Indexed OCR Text
Pages 101-120
١٠١ (فقيل له يارسول الله وما تزهى فقال- ين تحمر) بشد الراء وهذا صريح فى الرفع ورواه بعضهم عن حميدهوة وفاء لى أنسر والصواب رفعه وفى رواية قنية عن مالك فقال حتى تزهى قال حتى تحمار بفتح الفوقية وسكوت المهملة قيم فألف فراء مشددة (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت اذا منع الله الثمرة) بأن تلفت (قبم يأخذ أحدكم مال أخيه) يحذف ألف ما الاستفهامية عند دخول حرف الجرمثل قولهم فيم وعلام وحتام ولما كانت الاستفهامية متضمنة الهمزة ولها صدر الكلام انبغى ات يقدر أًبم والهمزة للافكار والمعنى لا ينبغى أن يأخذأحدكم مال أخيه باطلا لأنه إذا تلفت اثهرة لايق للمشترى فى مقابلة مادفعه شى وفيه اجراء الحكم على الغالب لات تطرق التلف الى ما بداصلاحه يمكن وعدم تطرقه إلى مالم يدصلاحه مكن فانيط الحكم بالغالب فى الحالين وصرح مالك برفع هذا و تابعه الدراوردى من حيد وقال الدار قطنى خالف مالكا جماعة منهم ابن المبارك وهشيم ومروات بن معاوية ويزيد بن هروت فقالوافيه قال أنس أرأيت إن منع الله الثمرة الخقال الحافظ وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا لان مع الذى رفعه زيادة علم على ما عند الذى وقفه وليس فى رواية من وقفه ما ينفى رواية من رفعه وقدروى مسلم من طريق أبي الزبيرعن جابر ما يقوى رواية الرفع فى حديث أنس ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيكْ تمرافأ صابته عامة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيابم تأخذمال أخيك بغير حق وقال ابن خزيمة وأيت مالك بن أنس فى المنام فاخبرنى انه مر فوع اهـ وقدرواه البخارى فى الزكاة عن قتيبة عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك به ورواء البخارى فى الزكاة عن قيمة عن مالك مختصر ا بدون قوله وقال أرأيت ان منع الخ فكان مالكا حدث به على الوجهين والبخارى اختصره (مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة) عومة ومثلثة الانصارى (عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة مر سلاورله ابن عبد البرمن طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت من أبى الرجال عن عمرة عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يسمع الثمار حتى تنجو من العاهة) وذلك عند طلوع الثريا (قال مالك وبيع الثمار قبل بدو صلاحها من يبيع الغرر) المنهى عنه فلما أباح صلى الله عليه وسلم بيعها بعد بدوصلاحها على أنها خرجت من الغرر والغالب حيقدسلامتها فان أصابتها جائحة فهى نادرة لاحكم لها قاء أبو عمر (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن خارجة بن زيد بن ثابت) الانصارى أحد الفقها. (عن) أبيه (زيدبنثابت) العصابى (انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا) النجم المعروف لانها تنجو من العامة حيث ذونى أبى داود عن أبي هريرة مر فوعا اذا طلع النجم صباحا رفعت العامة عن كل بلدة والنجم الترياولاحد واليهفى عن ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة فقيل وحتى ذلك يا أباعبد الرحمن قال اذا طلعت الترياو طلوعها صنبا ما يقبع فى أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر وابتداء نضج الثماروه والمعتبر فى الحقيقة وطلوع النجم علامة له وقد بنسبه بقوله في رواية التجارى من طريق الليث عن أبى الزناد عن خارجة عن أبيه فزاد على ماهنا فيتبين الاصفر من الاحر (قال مالك والامر عندنا فى بيع البطيخ) بكسر الياء وتقديم الطاءعليهالغة (والقثاء) بكسر القاف أكثر من ضمهاوه و اسم الما يقول له الناس الخيار والبجور والمفقوس وبعضهم يطلقه على نوع بشبه الخيار (والخرز) بكسر المعجمة وسكون الراءوم وحدة مكسورة فراى صنف من البطيخ معروف شيه بالحنظل أملس مدور الرأس وقيق الجلد قاله البونى (والجزر) بفتح الجيم وكسر هالغة الواحدة جزرة معروف قال أبو عمر الجزوليس فى أكثر الموطات لأنه باب آخر من بع الغائب والمغيب فى الارض (انبيعه اذا بداسلاحه حلال جائز) هما بمعنى حسنه إختلاف اللفظ (ثم الااتهقال عند قوله مكان الذى حدثنى هذا فقال رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وا كثر ظنى انه أبوسعيد الخدرىفأنا رأيت الرجل بضرب فى أصول التخل * حدثنا أحمد بن عبدة الأملى تنا عبدالله بن عثمان ثنا عبد الله بن المبارك أنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الارض أرض اللّه والعبادعبادالله ومن أحيا مواتا فهو أحق به ماء نابهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين باوا بالصارات عنه . حدثنا أحمد ابن حنبل ثنا محمدبن شرتا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاظ حائطا على أرض فهىلهم حدثنا أحدبن مروین السرح أنا ابن وهب أخبرفى مالك قال هشام العرق الظالم ات يغرس الرجل فى أرض غيره فيستمقها بذلك قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذوا حفر وغرس بغير حق* حدثناسهل بن بكار ثنا وهيببن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدى يعنى ابن سهل بن سعد عن أبى حيسد الساعدى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوك فهما أتى وادى القسرى اذا امرأة فى حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخرصوا تفرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال للمرأة أحصى ما يخرج منها فأتينانيوكا فاهدى ملك أيلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلق بيضاء وكاديردة وكثف له يعنى بصرة قال فلما أتينا وادى الفرى قال المرأة كم كان حديقتك والت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى متجل إلى المدينة فمن أراد منكم اى يتجل معى فلينجل *حدثناعبد الواحد بن غياث ثنا عبد الواحدبن زياد ثنا الاعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زینبانها كانت تفلی رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند" امرأة عثمان بن عفان ونساءمن المهاجرات وهن يشتكين منازلهن انها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فات عبد الله بن مسعود فورتته امر أته دارابالمدينة (باب فى الدخول فى أرض الخراج)) حدثناهرون بن محمدینبکار بن بلال أنا محمدبن عيسى يعنى ابن سميع ثنا زيدبن واقدحدثنى أبو عبد الله عن معاذانه قال من عقد الجزية فى عنقه فقدبرئ ما علبه رسول الله صلى الله عليه وسلم *حدثناحيوة بن شريح الحضرمى ثنا بقية حدثنى عمارة بن أبى الشعناء حدثنى سنان بن قيس حدثنى شعيب بن نعيم حدثنى يزيد ابن خير حدثنى أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضاعجزبتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه تجعله فى عنقه فقدولى الاسلام ظهره قال فسمع منى خالدبن معدان هذا الحديث فقال لى أشيب هُ: تكقلت نعم قال فإذا قدمت ١٠٣ يكون المشترى ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويرلك) بكسر اللام (وليس فى ذلك وقت بوقت وذلك اى وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتى ذلك الوقت) المعلوم للناس (فإذا دخلته العاهة بجانحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعاً عن الذى ابتاعه) اشتراء فات نقصت عن الثلث لم يوضع لجريات العادة أن الهواء لا بد أن يرمى بعض الثمرة ويأكل الطير منها ونحوذلك فقد دخل المبتاع على اصابة اليسير واليسير المحقق مادون الثلث وروى ابن وهب مر فوعا إذا باع المرء الثمرة فأصابتها عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضياع وعمل به وقاله كثير من العصابة وان كان ظواهر الاحاديث وضع الجائحة مطلقا كماقال الشافعى (ماجاء فى بيع العربية) برقة فعي لة قال الجمهور بمعنى فاعلة لانهاءريت باعرا، مالكها أى افراده لها من باقى التحل فهى عارية وقيل بمعنى مفعولة من عراء بعروه اذا أقام لات مالكها يعروها أى يأتيها فهى معرزة وجعها عرايا وهى لغة النخلة وفسر ها مالك فقال العربية أن يعرى الرجل الرجل مخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر أسنده ابن عبد البرو علقه البخارى وهوفى المدونة من رواية ابن القاسم وقال الباجى العربة النخلة الموهوب ثمر ها وفى البخارى عن سعيد بن جبير العرايا غمريوهب فخلها قال الابى وا طلاق روايات الحديث بإضافة البيع اليها منع تفسيرها بأنها هبة الثمر أو انها النخلة فالصواب تفسيرها بأنها ما منع من ثمر النخل كادل عليه كلام الباجى (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص) بم هزة مفتوحة قبل الراء من الارخاص (لصاحب العرية) بفتح المهملة وشد التحتية الرطب أو العنب على الشهر (أى يبيعها بخرصها) بفتح المجمة قال النووى وهو أشهر من كسرها أن فتح قال هو مصدرأى اسم الفعل ومن كسر قال هو اسم للشئ الخروص وقال القرطبى الرواية بالسكر خاصلهما انه يروى بالوجهين واسكان الراء فمهملة زاد فى رواية الفعنى عن مالك عند الطبرانى كيلا ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن نافع باسناده رخص فى العربة يأخذها أهل البيت بخرصهاتمراياً كلونها رطبا والحديث رواه البخارى عن الفعنبى ومسلم عن يحمي كلاهما عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد الانصارى عند الشيخين وعبيد الله وأيوب عند مسلم وموسى بن عقبة عند البخارى ثلاثتهم عن نافع وفيه من الطائف الاسناد صحابى من صحابى (مالك عن داود بن الحصين) على ملتين مصفر الأموى مولاهم أبى سليمان المدفى ثقة الافى عكرمة ورمى برأى الخوارج لكن لم يكن داعية ووثقه ابن معين والنسائى والعلى وكفى برواية مالك عنه توثيقا (عن أبى سفيان) قيل اسمه وهب وقيل قزمات (مولى) عبد الله (بن أبى أحمد) اسمه عبد بلا اضافة ابن حمش الاسدى الصابى أنى زينب أم المؤمنين (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص) بهمزة قبل الراء الساكنة من الارخاص وفى رواية رخص بشد الخاء من الترخيص (فى بيع) غمر (العرايا) جمع عربية (بخرصها فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواوعلى الافصح وهو سنوت صاعا (أوفى خمسة أوسق بشا داود) شيخ الامام هل (قال) شيخه أبو سفيان (خمسة أوسق أودون خة أوسق) وبسبب هذا الشك اختلف قول الامام فقصر فى المشهور الحكم على خمسة أوسق فأقل اتباعالمنا وجد عليه العمل ولاف الخمسة أول مقادير المال الذى يجب فيه الزكاة من هذا الجنس فقصر الرفق على شرائها فازاد عليها خرج إلى المال الكثير الذى يطلب فيه التجر مع ما فيه من المزابنة وعنه أيضا قصر الجواز على أربعة فاقل عملا بالحقق لان الخمسة شا فيها والعرايار خصبة أصلها المنع فيقصر الجواز على المحقق وسبب الخلاف ان النهى عن المزابنة وقع مقرونا بالرخصة فى العرايافى الصحيح نهى صلى الله عليه وسلم عن يضع التمر بالتمر ورخص فى العربية أن تباع بخر منها ياكلها ١٠٣ يأكلها أهلها فعلى الاول لا يجوز فى الخمسة للشك فى رفع التحريم وعلى الثانىيجوزالشافىقدر التغريم قال عياض والتحديد اغماهو إذا اشتريت بخرصها اما بعين أو عرض فائزا بها ولغيره وان أكثر من خسة قال وفى الحديث دلالة ان الرخصة المناهى فيما يكال فيتج به لا حد القولين يعنى المشهور بتعميمها فى التمر وكل ما يبس ويدخر كالز بيب وغيره قال القرطبى وهو الأولى لان النص اماهو فى التمر واتفقوا على الحاق الزبيب به ولاسبب لا طاقه الاانه فى معنى التمر فيهق بهكل ما يبس ويدخر وروى محمد قصر ها على التمر والزبيب وهذا الحديث مخصص لعموم الاحاديث ورواه البخارى هنا عن عبد الله بن عبد الوهاب الجي وفى محل آخر عن يحي بن قزعة ومسلم عن الفعني ويحمي التميمى الاربعة عن مالك به (قال مالك وانما تباع العرابا بخر صها من التمر يتحرى ذلك) بالبناء للمجهول (ويخرص) يحزر (فى رؤس النخل) بأن يقول الخارص هذا الرطب الذى على النخل اذا يس يصير ثلاثة أو حق مثلا فيشتريها المعرى من أحراهاله بثلاثة تمر ا يعطيها له عند الجذاذ عندمالك وأصحابه وقال الشافعى وأحمد لا يجوزالابالنقد (وانمارخص فيه) وان منع أصله فانها كما قال عباض مستثناة من أصول أربعة ممنوعة المزابنة وهو ظاهر الأحاديث وربا الفضل والنساء والعود فى الهية (لانه أنزل بمنزلة الدولية) لما اشتراه بما اشتراء (والاقالة) للبيع (والشعرك) بكسر فكون أى شريك غيره فيما اشتراه بما اشتراه وكل من الثلاثة معروف فكذا العربة تجوز للمعروف أى لنتميمه لات المعرى بالفتح يلزمه القيام بها وحراستها وجميع سواقطها وعليه فى ذلك كلفة فرخص لمعريها أن يشتري المكفيه تلك المؤن وقيل علة ذلك رفع الضرر عن المعرى لتضرره بدخول المعرى عليه فى بستانه واطلاعه على أهله وعلله مالك وابن القاسم بكل واحد منهما على البدلية فقال فى المدونة يجوز للمعرى شراء عربته بالوجهين امالرفع الضرر واما الرفق فى كفايته وقيل علته استخلاص الرقبة (ولوكان) ماذ کرمن الثلاث مسائل المفيس عليها (بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحداً حدافى طعامه حتى يستوفيه) النهى عن ذلك (ولا أقاله منه ولا ولاء أحدا حتى يقبضه المبتاع) للنهى الآ تى عن بيع الطعام قبل قبضه جواز المذكورات المعروف (الجائحة فى بيع الثمار والزرع) الجائحة لغة المصيبة المستأسلة جعها جوائ وعرفاما أنلف من مجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أونبات (مالك عن أبى الرجال) لقب بذلك لانه كان له أولاد عشرة رجالا كاملين وكنيته فى الاصل أبو عبد الرحمن (محمد بن عبدالرحمن) الانصارى (عن أمه عمرة) بفتح فسكوت (بنت عبد الرحمن) الانصارية (انه سمعها تقول) مرسل وصله البخارى ومسلم بمعناه كما يأتى من عائشة (ابتاع رجل ثمر حائط فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالطه وقام فيه حين نبين له النقصان فسأل) مبتاع الثمرة (وب الحائط) البستان ولم يسم واحد منهما (أن يضع) يسقط (له) لاجل النقص شيأ من ثمنه (أو أن يقيله -خلف أن لا يفعل) الوضع ولا الاوالة (فذهبت أم المشترى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتى) بالهمزوشد اللام حلف مبالغافى النهى (أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك وب الحائط فأتى) هو (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله هوله) قال مالك فى العنبية لا أدرىقوله هوله على الوضيعة أو الاحالة وهذا الحديث وصـله الشيخان بمعناه من طريق يحيى بن سعيد الانصارى عن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما بستوضع الآخر ويسترفقه فى شئ وهو يقول والله ما أفعل خرج عليه ما صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألى على الله لايفعل المعروف فقال يارسول اللّه أناوله أى ذلك أحب وجمع قسلي فليكتب الى بالحديث وال فكتب ه فظاق دمنسالتى خالد ابن معدات القرطاس فاعطينه فلاقراً، ترك ما فى يديه من الارسين حین سمعذلك قال أبوداود هذا يزيد بن خيرا ايزنى ليس هوصاحب شعبة (باب فى الارض يحميها الامام أو الرجل) حدثنا ابن السرح أنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن عامة اى رسول الله صلى الله عليه وسلمقال لاحمی الالله ولرسوله قال ابن شهاب وبلغتی ات رسول الله صلى الله عليه وسلم حى النقمعمحدثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز ابن محمد عن عبد الرحمن بن الحرث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة اى الذى صلى الله عليه وسلم حى النقيع وقال لاحى الالله عزوجل (باب ما جاء فى الركاز)) * حدثنامسدد ثنا سفيات عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة مععا أباهريرة يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فى الركازالخمس . حدثنا يحيى بن أيوب ثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال الركاز الكنز العادى * حدثنا جعفربن مسافر ٹنا ابن أبیفدیك تنا الزمعی عن عمته قريبة بنت عبد اللهبن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبيرين عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجته يقيح % ١٠٤ الخضبة فاذا سرد يخرج من جر دیناراثم لمیږيخرجدینارادینارا حتى أخرج سبعة عشرديناراثم أخرج خرقة حمراء يعنى فيها دينار فكانت ثمانية عشردينارافذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذصدقتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت الى الجمر قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم باركْ اللهلكفيها (باب نبش القبور) حدثنا يحيى بن معين تنا وهب بن جرير ثنا أبى سمعت مجمدين اسعق يحدث عن اسمعيل ابن أمية عن يجير بن أبى بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه الى الطائف فرر نابق برفقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذا قبر أبى وغال وكات بهذا الحريم يدفع عنه فظاخرج أسابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنهدفنمعهغصن من ذهب ان أنتم بش تم عنه أسبقوه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن (بسم الله الرحمن الرحيم) (أول كتاب الجنائز) (باب الامراض المكفرة الذنوب) * حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا محمد بن سلة عن محمد بن اصدق قال حدثنى رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثنى عمى عن عامر الرام أنى الخضر قال أبوداود قال النفيلى هو الخضرولكن كذا قال قال انى عياض بينه وبين رواية الموطا بأى يكون سمع أصواتهمأولم يتبين كلامه ما جاءت أم المشترى فأخبرته فرج (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا والجائحة التى توضع عن المشترى الثلث فصا عدا ولا يكون مادون ذلك جائحة) لدخول المشترى على رمى الهواء وأكل الطيرونحو ذلك واليسير مادون الثلث كمامر قريبا (ما يجوز من استثناء الثمر) (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ان القاسم بن محمد كات يبيع ثمر حائطه ثم يستثنى منه) ولم بين قدرما كان يستثنى (مالك عن عبد الله بن أبى بكرات جده محمد بن عمروبن حزم باع ثمر حائطله يقال له) أى يسمى الحائط (الافراق) بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة (بأربعة آلاف درهم واستقبنى منه ثماغمائة درهم غرا) وهى دون الثلث (مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ان أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثنى منها) ولم بين قدرما كانت تستثنى (قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا اى الرجل إذا باع عمر حائطه ان له أي يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث التمو لايجاوزذلك) يتعداه (وما كان دوى الثلث فلا بأس بذلك) أى يجوز (وأما الرجل يسع ثمر حائطه ويستثنى من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات بختارها ويسمى عددها فلا أرى بذلك بأسا) شدة أى يجوز (لا ت رب الحائط انما استثنى شيأ من ثمر حائط نفسه) فهو عالم به (وانغاذلك شىء احتبه): أى منعه (من حائطه وأمسكه لم بيعه وباغ من حائطه ماسوى ذلك) وهذا صريح فى أن المستثنى مبقى التمـ (مايكره من بيع (مالك عن زيدبن أ -( عن عطاء بن يسار) مرسل قال ابن عبد البروصله داود بن قيس عن زيدعن عطاء عن أبى سعيد الخدرى انه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التجر بالتمر مثلابمثل) مصدر فى موضع الحال أى موزونا وفى رواية بالرفع (فقيل له ات ماملك على خيبر) سواد بن غزية كما يأتى (يأخذ الصاع) من التمر الجيد (باأصاعين) من التمر الردى. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لى فد فى له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنأخذ الصاع بالصاعين فقال يارسول الله لا يبيعونى الجنيب) بفتح الجيموكسر الذوت واسكان التنمية فو حدة نوع من جيد التمر (بالجمع) بفتح الجيم وسكوت الميم عمرردى مجموع من أنواع مختلفة (صاعا بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا نفعل (بيع الجمع) التمو الردى. (بالدراهم ثم ابتع) اشتر (بالدراهم) مرا (جنييا) فلا يدخله الرباقتها. عما فعل وحذره فلم يعنفه ولم يرد فعله السابق لانه فعله باجتهاد قبل نزول آية الربا وقبل ت أيتقدم إليه صلى الله عليه وسلم بالنهى عن التفاضل ولذا سأله عن فعل ليعلمه بما أحدث الله فيه ولم يأمره بفنه وجاء عن بلال وأبى سعيد انه صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع قاله ابن عبد البرأى برد مثله بعد نزول النهى عن التفاضل فلا يخالف ماقبله بناء على تعدد القصة كما يأتى عنه فى تاليه (مالك عن عبد الحميد) بالمهملة ثم الميم رواه بحي وابن نافع وابن يوسف وقال جهور رواة الموطاعبد المجيد عيم تليها جيم وهو المعروف وكذاذكره البخارى والعفيلى وهو الصواب والحق الذى لا شك فيه والاول غلط وإله أبو عمر (ابن سهيل) بالتصغير زوج الثريابنت عبد الله الذى يقول فيه عمر بن ربيعة أيها المنكح الثرياسهيلا * عمرك الله كيف يلتقبات هى شامية إذا ما استقلت* وسهيل إذا استقل عمان (ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهرى ثقة جمة روى عنه مالك وابن عيينة وسليمان بن بلال والدراوردى والدراوردى ولهمر فوعاًفى الموطاهذاالحديث الواحد (عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد) بكسر العين سعد بسكونها ابن مالك بن سنان (الخدوى) البابى ابن العصابى (وعن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخراً وعمرو بن عامر قولات مرجان قال أبو عمرذ كرأبى هريرة لايوجد فى غير رواية عبد الحميد والغها المحفوظ عن أبى سعيد كمارواه قتادة عن ابن المسيب عنيه ويحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة وعقبة بن عبد الغافر عن أبى سعيد اه وهى زيادة من ثقة غير منافية فليست بشاذة كما ادعاءبة وله المحفوظ اذيقابله الشاذ ولذالم يلتفت الشيخان لذلك ورويا الحديث ومن اقتصر على أبى سعيدفقد قصر الا يقضى بهعلى من ذكرهما وكان أبا عمر استمر هذا بعد ذلك فقال فى الاستذكار الحديث محفوظ عن أبى سعيد وأبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا) هو سواد بخفة الواوابن غزية بمجمتين بوزى عطية كاسوباء الدراوردى عن عبد المجيد عند أبىء وانة والدارقطنى (على خبير) أى جعله أميراعليها (فجاءه بتر جنيب) يجيم مفتوحة ونون مكسورة وتجنيه ساكنة فى حدة نوع من أعلى التمرقيل الكيس وقبلى الطبيب وفيل الصلب وقيل الذى خرج منه «شفه ورديه وقيل الذى لا يخلط بغيره (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيسبر هكذا فقال لا والله يارسول الله انالتأخذ الصاع من هذا) الجنيب (بالضاءين) من الجمع كازاده سليمان بن بلال من عبد المجيد عند الشيخين (والصاعين) من الجنيب (بالثلاثة) من الجمع وفى رواية بالثلاث بدون تا.وهما جائزات لان الصناع يذكرويؤنث (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفعل بع الجميع) بفتح فسكون التمر الردى. المجموع من أنواع مختلفة (بالدراهم ثم ابشع) اشيتر (بالدراهم) تمرا (جنيبا) ليكون صفقتين الايد خله الريافليس هذا حيلة فى بيع الزبوى يجده متفا ضلالانه حرام بل توصل إلى تحصيل تملكه وفى رواية سليمان بن بلال فقال لا تفعلوا ولكن مثلابمثل أو بيع واهذا واشتروابهنه من هذا وكذلك الميزان ول ابن عبد البركل منروى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكرآخره وكذلك الميزان سوى مالك وهو أمر مجمع عليئه لاخلاف بين أهل العلم فيه وأجه وا على أن التقر بالتمولايج وزيع بعضه ببعض الامثلايمثل- واء الطيب والدون وانه كله على اختلاف أنواعه واحد وأماسكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع وقد ورد الفسخ من طريق أخرى عند مسلم نقال هذا الربافرد. ويحتمل تعدد القصة وان انتى لم يضع فيها الرد كانت قبل تحريم رباالفضل اه واحتج بالحديث من أجاز بيع الطعام من رجل بنقدويضناع منه بذلك النقد طعاما قبل الافتراق وبعده لانه لا يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره وبه قال الخفى والشافعى ومنغه المالكية وأجابوا بأى الحديث مطلق لا يشمل ماذا كرفاذاعمل به فى صورة سقط الاحتجاج به فهناعداها بإجماع الأصوليين وبأنه صلى الله عليه وسلم الم يقل وإبتع من اشترى الجمع بل نخرج الكلام غير متفرض لعين البائع من هو فلا يدل على المدعى وقال ابن عبد البربيع التمر الجمع بالدراهم وشراء الجنيب بها من رجل واحد فى وقتواحد يد خله مايدخل الصرف فى بنسع الذهب بدراهم ويشترى بهاذهبا من رجل واحد فى وقت والمراعى في ذلك كلمة واحدة فالكه بكره ذلك على أصله وكل من قال بالذرائع كذلك وغيره يراعى السلامة فى ذلك لا يفض بيعاقد انع قدالا بيقين وقصد اه وذكر بعضهم ان الشافعية استدلوابه على جواز الحيلة فى بيع الربوى يجنسه متفاضلا بأن بيعه من صاحبه بدراهم أوعرض ويشترى منه بالدراهم أو يقرض كل منهما. صاحبه ويبريه أويتواهبا أويهب الفاضل مالكه لصاحبه بعدشرائه منه ما عداه ؟أبساويه فكل هذا جائزاذ المريشترط فى بيعه واقراضه وهبته ما يفعله الا خرتهم هى مكروهة اذا نوياذلك لاى كل شرط أفيد التصريح به العقد يكره اذا نواء كالوتزوج بشرط أن يطلق لم ينعقد فإن قصد ذلك ١ ليجلاد تماذرات اثارايات والحرية فقلت ماهذا قالواهذا لواءرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قديط له كا.وهو جالس عليه وقداجتمع إليه أصحابه يغلست اليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسقام فقال ان المؤمن إذا أصابه السقم أعضاءاللهمنہ کان کفارة!ا مضى من ذنوبه وموعظة له فيها يستقبل وات المنافق اذا مرض ثم أعفى كات كالبعسير عقله أهلهتم أرسلوه فلم يدرلم عقلوه ولم يدرلم أرسلوه فقالرجلمنحوله يارسول الله وما الاستقام والله مامر ضت قط فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قمعنافلست منا فينا نحن عنده إذا أقبل رجال عليه كا.