Indexed OCR Text

Pages 21-40

والمرأة والفرس (قرى) على الحرث بن مسكين وأناشاهد أخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم فى الفرس والبدارقال ثم من دار
سكنها تأس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا فهذا تفسيره فيماترى والله أعلم وحدثنا (٣٦)، مخلد بن خالد عباس العنبرى فلا ثنا
أيضا) من خلاف (مالك اى أبا الزناد أخبره ان عاملالع مربن عبدالعزيز أخذنا سافى حراية)
بكسر الحاء المهملة أى مقالة وبخاء معجمة مكسورة أيضا ضبط بهما بالقلم فى ذة قديمة ويفال
غرب بالمهجمة يخرب من باب قدل خرابة بالكسر اذا سرق لكن يؤيد الاهمال قوله (ولم يقتلوا)
أحدا (فأرادات يقطع أيديهم أو يقتل) اذاتخبير فى ذلك وفى الصلب والنفى المخاهو فى الحرابة
بالاهمال لا فى الخرابة بالاعمام بمعنى السرقة اللاقتل فيها ولا غير مسوى القطع الحكتب إلى عمر بن
عبد العزيز فى ذلك فكتب إليه عمر بن عبدالعزيزلو أخذت بأيسرذلك) أهونه لمكات أحسن
خذف جواب لو أوهى للتمنى فلا جواب لها وهذا أيضا يؤيد الاهيمال اذلو كانوا سمرق و الامر
بالقطع جزما (مالك الامر عند نافى الذى يسرق أمتعة الناس التى تكون موضوعة بالاسواق
محرزة) فى حرز مثلها (قدأحرزها أهلها) أصحابها (فى أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض أنه من
سرق من ذلك شيأ من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع) ثلاثة دراهم (فات عليه القطع) سواء
(كان صاحب المناع عند مناعه أولم يكن إيلا كان ذلك أو نهارا) اذلا فرق فى الخرج من الحرز
فى ذلك (قال مالك فى الذى يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجدمنه ما سرق فيرد الى صاحبه
أنه تقطع يده) لأنه حق لله اذا باغ الامام (فات قال قائل كيف تقطع يدهو) الحالى انه (قد أخذ
المناع منه ودفع الى صاحبه) فلا يقل ذلك (فانماهو) أى السارق (بمنزلة المشارب) للخمر (يوجد
منه ربح الشراب المسكر) شأنه (وليس به سكر) أنهواعتيادفصار لا بسكره (فيجلد الحدوانغا
يجلد الحد فى المسكر اذ اشر به ولم يسكره و) وجه (ذلك أنه اغاشر به ايسكره فكذلك تقطع يد السارق
فى السرقة التى أخذت منه ولولم ينتفع بها ورجعت الى صاحبها و) ذلك أنه (اغاسر فها ليذهب
بها) -خاصل جوابه أنه لايشترط فى قطع السرقة الانتفاع بالفعل بل مجرد الفصد والخروج
من الحرز كاف كما أنه لا يشترط فى حد الشرب السكر بالفعل بلى تعاطيه وان لم يسكر (قال مالك
فى القوم يأتون الى البيت فيسرقون منيه جميعا فيخرجون بالعدل) بكسر فسكون الحمل من
الامتعة ونحوها (يحملونه جيعا أو) يخرجون (بالصندوق) بضم الصاد وقد تفتح والزندوق
والسندوق لغات جمعه صناديق كمافى القاموس (أو بالخشية) واحدة الخشب (أو بالمكتل)
بكسر المسيم واسكان الكاف وفتح الفوقية الزميل وهو ما يعمل من الخوص يحيل فيه التمر
وغيره (أوما يشبه ذلك ما يحمله القوم جميعا) لثقله (انهم) بكبر الهمزة (إذا أخرجواذلك
من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوابه من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثية
دراهم فصا عدا فعليهم القطع جميعاً) أى يقطع كل واحد منهم اذلولا اجتماعهم ما قدروا
على اخراجه (وان خرج كل واحد منهم بمناع على حدته) بالكبير (فى خرج منهم بما تبلغ قيمته
ثلاثة دراهم فصاعدافعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما بلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه)
لنقص شرط القطع وهو النصاب (والامر عندنا اذا كانت دار وجدل مغلقة) مقفلة (عليه ليس
معه فيها غيره فانه لا يجب على من سرق منها شيا القطع حتى يخرج به من الدهر كلهاو) وجه (ذلك
أى الدار كلها هى حرزه فان كان معه فى الدارسا كن غيره وكات كل إنسان منهم يغلق) بكسر اللام.
(عليه بابهو كانت حرزالهم جميعا فن سرق من بيوت تلك الدارشياً خرج به الى الدار فقد أخرجه
من حرزه إلى غير حرزمووجب عليه فيه المقطع والامر عندنافى المعبد يسرق) بكسر الراء (من مناع
سيده أنه ان كان ليس من خدمه ولا ممن يؤمن على بيته ثم دخل مرافرق من متاع سيده
عبد الرزاق أنماء معمر عن عبى
ابن عبد الّه بن محير قال أخبر فى من
ممع فروة بن مسب بات وال قلت
بارسول اللّه أرض عندنابقاللها
أرض أبینهی أرضريفنا وميرتا
وانها وبئة أوقال وبأوحلشديد
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
دهما عنك فان من القرف التلف
وحدثنا الحسن بن يحيى تناشر
ابن عمر عن عكرمة بن عمارعن
أعمق بن عبدكتبن أبي طلحة
عن أنس بن مالك قال قال رجل
يارسول الله انا كنا فى ذار كثير
فيها عدد ذار كثيرفيها أموالها
قصولنا الى دار أخرى فقل فيها
عددنا وقلت فيها أمو النافقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذروها ذيمة حدثنا عمان
ابن أبى شيبة ثنا يونس بن محمد
تنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن
الشهيد عن محمد بن المنكندومن
جابرأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه
فى القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكاد
آخر كتاب الطب
علیه ..
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(أول كتاب المناق)
(باب فى المكانب يؤدى بعض.
كتابته فيهجزاويموت).
حيشا هرون بن عبدالله تا
أبو برحدثنى أبو عتبة الجمعيل
ابن عباش *حدثنى سليمان بن
سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال المكاتب عبد سابقى عليه
من مكانته درهم * حدثنا محمد بن المثنى حدثنى عبدالصمد تنا همام ثنا عباس الجريرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أيماعبد كاتب على مائة أوفية فأداها الاعشرة أواق فهو عبد وأيمواعيد كاتب على مائةدينار فأداها

الاعشرة دنانيرفهوعبد وحدثنامسدد تنا سفيان عن الزهرى عن بهات مكاتب أم سلمة قال سمعت أم سلمة حول قال لنارسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدا أكن مكتب} (٢٢) فكان عنده ما يؤدى فلمتجب منه (باب فى يسع المكاتب اذا فسخت الكتابة)
• حدثناعبد الله بن مسلمة وقتيبة
ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه وكذلك الامة اذا سرقت من مناع سيدها لاقطع عليها) وحاصله
أن لاقطع على رقيق -مرق من مال سيده (وقال فى العيد لا يكون من خدمه ولا حمن يؤمن على بيته
فدخل سرافرق من مناع امرأة سيده ما يجب فيه القطع انه تقطع يده وكذلك أمة المرأة اذا
كانت ليست بخادم لها ولالزوجها ولا ممن تؤمن على بيتها فدخلت سراف سرقت من مناع سيدتها
ما يجب فيه القطع) على غيرها (فلاقطع عليها وكذلك أمة المرأة التى لا تكون من خدمها ولا من
تؤمن على بيتها فدخلت مرافسرقت من مناع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع انها تقطع يدها) اذ
لاملك لزوج سيدتها فيها (وكذلك الرجل يسرق من متاع امر أنه أو المرأة تسرق من متاع زوجها
ما يجب فيه القطع ان كان الذى سرق كل واحد منهما من مناع صاحبه فى بيت سوى البيت الذى
يغلقان عليهما وكان فى -رزسوى البيت الذى هــما فيه فات من سرق منهما من مناع صاحبه ما
يجب فيه القطع فعليه القطع) وكذا ات سرق كل ما حجر عليه الآخر ولو فى بيت واحد (فقال مالكه فى
الصبى الصغير والاجمى الذى لا يفصح) بضم فسكون فكسر صفة مبينة لا مجميته (انهما اذا
برقا) بضم أوله (من حرزهما و غلقهما فعلى من سرقهما القطع فاف خرجا من حرزهما وغلق هما
فليس على من سرقهما قطع) لفقد شرطه (وانماهما بمنزلة حرية الجبل) أى ما يخرس فيه (والثمر
المعلق) على شهره (والامر عندنا فى الذى ينبش) بضم الياء وكسر ها يكشف (القبور أنه اذا بلغ ما
أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع وذلك ان القبر حر زلما فيه كما البيوت حرزلمافيها
ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر) فان لم يخرج فلاقطع
ابن سعيد فالاً ثما الليث عن ابن
شهاب عن عروة أى عائشة رضى
اللّه عنها أخبرته ان بريرة جاءت
عائشة تستعينها فى كتابتها ولم
تكن قضت من كابتها شبأ
فقالت لها عائشة ارجعى الى
أهلك فات أحبوا أن أفضى عند
كتابتك ويكون ولاؤك فى فعلت
فذكرت ذلك بريرة لاهله اذاً بوا
وقالوا ان شاءت أن تحقب
عليك فلتفعل ويكون انا ولاؤك
قذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم إبتاعى فأعتفى
فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال مابال
(مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن محمد بن يحي بن حبات) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة
(مالاقطع فيه))
(أى عبدا) أسودلواسع بن حبان عم محمد واسم العبدفيل كمافى التمهيد وهو بلفظ الحيوان
المذكور فى القرآن (سرق وديا) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وشد التحتية أى فخلاصفارا قاله
أبو عبيد وغيره وفى بعض طرق الحديث سرق فخلا صغارا (من حائط رجل) لم يسم وفى رواية حماد
ابن زيد عن يحيى بن سعيد!عن محمد بن يحيى أن غلامالعمه واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار
له (فغرسه فى حائط سيده -فرج صاحب الودى يلتمس ودية فى جده) فى حائط جاره (فاستعدى على
العبدمروان بن الحكم) أمير المدينة حينئذ من جهة معاوية (فسجن مروان العبدوأراد قطع يده
فانطلق سيد العبد) واسع بن حبان (الى رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر المهملة وسكون
التحتية وجيم ابن رافع بن عدى الانصارى الاوسى الحارثى أول مشاهده أحد ثم الخندق مات
سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك (فسأله عن ذلك فأخبره) رافع (أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول لا قطع) جائز (فى ثمر) بفتح المثلثة والميم معلق على الشجر قبل أن يجذو يحرز
(ولافى كثر) بفتح الكاف والمثلثة (والمكتر الجمار) يجيم مضمومة وميم ثقيلة أى جار النحل وهو
شبحسمه الذى يخرج به الكافور وهووعاء الطلع من جوفه سمى جارا وكثر الأنه أصل الكوافير
وحيث تجتمع وتكثر كمافى الفائق وهذا التفسير مدرج ففى رواية شعبة قلت ليدى بن سعيد ما الكثر
فقال الجماروبه تعقب تفسير ابن الاثير للكثر بالتمر الرطب مادام فى النخلة فإذا قطع فه ورطب (١) فإذا
كثرفهو مر و الكتر الجمار وهو القصد من الودى الذى هو النحل الصغار فلا قطع على سارقه فالدليل
طبق المدلول كاهو واضح (فقال الرجل فان مروان بن الحكم) بفتحتين (أخد غلاما) عبدا إلى
أناس يشترطون شروطاليست فى
كتاب الله من اشترط شرط اليس
فى كتاب الله فليس له وان شرطه
مائة شرط شرط الله أحق وأوثق
*حدثنا موسى بن اسمعيل تنا
وهيب عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة رضى الله عنها
قالت جاءت بريرة لتستعين فى
كتابتها فقالت انى كانبت أهلى على
تسع أواق فى كل عام أوقية فأعدفينى
فقالت ان أحب أهلان اى أعدها
عدة واحدة وأعتفلتو يكون
ولاؤُكْ لى فعلت فذهبت الى أهلها
وساقالحديثنحوالزهرى زادفى
كلام النبي صلى الله عليه وسلم فى
آخرهمابال رجال يقول أحدهم
أعتق يافلات والولاء فى انما لولا.
لمن أعتق *حدثنا عبد العزيز
ابن يحيى أبو الاصبغ الحرانى حدثى محمد يعنى ابن سلمة عن ابن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبيرعن عروة بن الزبير
(١) قوله فإذا كثولعله تعجيف كنز والمراديس !
وهو

