Indexed OCR Text
Pages 361-380
- ٣٦١ - لثلاثة أعبد له : سالم حر ، وغانم حر ، وزياد حر ، ولم يخرج من الثلث إلا واحد منهم، عتق الأول ، وإن خرج اثنان من الثلث عتق الأولان ، وفي المعلق بالموت ، لو قال : إذا مت ، فسالم حر ، وغانم حر ، وزياد حر ، ولم يخرج إلا واحد منهم من الثلث يُقرع بينهم ، فإن قيد بالتأخير ، فقال: إذا مت ، فسالم حر ، ثم غانم حر ، ثم زياد حر. أو قال : سالم حر ، وأعتقوا غانماً، ولم يخرج إلا واحد من الثلث ، عق الأول . وفي الحديث إثبات القُرعة بينهم إذا أعتقهم معاً في مرض موته أو بعد موته ، ليتميز العتيق عن غيره ، فإن كانوا ثلاثة ، قيمُهم سواء ، أقرع بيهم بهمي رق ، وسهم حرية ، فمن خرج له سهم الحرية، كان حراً من وقت إنشاء العتق ، وما اكتسب من ذلك الوقت ، فله ، ورق الآخران ، وإن كانوا سنة ، جزأهم ثلاثة أجزاء على اعتبار القيمة ، فإن كانت قيمهم سواء، جعل كل اثنين جزءاً، وإن تفاوتت قيمهم بأن كان ثلاث منهم قيمةُ كل واحد مائة، وثلث قيمة كل واحد خمسون، ضم كل واحد ممن قلّت قيمته إلى واحد ممن كثرت قيمته ، ثم أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية، وإن لم يمكن القوية بين الأجزاء في العدد بأن كانت قيمة واحد مائة ، وقيمة اثنين مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، جعل الواحد جزءاً، والاثنين جزءاً، والثلاثة جزءاً، وإن كانوا ثلاثة ، قيمة واحد مائة وخمسون ، وقيمة الآخر مائة ، وقيمة الثالث خمسون ، أقرع بينهم بسهمي رق ، وسهم حرية ، فإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة وخمسون ، عنق ثلثاه ، وتم الثلث، وإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة ، عنق كله ، وهو ثلث ماله، وإن خرجت القرعة للذي قيمته ، خمسون عتق كله ، ثم تعاد القرعة بين الآخرين ، فيقرع بينها بسهم رق ، وسهم حرية ، فإن - ٣٦٢ - خرج سهم الحرية للذي قيمته مائة ، عنق نصفه ، وإن خرج للذي قيمته مائة وخمسون ، عنق ثلثه . وذهب إلى الإقراع جماعة من أهل العلم ، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وذهب قوم إلى أنه لا يُقرع، بل يُعتق من كل عبد ' قلتُهُ، ويُستبعى في ثلثيه للورثة حتى يُعتق كله . ◌ُوي ذلك عن الشعبي، والنخعي ، وهو قول أصحاب الرأي ، كما لو وههم ، أو أوصى بهم الإنسان ولا مال له غيرهم ، لا يجمع الهبة والوصية في واحد منهم بالقرعة ، بل ينفذ في ثلث كل واحد منهم ، كذلك العتق . وهذا قياس لا ترد به السنة، ولأن العتق مبناه على التغليب والتكميل إذا وجد إليه السبيل . وعلى هذا لو أعتق عبداً في مرض موته لا مال له سواه ، مُتق ثلثه عند مالك ، والشافعي، وثلناه يكون رقيقاً للورثة، وعند أصحاب الرأي يُستسعى في الثلثين. العنقى عن الميت ٢٤٢٤ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبِي عَمْرَةَ الأنْصَارِيِّ أَنَّ أَّهُ أَرَادَتْ أَنّ تُوصِيَ، ثُمْ أَخْرَتْ ذَلِكَ إِلى أَنْ تَصْبِحَ، فَهَلَكِتْ وَقَدْ كَانَتْ هَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ، قَالَ عَبدُ الرَّحمنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ - ٣٦٣ -٠ ابْنِ مُحُمَّدٍ : أَيْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَّ عَنْهَا ؟ قَالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمّدٍ: إِنَّ سَعْدَ بِنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَهِ: إِنَّ أَمِّي هَلَكَتْ فَهّلْ يَتْفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا: فَقَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَى : (((نَعَمْ)). ٤٧ قال الإمام : هذا منقطع، والحديث صحيح متصل عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عياس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول اله صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت ، وعليها نذر . ودوى مالك عن يحيى بن سعيد قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في نومٍ نامه، فاعتقت عنه عائشة أم