Indexed OCR Text

Pages 421-440

٤٢١
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي عَ لّم. لا أدري أدخل
ابن عمر بينه وبين النبي ◌َّ عمر في حديث سفيان أم لا في صدقة الإِبل
مثل هذا المعنى لا يخالفه، ولا أعلمه ، بل لا أشك - إن شاء الله - إلا حدث
بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا ، إلا أني لا أحفظ إلا
الإبل في حديثه .
[ ضعيف ]
رواه البخاري تعليقًا ( الزكاة ٣٤ ) بصيغة التمريض فقال : ويذكر عن سالم
عن أبيه ، وقد غلق الحافظ إسناده كما سيأتي .
وأبو داود رقم ( ١٥٦٨)، (١٥٦٩ ) من طريق سفيان به . ( ١٥٧٠ )
عن أبي كريب ، عن ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب
قال: هذه نسخة كتاب رسول الله عَ له الذي كتبه في الصدقة ، وهو
عند آل عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن
عمر فوعيتها على وجهها . فذكر الحديث ولم يسنده عن ابن عمر .
والترمذي ( الزكاة ٤ ) عن زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله
الهروي ومحمد بن كامل المروزي ، ثلاثتهم عن عباد بن العوام ، عن سفيان
ابن حسين به . وقال : حسن ، والعمل على هذا عند عامة الفقهاء ، وقد
روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ، ولم
يرفعوه ، وإنما رفعه سفيان بن حسين .
وقال الحافظ في تغليق التعليق ( ٣ / ١٤) بعدما غلق الإِسناد : رواه الإمام
أحمد في مسنده ( ٢ / ١٥) - عن محمد بن يزيد الواسطي ، عن سفيان
ابن حسين به ، والشافعي وابن خزيمة مختصرًا .
وقال : وقول الترمذي : لم يرفعوه ، إنما مراده لم يرفعوا إسناده إلى منتهاه ،
وكان ينبغي أن يعبر باصطلاح القوم ، بأن يقول : فأرسلوه ، أو لم يسندوه .
ثم قال : وسفيان بن حسين وإن وثقه يحيى بن معين فقد قال في رواية
والنسائي : لا بأس به ، إلا في رواية الزهري . وكذا قال أحمد : ليس بذاك
في حديثه عن الزهري . وقال محمد بن سعد: ثقة ، يخطئ كثيرًا . وقال

٤٢٢
=
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
يعقوب بن شيبة : صدوق ، وفي حديثه ضعف ، ثم قال : ومن يكون
بهذه المثابة لا يصح حديثه إذا تفرد بوصل الحديث ، لا سيما وقد خالفه
يونس بن يزيد ، وهو من حفاظ أصحاب الزهري . ووافق يونس
سلیمان بن کثیر وغير واحد .
وقال الحافظ رادًّا على الحاكم حيث قال الحاكم بعد رواية حديث سفيان :
ويصححه حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري ، وإن
كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين . اهـ.
كلام الحاكم. فقال الحافظ ردًّا عليه : بل هو علته . اهـ .
قلت : وهو كما قال ؛ لأنه مخالف لمن هو أحفظ منه . والله أعلم .
ورواه البيهقي (٤ / ٨٨) وقال: قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل:
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا .
وسفيان بن حسين صدوق . اهـ . والله أعلم .
( الحديث / ٦٤٦ )
أخبرنا القاسم بن عبد الله ، عن المثنى بن أنس - أو ابن فلان بن أنس -
[ الشافعي يشك ](١) عن أنس هذه الصدقة [ ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها
الناس )(٢). بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله
عَّ على المسلمين ، التي أمر الله بها ، فمن سألها على وجهها من المؤمنين
فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعطه : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ،
الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وأربعين ففيها بنت
مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت سنًّا
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى
ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين
ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستًّ وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت
(١) هذه زيادة في المطبوعة .
(٢) هذه جملة لا معنى لها .