عن عائشة رضى الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحرث بن المصطلق فى مبهم ثابت بن قيس بن معاس أوابن عم الفكاتعت على نفسها.
وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين قالت عائشة رضى الله عنها جاءت تسأل رسول اللّه (٣٣)، صلى الله عليه وسلم فى كتابتها فلماقامت
وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشى معنى إليه فتخبره بالذى سمعت من رسول الله صلى الله عليه
وسلم غشى معه رافع الى مروان بن الحكم فقال أخذت غلامالهذا} الرجل (قال نعم) أخذته (قال فا
أنت صانع) فاعل (به) وفى هذا من اللطف فى الخطاب مالا يخفى حيث لم يقل له ان هذاقدأخذت له
غلاماوأردت قطعه (قال أردت قطع يده) لأنه سرق (فقال لهرافع سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسسلم يقول لا قطع فى عمرولا كثر) زاد فى رواية الترمذى وغيره الاما آواه الجرين (فأمر مروان
بالعبد فارسل) أطلق من السجن بعدان ضر به ففى رواية شعبة فضربه وحبه وفى رواية يزيدبن
حروف عن يحيى بن سعيد فارسله مروات فباعه أونفاء أى باعه سيده وهذا الحديث أخرجه
أحمدو الار بعة وصححه ابن حبان من طرق عن مالك وغيره كلها عن يحيى بن سعيد قال ابن العربى
فان كان فيه كلام فلا يلتفت اليه وقال الطحاوى تلقت الأئمة متنه بالقبول وقال أبو عمرهذا
حديث منقطع لاى محمد الميسمعه من رافع وتابع مالكاعليه سفيان الثورى والحمادات وأبو عوانة
ويزيد بن هروى وغيرهم ورواه ابن عيينة عن يحبى عن محمد عن عمه واسع عن رافع وكذارواه حاد
ابن دليل المدائنى عن شعبة عن يحيى بن سعيد به فان صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد
خولف ابن عبينة فى ذلك ولم يتابع عليه الامارواه حادين دليل فقيل عن محمد عن رجل من قومه
وقبل عنه عن عمة له وقيل عنه عن أبى معونة عن رافع ولم يتابع عليه وقد خواف حمادبن
دليل أيضا فانغمارواه غيره عن شعبة عن يحيى عن محمد من رافع كارواء مالك وأطال الكلام فى
ذلك فى التمهيد والظاهرات هذا الاختلاف غيرقادع كماقد بشيرا ليسه قول ابن العربى فان كان فيه
كلام لا يلتفت اليه وأما المتن فصحيح كما أشار اليه الطماوى وأبو عمر فى آخر كلامه ولهشاهد من
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داود ومن حديث أبى هريرة عند ابن ماجه واسناد كل
منهما جميع (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) بن سعيد الكندى حمابى صغيرله أحاديث
قليلة مات سنة احدى وتسعين وقيل قبلها وهو آخر من مات بالمدينة من العصابة (أن عبدالله
ابن عمرو) بفتح العين (ابن الحضرى) بفتح المهملة واسكان المعجمة واسمه عبد الله بن عمار حليف
بنى أمية وهوابن أخى العلاء بن الحضرى قتل أبوه فى السنة الأولى من الهجرة النبوية كافرا
استدركه ابن مفوز وابن قيمون واستبعد اما نقله ابن عبد البر والواقدي أنه ولد على عهد النبي صلى
الله عليه وسلم قال فى الاصابة ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحوتسع سنين
فهو من أهل هذا القسم أى الأول من الصحابة (عاء بغ لام له الى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد
غلامی هذا فإنه سرق فقال عمر ماذا سرق فقال سرق مرآة) وزان مفتاح والجمع مراء وزات جوار
وغواش آلة النظر (لامر أتى ثمنها ستون درهما فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق
مناحكم) فلا يجتمع عليكم أمرات (مالك عن ابن شهاب ان مروان بن الحكم أتي) بضم أوله
(باناى قد اختلس) أى اختطف بسرعة على غفلة (مبناها فاراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت)
أحدفقهاء العصابة (يسأله عن ذلك فقال ويدليس فى الخلسة قطع) بضم الخاء المعجمة واسكان
اللام أى مايخلس (مالك عن يحيى بن سعيد انه قال أخبر نى أبو بكر بن محمدبن محمود بن حزم)
الانصارى قاضى المدينة (انه أخذتبطيا) بفتح النون والموحدة نسبة الى النيط بمقرية من الحجم
(قدسرن خواتم من حديد خبه ليقطع يده فأرسلت اليه عمرة بنت عبدالرحن) الانصارية
(مولاة لها يقال لها أمية قال أبو بكر مجامنى) أمية (وأنابين ظهراني) بفتح النون ولانكسر أى
على الباب فرأتها كرهت مكانها
وعمران أن رسول الله صلى اللّه
عليه وسلم مترى منها مثل الذى
رأيت فقالت يارسول الله أنا
جويرية بنت الحرث وأنا كات من
أمری مالا يخفى عليك وانى وقعت
فى هم ثابت بن قيس بن شماس
وانى كابت على نفسى نجمت
أسألك فى كتابتى فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهل لك الى ما
هوخير منه قالت وماهو بارسول
اللهقال أودى عنك كابتك
وأنزوجكوالت قدفعلت قالت
فقا مع تعنى الناس الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم قدنزوج
جويرية فأراوامافى أيديهم من
السبى فأعتقوهم وقالوا أسهار
رسول اللهصلى اللهعليه وسلم فا
وأبنا امرأة كانت أعظم بركة على
قومهامنها أعتقفیسیها مائة
أهل بيت من بنى المصطلق قال أبو
دار دهذاجية فى اى الولى يزوج
نفسه
(باب فى المعنى على الشرط)
وحدثنا مسدد بن مسرهد تا
عبدالوارث عن سعيدبن جهات
عن سفينة قال كنت مملو كالام
سلمة فقالت أعتقد وأشترط عليك
اى تخدم رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما عشت فقلت ات لم تشترطى
على مافارقت رسول اللّه صلى اللّه
عليه وسلم ما عشت فأعتقتنى
واشترطت على
(باب فيمن أعتق نصياله من
معلول)
وحدثنا أبو الوليد الطبالسى تنا همام ح وتنامحمد بن كثير المعنى أنا حمام عن قتادة عن أبى الملح قال أبو الوليد عن أبيه ان رجلا
(٣) قراء قرية سواء فىمقالهنصر
أحنق شفي صاله من غلام فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم:
١

فقال ليس للّه عبر يلت زادابن كثير فى حديثه فاجاز النبى صلى الله عليه وسلم عنقه * حدثنا محمد بن كثير أنا همام عن قتادة عن النضر
: أن رجلا ◌ً حتى شفصاله من غلام فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عنفه
(٢٤)
ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة
وفرمه غية ثمنه * حدثنا محمد بن
التى ثنا محمد بن جعفر ح
وتنا أحدین علی بنسويد ثنا
روح قالا ثنا شعبة عن قتادة
بإسناده عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال من أعتق مملوكابينه
وبين آخر فعليه خلاصه وهذا لفظ
ابن سويد وحدثنا ابن المثنى تنا
معاذ بن هشام حدثنى أبى ح
وثنا أحمد بنعلى بن۔و ید تنا
روح ثنا هشام بن أبى عبد الله
عن قتادة بإسناده إلى النبي صلى
اللّه عليه وسلم قال من أعتق
نصيباله فى مملوك عتق من مالهاى
كان له مال ولميذكر ابن المثنى
التضرين أنس وهذا لفظ ابن
سويد
﴿باب من ذكر السعاية فى هذا
الحديث)
* حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا
أبات ثنا قتادة عن النضرين
أنس عن بشير بن نهيك عن أبى
هريرة قال قال النبي صلى الله عليه
وسلم من أعتق شقيصا فى مملوكا
فعليهاںیعتقه كلهات كانلهمال
والالستسعى العبد غير مشقوق
عليه * حدثناتصرینعلى أنا
يزيد يعنى ابن زر بيع ح وتناعلى
ابن عبد الله ثنا محمد بن بشر
وهذالفظه عن سعيد بن أبى
عروبة عن قتادة عن النضر ين
أنس عن بشير ين نمن عن أبى
هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من أعتق شقصاله
أو شفيصا له فى مملوك خلاصة
بين (الناس) وزيد ظهرافى الا فادة ان اقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد اليهم وكان
المعنى ان ظهرامنهم قدامه وظهر ا وراءه فكانه مكنوف من جانبيه هذا أصله ثم كثر حتى استعمل
فى الاقامة بين القوم وان كان غير مكتوف بينهم (فقالت نقول لك خالتك عمرة ياابن أختى أخذت
نيطيا فى شىء بـيرذكرلى فاردت قطع يد. فقلت نعم قالت فإن عمرة تقول له لا قطع الافى ربيع
دينار) ذهبا (فصاعدا) نصب على الحال المؤكدة وهذا قدرته عمرة عن عائشة مر فوعافى
التديين بنحوه كمامر (قال أبو بكر فأرسلت النبطى) أطلقته بلاقطع لات الخواتم لا تساوى ذلك
(قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا فى اعتراف العبيد) بالسرقة ونحوها (ان من اعترف منهم على
نفسه بشئ نقع العقوبة أو الحدفيه على نفسه) كاعترافه بزنا أو شرب (فان اعترافه جائز عليه)
لانه مكاف (ولا يتهم أن يوقع على نفسه) أى جسده (هذا) أى الضرب أو القطع فى السرقة وفجر
ذلك (وأما من اعترف منهم يامى يكون غوما) بضم فسكوى (على سيدة فات اعترافه غير جائزعلى
سيده) لان الانسان لا يؤاخذ باقرار غيره عليه (وليس على الاجيرولاعلى الرجل يكونات مع
القوم يخدمانهم) بضم الدال (ان سرفاهم) أي شيأ منهم (قطع لان عاليهما ليست بجمال السارق)
وهو من أخذ من موضع منوع الوصول اليه (وانماحالهما جال الخائن) وهو الذى خان ما جعل
أمينا عليه (وليس على الخائن قطع) لان النص اماجاء فى قطع السارق دونه (قال مالك فى الذى
يتغير العارية فيحدها انه ليس عليه قطع) اذايس بسارق (وانغامثل ذلك) أى صيفته معنى
قياسه (مثل رجل كانله على رجل دين في١٨،ذلك فليس عليه فيما عدة قطع) لأنه لم يسرق
(والامر عندنا فى السارق يوجد فى البيت) حال كونه (قدجمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قطع)
لأنه لم يخرج من الحرز (وانما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خر البشر بها فلم يفعل فليس عليه
حد) اعدم الشعرب (ومثل ذلك) أى قياسه (رجل جلس من امر أن مجلسا وهو يريد أن يصيبها)
يجامعها (حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها) أى لم يدخل «شفته فيها (فليس عليه أيضاً فى ذلك
جد) لعدم الوط، وانما عليه الأدب (والامر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فى الجلسة) أى ما يجلس
ويخطف بسرعة على غفلة (قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أولم يبلغ الانها ليسبت بسرقة
(كتاب الأشرية)
جمع شراب كطعام وأطعمة اسم لما بشرب وليس مصدر الات المصدر هو الشرب مثلثة الشين
(بسم الله الرحمن الرحيم)).
(الحد فى الحمر)
(مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) من الزيادة الكندى (انه أخبره أن عمر بن الخطاب
خرج عليهم فقال انى وجدت من فلان) هو ابنه عبد الله كما فى البخارى بضم العين (ريح شراب
فزعم أنه شراب الطلاء) بكسر الطاء المهملة والمد قال فى المقدمة هو ماطبخ من العصير حتى يغلظ
وشيه بطلاء الابل وهو القطران الذى يطلى به الجرب (وأناساءل عماشرب فان كان يسكر جلدته)
فتأل عنه فوجدهمكرا (بخلده عمر بن الخطاب الحد قاما) ثمانين جلدة ورواه سعيد بن منصور
عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب فسماء عبيد الله وزاد قال ابن عيينة فأخبرنى معمر عن
الزهرى من السائب قال فرأيت عمر بجلده (مالك عن ثور) مثلثة (ابن زيد الدينى) بكسر المهمله
عليه فى ماله ان كان له مال فان لم يكن لهقوم العبد قيمه عدل ثم استسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود فى واسكان
حديثهما جميعا فاستسمى غير مشقوق عليه * حدثنا ابن بشار ثنا يحيى وابن أبى عدى عن سعيد باسناده ومعناه قال أبوداودوروا.

روح بن عبادة عن سعيدبن أبى عروبة لميذكر السعاية وزواء جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعاً عن قتادة باستاد بزيد بن زريع
ومعناءوذ كرافيه السعاية (باب فيمن روى أنه لا يستسعى) • حدثنا الفعنبي عن (٢٥) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران
١٠٠٠
واسكان الماء (ان عمر بن الخطاب استشار) الصحابة (فى الخمر يشر بها الرجل) وصف طردى
فالمراد المكلفذكرا أو أنثى وانما استشارلان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعينه كمافى الصحيحين عن
على أى لم يقدرفيه حدامضبوطا (فقال له على بن أبى طالبنرى أن تجلد ثمانين) كد القذف
(فانه اذا شرب سكر) زال عقله (وإذا سكر هذى) خلط وتكلم بما لا ينبغى (وإذا هذى افترى)
كذب وقدف (أو كافال) شك الراوى (فلد عمر فى الخمر ثمانين) وفى أبى داود والنسائى عن عيد
الرحمن بن أزهر فى قصة الشارب الذى ضربه النبى صلى الله عليه وسلم بحنين وفيه فما كان عمر
كتب إليه خالد بن الوليد ان الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا العقوبة قال وعنده المها جرون
والانصار فسألهم فاجتمعوا على أن يضر به ثمانين وفى مسلم عن أنس فلما كان عمر استشار المناس
فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمربه عمر قال ابن عبد البروان عقد عليه اجماع
الصحابة ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجهور فقهاء المسلمين والخلاف فى ذلك كالشذوذ
المجوج قول الجمهور وتعقب؟-افى الصحيح عن على انه جلد الوليد فى خلافة عثمان أربعين ثم قال
جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر ار بعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى فلو
أجمعوا على الثمانين فى زمن عمر لما خالفوا فى زمن عثمان وحلد وا آر بعين الا أن يكون من اد أبى
عمرانهم أجموا على الثمانين بعد عثمان فيصع علامه (مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد)
الرقيق ولو أنثى (فى الخمر فقال بلغنى ان عليه نصف حد الحرافى الخمر) وهو أو بعون(و) بلغنى
(ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حدا حر فى الحمر)
وبهم القدوة لان حد الرقيق على نصف حد الحر وأصله قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات
من العذاب (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (انه سمع سعيدبن المسيب) بن حزن يقول (ما من
شئ) نكرة وقعت فى سياق التفى وضم اليها من الاستغراقية لافادة الشمول ذكره الطيبى أى ليس
شئ من الذنوب (الاالله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا) فلا يحب العفو عنه إذا بلغ الامام وقد
روى أحمد وأبو داودوالنسائى والشافعى وابن حبان عن عائشة مر فوعا أقيلواذوى الهيئات
عثراتهم الافى الحدود قال الشافعى معت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول يتجافى للرجل
ذى الهيئة عن عثر تسالم تكن حداقال وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة وقال الماوردى
في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثانى أول معصية زل فيها مطيع (قال مالك والسنة عندنا
كل من شرب شرابا مسكرا فسكراً ولم يسكر فقد وجب عليه الحد) لان شأنه الاسكار فلا يمنع تخلفه
أن العارض الحد
(ما ينهى أى يفيدفيه)
(مالك عن نافع عن عبد اللّه بن عمر) رضى الله عنهما (انا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب
الناس فى بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فاقبلت نحوه) لا سمع ما يقول وكان حريصا على ذلك
(فانصرف صلى الله عليه وسلم) من الخطبة (قبل أن أبلغه) أى أصل إليه (فسالت ماذا قال
فقيل لى) إبهام لا يضر لأنه صحابى إبهم سمابيا (نهى ات ينيذ) بضم أوله وسكون الفوت وفتح
الموحدة وذال مجمة أى بطرح (فى الدباء) بضم الدال المهملة وشد الموحدة والمد الفرع (والحزفت)
بالزاى والفاء المطلى بالزفت لأنه يسرع اليهما الاستكار فر بما شرب منها من لا يشعر بذلك ظاناانه
لم يبلغ الاسكان وقد بلغه والحديث رواه مسلم عن يحيى عن ملك به وتابعه الليث وأبوب وعبد الله
و يحيى بن سعيد والضهات بن عثمان وأسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك ولم
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
. من أعتنق شركاله فى ملوك أقيم
عليه قيمة المعدل فأعطى شركاءه
حصصهم وأعتق عليه العبدوالا
فقد عنق منه ماعتق * حدثنا
: مؤمل ثنا اسمعيل عن أيوب
عن نافع عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم بمعناه قال
وكان نافع ربماقال فقد عنق منه
ما عنق وربما لميقله * حدثنا
سلمان بن داود ثنا حادعن
أيوب عن نافع عن ابن عمرعن
النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
الحدیث قال فلاأدرى هوفى
الحديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم أوشئ قاله نافع والاعتق منه
ما عتق *حدثنا ابراهيم بن موسى
الرازى أنا عيسى ثنا عبيد
الله عن نافع عن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من
أعتق شركا من عملول له فعليه
عتفه كله ان كان له ما يبلغ ثمنسه
واى لم يكن له مال عتق نصيبه
* حدثنا مخلدين خالد ثنا يزيد
ابن هرون أنا عيسى بن سعيد
عن نافع عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم بمعنى ابراهيم
ابن موسى * حدثنا عبد الله بن
محمد بن أسماء تنا جويرية عن
نافع عن ابن جمر عن النبي صلى
اللّه عليه وسلم بمعنى مالك ولميذكر
والافقدمتقمنه ماعنق انتهى
حديثه إلى وأعتق عليه العبد على
معناهمحدثناالحسنبنعلی ثنا
عبد الرزاق أنا معبر عن
(٤ - زرقانى رابع)
الزهرى عن سالم عن ابن عمران النبى صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شر كاله فى عبد عنق منه ما بقى فى ماله اذا
: كان لهما يبلغ ثمن العبد وحدثنا أحمدبن حنبل ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت العيد بين

