥ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَِّ فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين . [ صحيح ] رواه البخاري ( الزكاة ٧١ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به .. ومسلم ( الزكاة ٥ - ١ ) عن القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة ، كلهم عن مالك به . وأبو داود ( الزكاة ٢٠ - ١) رقم (١٦١١) عن القعنبي عن مالك به . والترمذي ( الزكاة ٣٥ - ٤) عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، عن مالك به ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٥ / ٤٨)، وفي ( الشروط من الكبرى ) عن قتيبة عن مالك به ، كما في الأطراف ، وليس فيه: من المسلمين . و( الزكاة ٣٣ - ١ ) عن محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن مالك به . وابن ماجه ( الزكاة ٢١ - ٢ ) عن حفص بن عمرو الربالي ، عن عبد الرحمن ابن مهدي ، عن مالك به . وقد أنكر قوم زيادة : من المسلمين . على مالك ، منهم الإِمام أحمد ، فقال في رواية صالح : قد أنكر على مالك هذا الحديث ، وقال في رواية عنه : كنت أُتهيب حديث مالك : من المسلمین ؛ یعني حتى وجدته من حديث العمريْن ، قيل : فمحفوظ هو عندك : من المسلمين ؟ قال : نعم . ١ هـ من شرح علل الترمذي ( ص ٢٤٠ ) . :