٤٢٣
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على
عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة ليون ، وفي كل خمسين حقة وابن لبون ،
وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة(١). فمن بلغت عنده من الإِبل صدقة
الجذعة ، وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ومعها شاتين
إن استيسرتا عليه ، أو عشرين درهمًا ، فإذا بلغت الحقة ، وليست عنده
وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو
شاتين .
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الزكاة ٣٣ - ١ ) (٣٧، ٣٨ ) عن محمد بن عبد الله
الأنصاري ، عن أبيه - عبد الله بن المثنى - عن عمه ثمامة بن عبد الله بن
أنس ، عن جده أنس بن مالك. مقطّعًا، وأقرب ألفاظه للفظ الشافعي
باب ( ٣٨ ).
وأبو داود رقم ( ١٥٦٧ ) من طريق ثمامة به مطولاً .
والنسائي (٥ /١٨) من طريق ثمامة به نحوه (٥ / ٢٧ - ٢٩) أيضًا.
وابن ماجه ( الزكاة ١٠ ) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ
البخاري به نحوه ، وأشار إليه الترمذي في الزكاة فقال : وفي الباب .....
وعن الحسن . اهـ . والله أعلم .
( الحديث / ٦٤٧ )
أخبرني عدد ثقات ، كلهم عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله
ابن أنس ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي مَ الله بمثل معنى هذا
لا يخالفه ، إلا أني أحفظ فيه : يعطي شاتين أو عشرين درهمًا . لا أحفظ :
إن استيسرتا عليه . قال : وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال : دفع إلي
أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله عَ ليه ، وذكر معنى هذا كما وصفت.
[ صحيح كما تقدم ]
(١) هنا سقط اسم إن، ولعله: [عوضًاً ].

٤٢٤
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
وقوله : لا أحفظ: إن استيسرتا عليه . هو قول الشافعي ، وهو ثابت في
رواية البخاري وغيره . وقوله : أحسب من حديث حماد عن أنس أنه
قال ..... إلخ. هو ثابت أيضًا عند البخاري وغيره . والله أعلم .
( الحديث / ٦٤٨ )
أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل
أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك فأبى
أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله عَّهِ فيه شيئًا حتى ألقاه
فأسأله . فتوفي رسول الله عَ لّه قبل أن يقدم معاذ بن جبل.
[ إسناده منقطع ]
حميد بن قيس المكي الأعرج القاري ليس به بأس ، كما في التقريب ...
وطاوس بن كيسان اليماني لم يلق معاذ بن جبل ، وقد قال الشافعي : طاوس
عالم بأمر معاذ ، وإن لم يلقه ، لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما
لا أعلم من أحد فيه خلافًا . اهـ .
. رواه مالك: الموطأ في ( الزكاة ٨ ) عن حميد به .
وقال ابن عبد البر : رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ ، إلا
أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه . وقال البيهقي : طاوس وإن لم
يلق معاذًا إلا أنه يماني ، وسيرة معاذ بينهم مشهورة. وقال عبد الحق ، كما
في نيل الأوطار ( ٤ / ١٩٢ ): ليس في زكاة البقر حديث متفق على
صحته . اهـ .
قال الشوكاني ، يعني في النُّصُب، وقال ابن عبد البر في الاستذكار كما في
النيل : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث
معاذ هذا ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها . والله أعلم .
( الحديث / ٦٤٩ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس أن معاذ.
ابن جبل أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي عَ ﴾ بشيء

