Indexed OCR Text
Pages 141-160
الاول أرج لما فيه من بهاء معنى التعليل بأن المطل ظلم وعلى الثانى تكون العلة عدم وفاء الاق لا الظلم وقال غيره قد يدعى ات فى كل منهما بقاء التعليل بأى المطل ظلم لأنه لابد فى كل منهما من حذف به يحصل الارتباط فيقدر فى الأول مطل الغنى ظلم والمسلم فى الظاهر يجتنبه فن اتبع الخ وفى الثانى مطل الغنى ظلم والظلم تزيله الحكام ولا نقره فمن اتبع على على، فليتبع ولا يخشى من المطل انتهى والظلم حرام قليله وكثيره وأعظمه الشرك بالله قال تعالى اى الشرك الظلم عظيم كن كيف شئت فان اللهذوكرم * لا تجزعن فافى ذاك من باس الااثنتان فلا تقريبهما أباء الشرك بالله والاضرار الناس وقال تعالى وقد خاب من حل ظلما أى خاب من رجة الله بحسب ما ارتكب من الظلم وقال ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيراو فى الحديث القدسى باعبادى افى حرمت الظلم عليكم فلا تظالموا وقال صلى الله عليه وسلم فى الواجد يحل عرضه وعقوبته أى مطل الغنى ينبع التظلم منه بأن يقال ظهنى ومطلنى وعقوبته بالضرب والسجن وحوهما اذالدوأخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك بدورواء بقية السبعة (ملك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال انى رجل أبيع بالدين فقال سعيد لا تبيع الاما آويت إلى رحل) قال الباجى لما علم انفيداين الناس خاف عليه العينة للذريعة أن يدع مالم يملكه أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه ثمن يتفقان عليه وربما يولى قبضه هذا المبتاع الأخير فيكون كانه أسلفه ثمنه الذى ابناءه به فى ثمنه الذى باعه منه بهوهوأكثر منه (قال مالك فى الذى يشترى السلعة من الرجل على أن جوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى امالسوق برجو نفاقه) بفتح النون أى رواجه ليريح فى السلعة وفى نسخة نفاقها أى السلعة به (وامالحاجة) له بالسلعة (فى ذلك الزمان الذى اشترط عليه) أن يوفيها اياء فيه (ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشترى ود تلك السلعة على البائع أو ذلك ليس للمشترى وان البيع لازم له) لأنه بمنزلة الدين (وان البائع لوجاءتك السلعة قبل محل الاجل لم يكره) أى يجبر (المشترى على أخذها) لات له غرضافى التأخير الذى وقع البيتح عليه (قال مالك فى الذى يشترى الطعام فياله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر) أى يعلم (الذى يأتيه إنه قدا كاله لنفسه واستوفاه) قيضه (فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله أنه ما بيع على هذه الصفة بنقد) أى مجملا (فلابأس به) أى يجوز ومثل الكيل الوزن (وما يسع على هذه الصفة الى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشترى الان خرلنفسه) وفى الحديث من ابتاع طعامافلا يبعه حتى يكتله (وانما كره الذى الى أجل لانه ذريعة) بذال مجمة وسيلة (الى الربا) يريد أنه لم يصدقه الامن أجل الاجل فكأنه أخذ للاجل غناقاله أبو عمر (وتخوف) بفوقية والرفع عطف على ذريعه (أن يدار) من الادارة (ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولاوزن) فيؤدى الى تعداد البيع للطعام قبل القبض (فات كان إلى أجل فهو مكر وه) أى ممنوع (ولا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (قال مالك لا ينبغى أن يشترى دين على رجل غائب) ات لم يكن به ينة لانه غرر کشراء الابق ولعله ينكر فيبطل واى نقد كان أشدلانه يكون تارة بيعاوتارة سلفا قاله الباجى (ولا حاضر الاباقرار من الذى عليه الدين ولا على ميت وات علم الذى ترك الميت وذلك اى اشتراء ذلك غرر) لانه (لا يدرى أتم أم لا يتم وتفسيرها كره من ذلك) أى بيان وايضاحوجه الكراهة بمعنى المنع (أنه إذا اشترى دينا على غائب أوميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذى لم يعلم به فات لحق الميت) أى كان عليه (دين ذهب الثمن الذى أعطى المبتاع باطلا) وقدنهى عن اضاعة المال (وفى ذلك أيضا عيب آخر انه اشترى شيأليس بعضمون له وان لم يتم ذهب غنه بإطلاقهذاغرد لا يصلح) فهو بيع فاسد (وانما فرق بين أن لا يبيع الرجل الاماعنده) ويمنع بيع ماليس عنده شرافثال وجبت ثم قال أب بعضهم على بعض شهداء (باب فى زيارة القبور) *حدثنا محمد بن سليمان الابارى ثنا محمدبن عبيد عن يزيدبن كيان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرأمه فيكى وأبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربى تعالى على أى أستغفرلها فلم يؤذن لى فاستأذنت أى أزورقبرها فأذى نى فزوروا القبورفانهاتذكربالموت * حدثنا أحدين يونس ثنا معروف بن واصل عن محاربين دثارعن ابنبر یدة عن أيسهقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فات فى زيارتهاتذاكرة (باب فى زيارة النساء القبور) *حدثنا محمد بن كثير أنا شعبة من محمد ين جادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن العباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتعدين عليها المساجدوالرج (باب ما يقول إذازار القبور أومربها) * حدثنا الفعنى عن مالك عن العلاءبن عبدالرحن عن أبيه من أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دارقوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا حقوق (باب المحرم يموت كيف يصنع به) حدثنا محمد بن كثير أنا سفيات حدثنى عمرو بن دينار عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فان وهو محرم فقال کفتوه فی تر بيه واغاوء بماء وسدرولا تخمر وارأسه فان الله ببعثه يوم القيامة بلى قال أبو داودسمعت أحمد بن حنبل يقول فى هذا الحديث خمس سنن كفنوه فى توبيه أى يكفن الميت فى ثو بين وإغاومبماء وسدر أى ان فى الغسلاتكلهاسدرا ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباوكات الكفن من جميع المال * حدثنا سلمان بن حرب ومحمد بن عيد المعنى قالا ثنا جاد عن عمرو وأبوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوەقالو کفنوهفی ثر بين قال أبو داود قال سليمان قال أيوب نو بیه وقال ھرراو بین وقال ابن عبيد قال أيوب فى ثو بين وقال همرونینو ہه زاد سلمان وحده ولا تحنطوه « حدنامدد تنا حادعن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى سليمان فى توبين * حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا جريرعن منصورعن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغاوه وكفنوه ولا تغط وارأسه ولا تقربوهاسباقانه بعث بهل (بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب الايمان والنذور) (باب التغليظ فى الايمان الفاجرة) • حدثنا محمد بن عيسى وهنادين السرى المعنى قال ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن شقيق عن عبد اللهقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو (وبين أن يسلف) أى بسلم (الرجل فى شى ليس عنده) فيجوز (أصله) أى بناؤه الذى بنى عليه (ان صاحب العينة ) بكسر العين واسكان التقنية وبالتوى (انما يحمل ذهبه التى يريد أن يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانيرفائز يدات اشترى له بهاف كانه بليع عشرة ونا غير نقد ابخمسة عشر دينارا الى أجل فلهذا كرههذا) سد الذريعة (واغاتلك الدخلة) مثلث الدال المهملة وسكون المحجمة كر فى القاموس أى النية الى التوصل الى الربا (والداسة) بضم الدال التدليس قال الباجى روى جعفر بن أبى وحشبة عن يوسف بن ماهلك عن حكيم بن حزام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله يأتينى الرجل يسألنى البيع ليس عندى ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبح ماليس عندك وهذا أحن أسانيد هذا الحديث وأما السلم فله حكمه ولا يص مع الامؤجلا واذاجوز نا السلم الحال حل الحديث ان يسع ماليس عنده هوات يبيعه شبأ معينا ويضمن خروجه من ملك ربه (ماجاء فى الشركة والتنولية والاقالة) قال المجد الشرك والشركة بكسفر هما وضم الثانى بمعنى وقد اشتر كاوتشار كاوشارك أحدهما الآخر والشرك بالكسر وكامير المشارك والجميع اشراك وشركاه وهى شريكة جمعها شرائك وشركه فى فى البيع والميزان كعلى شركة بالكسر (قال مالك فى الرجل بيع البر المصنف) بضم الميم وفتح الصاد والنون الثقيلة المجموع من أصناف (ويستثنى ثيا بابرقومها) جمع رقم ( انه ان اشترط ان يختار ون ذلك الرقم فلا بأس به) أى يجوزان لم يكن الاكثر (وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فانى أراه) أعتقده (شريكافى عدد البزالذى اشترى) منه فات كان ثلاثين ثوباواستثنى منها عشرة كان له ثلثها وللمبتاع الثلثان (وذلك ان الثوبين يكون رقهما سواء وبينهما تفاوت فى الثمن) فلذا جعل شمريكا (والأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك) بكسرة.كون من اطلاق اسم المصدروارادة المعنى الحاصل به أى الشريك لغيره فيها اشتراه بما اشتراء (والتولية) لغيره فيها اشتراه بما اشترا. (والاقالة منه فى الطعام وغيره قبض ذلك أولم يقبض اذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح) أى زيادة (ولا وضيعة) أي نقص (ولا تأخير الثمن) لان الثلاثة من عقود المكارمة فاستثنبت من يده الطعام قبل قيضه كم استثنى بيع العرية من بيع الرطب بالتمر والحديث الوارد باستثنائها كمامر (فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا اقالة) حين دخلهاذلك لان من سنة هذه العقود الثلاثة ان يتساوى البيع الاول والثانى (قال مالك من اشترى سلعة بزاأورفيقافبت به) وفى نسخة فيت شراء، وأخرى بيعه من إطلاق البيع على الشراء (ثم سأله رجل ان بشركه ففعل ونقدا) بالتقنية أى المشترى ومن شركه (الثمن صاحب السلعة جميعاً) تأكيد لضمير الثانية (ثم أدرك السلعة منى ينتزعها من أيدي ما) بان استمقت (فان المشرك) بلفظ اسم المفعول (يأخذمن الذى أشركه الثمن) لان عهدة الشريك على من شركه (ويطلب الذى أشرك بيعه) بكسر التحتية الثقيلة بمعنى بائعه (الذى باعه السلعة) باثمن كله لان عهدته عليه (الااى يشترط المشرك على الذى أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الاول وقبل أن يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذى ابتعت) بضم تاه المتكام (منه) فلا عهدة على المشرك بالكسرعملا بشرطه (وان تفاوت ذلك وفات البائع الاول فشرط الآخر) الذى أشرك غيره (باطل وعليه العهدة) ووافق الامام على هذا أصبغ وقال عيسى عن ابن القاسم العهدة فى الشركة والتولية إذا كانت بحضرة البيع انها أبداعلى البائع الأول وقيل غير ذلك (قال مالك فى الرجل يقول للرجل اشترهذه السلعة بينى وبينك وانقدعنى وأنا أبيعهالك ان ذلك لا يصلح حين قال انقد عنى وأنا أبيعها لك واغاذلك سلف بسلفه اباءعلى اى يدعهاله) قال الباچي ١٤٣ الباجى فات وقع هذا والسلعة بينهما وليس عليه بمع حظ المسلف من السلعة الاان يستأجره بعد ذلك استثماراتيا مستأنفا وعليه ما أسلفه نقداوان كان قد باع فله أجر مثله فى بيع نصيب المسلف ولوظهر عليه قبل النقد لا مك المسلف فلم ينقدعنه وهما فيها شريكان يبيع كل نصيبه أو يستأجر على بيعه (ولوات تلك السلعة هلكت أوفانت أخذ ذلك الرجل الذى نقد الثمن من شريكه ما تقد عنه فهذامن السلف الذى يجر منفعة) فلذا منع قال أبو عمر اختلف قول مالك فيمن أسلف رجلاسلف اليشاركه وذلك على وجه الرفق والمعروف فكرهه مرة وأجازه مرة واختاره ابن القاسم فان كان اتقاد بصيرته باتجارة امتنع لأنه سلف جرنفعا (ولوان رجلا ابتاع سلعة فوجيت له ثم قال له الرجل اشركنى بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك« لا لالا بأس به) لاشدة ولا حرج حه (وتفسير ذلك) أى بيانه (ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يدسمع له النصف الآخر) واجتماع البيع والإجارة جائز عند مالك وأصحابه لام ماعقد ان مبنيان على اللزوم فلا يتنافيات وممنوع عند الشافعى والمكوفيين لان الثمن عندهم مجهول لا يعلم مبلغه من مبلغ من الاجارة حين العقد ولات الاجارة بيع منافع فصار بيعتين فى بيعة (ماجاء فى افلاس الغريم) يقال افلس الرجل كانه صار الى حال ليس له فلوس كايقال لهاقهر اذا صار الى حال بقهر عليه وبعضهم بقول صارذا فلوس بعد ان كان ذادراهم ود نانير فهو مفلس والجمع مفاليس وحقيقته الانتقال من حالة اليسر الى حالة العسر كذا فى المصباح وفى المفهم المفلس لغة من لاعين له ولا عرض وشرعا من قصرما،بده عما عليه من الديون (مالك عن ابن شهاب) محمدبن مسلم الزهرى (عن أبى بكربن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام) الفرضى الخزومى الفقيه التابعى الوسط ولا بيه رؤية فهو صحابي من حيثها تابعى كبير من حيث الرواية وحده من فضلاء العصابة سأل عن كيفية الوجى كمامر (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البرهكذا فى جميع الموطات والجميع الرواة عن مالك مر سلا الاعبد الرزاق بخلف عنه فوصله عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكرعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا اختلف أصحاب الزهرى عنه فى ارساله ووصله ورواية من وصله صحة فقد رواه عمر بن عبدالعزيز عن أبى بكر عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبشير بن نهك وهشام بن يحي كلاهما عن أبى هريرة مرفوعاً الثلاثة فى الفاس دون ذكر حكم الموت والحديث محفوظ لابى هريرة لا برويد غيره فيماء إنداه ملخصا (قال أيها) مركبة من أى وهى اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما المبهمة المزيدة قال الطبى من