المؤمنين رقاباً (٢). باب من بعشق بالملك ٢٤٢٥ - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، (١) ((الموطأ)) ٧٧٩/٢ في العتق: باب عتق الحي عن الميت، ووصله أحمد في ((المسند)) ٧/٦، والنسائي ٢٥٣/٦ في الوصايا: باب فضل الصدقة: عن الميت ، من حديث سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة ... وانظر ((المسند)) رقم (٣٠٤٩) و (٣٠٨٠) و (٣٥٠٦) و (٣٥٠٨). (٢) ((الموطأ)) ٧٧٩/٢. - ٣٦٤ - فا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا جرير، عن سهيل، عن أبيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لا يجزي وَلَدُ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مُوكاً، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ)) هذا حديث صحيح (١). والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : إذا اشترى الرجل أحداً من آبائه، أو أمهاته، أو واحداً من أولاده، أو أولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر، يُعتق عليه من غير أن يُنشىء فيه عتقاً، وقوله: فيعتقه، لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق . واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم ، فذهب أكثرُ أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحيم محرم كالأخ، وابن الأخ ، والعم ، والعمة، والحال، والخالة ، يُعتق عليه، يُروى ذلك عن محمر ، وعبد الله بن مسعود، ولا يُعرف لهما مخالف في الصحابة ، وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق . واحتجوا بما ◌ُوي عن حماد بن سلمة، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سَمُرَةَ، قال: قال رسول الله عَ لَّمَ: ((من مَلَكَ ذا رحمٍ محرَّمٍ، فهوَ حرٌ(٢) )). (١) أخرجه مسلم رقم (١٥١٠) في العتق: باب فضل عتق الوالد . (٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٩٤٩) في العتق: باب فيمن ملك ذا رحم - ٣٦٥ - وقال مالك: لا يعتق إلا الوالد ، والولد ، والإخوة . وقال قوم : لا يُعتق إلا الوالدون، والمولودون، وإليه ذهب الشافعي، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يُعتق على الابن ، لأن في الحديث : ((فيشتربه فيعتقه)) وإذا صح الشراء، ثبت الملك، والملك يفيد التصرف. وحديث سمرة لا يُعرف مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن قتادة، عن الحسن، عن عمر، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلاً . ـب مع المدير ٢٤٢٦ - أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الكيمائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن محرم ، والترمذي ( ١٣٦٥) في الأحكام : باب ماجاء فيمن ملك ذا رحم محرم ، وابن ماجة (٢٥٢٤) في العتق: باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ورجاله ثقات ، لكن فيه تدليس الحسن، وقال أبو داوود، والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً، وشعبة أحفظ من حماد، ونقل الحافظ في ((التلخيص)) ٢١٢/٤ عن علي بن المديني أنه حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح، ورواه ابن ماجة والنسائي والترمدي والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال النسائي: حديث منكر وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ ، وقال البيهقي : وهم فيه ضمرة ، والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وهبته ، ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان . - ٣٦٦ - الجيري، نا أبو العباس الأمم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن معينة ، عن عمرو بن دينار ، وعن أبي الزبير سَمِعَا جَابِرَ بِنَ تَبْدِ اللهِ يَقولُ: دَّبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَمَاً لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ، فَقالَ النَّبِيُّ عَيْهِ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ )) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ النَّحَّمُ، قَالَ - ◌َمْروُ: فَسَمِعْتُ جَابِراً يَقولُ: عَبْداً قِبْطِياً مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابنِ الزَّبَيْرِ، وَزَادَ أَبُو الزُّ بَيْرِ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ. هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن قتيبة، عن سفيان عن عمرو ، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير . ٢٤٢٧- أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي ◌ُشريخ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير عَنْ جَابرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ لَهُ عَنْ دُبْر. (١) أخرجه البخاري ٣٤٩/٤ و٣٥٠ في البيوع: باب بيع المدبر، وباب بيع المزايدة ، وفي الاستقراض : باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ، وفي الخصومات : باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل ، وفي العتق: باب بيع المدبر، وفي الأيمان والنذور: باب عتق المدير وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق والد الزنى، وفي الإكراه : باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز، وفي الأحكام: باب بيع الامام على الناس أموالهم، وضياعهم، وأخرجه مسلم (٩٩٧) في الزكاة : باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة . - ٣٦٧ - مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَ﴾ : ((أَعْتَقْتَ عُلاَمَكَ عَنْ دُبُرٍ مِنْكَ))؟ اقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ، أَوْ مَنْ يَبْتَاعُهُ مِّ»؟ فَابْتَعَهُ النَّحَّامُ بَِتَةٍ دِرْهَم .. وَقَالَ: ((أَنْفِقْ عَلى نَفْسِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْكَ شَيءٍ، فَعَلى أَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيءٍ، فَعَلَى ذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٍ، فَهكذا، وَهَكذا) وَلَمْ يَحْفَظْ زُهَيْرٌ كَيْفَ صَنَعَ . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (١) عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير . وقال : فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي، وقال : فهكذا وهكذا ، يقول : فبين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك . قال الإمام : اختلف أهل العلم في بيع المدبّر ، فأجاز جماعة بيعه على الإطلاق ، يُروى ذلك عن مجاهد، وطاووس ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد ، وإسحاق ، رُوي عن عائشة أنها باعت مُدبّرة لها سحرتها ، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يُسيء مَلكَتَ﴾ (٢). (١) ١٢٨٩/٣ رقم حديث الباب (٥٩) في الأيمان: باب جواز بيع المدير. (٢) أخرجه أحمد ٤٠/٦، والشافعي ١٣٨/٢، قال الحافظ في ((التلخيص)) ٤١/٤: إسناده صحيح. والملكة: الملك، وفي الخبر. (( لا يدخل الجنة سيء الملكة)) أي : الذي يسيء صحبة المماليك . - ٣٦٨ - وذهب جماعة إلى أن بيع المدبْر لا يجوز إذا كان التدبير مطلقاً ، وهو أن يقول : إذا ◌ُت ، فأنت حر من غير أن يُقيد بشرط ، أو زمان ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وقاسوا المدبّر على أم الولد ، لتعلق عتق كل واحد منها موت المولى على الإطلاق ، وتأول بعضهم الحديث على التدبير المقيد، وهو أن يقول: إن ◌ُت من مرضي هذا ، أو في شهر كذا ، فأنت حر ، والأول أولى ، لأن الحديث جاء في بيع المدبّر، واسم التدبير إذا أطلق يُفهم منه التدبير المطلق لا غيره ، وليس كأمّ الولد ، لأن سبب العتق في أمّ الولد أشد تأكيداً منه في المدبّر بدليل أن استغراق تركة الميت بالدين لا يمنع تق أمّ الولد ، ويمنع عتق المدبّر، وعتق أم الولد يكون من رأس المال ، وعتق المدبّر يكون من الثات، فظهر الفرق بينهما . وقال ابن سيرين لا يُباع المدبّر إلا من نفسه، وقال الليث بن سعد: ◌ُكره بيعُه إلا أن يبيعه ممن يعتقه ، وأجاز مالك بيعدُهُ إذا كان على الميت دين محيط بتركته ، فأما في الحياة ، فلا يجوز بيعه بحال ، ويُروى هذا عن عمر ابن عبد العزيز ، وقضى في المدبْر إذا جنى أنه يسلم إلى المجني عليه يخدِمهُ من دية جرحه، فإن أدى ، رجع إلى سيده، وعند من أجاز بيعَهُ يباع في الجناية، وأجاز الحسن بيع المدبْر إذا احتاج إليه صاحبه ، واتفقوا على جواز وطء المدبّرة كما يجوز وطء أم الولد. روى نافع أن ابن عمر دبّر جاريتين له، فكان يطأهما(١). واختلف قول الشافعي في جواز الرجوع عن التدبير بالقول ، فأجاز الرجوع في قول كما جاز بيعه ، (١) أخرجه مالك ٨١٤/٢ وإسناده صحيح . ا۔۔ : - ٣٦٩ - وهو قول مجاهد ، وطاووس، واختاره المزني ، لأن التدبير بمنزلة الوصية بدليل اعتباره من الثلث . ومن أوصى لإنسان بشيء ، جاز له الرجوعُ فيه، والقول الثاني: لا يجوز له إبطاله بالقول، ويجوز بيعه قبل وجود الصفة المعلق بها العتيقُ، والله أعلم. وعتق المدّبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم ، حكي عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، ومسروق أن المدبر يُعتق من جميع المال . باب عنق أم الولد ٢٤٢٨ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرزي، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَتُمٍ وَلِيْدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لاَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا ، وَلا نُوَرِّثُهَا ، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا ماعاشَ، فَإِذَا مَاتَ، فَهِيَ حُرَّةُ(١). ويُروى عن عمر: أمّ الولد أعتقها ولدُها وإن كان سقطاً، ويُروى عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي يَلم قال: ((إذا ولدَتْ أَّةٌ (١) ((الموطأ)) ٧٧٦/٢ في العتق: باب عتق أمهات الأولاد، وإسناده صحيح . ٠ شرح السنة ج ٩ - ٢ - ٢٤ - ٣٧٠ - الرجل مِنهُ، فهي مُعتقةٌ عن دُبُرٍ منه أو بعده (١))) قال الإمام : فذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أمّ الولد لا يجوز وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مُقدماً على الديون والوصايا ، وقد رُوي عن عطاء، عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله مح له وأبي بكر ، فلما كان عمر هانا ، فانتهينا (٢) فقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام ، ثم نهي عنه ، ولم يظهر النهي لمن باعها ، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة أيامه واسْتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة ، وظهر ذلك في زمن عمر ، فهى عن ذلك، ومنع منه ، ورُوي فيه عن علي خلاف ، وعن ابن الزبير أنه كان يبيعها ، وعن ابن عباس أنها تعتق في نصيب ولدها . ◌ُروي عن محمد بن سيرين قال: قال لي عبيدة : بعث إلي علي وإلى شريح يقول : إني أبغض الاختلافَ ، فاقضوا كما كنتم تقضون بعني في أمّ الولد حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي . فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق ، وانقرض العصر عليه ، كان إجماعاً . وتجوز الوصية لأم الولد ، ثم عتقُها يكون من رأس المال ، والوصية* من الثلث ، أوصى ◌ُعُموُلأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف لكل امرأة (١) أخرجه أحمد ٣٠٣/١ و٣١٧ و٣٢٠، والدارمي ٢٥٧/٢، وابن ماجة (٢٥١٥) وفي سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جداً ، وقال الحافظ في ((التلخيص)) ٢١٧/٤: والصحيح أنه من قول ابن عمر. (٢) أخرجه أبو داوود (٣٩٥٤) في العتق : باب في عشق أمهات الأولاد ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان (١٢١٦). - ٣٧١ - منهن (١). وبيع المكاتَب غيرُ جائزٍ عند أكثر أهل العلم . وإذا أتت أمُّ الولد بولد من زوج أو زَنى، فحكم الولد حكمُ الأمة يكون رقيقاً المولى الأمّ يستخدمهُ ويؤاجره، ولا يجوز بيعُهُ، ويُعتق بموله من رأسر المال هذا إذا كان الاستيلاء ملك اليمين، أما إذا نكح رجل أمة الغير ، واستولدها ، فالمولد رفيق الك الأم ،وإذا اخرى .. يُعتق عليه بحكم الملك ، وله عليه الولاء ، وإذا اشترى أمة لا يثبت لها حكم الاستيلاء عند بعض أهل العلم، وهو قول مالك، والشافعي ، لأنها علقت برقيق ، وعند أصحاب الرأي يثبت لها حكم الاستيلاد. واختلف قول الشافعي فيما لو استولد جارية الغير بالشبهة ، ثم ملكها هل يثبت لها حكم الاستيلاد أم لا؟ وجهان، أحدهما: لا يثبت لها حكمُ الاستيلاء ، لأنه لم يستولد في الملك ، والثاني : يثبت، لأنها علقت بحُر، وهو قول أصحاب الرأي . واختلف قول الشافعي في ولد المدبّرة ، والمعلق عتقها بالصفة ، وولد المكاتبة هل يكون بمنزلة الأم حتى يعتق الأم أم لا؟ فأصح قوليه أن حكم التدبير والتعليق لا يثبت في لولد ، وثبت حكم الكتابة، لأنها أقوى بدليل أنها تمنع البيع . وقد قال : يثبت للولد حكم الأم ، وكل ذات رحم ، فولدها بمنزلتها في التدبير ، والكتابة ، وتعليق العتق ، ويعتقون بعتقها ، ويرقون برقها . ـحملك (١) أخرجه الدارمي ٤٢٣/٢ من طريق حماد بن سلمة عن حميد ، عن الحسن أن عمر بن الخطاب ... وفيه انقطاع ، لأن الحسن لم يدرك عمر . . باب المكانب قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى: (وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ ئِّا مَلَكَتْ أَْمَانُكُمْ فَكاتِبُوُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) [ النور: ٣٣]. قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءُ: مَالاَ(١). وَقَالَ إِبْنُ جُرَيْجِ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أوَاجِبٌ عَلَيَّ إذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاَ أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ وَاِجِبَاً. وَقَاله ◌َعَمْرُو بْنُ دِينَار. قُلْتُ لِعَطَاءِ: تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ(٢). ثُمَّ أَخْبَرَ نِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ◌ِيرِينَ (٣) سَأَلَ أَنَسَا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ المالِ، فَأَبَى، فَأْنطَلَقَ إلَى مُمَرَ، (١) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (١٥٥٧٠). (٢) علقه البخاري ١٣٥/٥، ووصله إسماعيل القاضي وعبد الرزاق (١٥٥٧٦) ونقل ابن حزم القول بوجوبها عن مسروق والضحاك زاد القرطبي وعكرمة وبعن إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبها ، ولكن لا يجبر الحاكم السيد على ذلك ، وللشافعي قول بالوجوب وبه قال الظاهرية ، واختاره ابن جرير الطبري . (٣) هو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور ، وكان من سبي عين التمر اشتراه أنس في خلافة أبي بكر ، وروى هو عن عمر وغيره ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . - ٣٧٣ - فَقَالَ مُمَرُ: كاتِبْهُ، فَأَبَى، فَضَرَ بَهُ بالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ: ( فَكَاتِبُوُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) فَكَتَبَهُ(١). قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَظْهَرُ مَعانِ الخَيْرِ فِي العَبْدِ بِدلالَةِ الكِتَابِ الاكْتِسَابُ مَعَ الأَمَانَةِ، فَأُحِبُّ أَنْ لاَ يَمْتَنِعَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِذَا كَانَ هَكَذا . ٢٤٢٩ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرزي، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشميء، أنا أبو ◌ُصعب، عن مالك، عن نافع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ كَانَ يَقُولُ: المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيءٍ (٢) . ويُروى عنه أنه قال: هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جنى ما بقي عليه شيء . قال الإمام : ويُروى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ◌َّم قال: ((المُكَاتَبُ عَبدٌ ما بقي عليهِ من مُكاتِبَتِهِ درهم (٣) )). وُرُوي عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال: المُكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم ، ومثله عن عائشة. واستأذن عليها سليمان بن يسار ، فعرفته بالصوت ، فقالت سليمان: ادخل ، فإنك مملوك مابقي عليك