٤٢٥
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
قال الشافعي رضي الله عنه : والوقص ما لم يبلغ الفريضة .
[إسناده منقطع ]
طاوس لم يلق معاذًا .
رواه أبو داود في المراسيل (٢١ - ٢ ) عن أحمد بن عبدة ، عن سفيان ،
عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس به ، وفيه زيادة وقص العسل .
( الحديث / ٦٥٠ )
أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال لعمر بن
الخطاب : إن في هذا الظهر ناقة عمياء . فقال : أمن الجزية أم من نُعْم
الصدقة ؟ فقال أسلم : من نعم الجزية . قال : إن عليها ميسم الجزية .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ٦٥١ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، أخبرنا بشر بن عاصم ، عن أبيه أن عمر
رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخالفيها ، فخرج
مصدقًّا ، فاعتد عليهم بالغذِيّ ، ولم يأخذ بالغذاء منهم ، فقالوا له : إن كنت
معتدًّا علينا بالغذِيّ فخذ منا . فأمسك حتى لقي عمر رضي الله عنه فقال له :
اعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم ، تعتد عليهم بالغذيّ ، ولا تأخذه منهم . فقال
له عمر : فاعتد عليهم بالغذيّ ، حتى السخلة يروح بها الراعي على يده ، وقل
لهم : لا آخذ منكم الربا ، ولا ذات الدر ، ولا الشاة الأكولة ، ولا فحل
الغنم ، وخذ العناق والجذعة والثنية ، فذلك عدل بين غذي المال وخياره .
[ موقوف ، إسناده حسن ]
بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي
ثقة ، كما في التقريب .
عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي صدوق ، كما في التقريب .
( الحديث / ٦٥٢ )
أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عمرو بن أبي

٤٢٦
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
سفيان ، عن رجل سماه ابن سعر - إن شاء الله - عن سعر أخي بني عدي
قال: جاءني رجلان فقالا: إن رسول الله عَ لله بعثنا نصدق أموال الناس.
قال : فأخرجت ماخضًا ، أفضل ما وجدت ، فردّاها علّ وقالا : إن رسول الله
عَ له نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى. قال : فأعطيتهما شاةٍّ من وسط الغنم فأخذاها
[ إسناده ضعيف جدًّا ]
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك .
ابن سعر : هو جابر بن سعر الدؤلي الكناني الحجازي ، روى عن أبيه ،
وعنه عمرو بن أبي سفيان . ١ هـ . الجرح والتعديل .
سعر بن سوادة الديلي ( الدؤلي ) مخضرم ، وقيل : له صحبة . تقريب .
( الحديث / ٦٥٣ )
أخبرنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن جرير بن
عبد الله رضي الله عنه، قال رسول الله عَ له: ((إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم
إلا عن رضًا )).
[ صحيح ]
زواه مسلم ( الزكاة ٥٥ ) عن یحیی بن یحیی ، عن هشيم ، عن داود به ،
ولفظه: ((إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راضٍ)). ومن طريق أبي
خالد الأحمر وعبد الأعلى وابن علية عن داود به .
والترمذي ( الزكاة ٢٠ - ٢ ) من طريق سفيان به . (٢٠ - ١ ) من
طريق مجالد عن داود به . وقال : حديث داود عن الشعبي أصح من حديث
مجالد ، وقد ضعف مجالدًا بعض أهل العلم ، وهو كثير الغلط .
والنسائي (٥٠ / ٣١) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل، عن داود به .
وابن ماجه ( الزكاة ١١ - ٢ ) من طريق عامر به . والله أعلم .
( الحديث / ٦٥٤ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن یحیی بن حبان ، عن
القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي عَّمِ أنها قالت : مُرَّ على عمر بن

٤٢٧
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلًا ذات ضرع فقال : ما هذه
الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة . فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم
طائعون ، لا تفتنوا الناس ، لا تأخذوا حَزَرات المسلمين ، نكبوا عن الطعام .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
يحيى : هو ابن سعيد الأنصاري المدني الحجة .
محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك ، الأنصاري المازني ،
أبو عبد الله الفقيه ، ثقة ، فقيه .
( الحديث / ٦٥٥ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه
قال : أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم
مصدقًا فيقول لرب المال : أخرج إلي صدقة مالك ، فلا يقود إليه شاة فيها
وفاء من حقه إلا قبلها .
[ موقوف ، إسناده ضعيف ]
وذلك لإِبهام الرجلين اللذين لم يسمهما محمد بن حبان .
( الحديث / ٦٥٦ )
أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع أن عبد الله
ابن عمر كان يقول : صدقة الثمار والزروع ما كان نخلّا أو كرمًا أو زرعًا
أو شعيرًا أو سلقًا، فما كان منه بعًا ، أو يسقى بنهر ، أو يسقى بالعين ،
أو عَثَرِيًّا بالمطر ، ففيه العشر ، من كل عشرة واحد ، وما كان منها يسقى
بالنضح ففيه نصف العشر ، في عشرين واحد .
: [ موقوف، إسناده صحيح ، وقد ثبت بعضه مرفوعًا ]
رواه مرفوعًا البخاري ( الزكاة ٥٥ ) ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد الله
ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي
عَّ قال: ((فيما سقت السماءُ والعيون، أو كان عثريًّا، العشر ، وما
سقي بالتضح نصف العشر )) .