المقممات التى يستغنى بها عن تفصيل غير ما صراوعن تطويل غير عمل (رجل) يجره باضافة أى اليه ورفعه بدل من أى وليس المبدل منه على نية الطرح ومازائدة وذكره غالبى والمراد انسان (باع متاعا فا فلس الذى ابتاعه) اشتراء وقوله (منه) كذالجدي وسقط لغيره (ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيافوجده) أى مناعه (بعينه فهو أحق به) من الغرماء لان المفلس يمكن ات تطر أله ذمة بخلاف الميت ولذا قال (وادمات الذى ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء) وبهذا قال مالك واحد لنصه صلى الله عليه وسلم على الفرق بين الفاس والموت وهو قاطعموضع الخلاف وقال الكوفيون ليس أحق به فيه - ما وقال الشافعى هو أحق به فيهما حديث أبى داودوابن ماجه وغيرهما عن أبى المعتمر عمر وبن نافع عن عمر بن خلدة الزرقى قال أتينا أباهريرة فى صاحب لنا أفلس فقال أبو هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمارجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمناعه اذا وجده بعينه وأجيب بان أبا المعتمرليس بمعروف بحمل العلم وقد قال أبوداود عقب روايته من يأخذيرهذا أبو المعتمر من هو بعنى انه لا يعرفه وفى التقريب انه مجهول الحال فى ديث التفريق أرج فوجب فيها فاجر ليقتطع له مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضباى فقال الاشعث فی والله کانذلك کای بينى وبين رجل من اليهود أرض جعد فى فقد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم الله بيئة قلت لاقال لليهودى أحاف قلت يارسول الله اذا يحلف ويذهب بمالى فأنزل الله تعالی ای الذین یشتروى بعهد اللّه الى آخر الآية، حدثنا محمود ابن خالد ثنا الفريابي ثنا الحرث ابن سليمان حدثنى كردوس عن الاشعث بن قيس ان رجلامن كندة ورجلامن حضرموت اختصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى أرض من المن فقال احضرفی یارسول اللهان أرضى اغتصبفيها أبوهذاوهی فیید،قال هل لك بينه قال لا ولكن أحلفه والمايعلم انها أرضى اغتصبفيها أبوم قتهبأ الكندى للمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحدمالابيمين الالتى الله وهو أحدم فقال الکندیهی أرضه* حدثنا هنادين السرى ثنا أبو الأحوص عن عمال عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرى عن أبيه قال بماءرجل من حضرموت ورجل من كندة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرى يارسول اللهاف هذا غلبنى على أرض كانت لابى فقال الکندی می أرضیفییدی أزرعها ليس له فيها حق قال فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم للمضرفى ألك بينه قال لا قال ذلك يمينه قال يارسول الله انه فاحر لا يبالى ما حلف لبس يتورع من شئ فقال النسي ١٤٤ صلى الله عليه وسلم ليس لك منه الا ذاك فانطلق ليصلف له فلا أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امالبْن حلف على مال ايماً كله ظالماً. ليبلغين اللهعزوجل وهو ضه معرض وحد ثنا محمد ين الصباح البزار ثنا يزيدين شرون أنا هشام عن محمدبن سيرين عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى اللّه عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار (باب فى تعظيم العين عند منبر النبى صلى الله عليه وسلم) حدثناعثمان بن أبى شيبة تنا ابن غير ثنا هاشم بن هاشم أخبرنى عبد الله بن نسطاس من آل كثير ابن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر الانبوأ مقعده من النارأووجبت له النار (باب الحلف بالانداد)) • حدثنا الحسن بن على تنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن حيدين عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من حلف فقال فى حلفه واللات فليقل لا الهالا اللّه ومن قال لصاحبه تعال أقام ك فليتصدق بشئ (باب فى كراهية الحلف بالآباء) * حدثنا أحمد بن يونس تنا زهبر ابن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن معمر عن عمر بن الخطاب ات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك وهـو فى ركب وهو يحلف بأبيه فقال ان الله بنها كرات العمل به وتقديمه ولوسلم صلاحيته للمعية فقد قال المازري أنه لميذكرفيه بيعافيمل على انه فى الودائع أو غصبا أو تعدياً وأيضاً فإنه لايد كرفيه لفظه صلى اللّه عليه وسلم ولوذكره لامكن فيه التأويل وقال بعض أصحا بنا لعله لما تبين خله قام وطلب فله فبادر الموت ووجه الفرق بين الفلس والموت من جهة المعنى ان ذمة المشترى عينت فى الفلس فصار البائع بمنزلة من اشترى سلعة فوجد بهاعيبافله ردها واسترجاع شيئه ولا ضرر على بقية الغرماء لبقاء ذمة المشترى وفى الموت وان عينت الذمة أيضالكنها ذهبت رأسا فاواختص البائع بسلعته عظم الضرر على بقية الغرماء خراب ذمة المبت وذها بها وانما يكون لرب السلعة استرجاعها فى الفلس اذالم يعطه الغرماء الثمن فات أعطوه فذلك لهم لان استرجاعها انما كان لعلة وقد زالت وقال الشافعى لا يسقط حقه فى استرجاعها ولود فع له الغرماء الثمن لانه قد يطر أغريم فلا يرضى ما صنع هؤلاء اه ولانه ليس للمفلس ولا ورثته أخذ هالان الحديث جعل صاحبها أحق بها منهم فالغر ماء أبعد من ذلك وانما الخيار لصاحب السلعة ان شاء أخذها وان شاءتركها وحاصص بثمنها وبه قال أحمد وأبوثور وجماعة قال ابن عبد البرهذا الحديث منهج ثابت من رواية الجازبين والبصر بين وأجمع على القول يجملته فقهاء المدينة والجاز والبصرة والشام وإن اختلفوا فى بعض فروعه ودفعته الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وهو ما يعد عليهم من السنن التي ودوها بغير سنة صاروا اليها وادخلوا النظر حيث لا مدخل له مع صحيح الاثروجةهم ان السلعة مال المشترى وثمنها فى ذمته ففرماؤه أحق بها كسائر ماله وهذا مالا يخفى على أحدلولاان صاحب الشريعة جعل الصاحب السلعة اذا وجدها بعينها أخذهاوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم فلاوربك لا يؤمنون الآيةولوجاز مثل ود هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بامكان الوهم والغلط فيه الجاز ذلك فى سائر السمن حتى لا تبقى سنة الاقليل مما أجمع عليه وهذه السنة أصل رأسها فلاسبيل ان تد الى غيرها لان الاصول لا تنقاس وانما تنفاس المفروع رداعلى أسولها ولا أعلم الكوفيين سلفا الامارواء قتادة عن خلاس بن عمروعن على قال هوفيهااسوة الغرماء إذا وجد ها بعينها وأحاديث خلاس عن على ضعيفة ليس فى شئء منها إذا انفرد حمة وروى مثله عن إبراهيم النخعى وليس فى قوله حجة على الجمهوراذ الواجب عليه الرجوع للسمة فكيف يفلد ويتمع (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن أبى بكر بن محمدبن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) بالمهملة والزاى (عن عمر بن عبد العزيز) بن مروان الاموى الخليفة العادل (عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام) بن المغيرة المخزومى وفى هذا السند أربعة من التا بعين يروى بعضهم عن بعض (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك) أى وجد (الرجل) الذى باعه أو افرضه (ماله بعينه فهو أحق به من غيره) من غرماء المفلس وبهذا قال الجمهور وخالف الجنفية فقالواانه كالغر ماء لف وله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة إلى مدمرة فاستحق النظرة اليها بالا يقوليس له الطلب قبلها ولات العقد يوجب ملك الثمن للبائع فى ذمة المشترى وهو الدين وذلك وصف فى الذمة فلا يتصور قبضه وحلوا حديث الباب على المغصوب والعوارى والاجارة والرهن وما أشبهها فات ذلك ماله بعينه في و أحق به وليس المبيع مال البائع ولامتاعاله وانماه ومال المشترى إذ هو قد خرج عن ملكه وعن ضهانه بالبيع والقبض واستدل الطماوى لذلك بحديث سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن سرق له مناع أوضاع له مناع فوجده فى يدرجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن رواه ابن ماجه والطبرانى وأجيب بات فى سنده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطاوالتدليس قال ابن معين ميس بالقوى وان روى له مسلم فقرون بغيره ولنا أنه وقع النص فى حديث الباب أنه فى صورة البيع فاخرج ١٤٥ فأخرج ابن خزيمة وابن حبان من طريق سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد بهذا الأستاذاذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهى عنده بعينها فهو أحق بها من الغرساء ولمسلم من رواية ابن أبى حسين عن أبى بكر بن محمد بسنده فى الرجل الذى يعدم اذا وجد هنده المتاع ولم يعرفه انه لصاحيه الذى باعه فتبين أن الحديث وارد فى سورة البيع فلاوجه لتخصيصه بما قاله الحنفية والإخلاف أى صاحب الوديعة وما أشبهها أحق بهاسواء وجد ها عند المفلس أو غيره وقدشرط الافلاس فى الحديث قال البيهقى وهذه الرواية الحجة الصريحة فى البيع والسلعة تمنع من جل الحكم فيها على الودائع والعوارى والمغصوب مع تعليقه اياه فى جميع الروايات بالافلاس اه وأيضا فصاحب الشرع جعل لصاحب المتاع الرجوع اذا وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو تغير عنها فلم يجزحل الحديث عليه ووجب حمله على البائع لأنه انما يرجع بعينه اذا كان على صفته لم يتغير فإذا تغيرةلا رجوع له وأيضا لامدخل للقياس الااذا عد مت السنة فإن وجدت فهى حجة على من خالفها وهذا الحديث تابع مالكا عليه زهير بن معاوية عبد البخارى وسفباق الثورى فى جامعه كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه (قال مالك فى رجل باع من رجل منامافافلس المبتاع فات البائع اذا وجدشياً من متاعه بعينه أخذه) اذا وجده كله (وان كان المشترى قدباع بعضه وفرقه فصاحب المتباع أحق به من الغرماء لايمنعه ما فرق المبتاع منه اى يأخذ ما وجد) بنصيبه من الثمن (بعينه) لصدق الحديث بذلك ويحاصص بنصيب الغائب وان شاءسهم ماوجد وخاص بالثمن كله وقال الشافعى وأحمد ليس له أن يرد من الثمن شيأ واغماله أخذما بقى من سلعته لانه لوقبض جميع الثمن لم يرده ويأخذا لسلعة فكذا هنا قال الباجى وهذا لا يلزمنا لانه اذا قبض جميع الثمن فقد سلم العقد بأخذ العوض وأذا قبض بعضه فقد أدرك بقية الثمن عيب الفلس فله أن يردما أخذ بنفسط على المبيع لئلايدخل فيه ضر و الشركة لانه اذا باح عيد افرجع اليه جزء منه حقه ضرر الشركة (فان اقتضى من ثمن المتاع شيأ) قبل الفلس (فأحب اى يرده ويقبض ماوجد من متاعه ويكون فيها لم يجد اسوة الغرماء فذلك له) وان أحب اى لا يأخذماوجدو يحاص بما بتى له فله ذلك أيضا (ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو مناها أو بقعة) بضم آليا مقطعة (من الأرض ثم أحدث فى ذلك المشترى عملاً) كم اذا (بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوباثم أفلس الذى ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البقيات الى ذلك ليس له) لا تها ليست مناعته بعينه فلم تدخل فى الحديث (ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشترى). فيقال ماقيمة هذه الدارمينية (ثم ينظر كم ثمن البقعة) بان يقال ماقيمتها براما (وكم من البنيان من تلك القيمة ثم مكونات شريكين فى ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون الغرما. بقدرحصة البنيات وتفسير ذلك) أى بيانه بالمثال (أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخسمائة درهم فتكون قيمة البقعة خسمائة درهم وقمة البنيان ألف درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان) والتقويم يوم الحكم (وكذلك الغزل وغيره بما أشبهه اذا دخله هذا وحق المشترى دين لاوفاءله) عندهو (هـذا العمل فيه فأما ما بيع من السلع التى لم يحدث فيها المبتاع شبأ الا أن تلك السلعة نفقت) راحت (وارتفع) زاد (ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون احسا كهافان الغرماء بخيروى بين أن يعطوارب السلعة الثمن الذى باعهابه ولا ينقصون شياً) وتكون لهم الزيادة الحاصلة فيها (وبين أن يسلموا اليه سلعته) لانه اما باعها بذلك الثمن فلم يجز تنفيصه عنه (وان كان قد نقص منها فالذى باعها بالخياران شاء أن يأخذ سلعته ولا قاعة) بكسر الفوقية بزنة كتابة الشئ الذى للدفيه بقية شبه ظلامة ونحوها كمافى القاموس والمراد هنا لارجوع (له فى شئ من مال غريمه فذلك له وان شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاس بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له) (١٩- زرقافى ثالث) تعافواياً بالمكر فين كان حالفا فليحلفِ اللّه أوليكت (باب فى كراهية الحلف بالأمانة) * حدثنا أحدين يونس ثنا زهير ثنا الوليد بن علية الطائى عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانة فليس منا (باب لغو اليمين). حد ما حيدين مسعدة ثا حسبان بعينى ابن إبراهيم ثنا إبراهيم بعنى الصائغ عن عطاء اللغوفى اليمين قال قالت عائشة ان رسول اللهصلى اللهعليه وسلم قال كلام الرجل فى بيته كلا واللّه وإلى واللّه قال أبو داود ابراهيم الصائغ قتله أبو مسلم بعرندس قال وكان اذارفع المطرقة فسمع النداء سيها قالأبوداودرویهذا الحديث داود بن أبى الفرات عن ابراهيم الصائغ موقوفا على عائشة وكذلك رواه الزهرى وعبدالملكبن أبی سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا (باب المعار يض فى اليمين) * حدثناعمروبن عون ح وثنا مسدد تنا هشيم عن عبادين أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينك على مايصدقكْ عليها ساحبك قالمسددقال أخبرنىعبداللهبن