١
اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فان كان موسرايقوم عليه قيمة لاوكس ولاشطط ثميعتق* حدثنا أحدين حنيل ثنا محمد بن جعفر
عن ابن الثلب عن أبيه ان رجلا ◌ً عنق نصيباله من مملوك فلم يضمنه النبى
(٢٦)
ثنا شعبة عن خالد عن أبى بشر العنبرى.
صلى الله عليه وسلم قال أحمد انما
هو بالتاء يعنى التلب وكان شعبة
الثغ لم يبين الناءمن الثاء
(باب فيمن ملك ذارحم محرم).
* حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى
ابن اسمعيل قالا ثنا حمادبن سلمة
عن قتادة بن الحسن عن عمرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال
موسى فى موضع آخر عن سمرة فيما
يحسب حماد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ملاذا
رحم محوم فهو حر *حدثنا محمدبن
سليمان الانساوى ثنا عبد
الوهاب عن سعيد عن قتادة ان
عمربن الخطاب رضى الله عنه قال
من ملك ذارحم محرم فهوحر
* حدثنا محمد بن سلمان ثنا عبد
الوهاب عن سعيد عن قتادة عن
الحسن قال من ملك ذارحم محرم
فهوير* حدثنا أبو بكر ين أبى
شبيه تنا أبو أسامة عن سعيد
عن قتادة عن جابر بن زيدوالحن
مثله
(باب فى عتق أمهات الاولاد).
* حدثنا النفيلى عبد الله بن محمد
ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق
عن خطاب بن صالح مولى الانصار
عن أمه عن سلامة بنت معقل
امرأة من خارجة قيس عيلان
قالت قدم بى عمى فى الجاهلية
فباعنى من الحباب بن عمر وأنى
أبى اليسرين عمرو فولدت لهعبد
الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت
امرأته الاآن والله تباعين فى
دینه فأنیترسول الله صلى الله
يذكر فى بعض مغازيه الامالك واسامة واله مسلم (مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب)
الحرقى بضم المهملة وفتح الراموقاف المدفى الصندوق مات سنة بضع وثلاثين ومائة (عن أبيه) عبد
الرحمن بن يعقوب الجهنى المدنى مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف التابعى الثقة (عن أبى
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) على سبيل الكراهة وقبل التحريم عن (ات ينبذفى
الدباء والمؤقت) من الجرار الاسراع اسكار ما نبذفيهما
(ما يكره أن ينبذا جميعا)
(مالك عن زيدبن أسلم عن عطاء بن يسار) قال ابن عبد البرمر سلا بلا خلاف أعملمه عن مالك
ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد عن عطاء عن أبى هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى أن ينبذ البسر) بضم الموحدة واسكان المهملة التمرقيل ارطابه واحدته بسرة بالها.
(والرطب) بضم الراء وفتح الطاء ما نضج من البسر الواحدة رطبة بانها، (جميعا) فى اناء واحدلات
الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الأسكاروهوقد بلغه
(والتمر) بفوقية قيم (والزبيب جميعا) لاشتداد أحدهما بالآخر وهذا الحديث فى الصحيحين من
حديث ابن جريج عن زيد عن عطاء عن جابر (مالك عن الثقة عنده) قبل هو مخرمة بن بكيرا وابن
ليهعة فقد رواه الوليدبن مسلم عن عبد الله بن لهيعة (عن بكير) بضم الموحدة مصغر (ابن عبد
الله بن الأشج) الخزومى مولا هم المدفى نزيل مصرثقة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها (عن
عبد الرحمن بن الحباب) بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة (الانصارى) السلمى بفتح السين
واللام المدنى تابعى ثقسة (عن أبى قتادة) الحرث ويقال عمرواً والنعمان (الانصارى) السلمى
بفتحتين مات سنة أربع وخمسين على الاصح الاشهر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن
بشرب) بضم أوله مبنى للمجهول (التمر) بفوقية وميم ساكنة (والزبيب جميعا) لات أحدهما
يشتدبه الآخر فيسرع الأسكار (والزهو) وهو البسر الملون (والرطب جميعا) نهى كراهة وقبل
تحريم الاسراع الاسكار بخلطهما فقد يظن عدم بلوغه الاسكارويكون قد بلغه وهذا الحديث
رواه البخارى ومسلم من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى اللّه عليه
وسلم أن يجمع بين التمر والزهور التمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة وفى مسلم عن أبى
سعيدمر فوعا من شرب منكم النبيذ فلبشر بهز بيافردا أومرافردا أو بسرافردا وجاء أيضا
النهى عن ذلك من حديث ابن عباس وجابر وأبى سعيد قال أبو عمر احاديث الباب صحيحة متواترة
تلقاها العلماء بالقبول وقد (قال مالك وهو الامر الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك
لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه) فى الاحاديث المذكورة سواء نبذ كل واحد على حدة أو
نبذا جميعا وأجازه الحنفى وحل النهى على أنه السرف لما كانوافيه من ضيق العيش
(تحريم الخمر)
وهى ما خاصر العقل كما خطب بذلك عمر بحضرة الصحابة الا كابر ولم ينكره أحد فشمل كل مسكر
سميت بذلك لانها تخمر العقل أى تغطيه وتستره وكل شئ غطى شيأ فقد خره تكمار المرأة لانه
يغطى رأسها ويقال الشجر الملتف الخمرلاء يغطى ما تحته أولانهار كت حتى ادركت كما يقال خر
الرأى واختر أى ترك حتى يتبين فيه الوجه واختبر الخبزاذابلغ ادراكه ا ولانها اشتقت من
الخامرة التى هى المخالطة لأنها تخالط العقل وهذا قريب من الأول والثلاثة موجودة فى الخمولاتها
تركت
عليه وسلم فقلت يارسول الله انى امرأة من خارجه قيس عملات قدم فى عمى المدينة فى الجاهلية فيا عنى من الحباب
ابن عمرو أنى أبى اليسر بن عمر وفولدت له عبد الرحمن فقالت امر أته الآتى والله مباعين فى دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من ولى الحباب قيل أخوه أبو اليسر ين عمر وفبعث اليه فقال أعتقوها فإذا معتم برقيق قدم على فأتونى أحوضكم منها والت فاعتقونى
وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم منى غلاما حدثناموسى بن (٢٧) اجمعيل تنا حادعن قيس عن
تركت حتى ادركت الغليان وحد الاسكاروهى مخالطة للعقل وربماغثبت عليه وغطته قاله أبو عمر
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن أبى سلمة) اسمعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته.
(ابن عبد الرحمن) بن عوف (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن البتع) بكسر الموحدة وتفت وسكون الفوقية وقد تفتح وعين مهملة وهو
شراب العسل وكان أهل اليمن يشر بونه كمازاده فى رواية شعيب عن الزهرى بسنده عند النجارى
قال أبو عمر بلا خلاف عند أهل الفقه واللغة أعلمه فى ذلك قال الحافظ ولم أقف على اسم السائل
صريحالكنى أظنه أباموسى الأشعرى كما ضد البخارى فى المغازى عن أبى موسى أنه صلى اللّه
عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال ما هى قال البتع والمزر (فقال) صلى اللّه
عليه وسلم (كل شراب أسكرحرام) عمومه شامل لما اتخذ من عصير العنب ومن غيره قال أبو عمر
اذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله فى الحكم ولذا قال عمر كل مسكر
خروفال فى الفتح يؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لأعن القدر المسكر منه لان
السائل لو أراد ذلك لقال أخبر نى عما يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من نسبات العرب اذا
سألوا عن الجنس والواهل هذا نافع أوضار مثلا واذاسألوا عن القدر قالوا كم يؤخذ منه وفيه أن
المفتى يجيب السائل بزيادة عما سأله عنه اذا كان مما يحتاج اليه السائل وتحريم كل مسكرسوا
اتخذمن عصير العنب أو غيره قال المازري أجعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال وعلى
أنه إذا اشتدوغلى وقدف بالز بدحرم قليله وكثيره ثم ات حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضا
فوقع النظر فى تبدل هذه الاحكام عندهذه المحددات واشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض ودل على
أن علة التحريم الاسكار فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الاسكار حرم تناول قليله وكثيره وهذا
الذى استفيظه المازوى ثبت عنداً بى داود والنسائى وصحسه ابن حبان عن جابر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وفى ذلك جواز القياس بالمراد العلة قتهرم جميع
الانبذة المكرة وبذلك قال الأئمة الثلاثة والجمهور وقال أبو المظفر السمعانى فى قياس النبيذ على
الخمر بعلة الأسكار والاطراب من أجل الاقية وأوضعها والمقايسة التى فى الحمر توجد فى النبيذ
وقال الحنفية نقيع التمر والزبيب وغيرهما من الانبدة اذا غلى واشتدحرم ولا يحدشاربه حتى
بسكر ولا يكفر مستمله وأما الذى فى ماء العنب -غرام ويكفر مستحله لثبوت حرمتها بدليل قطعي
وقدوردلفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من العصابة مضمونها ان المسكر
لا يحل تناوله ويكفى ذلك فى الرد على المخالف وقد قال جابر حرمت الخريوم جرمت وما كان شرب
الناس الاالبسروالتمروقال مالله نزل تحريم الخمروما بالمدينة خر من عنب وقال الحكمى
لتياخر وليست خركرم * ولكن من نتاج الباسفات
كرام فى السماءذهين طولا • وفات ثمارها أيدى الجنات
قال ابن عبد البرأجمع أهل المدينة على ذلك قرنا بعد قرن وماأجمعوا عليه فهو الحق ثم أخرج من
طريق أبى بكربن عبد الرحمن بن الحرث عن زيدبن ثابت قال اذارأيت أهل المدينة قد أجعوا على
شئ فاعلم انه سنة وقال ابن عبد الرحمن هو الحق الذى لاشك فيه ولاحجة للمخالف فيما رواه
النسائى برجال ثقات عن ابن عباس مر فوعا حرمت الخمرقليله وكثيرها والسكر من كل شراب
لأنه اختلف فى وصله وانقطاعه وفى رفعه ووقفه وعلى تقدير صحته قفدرج أحمد وغيره ان الرواية
عطاء عن جابر عن عبد الله قال
بعنا امهات الأولاد على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبى بكرفلما كان عمرهانا
فانتهنا
(باب فى بيع المدر)
*حدثنا أحمدبن حنبل ثنا هشيم
عن عبد الملك بن أبى سلمان عن
عطاء واسعيل بن أبى خالد عن
سلة بن كهيل عن عطاء عن جابر
ابن عبد اللهان رجلاً عنق غلاما
له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره
فأمربه النبي صلى اللّه عليه وسلم
فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة
■ حدثنا جعفربن منافر تنا
بشربن بكر أما الأوزاعى حدثنى
عطاء بن أبي رباح حدثنى جابر بن
عبد الله بهذا زاد وقال يعنى النبى
صلى الله عليه وسلم أنت أحق
بثمنه والله أغنى عنه *حدثنا
أحمدبن حنبل ثنا اسمعيل بن
إبراهيم ثنا أبوب عن أبي الزبير
عن خابرأن رجلا من الانصار
يقال له أبو مذ كور أعتق غلاما
له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له
مال غيره فد عايه رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فقال من يشتريه
فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النضام
ثمانمائة درهم فدفعها الیه قال
اذا كان أحدكم ففيرافلييداً
بنفسه فات كانفهافضل فعلی
عبالهفات كان فيهافضل فعلیذی
قرابته أوقالعلىذىرحەفای
کاتفضلانھھناوههنا
(باب فيمن أعتق عبيداله
*حدثنا سليمان بن حرب ثنا حاد عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين ان رجلا ◌ًعنق
لم يبلغهم الثالث)
ستةاعيد عندموته ولم يكن لهمال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم جزا هم ثلاثة أجزاء فافرع بينهم

فاعتق اثنين وأوق أربعة وحدثنا أبو كامل تنا عبد العزيز بنى ابن المختارثنا خالد عن أبي قلابة باسناده ومعناه ولم يقل فقال لمقولا
عن أبي قلابة عن أبى زيدات رجلا من الانصار بمسناء وقال بعنى النبى صلى الله
(٢٨)
شديدا*حدثناوهب بن بفيه عن خالد
علیهوسلم لوشهدتهقبل أنيدفن
لم يد فن في مقابر المسلمين. حدثنا
مسدد ثنا حمادبن زيدعن بحي
ابن حقيق وأيوب عن محمدبن
سيرين عن عمران بن حصين ان
رجلا أعنق ستة أعبد عندموته
ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم فافرع
بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة
(باب فيمن أعتق عبد الله مال).
* حدثنا أحمدبن صالح ثنا ابن
وهب أخبرفى ابن لهيعة والليث بن
سعدعن عبد الله بن أبى جعفر
عن بكير بن الامج عن نافع عن
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أعثق
عبداوله مال قال العبدله الاان
يشترط السيد
(بابفىعمق ولدالزنا)
* حدثنا إبراهيم بن موسى أنا
جرير من سهيل بن أبي صالح عن
أبیەعن أبىهريرةقال قال رسول
الله صلى اللهعليه وسلم ولد الزنا
شر الثلاثة وقال أبو هريرة لان
امتع بسوط فى سبيل الله عز وجل
أحب إلى من ان أعتق ولد زنية
(باب فى ثواب العق)
وحد تنا عيسى بن محمد الزملى ثنا
خمرة عن ابن أبي عبلة عن
الغريف من الديلى قال أتينا وائلة
ابن الاسفع فقلنا له حد تنا حديثا
ليس فيه زيادة ولا نقصات فغضب
وقال اى أحدكم ليقرأ و معصفه
معلق فى بيته فيزيدو ينقص قلنا
انما أردنا حديثا سمعته من النبي
فيه بلفظ والمسكر بضم الميم وسكوت السين لا السكر بضم السين أو بفتحتين وعلى تقدير ثبوتها فهو
حديث فرد ولفظه محتمل فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع كثرتها وحمتها وهذا الحديث رواه
البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به (مالك عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار) مر سلاقال ابن عبد البرز كرابن شعبان ان ابن القاسم أسنده عن مالك فقال عن
ابن عباس والذى عندنا فى موطأ ابن القاسم مرسلا كالجماعة وانما أسنده ابن وهب وحده عن
مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء) بضم
الفين المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية قراء فألف ممدودة نبيذ الذرة وقيل أبيذ الارزوبه جزم
أبو عمر (فقال الاخير فيها) لانها مسكرة (ونهى عنها) تحريما (قال مالك سألت زيد بن أسلم
ما الغبيراء فقال هى الاسكركة) بضم الهمزة واسكان المهملة وكافين مفتوحتين بينهما رامسبا كنة
وآخره هاء وفى نسخة السكركةم بفتح السين وسكون الكاف الاولى وفتح الراء والكاف الثانية وبالها.
وفى الحديث إياكم والغبيراء فانها خر الاحاجم قال أبو عيد هى ضرب من الشراب يتخذه الجيش
من الذرة بسكر ويقال لها السكركة وفى الصحيحين ان عمر خطب على المنبر فقال فى خطبته انه قد
نزل تحريم الخمر وهى من خسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشغير والعسل والخمر ما خاصر العقل
خطب بذلك بحضوراً كابر العصابة ولم ينكر عليه أحد ذله حكم الرفع لأنه خبر صحابى شهد التنزيل
وقد أخرج أصحاب السفن الأربعة وصححه ابن حبان عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول ان الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة فهذا صريح
فى الرفع وعد عمر الخمسة لاشتهار أسمائها فى زمنه وجعل مافى معناها مما يتخذمن أرزوغيرهخرا
اذربما تخامر العقل (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضى الله عنهما (ات رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب عنها) أى عن شر بها حتى مات وفى لفظ ثم اشعار
باى تراخى التوبة لا يمنع قبولها مالم يغرغر (حرمها) بضم الحاءالمهملة وكسر إلىاء الخفيفة من
الحرمات أى منع من شبربها (فى الآخرة) ولمسلم من طريق أيوب عن نافع فات وهو مد منهالم
يشربها فى الآخرة قال ابن العربى ظاهر الحديث أنه لا يشربها فى الجنة وذلك لأنه استعجل ما أمر
بتأ خيره ووعد به فرمه عند ميقاته كالوارث اذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستجماله وبهذا.
قال نفر من العصابة ومن العلماء وهو م وضع احتمال وتوقف واشكال والله أعلم كيف يكون
الحال وقال القرطبى نقول بظاهره أنه يحرم ذلك وان دخل الجنة اذالميتب لاستعجال ما أخر الله
له فى الآخرة وارتكاب ما حرم عليه فى الدنيا وقد أخرج الطبالسى بسند صحيح وابن حبان والحاكم
عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير فى الدنيالم يلبسه
فى الآخرة وان دخل الجنة لبسبه أهل الجنة ولم يلبسيه هو قال فهذا نص صريح ان كان كله مر فوعا
وان كانت الجملة الاخيرة مدرجة من كلام الراوى فهو أحرف بالحديث وأعلم بالحال ومثله لايقال
من قبل الرأى وقيل ان الحديث مؤول على حرمانه وقت تعذيبه فى النار فإذا خرج منها بالشفاعة
أو بالرحمة العامة وأدخل الجنة لم يحرم شيأ منها لاخراولا حربراولاغير ذلك لات حرمان شئ من
ذلك لمن هو فى الجنة بعد عقوبة ومؤاخذة والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوحه من
الوجوه وهذا ضعيف يرده حديث أبى سعيد والجواب مما قالوه انه لا يشتهى ذلك كمالا يشتهى منزلة
من هو أرفع منه ولا يكون ذلك فى حقه عقوبة انتهى وقال ابن المنير معناه لايدخلها ولا يشرب
صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الجر
٢ قوله بفتح السين الخ الذى فى القاموس السكركة بالضم شراب الذرة اه ومراده بالضم ضم أوله والثالث تابع للاول على قاعد تهم قاله نصر

الهيكل عضو منه عضوا منه من النار (باب أى الرقاب أفضل) . *حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة"
عن سالم بن أبي الجعد عن معدات بن أبي طلحة المعمرى عن ابن أبي تحج المسلمى (٣٩)
الخرفيها الاات عفا الله عنه كمافى بقية الكبائروهو فى المشيئة فالمعنى جزاؤه فى الآخرة أن يحرمها.
لحرمانه دخول الجنة الاان عفا الله عنه قال وجائز أن يدخلها بالعفوثم لا يشرب فيها خراولا
تشتهيها نفسه وان علم وجوده فيها وبدل له حديث أبى سعيد المذكور قال الحافظوفصل بعض
المتأخرين بين من بشر بها مستلافهو الذى لا يشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة وبين من يشربها
عالما بفرعها فهو محل الخلاف فقيل انه الذى يحرم شر بها مدة ولو حال تعذيبه ان عذب أو المعنى
ان ذلك جزاؤه ان جوزى قال الحافظ وأعدل الأقوال أن الفعل المذكور يقتضى العقوبة
المذكورة وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التى توزى والمصائب التي تكفر وكدعاء الولد
بشرائط ذلك وكذا شفاعة من يؤذن له فى الشفاعة وأعم من ذلك كله عفواً رحم الراحين وفى
حـ ديث الباب أن التوبة من الذنب مكفرةله وبه صرح الكتاب والسنة وهو مقطوع به فى الكفر
أماغيره فهل هو مقطوع أومظنون قولان قال القرطبى والذى أقوله ان من استقرأ الشريعة
قرآناوستة علم بالقطع واليقين ان الله يقبل توبة الصادقين وأخرجه البخارى عن عبد الله بن
يوسف ومسلم عن يحيى النيسابورى والقعني كلهم عن مالك به. وتابعه عبيد الله وموسى بن عقبة
وأبوب وشعبة عن نافع بهوه عند مسلم
(جامع تحريم الخمر)
(مالك عن زيد بن أسهم) بفتح فسكون العدوى مولاهم المدنى التابعى (عن ابن وعلة) بفتح الواو
وسكون العين المهملة واسمه عبد الرحمن (المصرى) التابعى الضدون وفى رواية ابن وهب عن
مالك عن زيد عن عبد الرحمن بن وعلة السبائى من أهل مصر (انه سأل عبد الله بن عباس) رضى
اللّه عنهما (عما يعصر من العنب فقال ابن عباس اهدى رجل) هو كيان الثقفى كمارواه أحمد من
حديثه (لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خر) أى مزادة وأصل الراوية البعير يحمل الماء
والهاء فيه للمبالغة ثم أطلقت الرئوية على كل دابة يحمل عليها الماء ثم على المزادة ولفظ رواية
أحد عن كيسات أنه كان يتجر فى الخمروانه أقبل من الشام فقال يارسول الله افى جئتك بشراب حيه
وعنده أيضاعن ابن عباس كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم صديق من تثقيف أودوس فلفيه يوم
الفتح براوية خريهد بها اليه (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما) بالفتح وخفة الميم ولا بن
وهب هل (عملت ان الله حرمها) بالآية انما الخمر والميسر إلى فاجتنبوه لعلكم تفلحون (قال لا) أى لم
أعلم بذلك (فساره) بالتنفسل (رجل إلى جنبه) وفى رواية أحمد عن ابن عباس فاقبل الرجل على
غلامه فقال بعها ولا بن وهب فسار انسانا (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يم ساورته) بأى
شئ كلمته سراأى خفية (قال أمر ته بيعها) لينتفع بحقها (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان) الله (الذى حرم شربها حرم بيعها) لانه قال رجس أى خمس وهو لا يصح بيعسه ولانه يؤدى إلى
شربها وفى حديث كبسان قال انها قد حرمت وحرم ثمنها (ففتح الرجل المزادقين) بفتح الميم والزاى
تثنية مزادة الغربة لأنه يتزود فيها الماء (حتى ذهب ما فيها) من الخمر ففيه وجوب اراقته لفعله
ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم واقره عليه وقد اختلف في وقت تحريم الخمر فقيل سنة أربع وقيل
سنة ست وقيل سنة ثمان قبل فتح مكة قال الحافظ وهو الظاهر رواية أحمد عن ابن عباس اى
الرجل المهدى راوية الخمرلفيه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وروى أحمد وأبو يعلى عن تميم الدارى
أنه كان ح دى لرسول الله صلى عليه وسلم كل عام راوية خرفلما كان عام حرمت جاءراويته فقال
قال حاصر نامع رسول الله صلى الله عليه
لم بقصر الطائف قال معاذ سمعت
أبى يقول بقصر الطائف بحصن
الطائف كل ذلك فسمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول من
بلغ بسهم فى سبيل الله عز وجل فله
درجة وساق الحديث وسمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول أيمارجل مسلم أعتق رجلاً
مسا فات الله عز وجل جاعل
وقاء كل عظم من عظامه عظما من
عظام محرره من النار وابما امرأة
امتقت امرأة مسلمة فات الله
جاعل وقاء كل عظم من عظامها
عَظماً من عظام محررها من النار
يوم القيامة*حدثنا عبد الوهاب
ابن نجدة ثنابقية ثنا صفوان
ابن عمرو حدثنى سليم بن عامر عن
شرحبيل بن السمط انه قال لعمرو
ابن عبة حد تناحديثا سمعته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول من أعتق رقبة
مؤمنة كانت فداءه من النار
*حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة
عن عمرو بن مرة عن سالمبن أبى
الجعد عن شرحبيل بن السمط انه
قال لكعب بن مرة أومرة بن كعب
حدثنا حديثا سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم فذكر
معنى معاذالى قوله وأيما امر أهزاد
وأما رجل أعتق امر أتين مسلمتين
الا كانتافكاكه من الناريجزى
مكان كل عظمين منهاعظم من
عظامه
(باب فى فضل العنق فى العمة)
* حدثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن أبى اسحق عن أبى حبيبة الطائى عن أبى الدرداء قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذى يعتق
آخر كاب العبقي (بسم الله الرحمن الرحيم). (أول كتاب الحروف والفرآات)
عندالموت كمثل الذي يهدى اذا شبع
٠٠: ٤٦

*حدثناعبد الله بن محمد النفيلى تنا عائم بن أسمعيل خ وثنا نصر بن عاصم ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد من أبيه عن جابر
قرأ واتخذوامن مقام إبراهيم مصلى *حدثناموسى يعنى ابن اسمعيل تنا
(٣٠)
رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
حادعن هشام بن عروة عن
أشعرت أنها قد حرمت بعدك قال أفلا أ بيعها وانتفع بحقها فنهاه فى هذا تايد الوقت المذكورفات
اسلام غيم كان بعد الفتح وروى أصحاب السفن عن عمر أنه قال اللهم بين لنافى الخمر بيا ناشفًا فنزلت
قل فيهما أتم كبير فقرتت عليه فقال اللهم بين لنافى الخمر بياناشفاء فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى فقرئت عليه فقال اللهم بين لنافى الخمر بيا ناشفا فترات آية المائدة الى قوله فهل أنتم
منتهون قال عمرانتهينا صحة على بن المديني والترمذى انتهى وبحديث عمر قد يجمع بين الاقوال
الثلاثة باحتمال أن كل مرة كانت فى سنة منها وزعم مغلطاى أنها حرمت فى شوال سنة ثلاث
والواقدى أنه عقب قول جزة انما أنتم عبيدلابى يعنى سنة اثنين ويدل عليه حديث الصحيح عن
جابراصطبح الخر ناس يوم أحد فقتلوا من يومهم جميعاشهدا. ثم احذر أن يخطر بالك أن النبي
صلى الله عليه وسلم شرب الخمر قبيل تحريمها فلا يلزم من اهداء الراوية اليه كل عام قبل التحريم ان
بشرب بل يهديها أو يتصدق بها أوفى وذلك وقد صانه الله تعالى من قبل النبوة هما يخالف شرعه
وهولم يشرب الخمر المحضر من الجنة ليلة المعراج وهذا الحديث رواه مسلم فى البيع من طريق ابن
وهب عن مالك به وتابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم وتابعه يحيى بن سعيد عن أبى وعلة فى
مسلم أيضا (مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلمة) الانصارى المدنى ثقة جه أبى يحيى مات سنة
اثنين وثلاثين ومائة وقيل بعدها (عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسق أبا عبيدة) عامر (بن
الجراح) أحد العشرة (وأباطلة) زيد بن سهل (الانصارى) زوج أم أنس وجداسحق (وأبى بن
كعب) سيد القراء وكبير الانصاروهالمهم زاد فى رواية لمسلم وأناد جانة وسهيل بن بيضاء ومعاذبن
جبل وأيا أيوب (شرابامن فضيخ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة واسكان التحتية وخاصة جمة
شراب يتخذمن البسر المفضوخ وهو المشدوخ (وتمر) بفوقية وفى رواية ابن فزعة من فضيخ وهو تمر
ولاسمعيل من خر فضيخ وزهو بفتح الزاى وسكوت الهاء فواو أى مشدوخ بسر ولمسلم من طريق
قتادة عن أنس اسفيهسم من مزادة فيها خليط بسر وتمر والبخارى من طريق بكربن عبد الله عن
أنس اى الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والقر ولا حمدعن حيد عن أنس حتى كاد الشراب يأخذ
فيهم ولا بن أبي عاصم حتى مالت رؤسهم (قال) أنس (جاءهم آت) قال الحافظ لم أقف على اسمه
(فقال ان الخرفد حرمت فقال أبو طلحة) (ريبيه الساقى (يا أنس قم إلى هذه الجرار) بكسر الجيم
جمع خرة التى فيها الشراب المذكور (فاكسر ها فقال) أنس (فقمت الى مهراس لنا) بكسر الميم
وسكون الهاء فراء فألف فسين مهملة حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ وقد استغير المنشية
التى يدق فيها الحب فقيل لها مهراس على التشبيه بالمهراس من الجر أوالصفر الذى يهرس فيه
الحبوب وغيرها (فضر بتها بأسفله حتى تكسرت) وفى رواية اسمعيل عن مالك فقال أبو طلمة قم
يا أنس فاهرقها فأهرقتها وفى رواية لمسلم فاساًلوإعنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل وفيه حجة قوية
فى قبول خبر الواحد لانهم أثبتوا بهنسخ الشىء الذى كان مبا حا حتى قدموا من أجله على تحريمه
والعمل بمقتضاه من صب الخمر وكسراً وانيه وأخرجه البخارى فى الأشربة عن اسمعيل وفى خبر
الواحد عن يحيى بن قزعنه ومسلم فى الأشربة من طريق ابن وهب كلهم عن مالك به وله طرق
عندهما وعند غير هما قال أبو عمر هذا الحديث وما كان مثله يدخل فى المسند عند الجميع (ماللته
عن داود بن الحصين) عه ملة بن مصفر الاموى مولاهم المدنى (عن واقد) بالقاف (ابن عمرو) بفتح
العين (ابن سعد بن معاذ) الانصارى الاشهلى أبى عبد الله المد نى الثقة التابعى الصغيرمات سنة
عروة عن عائشة رضى الله عنها
أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع
صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم يرحم الله
فلانا كائن من آية اذكرنيها الليلة
كنت قد أسقطتها*حدثناقتيية
ابن سعيد ثنا عبد الواحدين
زباد تنا خصيف ثنا مقسم
مولى ابن عباس قال قال ابن عباس
رضى الله عنهما نزلت هذه الآية
وما كان النبى ان يغل فى قطيفة
حراءفقدتیومدرفقال بعض
الناس لعل رسول الله صلى الله
عليه وسلم أخدها فأنزل اللهعز
وجل وما كان لنبى ان يغل الى آخر
الآية * حدثنا محمد بن عيسى
ثنا معتمرقال سمعت ابىقال
سمعت أنس بن مالك يقرأ قال
النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انى
أعوذ بك من البخل والهرم
وحد ثناقتيبة بن سعيد تنايحي
ابن سليم عن اسمعيل بن كثير عن
عاصم عن لقيط بن صبرة وال كنت
وافد المنتفق الى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فذكر الحديث
فقال يعنى النبي صلى الله عليه
وسلم لا تحسبن ولميقل تحسبن
*حدثنا محمد بن عيسى ثناسفيان
ثنا عمرو بن دينارعن عطاء عن
ابن عباس قال لحق المسلمون ربيلا
فى غنيمة له فقال السلام عليكم
فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت
ولا تقولوالمن ألقى اليكم السلام
لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة
الاتياميل الغنيمة *حدثنا سعيدبن منصور ثنا ابن أبي الزناد وثنا محمد بن سلمان الانبارى ثنا حجاج بن محمد
عشرين
۔۔
عن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيهان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقراً غير أولى الضرر ولم يقل سعيد كان يقرأ *حدثنا عثمان بن أبى

شيبة ومجمد بن العلاء قالا ثنا عبد الله بن المباولي ثنا يونس بن يزيد عن أبى على بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال خر أها]
(٣١)
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين وحدثنا نصرين على ثنا أبى ثنا
عبد الله بن المبارك تنا يونس بن يزيد
عن أبى على بن يزيد عن الزهرى
عن أنس بن مالك رضى الله عنه
عشرين ومائة (أنه أخبره عن محمود بن ليسد) بفتح اللام (الانصارى) الاوسى الاشهلى صابى
صغير وجل روايته عن العصابة مات سنة ست وتسعين وقيل سنة سبع وله تسع وتسعون سنة (ان
عمر بن الخطاب حين قدم الشام) فى خلافته (شكااليه أهل الشام وباء الارض) أى مرض أرضهم
العام (وثقلها) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة (وقالوالايصلنا الاهذا الشراب فقال عمر
اشر بواهذا العسل) التحمل فإن فيه شفاء (فقالوالايصلحنا العسل) لا يوافق أخرجتنا (فقال رجل
من أهل الأرض) يعنى أرض الشام (هل لك) رغبة فى (ان نجعل لك من هذا الشراب شيألا يسكر
قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقى الثلث فأتوابه عمر) ليعرضوه عليه (فأدخل عمر فيه
اصبعه ثم رفع يده فتيمها يقطط) يتمدد (فقال هذا الطلاء) بالمدما يطبخ من العصير حتى يغلظ (هذا
مثل طلاء الأبل) أى القطر ان الذى يطلى بهجربها (فأمر هم عمر آت يشربوه) لأنه لم يره مسكرا
(فقال له عبادة بن الصامت) أحد فضلاء الصحابة (أحلتها والله) أى الخمر (فقال عمر كلا) ردع
أى الزجر عن هذا القول (والله) لم أ - للها لان اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز مالا بسكر (اللهم انى
لا أحل لهم شيأ حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيأ أحللته لهم) وكان عمراجتهد فى ذلك تلك المرة ثم
رجع عنه-فدا بنه فى شرب الطلاء كمامر. (مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر) رضى الله عنهما (اى
رجالا من أهل العراق) الاقليم المعروف يذكرويؤنث قيل هو معرب وقيل سمى عراقا لانه سفل
عن تجدودنا من البحر أخذا من عراق الغربة والمزادة وغير ذلك وهو ماثنى ثم نرز مثنيا (قالواله
يا أباعبد الرحمن) كنبة ابن عمر (انانبتاع من تمر النحل والعنب فتحصره خرافنبيعها) فهل
ذلك حرام أم لا ولعلهم كانوا حديثى عهد بالاسلام (فقال عبد الله بن عمرانى أشهد الله عليكم
وملائكته ومن سمع من الجن والانس) أتى بذلللزيادة الزجر والتهويل والاشارة الى ان حرمة
ذلك مجمع عليها (انى لا آمر كم إن تبيعوها ولا ببناء وها) تشتروها (ولا تعصر وها ولا نشر يوها
ولاتسفوها) غير كم (فانها رجس) خبث مستقدر (من عمل الشيطان) الذى يوسوس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قرأ وكتبنا عليهم فيها ات النفس
بالنفس والعين بالعين * حدثنا
التفيلى تنا الزهرى ثنا
فضيل بن مرزوق عن عطية بن
سعد العوفى قال قرأت على عبد
الله بن عمر الله الذى خلفكم من
ضعففقالمنضعف قرأنها
على رسول الله صلى الله عليه
وسلم كافراً تهاعلىفاخدھلیکا
أخذت عليك* حدثنا محمد بن يحيى
القطعى ثنا عبيديعنى ابن عقيل
عن هرون عن عبد الله بن جابر
عن عطية عن أبى سعيد عن النبي
صلى الله عليه وسلم من ضعف
*حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان
من أسلم المنقرى عن عبدالله عن
أبیەعبدالرحمن بن ابزى قال قال
أبي بن كعب بفضل الله وبرحته
فبذلك فلتفرحواء حدثنا محمدبن
(كتاب العقول)
عبد الله ثنا المغيرة بن سلة ثنا
مع عقل يقال عقلت القتيل عقلا أديت ديته قال الاصمحى مميت الدية عة لا قسمية بالمصدر
لات الابل كانت تعمل بفناءولى القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الذية ابلا
(بسم الله الرحمن الرحيم)
كانت أونقدا
(ذكر العقول)
ابن المبارك عن الاجلح حدثنى
عبدالله بن عبد الرحمن بن ابزى
عن أبيه عن أبى أن النبي صلى اللّه
عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته
فبذلك فلتفرِحوا هو خيرمما
أخر البسملة لأنه جعل الترجمة بكتاب كالعنوات فالمقصود بالبداءة به ما بعدها جعل البسملة أو
وكثيرا ما يقدم البسملة على كتاب نظرا إلى البدء الحقيقى وذلك تفعن لطيف وقدمتذلك غيرمرة
(مالك عن عبد الله بن أبى بكر محمد بن عمروبن حزم) الانصارى المدنى قاضيها (عن أبيه) أبى بكر
اسمهو کنیتهواحدوقیل یعنی أبامحمدقال أبو عمرلاخلاف عنمالكفى ارسال هذا الحديثوروى
مسندا من وجه صالح وروى معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده ورواء الزهرى عن
أبىبكر عن أبيه عن جده (ات فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمروبن حزم)
ابن لوذات الانصارى التجارى شهد الخندق وما بعدها وكات عامل النبي صلى الله عليه وسلم على
نجران مات بعد الخمسين وغلط من قال فى خلافة عمر (فى العقول) أى الذيات وهو كتاب خليل
تجمعون يحدثنا موسى بن اسمعيل
ثنا حار أنا ثابت عن شهرين
حوشب عن أسماء بنت يزيدانها
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
بقرأ انهمهمل غیرضاح ، حدثنا
أبو كامل ثنا عبد العزيز يعنى
ابن المختار ثنا ثابت عن شهر
ابن حوشب قال سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الا يقانه عمل غير صالح فقالت قرأ ها عمل غير صالح
قال أبوداودورواء هرون النحرى وموسى بن خلف عن ثابت كماقال عبد العزيز .حدثنا إبراهيم بن موسى أنا عيسى من حزة الزيات

عن أبى اسحق عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذادما بدأ بنفسه ومالى رحمة الله
عليناوعلى موسى لوصبرلر أى من صاحبه (٣٢) الحجب ولكنه قال ان سألتك عن شئ بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من أدنى طولها
حمزة *حدثنا محمدبن عبدالرحمن
فيه أنواع كثيرة من الفقه فى الزكاة والديات والاحكام وذكر الكثائر والطلاق والعناق وأحكام
الصلاة فى الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك وأخرجه النسائي وابن حبات
. وصولا من طريق الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم عن أبيه عن جده ات رسول الله
صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كذا بافيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمروبن
حزم فقدم به الى أهل اليمن وهذه أسقته
أبو عبد الله العنبرى ثنا أمية
ابن خالد ثنا أبو الجارية العنبرى
عن شعبة عن أبى اسحق عن
سعيدبن جبير عن ابن عباس عن
أبي بن كعب عن النبي صلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى إلى شرحيل بن عبد كلال والحرث بن عبد كلال ونعيم
ابن عبد كلال قيل ذى رغين ومعافير وهمدان أما بعدفذ كرالحديث بطوله وفيه (أو فى) قتل
(النفس) خطأ (مائة من الابدل) على أهل الابل وفى الطريق الموصولة وعلى أهل الذهب ألف
دينار قبل قوله (وفى الأنف اذا أوعى) بضم الهمزة وسكون الواووكسر المهملة بعدها باء أى
أخذ كلمه (جدا) بفتح الجيم واسكان الدال وعين مهملتين أى قطعا ووعى واستوعى لغة فى
الاستيعاب وهو أخذ التى كله وروى وفى الانف اذا أوعيت جدعة ويروى استوعب أى
استؤصل بحيث لم يبق منه شئ (مائة من الابل) على أهلها وفى الطريق الموصولة وفى اللسان
الدية وفى الشفتين الذية وفى البيضتين الدية وفى الذكر الدية وفى الصلب الدية وفى العينين الدية
(وفى المأمومة ثلث الدية) قيل لها مأمومة لأن فيها معنى المفعولية فى الأصل وجعها على لفظها
مأمومات وهى التى تصل إلى أم الدماغ وهى أشد الشجاع قال ابن السكيت وصاحبها يصعق
لصوت الرعد ولرضاء الابل ولا يطبق البروزفى الشمس وتسمى أيضا آمه رجمعها أوام مثل دابة
ودواب (وفى الجائفتة مثلها) ثلث الدية اسم فاعل من جافته تجوفه اذا وصلت لجوفه (وفى
العين خمسون) من الابل وظاهر مولولاعور (وفى المدخسوى) من الابل (وفى الرجل) الواحدة
(خمسون) من الابل (وفى كل اصبع ما هنالك) فى يد أ ورجل (عشر من الابل) يتعلق به وبالثلاثة
قبله على طريق التنازع فقيه جة الجيزة (وفى السن خمس) من الابل اضراس أو ثنايا أورباعيات
(وفى الموضحة) الشمعة التى تكشف العظم (خمس) من الابل
عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من
لدنى وثقلها *حدثنا محمدبن
مسعود ثنا عبدالصمدين عبد
الوارث ثنا محمدبن دينار تنا
سعدبن أوسعنمصدع أبى
يحى قال سمعت ابن عباس يقول
اقرأنى أبى بن كعب كما أقرأه رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى عين حئة
مخففة *حدثنا يحيى بن الفضل
ثنا وهيب يعنى ابن عمر والنغرى
أنا حروف أخبرنى أبان بن تغلب
عن عطية العوفى عن أبى سعيد
الخدرى أن النبى صلى الله عليه
وسلم قال أن الرجل من أهل
عليين ليشرف على أهل الجنة
فتضىء الجنة لوجهه كانها كوكب
درىقال وھکذاجاءالحديثدری
(العمل فى الدية)
(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فعلها على أهل الذهب ألف دينار
وعلى أهل الورق) أى من يغلب كل منهما فى قراهم (اثنى عشر ألف درهم) فضة (قال مالك فاهل
الذهب أهل الشام وأهل مصر) وأهل المغرب (وأهل الورق أهل العراق) ومن والأهم (مالك
أنه سمع ان أهل الدية تقطع) أى تنجم (فى ثلاث سنين أو أربع سنين) رفقا بالعاقلة (قال مالك،
والثلاث أحب ما سمعت الى فى ذلك) من الاربع (والامر المجتمع عليه عند فا انه لا يقبل من أهل
القرى فى الدية الابل) لانه خلاف الواجب عليهم من ذهب أوفضة (ولا من أهل العمود الذهب
ولا الورق) لان المفروض عليهم الابل (ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب)
فانما يقبل من كل ما وجب عليه
مرفوعة الدال لانهمزوان أبا
بكر وعمر لمنهم وأنعما * حدثنا عثمان
ابن أبن شيبة وهروق بن عبد الله
فالا ثنا أبو أسامة حدثى
الحسن بن الحكم النخعى ثنا أبو
سبرة النخعى عن فروة بن مسبك
الغطيفى قال أنيت النبي صلى اللّه
عليه وسلم فذ كرالحديث فقال
(دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون))
رجل من القوم يارسول اللّه أخبرنا
(مالك ان ابن شهاب كات يقول فى دية) القتل (العمد إذا قبلت) أى رضى بهاولى المقتول باى صفا
على المدية (خمس وعشرون بنت مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة والف فمجمة أتى عليها حول
ودخلت فى الثانى وخلت أمها والخاض الحامل أى دخل وقت حلهها واى لم تحتل (ؤشمس
عن سبا ما هو أرض أم امرأة فقال
ليس بأرض ولا امرأة ولكنه
رجل ولد عشرة من العرب قتيا من
ستة وتشاسم أربعة قال عثمان الخطفاتى مكان العطيفى وقال حدثنا الحكم النخعى* حدثنا أحمد بن عبدة واسمعيل "وعشرون
ابن إبراهيم أبو معمر عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه ومنتظم قال اسمعيل عن أبى هريرة

رواية فذكر حديث الوسى قال فذلك قوله حتى اذا فزع عن قلوبهم *حدثنا محمد بن رافع النيسابورى ثنا اسحق بن سليمان الرازى سمعت
أباجعفريذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (٣٣) قالت قراءة النبى صلى الله عليه وسلإيلى قد
وعشرون بنت لبون) وهى التى دخلت فى الثالثة فصارت أمهاليونا بوضع حلها (وخمس وعشرون
حقة) بكسر المهملة وشد القاف وهى التى دخلت فى الرابعة (وخمس وعشرون جذعة) بفتح الجيم
والمهجمة وهى التى دخلت فى الخامسة -ميت بذلك لانها جذعت أى أسقطت مقدم أسنانها (مالك)
عن يحمي بن سعيدان مروان بن الحكم) أمير المدينة (كتب إلى معاوية بن أبن سفيان) صخربن
حرب كتاباوأ رسله اليه بالشام (أنه أتى إبضم أوله (مجنون قل رجلا فكتب اليه معاوية أى
اعقله) برهزة وصل وسكون العين وكسر القاف احبسه بامقال القيد (ولانقد) بضم فكر
(منه) أى لا تقتص من أقاد الامير القاتل بالققيل قتله به (فإنه ليس على مجنون قود) .فتحتين أى
قصاص حديث رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يبدأ (قال مالك فى الكبيروالصغيراذا
قتلار جلاجميعا عمدا ان على الكبير أن يقتل) قصاصاً (وعلى الصغير نصف الدية) ولاقصاص
عليه رفع القلم عنه ( وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد) أى الرقيق عمدا (فيقتل العبد) لمساواته
للمقتول (ويكون على الحرنصف قيمته) ولو زادت على الدية ولا يقتل لعدم المساواة
(دية الخطأ فى القتل)
(مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن عراك) بكسر المهملة فراء مفتوحة خفيفة فألف وكاف
(ابن مالك) الغفارى الكندى المدنى التابعى الثقة الفاضل مات بعد المائة (وسليمان بن يسار)
يفتح الفنية والمهملة الخفيفة (ان رجلا) ليسم (من بنى سعد بن ليث) بن بكربن عبد مناف بن
كنافة والنسبة اليه السعدى (أجرى) بفتح الالف وسكون الجيم (فرسافوطئ) مشى (على
اصبع رجل من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء قبيلة من قضاعة (فتزى) بضم النوك وكسر الزاى
كونى فرف أى خرج الدم بكثرة منها (فات فقال عمر بن الخطاب الذي ادعى عليهم) أى أولا،
الذى أجرى (اتحلفون بالله خمسين يمينا مامات منها أى من الفعلة المذكورة (وأبوا) أن يحلقوا
(وتحرجوا) بالمهملة والجيم أى فعلوا فعلا جانبوا به الحرج وهو الاثم فهذا ما ورد لفظه مخال!
لمعناه كتاثم وتحنث وتخرج ٣(فقال للاخرين) الجهنبين أولياء المقتول (اتحافون أنتم) لانه
مات منها (فأبوا) امتنعوا من الخلف (فقضى عمر بشطر) أى نصف (الدية على السعديين) عائلة
الذى أجرى (قال مالك وليس العمل على هذا) المذكور من القضاء بشطر الدية وتبدئة المدعى
عليهم بالخلف والمصير الى الأحاديث الدالة على تبدئة المدع ين فى القسامة أولى فى الجنة من قول
الصاحب ويعضده إجماع أهل المدينة والجاز بين عليه كما يأتى بسطه (مالك ان ابن شهاب
وسليمان بن يسار وربيعة بن أبى عبدالرحمن كانواية ولوحدية الخطا) على أهل البادية مخمسة
(عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن ابوه) وبقت فى الموضعين وابن بالنصب
على التمييز للعدد ويؤيده قوله (ذكرا) بالنصب زيادة بيان وان كان لفظ ان لا يكون الاذكرالات
من الحيوان ما يطلق على ذكره وانتاه لفظ ابن كابن عرس وابن آوى أو لمجرد التأكيد لاختلاف
اللفظ كغرابيب سود أواحتراز عن الخنثى وفيه بعد (وعشرون حقة وعشرون جذعة) بخلاف
دينة العمد فربعة بحذف ابن الليمون كما مر قريبا (قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا أنه لاقود)
أى قصاص (بين الصبيان وأن عمدهم خطأ) أى كانخطالرفع الظلم عنهم (ما) أى مدة كونهم
صبيانا (لم تنجب عليهم الحدودو) لم (يبلغوا الحلم وان قل الصبى لا يكون الاخطأ) أى لا يعطى
الاحكمه (وذلك لوان صبيا وكبير اقتلار جلا حراخطأً كان على عادلة كل واحد منهما نصف الدية)
جاءتك آياتى فكذ بتبها واستكبرت
وكنت من الكافرين قال أبوداود
هذامر سل الربيع لم يدوك أم سلمة
*حدثا مسلم بن ابراهيم تنا
هرونبنموسی التحوی عن ہہیلی
ابن ميسمرة عن عبد الله بن شقيق
عن عائشة رضى اللّه تعالى عنها
قالت سمعت النبي صلى الله عليه
وسطيقرؤها فروح وريحان
* حدثنا أحمدبن حنبل وأحمدين
عبدة ولا ثنا سفيان عن عمرو
عن عطاء قال ابن حنبل لم أفهمه
جيداعن صفوان قال ابن عبدة
ابن على عن أبيه قال سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ
ونادوا بامالك * حدثنانصرين
على أنا أبو أحمد أنا اسرائيل
عن أبى اسحق عن عبد الرحمن بن
يزيد عن عبد اللّه قال اقرأنى
رسول اللّهصلى الله عليه وسلم انى
أنا الرزاق ذو القوة المتين *حدثنا
حفص بن عمر ناشعبة عن أبى
استحق عن الاسود عن عبد اللهان
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأً
فهل من مد كر قال أبوداود مضمومة
الميم مفتوحة الدال مكسورة
الكاف وحدثا أحدين صالح
ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن
التمارى ثنا سفيان حدثى
محمد بن المنكدر عن جابر قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ أيحسب ان ماله أخلده
*حدثنا حفص بن عمر ناشعبة
عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأ.
رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٥- زرقانى رابع) فيؤمئذلا يعذب عذابه أحدولا يوثق وثاقه أحد* حدثنا محمد بن عبيدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبى
قلاية قال أنبأ فى من أقرأه النبى صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبى صلى اللّه ٣ قوله وتخرج الاولى بدله تهد قاله نصر

عليه وسلم فيومئذ لا يعذب *حدثنا عثمان بن أبى شيبة ومحمد بن العلاء اى محمد بن أبى عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد
الطائى عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى (٣٤) قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاذ كرفيه جبريل وميكال فقراً
جبرائيل وميكائيل وحدثنازيد
وقدم أن على الصبى فى العمد اذا اشترك مع كبير (ومن قتل خطأ وانمابعقله مال لا قود فيه) أقوله
تعالى ومن قتل مؤمنا خط أفتحريررقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق وافريذكرفودا
(وانماهو) أى المال المأخوذ فى الخطا (كغيره من ماله) أى القتيل (بقضى بهدينه ويجوزفيه
وصيته فات كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عنى عن دينه فذلك جائزله وان لم يكن له مال غير
ديته جازله من ذلك الثالث اذا عنى عنه وأوصى به) والثلثات لورثته
ابن أخزم ثابشر بعنى ان عمرها
محمدبنحازم قالذ کر کیفقراء.
جبرائيل وميكائيل عند الاعمش
حدثنا الاعمش عن سعد الطائى
عن عطية العوفى عن أبى سعيد
(عقل الجراح فى الخطا)
الخدریفالذ کررسول اللهصلی
جمع جرح وهو هنا ما دون النفس (مالك ان الامر المجتمع عليه عندهم فى الخطاانه لا يعقل) أى
لا يؤخذ عقله أى ديته (حتى يبدأ المجروح ويصبح) عطف تفسير لتلا يؤدى الجرح الى الموت (وانه
ان كمر عظم من الانسان يداورجل أو غير ذلك من الجسد خطأ خبراً وصح وعادلهيئته) لصفته
الذى كان عليها قبل (فليس فيه عقل فان نقص) أى برأ على نقص (وكان فيه عثل) .فتح المهملة
والمثلثة ولام أى برأعلى غير استواء (ففيه من عقله بحساب مانقص منه وان كان ذلك العظم بما
جاءفيه عن النبى صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فيحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم
وان كان مما لم يأت فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم عقل مسمى والم غض فيه سنة) طريقة السلف
(ولاعقل مسمى فإنه يجتهد فيه وليس فى الجراح فى الجداذا كانت خطأ عقل إذارأالجرح وعاد
لهيئته) الاولى (فان كان فى شىء من ذلك، عثل) بفتح العين والمثلثة عدم استواء (أوشين فإنه
يجتهد فيه الاالجائقة فات فيها ثلث دية النفس) لنص الحديث (وليس فى منقلة الجسد) بكسر
القاف الشديدة وقتها قيل وهو أولى لانها محل الاجراح وهكذا ضبطه ابن السكيت وهى التى
ينقل منها فراش العظام وهى مارق منها وضبطه الفارابي والجوهرى بالكسر على ارادة نفس
الضرية لانها ذكر العظم وتنقله (عقل وهى مثلموضحة الجد) أى لاعقل فيها (والامر
المجتمع عليه عند ناات الطبيب اذا ختى فقطع الحشفة ان عليه العقل) الدية كاملة (وان ذلك)
الفعل (من الخطاالذى تحمله العاقلة وان كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى اذالميتعمد ذلك فيه
العقل) فات تعمد فالقصاص اذالميتعمد ذلك
الله عليه وسلم صاحب الصور فقال
عن عينه جبرائيل وعن يساره
ميكائيل *حدثنا أحمدبن حنبل
ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن
الزهرى قال معمرورماذ کرابن
المسيب قال كان النبى صلى الله
عليه وسلم وأبو بكر وعمرو عثمان
قرژیماڵيوم الدين وأول من
قرأها مانيوم الدين مروات قال
أبوداره هذا أصح من حديث
الزهری عنأنس والزهرىعن
سالم عن آيه محدثاعدين
یحی الاموىحدثتی أبی :- ١
ابن جريجعن عبد الله بن أبي مليكة
عن أمسلمةذكرت أو كلمة غيرها
قراءة رسول الله صلى الله عليه
وسلم بسم الله الرحمن الرحيم
(عقل المرأة)
الحمد للهرب العالمين الرحمن
(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل) أى تساوى
ديتهديتها (الى ثلث الدية إصبعها كاصبعه) فيه عشر من الابل (وسنها كنه) فيها خمس ايل
(وموضعتها كوضعته) خمس ابل (ومنقلتها كمنقلته) التى فى الرأس (مالك عن ابن شهاب)
سما عاو بلغه عن عروة بن الزبيران ما كاناقولان مثل قول سعيدبن المسيب (فى المرأة انها تعاقل
الرجل الى ثلث دية الرجل فاذا بلغت ثلث دية الرجال كانت) أى صارت وردت (إلى النصف من
دية الرجل) ويأتى ان ربيعة استشكله فأجابه بانه السنة ابن عبد البروقال جهود أهل المدينة
والفقهاء السبعة وعمربن عبد العزيز واللبت وعطاء وقتادة وز يد بن ثابت وروى عن عمرو بن
العاصى مر فوعاعقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وإسناده ضعيف إلا انه
اعتضدبقول ابن المسيب هى السنة (قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقل فى الموضعة والمنقلة وما
دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدافاذا بلغت ذلك كان عقلها
فى ذلك النصف من عقل الرجل) على الأصل فى انها على النصف منه خرج مساواتهاللرجل الى
الرحيم وأيوم الدين يقطع
قراءته آية آية * حدثنا عثمان بن
أبى شيبة وعبيد الله بن عمر بن
ميسرة المعنى فالاتنا يزيدبن
هرون عن سفيان بن حين عن
الحكمين عننية عن إبراهيم التجى
عن أبيهعن أبىذر قال کنت
رديف رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو على حمار والشمس عند
غروبچانقالهل تدریأین تغرب
هذه فلت الله ورسوله أعلم قال فانها
تغرب فى عين حامية*حدثنا محمد
ابن عدى ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبر فى عمربن عطاء ان مولى لا بن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الاسقع انه سمعه الثلث
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم باء هم فى صفة المهاجرين فسأله انسان أى آية فى القرآن أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا اله الاهو

افظى القيوم لا تأخذه سنة ولانوم* حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج ثنا عبد الوارث حدثتاش بان عن الأعمش عن شقيق
عن ابن مسعود انه قرأ هيت لك فقال شفيق انا نقرؤها هنت لله يعنى فقال ابن مسعود أفرزها (٣٥) كما علمت أحب إلى حد تنا هناوثنا
التات بالسنة فيفى ما عداه على الأصل (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل
اذا أصاب امر أته يجرح) متعلق بأساب (اى عليه عدل ذلك) الجرح (ولا يقاد منه) أى يقتص
(قال مالك والغاذلك فى الخطأ) مثل (ان يضرب الرجل امر أته في صيبها) بالنصب (من ضربه ما)
أى شئ (لم يتعمد كا) لو كان (يضربها بسوط) للتأديب (فيفقا عينها ونحو ذلك) إما ان تعمل
فالة ودافوله تعالى والجروح قصاص (قال مالك فى المرأه يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا
قومها فليس على زوجها اذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها خطاشئ ولا على ولد ما اذا
كانوا من غير قومهاولا على اخوتها من أمها اذا كانوا من غير عصبتهاولا قومهافه ؤلاء أحق
بيراتها) بنص القرآن على تفصيله (والعصبة عليهم العقل) أى دية جنابتها (منذزمن رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم) والى الآن اتباعاله (وكذلك. وإلى المرأة) الذين أعتقتهم (ميراثهم لولد
المرأة وان كانوا من غيرفيلتها وعقل جناية الموالى) خطأ (على قبيلتها) فلا تلازم بين الاوث
والعقل
(عقل الجنين)
(مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) الزهرى (عن أبى هريرة
ان امر أنين من هذابل) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة نسبة الى هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر
ولا يخالفه رواية الليث عن ابن شهاب امر أتين من بنى حات لانه بطن من هذيل (رمت إحداهما
الاخرى) بحجر كافى رواية الليث وفى رواية عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب بحجر فأصاب بطنها
ولبعض الرواة ب«مودفس طاط ولبعضهم بمسطح أى خشبة أو مود يرقق به الخبز قال ابن عبد البر
ولهذا الاضطراب لميذكرمالك شبأ من ذلك وانغاقضى المعنى المراد بالحكم لانه لا فرق عنده بين
الجبروغيره فى العمد والرامية أم عفيف والمرمية مليكة انتهى وكاننا فرتين كارواه أحمد وغيره
من طريق عمروبن تمسير ين ويمر الهذلى وعويمر براء آخره وبدونها عن أبيه عن جده قاه كانت
أغنى مليكة وهى أن منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح من بنى سعد بن هذ يل تحت حل بن مالك
ابن النابغة فضربت أم عفيف مليكة ولا بيهقى وأبى نعيم فى المعرفة عن ابن عباس قسمية الضاربة
أم غطيف وهما واحدة وحمل يفتح الحاء المهملة والميم (فطرحت جنيها) مينازاد فى رواية ابن
خالد فاختصهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة)
يضم الغين المعجمة وشد الراء منونا بياض فى الوجه عبر به عن الجسدكله اطلاقا للجزء على البكل
(عبدأووليدة) يجر هما بدل من غرة وأوللتقسيم لاللشك ورواه بعضهم بالاضافة البيانية
والاول أقيس وأصوب لأنه حينئذيكون من اضافة لشئ الى نفسه ولا يجوز الابتأويل كما ورد
قليلا والمراد العبد والأمة وان كانا اً . ودين وان كان الأصل فى الغرة الساض فى الوجه لكن
توسعوا فى اطلاقها على الجسدكاء كما قالوا أعتق رقبة وقول أبى عمرو بن العلاء المقرى المراد
الابيض لا الاستود اذلولا انه صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والامة
لماذ كرها تعقبه النووى بانه خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من اجزاء الغرة السوداء قال أهل اللغة
الغرة عند العرب أنفس الشئ وأطلقت هنا على الانسان لأن الله تعالى خلفه فى أحسن تقويم فهو
أنفس المخلوقات وزاد الليث عن ابن شهاب بسنده فى هذا الحديث ثم ان المرأة التى قضى عليها
بانغرة توفيت فقضى صلى الله عليه وسلم ان ميراثها ل فيها وزوجها وان العقل على عصبتها وقريب
منه فى رواية يونس عن الزهري وكان حما فى البخارى ومسلم قال ابن عبد البرتوك ذلك مالك لان
أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق
قال قيل لعبد الله ان ناسابة- رون
هذه الآية وقالت هئت فقال انى
أقرأ كماء ات أحب إلى وقالت هيت.
لن*حدثنا أحمدبن صالح ح وثنا
سلمان بن داود المهدرى قال ابن
وحب أنا هاشم بن سعد عن زيد
ابن أسلم عن عطاءبن يسارعن أبى
سه.داهدریقال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال الله عز
وجل لبنى اسرائيل ادخلوا الباب
سجدا وقولوا حطة تغفرلكم
خطاباكم * حدثناجه فربن مسافر
ثنا ابن أبى فديك عن هشام بن
سعد بإسناده مثله وحدثنا موسى
ابن اسمعل تنا حادثنا هشام
ابن عروة عن عروة ان عائشة
رضى الله عنها قالت نزل الوحي على
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقراً
عليها سورة أزلنا هارفرضناها
قال أبوداوديعنى مخففة حتى أتى
على هذه الآيات
آخر كتاب الحروف والفراآت
(بسم الله الرحمن الرحيم}
(أول كتاب الحمام))
وحد تناموسى بن اسمعيل تنا
حاد عن عبد الله بن شداد عن أبى
عذرة عن عائشة رضى الله عنها
اى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هى عن دخول الحمامات ثم رخص
للرجال ان يدخلوما فى المبازر
*حدثنا محمد بن قدامة تاجرير
ح وثنا محمدبن المثنى تنا محمدبن
جعفرنا شعبة جماعن
منصور عن سالم بن أبي الجعد قال
ابن اثنى عن أبى الملبج قال دخل
نسوة من أهل الشام على عائشة رضى اللهعنها فقالت عن أنتى قلن من أهل الشام والت لعلكن من المكورة التى تدخل نساؤها الحمامات
قلن نعم قالت أمانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيا بها فى غير بيتها الاهتكت ما بينها وبين اللّه تعالى هذا

حديث جرير وهواً ثم ولميذكرجرير ◌ً با الماج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ■حدثنا أحمد بن يونس تنا زهيرتنا عبد الرحمن بن زياد
ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد اللّه (٣٦) بن عمروات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستقت لكم أرض الحجم وستجدوى
فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا
يدخلها الرجال الابا ازروامنه وها
الناء الامريضة أرتفاء
وحدثنا ابن نقيل تنازهيرمن
عبد الله بن أبي سليمان العرومى
عن عطاء عن يعلى أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا
يقتل بالبراز بلا ازار فصعد المنبر
حمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى
الله عليه وسلم ان الله عز وجل
حى مسستير يحب الحياء والسترواذا
اعمل أحدكم فليستتر *حدثنا
محمدبن أحمد بن أبى خلف تنا
الأسود بن ناصر ثنا أبو بكربن
عاش عن عبد الملك بن أبى
سليمان عن عطاء عن صفوان بن
يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله
عليه وسلم مذا الحديث قال أبو
داود الاول أتم* حدثناء بدائله
ابن مسلمة عن مالك عن أبي النضر
عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد
عن أبيه قال كان جرهد هذا من
أصحاب الصفة انه قال جلس رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم عندنا
ونغذى منكثفة فقال أماءلات
ان الفخذعورة* حدثنا على بن
سهل الرملى ثنا حجاج عن ابن
جريج قال أخبرت عن حبيب بن
أبي ثابت عن عاصم بن ضرة عن
علىرضى اللهعنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تكتف
نفذك ولا تنظر الى غاحى ولا
ميت قال أبوداود هذا الحديث فيه
نكارة
(باب ما جاء فى التعرى)
فيه اثبات شبه العمد وهو لا يقول به لانه وجد الفتوى وعمل المدينة على خلافه فكره انا يذكر
ما لا يقول به واقتصر على قصة الجنين لامه أمر مجمع عليه فى الغرة هكذا قال فى شرح الحديث الثانى
وقال فى: مرح هذا الحديث لم يختلف على مالك فى اسناده ومتنه ولمين كرفيه قتل المرأة لما فيه من
الاختلاف الاضطراب بين أهل انتقل والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم،ذكرقصة
الجنين التى لم يختلف فيها الاخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخارى عناعن
عبد الله بن يوسف واسمعيل وقبل فى الطب عن قتيبة بن سعيدومسلم عن يحي والنسائىمن
طريق ابن وهب الخمسة عن مالك به وتابعه عبد الرحمن بن خالد به بدون تلك الزيادة عند
البخارى والليت ويونس فى الصحيحين بالزيادة ثلاثتهم عن ابن شهاب وتابعه محمدبن عمرو عن
ابن سلة عن أبى هريرة بمثل رواية مالك فقط كاقال أبو عمر (مالك عن ابن شهاب عن سعيدبن
المسيب) مرسلاعندرواة الموطاووصله مطرف وأبو عاصم النبيل كلاهما عن مالك عن ابن
شهاب عن سعيدبن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة قال ابن عبد البر والحديث عندابن
شهاب عنهما جما عن أبى هريرة فطائفة من أصحابه يحدثون به عنه هكذا وطائفة بحدثوى به
عنه عن سعيد وحده عن أبى هريرة وطائفة عنه عن أبى سلمة وحده عن أبى هريرة ومالك أرسل
عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أبي سلمة واقتصر فيهما على قصة الجنين دون قبل المرأةلا
ذكر نامن المعلمة ولماشاء الله عما هو أعلم به انتهى ومراده أرسله فى رواية الاكثر والافقدروا.
النسائى عن الحرث بن مسكين عن ابن القاسم حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيدبن المسيب
عن أبى هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى) حكم (فى الجنين) حال كونه (بقتل فى
بطن أمه) ذكر أوأنثى أو خنثى ولو مضفه أو علقة أوما يعلم أنه ولد عند مالك (بغرة) بالتنوين
(عبد أووليدة) تقسيم لاشك يساوى كل واحد منهما عشرديةانه كمايأتى (فقال الذى قضى عليه)
يضم القاف وكسر الضاد بالغرة وفى رواية للبخارى فقال ولى المرأة التى غرت بضم المعجمة وفتح الراء
الثقيلة أى التى قضى عليها بالغرة وعليها هوابنتها مسروح رواه عبد الغنى والا كثران القائل
زوجها حمل بن النابغة الهذلى والطبرانى انه عمران بن عو عراً خو ملكة قال الحافظ فيجمل تعدد
القائلين فاسنادهذه حجج أيضا انتهى وفيه دلالة قوية لقول مالك وأصحابه ومن وافقهم ان الغرة
على الجانى لاعلى العائلة كمايقول أبو حنيفة والشافعي وأحداهمالات المفهوم من اللفظ ان
المقضى عليه واحد معين وهو الجانى اذاوقضى بها على العاقلة لقيل فقال الذين قضى عليهم وفى
القياس ان كل جان جنايته عليه الابدليل لا معارض لهالاجماع أو السنة وقد قال تعالى
لاتكسب كل نفس الاعليها ولا تزروازرة وزرأخرى وقال صلى الله عليه وسلم لابى ومثة فى ابنه
بينهما
انك لا تجنى عليه ولا يحنى عليات ولا بنا فى ذلك اختلاف الروايات فى تعيين القائل والجـ
باحتم. ل تعدده لأن كلا تكلم عن المرأة الجانية كما فى رواية البخاري بلفظ فقال ولى المرأة التى
غرمت قصرحبات المرأة الجانية هى التى غرمت الغرة ولا يخالفه رواية غرت بضم الغين وفتح الراء
مشددة وتاسا كتة بلاهيم لات معناها التى قضى عليها بغرم الغرة (كيف غرم ما لاشرب ولا
أكل ولا نطق ولا استهل) أى صاح عند الولادة وهو من اقامة الماضى مقام المضارع أى
لم يشعربالخ (ومثل ذلك بطل) موحدة وطاء مهملة مفت وحتين ولام خفيفة من البطلات وفى رواية
بال:تحيه ضمومة بدل الموحدة وشد اللام أى يهدرمن الأفعال التى لا تستعمل الامنية
للمفعول
*حدثنا اسمعبل بن ابراهيم ثنا يحيى بن سعيد الادوى عن عثمان بن حكيم عن أبى أمامة بن سهل عن المسوربن
مخرمة قال حملت جوانفيلا فيينا أمنى فسقط عنى توبى فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشو ا عراة * حدثنا عبد

اللّهبن مسلمة تنا أبى ح وثنا ابن بشار ثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت بارسول الله عور اتناما يأتى منها
(٣٧)
ومانذرقالاحفظ عورتهالامنز وحثأوماملكتعمنقالقلتيارسول انتهاذا
المفعول قال المنذري وأكثر الروايات بالموحدة والد رج الخطابى التدنية (فقال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم الما هذا من اخوات الكهات) المشابهة كلامه كلامهم زاد مسلم من أجل سجعه
الذى جمع فيه فشبه بالاخوات لان الاخوة تقتضى المشابهة رزمه لأنه أراد -جعه دفع ما أوجبه
صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه لأنه مأمور بالصفح عن الجاهلين وهو كان أعراية الاعلى له بإ حكام
الدين فقال له قولالينا وذلك سمته ان يعرض عن الجاهلين ولا ينتقم لنفسه فلا دلالة فيه لمن زعم
كراهة التسميع مطلقا نعم يشكرعلى الانسان الخطيب أوغيره أن يكون كلالمه كله. عالما ذا
كان أقل كلامه فليس عصب ل ممن ح ودفانه كلام وكذلك التعرفمنهما حن رقبعهما
قبيح كالكلام المنشور كزولت على ذلك الا ثارعن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أصحا به وفيه
جه لقول مالك والشافعى وأصحابهما تورث الغرة عن الجنين على فرائض الله تعالى واحتج الشافى
بقوله كيف أغرم الخ قال فالمضمون الجنين لان العضولا يعترض فيه بهذا وقال أبو حنيفة وأصحابه
تختص بها الام لانها بمنزلة قطع عضو من أعضائها وليست بدية اذار يعتبر فيها هل ذكرأوانى
كالديات وكذا قال الظاهرية واحتج أمامهم داودبات الغرة لم يملكها الجنين قتورث عنه ويرد عليه
دية المقتول خطأ فانه لم يملكها وهى توزن عنه قاله أبو عمر ملخصا وهذا الحديث رواه البخارى
عن قتبية عن مالك بهمر سلانفيه او مراسيل مالك حجمه عند الضارى (مالك عن ربيعة بن أبى
عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا أوستمائة درهم) يعنى ان العبد أر الامة
لا يكفى الاان يساوى ذلك (ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار) على أهل الذهب (أوستة
آلاف درهم) على أهل الورق لانهاعلى النصف من الذكر (قال مالك فدية جنين الحرة) المسلمة
(عشردبتها وان عشر خون دينارا أوستمائة درهم) وبهذا قال الزهرى وسائر أهل المدينة وقال
أبو حنيفة والكوفون قيمة الغرة خمائة درهم وقال الشافعى سن الغرة سبع سنين أو ثمبات
سنين بلا عيب وقال داود كل ماوقع عليه اسم الذرة (ولم أسمع أحد ايخالف فى ان الجنين لا نكون
فيه الغرة حتى يزايل) يفارق (بطن أمه وسقط من بطنها مينا) وهى حية (وسمعت انه اذا خرج
الجنين من بطن أمه حياثم مات) بقرب خروجه وعلم ات موته كان من الضربة ومافعل بأمه وبه
فى بطنها (اى فيه الدية كاملة) ويعتبر فيها الذكروالانثى وهذا اجتماع (قال مالك ولا حياة للجنين
الابالاستهلال) أى الصباح عند الولادة (فإذا خرج من بطن أمه فاسستهل ثم مات ففيه الدية
كاملة) وقال الشافعى وباقى الفقهاء اذا علمت حياته بحركة أو بعطاس أواستهلال أوغير ذلك مما
يقيقن به حياته ثم مات فالدية كاملة (ونرى ان فى جنين الامة) ذكرا كان أوانثى (عشرعن أمه)
وبهقال أهل المدينة والشافعى وغيرهم وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى كذلك ان كان انثى
لا ان كان ذكرافنصف عشر قيمة نفسه وقال داود لاشئ فى جنين الامة مطلقاً (واذاقتلت المرأة
رجلا أوامرأة) أى ذكراأوانثى (عمداو) الحال ان (التى قتلت) بفتحات (حامل لم يقد) يقتص
(منها حتى تضع حلها) اتلا يؤخذ نفسات فى نفس (وان قتلت) بضم فكر (المرأة وهي حامل
عمدا أوخطأ فليس على من قتلها فى جنيهاشئ) ثم (ان قتلت عمداقتل الذى قتلها) قصاصا
(وليس فى جنيهادية وإن قتلت خطأ فعلى عادلة فإنلها ديتها وليس فى جتهادية) وعلى هذا
الفقهاءكلهم الا الليث وأحل الظاهر فقالوا إذا ألقت جنينها مينا فالغرق.سواء رمته بعدموتها أو
قبله وأبطله الطحاوى باتهم أجموا والليث معهم على أنه لوذ عرب بطنها فانت وهو فى بطنها لم يسقط
کانالقوم بعضهمفى بعضقالات
استطعت أن لا ريتها أحدفلا
يرينها قال قلتيارسول اللهاذا
كان أحد نا خالياً قال الله أحق أن
سمامنه من الناس * حدثا
عبد الرحمن بن ابراهيم ثنا ابن أبى
قديك عن الضحاك بن عثمان من
زيدبن أسلم عن عبد الرحمن بن
أبى سعيد الخدرى عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال
لاينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا
المرأة إلى عربة المرأة ولا يفضى
الرجل إلى الرجل فى ثوب واحدولا
تفضى المرأة إلى المرأة فى توب
*حدثنا إبراهيم بن موسى أنا
ان علمية عن الجريرى عن أبى
نضرة عن رجل من الطفاوة عن
أبىهريرة قال قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم لا يفضين رجل الى
رجل ولا امر أه الى امرأة الاولد
أووالدوال وذكر الثالثة فنسيتها
آخر كاب الحمام
﴿بسم الله الرحمن الرحيم}
(أول كاباللباس)
وحدثنا عمروبن عون أنا ابن
المبارك عن الجريرى عن أبى
نضرة عن أبی سعیدالخدرى قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا استجدئو بأسماء باسمه اما فيها
أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد
أنت كسوتيه أسألك من خيره
وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره
وشر ما صنع له قال أبو أضرة فكان
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا
بس أحدهم ثوباجديداقيل له قبلى
ويخلف الله تعالى*حدثنا مسدد
ثنا عيسى بن يونس عن الجريرى بإسناده نحوه* حدثا مسلم ثنا محمد بن دينار عن الجريرى باسناده ومعناه قال أبوداودعبد الوهاب
الثفى لميذ كرفيه أباسعيدوحادين سلمة قال عن الجريرى عن أبى العلاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وحدتنا نصبر ين الفرج ثنا عبد الله

ابن يزيد ثنا سعيد يعنى ابن أبى أيوب عن أبى من حوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه اث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أمكل
طعاما ثم قال الحمدلله الذى أطعمنى هذا الطعام (٣٨) ورزقنيه من غير حول منى ولاقوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما ناخرو من لبس.
توبافقال الحمد لله الذى كما فى هذا
انه لاذئ فيه فكذلك اذا أسقطته بعدمرتها قال ولا خلاف أيضا لو ضرب بطن ميتة حامل والقت
جنينا ميتاانه لاشى فيه نكذلك اذا كان الضرب فى حياتها فانت ثم ألقته مينا (وسئل مالك
عن جنين اليهودية والنصرانية بطرح) بنحو ضرب بطنها (فقال أرى ان فيه عشردية أمه)
وهى نصف دية المسلمة
ورزقنيه من غيرحول منى ولا قوة
غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر
(باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا
جديدا)
حدثنا ١-صوّ بن الجراح الأذنى
ثنا أبو النضرتنا اسحق بن سعيد
عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن
سعيدبن العاص ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم أتى بكسوة فيها
خيصة صغيرة فقال من ترون
أحق بهذه فسكت انقوم فقال
انتونى بأم خالد فأتى بها فألبها
اياها ثم قال أبى وأخلفى من قسمين
وجعل ينظر إلى علم فى الخميصة
أحرأ وأصفرو يقول سناء سناه
يا أم خالد وسناه فى كلام الحبشة
الحسن
(باب ما جاء في القميص)
وحدثنا إبراهيمين موسى ثا
الفضل بن موسى عن عبد المؤمن
ابن خالد الحنفى عن عبد الله بن
بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب
الثباب إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم القميص *حدثنا اسحق
ابن إبراهيم الحنظلى تنا معاذبن
هشام عن أبيه عن بديل بن
ميسرة عن شهر بن حوشب عن
أسماء بنت يزيد قالت كانت يدكم
قض رسول الله صلى الله عليه
وسلم الى المرسخ
(باب ما جاء فى الافية)
*حدثناقتيبة بن سعيدويزيدبن
خالد بن موهب المعنى ان الليث
حدثهم عن عبد الله بن عيد الله
(ما فيه الدية كاملة)
(مالك غن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول فى الشفتين الدية كاملة) وجاء ذلك مر فوعا
عند النسائى وغيره فى كتاب عمرو بن حزم من طريق الزهرى كمامر (فاذا قطعت السفلى ففيها
ثلثا الدية) لان النفع بها أقوى لكن لم يأخذبهذا مالك والشافعى ومن وافقهما فقالوا فيها نصف
الدية (مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل الاعور يفقاً عين الصيح نقال ابن شهاب ان أحب
الصمج ان يستفيد) يقتص (منه ذله الفرد وان أحب فله الدية ألف دينار) اى كان من أهل
الذهب (أواثناعشر ألفدرهم) ان کان من أهل الفضة (مالاتبلغهایفی کل زوج من
الانسان) كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين (الدية كاملة وان فى اللسان الدية
كاملة) وذلك فى كتاب عمرو بن حرم عند النسائى (وات فى الأذنين اذا ذهب معهما الدية كاملة)
سواء (أسطالمنا) أى قطعنا من أصهلها (أولم يصطلما) لم يقطعا (وفى ذكر الرجل الدية كاملة)
لنص حديث عمرو (وفى الاثنين الدية كاملة) بنصفه أيضا (مالك أنه بلغه ان فى ثديى المرأة الدية
كاملة) اذا استأصلهما بالقطع وأما لتاهما وهى وأسهما فلا تجب الدية فيهما الابشرط ابطال
اللبن (مالك وأخف ذلك عندى الحاجبان ونديا الرجل) فليس فيهما الدية بل الحكومة (والامر
عندناان الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له اذا أصيبت يداه ورجلاه وعينا.
فى ثلاث ديات) وان أصيب مع ذلك شفاء فأربع وهكذا (قال مالك فى عين الأعور الصحة اذا
فقدت خطأ اى فيها الدية كاملة) لقول ابن شهاب هى السسنة وقضى به عمرو عثمان وعلى وابن
عباس وقاله سلمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير
(ماجاء فى عقل العين إذا ذهب بصرها)
(مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسارات زيد بن ثابت) العصابى الشهير ( كان يقول فى
العين القائمة اذا أطفئت) اطمس فورها (مائة دينار) ولم يأخذ بهذا مالك بل قال إن أمكن ان
يفعل ذلك بالجانى والافالعقل كانخطا (وسئل مالك عن شتر العين) بفتح الشين المعجمة والفوقية أى
قطع جفنها الاسفل مصدر شتر من باب تعب (وحجاج العين) بكسر الحاء المهملة وفتحهالغة وجمين
بينهما ألف العظم المستدير حولها وهو مذكر وجعه جمعة وقال ابن الانبارى الحجاج العظم المشرف
على غار العين (فقال ليس فى ذلك الا الاجتهاد الاان ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من
بصر العين) من الدبة (والامر عندنا فى العين القائمة العوراء) التى لا نبصر (اذا طفئت) أى
أزيلت وقعت (وفى اليدالثلاء) التى فسدت وبطل عملها (اذا قطعت انه ليس فى ذلك الاالاجتهاد
ولیس فىذلكعقلمسمى )لانهلمیردفیەشئ
(ماجاء فى عقل الشجاج)
بكسر المعجمة جمع شمة الجراحة ويجمع أيضا على شحات على لفظها وانما تسمى بذلك اذا كانت
فى الوجه أو الرأس (ماله عن يحيى بن سعيدانه منمع سليمان بن يساريد كران الموضة فى الوجه
ابن أبي مليكة عن المسورين مخرمة انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمة ولم يعط مخرمة شيأ قال مخرمة يابنى مثل
انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه فى قال فدعوته نخرج اليه وعليه قباءمنها فقال خبأت هذالك"

قال فنظر إليه زاد ابن موهب مخرمة ثم اتفقا قال رضى مخرمة قال قتبيه عن ابن أبي مليكة لم يسمه *حدثنامحمدبن عبدى ثنا أبو عوانة ح
وثنا محمد يعنى ابن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبى زرعة عن المهاجر الشامى عن ابن (٣٩) عمر قال فى حديث شر يد برفعه قال
مثل الموضة فى الرأس الاأن تعيب) بفتح فكسر (الوجه فيزادفى عقلها) ديتها (ما بينها وبين
عقل نصف الموضحة فى الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا) على أهل الذهب (قال مالك
والأمر عندنا ان فى المنفلة خمس عشر فريضة) من الابل (والمنقلة) هى (التى يطير فراشها) بفتح
الفاءوكسرها الرقيق (من العظم) بيان افراش عند الدواء ( ولا تخرق) بفتح الناء وسكون المحجمه
تصل (إلى الدماغ) المقتل من الرأس (وهى تكون فى الرأس وفى الوجه والامر المجتمع عليه
عندنا ان المأمومة والجائفة ليس فيها فود) لانها من المتالف (وقد قال ابن شهاب ليس فى
المأمومة قود) قصاص (مالك والمأمومة ماخرق العظم الى الدماغ ولا تكون المأمومة الافى
الرأس وما يصل الى الدماغ اذا خرق العظم والأمر عندناانه ليس فيما دون الموضهة من الشجاج)
الجراح (عمل) دية (حتى تبلغ الموضحة وانما العقل فى الموضصة فافوقها و) دليل (ذلك أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم انتهى) أى وصل (الى الموضحة فى كتابه (عمرو بن حزم) على ملة وزاى
(جعل فيها خسا من الابل) ولم يجعل فيماقبلها شيأ مقدرا (ولم نقض الائمة) الخلفاء (فى القديم
ولافى الحديث فما دون الموضحة بعقل) فلادية فيها (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
انه قال كل) جراحة (نافذة فى عضو من الاعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو مالك كان ابن
شهاب لايرى ذلك وأنالا أرى فى نافذة فى عضو من الاعضاء فى الجسد أفي المجتم عاعليه) محددا بحد
كاحده ابن المسيب (ولكى أرى فيه الاجتهاد يجتهد الامام فى ذلك) فيكون فيها مناجتهد فيه
(وليس فى ذلك أمر مجتمع عليه عندنا) لا يتعدى (والامر عندناات الأمومة والمنقلة والموضهة
لا يكون الافى الوجه والرأس فا كاى فى الجسد من ذلك فليس فيه الاالاجتهاد) من الحاكم
وهذا مما ردقول ابن المسيب بالتعبين (ولا أرى اللحى) بفتح اللام وسكون الحاء (الاسفل) وهو.
عظم الحنك الذى عليه الاسنان وهو من الانسان حيث ينبت الشعر وهو أعلى وأسفل (رالانف
من الرأس فى جراحهما لانهماعظمان منفردات والرأس بعده ماعظم واحد مالك عن ربيعة بن
أبى عبدالرحمن ان عبد الله بن الزبير ا فاد من المنفلة) ولم يوافقه على ذلك مالك فقال لاقصاص فى
المنقلة
من لبس ثوب شهرة ألبسه اللهيوم
القيامة ثوبامثله زادعن أبى بعوانة
ثم يلهب فيه النار*حدثنامسدد
ثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا
أبوالنضر ثنا عبدالرحمن بن
ثابت ثنا حسان بن عطية عن
أبى منيب الجرشى عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من تشبه بقوم فهو منهم
(باب فى ابس الصوف والشعر))
وحدثنا زيد بن خالد بن يزيد بن
عبد الله الرملى وحسين بن على قالا
ثا ابن أبى زائدة عن أبيه عن
مصعب بن شيبة عن صفية بنت
شيبة عن عائشة رضى الله عنها
قالت خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم وعليه مر ط مر جل
من شعر أسودوقال حسين تنا
يحيى بن زكرياتنا ابراهيم بن
العلاء الزبيدى ثنا اسمعيل بن
عياش عن عقيل بن مدرك عن
لقمان بن عامر عن عقبة بن عبد
(عقل الاصابع)
اللى قال استكيت رسول الله
(مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم فى اصبح المرأة فقال
عشر من الابل نقلت كم فى اس-بعين) منها (قال عشرون من الابل فقلت كم فى ثلاث) منها
(فقالثلاثون من الابل فقلت كم فى أربع قال عشرون من الابل فقلت-من عظم) كثر (جرحها)
بضم الجيم (أو اشتدت مصيبتها) بذلك (نقص عقلها) ديتها (فقال سعبد أعراقى أنت) تأخذ
بالقياس المخالف النص (فقلت) لت بعراقى (بل عالم منتبت أو جاهل متعلم فقال سعيدهى السنة
يا ابن أنى) قاله ملاطفة على عاداتهم وات كان ايس ابن أخيه فقوله هى السنة يدل على أنه أرسله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عبد البر وقد انفة واعلى ان مراسلاته أصم المراسيل وذكر
بعضهم انها تتبعت كلها فوجدت مسندة (مالك الامر عندنا فى أصابع الكف اذا قطعت فقد تم
عقلهاو) وجه (ذلك ان خمس أصابع اذاقطعت كان عقلها عقل الكف) أى اذا قطع معها (خسين
من الابل فى كل اصبع عشرة من الابل) فإذا قطعت الكف بعد ذلك فاغافيها حكومة (وحساب
الأصابع من الذهب ثلاثة وثلاثون دينارا فى كل اغلة وهى من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضة)
وعلى ذلك الحساب يقال فى الدراهم
صلى الله عليه وسلم فكانى
خيشتين فلقد رأيتنى وأناأ كسى
أصحابى وحدثناءروینعوت
ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبى
بردةقالقال لی ابییابی لورایتنا
ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم
وقد أصابتنا السماء حبت أن
ريحناري الضان *حدثناعمرو
ابن عون أنا عمارة بن زاذات
عن ثابت عن أنس بن مالك اى
مھاذی ریأهدىالى رسول
الله صلى الله عليه وسلم حلة اخذها بثلاثة وثلاثين بحيراً وثلاث وثلاثين ناقة فقبلها حدثناموسى بن اسمعيل ثنا حادعن على بن زيد
عن اسحق بن عبد الله بن الحوث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين فلوصافاً هداها الى ذى يزت وحدثنا
٠

موسى بن اسمعيل تنا حمادح وتناموسى ثنا سليمان يعنى ابن المغيرة عن حيدين هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة
رضى الله عنها فأخرجت البنا ازاراغليظا (٤٠) مما يصنع باليمن وكساء من التى يسمونها الملبدة فأقسمت بالله ان رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم قبض فىهذين
الثوبين *حدثنا إبراهيم بن خالد
أبوثور ثا عمر بن يونس بن
القاسم المافى تا عكرمةبن
عمار ثنا أبوزميل حدثنى عبد
اللّه بن عباس قال لما خرجت
الحرورية أنيت عليا رضى اللّه عنه
فقال انت هؤلاء القوم قلبست
أحسن ما يكون من حال المن قال
أبوزميل وكان ابن عباس رجلا
جيلا جهيراوال ابن عباس فاتيتهم
فقالوامرحبابك ياابن عباس ما
هذه الحلة قال ماتعيبون على اقد
رأيت على رسول اللّه صلى الله
عليه وسلم أحسن مايكون من
الحال
(باب ما جاء فى الخز)
• حدتنا عثمان بن محمد الانطاعى
البصرى تنا عبد الرحمن بن
عبد الله الرازى وثنا أحدين
عبدالرحمن الرازى ثنا أبى
أخبر نى أبى عبد الله بن سعدعن
أبيه سعد قال رأيت رجلا بخارى
على بغلة بيضاء عليه عمامة خز
سوداء فقال كسانيها رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذا لفظ عثمان
والاخبار فى حديثه وحد تنا عيد
الوهاب بن نجدة تنا بشربن
بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن
جابر ثنا عطية بن قيس قال
سمعت عبدالر حن بن غنم
الاشعرى قال حدثنى أبو عامر أو
أبو مالك واللّه يمين أخرى
ماكذبنى أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول ليكونن من
(باب ما جاءفى لبس الحرير))
(جامع عقل الاسنان)
بفتح الهمزة جمع من مؤنثة وزن حل واحمال والعامة تقول اسنان بالكسرو بالضم وهو خطأ
(مالك عن زيد بن أسلم) يفتح فسكون (عن مسلم بن جندب) الهذلى المدفى القاضى ثقة فصبح قارئ
تابعى مات سنة -ت ومائة (عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب قضى فى الضرس)
مذكرور؟ اأثره على معنى السن وأذكر الاصحى التأنيث وجعه اضراس وربماقل ضروس
(يجمل) ذكر الابل (وفى الترقوة) بفتح التاء وضم الفاف وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والمعانى من
الجانبين والجمع الترافى قيل ولا يكون الشئء من الحيوان الاللانسات خاصة (بجمل) بفتح الجيم
والميم او فى الضلع مجمل) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام لغة الجاز وسكونها لغة تميم وهى مؤثة
(مالك عن يحيى بن عبدانه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب فى الاضراس) جمع
ضرس ويجمع أيضا على ضروس مثل حل وحول واحمال (بسبعير بعير) أى ذكربدليل الرواية
فوقه يجمل (وقضى معاوية بن أبى سفيان فى الافراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة) أى فى كل واحد
منها ولذا كرر (قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص فى قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء
معاوية) كماهو ظاهر (فلو كنت أنا لجعلت فى الاضراس بعيرين بعيرين) فى كل ضرس (فلا الدية
سواء وكل مجتهد مأجور) ولعلهم لم يبلغهم حديت وفى السن خمس ولا حديث الثنية والمضرس سواء
(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيدبن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت الن فاسودت ففيها
عقلها تامافات طرحت بعدات أسود ففيها عقلها أيضاً تاما) حيث كانت على قوتها
(العمل فى عقل الاسنان))
(مالك عن داودبن الحصين) بهملتين مصغر (عن أبى غطفان) بفتح المعجمة والطاء المهملة والفاء
قبل اسمه سسعد (ابن طريف) بفتح المهملة وكسر الراء (المدى) بضم الميم وشد الراء لانقطة (انه
أخبره أن مروان بن الحكم بعثه الى عبد الله بن عباس يسأله ماذا فى الضرس) الذى يقطع خطأ من
المدية (فقال عبد الله بن عباس فيه خس من الابل) لقوله صلى الله عليه وسلم وفى السن خمس
(قال) أبو غطفات (فرد نى مروان الى عبد الله بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم) أى استانه (مثل
/اضراس) مع تناوت المنفعة بهما (فقال عبد الله بن عباس لو لم تعتبر ذلك) فى القياس (الا بالاصابع
عقلها سواء) لكفات-فدف جواب لو واغما قال له ذلك مجاراة منا أو ما اليه من أن جعل الاسنان
مثل الاضراس خلاف القياس والافابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصابع
والاسنان سواء الثفية والضرس سواء أخرجه الاسماعيلى وفى البخارى عن ابن عباس عن
النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذهسواء يعنى الخنصر والابهام ولا بى داود والترمذى عنه
مرفوعا أصابع اليدين والرجلين سواء ولابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الاصابع
سواء كاهن فيه عشر عشر من الابل (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستوى بين
الاستان فى العقل ولا يفضل بعضها على بعض) اتباعا للحديث والعمل كما (قال مالك والامر عندنا
ان مقدم الفم والاضراس والانياب) جمع ناب مذكروه والذى يلى الرباعيات (عفلهاسواء
ودليل (ذلكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى السن خمس من الابل والصرس سن من
الاسنان لا يفضل بعضها على بعض) وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى قال الخطابي وهذا أصل
فى كل جناية لا تضبط كميتها واذافات ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتساوى ديتها
أمتى أقوام يسجلون الخزوالحريروذكركلا منوال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازيرالى يوم القيامة
وان
*حدثناعبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سبراء عند
٠