٤٢٨
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
وأبو داود ( الزكاة ١٢ - ١ ) رقم ( ١٥٩٦) عن هارون بن سعيد
الأيلي ، عن ابن وهب ، عن يونس به .
والترمذي ( الزكاة ١٤ - ٢) عن أحمد بن الحسن الترمذي ، عن سعيد
ابن أبي مريم به ، وقال : حسن صحيح .
والنسائي (٥ / ٤١) عن هارون بن سعيد به ، قال المزي في الأطراف :
رواه نافع عن ابن عمر عن عمر ، وقال : سالم أجلُّ من نافع ، وأحاديث
نافع أولى بالصواب ، وهذا أحدها ..
وابن ماجه ( الزكاة ١٧ - ٢ ) عن هارون بن سعيد به .
وقد روى مسلم ( الزكاة ٢) من حديث جابر بمعناه . والله أعلم
( الحديث / ٦٥٧ ).
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب
كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف الشعر ، يريد بذلك أن يكفر
الحمل إلى المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر ..
1 موقوف، إسناده صحيح ]
رواه البيهقي (٩ / ٢١٠ ) من طريق الشافعي به.
( الحديث / ٦٥٨ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أنه قال : كنت
غلامًا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة ، في زمان عمر بن الخطاب رضي الله
عنه ، فكان يأخذ من البط العشر .
.
[ موقوف، إسناده صحيح ]
رواه البيهقي ( ٩ / ٢١٠).
( الحديث / ٦٥٩ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار أن رسول الله
صَ لٍ كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود.
[ سنده مرسل ، انظر الحديث الآتي ]

٤٢٩
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
رواه البيهقي ( ٤ / ١٢٢ ) من طريق مالك به .
( الحديث / ٦٦٠ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله
عَ لّ قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر: «أقركم على ما أقركم الله، على أن
التمر بيننا وبينكم)) قال: فكان رسول الله عَ له بعث عبد الله بن رواحة فيخرص
عليهم ، ثم يقول : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي . فكانوا يأخذونه .
[ إسناده مرسل ، وهو صحيح موصولًا ]
رواه البيهقي ( ٤ / ١٢٢) من طريق الشافعي به مرسلًا، وقد صح.
موصولًا .
فقد رواه أحمد (٣ / ٣٦٧). والطحاوي (٢ /٣٨). والبيهقي ( ٤ /
١٢٣ ) من طريق أبي الزبير عن جابر ، ولفظه : أفاء الله عز وجل خيبر
على رسول الله عَ ليه، فأقرهم رسول الله عَ ليه كما كانوا، وجعلها بينه
وبينهم ، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال لهم : يا معشر
اليهود ، أنتم أبغض الخلق إلّي ، قتلتم أنبياء الله عز وجل ، وكذبتم على الله ،
وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم ، قد خرصت عشرين ألف
وسق من تمر ، فإن شئتم فلكم ، وإن أبيتم فلي . فقالوا : بهذا قامت السموات
والأرض ، قد أخذنا ، فاخرجوا عنا . وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في
رواية أحمد ( ٣ / ٢٩٦ ) بنحوه .
فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ، وهو مرسل سليمان بن يسار
المتقدم ، ومرسل سعيد بن المسيب ، وحديث جابر ، وله شاهد آخر من
حديث ابن عمر بنحوه عند أحمد ( ٢ / ٢٤ ) من طريق العمري ، وهو
ضعيف . وتابعه عبد الله بن نافع - وهو ضعيف - عند الطحاوي ( ٢ /
: ٣٨ ) عن نافع عن ابن عمر بنحوه .
( الحديث / ٦٦١ )
أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح انمار ، عن ابن شهاب ،