وفى يده شئ قد التف علیه فقالیارسول اللهانیلا رأيتكْ أقبلت اليك فررت بغيضة شجرة معت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن فى كمائى نجابت أمان فاستدارت على رأسى فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكائى فهن أولا ء معى قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن الالزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه أتعجبون (حم أم الأفراخ فراخها قالوانعم يارسول الله صلى الله عليك وسلم قال فو الذى بعثنى بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ فراخها ارجع بمن حتى نضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن « حدثنا محمدبن عيسى ومسد المعنى قالا ثنا. هشيم عن العوام بن حوشب عن (١٤ - زرقانى ثالث) ... ٤٠١٠. ٢ إبراهيم بن عبد الرحمن الككى عن أبي بردة عن أبى موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غیرمية ولامی نینیفول اذا كان العيد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أوسفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم * حدثنا سهل بن بكار عن أبى عوانة عن عبد الملك بن عميرعن أم العلاء قالت عادفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنامريضة فقال يا أم العلاء أ بشرى فاى مرض المسلم یذهب اللهبه خطاياه كما تذهب النارخيت الذهب والفضة ● حدثنامدد ثنا يحي ح وثنا محمدبن بشار ثنا عثمان ابن عمر وقال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبى عامر الجزار عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يارسول الله افى لا على أشدآية فى القرآن قال أية آية يا عائشة قالت رطـ قول الله تعالى من يعمل سواً حجز به قال اماعات ياعائشة ان المؤمن تصبيه النكبة أو الشوكة فيكافأ باسواعمله ومن حوسب عسذب قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيراقال ذاكم العرض ياعائشة من نوقش الحساب عذب* حدثنا عبد العزيز بن يحي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسمق عن الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود عبد اللّه بن أبى فى مرضه الذى مات فيه فلمادخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت أنهالك عن حب يهود قال فقد أبغضهم أسعدبن زرارة فه فلما ميات أناه ابنه فقال يارسول اللهاى ١٠٦ كره ثم هذه الطرق ليست حيلا فى بيع الربوى بجنسه متفا ضلالاته حرام بل حيل فى تمليكه لتحصيل ذلك فى التعبير بذلك تسامح اهـ ورواه البخارى هناعن قتيبة وفى الوكالة عن عبد الله بن يونس وفى المغازى عن اسمعيل ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك به وتابعه سليمان بن بلال عند الشيخين (مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية قيل الزاى الخزومى مولاهم المدنى زاد الشافعى وأبو مصعب وغيرهما مولى الاسود بن سفيان (ان زيدا أباعياش) تحتانية ومعجمة كنيته واسم أبيه عياش المدنى تابعى صدوق نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبى وقاص وفيل انه مولى بنى مخز وم قال أبو عمر زعم بعضهم أنه مجهول لا يعرف ولميذكرالا فى هذا الحديث ولم يروعنه الاعبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط وقيل بل روى عنه أيضا عمران بن أنس وقيل ان أباعياش هو ابن عياش الزرقى واسعه عند طائفة زيد بن الصامت صحابى صغير حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وشهد عنه بعض مشاهده اهـ (أخبره انه سأل سعدبن أبى وقاص عن) بيع (البيضاء) أى الشعير كماورد بوجهآخرولا خلاف فيه عن مالك ووهم وكيع فقال عنه الذرة ولم يقله غيره والبيضاء عند العرب الشعير والسهرة عندهم البرقاله أبو عمر (بالسلت) يضم البين واسكان اللام حب بين الحنطة والشعير ولا قشرله كفشر الشعيرفهو كالحنطة فى ملاسته وكالشعيرفى طبعه وبرودتهقاله الازهرى وقال الجوهرى قيل انه ضرب من الشغير لاقشرله ويكون فى الغور والمجاز (فقال له سعد أ يتم ما أفضل) قال مالك أى أ كثر فى الكيل ويدل له احتياج سعد (فقال البيضاء) أى الشعير (فنهاه عن ذلك) أى بيعهابها متفاضلا تقاربهما فى المنفعة والخلفة وغيرهما (وقال سعد) محمبالفتواه بالمنع (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) إن حوله كمافى رواية (أينقص الرطب اذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك) لعدم التماثل فقاس سعد ما سئل عنه من الشعير والسلت على ماسئل عنه المصطفى من التمر بالرطب بجامع تقارب المنفعة. (ماجاء فى المزابنة والمحاقلة) يضم الميم مفاعلة من الزين وهو الدفع الشديدومنه الزبانية ملائكة النار لانهميز بنوت المكفرة فيها أى يدفعونهم ويقال الحرب زبون لانها تدفع ابناء ها الموت وناقة زيون اذا كانت تدفع عاليها عن الحلب سمى به هذا البيع المخصوص لات كل واحد من المتبايعين يرين أى يدفع الا خرعن حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على مايكره تدافعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع والا آخر على امضائه والمحاقلة بالمهملة والقاف مفاعلة من الحقال وهو الحرث وقال بعض اللغويين اصم للزرع فى الارض وللارض التى يزرع فيها ومنبه قوله صلى الله عليه وسلم للانصار ماتصنعون بماقلكم أى بمزارعكم (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة) بضم الميم وفتح الزاى والموحدة قال القزازاً صلهان المغبون يريد فسخ البيع والغابن لا بريد فسخه فيتزا بنات عليه أى يتدافعات زاد ابن بكير وحده والمحاقلة (والمزابنة بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم الرطب على النخل ولا بن بكير بيع الرطب. (بالتمر) بالفوقية وسكوت الميم البابس (كيلا) نصب على التمييز أى من حيث الكيل وليس فيدا فى هذه الصورة بل جرى على ما كان من عادتهم فلامفهوم له أوله مفهوم ولكنه مفهوم موافقة لان المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق (وبيع الكريم) بفتح الكاف وسكون الراء شجر العنب والمراد العنب نفسه وفى مسلم من رواية عبيد الله عن نافع وبيع العنب (بالزبيب كيلا) ووقع فى رواية اسمعيل عن مالك وبيع الزبيب بالكرم كيلا من باب القلب فالأصل ادخال الباءعلى الزبيب كارواه الجمهور زاد فى رواية أيوب عن نافع ان زاد خلى وات نقص فعلى قال ابن عبد البرهذا التفسيراما مرفوع أو من قول الصحابي الراوى فيسبلم له لأنه أعلم يدوفيه جواز تسمية العنب كرملو حديث النھی النهى عن تسميته به التنزيه وعبر به هنا لبيان الجواز قل وهذا على أن التفسير مر فوع أما على أنه من قول العدابى فلا وأخرجه البخارى عن أسمعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى ثلاثهم عن مالك به وتابعه أيوب عند الشيخين وعبيد الله والليث ويونس والضخماك وموسى بن عقبة كلهم عن نافع عند مسلم نحوه (مالكعن داود بن الحصين عن أبى سفيان) وهب أوق زمان بضم القاف وبسكون الزاى (مولى) عبدالله (بن أبى أحد) عبد بن حش الاسدى (عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يسع المزابنة والحافلة) بضم الميم فاء مهملة فألف فقاف مأخوذ من الحفل وهو الحرث وموضع الزرع (والمزابنة اشتراء الثمر) بالمثلثة (بالتمر) بالفوتية (فى رؤس النحل) زاد ابن مهدى عن مالك عند الاسماعيلى كيلا وهو موافق لحديث ابن عمر فوقه ومرانه ليس بقيد (والمحافلة كراء الأرض بالجغطة) ومافى معناها من جميع الطعام على اختلاف أنواعه وتفسيرها بذلك يجىء على أن الحفل الارض التى تزوع تكبر ما تصنعون بمعاقلبكم أى بعمزارعكم ومنه المثل لا تنبت البقلة الاالحقلة وهذا التفسير امامر فوع أو من قول أبى سعيد فيسلم له لأنه أعلم به ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك به (مالك عن ابن شهاب عن سعيدبن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحافلة والمزابنة اشتراء النهر) بمثلثة وفتح الميم (بالتمر) بالفوقية وسكوت المبر فهى فى النخل (والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة) أى القمح وبه صير فى رواية عقيل عن الزهرى عند مسلم (واستكراء الأرض بالخطة) أى القمح وبه عبر فى مسلم وهو عنده مرسل أيضا من رواية عقيل فهو متابع المسالك قال ابن عبد البرهذاالحديث مرسل فى الموطا عند جميع الرواة وكذارواه أصحاب ابن شهاب عنه وقدروى النهى عنهما جامة منهم خابروا بن عمرو أبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن المسيب وقدرواه ابن أبى شيبة عن أبي الأحوص عن طارق عن سعيدبن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الحافلة والمزابنة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل متح أرضافهو يزرع مامنح ورجل إستكرى أرضا بذهب أوفضة اهـ. وأخرجه الخطيب عن أحمد بن أبى طيبة عيسى بن دينار الجرجانى عن مالك عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة موصولا والجرجانى وان كان صندوقالكن له افراد (قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق) الفضة (فقال لا بأس بذلك) أى يجوز وعليه نص الحديث كمارأيت (قال مالك فهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة) فى الاحاديث المذكورة قال عياض ما فسر به الحديث المزابنة هو أحد أنواعها وفسرها الموطأ بما هو أوسع فقال (وتفسير المزابنة ان كل شىء من الجزاف الذى لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده) اشارة الى ان قوله فى الحديث كيسلاخرج على الغالب أو مفهوم موافقة وانهاليست مقصورة على النخل (ابتيع شئ مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد) -خاصله ماقاله المازرى انها بيع مجهول مجهول من جذبه وبيع معلوم عبهول من جنه فيشمل تفسير الحديث فان كان الجنس ربويا حرم البيع للر باوالمزابنة أما الربافلعدم تحقق المساواة والشكفى الرباء كتحققه وأما المزابنة فلوجود معناهالان كلا من المتبايه ين بدفع الآخر ولذاشرط اتحاد الجنس لأن به ينصرف الغرض الى القلة والكثرة فكل واحد يقول ما أخذت أكثر وقدغينت صاحبى وان كان الجنس غيرربوى حرم البيع المزابنة فقط لكن ان تحقق الفضل فيماليس ربوى جازو يغدران المغبون وعب الفضل اظهوره له وتعقب أبو عبد الله الابى قول عياض تفسير الحديث أحد أنواع المزابنة بأنه ان عنى أنه لا يتناول الابيع المعلوم بالمجهول لقوله كيلارد بأنه يتناول بيع المجهول بالمجهول بقياس الاولى وات عنى انه لا يتناول الاالربوى فاناذلك من حيث اللفظ وأما من حيث المعنى فيتناول تعبد اللّه بن أبى خدمات فأعطى قيصدأً كفنه فيه فنزع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قيصه فاعظا. اباء (باب فى عيادة الذمى)) حدثنا سليمان بن حرب ثنا حاد عن ثابت عن أنس ان غلاما من اليهود كان مرض فاناء النبى معلی اللهعليه وسلم بعوده فقعد عندرأسه فقال له أسمقنظرالى أبيه وهو عندرأسه فقال أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمدلله الذى أنقذهبیمن النار ے حدثنا أحد بن حنبل ثنا عبدالرحمن ابن مهدى عن سفيان عن محمدبن المنكدر عن جابر قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يعود فى ليس برا كب يغل ولا برذون (باب فى فضل العيادة) حدثنا محمد بن عوف الطائى ثنا الربيع بن روح بن خليد تنا محمدبن خالد منا الفضل بن دلهم الواسطى عن ثابت البنانى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ودها أخاه المسلم عنبا بوعد من جهنم مسيرة سبعين شريفاقلت يا أباحزة وما الخريف قال العام * حدثنا محمد بن كثير أنا شعبة عن الحكم عن عبد الله ابن نافع عن على قال ما من رجل يعود مريضا بمسيا الاخرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون لهحتىيصبحو كانلهخريف من الجنة ومن أتاه مصيفاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يعدى وكان له خريفب مسن الجنة · حدثنا حماد بن أبى ١٠٨ شيبفتنا أبو معازية تنا الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على من النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه لميذكر الخريف قال أبوداود رواه منصورعن الحكم كارواه شعبة (باب فى العيادة مراراً) * حدثنا عثمان بن أبى شيبة تا عبد الله بن غير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالتمما أصيب سعدبن معاذيوم الخندق وماء رجل فى الا كمل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خمة فى المسجد ليعوده من قريب (باب العيادة من الرمد) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ٠ ثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبى أسحق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال عادنیرسول الله صلى اللّه عليه وسلم من وجع كان بعينى (باب الخروج من الطاعون) * حدثنا القطنبى عن مالك عن ابن شهاب عن عبدالحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال قال عبدالرحمن بنعوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بأرض فلانقد مواعليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا قرارامنه (باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة) وحد تناهرون بن عبدالله تا مكى بن إبراهيم ثنا الجعيد عن عائشة بنت سعدان أباها قال اشتكيت بمكة فاء فى النبي صلى اللّه عليه وسلم وعودنى ووضعيده على بيوتى ثم مسح صدرى وبطنى غيره لتقرر معنى المزابنة فيه بالمعنى الذى قرره المازرى فى الوجه الثانى المتقدم فتفسير العلماء المزابنة ليس بأعممن تفسير الحديث بل هو مساوله وهو امامر فوع فلامعدل عنه أومن الراوى ولهمزية و بسط الامام هذا فقال (وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر) بشد الموحدة المجموع بعضه فوق بعض (الذى لا يعلم كيله من الخطة أو التمر أوما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون الرجل المسلمة من الخبط) يفت المجمة والموحدة ما يسقط من ورق الشهر (أو النوى) للملح (أو الغضب أو العصفر) نبت معروف (أو الكرسف) بالضم القطن (أو الكنان) بفتح الكاف معروف وله بزر يعتصرو يستصبح به قال ابن دريد الكتان عربى سمى بذلك لانه يكتن أى إسود اذا ألفى بعضه على بعض (أو الفز) بفتح القاف وبالزاى معرب قال الليث وهو ما يعمل منه إلا بربسم ولذا قال بعضهم الغزو الابربسم مثل الحنطة والدقيق (أوما أشبه ذلك من السلع لاي. لم كيل شىء من ذلك ولا وزنه ولاعدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل) بكسر الكاف (سلعتك هذه) بنفسك (أومر من يكيلها أوزن من ذلك ما يوزن أواعدد منها ما كان يعدها نقص من كذا وكذا صامالتسمية بسميها أو وزن كذا وكذا رطلااً وعدد كذا وكذا فانقص من ذلك فعلى غرمه) بضم فكوى أى دفعه (لك حتى أوفيلا تلك التسمية