شيء . (١) علقه البخاري ١٣٥/٥، ووصله اسماعيل القاضي وعبد الرزاق (١٥٥٧٨) والقائل : ثم أخبرني هو ابن جريج ، ومخبره هو عطاء. (٢) (( الموطأ)) ٧٨٧/٢ باب القضاء في المكاتب وإسناده صحيح . (٣) أخرجه أبو داوود (٣٩٢٦) وإسناده حسن. - ٣٧٤ - قال رحمه الله : الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم ، وهو أن يُكاتب عبده على مال معلوم ، فإذا أداه ، عتق فيصير العبد بالكتابة أحق بمكاسبه، وإذا أدى ، عتق ، وما فضل من النجوم من ماله يكون له ، ويتبعه أولاده في العنق. ولا يجوز عند الشافعي على أقل من نجمين ، فرعوز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة، وإذا عجز المكاتب عن أداء بعض ما عليه عند النحل وإن قل، فالسيِّد فسخ كتابته ، ورده. إلى ما كان عليه من الرق، وإذا مات قبل أداء النجوم ، اختلف فيه أهل العلم ، فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقاً ، وترتفع الكتابة ، سواء ترك وفاء ، أو لم يترك كما لو تلف المبيع قبل القبض ينفسخ البيع ، وهو قول عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وذهب قوم إلى أنه إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة ، كان حراً ، وإن كان فيه فضل، فالزيادة لأولاده الأحرار ، رُوي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول عطاء، وطاووس ، والنخعي، والحسن ، وشريح، وبه قال مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وإذا أدى المكاتب بعض كتابته في حياته ، فلا يعتق شيء منه ما لم يؤدّ آخر النجوم عند أكثر أهل العلم ، وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال بعضهم : يُعتق بقدر ما يؤدي، يُروى ذلك عن علي ، وقاله النخعي . وقد روى يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي محمد الع قال: ((إذا أصاب المُكَاتَبُ حَدَّاً أو ميراثاً، ورِثَ بحساب ما تَثْقَ منه قال : وقال النبي ◌َّم: ((يؤدي المكاتَبُ بحصَّةٍ ما أدى دية حر، وما بقي - ٣٧٥ - دية عبد)) (١). وهكذا روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، عن النبي مواقع . وروى خالد الحذّاء عن عكرمة ، عن علي قوله . وعامة أهل العلم على أن المُكاتب إذا ◌ُقَتِلَ، وقد بقي شيء من النجوم يجب على قاتله قيمته كالعبد، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه قال يظاهر هذا الحديث ، والآخرون لعلهم ذهبوا إلى أن الحديث غير ثابت ولو ثبت ، وجب القول به إذا لم يكن منوخاً ، أو معارضاً بما هو أولى منه . وروى الزهري عن نبهان مُكاتبٍ لأم سلمة، عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله موافي: ((إذا كان عند مُكاتب إحدا كن ما يؤدي فلتحتجب منه (٢))) وهذا عند أهل العلم على التورع والاحتياط، لأنه بعرض أن يعتق في كل ساعة بأن يؤدي نجومه ، لا أنه يعتق قبله أداء النجوم . قال الشافعي : ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئاً لقول اله عز وجل: ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكُم) [النور: ٣٣] واحتج بأن ابن مو كاتَبَ عبداً له على خمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم وضع عنه خمسة آلاف من آخر كتابته . ولم يوجب قوم ذلك . وإذا كاتب الرجل عبده كتابة فاسدة ، يعتق بأداء المال ، ويتبعه الأولاد والأكاب كما في (١) أخرجه الترمذي (١٢٥٩) في البيوع: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي وأبو داوود (٥٨٢ ) في الديات : باب في دية المكاتب وإسناده قوي ، وقال الترمذي : حديث حسن . (٢) أخرجه أبو داوود (٣٩٢٨) في العتق الباب الأول ، والترمذي (١٢٦١) في البيوع: باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده مايؤدي، وابن ماجة (٢٥٢٠) في العتق: باب المكاتب. وأحمد ٢٨٩/٦ و٣٠٨ و٣١/١ ونبهان مولى أم سلمة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات ، وقد قال الترمذي : حسن صحيح . - ٣٧٦ - الكتابة الصحيحة ، ويفترقان في بعض الأحكام ، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا ببطل بوت المولى ، ويعتق بالإبراء عن النجوم ، والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال، وإذا فخ، ثم أدى لا يعتق ، ويبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء عن النجوم. وإذا عتق بالأداء لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ، ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بم! دفع إليه إن كان مالاً . ـاب العشق على الخدمة ٢٤٣٠ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أخبرني حماد ابن سلمة ، عن سعيد بن جمهان عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَّيَّ أنْ أُخْدِمَ النَّيَّ مَّهِ مَا عَاشَ (١). قال الإمام : لو قال رجل لعبدٍ : أعتِقُكَ على أن تخدمني شهراً ، (١) أخرجه أبو داوود ( ٣٩٣٢) في العشق: باب في العتق على الشرط، وابن ماجة (٢٥٢٦) في العتق : باب من أعتق عبدا واشترطم خدمته، وأحمد ٢٢١/٥ و٣١٩/٦ وإسناده حسن، وقال النسائى : إسناده لا باس به . - ٣٧٧ - فقبل ، عتق في الحال ، وعليه خدمة شهر، ولو قال : على أن تخدمني أبداً أو قال مطلقاً، فقبل، عنق في الحال ، وعليه قيمة وقبة للمولى ، ورُوي عن سفينة قال: كنت مملوكاً لأمّ سلمة، فقالت: أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول اله وحلتم ما عشتَ، فقلت: إن لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله وَجَعُ ما عشت، فأعتقتني واشترطت عليّ. قال الإمام : هذا الشرط إن كان مقروناً بالعتق ، فعلى العبد القيمة ، ولا قيمة عليه ، وإن كان بعد العتق، فلا يلزم الشرط ، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا . وقال أحمد: يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له، قيل له : يشتري بالدراهم ؟ قال نعم . بعوله تعالى وتوفيقه تم الجزء التاسع من شرح السنة ويليه الجزء العاشر وأوله كتاب الأيمان والنذور الفهرس كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح 3 باب اختیار ذات الدین ٧ باب ما يتقى من فتنة النساء ١١ باب نكاح الأبكار ١٤ باب النظر إلى المخطوبة ١٦ باب إرسالالرسول ١٨ باب النهي عن مباشرة المرأة ثم تنعتها لزوجها ١٩ باب النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية ٢٦ ٢٩ ٣٤ باب استئذان المرأة البالغة في النكاح باب تزويج الصغيرة باب رد النكاح بغير الولي ٣٨ باب إعلان النكاح بضرب الدف ٤٦ باب خطبة النكاح والحاجة ٤٩ باب لفظ النكاح ٥١٠ باب الوفاء بشرط النكاح ٥٣ باب مالا يجوز من الشرط ٥٥ باب إذا أنكح الوليان ٥٦ أ - ٣٧٩ - باب من أعتق أمة ثم نكحها ٥٧ باب نكاح العبد وعدد المنكوحات ٦٠ باب ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهن ٦٤ باب المحرمات بالرضاع ٧٢ باب ما تثبت به الحرمة من عدد الرضعات ٨٠ ٨٢ باب رضاعة الكبير باب شهادة المرضعة على الرضاعة ٨٦ باب لا يخطب على خطبة الغير ٨٨ باب المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان ٨٩ باب الزوجين المشركين يسلم أحدهما ٩٣ باب النهي عن نكاح الشغار ٩٧ باب نكاح المتعة ٩٩ باب نكاح المحلل ١٠٠ باب العزل والإتيان في غير المأتى ١٠٢ باب الغيلة ١٠٨ باب خيار العتق ١٠٩ باب خیار العيب ١١٢ باب الصداق ١١٦ باب استحباب تخفيف المر ١٢٣ باب من تزوج بلا مهر ١٢٥ باب الخلوة بالمنكوحة ١٢٨ - ٣٨٠ - باب المتعة ١٣٠ باب الوليمة ١٣٢ باب الإجابة إلى الوليمة إذا دعي إليها ١٣٨ باب من دعا رجلاً فجاء معه آخر ١٤٤ باب الرجوع إذا رأى منكراً ١٤٦ باب القسم بين الضرائر ١٤٩ باب هبة المرأة نوبتها لضرتها ١٥٢ باب القرعة بين النساء إِذا أراد سفراً ١٥٣ باب تخصيص الجديدة بسبع ليال إن كانت بكراً وثلاث إن كانت ثيباً ١٥٤ باب حق الزوج على المرأة وحقها عليه ١٥٧ باب المتشبع بما لم يعط ١٦١ باب المداراة مع النساء ١٦٢ باب حسن العشرة مع النساء ١٦٥ باب النهي عن ضرب النساء ١٨١ باب هجران المرأة وضربها عند النشوز ١٨٣ باب الشقاق بين الزوجين ١٨٨ باب من سأله أبوه تطليق امرأته ١٩١ كتاب الطلاق باب الخلع ١٩٣ باب الطلاق قبل النكاح ١٩٧ .٠