٤٣٠
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله عَ ◌ّه قال في زكاة
الكرم: ((يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زيًا، كما تؤدى زكاة
النخل تمرًا )).
وبإسناده أن رسول الله عَ لَّه كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم
وثمارهم .
[ ضعيف ]
رواه أبو داود ( الزكاة ١٤ - ١)، (١٤ - ٢) من طريق الزهري به
نجوه ، وقال : سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا .
والترمذي ( الزكاة ١٧ - ٢ ) من طريق عبد الله بن نافع به ، وقال:
حسن غريب ، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب ، عن
عروة ، عن عائشة . وسألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث
فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ ، وحديث ابن المسيب عن عتاب
أثبت وأصح .
قلت : لا يعني هذا صحة الحديث .
وابن ماجه ( الزكاة ١٨ - ١ ) من طريق عبد الله بن نافع به . والطحاوي
(٢ / ٣٩). والبيهقي (٤ / ١٢١) من طريق الشافعي . والدارقطني
(٢ / ١٣٢ - ١٣٣) من طريق الشافعي . فهذا الحديث مداره على سعيد
ابن المسيب عن عتاب ، وهو لم يسمع منه ، كما قال أبو داود . وقال نافع :
لم يدركه . وقال المنذري : انقطاعه ظاهر ؛ لأن مولد سعيد في خلافة
عمر ، ومات عتاب يوم مات أبو بكر رضي الله عنهم ، كما في النيل ( ٤ /
٢٠٦). وقال أبو حاتم كما في النيل ( ٤ / ٢٠٦ ) : الصحيح عن سعيد
ابن المسيب أن النبي عَ لِّ أمر عتابًا. مرسلاً. اهـ.
وأما قوله : وبإسناده ... إلخ . فقد رواه الترمذي كما تقدم . والبيهقي ( ٤٪
١٢٢). ومالك في الموطأ (٢ / ٧٠٣). والله أعلم.
( الحديث / ٦٦٢ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن رزيق بن حكيم أن عمر بن

٤٣١
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مَر بك من المسلمين ، فخذ مما ظهر من
أموالهم من التجارات ، من كل أربعين دينارًا دينارًا ، فما نقص فبحسابه ،
حتى يبلغ عشرين دينارًا ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئًا .
[ موقوف على عمر بن عبد العزيز، وإسناده صحيح ]
رُزيق بن حكيم - مصغرًا - أبو حكيم الأيلي ، ثقة ، كما في التقريب .

٤٣٢
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
:O الباب الثالث 0
فيمن تحل له الزكاة ، وما جاء في العامل
(الحديث / ٦٦٣ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام - يعني ابن عروة - عن أبيه ،
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخيراه أنهما أتيا رسول الله عد اله
فسألاه من الصدقة ، فصعد فيها وصوب فقال: ((إن شئتما ، ولا حظ فيها
لغني ، ولا لذي قوة مكتسب)) .
[ صحيح ]
والرجلان جهالتهما لا تضر؛ لأنهما من الصحابة ، والحديث رواه ؛
أبو داود ( الزكاة ٢٢ - ٨ ) رقم (١٦٣٣ ) عن مسدد عن عيسى بن
يونس عن هشام به .
والنسائي في الزكاة ( ٥ / ٩٩ - ١٠٠) عن محمد بن المثنى، عن يحيى،
عن هشام به .
وعبد الرزاق في المصنف رقم (٧١٥٤ ) .
والبغوي في شرح السنة رقم ( ١٥٩٨ ).
( الحديث / ٦٦٤ )
أخبرنا ابن عيينة ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن
قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي عَ ◌ّهِ فسألته فقال :
( [ نؤديها عنك(١)]) ..... وذكر الحديث.
[ صحيح ]
هارون بن رياب التميمي ، أبو بكر ، أو أبو الحسن ، ثقة ، عابد ، في
التقريب .
(١) هكذا في المطبوعة، وهو أوجُه، وفي الترتيب: [ ((تؤدها))] ولا معنى لها.