أبى صالح قال أبوداودهما واحد عبد اللّهبن أبى صالح وعباد بن أبى صالح *حدثنا عمروبن محمد الناقد ثنا أبو أجد الزبيري ثنااسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن جدته عن أبيهاسويد بن حنظلة قال خرجنانريد رسول الله ومعنا وائل بن حجرفاً خذه عدوّه فصرج ٠ ١٤٦ القوم ان يحلفوا وحلفت أنه أخى نخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ان القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت انه أخى قال صدقت المسلم أخو المسلم (باب الرجل يحلف أن لا يتأدم)). حدثنا موسى بن عيسى ثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حيات عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه أدام هذه *حدثناهرؤت بن عبد الله ثنا عمروبن حفص تنا آبیعن محمدبن أبی حی عن يزيد الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله (باب الاستثناء فى اليمين) حدثنا أحمدبن حنبل ثنا سفيان من أيوب عن نافع عن ابن محمر يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال من حلف، لى بعين فقال ان شاء الله فقد استثنى (باب فى القسم هل يكون يمينا). * حدثنا أحمدبن حنبل تنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم *حدثنا محمدبن بحیبن فارس تنا عبد الرزاق قال ابن يحيى كتبته من كتابه أنا معمر عن الزهرى عن عبد اللهعن ابن عباس قال كات أبو هريرة يحدث ات رجلاأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أرى الليلةفد كررژیا فعبرها أبو بكر فقال النبى صلى الله عليه وسلم أصبت بعضًا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يارسول الله بأبي أنت تحدثنى ما الذى أخطأت تغيرته تنفى ضرره (وقال مالك فيمن اشترى جارية أودابة فولدت عنده ثم أفلس المشترى فاف الجارية أو الدابة وولدها للبائع الآأى يرغب المغرماء فى ذلك ويعطونه) حقة (كاملاويعينكون ذلك) فات فات الولد يسع فلمالكّ فى الموازية له أخذ الام يجميع الثمن أو يسلها ويخاص الغرماء وله فى العتبية يقسم الثمن على الام والولد فيأخذ الام بحصتها ويخاص عما أصاب الولد (ما يجوز من السلف)) (مالك عن زيد بن أسلم) العدوى مولى عمر المدنى المعالم الثقة المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة (عن عطاءبن يسار عن أبي رافع) أسلم أوابراهيم أو ثابت أوهر من أوسنان أو صالح أويساراً وعبد الرجن أو يزيد أوفرمان أقوال عشرة قال ابن عبد البرأشهر ما قيل فى اسمه أسلم القبطى (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أ .. لم قبل بدرولم يشهدها وشهد أحدا و ما بعدها وقيل كان مولى العباس فوهبه النبي صلى اللّه عليه وسلم فأعتقه وروى عنه أحاديث ومات فى أول خلافة على على الصحيح (انه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الأبى السين فى استسلف الطلب وقد تكون للتحقيق وهى هنا كذلك لانه اخبار عن ماض (بكرا) بفتح الموحدة وسكون الكاف وهو الفتى من الابل كالغلام من الذكور والقلوس الفتية من النوق كالجارية من الاناث وفينه جواز أخذ الدين للضرورة وقد كان يكرهه صلى الله عليه وسلم والافقد خير فاختار التقليل من الدنیاوالقناعة قاله فى الاکال وفی المفهمفات قیل کیف عمر ذمتهبالدين وقد كانیکرهه وقال فى حديث ايا كم والدين فانه شين وفى آخرفانه هم باليل ومذلة بالنهاروكان كثيرا ما يتعوذ منه حتى قيل ماأكثرما يستعيد من المغرم فقال ان الرجل إذا غرم حدث فكلاب أجيب بانه اغاتد ابن لضرورة ولا خلاف فى جوازه لها قاف قيل لاضرورة لاى الله خيره أن تكون بطاء مكة له ذهباروا. الترمذى ومن هو كذلك فأين الضرورة أجيب بانه لما خيره اختار الاقلال من الدنيا والقناعة وماعدل عنه زهدافيه لا يرجع إليه فالضرورة لازمة وأيضا فالدين انما هو مذموم انه اللوازم المذكورة وهو معصوم منها وقد يجب وان كان لغير ضرورة كره للا حاديث المذكورة ولمافيه من تعريض النفس للمذلة وأما السلف بالنسبة الى معطيه فسته لانه من الاعانة على الخير وأخرج البزارعن ابن مسعود فرض من تين يعدل صدقة مرتين وفى حديث آخر درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين (فجاءته ابل من الصدقة) أى الزكاة (قال أبورافع فأمر فى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الى أقضى الرجل بكرا) أى بكرا مثل بكره الذى تسلفه منه ولم يسم ذلك الرجل وفى مسند أحدانه اعزابى وفى أوسط الطبرانى عن العرباض مايفهم أنه هو لكن فى النسائى والحاكم ما يقتضى أنه غيره فكان القصة وقعت لإعرابى ووقع هوها العرباض (فقلت لم أجدفى الابل الأ جلاخيارارباعيا) بتخفيف الياء والانثى رباعية وهو ما دخل فى السنة السابعة وال الهروى إذا ألق البعيرر باعيته فى السنة السابعة فهو رباعى ورباعيات الاسناق الأربعة التى على الثنايا من جانبها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه) بهمزة قطع وكسر المطاء (اياه فات خيار الناس أحسنهم قضاء) للدين قال البوفى أظنه أرادات الله يوفق لهذا خيار الناس اهـ قال بعض العارفين وهو الكرم الخفى اللاحق بصدقة السرفات المعطى له لا يشعر بانه صدقة سرفى علانية ويورث ذلك صحبة وودادافى نفس المقضى له وتخفى نعمتك عليه فى ذلك ففى حن القضاء فوائدجمة قال الباجي ولا يشكل الحديث بأن الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم فكيف يقضى منها امالات هذا قبل تحريمها عليه كمافيل وأمالانها بلغت محلها للفقراء وفدوهم ثم صارت له صلى الله عليه وسلم بشراء أوغيره وامالات استعراضه انما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من الغارمين فيكون فضل الشئ صدقة عليه فلا يقال كيف قضى من ابل الصدقة أجود مما يسمعه الغريم مع أنه لايجوز ١٤٧ لايجوزلنا ظر الصدقات تبرعه منها وعن أبى هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ له فهم به بعض أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فات لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوايارسول الله لا نجد الأمثل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فان خير كم أحسنبكم قضاء فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة -حفظ أبو رافع ان أصله من أعلى الصدقة وحفظ أبو هريرة الشراء اهـ ملخصا و حديث أبى هريرة فى الصين واللفظ لمسلم وفيه جواز فرض الحيوان ولا خلاف بين الكافة فيه ومنعه الكوفيون والحديث يرد عليهم ولا يصح دعوى الفسيح بلادليل ويأتى له مزيد والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به وتابعه محمدبن جعفر عن زيد بمثله غير انه قال فان خير عباد الله أحسنهم قضاء كمافى مسلم أيضا ورواه أصحاب السنن أيضاً (مالك عن حميد) بضم المهملة (ابن قيس المكى عن مجاهد) بن جبر المكى. (إنه قال استشاف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى دراهم خيرامنها) أفضل صفة (فقال الرجل يا أباعبد الرحمن) كنية ابن عمر (هذه خبر من دراهمى التى أسلفتك) أى فهل علت ذلك ويجوزلى أخذه (فقال عبدالله بن عمرقد عملت) انها خير (ولكن نفسى بذلك طبية) فيحل لك وهذا حسن قضاء ومعروف (قال مالك لا بأس بأن يقبض) بضم أوله من أقبض (من أسلف) بالبناء للمفعول (شيأ من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان من) أى من (أسلفه ذلك أفضل) مفعول يقبض (مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما) وقت التسلف (أو عادة) جارية بذلك (فان كان ذلك على شرط أو وأمي) بفتح الواو واسكان الهمزة فتجنية أى مواعدة (أوعادة فذلك مكروه) أى حرام (ولا خير فيه) لمنعه (وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جلار باء با خيار امكان بكر استسلفه) فأفاد جواز القضاء بأفضل صفة على وجه المعروف كانت قيمة تلك الفضيلة قليلة أو كثيرة اذلاشك أن قيمة الجمال الموصوف بماذكرأزيد بكثير من قيمة البكر (وان عبد الله بن عمر استلف دراهم فقضى خيرا منها ذات كان ذلك على طيب نفس من المتسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأى ولا حادة كان ذلك حد لا لالا بأس به) مالم يكن فى مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آشركات سلفه عشرة رديئة فيقضيه ثمانية جيدة أو يكون له عشرة مسكوكة رديئة فيقضيه عشرة جيدة فلا يجوزلانه مبايعة (مالا يجوز من السلف)) قاله الباجى (مالك أنه بلغه ان عمر بن الخطاب قال فى رجل أسلف رجلاطعا منا على أن يعطيه اياه فى بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل) بفتح فسيكون (يعنى حلانه) بريد أنه ازداد عليه في الفرض حمله فيمع ذلك اتفا قالانه سلف جر منفعة ويروى فأين الحمال بريد الضمان واله الباجى (مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن افى أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبدالله بن عمرفذلك الربا) لوجود الشرط (فقال كيف تأمر فى يا أباعبد الرحمن) فيما فعلت (فقال عبد الله بن مرالسلف على ثلاثة أوجه سلف تسلفه تريد بهوجه الله) أى الثواب من اللّه (ذلك وجه اللّه وسلف تسلقه تريد بدوجة صاحبك) المتسلف أى التحبب اليه والخطوة (فلاوجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خييثا بطيب) أى حراماً بل حلال (فذلك الربا) المجريم بالقرآن (قال فكيف تأمر فى يا أباعبد الرحمن قال أرى أن تنشق الصحيفة) التى كتبت على الرجل المتسلف (فان أعطالْ مثل الذى أسلفه قبلته) كماقال تعالى وان تقتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلون ولا تظلوى (واى أعطالـ دوت الذى أسلفته فأخذته أجرت) لانه حسن اقتضاء (وات أعطاك أفضل بما أسلفته) فى الصفة (طبيبة به نفسه فذلك شكر شكره لت ولك أجرما أ نظرته) أخرته قال الباجى من شرط زيادة فى السلف وكان مؤهلافله أن يبطل الغرض جلة ويتخيل قبض ماله والافضل له أن يسقط الشرط ويبقيه على أبوله دون شرط (مالك عن نافع قال النبى صلى الله عليه وسلم حدثنامحمد بن يحي لاقسم : أنا محمد بن كثير أنا سليمان بن كثير عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لمزيد بكر القسم زاد فيه ولم يخبره (باب فيمن حلف على طعام لا يأكله) حدثنامؤمل بن هشام نا استغيل عن الجريرى عن أبى عثمان أو عن أبى السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال نزل بنا أضياف لناقال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أرجعن اليسك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاءومن قراهم فأناهم بقراهم فقالوالاطعمه حتى أتى أبو بكر ـفاء فقال مافعل أضيافكم أفر غتم من قراهم قالوا لاقات قد أتيتهم بقراهم فأبوا قالوا والله لا تطعمه حتى يجىء فقالواصدق قدأ تانابه فابناحتى تجىءقال فامنحكم قالوا مكانك قال واللّه لا أطعمه الليلة قال فقالوا ونحن واللهلاطعمه حتى أطعمه قال مارأيت فى الشر كالليلة قط قال فر بواطعامكم قال فقرب طعامهم قال بسم الله فطعم وطعموا فأخبرت أنه أصبح فغدا على النسبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبره بالذى صنع وصنعوا قال بل أنت أبرهم وأصدقهم * حدثنا ابن المثنى ثنا سالم بن نوح وعبد الأهلى عن الجريرى عن أبى عثمان عن عبد الرحمن بن أبى بكر بهذا الحديث نحوه زاد عن سالم فى حديثه قال ولم يبلغنى كفارة (باب اليمين فى قطيعة الرحم) حدثنا محمدبن المنهال ثنا يزيد بن زربيع ثنا حبيب المعلم عن عمروبن شعيب عن سعيدبن المسيب ان أخوين من الانصار كات بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال ات عدت تسألنى عن القسمة فكل مال لى فى رتاج الكعبة فقال له عمرات الكعبة غنية عن مالك كفرعن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليكولانذر فى معصية الرب وفى قطيعة الرحم وفيما لاتملك ** حدثنا المنذر بن الوليد ثنا عبد اللّه بن بكر ثنا عبيد الله بن الاخنس عن عمروبن شعيبعن أبيهعن جده قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذرولايمين فها لايملك ابن آدم ولا فى معصبيه الله ولافى قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خيرفات تر کھا کفارتها (باب فيمن يحلف كاذبا متعمدا) : حدثناموسى بن اسمعيل تنا تحاد أنا عطاءبن السائب عن أبى يحيي عن ابن عباس أن رجلين اختصها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأل النبى صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكنله بينة فاستلف المطلوب خلف بالله الذى لا اله الاهو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت ولكن غفرلك بإخلاص قول لا اله الاالله قالأبوداودیرادمن هذا الحديث أنه لم يأمر ه بالكفارة (باب الرجل يكفر قبل اى يحنث) *حدثناسلمانبن حرب ثناحماد تنا غیلات بن جرير عن أبى بردة ١٤٨ أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط الاقضاءه) أى يمنع أن يشترط غيره (مالك أنه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول من أساف سلفا فلا يشترط أفضل منه وان كانت قبضة من علف) ما يعلفت البهائم (فهوربا) والمعنى وان كان المشترط شيأقليلاجدا قال أبو عمر هذا كله يقتضى أنه لاوبافى الزيادة الاأى تشترط والوأى والعادة من قطع الذرائع وفى الحديث دع ما يريبك إلى مالا يريبك وقال أبو عمراتركوا الرباوالريبة فالوأى والمعادة هنا من الربية (قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شيأ من الحيوان بصفة وتجلية) عطف مساو معلومة فانه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثل (الاما كان