فازاد على القسمية فهولى اضهن مانقص من ذلك على أن يكون لى مازاد فليس ذلك بيعا) شرعيا بائزا (ولكنه المخاطرة) المستفادة من لفظ المزابنة قال ابن حبيب الزين الخطروقيل الدفع كأنه دفع عن البيع الشرعى وعن معرفة التساوى (والغرر) مباولما فيه فهو لغة الخطر (وانقمار) بكسر القاف المغالية مبتدا خبره (يدخل هذالأنه لم يشتر منه شبأ شىء أخرجه ولكنه ضمن له ماسمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زادعلى ذلك فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذمن مالى صاحبه ما نقص بغير ثمن ولاهية طيبة بها نفسه) فهو من أ كل الميال بالباطل (فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الاشياء فذلك يدخله ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذاظهارة) بكسر الظاء المعجمة مايظهر للعين وهى خلاف بطانة (قلنسوة) يفتح القاف واللام واسكات النون وضم السين وفتح الواو مفردة فلانس (قدركل ظهارة كذا وكذالشئ بسمه فانقص من ذلك فعلى غرمه حتى ،وفيكه ومازادفى أو أن يقول الرجل الرجل أضمن لك من ثيابك هذى كذا وكذا فيصادرع) بفتح الذال المعجمة واسكان الراءة من (كل قبص كذاو كذا فا نقص من ذلك فعلىّ غرمه ومازاد على ذلك فلى أو أى يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقرأ والابل قطعجلودلك هذه نعالا على امام) بكسر الهمزة أى مثال (يريد اياه فانقص من مائية) أى حقيقة وصفة (زوج فعلىّ غرمه ومازاد فهولى بما ضمنت لله وما يشبه ذلك اى يقول الرجل للرجل عنده حب البان) شجر معروف وهو الخلاف بخفة اللام قال الصغانى وشدها من لحن العوام (اعصر حبات هذا فانقص من كذاوكذارطلافعلى أن أعطيكه ومازاد فهولى فهذا كله وما أشبهه من الاشياء أوضارعه) شابهه فهو مساوحسنه اختلاف الفظ والعرب تفعل ذلك للتأكيد (من المزابنة التى لا تصلح ولا تجوز وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخيط أو النوى أو الكرسيف أو الكتاب أو القضب) بالضاد المعجمة الساكنة بدت معروف (أو العصفر أبتاع منك هذا الخيط بكذا وكذا صا عا من خبط يخبط مثل خبطه أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله وفى العصفر والكرسف والكار و القضب مثل ذلك فهذا كله يرجع الى مارسفناء من المزابنة) فلايجوزشئ من ذلك لدخوله تحت نهبه صلى الله عليه وسلم عنها قال فى الاستذكار يشهد قول مالك لغة العرب فى المزابنة من الزين وهو المقامرة والدفع والمغالية وفى معنى ذلك الزيادة والنقص حتى قال بعض اللغو بين القمر مشتق من الفمارلزيادته ونقصاته فانزابنه والقمار والمخاطرة NO والهزاطرةشئ منداخل المعنىمتقارب (بامع بسع الثمر)) (قال مالك من اشترى ثمرا من نخل عهاة أو حافظ مسمى أولبنا من غنم ميبهاة انه لا بأس بذلك) أى يجوز (اذا كان يأخذما جلا شرع المشترى فى أخذه عند دفعه الثمن) بيان للتجميل (وامامثل ذلك بمنزلة راوية زيت بيتاع منها رجل بدينازا ودينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكبل له منها فهذالا بأس به فات انشقت الزاوية فذهب زيتها فلير للمبتاع الاذهبه ولا يكون بينهما يسع وأما كل شئ كان حاد مرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجني) بين التا كيد أى يجنى (فيأخذ المبتاع يومابيوم فلا بأس بهفات فتى قبل أن يستوفى المشترى ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقى له أو يأخذه منه المشترى سلعة بما بقى له بتراضبات عليه اولا يفارقه حتى يأخذها فات فارقه فإن ذلك مكروه لانه يد خله الدين بالدين وقدنهى) صلى الله عليه وسلم (عن الكائْ بالكائى) بالهمزوه والدين بالدين (فات وقع فى بيعهما أجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة) بفتح فكر تأخير (ولا يصلح الابصفة معلومة انى أجل مسمى فيهمن ذلك البائع للمستاع ولايسمى ذلك فى حائط بعينه ولا قى غنم باء بانها وسئل مالك عن الرجل يشترى من الرجال الحائط فيه ألوان) أنواع (من التخل من العجوة) نوع من أجود نمر المدينة (والكيس) نوع من التمر ويقال من أجوده (والعذق) بفتح المهملة واسكان المعجمة وقاف أنواع من التمر ومنه عسلق ابن الحسينى وعديق ابن طاب وعلق ابن زيد قاله أبو حاتم (وغير ذلك من ألوان التمر فيستثنى البائع منها ثمر النخلة أو الفضلات يختارها من نخل فقال مالك ذلك لا يصلح لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من الحجوة ومكيلة ثمر هاخة عشر صباحا وأخذ مكانه أثمر مخلة من الكيس ومكي لة ثمرها عشرة أسوع) جميع قلة اصاح ويجمع كثرة على صيعات وفى أسغة أجمع جمع أيضا لصاع على القلب كاقبل دار وآدر بالقلب قاله الفاسى وجعل أبو حاتم من خطا العوام قال ابن الانبارى وايس بخطأ فى القياس وان لم يسمع من العرب لكنه قياس ما نقل عنهم من نقل الهمزة من موضع العين الى موضع الباءفية ولون أبا زوآبار (وان أخذ العجوة التى فيهاخة عشر صاعا وترك التى فيها عشرة أسوع) وفى نسخة آصع (من الكيس فكانه اشترى العجوة باكبيس منفاضلا) فيدخل فى النهى عن ذلك (وذلك مثل أبى يقول الرجل للرجل بين يديه) أى عنده (صبرة من التمرقد صبر) بالتشديد (العجوة فعلهاخة عشر ساعاو جعل صبرة الكيس عشرة آسع وجعل صبرة المعلق اثنى عشر صاعاء أعطى صاحب التمردينا را على انه يختار فيأخذ أى تلك الصبرشاء فهذالا يصلح) لاو الخير بعد منتقلا (وسئل مالك عن الرجل يشترى الرطب من صاحب الحائط فيسسلفه الدينار ماذاله إذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب الحائطثم يأخذ منه ما بق له من دينار ان كان أخذ بثلاثى ديناره رطبا ◌ً خذ ثلث الدينار الذى بقى لهوات كان أخذثلاثة) نصب على التوسع أى بثلاثة (أرباع دينار، رطبا) مفعول أخذ (أخذ الربع الذى بق له أو يتراضيان بينهما في أخذ بما بقى له من ديناره عندما حب الحائط ما بداله ان أحب أن يأخذ تمراً وسلعة سوى التمر أخذها بما فضل له فإن أخذمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى بستوفى ذلك منه)ات لا يلزم عليه بيع لدين بالدين (واغماهذا بمنزلة أن يكرى الرجل الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو التجارأ والعمال) بالتشديد (لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويتسلف اجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو ذلك الراحلة ثم يحدث فى ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيردوب الراحلة أو العبدأو الميكن الى الذى سلفه ما بقى من كراء الراحلة أو اجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك ان كان استوفى نصف حقه رد ثم قال اللهم اشف سعد أو أثمهه هجرته (باب الدعاء للمريض عند العبادة) *حدثنا الربيع بن يحي ثنا شعبة ثنا يزيد أبو خالدعن المنهال بن عمروعن سعيدبن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادمن بضالم يحضبر أجمله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الامافاء الله من ذلك المرض * حدثنا يزيدبن خالد الرملى ثنا ابن وهب عن حبى إبن عبد الله عن الجبلى عن ابن عمر وقال قال النبي صلى اللّه عليه وسلم اذا جاء الرجل ومود مريضا فليقل اللهم اشف عبدال ينكالكه عدوا أرعشى لك الى جنازة باب كراهية تمنى الموت) * حدثنا بشربن هلال تنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضرنزل بهولكن لقل اللهم احينى ما كانت الحياة خير الى وتوفى إذا كانت الوفاة خيرا لى *حدثنا محمدبن بشارتنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالككان النبى صلى اللّه عليه وسلم قال لا يتمنين أجدكم الموت فذكر مثله (باب موت الفجأة)) وحد ثنامددثنا يحي عن شعبة عن منصور عن تميز ين سلة أو سعد ابن عبيدة عن عبيدبن خالد السلمى رجل من أصحاب النسبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال منةٍ.؟ هى عبيد قال موت الضياءة الخلق. (باب فضل من مات فى الطاعون *- جندتنا القعنى عنمالكعن عبد الله بن عبد الله بن جابربن عتيك من عنبك بن الحرث بن عبك وهو جد عبدالله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره ات جابر بن عتيك أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاه يعود عبد الله بن ثابت فوجدهقدغاب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فيصل ابن عنيك بسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فاذا وجب فلانبكين باكية قالواوما الوجوب يارسول الله قال الموت قالت ابنته والله اى كنت لارجو انتكونشهیدا فانلقدكنت قضبت جهاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اناللهعزوجل قدأ وقع أجره على قدرنتهوما تعدون الشهادة قالوا القتل فى سبيل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبيع سوى القتل فى سبيل الله المطعون شهيدوالغرق شهيدوصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الجريق شهيدوالذى بموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة (باب المريضيؤخذمن أظفاره وعانته) حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا إبراهيم بن سعد أنا ابن شهاب أخبرنى عمر بن جارية التقفى حليف بنىزهرة وكاب من أصحاب أبى حريرة عن أبى هريرة قال ابناع عليه النصف الباقى الذى عنده وان كان أقل من ذلك أو أكثر فحسباب ذلك يرذاليه مابقى له) وهذا كله ظاهر غنى عن شرحه (ولا يصلح التسليف فى شئ من هذا يسلف فيه بعينه الاأن يقبض المسلف) بكسر اللام (ماسلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقيض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأفيما اشترى من الرطب فيأخذمنه عند دفعه الذهب الى صاحبسه لا يصلح أن يكون فى شىء من ذلك أجل ولا تأخير وتفسير ماكره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفدْ فى راحلتك فلانة) المعينة واطلاقها على غير الانس أذكره بعضهم ورد بات فى الحديث مات فلانة لشاة (أركبها فى الحج وبينه وبين الحم أجل) أى مدة (من الزمان أو يقول مثل ذلك فى العبد أو المسكن فانه اذا صنع ذلك كان انما يسلفه ذهبا على انه ان وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الاجمل الذى حمى له فهى له بذلك الكراء وان حدث بهاحدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده وانغا فرق بين ذلك القبض) فاعل فرق(من قبل ما استأجراو اسكرى فقد خرج من الغرر والمسلف الذى يكره وأخذ أحرامعلوما) بخلاف من لم يقيض (وانما مثل ذلك أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما) بالنصب (وينقد أثمان ما) بالجمع كراهة توالى تثنيتين (فان حدث به ما حدث من عهدة السنة أخذذهبه من صاحبه الذى ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة فى بيع الرفيق ومن استأجر عبدا بعينه أو فكارى راحلة بعينها الى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بمالا يصلح لا هو قبض ما اشكرى او استاجرولاهو سلف فى دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه) بيان لنفى الصلاح (بيع الفاكهة) (قال مالك الامر المجتمع عليه عندناان من ابتاع شبأ من الفاكهة رطبها أو يابسها) مخفضهما (فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه) لانه من الطعام وقدنهى عن بيعه قبل استيفائه كما يأتى (ولا يباع شئ منها بعضه ببعض) بدل من الشئ (الايدابيد) "لايدخله ربا النساء (وما كان منها ما يبس فيصيرفاكهة يابسة بدخرو يؤكل فلا يباع بعضه ببعض الايدابيد) مناجزة (ومثلايمثل) أى متساويا (اذا كان من صنف واحد) لدخول ربا الفضل والنساء (فان كانا من صينفين مختلفين فلا بأس بأن يباع اثنان بواحمديدابيد) أى منا جزة (ولا يصلح إلى أجل) لر با النساء (وما كان منها لا يبس ولايدخروانما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والفناء والحريز) بكسر المعجمة وزاي آخره فوع من البطيخ (والجزر والاترج) بضم الهمزة وشد الجيم فاكهة معروفة الواحدة أترجة وفى لغية ضعيفة ترنيج قال الازهرى والاولى هى التى تكلم بها الفصحاء وارتضاه النحويون: (والموز) الفاكهة المعروفة الواحدة موزة (والرمان) فعال وأونه أصلية ولذا ينصرف فإن سمى بهامتنع جلاعلى الأكثر الواحدة رمانة (وما كان مثله وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس *وما) وفى نسخة مثل ما (يد خرويكون فاكهة فأراء خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحيديدا بيدفاذالميدخل فيه شىء من الاجل قائه لا بأس به) أى يجوز (بيع الذهب بالورق عينا وتبرا) حالات من الذهب فالتبزما كان من الذهب غير مضروب فإن ضرب ونا فيرفهو عين (مالك عن بحبي ابن سعيد) الانصاري (انتقال) مر سلاورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وغمرو بن الحرث عن يحيى بن سعيد انه حدثهما ان عبد الله بن أبى سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الشفذ كره قيل ان شيته عبد الله هو الهذلى يروى عن ابن عمر و غيرة وزعم البخارى أنه والدعبد العزيز بن أبى سمة فالله أعلم قاله أبو عمر (أمررسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين) سعد بن أبى وقاص وسعد ابن عبادة كمارواه يعقوب بن شيبة وغيره باسناد سحمج عن فضالة وال كنايوم خيبر فعل صلى الله ملته .-- عليه وسلم على الغنائم سعد بن أبى وقاص وسعد بن عبادة (أن يبيعا آنية من المغانم) أى مغانم خيبر (من ذهب أو فضة فياعا كل ثلاثة بأربعة عينا أوكل أربعة بثلاثة عينا) شك الراوى (فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيتما فردا) ما بعتما وفيه أمر الامام يدسع المغانم إذا رأى ذلك ويقسم الثمن واتمارد البيع ولم يأمر عا صله على خيبر لمسا باع صاعدين يجمع بصناع من جنيب بالرد لاحقال ان مبتاع الانية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع أولم يتقدم نهى قبل بيع الجنيب فلا يفض بخلاف الا نية وانما بيعت قبل كسر ها لات المشترى لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بهالحديث الذى يشرب فى آنية الفضة فانما يجر جرفى بطنه نارجهنم (مالك عن موضعى ابن أبى تمير) المدنى ثقة له فى الموطامر فوعاهذا الحديث الواحد (من أبى الحباب) بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف (سعيد) بكسر العين (ابن يسار) المدنى ثقة متقن (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الافضل بينهما) أى زيادة فيحرم الرباقى الذهبوالفضة لعلة الثمنية الغالية فالربويات المتحدجنيهما كذهب بذهب وفضة بهضة يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض وقد زاد فى حديث على عندابن ما جنه وصحبه الجاكم عقب قوله لافضل بينهما فى كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وها. وهذا رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك وتابعه سليمان بن بلال عن موسى به عند مسلم أيضا ورواء النسائى من طريق مالك وغيره (ماالله عن نافع) أمولى ابن عمر (عن أبى سعيد الخدرى) سعد بن مالك (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلابمثل) أى الاحال كونهما متماثلين أى متساويين أى مع الحلول والتقابض فى المجلس (ولاتشغوا) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة من الاشفاف أى لا تفضلوا (بعضها على بعض) والشف بالكسر الزيادة (ولا تدعوا الورق بالورق) بكسر الراء فيه ما الفضة بالفضة (الا) حال كونهما (مثلابمثل) بكسر الميم أى متما ثلين (ولا تشفوا) أى لا تفضلوا (بعضها على بعض ولا تبيع وا منها شيئأ غائبا) أى مؤجلا (بناجز) بنوت وجيم وزاى أى بحاضر فلام من التقابض فى المجلس وفيه ان الزيادة وان قلتحرام لان الشفوف الزيادة القليلة ومنه شفافة الاناء وهى البقية القليلة من الماء ولاخلاف فى منع الصرف المؤثر الا فى دينارفى ذمة آخذ صرفه الآن أوفى دينار فى ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتفاسان معافذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حاول مافى الذمة وأى يتنا جزافى المجلس وأجازاً بوحنيفة وأصحابه الصور تين وات لم يحل ما فى الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذهم وأجاز الشافعى وإبن كنانة وابن وهب الصورة الأولى دون الثانية والعياض ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم ون يحيى كلاهما عن مالك به ورواء الترمذي والنسائى أيضاً من طريق مالك (مالك عن حميد بن قيس الميكى) أبى صفوان القارى الاعرج من رجال الجماعة (عن مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكوى الموحدة أبى الحجاج الخزومى .ولاهم المكى إمام فى التفسير وفى المعلم مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة (انه قال كنت مع عبد الله بن عمر) بن الخطاب (بهاءه صائغ) هوورداى الرومى كما أخرجه ابن عبد البرمن طريق ابن عيينة عن وردان انهسأل ابن عمر (فقال يا أباعبد الرحمن) كذبة ابن عمر (انى أسوغ الذهب) أجمله خليا (ثم أبيع الشئء) المصوع (بأكثر من وزنه فأستفضل) أستبقى والسين للتأكيد (من ذلك قد ر عمل يدى فتهاه عبد الله عن ذلك) الربا (جعل الصائغ بردد) بعيد (عليه المسئلة) المذكورة (وعبد الله ينهاءعن ذلك حتى انتهى الى باب المسجد أو الى دابة يريد أن يركبها) شك الراوى (ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الافضل) زيادة (بينهما هذا عهد) أى وصية (فيينا) صلى الله عليه وسلم خواطرث بن عامر بن فوقل يحييا و كاتخبيب هوقتل احرئين: عامر يوم بدر فليت خيب عندهم أسيراًحتى أجمعوالقتله فاستعار من ابنة الحرث موسى يستهد بها فأعارته فدرج بنى لها وهى فافية حتى أنته فوجدتهمخلیا وهو على نفذه والموسى بيده ففزغت فرجة عرفها فقال أتخشين أى أقتلهما کنت لافعل ذلهقال أبوداودروی هذه القصة شعيب بن أبى حزة عن الزهرى أخبر نى عبيد اللهبن عياض ان ابنة الحرث أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعنى لفته استعار منها موسى يستهدبها. فأعارته (باب حسن الظن بالله عند الموت) حدثنامدد ثنا عيسى ابن يونس ثنا الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول قبلموتهبثلاث قالى لايموت أحدكم الاوهو يحسن الظن بالله (باب تطهير ثياب الميت)) وحدتنا الحسن بن على ثنا ابن أبى مريم أنا يحي بن أيوب عن ابن الهادى عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى سعيد. الخدرى انه لما حضره الموتدها بثياب جدد فلبها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المبت يبعث فى ثيابه التى. موتفيها (باب مايستحب أن يقال عند الميت من الكلام) *حدثنا محمدبن كثير أنا سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن أم مه ٢١٢ سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولواخرافات الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلمامات أبو سلمة قلتيارسول الله ماأقولقالفولى اللهم اغفرله وأعفينا عقي صالحة قالى فاعفينى الله تعالى به محمدا صلى اللّه عليه وسلم (باب فى التلقين) * حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمى تنا الفيحاك بن مخلد ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنى صالح بن أبى ءريب عن كثير بن مرة حسن معاذبن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الاالتدخل الجنة و حدثنا مدو تنا بشر تنا عمارة بن غزية تنا يحي بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدرى فول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنواموتا كمفول لا الهالا الله (باب تغميض الميت)) حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان ثنا أبو اححق يعنى الفزارى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلة قالت دخل رسول اللهصلى الله عليه وسلم على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه فصيح ناس من أهله فقال لاند عوا على أنفسكم الابخيرفات الملائكة يؤمنون على ماتقولون ثم قال اللهم اغفر لابى سمة وارفع درجته فى المهديين وأخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفرلنا وله رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونورله فيه (باب الإسترجاع)) حدثنا موسى بن اسفصيل ثنا (البناو عهدنا اليكم) وقد بلغنا كم قال أبو عمر قوله الدينار بالدينار الخاشارة الى جئس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل اشارة ابن عمر الحديث على سؤال الصائغ ه عن الذهب المصوغ وبدليل قولهصلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا مثل وزنابوزن ولا أعلم أحدا حرم التفاضل فى المضروب من الذهب والفضة المدرهمة دون التدبر والمصوغ منهما الا ما جاءعن معاوية والاجماع على خلافه قال وفى قوله نبينا تصريح بالمراد فى قوله فى رواية ابن عيينة هذا عهد صاحبنا فقول الشافعى يعنى به أ باه عمر غلط على أصله لأن صاحبنا مجمل يحتمل أنه أراد النبى صلى الله عليه وسلم وهو الاظهر ويحتمل أنه أراد عمر فلماقال مجاهد عن ابن عمر مهد فيينا فسر ما أجل وردات وهذا أصل ما يعتمده الشافعى فى الا ثارلكن الغلط لا يسلم منه أحد واغا دخلت الداخلة على الناس من جهة التقليد لأنه إذا تكلم العالم عند من لا نعم النظر شئء كتبه وجعله دينا يرد به ما خالفه دون معرفة وجهه فيفع الخال ١هـ (مالك أنه بلغه عن جده) وصله مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكيرعن أبيه عن سليمان بن يسارعن (مالك بن أبى عامران عثمان بن عفان قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الديناو بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) فيهرم وبا الفضل ولوقل فيحتمل أن يكون الذى بلغته ابن وهب أو مخرمة بن بكير (مالك عن زيد بن أسلم) العدوى مولاهم المدنى (عن عطاء بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة (إن معاوية بن أبى سفيان) ضخر بن حرب (باع سفاية) بكسر السين قيل هى البرادة ببردفيها الماء تعلق (من ذهب أوورق) قضة (بأكثرمن وزنها) قال ابن حبيب زعم أصحاب مالك ان السقاية قلادة من ذهب فيها جوهرواس كافالوافالقلادة لا تسمى سقاية بل هى كاس كبيرة بشرب بها ويكالبها وأما القلادة وهى العقدانى تعلقها المرأة إلى خر ها تغيرها ابناعها معاوية بمائة دينار فيها قبر وجوهر من لؤلؤ وياقوت وزبر جدفتها، عبادة بن الصامت وأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك (فقال أبو الدرداء) =ويغير وقيل عامر بن قيس الانصارى ضخابى حليل عابد أول مشاهده أحدمات فى خلافة عثمان وقل عاش بعدذلك (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الامثلامثل) أى سواء فى القدر (فقال معاوية ما أرى مثل هذا بأستا) امالانه حل النهى على المسبوك الذى به التعامل وقيم المتلفات أو كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس (فقال أبو الدرداء من يعدونى) بكسر الذال المعجمة (من معاوية) أى من يلومه على فعله ولا بلومنى عليه أو من يقوم بعذرى إذا جازيته بصنعه ولا يلومنى على ما أفعله به أو من ينصر فى بقال عذرته اذا نصرته (أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنى عن رأيه) أنف من رد السنة بالرأى وصدور العلماء تضيق عن مثل هذاوه وعندهم عظيم ود السنن بالرأى (لا أسا كنك بأرض أنت بها) وجائز للمرء أن يهجر من لميسمع منه ولم يطعه وليس هذا من الهجرة المكروحة ألاترى أنه صلى اللّه عليه وسلم أمر الناس أن لا يكاموا كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك وهذا أصل عند العلماء فى مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه وقدرأى ابن مسعودرجلا يك فى جنازة فقال والله لاأ كات أبداقاله أبو عمر (ثم قدم أبو الدرداء) من الشام (على عمر بن الخطاب) المدينة (فذكرذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك الامثلامثل وزنابوزن) بيان للمثل قال أبو عمولا أعلم ان هذه القصة عرضت معاوية مع أبى الدرداء الامن هذا الوجه والغاهى محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت والطرق متواترة بذلك عنهما اهـ والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر فهو من الافراد العصبية والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبى الدرداء (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلابمثل) أى متساويا (ولا تشفوا) أى تفضلوا بعضها على بعض ويطلق الشف ١٨١٣ لغة أيضاعلى النقص وهو من أسماء الاضداد (ولا تبيعوا الورق بالورق) أى الفضة (الامثلابمثل) بكر فسكون فيهما (ولا نشفوا) تزيدوا (بعضها على بعض ولا قيموا الورق بالذهب أحدهما جائب) عن المجلس (والآً خرنائز) أى حاضر وهذا تقدم مرف وعاعن أبى سعيدوذكرهذا الموقوف اشارة لاستمرار العمل به ولزيادة قوله ( وان استنظر ك إلى أن يلج) يدخل (بيته فلا تنظره) لا تؤخره (انى أخاف عليكم الرماء) بفتح الراء والميم والمد (والرماء هو الريا) أى الزيادة والتأخيروفى رواية الارماء يقال أرمى على الشئ وأربى اذا زاد عليه (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلابمثل ولا تشفرا بعضهاعلى بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الامثلامثل ولا تشفوا بعضها على بعض) أعاد. لا فادة انه رواه عن شيخين ولم يجمعهمالاختلاف لفظهما فى قوله (ولا تبيعوا منها شيأ غائبا بنا جر) فات نافعا قال ولا تبيعوا الورق الخ ومالك يحافظ على ألفاظ شيوخه وأن اتحد معناها واللفظ الثانى طبق المرفوع السابق والاول بمعناه (وإن استنظرك) طلب تأخيرك (إلى أن يلج ينته فلا تنتظر ه اى أخاف عليكم الرماء) بالمسد (والرماء هو الربا) الظاهر ان هذا التفسير من ابن عمر لا تفاق نافع وابن دينا وعليه ففيه حرمة وبا النساء أى التأخير وان قل وهو المشهور ومذهب المدونة وخفف القليل مالك فى الموازية (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد) بن الصديق (أنه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع) المكيال المعروف (بالصاع) من الربويات كالقمح (ولايباع كائ) بالهمزأى مؤجل (بناجز) أى حاضر (مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيدبن المسيب يقول لاربا الافى ذهب أوفضة أو ما يكال أو بوزن مما يؤكل أو يشرب) كما أشير الى ذلك فى الحديث النبوى (مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد فى الارض) وجاءعن ابن المسيب وعطاء بن أبير باح فى قوله تعالى وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون أى افسادهسم كان قطع الذهب والفضة وعن زيد بن أسلم فى قوله تعالى أو أن نفعل فى أموالنامانشاء قال قطع الدنانير والدراهم وقال غيره هو النجس الذى كانوا يفعلونه وروى ابن أبى شيبة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسرسكة المسلمين الجائزة بينهم الإمن بأس قال أبو عمر اسناده لين (قال مالك ولا بأس بأن يشترى الرجال) أو المرأة (الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا اذا كان تبرا أو حليا) بفتح فسكون مفرد على بضم فكسر (قدصيغ فاما الدراهم المعدودة والد نانير المعدودة فلا ينبغى) لا يخل (لا حدان يشترى من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد) كل منهما (فات اشترى ذلك جزافا فاما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا وليس هذا من يبوع المسلمين) فيحرم لحصول الغرر من جهتى الكمية والاحاد لانه يرغب فى كثرة آحاده ليسهل الشراء بهاهكذاء لله الابهرى وعبد الوهاب وعلله ابن مسلمة بكثرة ثمن العين فيكثر الغرد ورد بجواز بيع الحلى واللؤلؤوغيرهم جزافا كافال (فأماما كان يوزن من التبروالحلى فلا بأس أن يباع ذلكجزافا واتما يبتاع ذلك جزافاً) حال كونه (كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الاطعمة التى تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس) أى يجوزاذا كان التعامل بالوزن لعدم قصد افراده حينئذ (قال مالكمن اشترى مصحفا أر سيفا ا وخاتماً وفى شئ من ذلك ذهب أوفضة بد نانيرأو دراهم) متعلق باشترى(فات ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانیرفانه بنظرالی قمته فات كان قمة ذلك الثلثين وقيمة مافيه من الذهب الثلث فذلك جائزلا بأس به اذا كان ذلك يدابيد ولا يكون فيه تأخير) بيان ليد بيدوظاهره أنه ينظر فى الثلث وغيره الى قيمة المحلى مصوغا وكذا هو ظاهر الموازية وقال الباجي ظاهر المذهب ان النظر فى ذلك بالوزن (وما اشترى من ذلك بالورق بمافيه الورق تطر الى قيمته) مصوغا (فات كان قيمة ذلك الثلثين وقية مافيه من الورق الثلث فذلك جائزلا بأس به). حماد أنا ثانت عن ابن عمرين أبى سلمة عن أبيه عن أمسلة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل انالله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسب مصبيف فأحرفى فيها وأ بدل لى بها خيرا منها (باب الميت يستجي) حدثنا أحمدبن حنبل ثا عبد الرزاق ثنا معمرعن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم مجبى فیثوب حبرة (باب القراءة عند الميت) حدثنا محمد بن العلاء ومحمدين ٠ مکی المروزى المعنى قالا ثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عين أبىعثمان وليس بالنھدی عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال النبى صلى الله عليه وسلم اقرؤا يس علىموتا كم (باب الجلوس عند المصيبة *حدثنا محمد بن كثير تنا سليمات ابن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت لماقتل زيدبن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد يعرف فى وجهه الحزب وذكر القصة (باب التعزية)) حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله * بن موهب الهمدانى ثنا الفضل عن ربيعة بن سيف المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحلى من عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال قبر نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى ميتافظافرغنا الصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما حاذى بابه وقف (١٥- زرقافى ثالث) ١١٤ فاذا نحن باحر أة مقبلة قال أظنه عرفها ظاذهبت اذا هى فاطمة عليها السلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من يتسك فقالت أنيت يارسول الله أهل هذا البيت فرحت اليهم ميتهم أوعز بتهم به فقال لها رسول الله صلى الله عليه. وسلمفلعلڭ بلغتمعهمالكدى قالت معاذ الله وقد سمعتلنذكر فيهاماتذكرقال لو بلغت معهم اكدیفذ کرتدیدا فىذلك فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبورفيما أحسب (باب الصبر عند الصدمة). حدثنا محمدبن المثنى ثنا ٠ عثمان بن عمر ثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكى على صبى لها فقال لها اتقى الله واصبرى فقالت وما تبالى أنت بمصيبتى فقيل لها هذا النبي صلى اللّه عليه وسلم فانته فلم تجدعلى بابه بوابين فقالت يارسول الله لم أعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول صدمة (باب البكاء على الميت) * حدثنا أبو الوليد الطبالسى ثنا شعبة عن عاصم الاحول قال سمعت أباعثمان عن أسامة بن زيدان ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت اليه وأنامعه وسعد وأحسب أبياان ابنى أو ابنتى قد حضر فاشهد نافأ رسل يقرأ السلام وقال قل لله ما أخذوما أعطى وكل شئ عنده الى أجل فأرسلت تقسم عليه فأناها فوضع الصبى فى جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعضع ففاضت تأكيد لجائزاً ومعناه بلا كراهة (اذا كان ذلك يدابيد) أى مناجزة (ولم يزل على ذلك أخر الناس عندنا) بالمدينة (ماجاء فى الصرف)) (مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح المهملتين والمثلثة ابن عوف (النصرى) بفتح النوى واسكان المهملة من بنى نصر بن معاوية أبى سعيد المدنى له رؤية وأبوه صحا فى وقال أحمد بن صالح ات المالك صحية وقال سلمة بن وردات رأيت جماعة من الصحابة فعده فيهم وذكر الواقدي أنه ركب الخيل فى الجاهلية وروى أنس بن عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجيت وجبت صححه أحدبن صالحقال فى الاستيعاب لا أحفظ له خبرافى صحبته ا كثرمن هذا وأماروايته عن عمر فأشهر من أن تذكروروى عن العشرة والعباس اهـ وقال البخارى وابن معين وأبو حاتم الرازى وابن حبات لا يصح له صحبة قال ابن حبان من زعم او له صحبة فقدوهم قال ابن منده وحديث سلة عنه كنا عند النبى صلى اللّه عليه وسلم وهم صوابه عن أنس بن مالك أى كمارواه أبو يعلى من طريق ابن أبى فديك عن سلمة عن أنس وذكره ابن البرقى فيمن رأى النبى صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له عنه رواية وابن سعد فين أدركهوراً، ولم يحفظ عنه شيأوذ كره أيضافى الطبقة الأولى من التابعين وقال كان قديما ولكنه تأخر إسلامه ولم يبلغناان له رؤية ولارواية مات سنة اثنين وتسعين فى قول الجمهور وقيل سنة احدى وهوابن أربع وتسعين (انه المس صرفا: بفتح الصاد واسكان الراء من الدراهم وفى رواية للبخارى انه قال من عنده صرف فقال طلحة أناولمسلم من يصطرف الدراهم (عمائة دينار) ذهبا كانت معه (قال) ماللت (فدعانى طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة (فتراوضنا) باسكان الضاد المعجمة أى تجار بنا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتبايعين من الزيادة والنقصان لاى كل واحد يروض صاحبه وقيل هى المواضعة بالسلعة بأى يصف كل منهما سلعته للاآخر (حتى اصطرف (منى) ما كان معى (فاخذ الذهب يقلبها فى يده) والذهب يذكر ويؤنث فلاحاجة الى أنه ضمن الذهب معنى العدد وهو المائة فأنته لذلك (ثم قال حتى) أى اصبر الى أن (يأتينى خار فى) لم بسم (من الغابة) بغين محجمة فألف فوحدة موضع قرب المدينة به أموال لاهلها وكان لطلحة بها مال مخل وغيره وانماقال ذلك طلحة نظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسئلة قال المازرى وأنه كان يرى جوز المواعدة فى الصرف كما هو قول عندنا أو انه لم يقبضها وانما أخذها يقلبها (وعمر بن الخطاب يسمع) ذلك (فقال عمر لمالكه بن أوس والله لا تفارقه حتى تأخذ منه عوض الذهب) وفى رواية والله لتعطينه ورقه وهذا خطاب أطلهة وفيه تفقد عمراحوال رعيته فى دينهم والاهتمام بهسم وتأكيد الامن باليمين وان الخليفة أو السلطان إذا سمع أو رأى مالا يجوز وجب عليه النهى عنه والارشاد الى الحق (ثم قال) مستدلا على المنع بالسنة لأنها الحجة عنه التنازع (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق) بفتح الواو وكسر الراء أى الفضية هكذا رواء اً كثر أصحاب الزهرى كمالك ومعمروابن عبدنة لم يقولوا الذهب بالذهب فى كل حديث عمروهم الحجة على من خالفهم وهو المناسب لسياق القصة ربافى جميع الاحوال (الاهاءوها.) بالمدوفتح المهمزة فيهما على الافصح الاشهر اسم فعل بمعنى خذيفال ها درهما أى خذدرهما فنصب درهما باسم الفعل كما ينصب بالفعل وبالقصر يقوله المحدثون وأنكره الخطابى وقال الصواب المدويجوز كسر الهمزة نحوهات وسكونها فى وخف وأسلها هالك بالكاف فقلبت همزة وليس المرادانها من نفس الكلمة وانما المراد أصلها فى الاستعمال وهى حرف خطاب قال ابن مالك وحقها أن لا تقع بعد الاكمالايقع بعدها خذفاذا وقع قدر قول قبله يكون به محكيا أى الامقولا عنده ١١٥ عنده من المتعاقدين ها.وها. قال الطبى فاذت محله النصب على الحال والمستثنى منه مقدر يعنى بيع الذهب بالورق ربافى جميع الحالات الاحال الحضور والتقابض فكنى عنه بقولههاء وهاء لانه لازمه وقال الأبى محله النصب على الظرفية (والبربالير) بضم الموحدة القمح وهى الخطة أى بيع أحدهما بالآخر (وباالا) مقولا عنده من المتعاقدين (هام)من أحدهما (وهاء) من الآخر أى خذ(والتمر بالتمر) أى بيع أحدهما بالآخر (ربا) بالتنوين من غيرهمز (الاها، وهاء) من المتعاقدين (والشعبر بالشسعير) بفتح الشين على المشهور وقد تكسر قال ابن مكى كل فعيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر منقبله فى لغة تميم قال وزعم الليث ان قوما من العرب يقولون ذلك وان لم تكن عينه حرف حلق نحو كبيروجليل وكريم أى بيع الشعير بالشعير (رياالا) مقولا عنده من المتعاقدين (هاء وهاء) أى يقول كل واحد منهما للا تر خذو ظاهره ان البرو الشعير صنفات وبه قال أبو حنيفة والشافعي وفقها، المحدثين وغيرهم وقال مالك والليث ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين اتم ما صنف واحد زادمسلم من حديث أبى سعيد والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة ومثله عنده من حديث عبادة فى حديث الباب اى النساء يمتنع فى ذهب بورق وهما جفسات مختلفات يجوز التفاضل بينهما اجماعا ونصا فأ حرى أن لا يجوز فى ذهب بذهب ولاورق بورق لحرمة التفاضل فيهما اجماعا ونصا أى فليس حديث عمر بهاصر عن حديث غيره فتجب المتاجرة فى الصرف ولا يجوز التأخيرولو كانابالمجلس لم يتفرقا عن المالك ومحمل قول عمر عنده لا تفارقه حتى أخذ منه ان ذلك على الفورلا على التراخى وهو المعقول من لفظه صلى الله عليه وسلم هاء وها، وقال أبو حنيفة والشافعى يجوز التقابض فى الصرف ما لم يفستروا وإن طالت المدة وانتفلا الى مكان آخر واحتم وابقول عمرو جعلوه تفسير المارواه وبقوله وان استنظرك إلى أى يلج بيته فلا نظره قالوافه. لم منه ان المراعى الافتراق قاله أبو عمر قال الابى المناجزة قبض العوضين عقب العقدوهى : مرط فى تمام المصرف لافى عقده فليس لأحدهما أن يرجع وصرح بانها شرط المازري وابن محرز واختار شيخنا يعنى ابن عرفة انهاركن التوقف حقيقته عليها وليست بخارجة وظاهر كلام ابن القصار انها ليست بركن ولا شرط وانما النأخير مانع من تمام العقدفات قبل لا يصح انها شرطلان الشرط عقليا كالحياة للعلم أو شرعيا كالوضوء للصلاة شرطه أى يوجد دون المشروط والمناجزة لاتوجددون عقد الصرف فاصورة تأخيرها أجيب بانها انماهى شرط فى الصرف الصح وهو متأخر عنهاهذا وذهب الجمهور إلى أن التحريم انما اختص بالستة المذكورة الذهب والفضة والبرو الشعير والقروا الح لمعنى فيها فيقاس عليها ما وجد فيه ذلك المعنى ثم اختلف فى تعيينه فقال مالك والشافعى العلة فى النقدين الثمنية لانهما اثمان المبيعات وقيم المتلفات فلا يقاس عليهماشئ من الموزون لعدم العلة فى شئ منها والقياس انماهو على العلة لا على الأسماء والعلة فى الاربع عند مالك الاقتبات والادخار والاصلاح وعند الشافعى الطعمية فنص صلى الله عليه وسلم على أعلى القوت وهو البروعلى أدناه وهو الشعير تنبيها بالطرفين على الوسط الذى بينهما كسلت وارزودخن وذرة واذا أريدذ كرشمئ جسلة فربما كان ذكرطرفيه أدل على استيعابه من اللفظ الشامل لجميعه كقولهم مطرنا السهل والجبل وضربته الظهر والبطن وذكر التمر وان كان مقتا تالان فيه ضربامن التفكه حتى انه يؤكل لا على جهة الاقتيات تنبيها على ان ذلك المعنى لا يخرجه عن بابه ولادخال ما شابهه وهو الزبيب ولما علم ات هذه الاقوات لا يصلح اقتباتها بلا مصلح حتى انها دونه تكاد أن تلحق بالعدم ذكر الملح ونبه به على ماهو مثله فى الاصلاح ولا يقتات منفردا وفى الحديث فوائد كثيرة وأخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه الليث وابن عبدنة عند مسلم وغيره ورواه الاربعة من طريق مالك وتبعه جماعة عندهم (قال عبئا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا قال النهارحة وضعها اللهفى قلوب منیشاءواغا يرحم الله من عباده الرحماء * حدثناشيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنسبنمالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدفى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم فذكر الحديث قال أنس لقدرأ يته يكيد بنفسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فد معت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولانقول الأمايرضى ربناانابك باإبراهيم لمحزونون (باب فى النوح). *حدثنامدد ثنا عبدالوارث عن أيوب عن حقصة عن أم عطية قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها ناعن النياحة .حدثنا إبراهيم بن موسى أنا محمدين ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبى سعيد الخدرىقال لعنرسول الله صلى اللّه عليه وسلم النائحة والمستمعة *حدثنا هناد بن السرى عن عبدة وأبى معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب بيكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعنى ابن عمر اغامر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ان صاحب هذا ليعذب وأهله بيكون عليه ثم قرأت ولا تزروازرة وزر أخرى قال عن أبى معاوية على قبريهودىوحدثنا عثمان ابن أبى شيبة ثنا جرير عن منصور ٢١٩ عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امر أته لتبكى أوتهم به فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى قال فسكنت فلمامات أبو موسى قال يريد لقمت المرأة فقات لها ماقول أبى موسى لك أماسمعت ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منامن حلق ومنسلقومن شرق*حدثنا مسدد ثنا حيدين الاسود ثنا الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الربذة حدثنى أسيدبن أبى أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المعروف الذى أخذ علينا ان لا نعصيه فيه وات لانخمش وجهاولاندءوويلا ولا نشق جيباوات لا ننشر شعرا (باب صنعة الطعام لاجل المبت) وحدتامدد تاسفيان حدثنى جعفربن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اصنعوا لا ل جعفرطعا ما فانه قد أتاهم أمر شغلهم (باب فى الشهيد يغسل)) *حدثناقتيبة بن سعيد ثنا معن ابن عيسى ح وتناعيد اللّه بن عمر الخشمى ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إبراهيم بن طهمان عن أبى الزبير عن جابر قال رمى رجل بسهم فىصدره أوفى حلقهفىاتفادرجفى ثيا به كماهوقال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم *حدثنازياد ابن أيوب ثنا على بن عاصم عن عطاءبن السائب عن سعيدين مالك اذا أصطرف الرجل دراهم بدينار) وفى نسخة بد نانير (ثم وجدفيها درهما زائفا) أى ردينا (فارادرده انتقض صرف الدينار ورداليه ورقه) فضته(وأخذاليه دينارهوتفسيرما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق وباإلاهاء وهاء) أى خذ (وقال عمر بن الخطاب) راوى الحديث (وات استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره وهو اذارد عليه درهما من صرف بعدان يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشئء المستأجر فلذلك كره) أى منع (ذلك وانقض الصرف وانما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بأ جل) أى مؤخر (فانه لا ينبغى أن يكون فى شئ من ذلك تأخير ولا نظرة) أى تأخير فن العطف اختلاف العبارة والعرب تفعل ذلك التأكيد (واى كان من صنف واحداو كان مختلفة أصنافه) لحرمة رباالنساءاحا علونها (المراطية) مفاعلة من الرطل ولم أجدلغوياذكرها وانمايذ كرون الرطل وهى عر فابيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناوهى المذكورة فى حديث أبي سعيد السابق لا تبيعوا الذهب بالذهب الحديث قاله الابى (مالك عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط) بقاف ومهملة مصغرا (انه رأى سعيدين المسيب براطل الذهب بالذهب) وبين الصفة بقوله (فيفرغ ذهبه فى كفة الميزان) بكسر الكاف والضم لغة واما كفة غير الميزان فقال الاصحى كل مستدير في الكسر لحوكفة اللثة وهو ما المخدر منها وكفة الصاندوهى حبالته وكل ما استطيل فبالضم فحو كفة الثوب حاشيته وكفة الرمل وقيل بالوجهين فى الجميع (ويفرغ صاحبه الذى يراطه ذهبه فى كفة الميزان الاخرى فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ واعطى) فتجوز المراطلة بالكفتين وفى حديث القلادة فى مسلم انزع ذهبها واجعله فى كفة وفى جوازها بالصحة قولات والجواز أصوب قاله المازوى وسمع ابن القاسم لا بأس بالصنعة فى كفة واحدة ابن رشد هو أصوب لتقن المساواة بها من الكفتين اذقد يكون فى الميزان غين وممع أشهب وابن نافع لا بأس فى المراطلة بالشاهين اذا كان عدلا ونقل ابن مجرز عن مالا يجوز فى المراطلة ان يرى ذهبه فى الشاهين بعثقال ثم تزن ذهبك وزنة ثانية بذلك العياروفى تلا الكفة بعينها قال الأبى فهذانص أو ظاهر فى ان الشاهين الصنية وأما انه ميزات العود المسمى بالفر سطوى فلا واف قال شيخنا انه يغلب على ظنى أنه مراد بالشاهين فان اللغة لا تفسر بغلبة الظن ويبعد أيضا تفسير الشاهين بالوزى المسمى بالرمانة عرفا (قال مالك الأمن عندنافى بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة) أى وزنا انه لا بأس بذلك أى يجوز (أن يأخذاحد عشردينارا بعشرة دنانيريدا بيد) أى مناجزة (اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين) لانتفاء التفاضل (وان تفاضل) أى زاد (العدد) فاعل تفاضل (والدراهم أيضا فى ذلك بمنزلة الدنانير) انما ينظر الى وزنها اذا بيعت مراطلة (قال مالك من راطل ذهبا ذهب أوورقابورق فكان بين الذهبين فضل) أى زيادة مثقال فاعطى صاحبه من قيمته الورق أو من غيرها أنه على معنى الورق وهو الفضة أى من غير الفضة كالعرض فلا يأخذه فإن ذلك قيم ليس بحسن لحرمته (وذربعة) بدال مججعة وسيلة (إلى الربالانه اذا جازله أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كانه اشتراه على حدته) أى وحده (جازله أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا) قصدا (لان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه ولوانه باعه ذلك المثقال مفرد اليس معه غيره) صفة كاشفة لمفرد (لم يأخذه بعشر الثمن الذى أخذه به لات) أى لاجل اى (يجوزله البيع فذلك الذريعة) الوسيلة (الى احلال الحرام والامر المنهى عنه) فلذلك منع (قال مالك فى الرجل) مثلا (يراطل الرجل ويعطيه الذهب العنق) بضمتين جمع عنيق كبردور يدكافى المصباح (الجياد ويجعل معها تبراذهباغير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة ١١٧ مكروهة عند الناس فيتبا يعان ذلك مثلا يمثل أن ذلك لا يصلح) لحرمته (وتفسيرما كره من ذلك) أى بيان وجه منعه (ان صاحب الذهب الجياد أخذ فضل) أى زيادة (عيون ذهبه فى التبر الذى طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لزيراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع) الدورات الفضل من الجانبين (وانما مثل ذلك) أى صفته بمعنى قياسه (كمثل رجل أراد أن يقناع ثلاثة أصوع) وفى نسخة آصع وكل جمع الصاع (من تمر مجوة بصاعين ومد من تمركبيس فقيل له هذا لا يصح) للتفاضل (جعل ساعين من كبيس وصاما من حشف) ردى. التمر (يريدات يجيز بذلك بيعه) الاتحاد الكيل (فذلك لا يصلح لانه لم يكن صاحب الفجوة ليعطيه صاعا من المعجزة بصاع من حشف ولكنه انما أعطاه ذلك لفضل الكيس) فاغتفر ذلك الفضل منع (أوات يقول الرجل للرجل يعنى ثلاثة أصوع من البيضاء) أى الحنطة كما يفهم من باقى الكلام فليس المراد بها هنا الشعبر وات سبق عن ابن عمر انه اسم له عند العرب فراده بعضتهم لانه نفسه عبر فى موضع آخر بقوله عرب المجاز اهـ فلا ينافى ات غيرهم يطلق البيضاء على الحنطة وفى القاموس البيضاء الخطة (بساعين ونصف من حنطة شامية) وهى السمراء (فيقول هذا لا يصلح الامثلابمثل فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريدان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لانهلم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاءلو كان ذلك الصاع منفرداً وانغما أعطاه أيام لفضل الشامية على البيضاء) فاغتفر أخذ الشعير للفضل (فهذالايصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر فكل شئ من الذهب والورق والطعام كله الذى لا ينبغى) لا يصلح أن يبتاع وفى نسخة يباع (الامثلامثل فلا ينبغى أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشئ) نائب فاعل بجعل (الردىء المسخوط ليجاز) بالجيم (البيع وليستمل بذلك مانهى عنه من الامر الذى لا يصلح اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك أن يدرك) بصل (بذلك فضل جودة ما يسع فيعطى الشىء الذى لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم) يغل الادخام بذلك (وانما قبله من أجل الذى يأخذمعه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغى لشئ من الذهب والورق والطعام) نهى لها والمراد أصا بها وهو من البلاغة (أن يدخله شئ من هذه الصفة) فهو حرام (فان أراد صاحب الطعام الردىء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيأ فلا بأس بهاذا کای کذلك) لعدمالربا (العينة وما يشبهها) بكسر العين البيع المتحيسل به على دفع عين فى أكثر منها وروى أحمد فى الزهد عن ابن عمر أتى علينا زمان وما يرى أحد مناانه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقروتر كوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوادينهم حه ابن القطان (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع) اشترى (طعامافلايبعه) مجزوم بلا الناهية وفى رواية فلا ربيعه بالرفع على انها نافية وهواً بلغ فى النهى عن صريح النهى (حتى يستوفيه) أى يقبضه والحق مالك بالابتياع سائر عقود المعاوضة كاأخذه مهرا أوصلها فلا يجوز بيعه قبل ثقته فلوملك المعاوضة كهبة وصدقة وسلف جازقبل قبضه والحق بالبيع دفعه عوضا كدفعة مهرا أو خلها أوهبة ثواب أو اجارة أو صلماعن دم فيمنع ذلك قبل قبضه وأمادفعه قرضا أو قضاء عن قرض فيجوز وعموم قوله طعاما يشمل الربوى وغيره وهو المشهور وفى ان المنع معلل بالعينة ويدل عليه ادخال مالك أحاديثه تحت الترجمة ومافى مسلم عن طاوس قلت لابن عباس لم نهى عن بيعه قبل قبضه قال ألاتراهم يبتاعون بالذهب والطعام مي جابالهمزو عدمه أى مؤخرايعنى أنهم يقصدون الى دفع جبيرعن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودوات يدفنوا بدمائهم وثيابهم *حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب ح وثناسلمان بن داود المهرى أنا ابن وهب وهذا لفظه أخبر نى أسامة بن زيد الليثى ان ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم وحدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا زيديغنى ابن الحباب ح وثناقتيبة بن سعيد ثنا أبو صفوات يعنى المروانى عن اسامة عن الزهرى عن أنس المعنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من على حزة وقدمثل به فقال أولا أف تجدصفية فى نفسها لتر كته حتى تأ كله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الشباب وكثرت القتلى فكانالرجل والرجلان والثلاثة يكفنون فى الثوب الواحدزاد قتيبة ثم يدفنون فى قبروا حد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أهم أكثرقرآ نافيقدمه الى القبلة * حدثنا عباس العنبرى ثنا عثمان بن عمر ثناً اسامة عن الزهرى عن أنس ان النبى صلى اللّه عليه وسلم من بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحدمن الشهداء غيره *حدثناقتيبة بن سعيدويزيدبن خالد بن موهب ان الايث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أى جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحمد ويقول أيهماأ كثراًخذ القرآن فاذا أشير إلى أحدهما قدمه فى ١١٨ اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفهم بدمائهم ولم يغسلوا حدثنا سليمان بن داود المهرى ثنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد (باب فى سعر الميت عند غسله) *حدثنا على بن سهل الرملى ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن على أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لا تبرزنفذك ولا نظرت الى تغذى ولا ميت وحدثنا النفيلى ثنا محمد بن سلمة عن محمدبن اسحقحدثنىيحيىبن عباد عن أبيه عبادبن عبدالله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول ما أرادوا غسل النبى صلى الله عليه وسـ لم قالوا والله ماندرى أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كانجردموتانا أم نغسله وعليه ثيابه فهما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه فىسدره ثم ظهممکلم من ناحية البيت لايدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابهفقاموا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قيصه يصبون الماءفوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمرى ما استدرت ماغ له الإتساؤة (باب كيف غسل الميت)) * حدثا الفعنى عن مالكٌ ح وتنا مدد تنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمدبن سيرين عن أم عطية قالت دخل ذهب فى أكثرمنه والطعام معلل أو تعبدى غير معلل قولات وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف والفعنى ومسلم عن الفعنى ويحمي الثلاثة عن مالكه به وتابعه جماعة عن نافع به (مالك عن عبدالله بن دينار) العدوى مولى ابن عمر من الثقات الاثبات (عن عبد الله بن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا بيعه حتى يقبضه) للعينة أولان للشارع غرضافى ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لاسماز من الشدة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال فلوابيع بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض وقال محمدبن عبد السلام الصمج عند أهل المذهب ان النهى عنه تعبدى وظاهر الحديث قصر النهى على الطعام ربويا كات أم لا وعليه مالك وأحمد وجاعه فيجوز فيما عداء اذلومنع فى الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين ومنعه أبو حنيفة الأفيمالا يتقل كالغبار تعلقا قوله حتى يستوفيه فاستثنى ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ومنع الشافعى بنع كل • يشترى قبل قيضه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ريح مالم يضمن ثهم وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن عمر لانه دل بالمفهوم على الت غير الطعام بخلافه ويحمله على بيع الخيار فلا يبيع المشترى قبل أن يختار واماقول ابن عباس عند الشيخين واحسب كل شىء مثله أى الطعام فإنما هو اخبار عن رأيه ليس بمرفوع وشد عثمان البنى فاجاز ذلك فى كل شئ وهو مخالف للاجماع والحديث فلا يلتفت اليه وتابع مالكاعليه اسمعيل بن جعفر عن ابن دينارعند مسلم (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه قال كنافى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع) نشترى (الطعام فيبعث) صلى اللّه عليه وسلم (علينا من يأمر نا) محل نصب مفعول يبعث (بانتقاله) أى نقله (من المكان الذى ابتعناء فيه إلى مكان سواء) أى غيره (قبل أن تبيعه) لان بنقله يحصل قبضة وهذا قد خرج مخرج الغالب والمراد القبض وفرق مالك فى المشهور عنه بين الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه لانه مر ئى فيكفى فيه التخلية وبين المكبل والموزون فلابد من الاستيفاء وقدروى أحمدعن ابن عمر مرفوعا من اشترى بكيل أووزن فلا يبعه حتى يقبضه ففى قوله بكيل أووزى دليل على أن ماخالفه بخلافه وجعل مالك رواية حتى يستوفيه تفسير الرواية حتى يقبضه لان الاستيفاءلا بكوى الا بالمكيل أو الوزن على المعروف لغة قال تعالى الذين إذااكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أووزنوهم يخسرون وقال فأوف لنا الكيل وقال وأوفوا الكيل إذا كلتم والحديث أخرجه مسلم عن يحسي عن مالك به (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (ان حكيم بن حزام) عهملة وزاى ابن خويلد ابن أسدبن عبد العزى الفرشى الاسدى ابن أخى خديجة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وسحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالما بالنسب (ابتاع طعلما -أمربه عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفية)- يقبضه (فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاماابتعته حتى تستوفيه) وفائدةذكره بعد المرفوع مع قيام المجه به اتصال العمل به ولا يتطرق إليه احتمال نسخ (مالك أنه بلغه) وصله مسلم بمعنا معن طريق الفهالك بن عثمان عن بكبربن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسارعن أبى هريرة (ان صكوكا) جمع صبسك ويجمع أيضا على ضكاكْ وهو الورقة التى يكتب فيها ولى الأمر يرزق من الطعام المستحقه (خرجت للناس فى زمان) امارة (مروان بن الحكم) على المدينة من جهة معاوية (من طعام الجاز) يجيم فألف قراء موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك (تابع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها) يقبضوها (فدخل زيدبن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم) هو أبو هريرة كمافى مسلم (فقالا أتحل) تجيز (بيع الربا) ولمسلم عن أبى هريرة أحلات بيع الربا (ياحر واى) وفيه ان الترك فعل لأنه لم يحل وانغاترك النهى وهذا اغلاظ !19 اغلاظ فى الانكار وقد كان زيد من يفتى فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفى هذا إن أباهريرة كان مفتيا على الامراء وغيرهم وقيل لم يكن مفتبا قال القرطبي وهو باطل وكيف لا يكون مفتيا وهو من أكثر الصحابة لازمة لخدمته صلى الله عليه وسلم واحفظهم لحديثه واغزوهم علما (فقال حوات أعوذ بالله) أعتصم به من ات أحل الرباوالمسلم فقال مروات مافعات (وماذاك فقالاهذه الصكوك تبابعها الناس ثم باعوهاقبل أن يستوفوها) ولمسلم فقال أبو هريرة أحلات بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى (فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدى الناس ويردونها إلى أهلها) أمابها واحتج به بعضهم على فسخ البيعتين معالانه لو كان انما يفسخ البيع الثانى فقط لقال وبردونها إلى من ابتاعها من أهلها قال عياض ولاحجة فيه لاحتمال أن يريد بأ هلها من يستحق رجوعها اليه والنهى انماهو عن بيعه من مشتريه لا عن بيعه من كتب له لأنه بمنزلة من رفعه من موضعه أو من وهب له وفي مسلم نخطب مروات الناس فنها هم عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس (مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذى يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر) بضم الصاد وفتح الباءجمع صبرة (ويقول له من أيها تحب اى أبناع) اشترى (لك فقال المبتاع) أى الذى يريد أن يشترى فذ كراذلك لهفقال عبداللهبنعمر (أبيعنى ماليس عندك) وقد نهى عنه (فأتيا عبد الله بن عمر فقال للمبتاع لا تع منه ماليس عنده وقال البائع لا تبع ماليس عندك) وكانه استنبط ذلك من حديثه فى النهى عن بيع الطعام قبل قيضه بطريق الأولى أو بلغه حديث حكيم بن حزام قلت يارسول الله يأتينى الرجل فيسألنى من البيع ماليس عندى ابتاع له من السوق ثم أ بيعه منه فقال لا تبع ما ليس عندك رواء أصحاب السنن (مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع جميل) بفتح الجيم وكسر الميم وإسكان التحتية ولام (ابن عبد الرحمن) المؤذى المدنى أمه من ذرية سعد الفرظ وكان يؤذى وسمع ابن المسيب وعمربن عبد العزيز وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا واسطة والصواب ان اسم أبيه عبد الرحمن كماهنا وقيل اسمه عبد اللّه بن سويد أً وسوادةذكره ابن الحذاء (يقول لسعيدبن المسيب افى رجل أبتاع من الارزاق التى تعطى) يتحتية أو فوقية (الناس) بالرفع نائب فاعل يعطى بتحتية والنصب على انه المفعول الثانى لتعطى بفوقية ونائب الفاعل ضميرهى الناس (بالجار) يجيم محل معلوم بالساحل (ماشاء الله) فى الذمة بدليل قوله (ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون على إلى أجل فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التى ابتعت فقال نعم فتهاء عن ذلك) زاد غير يحيى فى الموطا قال مالك وذلك رأيى أى خوفامن التساهل فى ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو بيعه قبل أن يستوفيه فنع من ذلك للذريعة التى يخاف منها التطرق إلى المحذور وان قلت قاله البوفى (قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذى لا اختلاف فيه) تأكيد لماقبله (انه من اشترى طعامابرا أو شعيرا أوسلبًا أوذرة) بذال محجمة (أودخنا) مهملة (أوشيا من الحبوب القطنية) السبعة (أوشياً منا يشبه القطنية ما تجب فيه الزكاة) كتمروزبيب وزيتون (أوشيأمن الادم) بضمتين جمع ادام بزنة كتاب وكتب ودليل انه بلفظ الجمع توكيده بقوله (كلها) دون كله (الزيت والسمن والعسل والخل والجبن) بضم الجيم وسكون المباء على الاجود وضمها للاتباع والتثقيل وهى أقلها ومنهم من خصه بالشعر (واللبن والشيرق) تحتبة وموحدة بدلها نسختان دهن السمسم قال البونى وهو السبرج أيضا بالجيم (وما أشبه ذلك من الادم وان المبتاع لا يتسع شبأ من ذلك حتى يقبضه ويسبوفيه) عملا بعموم الحديث فإنه شامل للطعام الربوى وغيره وجمع بينهما للإشارة إلى أن الروايتين بمعنى واحد أولان كل رواية أفادت معنى لانه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري علينا رسول الله صلى الله عليه وسـلم حين توفيت ابنه فقال اغسلهاثلاثا أوخاأوا كثرمن ذلك ان وأ بين ذلك بماء وسدر واجعلن فى الآخرة كافورا أوشيا منکافورفاذا فرغتنفا ذنی فلما فرغنا آذنا، فأعطاناحقوه فقال أشعرماایاء قال عن مالك يعنى ازاره ولم يقل مسدد دخل علينا * حدثنا أحمدبن عبدة وأبو كامل ان يزيد بن زربع حسدتهم ثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت مشطناهاثلاثة قرون * حدثنا محمدبن المثنى ثنا عبد الاعلى ثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت وضفر نارأسها ثلاثة قرون ثم الفيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها * حدثنا أبو كامل ثنا اسمعيل تنا خالدعن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهن فى غسل ابنته أبد أى بميامنها ومواضع الوضوء منها حدثنا محمد بن عبيدتنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث مالك زادفى حديث حفصة عن أم عطية بنحوهذا وزادت فيه أوسبعا أوا كثرمن ذلك ان رأينه وحدثنا هدية بن خالدثنا همام ثنا قتادة عن محمدبن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالمياهو التكافور (باب في الكفن) *حدثنا أحمدبن حنبل تنا عبد الرزاق أنا ابن جريج عن أبى الزبير انه ممع جابر بن عبدالله يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم انه خطب يومافذ كررجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل وقبدليلافزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الاأن يضطر انسان الى ذلك وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفته وحدثنا أحمد ابن حنبل تنا الوليد بن مسلم تنا الاوزاعى تنا الزهرى عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى توب حبرة ثم أخر عنه وحدثنا الحسن بن الصباح البزار تنا اسمعيل يعنى ابن عبد الكريم حدثنى ابراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعنى ابن منيه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توفى أحدكم فوجدشأ فليكفن فى ثوب حيرة * حدثنا أحمدبن حنبل ثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرنى أبى أخبرتنى عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثوان عانية بيض ليس فيها قيص ولا عمامة * حدثناقيمة بن سعيد تناحفص عن هشام بن عروة عن أمه عن عائشة مثله زادمسن کرسف قال فذ كرلعائشة قولهم مناجل فى ثوبين وبرد حبرة فقالت قدأتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه حدثنا أحمدبن حنبل وعثمان ابن أبى شيبة والاتنا ابن ادريس عن يزيد يعنى ابن أبي زيادعن مقسم عسن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبات وقيصه الذى مات فيه قال أبو ١٢٠ بل يحبه عنده لبنقده الثمن مثلا أواى الاستيفاء أكثر معنى من القبض لأنه إذا قبض البعض وحبس البعض لاجل الثمن صدق عليه القبض فى الجملة بخلاف الاستيفاء (ما يسكره من بيع الطعام إلى أجل) جبـــ (مالك عن أبي الزنادانه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهبان أى يبيع الرجل) أو المرأة (حنطة بذهب إلى أجل ثم يشترى بالذهب تمر اقبل أن يقبض الذهب) من مشترى الحنطة التهمة (مالك عن كثير) بلفظ ضدقليل (ابن فرقد) بفتح الفاء واسكان الراء وقاف ودال مهملة المدنى نزيل مصر من الثقات (انه سأل أبابكر بن محمد بن عمروبن حزم عن الرجل يبمع الطعام من الرجل) أى اليه (بذهب إلى أجل ثم يشترى منه بالذهب غراقبل أن يقبض الذهب ذكره ذلك ونهى عنه) منعه (مالك عن ابن شهاب يمثل ذلك) انه كرهه (قال مالك وانمانهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) ؟هملة وزاى (وابن شهاب عن أن لا) زائدة التأكيد نحو ما منعك أن لا تسجد (يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشترى الرجل بالذهب تمر اقبل أن يقبض الذهب من بيعه) بشد اليا. (الذى اشترى منه الخطة وإما أن يشترى بالذهب التى باع بها) أى الذهب لانه يؤنث ويذكر (الحنطة إلى أجل) تمرا (من غير بائعه) المعبر عنه فيله بيعه بالتثقيل لانه يقال لغة بائع وبيع (الذى باع منه الخطة قبل أن يقبض الذهب ويحمل الذى اشترى منه التمر على غريمه الذى باع منه الحنطة بالذهب التى له جليسه فى من التمر فلابأس بذلك) لعدم التهمة (وقد سألت عن ذلك غير واحد من أجل العلم فلم يروابه بأسا) والمعنى انهب وافقوه على ما أداء إليه اجتهاده لا انه قلدهم (السلفة فى الطعام) (مالك عن نافع عن عبدالله بن عمرانه قال لا باس بأن يسلف الرجل الرجل) فاعل ومفعول (فى الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى مالم يكن فى زرع لم يبد) أى يظهر (صلاحه أوغمر لم يبدصلاحه) أى يظهر وأصل قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فى شئ ففى كيل معتلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رواه الشيخان وغيرهما (قال مالك الامر عندنا فيمن سلف فى طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى خل الاجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء) بالمد (مما ابتاع منه فأ قاله فانه لا ينبغى) لا يجوز (له أن يأخذ منه الاورقه) فضته (أو ذهبه أو الثمن الذى دفع اليه بعينه وانه لا يشترى منه بذلك الثمن شيأ حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذى دفع اليه أو صرفه فى سلعة غير الطعام الذى ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى) يقبض (وقدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى) فيدخل فيه ذلك (فان ندم المشترى فقال للبائع أقلنى وأتطورك) بضم الهمزة وسكون النوى وكسر المعجمة أوخرات (بالثمن الذى دفعت البك فات ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهوى عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشترى على البائع أخر عنه حقه على أن يقيسه فكان ذلك ينتج الطعام قبل أن يستوفى) وهو منهى عنه (وتفسير ذلك ان المشترى حين حل الاجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالاقالة وانها الاقالة مالميزددفيه البائع ولا المشترى فاذا وقعت فيه الزيادة بذيئة): أخير (إلى أجل أو بشئ برداده أحدهما على صاحبه أو بشئ يقتفع به أحد هما فان ذلك ليس بالاقالة وانما تصير الاقالة اذا فع الاذلك بيعا وانما أرخص فى الافالة والشركة والنولية) فى قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه إلاأن بشرك فيه أوبوليه أو يقبله رواه أبوداود وغيره (مالميدخل شيأ من ذلك زيادة أو نقصات أو نظرة) أى تأخير (فان دخل ذلك زيادة أو نقصان أونظرة صاريبعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع) فيشترط لهشروطه وانتفاء موانعه والاقالة فى الطعام بشرطه بجائزة باتفاق مالك