٤٣٣
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
كنانة بن نعيم العدوي ، أبو بكر البصري ، في التقريب ثقة .
والحديث رواه تامًّا مسلم ( الزكاة ٣٦ ) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ،
عن حماد بن زيد ، عن هارون ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة قال :
تحملت حمالة، فأتيت رسول الله عَّم أسأله فيها فقال: (( أقم حتى
تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)) قال: ثم قال: (( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا
لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة ، حتى يصيبها ، ثم
يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى
يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة ، فحلت
له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش -
فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا ، يأكلها صاحبها سحتًا )).
ورواه أيضًا أبو داود ( الزكاة ٢٧ - ١ ) رقم ( ١٦٤٠ ) عن مسدد عن
حماد بن زيد به .
والنسائي ( ٥ / ٨٨ - ٩٠) من طرق عن هارون به . والله أعلم .
( الحديث / ٦٦٥ )
أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ،
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَ لم دخل بيت عائشة ، فقربت إليه خبزًا
وأُدْمَ البيت. فقال: ((ألم أَ بُرْمَةَ لحمٍ؟)) قالت: ذلك شيءٌ تُصدِّق به
على بريرة. فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية)).
[ صحيح ]
فقد ورد من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما :
أما حديث عائشة : فرواه البخاري ( الطلاق ١٧ - ١، ٢ ) رقم (٥٢٨٤
من الفتح )، و( الزكاة ٦١ - ٢)، و(الفرائض ١٩ - ١).
والنسائي (الزكاة ٩٩) ولفظه: أُتي النبي عَ له بلحمٍ فقلت: هذا ما
تُصدق به على بريرة. فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية)).

٤٣٤
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
* وأما حديث أنس :
فقد رواه البخاري (الزكاة ٦٢ - ٢ )، و(الهبة ٦ - ٤ )
ومسلم ( الزكاة ٥٣ - ٣ ) .
وأبو داود ( الزكاة ٣١ ).
والنسائي ( العمرى ٢ - ٥) من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال :
أتي النبي عَ ل بلحم تصدق به على بريرة، فقال: ((هو عليها صدقة
وهو لنا هدية)). والله أعلم .
( الحديث / ٦٦٦ )
أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن حسين بن
حسن ، عن غير واحدٍ من أهل بيته - وأحسبه قال : زيد بن علي - أن فاطمة
بنت رسول الله عَ لم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عيًّا
تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم .
([ موقوف ، إسناده ضعيف ]
وذلك لجهالة من حدث عبد الله بن حسین ، وعدم جزمه بذ کر زید بن
علي ، ثم إن زيدًا لم يدرك فاطمة رضي الله عنها ، فقد ولد تقريبًا سنة
(٨٠). والله أعلم .
(الحديث / ٦٦٧ )
أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : استعمل رسول الله
حَ له عبادة بن الصامت على الصدقة فقال: ((اتق الله يا أبا الوليد، لا تأتِ
يوم القيامة بيعير تحمله على رقبتك له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر
لها (نواح ])) فقال: يا رسول الله، وإن ذاك لكذا ؟ فقال رسول الله عز ) .
((إي والذي نفسي بيده، إلا من رحم الله)) قال: والذي بعثك بالحق لا
أعمل على اثنين أبدًا.
"[: إسناده مرسل ، رجاله ثقات ]
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ٨٦): رواه الطبراني في الكبير، رجاله