من الولائد) الامام جمع وليدة وهى الامة (فانه يخاف فى ذلك الذريعة) الوسيلة (الى احلال مالا يحل) من عارية الفروج (فلا يصلح) سلف الاماء (وتفسيرما كره من ذلك أن يستسلف الرججل الجارية فيصيبها ما بداله ثم يزدتها إلى صاحبها بعينها) لاف الفرض لا بنا فى ود العين فللمقترض ردعين ما افترض (فذلك لا يحل ولا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولايرخصوت فيه لاحد) فات أمن ذلك جاز كافراضها الذى تحرم منها أولامن أن أولصغير اقترضها له وليته أو كانت فى سن من لا تشتهى وهذا بناء على عكس العملة ومذهب المحققين انعكاسها اذا كانت بسيطة غيرمر كية وانعكاسها هو انتفاء الحكم لانتقائها فات وقع قرض الجارية على الوجه الممنوع فان لم يطاً فسخ وردت إلى ربها وان وطئت فقيل تجب القيمة وقيل المثل قاله الابى واقتصر أبو عمر عن مالك على القيمة قال ويمنع فرض الإماء قال الجمهور ومالك والشافى لات الفروج لاتستباح الابتكاح أو ملك بعقدلازم والغرض ليس بعقد لازم لان المفترض يردمتى شاء فأشبه الجارية المشتراة بالخيار ولايجوز وطؤها باجماع حتى تنقضى أيام الخيار فيلزم العقدفيها وأجاز داود و المزني وابن بريراستقراض الاماء لأن ملات المفترض تمج يجوزله. فيه التصرف كله وكما جاز بيعه جازفرضه وأجاز الجمهور استعراض الحيوان والسلم فيه لحديث أبى دافع وايجا به صلى الله عليه وسلم دية الخطا ودية العمدودية شبه العمد المجتمع على ثيونها وذلك" اثبات الحيوان بالصفة فى الذمة فكذلك الفرض واليسلم ومنع ذلك الكوفيون وأبو حنيفة لاق الحيوان لا يوقف على حقيقة وصفه وادء وانسخ حديث أبي رافع بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قضى فى الذى أعتق نصيبه فى عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله وقال داود وطائفة من الظاهرية لا يجوز السلم الافى المكبل والموزون النهى عن يسع ماليس عند البائع وحديث من أسلم فليسسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم نقص المكبل والموزون من سائر ماليس عند البائع وقال الجازيون معنى ماليس عنده من الأصبان وأما المضموت فلا وقداً جازاً سحاب أبى حنيفة أن يكانب عبده على مملوك بصفة وأجاز الجميع النكاح على حيوات موصوف وذلك تناقض منهم أهـ ببعض اختصار وليس فى حديث ابن عمر دلالة على نسخ حديث أبى وافع لا نصاً ولا ظاهرا ولذا قال عياض لا يصح دعوى النسخ بلا دليل (ما ينهى عنه من المساومة والمبايعه)). (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع) بالجزم على النهى وفى رواية لا يبيع بائبات البناء على الخبر مرادابن النهى وهو أبلغ فى النهى من النهى الصريح (بعضكم على بيع بعض) عدى بعلى لأنه ضمن معنى الاستعلاء ويأتى تفسيره بالسوم ويؤيده حديث أبى هريرة فى مسلم مر فوعالا بسم المسلم على سوم السلموذكر المسلم ليس للتفييدفلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلاف اللاوزاعى وغيره بل لأنه أسرع امتثالافذ كر المسلم أو الأخ فى الرواية الأخرى لا يسع على بيع أخيه لامفهوم لعلماذ كراً ولانهخرج مخرج الغالب قال الابى النكاح إذا كان الاول فاسقا تجوزا خطية على خطبته قال ابن عرفة وكذا عندى فى النوم إذا ١٤٩ كان كسب الاول حراما جاز السوم على سومه وقياساً على ما قاله ابن العربى فى النجش ان السلعة اذالم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه فقيل له يفرق بأى الثانى فى السوم سلم حقه فى الزيادة بخلاف مسئلة النجش فلم قبل الفرق قال ابن عبد البرهكذارواه يحيى وابن القاسم وابن بكيروجماعة مختصرا وزاد ابن وهب والقعني وعبد الله بن يوسف وسلمان بن برد فى هذا الحديث عن مالك بستده ولا تلقوا السلع حتى ربط بها الى الاسواق قال وهى زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر اهـ وأصله لا نتلقوا خذفت احدى التاءين والسلع بكسر السعين جمع مسلحة وهى المتاع ويحيط بضم أوله وفتح ثالثه أى ينزل ورواه البخارى من اسمعيل ومسلم عن يحيى التميمى عن مالك به مختصر اورواه البخارى عن عبد اللّه بن يوسف عن مالك به ماما: (مالك عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرحمن (من أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا) بفتح التاءو اللام والقافى وأصله لا تلقوا خذقت احدى التامين أى لا تستقيلوا (الركبان) الذين يحملون المتاع إلى البلدقبل أن يقدموا (للينبع) أى تحمل بيعها كافال فى الحديث قبله ولا تلق واالسلع حتى يهبط بها الى الاسواق ولا خلاف فى منعمه قرب المصر وأطرافه وفى خده بميل وفرصمين ويومين روايات عن مالك حكاها فى العارضة وحكى ابن عبد البر واض عن مالك جوازه على ستة أميال قال الابى والمذهب منعه كما يفيده كلام شيخنا يعنى ابن عرفةُ وقال البابى يمتنع التلقى فيما قرب أو بعد قال المازري النهى عنه معقول المعنى لمافيه من الضرر بالغيرولا يعارضه لا يبنع حاضر لباد المقتضى علم الاستقصاء التائب والتلقى يقتضى الاستقصاءله لانهما من باب واحدلات الاحكام مبنية على المصالح ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد ولذا قد مت مصلحة أهل الحاضرة على مصلحة الواحد الجالب فهما متقائلاى لامتقار ضان أبو عمر أريد بالنهى نضع أهل السوق لارب السلعة عندمالك ومذهب الشافعى مكنه وأخاز أبو حنيفة والأوزاهى التلقى الاأى يضر بالناس (ولا بيع) مجزوم بلا الناحية وفى رواية لا يبيع بالرفع على انها نافيه (بعضكم على بيع بعض) قال الباسى أى لا يشترقال ابن حيد انما النهى المشترى دون البائع قال أبو عبيد وغيره لات البائع لا يكاديدخل على البائع وانما المعروف زيادة المشترى على المشترى قال الباجى ويحتمل حله على ظاهره فمع البائع أيضا أن يجتمع على يح أخيه اذا ركن المشترى له وانماحل ابن حبيب على ما قاله لأن الارخاض مسحب مشروع فإذا أتى من يبيع با رخص ثمن بيع الاول لم يمنع وقد منع من تلقى السلع وفيه ارخاص على مثلفيها غسير ان فيه إغلاء على أهل الاسواق الذين هم أعم نفعا للمعلين ولالضعيف الذى لا يقدر على الباقى وقال عياض الأولى حله على ظاهره وهو أن يعرض سلعته على المشترى رخص فيزهده فى شراء سلعة الاسترالراكن الى شرائها قال الابى البيع حقيقة انما هو اذا انعقد الأولى فلا تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجاز اليها وهو المرا كنة وإذا كانت العلمة ما يؤدى اليه من الضير وفلا فرق بين النوم على المستوم والبيع على البيع فى الصورة التى ذكرها وهى أن يعرض بائع سلعته على مشتررا كن الاول وكثيراما يفعله أهل الأسواق اليوميرا كى صاحب الحانوت المشترى فينشر الاكتر بجانونه سلعة نظيرها بحيث براها المشترى (ولاتناجتوا) بهدف احدى الثاءين وقع الجيم وختم الشّين المعجمة يأتى تفسيره (ولا يبع) بالحجزم نهيا وفى روايةلا يمنع بالزفع نفيا معنا. (حاضر لباد) أى لا يكون معار العقاله ابن عباس فى الصحيحين قال ابن عبد البرحله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن الحاضرة الجاهلين بالسعر فيها يجلبونه من فوائد الباديةدوق شراء وانمافيذه بهذه القيود لان الغرض من الحديث ارفاق أهل الحضر بأهل البادية ماليس فيه ضرر ظاهر على أهل البادية وهذا اما يحصل بمجموع فى الفيودو بيانه اذالميكونوا أهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افى والله ان شاء الله لاأحلفعلی مینفاری غيرهاخيرا منها الا كفرت عن عينى وأنيت الذى هو خبر أوقال الاأنيت الذى هوخیروکفرتمینی + حدثنا محمد بن الصباح البزار ثنا هشيم أنا وأس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لى النبى صلى الله عليه وسلم يا عيسى الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غير ها خيرامنها فأنت الذى هو خبروكفر يمتلك قال أبوداود وجمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث* حدثنايحي ابن خلف ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال فكفر عن يمينك ثم انت الذى هو خبر قال أبوداود ا حاديث أبى موسى الاشعرى وعدى بن حاتم وأبىهريرةفىهذا الحديثروى عن كل واحد منهم فى بعض الرواية الحنت قبل الكفارة وفى بعض الرواية الكفارة قبل الحنف (باب كم الصاع فى الكفارة) ** حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض حدثنى عيد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت وجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب ساها حدثنا عن ابن أنى صفية عن صفية أنه مَاعِ النبى صلى الله عليه وسلم قال أنس خر بته أوقال -خزرته فوجدته مدين ونصفابعد هشام (باب فى الرقية المؤمنة) ١٥٠ وحدتنامدد ثنا يحيى عن الحجاج الصواف حدثنى يحيى بن أبى كثير عن هلال بن ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمی قال قلتيارسول اللهجارية فى سككتها سكة فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات أفلا أعتقها قال انتنى بها قال فئت بها قال أين اللّه قالت فى السماء وال من أنا قالت أنت رسول اللّه قال اعتقها فإنها مؤمنة *حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حادعن محمدبن عمروعن أبي سلمة عن الشريد ان أمه أوسته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول اللّه ان أمى أوصت أى أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندى جارية سوداء نوبية فذ کرنحوه قال أبوداود خالد بن عبد الله أرسله لميذكر الشريد: (باب الاستثناء فى المين بعد السكوت) • حدثناقتيبة بن سعيد تنا شريك عن مماك عن عكرمة ان رسول اللهصلى اللهعليه وسلم قال والله لا غزون قريشا والله لا غزون قريشا والله لاغزون قريشا ثم قال اتشاءالله قال أبوداودوقد أسندهذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس * حدثنا محمد بن العلاء أنا ابن بشر عن مسعر عن عمال عن عكرمة يرفعه قال والله لاغزون قر يشائم قال ان شاء الله ثم قال والله لا غزون قريشا اناشياء الله ثم قال والله لا غزون قريباثم سکت ثمقال انشاءالله قال أبو داود زادفيه الوليدبن مسلم عن عمودفهم أهل بلاد والغالب أنهم يعرفون السعر فلهمرأى يتوصلوا الى تحصيله بأنفسهم وبغيرهم وكذا أى كان الذى جلبوه اشتروه فهم فيه تجار يقصدون الربح فلا يحال بينهم وبينه ولهم أن يتوصلوا اليه بالسماسرة وغيرهم وأما أهل العمود الموصوفوت بالقيود المذكورة فإن باع لهم السماسرة أو غيرهم ضير بأهل الحضر في استخراج غاية الثمن فيما أصله على أهل العمود بلاغمن وقصد الشارع ارفاق أهل الحاضرة به وأجاز ◌ً بو حنيفة بيع الحاضر للبادى لحديث الدين النصيحة ولاحجة فيه لانه عام ولا يسع حاضر لبادخاص والخاص يقضى على العام لانه كانه استثنى منه فيستعمل الحديثان (ولا قصروا) بضم التاء وفتح الصادوالراء المشددة بعدها واو الجمع ونصب (الابل) على المفعولية (والفنيم) عطف عليه على الصح المشهور فى الرواية وعزاء عياض لضبط المتقنين من شيوخه قال وكان شيخنا ابن عتاب يغريه للطلبة فيقول هو مثل فلاتز كوا أنفسكم وهو حسن وفيدناه فى غير مسلم بفتح التاءوضم الصاد ونصب الابل على المفعولية أيضاو بضم التامو حذق الواو ورفع الابل على انه مفعول مالم بسم فاعله واشتقاقه على الاول من التصرية مصدرضرى بشد الرا. و بالالف يصرى نصرية اذا جمع يقال صريت الماءفى الحوض أى جعنه ومنه صري الماء فى الظهر إذا - بسبه سنين لا يتزوج فالتصرية فى عرف الفقها. جمع اللبن فى الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشترى انه لكثرة اللبن والمصراة المذكورة فى بعض طرق الحديث هى الناقة أو الشاة المفعول به ذلك وتسمى أيضا الجملة فى بعض ظرقه يقال ضرع حافل أى عظيم وأما على الضبط الثانى فهو من الصر الذى هو الربط والصواب الاول من التصرية لامن الصرفال أبو عبيد اذلوكان من المصرلقيل ناقة أوشاة مصرورة وانماهى مصراة وقال الشافعى التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشياة ويترك حلبها اليوم واليومين فيزيد المشترى فى ثمنهالمايرى من ذلك قال الخطابي والذى قاله أبو عبيد جيد وما قاله الشافعى محج لان العرب نصر ضروع الجبلوبات أى تربطها فسمى ذلك الرباط صراراو استشهد بهول العرب العبد لا يحسن البكروانما يحسن الطلب والضروبقول مالك بن نويرة فقلت لقومفى هذه صدقاتكم » مصررة أخلافها لم تجرد قال ويحتمل أن تكون مصراه مصررة أبدل احدى الراءينياء كماقال تعالى وقد خاب من دساها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد قال الأبى وماذكراً بوعبيد يرجع الى انه من النصرية ولذا أنكر أن يكون من المصر الذى هو الربط والنهى لحق الغير (فن ابتاعها بعد ذلك) المذكور وهو التصرية أو بعد العلم بهذا النهى (فهو بخير النظرين) أفضل الرأيين (بعد أن يحلبها) بضم اللام من باب نصر وفى رواية يحتلبها بفوقية قبل اللام المكسورة (ابن رفسيها) أى المصراة (أمسكها) ولاشئ له (وَان سخطها) كرهها (ردها وصاعا من تمر) نصب على أن الواو بمعنى مع أو أطلق الجمع لا مفعولا معه لات جمهور النحاة على أى شرط المفعول معه أن يكون فاعلانحوجئت أنا وزيد او الجلتان شرطيتان عطفت الثانية على الاولى فلا يحل لهما من الاعراب اذهما تفسيريتان أتى بخ والبيان المراد بالنظرين ما هو كماقال مالك الغاخص القرلاته غالب عيش أهل المدينة فكذلك فى كل بلد انما يقضى بالصاع من غالب عيشهم وفى رواية لأبي داودومسلم وصاعا من طعام زاد فى رواية لمسلم وعلقها البخاري وهو بالخيار ثلاثة أيام وحله الجمهور على الغالب وهوات التصرية انما تظهر بثلاثة أيام وهو فى معنى ثلاث حلبات لأن الأولى هى الدنسبة وبالثانية ظهرت وبالثالثة تحققت لان الثانية يظن أنه الاختلاف المرعى والمراح أولاخت لال فى الضرع يامسياً كها مدة التسوق بها قال ابن عبد البرهذاحديث صحيح أصيل فى النهى عن التجش والدلسة بالعيب وأصل فى الردبه وأن يبع المعيب صحح ويخير المشتري ومما قال بحديث المصراة مالك فى المشهور عنه وهو محمصبل ١٥١ تحصيل مذهبه وبه قال الشافعي والليث وأحد وانصق وأبو ثوروجهو ر أهل الحديث قال إن القاسم قلت لمالك أتأخذ بهذا الحديث قال نعم أولا حد فى هذا الحديث وأى وقوله فى العنبية عنه ليس بالثابت ولا الموطاً عليه الله أعلم بسحته عن مالك ورداً بو حنيفة وأصحابه الحديث وأتوا بأشياء لامعنى لها الامجرد الدعوى فقالوا إنه منسوخ بحديت الخراج بالذهاب والغلمة بالضمان قالوا والمستهلكات انماتضمن بالمثل أو القيمة من ذهب أوفضة فهـ ذا يبين نسخة وقوله وصاعاً من تمر منسوخ بتحريم الرياضى حديث التمر بالتمور بالاهاءوهاء قال أبو عمر حديث المصراة صحيح فى أصول السفن وذلك اى لين التصرية اختلط باللبن الطارئ فى ملك المشترى فلم يتهيأ تقويم ماللبائع منه لات ما لا يعرف غير يمكن حكم صلى الله عليه وسـى بصاع من تمرقطعا للنزاع حكمه فى الجنين بغرة قطعا للخصومة اذيمكن أن يكون حاحين ضرب بطن أمه فضيه الدبه أو ميتا فلاشى فيه فقطع النزاع بالغرة وحكمه فى الاصابع والاسنان بأن الصغير فيها كالكبير اذلا توقف لعبة تفضيل بعضبها على بعض فى المنفعة وكذا الموضحة حكم فى صغير ها وكبيرها بحكم واحد اه وفى المعلم قال أبو حنيفة والكوفيون انه منسوخ لحديث الخراج بالضمان وبالأصول التى خالفته وهى ات اللين مثلى فيلزم مثل فإن تعذر فقيمته والمثل هنا تعذرلتعذر معرفة قدره فكان فيه القيمة بالعين لا مثله ولانه لما عدل عن المثل إلى غيره نحى به عن البيع فهو طعام بطعام إلى أجل ولات لبن الناقة أثقل من لبن الشاة ولبن النوق فى نفسه يختلف بالقلة والمكترة والسماع محدود فكيف يصح أن يلزم متلف القليل مثل ما يلزم متلف الكثير ولات اللبن غلة فهو لا مشترى كسائر الغلات فانها لا ترد فى العيب فالحديث أما منسوخ بحديث الخراج بالضمان أو فرجوح لمعارضته هذه الأربع قواعد الكلية والجواب أنا منع اى اللبن خراج فلم يدخل فى الحديث وبأنهمام والمصران خاص والعام برد الى الخامس فلا تعارض ولا نسخ وعن القاعدة الأولى بأنه صلى اللّه عليه وسلم رأى أن اللبن انما راد الفوت وغالب قوتهم التمر فلذاحكم به حتى لو كان غالب قوت بلد غيره نقضى بذلك الغير وقد جعل الشرح الدية على أهل الابل الابل والذهب الذهب والورق الورق ما ذاك الالانه غالب كنبهم وأيضالوكات المردود لبنالدخل التفاضل والمزابنة اتفاقى الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع ولورد جميع ما حلب تخيف اى فيه شيأ مما هو غلة وحدث عند المشترى فكيف تضح الإقالة وعن الثانية بأنها ليست مبايعة حقيقية حتى يقال أنها طعام بطعام إلى أجل وانما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما فيتهماى وعن الثالثة بماقال بعض العلماء المعاقضى بالصاح المحدود عن اللبن المختلف قدره بالقلة والكثرة وفقا للخصام وسد الذريعة التنازع وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على دفع التنازع عن أمته كفضائه بالغرة فى الجنين ولم يفرق بينذكروأنثى مع اختلافهما فى الدية وحددية الجراح بقدر محدود مع اختلاف قدرها فى الصنغر والكبره دعم الموضحة جلدة الرأس وقد تكون مدخل مسلة ولهذا أمثلة كثيرة وعن الرابع بأن الغسلة ما نشأ والشئ فى بد المشترى وهذا كان وهو فى بد البائع وكان الاصل رده بعينه لكن لما استمال ردحيته لاختلاطه بما حدث عند المشترى وجب رد العوض وقدر بمعلوم رفعا للنزاع ١هـ ملخصاو فى المفهم قديجاب عن الجميع من حيث الجملة بأن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كما استثنى ضرب الدية على العاقلة ودية الجنين والعرية والقراض من أصول ممنوعة للساحة الى هذه المستثنيات ولوسلم معارضته بأصول تلك القواعد فلانهم تقديم القياس على الحلايث لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذبم تحكم قال بكتاب الله قال فأى لم تجد قال بسنة رسول الله قال فأى لم تجد قال أجتهدرأيي إهـ وفى الحديث فوائد كثيرة غير مامر وأخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به (قال مالك وتفسير قول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فيما تحريك قال ثمارفز هم (باب النهى عن النذر) *حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة الهمدانى عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ويقول لايرد شيأوانما يستخرج به من النخيل (باب ما جاء فى النذر فى المعصية) وحدثنا الفعني عن مالك عن طلحة ابن عبد الملك الايلى عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تذرات يطيع الله فليطعه ومن تذرات بعصى الله فلا يعصه *حدثنا اسماعيل بن ابراهيم أبو معمر ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهرى عن أبى حملة عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذرفى معصية وكفارته كفارة يمين *حدثنا أحمد بن محمد المروزى تنا أيوب بن سليمان عن أبى بكر بن أبى أو يس عن سلمان بن بلال عن ابن أبى حتبق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سلمان بن أرقم ات يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبى سلمة عن عائشة عليها السلام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتذر فى معصية وكفارته كفارة عين قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدواعلينا هذا الحديث قيل لِهِوَصِحَ افِاد معتدلةُ هلَ رواء غير ابن أبى أو یس قال أيوب كاف أمثل منه يعنى أيوبي ين سليمان بن بلال وقدرواهأبوب قال أبوداود سمعت أچتدین شبویهبقول قال ابن المبارك يعنى في هذا الحديث ه. 8 حدث ابو سلمة قدلذات علیات الزهري لم يسمعه من أبى سلمة قال أحمد بن محمد المروزى إنما الحديث حديث على بن المبارك عن يحيى ابن أبى كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم أرادات سلمان بن أرقم وهم فيه وحله عنه الزهرى وأرسله عن أبى سلمة عن عائشة رجها الله وحد ثنا مسدد تنا يحي بن سعيد الانصارى أخبرنى عبيد اللّه بن زرأن أبا سعيد أخبره أن عبد اله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت ان تحج حافية غير مختورة فقال مروها فلتخمور ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وحد ثنا حجاج بن أبى يعقوب ثنا أبو النصر ثنا شریٹ عن محمدبن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أن أختى نذرت يعنى ان تحجـ ماشية فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشفاء أختك شيأ فلمج راكبة ولتكفر عن بعينها* حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو الوليد تنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذوت ات تغشى الى البيت فأمر ها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدى هديا *حدثنامسلم بن إبراهيم تنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحم ماشية قال ان الهغنى عن نذر ها من ها فلتر كيب ١٥٣ ترى) بضم النون تطن (والله أعلم) براد رسوله (لايبع بعضكم على بيع بعض) أى يحرم (انه انما نهى ان يسوعالرجل على ـوم أخيه) ففسره بالسوم من المشترى للرواية المصرحة بذلك وخير ما ذسمرته بالوارد وان كان لا مانع من أنه البائع أيضا مجا مع ان عملة النهي دفع الضررفلا فرق بين البيع على البيع والسوم على السيوم وفيده بما (اذا ركن البائع الى السائم) أي المشترى (وجعل يشترط وزن الذهب) أو الفضسة (ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا ما يعرف بيان البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم) لاقبل الركون فيجوز كماقال (ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بهاغيرواحد) أى أكثر من واحد فاذا كان النهى انماهو بعد الركون جاز هذاوهو المزايدة (ولو ترك الناس اليوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة فى سلعهم المكر وه) وهو البخس ونقص الثمن (ولم يزل الامر عندنا على هذا) أى بيع المزايدة قبل الركون وبنحوه فسره أبو حنيفة وقال سفياق الثورى معناه ان يقول عندى خير منه وقال الشافعى معناه ات يبتاع سلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها فيأتيه من يعرض عليه سلعة أوشد أى أحسن منها فيفخ بيع صاحبه لان الخيار فيل التغرف ومذاهب الفقهاء فى ذلك متقاربة قاله أبو عمر حملاه على انهنهى البائع لكن تفسير الشافعي على قوله بخيار المجلس (مالك عن نافع عن عبد الّه بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) نحربما (عن النجش) بفتح النوى وسكونى الجيم وفتحها و بالشين المعجمة وهولغة تتغير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد الجثه تحشاومنه قيل للصائد ناحش لأنه يثير الصيدقال الباجى فكان غيره السلعة يشير الزيادة فيها وشعرها (قال) مالك (والنجيش أن تعطيه بسلعته) أى فيها (أكثرمن ثمنها وليس فى نفسك اشتراؤها فيقتدى بك غيرك) وقال الا كثرهوات يزيد فى السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير مالك لدخول اعطائه مثيل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك قال الابى والمذهب النهى عنه قال ابن العربى وعندى أن بلغها الناحش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور و استبعده ابن عبد السلام بانه اتلاف المال المشترى ابن عرفة وكان بسوق المكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح الدلالين ما ينبوت فليسة ولا تعرض له فى الشراء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك وقول ابن العربى الاعلى قول الاكثر وهذا الحديث رواه البخارى هنا عن الفعنتي وفى ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحمي الثلاثة عن مالكه به (جامع البيوع)) (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمران رجلاً) هوحبات بن منقذ كلرواه ابن الجارود والحاكم وغيرهما وصدر به عياض وجزم به النووى فى شرح مسلم وهو يفتح المهملة والموحدة الثقيلة ومنقد بدال محجمة قبلها قاف مكسورة الانصاف وقيل هو أبو منقدين عمرو كمافى ابن ماجه وتاريخ البخارى قال ابن عبد البر وهو أصح وتبعه النووى فى مهماته (ذكرلرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع) يضم التحتية وسكون المحجمة وفتح المهملة أى يراد به المكروه (فى البيوع) من حيث لايعلم ويبدي له غيرما يكتم قال عياض وفى الحديث انه الذى ذكر ذلك لأنه لم يفقد التمييز والنظر لنفسه بالكلية فلعل ذلك كان يعتريه أحياناو يتبين ذلك إذا اشتبه اه وعند الشافعى وأحمد وابن خزيمة والدار قطنى أن حيات بن منقذ كان ضر يراو كان قدشج في رأسه مأمومة وقد تقل لسانه وعند الدار قطنى وابن عبد البرمن طريق محمد بن اسحق قال حدثنى محمدبن يحيى بن حبان عن حبه واسع بن حبات أى حده منقد بن عمرو كان قدائى عليه سبعون ومائة سنة فكان إذا بالع غين فذكرذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث وأخرج ابن عبد البر من طريق ابن اسحق عن نافع عن ابن عمران منتقداً سفع فى رأسه مأمومة فى الجاهلية تقبلت لسانه فكان يخدع فى البيع (فقال) ١٥٣ (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لاخلاية) بكسر الخاء المعجمة وخفة اللام وموحدة أى لا خديعة فى الدين لان الدين النصيحة فلالنفى الجنس وخبر لاخلابة محذوف قال النور بشتى لفنه النبى صلى الله عليه وسلم هذا القول ليلفظ به عند البيع ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ليرى له كما يرى لنفسه وكان الناس فى ذلك الزمان اخوانالايغبنون أخاهم المسلم وينظرون له أكثرما ينظرون لانفسهم اهـ زادفى رواية ابن عبد البر من طريق نافع ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعت قال فى الا كال جعل له عهدة الثلاث لان أكثر مبابعته كانت فى الرقيق لبنبصر ويثبت عيبه وروى أنه جعل له مع ذلك خيار ثلاثة أيام فيما اشتراء (فكات الرجل إذا بابع يقول لاخلابة) أى معناها الذى يقدر عليه من النطق ففى مسلم من طريق اسمعيل بن جعفر عن ابن دينار يقول لاخيابة قال عياض بالتجنية لانه كان ألغ يخرج اللام من غير مخرجها ولبعضهم الاختابة بالنوت وهو تصحيف وفى بعض روايات مسلم لا خذاية بالذال المعجمة اهـ وفى رواية أبى عمر من طريق نافع قال ابن عمر فسمعته يقول إذا باع الاخذابة لاخذابة وعند الدار قطنى والبيهقى بإسناد حسن ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فات رضيت فأمسلوان سخطت فاردد فيقى حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن مائة وثمانين سنة فكثر الناس فى زمان عثمان فكان إذا اشترى شـبأ فقيل له انك غبنت فيه رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بات النبى صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار ثلاثا فيردله دراهمه وروى الترمذى عن أنس أن رجلاً كان فى عقله ضعف وكات يدابع وان أهل أنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اجر عليه فدعاه فنهاه فقال يارسول اللّه انى لا أسبر على البيع فقال اذا بايعت فقل لاخلابة وأنت فى كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال قال ابن عبد البر قال بعضهم هذاخاص بهذا الرجل وحده جعل له الخيار ثلاثة أيام اشترطه أولم يشترطه لما كان فيه من الحرص على المبايعة مع ضعف عقلة ولسانه وقيل انما جعل له أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثا مع قوله لا خلابة فيكون عاما كسائر مشترطى الخيار اه وقد استدل أحد و البغداديون من المالكية على القيام بالغبن غير المعتاد وحدوه بالثلث لا أقل لأنه غين يسيرانتصب له التجارفى وكالمدخول عليه وأبى ذلك الجمهور والأئمة الثلاثة وقالوالارد بالغين ولو خالف العادة وتجاذب الطريقات قوله تعالى لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال الاقل الغبن المخالف العادة من ذلك وقال الجمهور قد استثنى منه التجارة عن تراض وهذا عن تراض وكذلك تجاذ بوافهم الحديث فقال البغداديون وأحمد فيه الخيار للمغبون وقال الجمهور هى واقعة عين وحكاية حال لا يصح دعوى العموم فيها على أنه لم يجعل الخيار الابشرط فالحديث حجة لعدم القيام بالغين اذلو كان ثابتالم يأمره بالشرط بات يقول الاخلابة فلوقيات هذه اللفظة اليوم فى العقد ثم ظهر الغبن فقال الأكثرلا يوجب قولها قياما بالغين ثم اختلفوافقال بعضهم لانها كانت خاصة بذلك الرجل وله صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاء بعاشاء وقيل انما أمره أن يشترط ويصدرهبهذه الكلمة حضالمن عامله على النصيحة والتحرز من الخلابه فقدروى انه قال له قل الاخلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام وليعلم صاحبه أنه ليس من ذوى البصيرة فى البيع فينظرله كما ينظر لنفسه وقال أحمد توجب القيام بالغين لقائلها اذا كانه شرط ان لا يزيد الثمن عن ثمن المثل ولاان تنقص السلعة اصنه وات قالها البائع صار بمنزلة من شرط وصفا فى المبيع فيات خلافه وفى الحديث حجة الامضاء بيع من لا يحسن النظر لنفسه وشرائه قبل الجر عليه وأخرجه البخارى هنا عن عبد الله بن يوسف وفى ترك الحبل عن اسمعيل كلاهما عن مالك به وأخرجه أبو داود والنسائى من طريق مالك وتابعه اسمعيل بن جعفر وسفيان وشعبة الثلاثة عن ابن دينار عند مسلم (مالك عن يحيى بن سعيدانه سمع سعيد بن المسيب يقول اذا جئت أرضا بوفون المكيال والميزان فأطل المقام) بضم الميم قال أبوداود رواهسعيدبن أبى عروبة فحوه وخالد عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم المحوه *حدثنا مخلدين خالد ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريح أخبرفى سعيد بن أبى أيوب أن يزيد بن أبى حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهنى قال نذرت أختى ان تمشى الى بيت الله فأمرتنى ان أستفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشى ولتر كب * حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا وهيب ثنا أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فى الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو اسرائيل نذوات يقوم ولا يق عدولا يستظل ولا بتكلم ويصوم قال مروه فلينكلم وليستظل وليقعد وليتم سومه *حدثنا مسدد ثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك ات رسول الله صلى الله عليه وسلم رأىرجلا بهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذرات يمشى فقال اى اللهلغنى من تعذيب هذا نفسه وأمرهان يركب (من نذران يصلى فى بيت المقدس) * حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا جاد أنا حبيب المعلم عن عطاء ابن أبى رباح عن جابر بن عبد الله ت رجلا قام يوم الفتح فقال يارسول الله افى نذرت لله ان فتح اللّه عليه مكذات أصلى فى بيت المقدس ركعتين قال صل ههنا ثم أماد عليه قال صل حهنا ثم أعاد عليه فقال (٢٠ - زيفافى ثالث) ١٥٤ شأنك اذن* حدثنا مخلد بن خالد ثنا أبو عاصم ح وثنا عباس العنبرى ثنا روح عن ابن جريح أخبر نى يوسف بن الحكم بن أبى سفيان انه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمراو قال عباس بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد فقال النبى صلى الله عليه وسلم والذى بعث محمدا بالحق لوصليت ههنالاجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس قال أبو داود رواه الانصارى عن ابن جريح فقالجعفر بن عمرو قال عمروبن حنة وقال أخبراء عن عبد الرحمن ابن عوف وعن رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (باب فى النذر فيمالايملك) * حدثنا سليمان بن حرب ومحمدبن عيسى قالا ثنا حاد عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى وثاق والنبى صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذفى وتأخذ سابقة الحاج قال تأخذكْ بجزيرة حلفائه ثقيف قال وكات ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال وقد قال فيها قال وأنا مسلم أوقال وقد أسلت فلامضى قال أبوداودفهمت هذا من محمدبن عیسی ناداه یامحمدیامحمد قال و كات النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقافر جع اليه قال ماشأنك قال افى مسلم قال لوقلتها وأنت تملك الاقامة (بها واذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها) لات ظهور المنكر وهمومه مما يحذر تعجيل عقو بته قالت أم سلة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالح ون قال نعم إذا كثرا لحيث فكيف مع قلة الصالحين أو عدمهم قاله الباجى وفى الاستذكار هذا يقتضى انه لا ينبغى المقام بارض يظهر فيها المنكر ظهور الايطاق تغييره والمقام بموضع يظهر فيه الحق والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الاغلب اذا وجدمرغوبافيه وأمابخس المكيال والميزان غرام قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم وقال تعالى، يل للمطففين الآيات قال قتادة فى هذه الآية ابن آدم أوف كما تحب أن يوفى لك وأعدل كما تحب أن يعدل عليك ومر ابن عمر على رجل يكبل كيلا يعتدى فيه فقال له ويلك ما هذا فقال أمرنا الله بالوفاء فقال ابن عمرونهى عن العدوات وقال الفضيل بن عياض بخس المكيال والميزان سواد الوجه غدافى القيامة وقال صلى الله عليه وسلم يامعشر التجار أن التجار يحشرون يوم القيامة خارا الامن بروصدق وقال صلى الله عليه وسلم التجارهم الفجار قالوا أليس قدأً حل الله البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويخونون فيكذبوت وقال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة بمسفة البركة وفى رواية اليمين الكاذبة وقال صلى الله عليه وسلم يامعشر التجارات الشيطان والأثم يحضران معكم فشوبوه بالصدقة روى الاربعة قاسم بن أصبغ باسانيده (مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع محمد بن المنكدر) بن عبد الله التجمي المدفى الفاضل التابعى الثقة (يقول) أخرجه البخارى وابن ماجه من طريق أبى غسان محمد بن المنكدر عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (أحب الله) بفتح الهمزة والموحدة الثقيلة دعاء أو خبر ولفظ البخارى وابن ماجه رحم الله لكن رواه البيهقى من وجهآخرعن أبى هريرة بلفظ أحب الله (عبدا) أى انسانا (سمها) بفتح فسكون من السماحة وهى الجود صفة مشبهة تدل على الثبوت (إن باع) بأن يرضى بقليل الربح (سمعا ان ابتاع سمحاان قضى) أى أدى ما عليه طيبة به نفسه ويقضى أفضل ما يجدو يعجل القضاء (سمحاات اقتضى) أى طلب قضاء حقه برفق ولين قال الطبى رتب المحبة عليه لبدل على السهولة والتسامح فى التعامل سبب لاستحقاق المحبة ولكونه أهلالرحمة وفيه فضل المسامحة وعدم احتفار شئ من أعمال الخير فلعلها تكون سببالمحبة الله التى هى سبب للسعادة الابدية ثم لفظ البخارى رحم الله عبد اسمما إذا باع وإذا اشترى واذاقضى وإذا اقتضى وبمثل لفظ الموطار واه ابن ماجه لكن بلفظ رحم بدل أحب ويلفظ اذا بدل ات فى الكل وهو يحتمل الدعاء والخبر كمامر ويؤيد الخبر قوله فى رواية الترمذى من طريق عطاء بن السائب عن ابن المنكدر فى هذا الحديث غفر الله لرجل من كان قبلكم كان سهلاً اذا باع لكن قال الكرمانى وغيره قرينة الاستقبال المستفادة من اذا تجعله دعاء وتقديره يكون رجلاسمها وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط وفى الصحيحين عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شياً فقال ما أعلم قيل انظر قال كنت آمر فانى أن ينظروا المعسرويتجاوزوا عن الموسرقال فتجاوز واعنه وفى رواية لمسلم فقال الله أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدى ولهما أيضا فاد خله الله الجنة قال ابن حبيب فى الواضحة تستجب المسامحة فى البيع والشراء وليس هى ترك المكابسة فيه انماهى ترك الموازنة والمضابرة والكزازة والرضا بيسير الريح وحسن الطلب قال ويكره المدح والذم فى التبايع ولا يفسخ به وياثم فاعله لشبهه بالخديعة (قال مالك فى الرجل يشترى الابل أو الغنم أو البز) بالموحدة والزاى (أو الرقيق أوشيأ من العروض جزافا انه لا يكون الجزاف فى شىء مما يعد عدا) وفى نسخة عدداقال الباجى يريد ما الغالب أن يسهل عدده لقلته ولا يتقدر بكيل ولا وزن وقال المازري اى حسل على ظاهره فرق بينه وبين المكيل والموزون بتعذر آلتهما فى بعض الاوقات ولكن قيده حذاق المتاخرين المتاخرين بالمعدود المقصود آحاده كالرقيق والانعام وما تقارب جاز الجزاف فى كثير ملشقة عدده دون :سيره (قال مالك فى الرجل يعطى الرجل السلعة يبيعهالهو) الحال انه (قد قومها صاحبها قيمة فقال الن بعتها بهذا الثمن الذى أمر تكت به فلت دينارأوشئ يسميه له يتراضيات عليه وان لم تبعها فليس لك شئ أنه لا بأس بذلك) أى يجوز وقوله (اذا سمى ثمنا يدعها به وسمى أجرا معلوما اذا باع أخذهوان لم يبع فلاش ى له )زيادة ايضاح لما قبله (ومثل ذلك أن يقول الرجل لرجل ان قدرت على غلامى الأسبق أوجئت بحجملى الشاردفي كذا وكذا) الشئ يسميه (فهذا من باب الجعل) الذى قال الجمهور بجوازه فى الاباق والضوال والاصل فيه قوله تعالى ولمن جاءبه حمل بعسير (وليس من باب الاجارة ولو كان من باب الاجارة لم يصلح) بل يفسدلان من شرطها علم الثمن وأوضح ذلك فقال (فاما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا فى كل دينارلشئ يسميه) كان يقول لك فى كل ديناردر هماى (فإن ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له) وفى سنة سماه (فهذا غرر) لأنه (لا يدرى كم جعل له) والاجارة بيع منافع فلايجوزأن يكون البدل فيها الامعلوماعندالجمهور وقال الظاهرية وبعض السلف يجوز جهل البدل فيها كمن يعطى حماره ان يسقى عليه أو يعمل به بنصف ما يرزق بسقبه على ظهره كل يوم قياساعلى القراض والمساقاة قالواوقدجاء القرآن بجواز الرضاع وما يأخذه الصبى فى اليوم والليلة من ليتها غير معلوم لاختلاف أحوال الصبيان واختلاف ألبان النساء قاله أبو عمر (مالك عن ابن شهاب انه سأله عن الرجل بتكارى الدابة ثم يكريم ابا كثر مما تكاراها بهفقال لا بأس بذلك) لان المكترى مالك منافع الاصل فله التصرف فيها كيف شاء (بسم الله الرحمن الرحيم) ( كتاب القراض) هكذا فى نسخ صحيحة مقروءة تقديمه على المساقاة وفى نسخ تأخيره عنها وعن كراء الأرض والخطب سهل (ماجاء فى الفراض) أهل الجاز بسمونه القراض وأهل العراق يسمونه المضاربة ولا يقولون فراضا السنة وأخذ واذلك من قوله تعالى واذا ضر بتم فى الأرض وقوله تعالى وآخرون يضربون فى الأرض وقوله فى الخبر لوجعلته قراضا يقتضى انهلغة الجاز والمعروف عندهم وكان فى الجاهلية فأقر فى الاسلام وعمل به صلى الله عليه وسلم خديجة قبل البعثة ونقلته الكافة عن الكافة كمانقلت الدية ولا خلاف فى جوازه (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه) أسلم العدوى مولى عمرثقة مخضر م مات سنة ثمانين وقيل بعد سنة ستين وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (أنه خرج عبد الله) بفتح العين العصابى المشهور أحد العبادلة (وعبيد الله) بضم العين (ابنا عمر بن الخطاب) قال فى الاصابة ولد مضموم العين فى عهده صلى الله عليه وسلم فقد ثبت انه غزا في خلافة أبيه كافال (فى جيش الى العراق) للغزووكان من شجعان فريش وفرسانهم وقتل مع معاوية بصفين فى ربيع الأول سنة ست وثلاثين (فلافضلا) رجعامن الغزو (مراعلى أبى موسى) عبد الله بن قيس (الاشعرى وهو أمير البصرة) من جهة عمر (فر حببه ما) قال مرحبا (وسهل ثم قال أو أقدرل كما على أمر أنفعكما به) لو للتمنى فلا جواب لها وفى أسفه لفعلت فهى الجواب (ثم قال إلى ههنامال من مال الله أريدان أبعث به إلى أمير المؤمنين) عمر رضى الله عنه (فاسلطة- كله) بضم الهمزة أفرضكماه (فتبتاعات به منا عا من متاع العراق ثم تدعانه بالمدينة فتؤديات راس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لها الريح) قال الباجى لم يرد باسلافهما احراز المالى فى ذمتهما وانما أراد نفعهما ومن مقتضاه ضمانهما لانه انما أمرك أفلحت كل الفلاح قال أبوداود ثمرجعتالىحديث سلمان قال يا محمد انى جائع فاطعمنى انى ظمات فاسقنى قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أوقال هذه حاجته قال ففودى الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء (رحله قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال فاذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل بريحون ابلهم فى أفنيتهم قال قنومواليسلة وقامت المرأة جعلت لا تضع يدها على بعير الاوناحتى أنت على العضباءوال وفانت على ناقهذلول مجرسة وال فركبتها ثم جعلت للّه عليها ان نجاها الله لنهرنها قال فلماقدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فى بها وأخبر بنذرها فقال بئس ماجزيتيها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لاوفاءلندر فی معصبة اللهولافما لايعملْ ابن آدم قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبى ذر (ما يؤمر به من الوفاءبه من النذر)). *حدثنا داود بن رشيد تنا شعيب بن اسحق عن الأوزامیعن یحییین أبی کثیرقالحدثنى أبو قلابةقال حدثنى ثابت بن الضحاك قال ندر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصر ابلا ببوانة فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى نذرت أن أغحرا بلا بيوانة فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوقات الجاهلية بعبد ١٥٦ قاوالاوال هل کات فيهاعيد من أعيادهم قالوالاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى بنذركْ فانه لاوفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم *حدثنا مسدد ثنا الحوث بن عبيدا بوقدامة عن عبيد الله بن الاخفس عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول اللهانى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال اوفى بندر قالتانى نذرت أنانعبمكان كذا وكذا مكان كات يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفى بندرك (باب فيمن نذر أن يتصدق بماله) *حدثنا سليمان بن داودوابن السرح قال ثنا ابن وهب أخبرفى يونس قال ابن شهاب فأخبرنى عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب ابن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه عن کعببنمالك قال قلت يارسول الله اى من توبتى ان اتخلع من مالی صدقة الىاللهوالىرسولهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت انى أمسللسھمی الذى يخبر* حدثنا محمد بن يحيى تنا حسن بن الربيع ثنا ابن ادريس قال قال ابن اسحق حدثنى الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده فى قصته قال قلتيارسول اللهان من توبتى إلى اللّه أن أخرج من مالىكله الى اللهوالىرسولەصدقة قال لا قلت فنصفه قال لاقات فثلثه قال نعم قلتفانى سامسھمی يجوز السلف لمنفعة المتسلف فإن قصد المساف نفع نفسه معه لم يجز (فقالاوددنا) احيبنا (ذلك ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب أن تأخذمنهما المال فلما قد ما باعافار بحافظماد فعاذلك الى عمر) وأخبراه أوبلغه من غيرهما (قال أ حل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قالالافقال عمربن الخطاب) أنتما (أبنا أمير المؤمنين فأسفلكما) محاباة له (أدبا المال وربحه) احتياط للمسلمين لانهمالهم واله أبو عمر (فأماعبد اللّه) المكبر (فسكت) أدباولشدة ورعه (وأماعبيد الله فقال ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا) الفعل (لو نقص هذا المثال أوهلك لضمناء) لانه سلف (فقال عمرادياء) قال عيسى كراهة لتفضيل أبى موسى لولديهولم يكن يلزمهم ذلك وهذا على قولنا اى أباموسى تسلف المال وكات بيده على معنى الوديعة وأسلفهما اياه وان قلنا كان بيده للتنمية والاصلاح فلعمر تعقب ذلك كالميضع يشترى لنفسه فهذى أبضعه تعقبه ولو تلف المال ولم يكن عندهما وفاء لضمنه أبو موسى قاله الباجى (فسكت عبد الله وراجعه عبيد اللّه) أعاد عليه قوله المذكوروفيه احتجاج الابن على الاب وانه ليس بعفوق ولاهضم من حق الأبوة ولا حق الخلافة وجواز الاحتجاج حيث لانص (فقال رجل من جلساء هر) يقال انه عبد الرحمن بن عوف (يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا) اشارة الى عرض مارآه من المصلحة وان لم يسأله عمر و كذا المفتى يجوز أن يبتدئ الحكم بالفتوى اذا عرف من حالته استشارته وإله الباجى (فقال عمرقد جعلته فراضا) أى أعطيته حكمه (فأخذعمر رأس المال ونصف رمحه) جعله فى مال المسلمين (وأخذ عبد الله وعبد الله ابنا عمر نصف ربع المال) وكانه جعل كذلك قطعا للنزاع اذليس من القراض فى شئ وانماساق مالك هذا الحديث اعلامابات القراض كان معمولا به من عهد عمر وقيل هو أول قراض فى الاسلام وقيل أولهات ثمر أخرج من السوق من لا يعلم البيع وكان فيهم يعقوب مولى الحرقة فأعطاه عثمان مالاقراضا وأجلسه فى السوق فات كان محفو ظا فعناء اى عثمان كان يعلمه ويراعى أحواله ولا ينبغى أن يظن بعثمان فى فضله وورعه الاذلك ولا أصل للقراض فى كتاب ولا سنة الاانه كان فى الجاهلية فاقر فى الاسلام وأجمع على جوازه بالد نانيروالدراهم قاله أبو عبد الملك (مالك عن العلاءبن عبد الرحمن) الحرقى بضم المهملة وفتح الراء وقاف المدنى الصدوق (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى التابعى الثقة (عن جده) يعقوب المدفى مولى الحرفة مقبول تابعى كبير (اى عثمان بن عفان أعطاء) أى يعقوب (ما لا قرضا يعمل فيه على ان الربح بينهما) قال أبو عمر أجمع العلماء على أن الفراض سنة معمول بها وقال عمرو ا بنه وعائشة وابن مسعود اتجروافى أموال اليتامى لاتأ كلها الزكاةوكانوا يضار بون بأموال اليتامى وروى ذلك مرفوعاوهو حديث مرسل وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ألا من ولى مال يقيم فليتبرله فيه ولا يتركه فتا كله الزكاة (ما يجوز فى القراض) (قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أى يعمل فيه ولا ضمان عليه) لأنه أمين (ونفقة العامل فى المثال فى سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال اذا شخص) بفتح الشين والحاء المعجمتين والصاد المهملة أى سافر (فى المال اذا كان المال يحمل ذلك) لا أن قل (فات كان مقيما فى أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة) وان كان يتعب فى الشراء والبيع نظر الانه مقيم (ولا بأس أن يعين المنفاوضات) وب المال والعامل (كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما) بان كات بلاشرط ولم يكن لابها. المال بيده (ولا بأس بات يشترى رب المال ممن قارضه بعض ما يشترى من السلع اذا كان ذلك محبا على غير شرط) بات لا يتوصل به الى أخذشئ من الريح قبل المقاسمة أو لغير ذلك سواء اشترى نقد ١٥٧ ينقد أ ولاجل (قال مالك فيمن دفع إلى رجل والى غلام له ما لاقراضا بعملات فيه جميعا ات ذلك جائز لا بأس به لان الريح مال لغلامه) لات العبديملك (لا يكون) الربح (للسيدحتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه) يكون له حتى ينتزعه (مالايجوز فى القراض) (قال مالك اذا كان لرجل على رجل دين فيسأله اى يقره) بضم أوله وكسر القاف بيفيه (عنده فراضا ان ذلك بكره) كراهة منع (حتى يقبض ماله ثم يعارضه بعد) بالضم (أويمسلُ واماذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد ان يؤثر ذلك على أن يزيده فيه) فيكون ذريعة الرباو وافقه الشافعى على الحكم وعلله بات مافى الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض (قال مالك فى رجل دفع إلى رجل مالاقراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فريح فأراد ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذى هلك منه قبل أن يعمل فيه قال لا يقبل قوله ويجبرراس المال من ربحه) ومفهومه لو صح التلف قبل الشروع فى العمل لم يكن رأس المال الامابقى وهو مانقله ابن حبيب عن أصحاب مالك كلهم وقال عيسى هو أحب إلى ابن عبد البرو عليه جهور الفقهاء وهو أولى بالصواب وفى المدونة عن ابن القاسم لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يرده قراضا ثانيا والافهو على الاول يجبر التلف بالربح (ثم يقتسمان ما بقى بعدرأس المال على شرطهما من الفراض) من نصف وغيره (ولا يصلح القراض الافى العين من الذهب والورق) لانها قيم المتلفات وأصول الاثمان ولا يدخل أسواقها تغير ومايد خله تغير الاسواق لا يجوز القراض به (و) لذا (لا يكون فى شئ من المعروض والسلع ومن البيوع) الممنوعة (ما يجوز) أى يمضى (اذا تفاوت أمره ونفاحش رده) كبيع حب أفرك قبل يبسه وبيع ثمر بعدان أزهى يؤخذ كيلا بعد أن يثمر قال ابن مرين وانما نرج مالك من ذكر الفراض الى ذكرالبيوع تمثيلاات القراض مكروها كالبيوع فكروه القراض اذا فات بالعمل رد الى قراض مثله كالقراض بالعروض أو الضمان أو الى أجل وحرام القراض اذا فات بالعمل رد الى أجر مثله (فأما الربافانه لا يكون فيه الاالرد أبداولا يجوز منه) وفى نسخة فيه (قليل ولا كثير ولا يجوزفيه ما يجوز فى غيره لان الله تبارك وتعالى قال فى كتابه وان تتم) رجعتم عن الريا(فلكم رؤْس) أصول (أموالكم لا نظهوى) بزيادة (ولا تظلمون) بنقص فلم يع فيه شباقال أبو عمر هذه مسئلة وقعت هنا من رواية يحيى وهو قول حيح (ما يجوز من الشرط فى القراض) (قال مالك فى رجل دفع إلى رجل ما لاقراضا وشرط عليه أن لا نشترى بمالى الاسلعة كذا وكذا) لسلعة يسميها (أويتها، أن يشترى سلعة باسمها قال مالك من اشترط على من فارض أى لا يشترى حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك) لانه قد أبقى كثيرا مما يتجرفيه (ومن اشترط على من قارض أن لا يشترى الاسلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه) للتحجير (الا أن تكون السلعة التى أمره أن لايشترى غيرها) وقوله (كثيرة) ثابت لابن وضاح عن يحيى ساقط لابنه (موجودة لا تخلف فى شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك) فإن تعذرت لقلتها منع وإن نزل فيخ وبه قال الشافعى وأجازه أبو حنيفة (قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالاقراضا واشترط عليه فيه شيأ من الريح خالصادون صاحبه قات ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحداً) اذاعمل ذلك العدد يستغرق الريح ولانه تدخله الجهالة فى الاجزاء المشترطة ولا يجوز (الاأن يشترط نصف الريح) للعامل(ونصفه لصاحبه أوثله أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر فإذا سمى من ذلك قليلا أو كثيرا فان كل شئ سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين) الجارى بينهم (ولكن ان اشترط أن له من الريح درهما واحدا فا فوقه خالصاله دون صاحبه وما بقى من الريح فهو بينهما نصفين وان ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين) من خيبر (باب فى قضاء النذر عن الميت) *حدث الفعني قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله بن عباس ان سعدبن عبادة استغنى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال ان أمى مانت وعليها نذرلم نقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضه عنها *حدثنا عمرو بن عون أناهشيم عن أبى بشر عن سعيدبن جبير عن ابن عباس أن أمر أة ركبت البحرقذوت ان اللّه نجاحًا أن تصوم شهر اقتجاها الله فلم أصم حتى ماتت فاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها * حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير تناعبد اللهبن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت آصدقت على أمى بوليدة وانهاماتت وزكت تلك الوليدة قال قدوجب أجرك ورجعت اليد فى الميراث قالوانها مانت وعليها صوم شهر فذكر نحوحدیتثمرو (باب من نذرتذو الايطيقه) * حدثنا جعفر ين مسافر التنيسى عن ابن أبىفدیک قال حدثنى طلحة بن يحيى الانصارى عن عبد اللّه بن سعيد بن أبى هند عن بكير ابن عبد الله بن الاشج عن كريب عن ابنعباس اىرسول اللهصلى اللّه عليه وسلم قال من نفرنفرالم يسمه فكفارته کفارةیمینرمن ذرنذرافى معصية فكفارته كفارة يعين ومن نذونذر الايطيقه فكفارته كفارة يمين قال أبوداودروى 101 هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه على ابن عباس * حدثناهرون بن عباد الازدى ثنا أبو بكر يعنى ابن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثنى كعب بن علقمة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين * حدثنا محمد بن عوف ات سعيد بن الحكم حدثهم أنا يحيى بن أيوب حدثنى كعب بن علقمة أنه سمع ابن شهاسة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله * حدثنا أحمدبن حنبل ثنا يحي عن عبيد الله حدثنى نافععن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه انه قال یارسول الله انیندرت فى الجاهلية أى أعتكف فى المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بندرك آخر كتاب الايمان والنذور (بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب البيوع) (باب فى التجارة يخالطها الحلف واللغو) *حدثنا مسددثنا أبو معاوية عن الاهشعن آبیوائلعنقيسبن أبى غرزة قال كنافى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم نسهى السماسرة فربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمانا باسم هو أحسن منه فقال يامعشر التجار ان البيع يحضره اللغووالحلف فشوبوه بالصدقة ● حدثنا الحسين بن عيسى البسطامى وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهرى قالوا ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشدوعبد الث بن أعين وعاصم عن أبى بشبه التعليل لعدم الصاوح أى مخالفة سنة القراض (مالا يجوز من الشرط فى الغراض) (قال مالك لا ينبغى لصاحب المال أن يشترطلنفه شبأ من الريح خالصادون العامل ولا ينبغى للعامل أن يشترط لنفسه شياً من الربح خالصادون صاحبه) فان وقع ذلك فقال مالك وأصحابه فى الموازية ان ترك ذلك مشترطه قبل العمل جازوا ما بعده فروى يحسي من ابن القاسم أن أسقطه مشترطه مع وتماديا عليه وأنكره يحيى بعد العمل (ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مر فق) بفتح الميم وكسر الفا . وعكه ما يرتفق به ( يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه إلاأن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف اذا صح ذلك منهما ولا ينبغى للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولافضة ولاشئ من الاشياء يزداده أحدهما على صاحبه فات دخل القراض شىء من ذلك صارا جارة ولا تصلح الاجارة الابشئء ثابت معلوم) لأنها بيع منافع فيشترط لها شروط البيع (ولا ينبغى) أى يحرم (الذى أخذ المال). أى العامل (أن يشترط مع أخذه المال أى يكافئ). من أسدى اليه معروفا يختص به فلو كافأ المعروف أسدى إليه فى مال القراض على وجه التجارة والنظر جاز (ولا يولى من سلعته) أى القراض المشتراة بماله (أحدا) غيره بمثل ما اشتراها يه اذا كان يرجوفيها الماء لتعلق حق رب المال بالريح فيها وفيد عالم يحق الوضيعة والاجاز (ولا يتولى شيأمنها لنفسه) يستقل به (فإذا وفر) بفتح الفاء أى زاد (وحصل عزل رأس المال ثم اقتسما المال) أى ربحه (على شرطهما) اى كان ربح (فات لم يكن للمال ربح أودخلته وضيعة) نقص (لم يحق العامل من ذلك شئ لامما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة) لانه ليس بمضمون عليه (وذلك على رب المال فى ماله) دوى العامل ولاشئ للعامل أيضا (والقراض جائز على ماتراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو قلثه أو أقل من ذلك أوأكثر) أعاده لانهقدمه غير مقصود (ولا يجوز الذى يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه و) كذلك (لا يصلح لصاحب المال أن يشترط أتك) يا عامل (لا ترده إلى سنين لاجل بسمياته لأن القراض لا يكون إلى أجل) لا يكون لا حدهما فسخه قبله ووافقه الشافعى وأجازه أبو حنيفة فى أحدقوليه وأصحابه (ولكن يدفع رب المال ماله الى الذى يعمل له فيه فات بدالأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتريه شيأتركه) لات عقده غير لازم باجماع (وأخذ صاحب المال ماله وات بد الرب المال أن يقبضه بعد أن يشترى به سلعة فليس ذلك له حتى يباع ويصيره بنا) لتعلق حق العامل بالربح (فات بد اللعامل أن يرده وهو عرض لم يكن له حتى ببيعه فيرده عينا كما أخذه) لتعلق حور به بذلك وحاصله ات لكل فسخه قبل العمل لا بعده حتى يعود عينا كما أخذه (ولا يصلح إن دفع إلى رجل مالاقراضا أن يشترط عليه الزكاة فى حصته من الريح خاصة لات رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا) زيادة (من الريح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التى تصيبه) تلزمه (من حصته) ولانه لا يدرى كم يكون المال حين وجوب الزكاة وربماهلك كله أو بعضه (ولا يجوزلرجل ات يشترط على من فارضه أن لا يشترى الامن فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لانه بصير له أجيرا) وفى نسخة رسولا (بأجر ليس بمعروف) وسواء كان ذلك الرجل موصر الاتعدم عنده السلع أو معسمرافات وقع فخ فان فات ضع بما يسمح به القراض الفاسد قاله ابن نافع وأجازه أبو حنيفة (قال مالك فى الرجل يدفع إلى رجل ما لاقراضا ويشترط على الذى دفع اليه المال الضمان قال لا يجوز لصاحب المال أى يشترط فى ماله غير ما وضع القراض عليه ومامضى من سنة المسلمين فيه) ولا خلاف بينهم اى الفراض على الامانة لا على الضمان (فإن غا المال على شرط الضمان كات قد ازداد فى حقه من الريح من أجل موضع ١٥٩ موضع الضمان) وذلك لا يجوز (وانما يقتسمان الريح على مالوا عطاء على غير ضمان وات تلف لم أر على الذى أخذه ضمانا لان شرط الضمان فى القراض باطل) فان دفع على الضمان فخ مالم يعمل فإن عمل بطل الشرط ورد الى قراض مثله عند مالك وعنه إلى أجرة مثله وقاله الشافعى وقال أبو حنيفة الفراض جائز والشرط باطل (قال مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أى لا يبتاع به الانخلا أ ودوان لاجل أنه يطلب عمر النخل أونسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوزهذا وليس هذا من سنة المسلمين فى القراض) وبه قال سائر الفقها، فان وقع لم يصح وله أجر مثل فيها اشتراه والدواب والتخل لرب المال قاله أبو عمر ولا يجوز (الاأن يشترى ذلك ثم يليعه كما يباع غيره من السلع) لات الذى يعامل عليه فى الفراض هو التجارة دون السقى والقيام على الدواب لانها نمو بلاعمل ولان العامل قديريح بسع الرقاب فيكون ممنوعا منه وهو المقصود بالقراض قاله الباجى (ولا بأس أن يشترط المعارض على رب المال غلا ما بعينه بهعلى أن يقوم معه الغلام فى المال اذا لم يعد) بفتح فسكون (أن يعينه فى المال لا يعينه فى غيره) (القراض فى العروض)) (قال مالك لا ينبغى لاحد أت يفارض أحدا الافى العين لأنه لا تنبغى المعارضة فى العروض لان المعارضة فى العروض اماتكون على أحدوجهين) كل منهما منوع (اما ان يقول له صاحب العرض خذهذا العرض فيعه فأخرج من منه فاشتر به ويع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلالنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها) ووافقه الشافعى وأجازه أبو حنيفة (أو) يجعل العرض نفسه رأس مال وهو الوجه الثانى بأن (يقول اشتربهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابنعلى مثل عرضى الذى دفعت المبد فان فضل شيء فهو بينى وبينات) فلا يجوز وأجازه ابن أبى ليلى (و) وجه المنع انه (لعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل فى زمان هوفيه نافق) راج (كثير الثمن ثم يرده العامل حين برده وقد رخص) بضم الخاء (فيشتريه بثلث منه أو أقل من ذلك فيكون العامل قدربح أصف مانقص من ثمن العرض فى حصته من الريح أو يأخذ العرض فى زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال فى يديه ثم يغلوذلك المعرض ويرتفع ثمنه حين يرده في شتريه بكل مافى يديه فيذهب عمله وعلاجه) عطف تفسير (باطلا) الاسئ (فهذاغرر لا يصلح) فيضخ قبل العمل (فان جهل ذلك) واستمر (حتى يمضى) ينقضى العمل (نظر إلى قدر أجر الذى دفع إليه القراض فى بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا) تفسيرلنض (ويرد الى قراض مثله) وهذا بيان شاف لكراهة القراض بالعروض لا يشكل على من له أدنى تأمل قاله أبو عمر (الكراء فى القراض) (قال مالك فى رجل دفع اليه مال قراضً واشترى به مناعاء حمله الى بلد لتجارة فيار) كد (عليه وخاف النقصان ان باعه فتكارى عليه) أكرى على حسله (الى بلد آخرفياع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله قال مالك ان كان فيماباع وفاء للكراءفسبيله ذلك) أى طريقه (وات بقى من الكراء شئ بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شئ يتبع بهو) بيان (ذلك ان رب المال انما أمره بالتجارة فى ماله) الذى دفعه اليه (فليس للمقارض) بفتح الراء أى العامل (أن يتبعه بما سوى ذلك من المال) أى ماله الذى لميعارض به(ولو كان ذلك يتسع بهرب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذى قارضه فيه فليس للمقارض أن يحمل) بكسر الميم أى يجعل (ذلك على رب المال) لانه انما أطلق يده على رأس مال القراض دون غيره (التعدى فى الفراض) وائل عن قيس بن أبى غرزة بمعناه قال بحضره الحلف والكذب وقال عبد الله الزهرى اللغو والكذب (باب فى استخراج المعادن) *حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى ثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن ممرو يعنى ابن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلالزم غربما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضينى أوناً تبنى تحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدرماوعده فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب فى اجتناب الشبهات) *حدثنا أحمدبن يونس قال ثنا أبوشهاب ثنا ابن عون عن الشعبى قال سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وات الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أحيانا يقول مشتبه وسأضرب لكم فى ذلك مثلاات الله حمى حى وان حى الله ما حرم وانه من برع حول الحمى يوشك ان يخالطه وانه من مخالط الريبة يوشك أن يجسر* حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازى أنا عيسى ثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول بهذا الحديث قالوبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات وقعفى ١٦٠ الحرام *حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشسيم أنا عبادبن راشد قال سمعت سعيد بن أبى خيرة ثنا الحسن منذأربعين سنة عن أبى هريرة قال قال النبى صلى اللهعليه وسلم وحدثنا وهب بن بقيمة أنا خالد عن داود يعنى ابن أبى هند وهذا لفظه عن سعيدبن أبى خيرة عن الحس عن أبىهريرةاترسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحدالا أكل الربافات لم يأكله أصابه من بخاره قال ابن عيسى أصابهمن غياره* حدثنا محمد بن العلاء أنا ابن ادريس أنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يومى الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فما رجع استقبله داعى امرأة نفاه وجىء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوافنظراً باؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوكْ لقمه فى فه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير اذن أهلها فأرسلت المرأة بارسول الله انى أرسلت إلى النقيع يشترى لى شاةفلم أجد فأرسلت الى جاریقداشتریشاءاُں أرسلبها الى بثمنها فلم يوجد فأرسلت الى امر أته فأرسلت الخبها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أطعميه الاسارى JU (بابفىآكلالرباوموكله) *حدثنا أحمد بن يونس إننا زهير تنا سماك حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالاقراضا فعمل فيه فريح ثم اشترى من ربح المال أو من جلته) أصله وربحه (جارية) للقراض أوعلى وجه السلف منه فوطئها (حملت منه ثم نقص المال قال إن كان له) أى العامل (مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيمبر به المال) أى نقصانه (فات كان فضل بعدوفاء) رأس (المال) لربه (فهو بينهما على القراض الاول) من نصف أو غيره (وان لم يكن له وفاء بمعت الجارية حتى) للتعليل أى لا جل أن (يجبر المال من ثمنها) الذى بيعت به (قال مالك فى رجل دفع الى رجل ما لافراضا فتعدى فاشترى بهسلعة وزاد فى ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيارات بيعت السلعة بريح أو وضيعة) نقص (أولم تبع) أصلا (ان شاء أن يأخذ السلعة أخذوه) قضاه ما أسلفه فيها) أى زاده من عنده (وان أبى) امتنع من أخذها بذلك (كان المقارض شمر بكاله بحصته من الثمن فى التماء) أى الزيادة (والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده) متعلق بشريكا (قال مالك فى رجل أخذ من رجل مالاقر إضائم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه فراضا بغير اذن صاحبه انه ضامن للمال ان نقص فعليه النقصان) لانه متعد اذليس له دفعه لغيره قراضا (وات رجيح فلصاحب المال شرطه من الريح ثم يكون للذى عمل شرطه مما بقى من المال) بعد أخذربهرأسه وماشرطه من الريح قال أبو عمر لا أعلم خلافا فى هذا الا أى المزنى قال لبس الثانى الاأجر مثله لانه عمل على فسادمال القراض وهو أصل الشافعى فى الجديد وقوله فى القديم كانك (قال مالك فى رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه ان ريح فار ح على شرطهما فى الفراض وان نقص فهوضامن للنقصات) لتعديه (قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع اليه المال) أى العامل (مالا واشترى به سلعة لنفسه ان صاحب المال بالخياران شاء شركه فى السلعة على قراضها وان شاء خلى بينه وبينها وأخذمنه رأس ماله وكذلك يفعل بكل ما تعدى) بلاخلاف أعلمه سواء اشتراها للتجارة أو الفنية ومعنى المسئلتين متقارب بل واحد قاله أبو عمر غايته ان الثانية أوضح (ما يجوز فى النفقة فى القراض) (قال مالك فى رجل دفع إلى رجل مالاقراضا اذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فإذا شخص) بفتحات سافر (فيبه العامل فات له أن يأكل منه ويكسى بالمعروف من قدره) وفى نسخة ابن وضاح من قدر المال (ويستأجر من المال اذا كان كثيرالايقوى عليه) وحده (بعض) مفعول يستأجر (من يكفيه بعض مؤنته) مفعول يكفى (ومن الاعمال أعمال لا يعملها الذى يأخذ المال) أى العامل (وليس مثله يعملها من ذلك تقاضى الدين) طلبه ممن هو عليه (ونقل المناع وشده وإشباه ذلك فله أن يستأجرمن المال من يكفيه ذلك وليس للمعارض) بالفتح (أن يستنفق) بسين الطلب أى يطلب أى ينفق (من المال ولا يكتسى منه) ومنعه من طلب ذلك أبلغ من منعه من فعله نحو قوله تعالى ولا تقربوا الزنافانه أبلغ من لا ترتواو قول الشاعر ياعاذلانى لا تردق ملامتى* ان العواذل لسن لى بأمير أبلغ من لا تمنى (ما كان) أى مدة كونه (مقيمافى أهله انما تجوزله النفقة اذا شخص) سافر (فى المال وكان المثال يحمل النفقة فان كان انما يتجر فى البلد الذى هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة) وكذا اذا كان المال قليلافا كسوة ولا نفقة قرب السفرأ وبعد واله مالك أيضا نقله الباجى (قال مالك فى رجل دفع إلى رجل مالاقراضا خرج به وبمال لنفسه قال يجمل النفقة من مال الفراض ومن ماله على قدر حصص المال) واختلف فى مطلق عقد القراض هل يقتضى السفر بالمال فشهور المذهب انه مباح لقوله تعالى وآخرون بضربوى فى الارض أى يسافرون فلا ينافيه مطلق عقد الفراض وبه قال الشافعى وقال ابن حبيب لا يسافر الاباذن رب المال وعن أبى حنيفة