٤٣٥
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
رجال الصحيح . اهـ .
وروى الحاكم أوله ( ٣ / ٣٥٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين .
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت : منقطع . ١ هـ .
قلت : يعني بين طاوس وعبادة ، وقد قال الشيخ الألباني في الإرواء ( ٣ /
٣٦٧ ): ولم أُرّ من صرح بذلك. ثم قال: فهو قد أدركه حتمًا ، فبمَ
تنفي سماعه منه ؟ !. اهـ .
( الحديث / ٦٦٨ )
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أبي حميد
الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي ◌َّه رجلًا من الأسد ، يقال
له : ابن اللتبية، على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي .
فقام النبي عَ له على المنبر فقال: ((ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا
فيقول : هذا لكم وهذا لي . فهلًا جلس في بيت أبيه ، أو بيت أمه ، فينظر
أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده ، لا يأخذ منها شيئًا إلا جاء به يوم
القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرًا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة
تيعر)) ثم رفع يديه حتى رأينا حفرة إبطيه ثم قال: ((اللهم هل بلغت ؟ اللهم
هل بلغت ؟ )).
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الهبة ١٧ - ٢ ) عن عبد الله بن محمد عن سفيان به ،
( الأحكام ٢٤ ) عن ابن المديني عن سفيان به ، ( الأيمان ٣ - ٨ ) عن
أبي اليمان، عن شعيب ، عن الزهري به ، ( الزكاة ٦٧ ) عن يوسف بن
موسى ، عن أبي أسامة ، عن هشام ، عن أبيه به مختصرًا ، ( ترك الحيل
١٥ - ١ ) عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة به، ( الأحكام ٤١ ) عن
محمد بن عبدة عن هشام به .
ومسلم ( الإمارة ٧ - ١ ) من طريق سفيان به ، ( ٧ - ٢) من طريق
الزهري به نحوه ، ( ٧ - ٣، ٤، ٥ ) من طرق عن عروة به نحوه .

٤٣٦
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
وأبو داود ( الإِمارة ١١ ) عن أبي الطاهر ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ،
عن سفيان به
والدارمي (١ / ٣٩٤)، (٢/ ٢٣٢). والبيهقي (٤ / ١٥٨ -
١٥٩ ) .
وأحمد ( ٥ / ٤٢٣ ) . والله أعلم .
( الحديث / ٦٦٩ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي حميد
الساعدي رضي الله عنه قال : بصر عيني وسمع أذني رسول الله عێ ، وسلوا
زيد بن ثابت ، يعني مثله .
[ صحيح كما تقدم ]
وهذه إحدى روايات مسلم ( الإمارة ٧ - ٣ ) يعني قوله: بصر عيني ...
وفيه : فإنه كان حاضرًا معي .
:

٤٣٧
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
O الباب الرابع 0
في الركاز والمعادن
( الحديث / ٦٧٠ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي
مَاتَع قال: ((في الركاز الخمس)).
[ إسناده مرسل ، وهو صحيح ]
وهو جزء من حديث رواه موصولًا البخاري ( الزكاة ٦٦ ) عن عبد الله
ابن يوسف ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي
هريرة به مطولًا، ولفظه: ((العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن
جبار ، وفي الركاز الخمس )).
ومسلم ( الحدود ١١ - ٢) عن محمد بن رافع ، عن إسحاق بن عيسى ،
عن مالك به مطولًا .
والنسائي ( الركاز في الكبرى ١ - ٣) عن قتيبة عن مالك به ، كما في
تحفة الأشراف . والمجتبى (٥ / ٤٥).
والترمذي ( الأحكام ٣٧ - ٢ ) عن قتيبة عن مالك به . والله أعلم .
( الحديث / ٦٧١ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة
ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَّلِ قال: ((وفي
الركاز الخمس » .
[ صحيح ]
وهو جزء حديث رواه مسلم ( الحدود ١١ - ٢ ) عن يحيى بن يحيى وأبي
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد ، كلهم عن سفيان
به مطولًا ، كما تقدم لفظه في الحديث السابق .
وأبو داود ( الديات ٣ ) عن مسدد عن سفيان به، و( الإِمارة ٤٠ -

٤٣٨
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
١ ) بهذا اللفظ فقط .
والترمذي ( الأحكام ٣٧ - ١ ) عن أحمد بن منيع ، عن سفيان به ؛
من طريق سعيد فقط ، وقال : حسن صحيح .
والنسائي (٥ / ٤٥) عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان به ، من طريق
سعيد فقط ، ومن طريقهما أيضًا ..
وابن ماجه ( الديات ٢٧ - ١ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان
به ، من طريق سعيد فقط ، ( اللقطة ٤ - ١ ) عن محمد بن ميمون
وهشام بن عمار ، كلاهما عن سفيان به ، بهذا اللفظ فقط .
والدارمي (١ / ١٣٩٣)، وابن الجارود (٣٧٢)، والبيهقي ( ٤.
١٥٥)، والطيالسي (٢٣٠٥)، وأحمد (٢ / ٢٣٩).
( الحديث / ٦٧٢ )
أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي
عَ ◌ّر قال: ((في الركاز الخمس)».
[ صحيح كما تقدم ]
وهذا الإسناد من أصح الأسانيد .
( الحديث / ٦٧٣ ).
أخبرنا سفيان ، عن داود بن [ شابور ]°) ويعقوب بن عطاء ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ګآ قال في كنز وجده رجل في
خربة جاهلية: ((إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء ، فعرفه . وإن
وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس )).
[. حسن ]
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي ضعيف ، تقريب .
داود بن شابور، أبو سليمان المكي ، وقيل: اسم أبيه عبد الرحمن،
(١) هذا هو الصواب بالمعجمة، وفي الترتيب بالمهملة [ سابور ] .
:

٤٣٩
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
-
وشابور جده ، ثقة ، تقريب .
والحديث رواه أبو داود ( اللقطة رقم ١٧١٠ ) عن قتيبة ، عن ليث ،
عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحوه . وهذا
إسناد حسن. ورواه البيهقي ( ٤ / ١٥٥) من طريق الشافعي به .
قوله: ((ميتاء)) أي طريق مسلوكٍ. وهو مِفْعَال، من الإِتيان. اهـ.
من النهاية لابن الأثير .
( الحديث / ٦٧٤ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال: [أخبرنا ] (١) إسماعيل بن أبي خالد ،
عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال : إني وجدت ألفًا
وخمسمائة درهم في خربة بالسوداء . فقال علي رضي الله عنه : أما لأقضين
فيها قضاء بيّنًا ؛ إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل
تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك
أربعة أخماسه ، ولنا الخمس ، ثم الخمس لك .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
(: خا في الترتيب ، وفي المطبوعة : [ حدثنا ] .

٤٤٠
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
الباب الخامس O
في صدقة الفطر
( الحديث / ٦٧٥ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
عَِّ فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، على
كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين .
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الزكاة ٧١ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ..
ومسلم ( الزكاة ٥ - ١ ) عن القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة ، كلهم عن
مالك به .
وأبو داود ( الزكاة ٢٠ - ١) رقم (١٦١١) عن القعنبي عن مالك به .
والترمذي ( الزكاة ٣٥ - ٤) عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ،
عن مالك به ، وقال : حسن صحيح .
والنسائي (٥ / ٤٨)، وفي ( الشروط من الكبرى ) عن قتيبة عن مالك
به ، كما في الأطراف ، وليس فيه: من المسلمين . و( الزكاة ٣٣ - ١ )
عن محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن عبد الرحمن
ابن القاسم ، عن مالك به .
وابن ماجه ( الزكاة ٢١ - ٢ ) عن حفص بن عمرو الربالي ، عن عبد الرحمن
ابن مهدي ، عن مالك به .
وقد أنكر قوم زيادة : من المسلمين . على مالك ، منهم الإِمام أحمد ، فقال
في رواية صالح : قد أنكر على مالك هذا الحديث ، وقال في رواية عنه :
كنت أُتهيب حديث مالك : من المسلمین ؛ یعني حتى وجدته من حديث
العمريْن ، قيل : فمحفوظ هو عندك : من المسلمين ؟ قال : نعم . ١ هـ
من شرح علل الترمذي ( ص ٢٤٠ ) .
: