Indexed OCR Text
Pages 281-300
وذلك بعد تمام الدخول فزهم الحاكم فى الأطبيل تعارض الحديثين متعقب لانه انما ينفيتى
المتعارض اذا لم يمكن الجمع وقد أً مكن هنا ثلاث وجوه حسان (فلمازعه) أى المفضر (جاء رجل)
قال الحافظ لم بسم وكان مراده فى رواية والافقد حزم الفا كهانى فى شرح العمدة والكريماتى بأنه
أبو برزة وكذاذكره ابن طاهر وغيره وقيل سعيد بن حريث (فقال له يارسول الله ابن خطل) بفتح
الخاء المعجمة والطاء المهملة ولام اسمه عبد العزى فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله
ومن قائ اسمه هلال النبس عليه بأنخله يسمى بذلك وهو أحد من أحد ردمه يوم الفتح وقال
لا أؤمنهم فى حل ولاحرم (متعلق باستار الكعبة) وذلك كإذ كر الواقدى أنه خرج إلى الخندمة
ليقاتل على فرس وبيده قناة فلما رأى خيل الله القنال دخلت ير علب حتى مايستمسك من الرعدة
فرجع حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه وطرح سلاحه ودخل تحت أستارها فأخدرجل من
بنى كعب سلاحه وفرسه فاستوى عليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذالك (فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم +قتلوه) زاد الوليد بن مسلم عن مالك فقتل أخرجه ابن عائذ وصححه ابن حبان
وأخرج عمربن شبه فى كتاب مكامن السائب بن يزيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
استخرج من تحت أمتتار الكمية ابن خطل فضر بت ضَّفه معبرا بين زمر مومقام إبراهيم وقال
لا يعزل قرشى بعد هذا صرار حاله ثقات الآاب فى أفى معشر مقالا وا ختلف هل قامله سعيد بن حريث
أو عمار بن ياسر أو سعد بن أبى وقاص أوسمه يدبن زيد أً و أبو برزة بفتح الموحدة واسكان الراء ثم زامى
منقوطة مفتوحة الاسلمى وهو أضح ما جاء فى تعيين قائله ورحمه الواقدى وجزم به البلاذوى وغيره
وتحمل خية الروايات المخالفة له على انهم ابتدروا فته فكان الحياة عرفتهم أبو برزة وجزم ابن هشام
فى تهذيب الحيرة بان سعيد بن حريث وأبارزة اشتر كافى قتله قال ابن أسعق وغيره وانما أمر بقتل
ابن خلل لانه أسلم فبعثه صلى الله عليه وسلم مصدقاو بعث معه رجلا من الانصار وكان معه مولى
مسلم يخدمه فنزل منزلافاً من المولى الى يذج تيناو بصنع فه طعامكونام فاستيقظ ولم يصنع ه شبا
فقتله ثم اونهو لحق بمكة واتخذفينتين تغنيان له بهماء النبى صلى الله عليه وسلم (قال مالك) جوابا
فن كون المنفر على رأسه (ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ) أى يوم فتح مكة (محرما)
إذابروأحدانه تحلل يومئذ من إحرامه وظاهره الجزم بذلك ولا ينافيه قولة (والله أعلم) لانها
للتبرك والتقوية ووقع فى البخارى عن يحيى بن فزعة عن مالك ولم يكن فيمانرى والله أعلم يومئذ محمر ما
وقدرواه عبد الرحمن بن مهدى عن مالك جزما عند الدار قطنى باسقاط فيمانرى والله أعلم وصرح
جابر بما جزم بهمالك أوظنه فقال بغيرانرام كمافى مسلم وغيره ودخولها بلا احرام من الخصائص
النبوية عند الجمهور وخالف ابن شهاب فأجاز ذلك لغيره قال أبو عمر لا أعلم من تابعه على ذلك الا
الحسن البصرى وروى عن الشافى والمشهور عنه انها لامدخل الاباجرام فاى دخلها أساء ولا غنى
عليه عند مرعند مالك وجماعة وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه حجة أو غمرة وفته أى الحرم لا يجبر
من رجب عليه الفعل وقال أبو حنيفة لا يجوزوتأول الحديث على أنه كان فى الساعة التى أبح له
القتل بها وأجيب بأنه انغناءً بحت ه ساعة الدخول حتى استولى عليها وقتل ابن خطل بعد ذلك
وتعقب بات الساعة ما بين أول النهار ودخول وقت العصر كمافى مسند أحمد وقتل ابن خظل كان قبل
ذلك قطعا لقوله ماوع المغفر وذلك عند استقراره بمكة فلا يستقيم هذا الجواب وهذا الحديثرواه
الضاوى عن عبد الله بن يوسف وفى الجهاد عن اسمعيل وفى المغازى عن يحيى بن فزعة بفتح الفاف
والزامى والعين المهملة وفى الباس عن أبى الوليد هشام بن عبد الملك ومسلم عن الفعشني ويحيى بن
يحمى وقتيبة بن سعيد السبعة عن مالك به قال ابن عبدالبر حديث انفرد به مائ لا يحفظ عن غيرهولم
بروة أحد عن الزهرى سواء من طريق سج وقدروى عن ابن أنى ابن شهاب عن حمه ولا يكاد
رسول اللهسيل اللهاله ويغبكم
فقال يارسول الله كيف بمن يصوم
الدهر كله قال لاسنام ولا أفطر فال
مستددلم يصم ولم يفطر أ وماسام
ولا أفطر شك غيلات قال يارسول
الله كيف بمن بصوم يومين ويفطر
يوما قال أو يطیسق ذلكأحدقال
بارسول الله فكيف بمن يصوم يوما
ويفطر يوما قال ذلك صوم داودقال
يارسول اللهفکیفمن يصوم يوما
ويفطر ومين قال ودوت انى
طوقتذلك ثم قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم ثلاث من كل
شھرورمضان الىرمضان فهذا
صيام الدهر كله وصيام عرفة انى
أحتسب على الله أن يكفر السنة
التى قبله والسنة التى بعده وصوم
يوم عاشوراء افى أحتسب على الله
أب يكفر السنة التى فيهم حدثنا
موضى بن اسميل تنا مهندى
منا غيلان عن عبدالله بن معبد
الزمانى عن أبي قتادة بهذا
الحديث زاد قال بأرسول الله
أو أبت صوم يوم الاثنين والخميس
قالفيهوادتوفیە أنزلعلى
القرآن * حدثنا الحسن بن
على ثنا عبد الرزاق ثنا معمر
عن الزهرى عن المسيب وأبى
سلمة عن عبد الله بن عمروبن
المادى قال لقينى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فقال ألم أحدث
انك تقول لاقومن الليل ولا صومن
النهارقال أحسبه قال نعم بارسول
الله فى دقات ذلك قال قم وتم وصم
واخطروهم من كل شهر ثلاثة أيام
وذاك مثل صيام الدهر قال قلت
یارسول الله انیاطیق أفضلےمن
ذاٹقال قسم يوما واخطر يومين قال
فتلت انى أطيق أفضل من ذلك
(٣٦ - زرقانى ثانى)
:
٢٨٢
قال خصم يوما واخطريوما وهو أعدل
الصيام وهو صيام داودقات انى
أطيق أفضل من ذلك فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل
منذلك
(فى صوم أشهر الحرم)
*حدثناموسى بن اسمعيل ثنا
حاد عن سعيد الجريرى عن أبى
السليل من مجيبة الباهلية عن
أبيها أوعمهاانه أتىرسول اللهصلى
الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد
سنة وقد تغيرت حالته وهيئته فقال
يارسول الله أماتعرفنى قال ومسن
أنت قال أنا الباهلى الذى حشتك
عامالاول قالفاغیرك وقد كنت
حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما
الابليل مندفارقتلافقال رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم لم عذبت
نفسك ثمقال صم شهر الصبرويوما
منكلشهر قالزدنى فادبقوة
قال صم يومين قال زد نى قال ضم
ثلاثة أيام قال زد نى قال صم من
الحرم واترك صم من الحرم واترك
ضم من الحرم واترك وقاله باصبعه
الثلاثة فضمهاثم أرسلها
(باب فى سوم المحرم)
*حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد
قالا ثنا أبو عوانة عن أبى بشر
عنحیدبنعبدالرحن عن أبى
هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أفضل الصيام بعدشهر
رمضانشهر اللهالهرم وان
أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة
من الليل لميقل قتيبة شهرقال
رمضان*حدثنا إبراهيم بن موسى
ثنا عيسى ثنا عثمان يعنى ابن
حكيم قال سألت سعيدبن جبيرعن
صيام رجب فقال أخبرنى ابن
عباس ات رسول الله صلى الله
يصح وروى أيضا من غير هذا الوجه ولا يثبت العلماء بالنقل اسناد اغير اسناد مالك وقد رواه عنه
جماعة من الأئمة يطول ذكرهم من أجلهم ابن جريح وكذاقال ابن الصلاح وغيرهات مالكانفرد به
وقد تعقبه الحافظ الزين العراقى فى نكته بأنه ورد من عدة طرق عن ابن شهاب من رواية ابن أخى
الزهرى عند البزار وابى أويس عند ابن سعدوا بن عدى ومعمرذكره ابن عدى فى الكامل
والأوزاعى ذكره المزى قال وروى ابن مسدى فى محجسم شيوخه ان أبابكر ين العربى قال لابى
جعفر بن المرضى حينذكرانه لا يعرف الامن حديث مالك عن الزهرى قدرويته من ثلاثة عشر
طريقاغير طريق مالك فقالواله أفد ناهذه الفوائد فوعدهم ولم يخرج لهم شيأ قال الحافظ فى نكته
قداستبعدأهل أشبیلیهقول ابن العربىحتىقالقائلهم
يا أهل حمص ومن بها أوصيكم * بالبروالتقوى وصية مشفق
خذوا عن العربى أسمار الدجى* وخذو الرواية عن أمام متق
ان الفتى ذوب اللسان مهذب * ان لم يجد خبر اتهمبما يخلق
وعنى باهل حص أهل اشبيلية قال وقد تتبعت طرقه فوجدته كماقال ابن العربى بل أزيد فروينا.
من طريق الأربعة الذين ذكرهم شيخنا يعنى العراقى ورواية معمر فى محجم أبى بكر بن المغرى
ورواية الأوزاعى فى فوائد تمام ومن رواية عقيل بن خالد فى محجم أبى الحسين بن جميع ويونس
ابن يزيد فى الارشاد للخليلى ومحمد بن أبى حفصة فى رواة مالك الخطيب وسفيان بن عيينة فى مسند
أبي يعلى وأسامة بن زيد الليثى فى الضعفاء لابن حبات وابن أبي ذئب فى الحليسة لأبي نعيم وعبد
الرحمن ومحمد انى عبد العزيز فى فوائد ◌ً بى محمدعبد الله بن اسمق الخراسانى ومحمدبن اسحق فى
مسند مالك لابن عدى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى الموالى فى الافراد الدار قطنى ويحر بن كثير
السقاءذكره أبو محمد جعفر الأندلسى زيل مصر فى تخريح له وصالح بن أبى الاخضرذ كره
الحافظ أبوذر الهروى فهؤلاء ستة عشر نفساغير مالك رووه عن الزهري وروى من طريق يزيد
الرقاضى عن أنس متا بعاللزهرى فى فوائد أً بى الحسين الفراء الموصلى ومن حديث سعد بن أبى
وقاص وأبي برزة الأسلى وهما فى سنن الدار قطنى وعلى بن أبى طالب فى المشيخة الكبرى لابى محمد
الجوهرى وسعيدين يربوع والسائب بن يزيدوهما فى مستدرك الحاكم فهذه طرق كثيرة غير
طريق مالك عن الزهرى عن أنس فكيف يحل لاحداث يتهم اماما من أئمة المسلمين يعنى ابن
العربى بغير علم ولا اطلاع وذكر نحوه فى الفتح وزاد لكن ليس فى طرقه شىء على شرط الصحيح
الاطريق مالك وأقر بها طريق ابن أخى الزهرى ويليها رواية أبى أو يس فيعمل قول من قال تفرد
بعمالك أى بشرط الحصة وقول من قال توبع أى فى الجملة انتهى وهذا الحمل أشاراليه ابن عبد البر
فيما نقلته أولاعنه والله أعلم (مالك عن نافعات عبد الله بن عمر اقبل من مكة) يريد المدينة (حتى
اذا كان قديد) بضم القاف (جاءه خبر من المدينة) بالفتنة كمافى رواية عبد الرزاق عن عبيد الله
عن نافع (فرجع فدخل مكة بغيرا حرام) لغرب الموضع (مالك، عن ابن شهاب مثل ذلك) واحتج به
ابن شهاب والحسن البصرى وداود وأتباعه على جوازدخولها إلا احرام وقالواات موجب
الاحرام عليه بحج أو عمرة لم يوجبه الله ولا رسوله ولا انفق عليه وأبى ذلك الجمهور قال ابن وهب عن
مالك لست آخذ بقول ابن شهاب وكرهه وقال انما يكون ذلك على مثل ما عمل ابن عمر من الغرب الا
رجلايأتى بالفا كهه من الطائف أو ينقل الخطب يبيعه فلا أرى بذلك بأساوقال اسمعيل القاضى
كره الا كثردخولها.لا احرام ورخصوالل طابين ومن أشبههم من يكثر اختلافه إلى مكة ولمن
تخرج منها يريد بلده ثم بدالدات يرجع كماصنع ابن عمر وأما من سافر إليها فى تجارة أوغيرهافلا
يدخلها الامجرما لانه بأتى الحرم ويؤكد ذلك انه لو نذر المشي اليهنا وجب عليه أن يدخلها محرما
('7"
٢٨٣
بحجم أو عمرة ومادخلها صلى الله عليه وسلم قط الامحر ما الايوم الفتح (مالك عن محمد بن عمرو) بفتح
المعين (ابن حالة) بمهملتين مفتوحتين بينهمالام ساكنة (الديلى) بكسر الذال وسكون التمنية
المدنى (عن محمد بن عمران الانصارى) قال ابن عبد البرلاأ عرفه الابهذا الحديث (عن أبيه)ات
لم يكن عمران بن حيات الانصارى أو عمرات بن سوادة فلا أدري من هو (انه قال عدل الى
عبد الله بن عمر) بن الخطاب (وأنا نازل تحت سرحة) بفتح السين والحاء المهملتين بينهمارا.
ساكنة شجرة طويلة لها شعب (بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه المسرحة فقلت أردت
ظلها فقال هل غير ذلك فقلت لاما أنزانى) تحتها (الاذلك) ارادة ظلها (فقال عبدالله بن عمر قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الاخشبين من منى) قال ابن وهب أرادبهما
الجبلين اللذين تحت العقبة بمنى فوق المسجد والأخاشب الجبال وقال اسمعيل الاخاشب يقال
انها اسم بلجبال مكة ومنى خاصة (ونفخ) بخاء مجمة أى أشار (بيده نحو المشرق) قال البونى
أحسب اى ابن عمر ظن أى عمران يعلم الوادى الذى فيه المزدلفة ولذلك ما كرر عليه السؤال
(فان هنالكْ وادبايقال له السرد) بضم السين وكسرها (به شجرة مرتحتها سبعون نبيا) أى ولدوا
تحتها فقطع سرهم بالضم وهو ماتقطعه القابلة من سرة الصبى كمافى النهاية وغيرها فقول السيوطى
أى قطعت سرتهم اذولدوا تحتها مجازسمى السرسرة لع لاقة المجاورة وقال مالك بشر وا تحتهابما
بسرهم قال ابن حبيب فهو من السر ور أى تنبؤاتحتها واحدا بعدواحدفسروا بذلك وبه أقول وفيه.
التبرك بمواضع النبيين وأخرجه النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك به (مالك عن عبد الله
ابن أبى بكر ابن حزم) نسبه إلى جده لشهرته والافأبو بكرابن محمد بن عمروبن حزم ؟مهملة وزاى
(عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بفتح العين ابن عبيد الله بضمها ابن عبد الله بغتمها ابن أبي مليكة
بضم الميم بالتصغير يقال اسمه زهير التيمى مولى عبد الله بن جدمات أدرك ثلاثين من العصابة وكان
ثقة فيهامات سنة سبع عشرة ومائة (ان عمر بن الخطاب من بامر أن مجنومة) أصا بها داء الجذام
يقطع اللحم وبسقطه (وهى تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذى الناس) بريح الجذام (لو
جلس فى بيتك) كان خير الله أولو للتمنى فلا جواب لها (جلست نمر بها رجل) لم يسم (بعد ذلك فقال
لها ان الذى قد نها لـْ قدمات فاخرج) لعله جاهل أو رجل سوء أو يكون مختبر الها قاله أبو عبد الملك
(فقالت ما كنت لاطيعه حيا وأعصيه مينا) لانه انغما أمر بحق قال أبو عمر فيه انه يحال بين المجذوم
ومخالطة الناس لمافيه من الاذى وهو لايجوز واذا منعاً كل الثوم من المسجد وكان ربما أخرج
الى البقيع فى العهد النبوى فاظنك بالجذام وهو عند بعض الناس يعدى وعند جميعهم يؤذى
وألاى عمر المرأة القول بعدان أخبرها انها تؤذى لانه لم يتقدم اليهاورحها البلاء الذي بها وقد
عرف منه انه كان يعتقد ان شيألا يعدى وكان يجالس معيفيبا الدوسى ويؤا كله ويشاربهوربما
وضع فه على موضع فه وكان على بيت ماله ولعله علم من عقلها ودينها انها نكتفى باشارته فلم يحتج الى
هيها ألم ترإلى أنهلم تخط فراسته فيها فأطاعته حيا وميتا (مالك أنه بلغه ان عبد الله بن عباس كان
يقول ما بين الركن والباب الملتزم) هكذا رواه ابن وضاح عن يحسي وهو الصواب وفى رواية ابنه
عبيد الله ما بين الركن والمقام وهو خطأ لم يتابع عليه فالرواية فى الموطاو غيره والباب وروى عن ابن
عباس مرفوعاما بين الركن والباب ملتزم من دعا الله عنده من ذى حاجة أوذى كربة أوذى غم
فرج عنه قاله ابن عبد البروفى أبى داود وابن ماجه أبى عبد الله بن عمر وبن العاصى طاف ثم قال
نعوذ بالله من النارثم مضى حتى استلم الجر وخام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه
وكفيه هكذا وبسطهما ثم قال هكذاراً بت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (مالك عن يحيى بن
سعيد) الانصارى (عن محمد بن يحيى بن حبات) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة (انه سمعه من كراى
علیهوسلم كانيصومحتى مول
لا يضطرو بفطر حتى نقول لا يصوم.
(باب فى صوم شعبات)
*حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد
الرحمن بن مهدى عن معاوية بن
صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمع
عائشة تقول كان أحب الشهور
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان
وحد ثنا محمد بن عثمان العجلى إننا
عبيد الله يعنى ابن موسى عن
حروف بن سلمان عن عبيد الله بن
مسلم الفرشى عن أبيه قال سألت
أوسئل النبي صلى الله عليه وسلم
عن صيام الدهر فقال ان لا هلك
عليك حقاصم رفضات والذى يليه
وكل أربعاءوخیس فاذا أنتقد
صوت الدهر
(باب فى صوم ستة أيام من شوال))
* حدثنا النفيلى ثنا عبد
العزيز بن محمد عن سفوات بن
سليم وسعد بن سعيدغن عمربن
ثابت الانصارى عن أبى أيوب
صاحب النبى صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من صام رمضان ثم أتبعه بست
من شوال فكا ماسام الدهر
(باب كيف كان يصوم النبي صلى
الله عليه وسلم)).
*حدثناعبد الله بن مسلمة عن مالكه
عن أبى التّضر مولى عمر بن عبيد
الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة زوج النبي صلى الله
1
عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصوم حتى
نقول لايفطرو بفطرحتیقول
لا یسوم وماراً بترسول الله صلى
الله عليه وسلم استكمل صيام
شهرقطالارمضان، وماراچتهفى
شهراً كوسبامامنه فى شيبان
*حدثنا موسى بن اسمعيل تنا
حادعن محمد بن عمروعن أبي سلمة
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم بمعناه زاد كات يصومه
الاقليلابل كان بصومه كله
(باب فى صوم الاثنين والخميس)
*حدثناموسى بن اسمعيلتنا
أبات تنا يجى عن عمر بن أبى
الحكمين توبات عن مولى قدامة
ابن مظعون عيين مولى اسامة بن
زيدانه انطلق مع اسامة الىوادى
القرى فى طلب مال له فكان بصوم
يوم الاثنينويوم الخميس فقال له
مولاء لم تصوم يوم الاثنين ويوم
الھیس وأنتشخ کبیر فقالان
فى اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان
بصوم يوم الاثنين ويوم الخميس
وسئل عن ذلك فقال ان أعمال
العباد تعرض يوم الاثنين ويوم
الخميس قال أبو داود كذا قال هشام
الاستوائى عن يحيى عن عمربن
أبى الحكم
(باب فى صوم العشر)
* حدثنامسدد ثنا أبو عوانة
عن الجرين الصباح عن هنيدة بن
خالد عن أمر أنه عن بعض أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسوم تسع ذى الحجة ويوم عاشورا.
وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين
من الشهر والخميس محدثنا عثمان
ابن أبى شيبة ثنا وكيع تنا
الاعمش عن ابن صالح ومجاهد
ومسلم البيطين عن سعيد بن جبير
حز ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه
الايام يعنى أيام العشر قالوايارسول
٢٨٤
رجلا) لم يسم (مر على أبى ذر بالربذة) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة (ولن أباذر سأله أين تريد.
فقال أردت الحم فقال دل نزعت) بزاى ومهملة أى أخرجتْ (غيره) قال تعالى ونزع يده أي
أخرجها (فقالى لا قال فأنف العمل) استقبله لغفر ذنبك ومراده أنه إذالم يخرج الاللمج وحده كات
أعظم لاجره (قال الرجل خرجت حتى قدمت مكة فكنت) بضم الكاف وقتها أقت (ماشاء الله)
أن أمكت (ثم إذا أنا بالناس منقصفين) أى مزدحمين (على رجل) حتى كات بعضهم بقصف بعضا
جدارا اليه (فضاغطت) بضادرغين مجمتين وطاء مهملة زاحت وضايقت (عليه الناس) لات
أراه (فإذا أنا بالشيخ الذى وجدت بالربدة يعنى أباذر قال فلمارآ نى عرفى فقال هو الذى حدثتك)
قال ابن عبد البرهذة الايجوزان يكون مثله رأيا واغيا يدرك بالتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم
قال وفيه الى الله رضى من عباده بقصد بيته مرة فى عمر العبد ليط أوزاره ويغفر ذنوبه ويخرج منها
كيوم ولدته أميه كماقال فى الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
وقال ابن مسعود من ج بنية صادقة ونفقة طيبة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه وفيه ما كان عليه
أبوذر من الفقه والعلم وقد سئل على عنه فقال وعاء ملئ علماعجز الناس عنه وأوكى عليه فلم
يخرج شبأ ونظر عمر الى ركب صادرين من الحج فقال لو يعلم الركب ما ينقلبون بهمن الفضل بعد
المغفرة لا نكلوا ولكن ايسيتاً نفوا العمل وسئل الثورى حين دفع الناس من عرفة إلى المزدلفة
عن أخسير الناس صفقة وهو يعرض بالظلمة وأهل الفسق فقال أخسر الناس صفقة من ظن إى
الله لا يغفرا هؤلاء (مالك أنه سألى ابن شهاب عن الاستثناء قى الحجم) وهوات يشترط أن يقلل حيث
أصابه مانع (فقال أو يصنع ذلك أحد وأنبكر ذلك) والى عدم جوازه ونفعه ذهب مالك وأبو حنيفة
والاكترون وكان ابن عمر بنبكر الاشتراط فى الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان حبس أحد كم عن الح طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شىء حتى يحج عاما
قابلا فيهدى أو يصوم ان لميجد هديارواه الشيخان والترمذى وغيرهم وذهب الشافعى وأحمد
وطائفة إلى جوازه ونفعه لحديث العصيمين وغير هما عن عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم
على ضباعة بنت الزبيرين عبد المطلب فقالت يارسول الله انى أريد الحج وأناشا كية فقال النبي صلى
الله عليه وسلم جى واشترطى وقولى اللهسم محلى حيث حبستنى وفى العصبح عن ابن عباس ان
ان ضباعة أنت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت افى امرأة ثقيلة وانى أوبد الح فاتامر فى قال
أهلى بالحج واشترطى اى محلى حيث تحدسنى قال فأدركت وأجاب الأولوى بأنها قضية عين خاصية
بضباعة اذلاعموم فيها وتأوله آخرون على ان المراد التحال بعمرة وكذلكجاءمفسرا من رواية
ابن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن يشترط اللهم الحج أردت فان تيسير والافعمرة
وبعن عروة اى عائشة قالت له هل تشترط اذا جبت قال ماذا أقول والت قل اللهم الحج أرد ب وله
عمدت فإن يسرته فهو الحج وان جبينى سابس فهو عمرة رواء الشافعى والبيهقى (سل اللّ هعلي
يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجره ولا يختلى خلاء
والخلاماييس من النبات وقال صلى الله عليه وسلم الاالاذخر وقيس عليه إلينا للماجة العامية
إليه فان احتش فلا جزاء وقال الشافعى عليه القمة ويجوزات يرضى الابل في الحرم لانه لا يمكن
الاحتراز عنه ولو صنع منه امتنع السفر فى الحرم والمقام فيه لتعذر الاحتراز عنه قاله الباجي
(ع المرأة بغير ذي مجوم))
(قال مالك فى الصرورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء واسكات الواو وفتح الراء (من النساء التى لم
تحجي خط) تفسير الصرورة لصرها النفقة رامسا كها و يجى من لم يتزوج ضرورة أيضالانهصر
الماء فى ظهره ونبتل على مذهب الرهبانية ومنه قول النابغة
٢٨٥
لو أنها عرضت لاشمط راهب* عبد الاله صرورة منليد
وبكل من هذين فسر حديث أبي داودمر فوعالاصرورة في الإسلام وبثالث وهوان من قبل فى
الجرم يقبل ولا يقبل منه ات يقول افى ضرورة ماجمعت ولا عرفت حرمة الحرم خلافالما كان أهل
الجاهلية يقولون أولى الدم هو ضرورة فلاتهجه (انها لات لميكن لهاذو محرم يخرج معها أو كان لها
فلم يسـ- قطع اى يخرج معها) لمانع قام به وكذالى لم يرض (انها لا نترك فريضة الله عليها فى الحج)
بقوله ولله على الناس حج البيت فدخل فيه النساء (وتخرج في جماعة النساء) المأمونة الغرض اما
التطوع فلا تخرج الامع محرم فليس الهرم أو الزوج شرطا فى وجوب حم الفرض عليها عنده وعند
الشافعى أما المتطوع فلا تخرج الامع أحدهما وعليه وعلى السفر المباح حل حديث الموطأالآتي
فى أواخر كتاب الجامع عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لا مرأة تؤمن
بالله واليوم الا خر تسافر مسيرة يوم وليلة الامع ذي محرم منها زاد فى رواية فى الصحيحين أو زوج
ويأتي ان شاء اللّه بسط الكلام عليه بعون الله ثمه ويدل على حمله على ذلك الاجماع على ان المرأة
إذا أسلمت بدار الحرب يلزمها الخروج إلى بلاد الإسلام وإن لم يكن معهاذو محرم فيكذلك تحم
الفريضة قيأساء إلى الهجرة التى خص بها الحديث بالاجماع وكره مالك ان يخرج بها ابن زوجها
وإن كان ذا محرم منهنا قال الباجي وجهه ماثبت للربائب من العداوة وقلة المراية والاشفاق
والحرص على طيبالذكرقال وهذا فى حال الانفراد والعدد اليسير أما القوافل العظيمة والطرق
العامرة المأمونة فهى مثل البلاد والامن يحصل لهادون نساء وذي محرموروى ذلك عن
الاوزاعي انتهى ولميذكرالجهور هذا الفيد عملا بإطلاق الحديث وهو الراج
(صيام المتمتع)
(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين انها كانت تقول الصيام لمن تمع
بالعمرة) أى بسبب فراغه منها بمسظورات الإحرام (إلى الحم) أى الاحرام به بأن يكون أحرم بها
فى أشهره (لمن لم يحد هديا) كاقال تعالى ها استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج
وسبعة إذارجعتم (ما بين أن يهل بالحج الى يوم عرفة) لانه اذا أهل بالحمج لزمه الهدى فان لم يجده
جازله الصوم وقبل الاهلال بالحم لم يلزمه شئ فلم يجزله الصوم قبل الوجوب كمالا يجوزله نحر هدى
التمتع حينئذ (فان لم يصم صام أيام منى) الثلاثة التى على يوم النحر يحتمل انها تريد ان الصيام قبل
يوم النصرابر أللذمة وذلك مأموربه أوزراءوقت أداء أو أيام منى وقت قضاء وات صيام ما قبيل يوم
الفحر مباح لكل مريد الصوم وصيام أيام منى منوعة الالمضرورة لمن لم يصم قبل ذلك ليكون
سومه فى حج امتثالا لقوله تعالى فص يام ثلاثة أيام فى الحج وبعد منى لا يكون الصوم فى الجمع وقد
قال بعض أصحاب الشافى انها قضاء وظاهر المذهب انها أداء و أن كان الصوم قبلها أفضل كلداء
الصلاة أول الوقت واله الباجى (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن
عمر انه كان يغول فى ذلك مثل قول عائشة رضى الله عنها) ومراى ثانى التحر وثالثة لا يصومهما الا
للتمتع ورابعه بصومه من ذره وفرق الباجي بأنه لا يصفق بالحجم لأنه قد يتجلى قبله ولا يجوز التجيل
فى اليومين قبله ونظر فيه ابن زرقون بأن الحج لا يمنع الصوم ومعظمه يوم عرفة ويجوزصومه
لكل أحدٍ وانما منع من صيام أيام التشريق لانها عيسدو لحديث أنها أيام أكل وشرب* ثم عقب
الحج بالجهاد لمناسبة اى فى كل سفرافى طاعة وفى كل مشقة وثواب عظيم فقال
(بسم الله الرحمن الرحيم؟
كاب الجهاد)
ثم أصيله المنشية وأيقال جهدت جهادا بلغت المشقة وشر عا بذل الجهد فى قتال الكفار
بكيسـ
لشولا الجهاد في سبيل لقد قال ولا
الجهاد فى سبيل الله الارجل خرج
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ
(باب فى فطر العشر)
وحد ثنامسددثنا أبو عوانة
عن الأعمش عن إبراهيم عن الاسود
عن عائشة قالت مارأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم صائيا
العشرقط
(بابفی سومعرفة بعرفة)
• حدثنا سليمان بن حرب ثيا
حوشبینعقيل عن مهدى
الهجرى ثنا مكرمة قال كنا
عند أبى هريرة فى بيته حدثناات
رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة
*حدثنا الفعني من ملك عن أبى
النضير عن مبرمولى عبيد الله بن
عباس عن أم الفضل بنت الجرث
ان ناساها روا عندها يوم عرفة
فى صوم رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال
بعضهم ليس بصائم فارسات اليه
ملح لبن وهو واقف على بعيره
بعرفەقشرب
﴿باب في صوم يوم عاشوراء)
*حدثناعبد الله بن مسيلوين
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة رضي الله عنها قلت
كات يوم عاشوراء يوما بصوبه
قريش فى الجاهلية وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم بصومه فى
الجاهلية في مقدم رسول اللهصلى
الله عليه وسلم المدينة سايه وأمر
يصبامِه فلمافرض رمضان کلی
همو الفريضة وترلز ماشوراء فن
شامصامه ومن يناءز كمع حدثنا
مدد تنايحي عن عبيد الله قال
أخبرفى نافع عن ابن عمر قال كاته
٣٨٩
عاشوراء بوما نصومه فى الجاهلية
فلمانزل رمضان قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذا يوم من
أيام اللّه أن شاءصامه ومن شاء
تركه * حدثنازیادین أيوب ثنا
هشام ثنا أبو بشرعن سعيدبن
جبير عن ابن عباس قال لما قدم
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
وجداليهود بصومونعاشورا.
فسئلوا عن ذلك فقالواهذا اليوم
الذى أظهر اللهفيه موسى على
فرعون ونحن نصومه تعظيماله
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر
بصيامه
(ماروى ات عاشوراء اليوم التاسع)
* حدثناسلمانبنداودالمهرى
ثنا ابن وهب أخبر فى بحسبى بن
أبوب ان اسمعيل بن أمية
الفرشى حدثه أنه سمع أباغطفات
يقول سمعت عبد الله بن عباس
بقول حين صام النبى صلى الله
عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا
بصيامه قالوايارسول الله انهيوم
تعظمه اليهود والنصارى فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلمفاذا
كان العام المقبل صمنا يوم التاسع
فلم يأت العام المقبل حتى توفى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
* حدثنا مسدد ثنا يحيى يعنى
ابن سعيد عن معاوية بن غلاب
ح وحد ثنامسدد تنا اسمعيل
أخبرنى صاحب بن عمر جميعا المعنى
عن الحكم ين الاعرج قال أثبت
ابن عباس وهو متوسد رداءه فى
المسجد الحرام فسألته عن صوم
يوم عاشوراء فقال اذارأيت هلال
المحرم فاعدد فاذا كان يوم التاسع
فأصبح صائما فعلت كذا كان
ويطلق على مجاهدة النفس بتعسلم أمور الدين ثم العمل بها ثم على تعليمها وعلى مجاهدة الشيطان
بدفع ما يأتى به من الشبهات ومايزينه من الشهوات وعلى مجاهدة الفساق باليدثم اللسان ثم القلب
وأما مجاهدة الكفار فبالسد و المال واللسان والقلب وشرع بعد الهجرة اتهافا والعلماء قولات
مشهورات هل كان فرض عين أو كفاية وقال الماوردى كات فرض عين على المهاجرين دون غيرهم
ويؤيد موجوب الهجرة قبل الفتح على كل من أسلم إلى المدينة لنصر الاسلام وقال السهيلى كان
عينا على الانصار دون غيرهم ويؤيده مبا يعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على ان يؤووه
وينصروه فتخرج من قولهما انه كان عينا على الطائفتين كفاية فى حق غيرهم ومع ذلك فليس فى
حق الطائفتين على التعميم بل فى حق الانصار اذا طرق المدينة طارق وفى حق المهاجرين اذا
أريد قتال أحد من الكفار ابتداء ويؤيدهذا ماوقع فى قصة بدر وقد كان عينا فى الغزوة التى
يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من عينه ولولم يخرج وأما بعده ففرض كفاية على المشهور
الاأن تدعو الحاجة اليه كات يدهم العدوو بتعيين الامام وتتأدى الكفاية بفعله فى السنة مرة عند
الجمهور لات الجزية بدل عنه وانما يجب فى السنة مرة اتفاقا فيدلها كذلك وقيل يجب كما
أمكن وهو قوى قال بعضهم والتحقيق ان جهاد الكفار متعين على كل مسلم امابيده واما بلسانه
واماعماله واما بقلبه
(الترغيب فى الجهاد)
(مالك عن أبي الزناد) بكر الزاى وخفة النوى عبد الله بن ذكوان (من الاعرج) عبدالرحمن
ابن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد فى سبيل الله) زاد
البخاري عن ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا والله ا علم عن يجاهد فى سبيله أى بعقد نيته ان
كانت خالصة لاعلاء كلمته فذلك المجاهد فى سبيله وان كان فى نيته حب المال والدنياوا كتاب
الذكر فقد أشرك مع سبيل الله الدنيا (كمثل الصائم) نهاره (القائم) ليله للصلاة ( الدائم الذى
لا يفتر) بضم التاءلا يضعف ولا ينكسر (من صلاة ولا صيام) تطوعا ومن كان كذلك فأجره مستمر
فكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بلائواب. (حتى يرجع) من جهاده قال تعالى ذلك بأنهم
لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآيتين ومثله بالصائم القائم لأنه ممسك لنفسه عن الأكل والشرب والنوم
واللذات والمجاهد ممس لها على محاربة العدو حابس لها على من يقاقله قال البونى يحتمل انه ضرب
ذلك مثلا وان كان أحد لا يستطيع كونه قائما مصليا لا يفترليلا ولا نهاراو يحتمل أنه أراد التكثير
ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبى هريرة كمثل الصائم القائم القانت بايات اسزاد النسائى
من هذا الوجه الخاشع الراكع الساجد قال الباجى أحال ثواب الجهاد على الصائم القائم وان كنا
لانعرف مقداره لماقرر الشرع من كثرته وعرف من عظمه قال عياض هذا تفخيم عظيم الجهادلات
الصيام وغيره مماذ كرمن الفضائل قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد
وتصرفاته المباحة تعدل أجر المواظب على الصلاة وغيرها وفيه إن الفضائل لاندرك بالقياس واما
هى أحسات من اللّه ان شاءه انتهى ثم لا معارضة بين هذا و بين الخبر المار ألا أنبئكم بخير اً عما لكم
إلى أن قال ذكر الله امالات المراد الذكر الكامل وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالشكر
واستحضار عظمة الرب وهـ ذا لا يعدله شئ وفضل الجهاد وغيرهاماهو بالنسبة الى ذكر الليات
المجرد أو باعتبار أحوال المخاطبين كمامر مع مزيد حسن فى باب ذكر الله من أواخر الصلاة وقال ابن
دقيق العيد القياس يقتضى أن الجهاد أفضل الأعمال التى هى وسائل لان الجهاد وسيلة الى
اعلان الدين ونشره واخاد الكفرود حضه ففضله بحسب فضل ذلك انتهى وأما حديث ابن
عباس مرفوعاما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه الأيام يعنى أيام عشر ذي الحجة قالواولا الجهاد
في
TAY
فى سيسل اللّه قال ولا الجهاد فيحتمل أن يخص به عموم حديث الباب أو انه مخصوص بمن خرج
قاصدا المخاطرة بنفسه وماله فأصيب (مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله) ولمسلم من رواية أبى زرعة عن أبى هريرة تضمن الله
وللتخارى انتدب الله وكلها بمعنى واحد و محصله تحقيق الوعد المذكور فى قوله تعالى اى الله
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بات لهم الجنة وذلك التحقيق على وجه الفضل منه
سبحانه وتعالى وعبر صلى الله عليه وسلم عن تفضله تعالى بالثواب بلفظ الضمان وضوه مماجرت
به مادة المخاطبين فيما أطمئن به نفوسهم (لمن جاهد فى سبيله) الكفار عند الاطلاق شرعاوات
كانت جميع اعمال البرفى سبيله (لا يخرجه من بيته الاالجهاد فى سبيله) ولاحمدوالنسائى
برجال ثقات عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه قال ايماعبد من
عبادى نخرج مجاهدا فى سبيلى ابتغاءمر ضاتى ضمنت ان رجعته أن أرجعه بما أسباب من أجر
أو غنيمة الحديث وأخرجه الترمذى وصححه من حديث عبادة يقول الله المجاهد فى سبيلى هو على
ضامن ان رجعته رجعته باجرأ وغنيمة الحديث (وتصيديق كلماته) قال النووى أى كلمة
الشهادتين وقيل تصديق كلام الله تعالى فى الاخبارعا للمجاهدين من عظيم الثواب قال والمعنى
لا يخرجه الامحض الايمان والاخلاص لله تعالى (أن يدخله) ان استشهد (الجنة) بلا حساب ولا
عذاب ولا مؤاخذة بذ فتكون الشهادة مكفرة لذقو به كمافى الحديث الصحيح أو المراديد خله
الجنة ساعة موته كما وردات أرواح الشهداء تسرح فى الجنة وقال تعالى أحياء عندربهم يرزقون
قاله الباجى وتبعه عياض وغيره دفعالا يراد من قال ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع
سالمالات حصول الاجر يستلزم دخول الجنة ومحصل الجواب ان المراد بدخول الجنة دخول
خاص (أوبرده) بالنصب عطفا على يدخله وفى رواية الاويسى أو يرجعه بفتح أوله والنصب (الى
مسكنه الذى خرج منه مع مانال من أجر) خالص ان لم يغنم شياً (أوغنيمة) مع أجروكانه سكت
عنه لنقصه بالنسبة الى الاجر الذى بلاغنيمة والحامل على التأويل ان ظاهر الحديث أنه اذا
غنم لاأجرله وليس بمراد لان القواعد تقتضى أنه عند عدم الغنمة أفضل منه وأتم أجرا عند
وجودهافالحديث صريح فى عدم الحرمات لافى نفى الجمع وقال السكر مائى معناه ان المجاهد اماات
مستشهداً ولا والثانى لا ينفك من أجراً وغنيمة مع امكان اجتماعهما فالقضية مانعة خلولا جمع
وأجيب أيضا بأى أوبمعنى الواووبه جزم ابن عبد البرو القرطبي ورحمه النور بشتى وقد وقع بالواو
ايحي بن بكير فى الموطالكن فى رواية ابن بكثير عن مالك مقال ولم يختلف رواته فى انها بأووكذا لمسلم
عن يحي عن مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد بالواولكن رواه جعفر الفريابي وجاعة من
يحيى بأر للنسائى من طريق سعيد بن المسيب ومن طريق عطاء بن مينا عن أبى هريرة وأبى داود
بإسناد صحيح عن أبي أمامة بالواوقال الحافظفات كانت هـ ذه الروايات محفوظة تعين ان أو بمعنى
الواو كماهو مذهب نجاة الكوفيين لكن فيه اشكال صعب لاقتضائه من حيث المعنى وقوع
الفتهان بمجموع الامرين لكل من رجع وقدلا يتفق ذلك فان كثيرا من الغزاة يرجع بلا غنيمة
فافر منه مدعى انها بمعنى الواووقع فى نظيره لانه يلزم على ظاهرها ات رجع بغنمة رجع بلا أجر
كما يلزم على انها بمعنى الواوان كل غاز يجمع له بين الاجر والغنيمة معاانتهى وهذا الاشكال لابن
دقيق العيد وأجاب الدمامينى بأنه انما يرد اذا كان القائل انها للتقسيم قد فسر المراد بماذكره هو
من قوله فله الاجراى فانته الغنمة الخ واما ان سكت عنه فلايتجه الاشكال اذيحتمل ان التقدير
اى يرجعه سالما مع أجر وحده أو غنيمة وأحركامر والتقسيم بهذا الاعتبار صحيح والاشكال ساقط
مع انه لوسلم ان القائل بأنها للتقسيم صرح بأن المراد فله الاجراحة فانته الغنيمة وان حصلت فلالم
محمدصلى الله عليه وسلم يصوم فقال
كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم
يصوم
(باب فى فضل صومه)
حدثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد
ثنا سعيد عن قتادة عن عبد
الرحمن بن مسلمة عن عمد ان أسلم
أبت النبى صلى الله عليه وسلم
فقال ممتم يومكم هذا قالو الاقال
فأتموابقية يومكم وافضوه
(باب فى صوم يوم وخطريوم).
٠
حدثنا أحمدبن حنبل ومحمدبن
عيسى ومسددوالاخبارفىحديث
أحمد قالوا ثنا سفيات قال سمعت
عمرا قال أخبرنى عمرو بن أوس
سمعه من عبد الله بن عمر وقال قال
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحب الصيام إلى الله تعالى سيام
داود وأحب الصلاة الى الله تعالى
صلاة داود كات ينام نصفه
ويقومثلثه وينامسدسه وكان
يفطر يوماو يصوم يوما
(باب فى صوم الثلاث من كل شهر)
*حدثنا محمدبن كثير ثنا همام
عن أنس أخى محمد عن ابن ملمات
القیسیعن أبيه قال کاترسول
الله صلى الله عليه وسلم يأمر نا أى
نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع|
عشرة وخمس عشرة قال وقال هن
كهيئة الدهر ** حدثنا أبو كامل
ثنا أبوداود ثنا شيبات عن عاصم
عنزرعن عبدالله قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعنى
من غرة كل شهر ثلاثة أيام
(باب من قال الاثنين والخميس).
* حدثنا موسى بن استمعيل ثنا
حمادعن عاصم بن بهدلة عن سواء
الخزامى من حفصة والت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصوم ثلاثة أيام من الشهر
الاتمن والخميس والاثنين من
الجمعة الاخرى ■حدثناز هيربن
حرب ثنا محمد بن فضيل ثنا
الحسن بن عبيد الله عن هنيدة
الخزاعى عن أمه قالت دخلت
على أم سلمة فسألتها عن الصيام
فقالت كات رسول الله صلى الله
عليه وسلم يأمر فى أن أصوم ثلاثة
أيام من كل شهر أولها الاثنين
والخميس
(باب من قال لا يبالى من أى
الشهر يصوم)
وحدثنا مسدد تناعبد الوارث
من يزيد الرشد عن معاذة قالت
قلت لعائشة أ كان رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم يصوم من كل
شهر ثلاثة أيام قالت أم قلت من
أى شهر كان يصوم قالت ما كان
یسالی من أى أيامالشهر كان
بصوم
(باب النية فى الصيام)
*حدثنا أحمدبن صائح ثنا عبد
اللّه بن وهب حدثنى ابن لهيعة
ويحمي بن أيوب عن عبد اللّه بن
أبىبكر بن حزم عن ابن شهاب
عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه عن
حفصة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال من لم يجمع الصيام قيل
الفمبر فلا صيام له قال أبو داود
رواء الليث واسحق بن حازم أيضا
جيعا هن عبد الله بن أبي بكر مه
ووقفه على خفضة معمر والزبيدي
وابن عيينة ويونس الالى كلهم
هن الزهرى
(باب فى الرخصة فى ذلك).
* حدثنا محمد بن كثير ثناسفيان
ح وثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا
وكيع جيقا فن طحَه بن على
٣٨٨
يرد الاشكال أيضا لاحتمال أن تشكير أجر لتعظيمة ويراد به الأمر الكامل فيكون معنى قوله ان
فأتته الغنيمة الاجرالكامل وان حصلت فلا يحصل له هذا الاجر الخصوص وهو الكامل فلا يلوم
انتفاء مطلق الاحر عنه انتهى وقدروى مسلم عن عبد الله بن عمر وبن العاصى مر فوعاما من غازية
تغزوفى سبيل الله فيصيبون الغنيمة الاتعجلواثلثى أجرهم من الأخرة ويبق لهم الثلث فان لم
يصيبواغنيمة ثم لهم أجرهم قال الحافظ وهذا يؤيد التأزيل الأول واى الذى يغثم يرجع بأثر
لكنه أنقض من أخر من لم يغنم فتكون الغنية فى مقابلة جزء من أجزاء الغزو فاذا قو بل أجر الغانم
بما حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشترا كهما فى التعب والمشقة كان أبر من غنم
دون أجر من لم يغنم وهذا موافق لقول خباب فى الحديث الجميح فنا من مات ولم يأكل من أبره شياً
واستشكل نقص ثواب المجاهد بأخذ الغنيمة عنالفته لملال عليه أكثر الأحاديث واشتهر من
تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته فلونقصت الاجر ماوقع القدح
بها وأيضافات ذلك يستلزم اى أجر أهل بدر أ نقص من أجرأهل أحد مثلامع ان أهل بدر أفضل
باتفاق ذكرهذا الاستشكال ابن عبد البروحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب بضعف حديث
ابن عمر ولانه من رواية حميدبن هانئ وليس بمشهور وهذا مردودلانه احتج به مسلم ووقفه النسائى
وابن يونس وغيرهما ولا عرف فيه تجريح لاحد ومنهم من حمل نفس الاجر على غثيمة أخذت
على غيروجههاوظهور فساد هذا الوجه يغنى عن رده اذاوكات كذلك لم يبق لهم ثلث أثر ولا أقل
منه ومنهم من حمله على من فقد الغنيمة فى ابتداء جهاده وحل تمامه على من قصد الجهاد محضا
وفيه نظر لان الحديث صرح بأن هذا القسم واجع الى من أخلص لقوله لا يخرجه الاالجهاد الخ
وقال عباض الوجه عندى اجراء الحديثين على ظاهر هما واستعمالهما على وجههما ولم يجب عن
الاشكال المتعلق بأهل بدروقال ابن دقيق العيد لاتعارض بين الحمد بشتين بل الحكم فيهما بارعلى
القياس لان الاجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة لاى لها دخلافى الاخروانا المشكل العمل
المتصل بأخذ الغنائم يعنى فلو نقصت الاجراءما كان السلف الصالح ثابرون عليها فيمكن أن يجاب
بأى أخذها من جهة تقديم بعض المصاح الجزئية على بعض لأن أخذها أول ماشرع كان عونا
على الدين وقوة الضعفاء المسلمين وهى مصلحة عظيمة يغتفرلها نقض الاجرمن حيث هووأما
الجواب عن استشكال ذلك بحال أهل بدر فالذى ينبغى أن التقابل بين كال الاجرونقضه لمن يغزو
بنفسه اذا لم يغنم أو يغزوفيهثم فغايته ان حال أهل بدر مثلاً عند عدم الغنية أفضل منه عند
وجودها ولا ينفى ذلك أن حالهم هم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى ولم يرد فيهم فض انهم لولم
يغهوا كان أخرهم مجاله من غيرزيادة ولا يلزم من كونهم مغفور الهم وانهم أفضل المجاهدين أن لا
يكون وراء هم مرتبة أثرى وأما الاعتراض بجل الغنائم فلا يرد اذلا يلزم من الحمل وفاء الابوليكل
غاز والمباح فى الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه لكن ثبت أن أحمد الغنيمة وسلبها من الكفار يحصل
الثواب ومع ذلك فضيحة ثبوت الفضل فى أخذها وسنة المتمايح به لا يلزم منه أن كل غاز بجمقتل له عن
أبر غزائه تطير من لم يهتم شيأ البتة قات والذى مثل بأهل هو أراد التهو خل والافالامر حلى ماتقرر
آخرا بأنه لا يلزم من كونهموضع أخذ القيمة أنقص أخراعمالولى يحصل لهم تحتينة أن يكونوا فى حال
أخذها مقصولين بالنسبة الى من بعدهم كمن شهد أخذ الكونهم لم يخمواضباً بل أجر البدرى فى
الاصل أضعاف أجر من بعده مثال ذلك لو فرض أن أجر البدرى بلا غنيمة شمائة وأعر الا حدفى
خمثلاً بالالغنيمة مائة فاذ ا أسفنا ذلك باعتبار حديث ابن عمرو كان للتدرى لأخذه القمة فاتنات
وهى ثلث الستمائة فيكون أ كثراً براً من الاحدى واتما ا متاز أهل بدر بذلك لانها أول غزوة
شهدها النبى صلى الله عليه وسلم فى قتال الكفار وكانت ميداً اشتها ر الاسلام وقوة أهله فكان من
شهد ها مثل أجر من شهد المغازى التى بعدها جميعا فصارت لايوازيها شئ فى الفضل واختارابن
عبد البران المراد بنقص أجرمن غتم ات الذى لا يغنم يزداد أجره لحزنه على مافاته من الغنيمة كما
يؤجر من أصيب عماله فكات الابر لمانقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عد ذلك كالنقص من أصل
الاجرولايخفى مباينة هذا التأويل لحديث عبد الله بن عمرووذكربعضهم فيه حكمة لطيفة
بالغة وذلك أى الله أعد المجاهدين ثلاث كرامات دنيو بتان والخروية فالدنيوينات السلامة
والغنيمة والأخروية دخول الجنة فإذا رجع سالم غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله وبقى له الثلث وان
رجع الاغنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا فى مقابلة ما فاته فكان معنى الحديث أن يقال للمجاهد
اذا فات شئ من أسر الدنيا عوضتك عنه ثوابا وأما الثواب المختص بالجهاد فاصل للفريقين معا
وغاية مافيه غير النعمتين الدنيو يتين الجنة وانماهى بفضل الله وفيه استعمال التمثيل فى الاحكام
وأن الأعمال الصالحة لاتستلزم الثواب لاعيانها وانما يحصل بالنية الخالصة اجمالا وتفصيلا
انتهى وأخرجه البخارى فى الخمس عن اسمعيل وفى التوحيد عنه وعن عبدالله بن يوسف كلاهما
عن مالك به وتابعه المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عند مسلم (مالك عن زيد بن أسلم)
العدوى مولاهم المدنى (عن أبى صالح) ذكوان (السمان) بائع السمن (عن أبى هريرة أى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحيل) زاد المعنى لثلاثة (لرجل أبر) أى ثواب (ولرجل ستر)
بكسر فسكون أى سائر لفقره والحاله (وعلى رجل وزر) أى أثر ووجه الحصر فى الثلاثة أى الذى
يقتنيها امالر كوب أو تجارة وكل منهما أما أن يقترت به فعل طاعة وهو الأول أو معصية وهو
الاخيراً ولاولا وهو الثانى (فأما الذى هى له أجر فرجل وبطها فى سبيل الله) أى اعدها للجهاد
(فأطال لها) الحبل الذى ربطهافينه حتى تسريح لارعى (فى مرج) بفتح الميم واسكان الراءوجيم
موضع كاأواً كثر ما يطلق فى الموضع المطمئن (أو روضة) بالش من الراوى وأكثرما يطلق الروضة
فى الموضع المرتفع (فاأصابت) أى أكلت وشربت ومشت (فى طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح
القومية فلام حبلها الذى تربط به ويطوّل لهالفرعى ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضا ولم يأت به
رواية هنا كمازعم بعضهم انما ورد فى حديث أبى هريرة موقوفا عند البخارى ان فرس المجاهد ليستن
فى طوله فيكتب له حسنات (ذلك من المرج) الارض الواسعة ذات كلا يرعى فيه سمى به لا نها نمرج
فيه أى تسرح وتجى ءوتذهب كيف شاءت (أو الروضة) بالشك من الراوى كسابقه (كان)
ما أصا بته وفى سنة كانت بالتأنيث نظر المعنى ما (له حسنات) يوم القيامة يجدها موفورة (ولو
أنها قطعت طيلها ذلك فاستفت) بفتح الفوقية وشد النوى جرت بنشاط (شرفا أو شرفين) بفتح
المهجمة والراء والفاء فيه ما شوطاًأوشوطين معى به لات العالى شرف على ما يتوجه إليه والشرف
العالى من الارض فيعدت عن الموضع الذى ربطها فيه ورعت فى غيره (كانت آثارها) بالمد
والمثلثة فى الارض بح وافرها عند خطواته (وأروائها) بمثلثة جمع روت أى ثوابها لاانها بعينها
توزى (حسنات له) أى لصاحبها يوم القيامة (ولو انها مرت بنهر) بفتح الهاء وسكونها (فشريت
منه) بغير قصد صاحبها (و) الحال انه (لم يردان يسقى) بحذف المفعول والقعنى أن يسفيها (به)
أى من ذلك النهر (كان ذلك) أى شر بها وارادتهات بسفيها بغيره (له حسنات) يوم القيامة
وفيه ان الانسان يؤجر على التفاصيل التى تقع فى فعل الطاعة اذا قصداً برها وان لم يقصد تلك
بعينها وقال ابن المنير قيسل انما أجرلان ذلك وقت لا ينتفع بشر بها فيه فيغتم صاحبها بذلك فيوجر
وقيل ان المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير اذنه فيغتم صاحبها فيؤجر وكل ذلك عدول عن القصد
(فهى له أجر) فى الوجهين (و) القسم الثانى الذى هى ليستر (رجل ربطها تغنيا) بفتح الفوقية
والمعجمة وكسر النوى الثقيلة وتحنية أى استغناء عن الناس يقال تغنيت بمارزقنى الله تغنيا
من حائجة بنت الذين مائية
رضى الله عنها قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل
على قال هل عندكم طعام فإذا
قلنالا قال انى صائم زادوكبع
فدخل علينا يوما آخر فقلنا
يارسول الله أهدى لناحيس
غبناه لت فقال أدفيه قال طلمة
فأصبح صائما وأفطر . حدثنا
عثمان بن أبى شيبة ثنا جريربن
عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد
عن عبد اللّه بن الحرث عن أم هانى
قالت لما كان يوم الفتح فتح مسكة
جاءت فاطمة جلست على يسار
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأم هانى عن يمينه قالت خامت
الوليدة بإناءفيه شراب فناولته
فشرب منه ثم ناوله أم هانى فشريت
منه فقالت يارسول الله لقد
أخطرت و کنت صائمه فقاللها
أكنت تقضين شبأ قالت لاقال
فلا يضرك اى كان تطوعا
(باب من رأى عليه القضاء)
* حدثنا أحمد بن صالح تناعبد
اللّهبن وهب أخبرنى حيوة بن
شريح عن ابن الهادى عن زميل
مولى عروة عن عروة بن الزبير
عن عائشة قالت أهدى إلى وخقصة
طعام وكناصائمتين فأفطرنا ثم
دخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقلنالهيارسول اللهانا
أهديت لناهدية فاشتهيناها
فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لاعليكما صوما مكانه
يوما آخر
(باب المرأة قصوم بغيراذن
زوجها)
وحدثنا الحسن بن على ثناعبد
الرزاق ثنا معمر عن همام بن
(٣٧ - زرقافى ثانى)
٢٩٠
منية أنه سمع أباهر يرة بقول قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تصوم المرأةوبعلها شاهد الأ
باذنه غير رمضان ولا تأذى فى بيته
وهو شاهد الاباذنه . حدثنا
عثمان بن أبى شيبة ثنا جريرعن
الاعمش عن أبى صالح عن أبى
سعيد قال باءت امرأة الى النبى
صلى الله عليه وسلم وضمن عنده
فقالت بارسول الله انزوچ
صفوان بن المعطل بضربنیاذا
صليت ويفطر نى إذا صحت ولا يصلى
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
قال وصفوان عنده قال فسأله عما
قالت فقاليارسول الله أماقولها
يضربنى اذا سلبت فانها تقرأ
سورتى وقد هينها قال فقال أو
كانت سورة واحدة لكفت الناس
وأماقولها يفطرنى فانها ننطلق
قتصوم وأنارجل شاب فلا أصبر
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا قصوم امرأة الاباذى
زوجها وأماقولها انىلاأملیحتی
تطلع الشمس فانا أهل بيت قد
عرف لناذاك لانكاد نستيقظ
حتى تطلع الشمس قال فاذا
استيقظت فصل قال أبوداودروا.
حاديعنى ابن سلمة عن حبدوثابت
من أبى المتوكل
(باب فى الصائم يدعى إلى وليمة).
* حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا
الوليد عن هشام عن ابن سيرين
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحد
فلصب فات كان مفطرافليطعم وان
كانصائما فليصل قال هشام
والصلاة الدعاء قال أبوداودرواه
حفص بن غياث أيضا
(باب ما يقول الصائم اذادچیالى
الطعام)
وتغانيت تغانيا واستغنيت استغناء كلها بمعنى والمعنى أنه يطلب بتاجها أو بما حصل من اجرتها
ممن يركبها ونحوذلك تغنياعن سؤال الناس (وتعففا) عن مسئلتهم وفى رواية سهيل عن أبيه
عند مسلم وأما الذى هى له سترفالرجل يتخذها تعضفا وتكر ما وتجملا (ولم ينس حق الله فى رقابها)
بلا حساب اليها والقيام بفعلها والشفقة عليها فى ركوبها وخص رفابها بالذكرلانها تستعار كثيرا
فى الحموق اللازمة كقوله تعالى فقر يررقبة (ولا) فى (ظهورها) باطراق خلها والحمل عليها فى
سبيل الله أولا يحملها ما لا تطيقه ونحوذلك هذا قول من لم يوجب الزكاة فى الخيل وهم الجمهور
وقيل المراد بالحق الزكاة وهو قول جاد و أبى حنيفة وخالفه صاحباه قال أبو عمر لا أعلم أحد اسبقه
إلى ذلك ولاحجة له فى الحديث لطروق الاحتمال (فهى لذلك ستر) سائر من المسكنة (و) الثالث
الذى هى له وزر (رجل ربطها خرا) بالنصب للتعليل أى لاجل الفخر أي تعاظما (ورياء) أى
اظهار الطاعة والباطن بخلافه وفى رواية سهيل وأما الذى هى عليه وزر فالذى يتخذها أشرا
وبطراورياء للناس (ونواء) بكسر النون والمدأى مناوأ: وعداوة (لاهل الاسلام) قال الخليل
ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة وحكى عياض فتح النون والقصر وحكام الاسماعيلى عن رواية أبى
أويس فات ثبت معناه بعدا وقال البونفى يروى نوى بفتح النوى وكسرها ويروى نواءبالمدمصدر
انتهى والظاهر آت الواوفيه وفيمافيه بمعنى أولات هذه الاشياء قد تنفرد فى الاشخاص وكل واحد
منهما مذموم على حدته وفيه بيان فضل الخسل وانها انغما تكون فى نواسيها الخير والبركة اذا
اتخذت فى طاعة أو مباح والافهى مذمومة كمافال (فهى على ذلك وزر) أى اثم وقدفهم بعض
الشراح من الحديث الحصر في الثلاثة فقال اتخاذ الخيل يخرج عن أن يكون مطلوبا أومبا حا
أو ممنوعافدخل فى المطلوب الواجب والمندوب وفى الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف
المقاصد واعترض بأن المباح لميذ كرفى الحديث لاى القسم الثانى الذى يتخيل فيه ذلك قيد بقوله
ولم ينس حق الله فيها فيهق بالمندوب والمسرفيه أنه صلى اللّه عليه وسلم غالبا انما يعتنى بذكرما فيه
حض أو منع اما المباح الصرف فيكت عنه لما علم ان سكوته عنه عفوو يمكن أن يقال القسم
الثانى هو فى الأصل مباح الاانه ربما ارتق إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه
مطلوب (وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر) بضمتين هل لها حكم الخيل أوعن ز كاتها
وبه جزم أنخط أبى قال الحافظ لم أقف على تسمية السائل صريحاو يحتمل أنه صعصعة بن ناحية عم
الفرزدق لقوله قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره
الى آخر السورة فقلت ما ابالى أى لا أسمع غيرها حسبى رواه أحمد والنسائى ومسححه الحاكم وجزم
فى المقدمة بهذا الاحتمال (فقال لمينزل) بالبناء للمفعول (على فيهامئ) منصوص وفى رواية
ما أنزل الله على فيها (الاهذه الآية الجامعة) لكل الخيرات والمسرات (الفاذة) بالفاء وشد
المحجمة -ماها جامعة الشمولها الانواع من طاعة ومعصية وفاذة لانفرادها فى معناها قال أبو
عبد الملك يحتمل أنه أراد لم يتكرر مثلها فى القرآن بلفظها ويحتمل انها نزلت وحدها والفاذهو
المنفردانتهى وقال ابن المتين المراد أن الاآية دلت على اى من عمل فى اقتناء الحبر طاعة رأى
ثواب ذلك وان عمل معصية رأى عقابها وقال ابن عبد البر يعنى أنها منفردة فى عموم الخير والشر
والا آية أعم منها لانها تعم كل خير وشرفا ما الخير فلا خلاف اى المؤمن يراه فى القيامة ويثاب عليه
وأما الشرقتحت المشيئة قال وفيه الى ما قاله فى الخيل كات يوحى لقوله فى الخمر لم ينزل على فيها شئ
الاالخ وهذا يعضد قول من قال انه كان لا يتكلم الابوحى وتلا وما ينطق عن الهوى ان هو الاوسى
يوسى واحتج بحديث أويات الكتاب ومثله معه وبقول عبد الله بن عمر ويارسول اللهأ كتب كل
ما أسمع منك قال نعم قال فى الرضاوالغضب قال نعم فانى لا أقول الاحقا (فمن يعمل مثقال ذرة) أى
مكة
نخلة صغيرة وقيل الذومايرى فى شعاع الشمس من الهباء (خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره)
قال ابن بطال فيه تعليم الاستنباط والقياس لأنه شبه مالميذكر الله حكمه فى كتابه وهى الحمريما
ذكره من يعمل مثقال ذرة من خيراً وضروهذا نفس القياس الذى ينكره من لافهم عنده
وتعقبه ابن المنير بأنه ليس من القياس فى شئ وانماهو استدلال بالعموم واثبات اصيغته خلافا
لمن أنكرأ و وقف وفيه تحقيق لاثبات العمل بظواهر العموم وانها ملزمة حتى يدل دليل
التخصيص وإشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر وان الظاهردون
المنصوص فى الدلالة وهوحجة أيضافى عموم الفكرة الواقعة فى سياق الشرط نجو من عمل صالحا
فلنفسه وقد اتفق العلماء على عموم آية فى يعمل القائلون بالعموم ومن لم يقل به قال ابن مسعود
هذه احكر آية فى القرآن وأصدق وقال كعب الأحبار لقد انزل الله على محمد آبتين احصتامافى
التوراة فن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره الحديث أخرجه البخارى فى
المساقاة عن عبد الله بن يوسف وفى الجهاد و علامات النبوة عن القعنى وفى التفسيروفى الاعتصام
عن اسمعيل الثلاثة عن مالك به ورواه مسلم فى الزكاة مطولا من طرق عن زيد بن أسلم (مالك عن
عبد الله بن عبدالرحمن بن معمر) بن حزم (الانصارى) أبى طوالة بضم المهملة المدنى قاضيهالعمر
ابن عبد العزيزمات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعدذلك (عن عطاءبن يسارانه قال) مرسل
وصله الترمذى وحسنه من طريق بكير بن الأشج والنسائى وابن حبات من طريق اسمعيل بن
عبد الرحمن كلاهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا
أخبركم بخير الناس منزلا) قال الباجى أى أكثرهم تواباوأرفعهم درجة قال عياض وهذا عام
مخصوص وتقديره من خير الناس والافالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسنن وقادوهم
إلى الخير أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به الاحاديث ويؤيده ان فى رواية للنسائى ان من خير
الناس رجلاعمل فى سبيل الله على ظهر فرسه عن التى للتبعيض (رجل آخذ) اسم فاعل (بعدات)
بكسر العين لجام (فرسه يجاهد فى سبيل الله) لبذله نفسه وماله للّه تعالى قال البابى يريد أنه يواظب
على ذلك ووصف بأنه آخذ بعنانه بمعنى انه لا يخلوغالبا من ذلك را كبا أو قائدا هذا معظم أمره
فوصف بذلك جميع أحواله وان لم يكن آخذا بعنانه فى كثير منها وفى الصحيحين عن أبى سعيد قيل
يارسول الله أى الناس أفضل فقال مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله قال الحافظ كان المراد
بالمؤمن القائم بماتعين عليه القيام به وحصل هذه الفضيلة لا من اقتصر على الجهاد وأهمل
الواجبات العينية وحينئذ في ظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى وليافيه من
النفع المتعدى (ألا أخبركم بخير الناس منزلاً) وفى رواية منزلة (بعدهرجل معتزل فى غذمته) بضم
المجمة مصغرا اشارة الى قلتها (يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد الله لا يشرك بمشيا) زادفى
الطريق الموصولة ويعتزل شرور الناس وفى حديث أبى سعيد قبل ثم من قال مؤمن فى شعب من
الشعاب يتقى الله وبدع الناس من شره واغا كان تلو المجاهد فى الفضل لان مخالط الناس لا سلم
من ارتكاب الآ ثام فقد لا يفى هذابهذا فيه فضل العزلة لمافيها من السلامة من غيبة ولغو
وغيرهما لكن قال الجمهور محمل ذلك عند وقوع الفتن حديث التر مذى مر فوعا المؤمن الذى يخالط
الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرامن المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم بأتى على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان
فرسه فى سبيل الله يطلب الموت فى مظانه ورجل فى شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى
الزكاة وبدع الناس الامن خير رواه مسلم وغيره والترمذي وحسنه والحاكم وصحمسه عن أبى
هريرة أن رجلامي بشعب فيه عين عذبة فأعجبه فقال لو اعتزلت ثم استأذن النبي صلى الله عليه
حدثشاملة و ثناسفيان من أبى
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذادعى أحدكم إلى طعام
وهو صائم فليقل انى صائم
(باب الاعتكاف)
حدثناقتيبة بن سعيد ثنا الليث
عن عقيل عن الزهري عن عروة
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يعتكف العشر الأواخر
من رمضان حتى قبضه الله ثم
اعتکف أزواجهمن بعده*حدثنا
موسى بن اسمعيل تنا حاد أنا
ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب
ان النبى صلى الله عليه وسلم كان
سَكف العشر الأواخر من
رمضان فلمیعتکفماما فما كان
العام المقبل اعتكف عشرين ليلة
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
أبو معاوية ويعلى بن عيد من
يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة
قالت كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم اذا أراد أن يعتكف
صلى الفجر ثم دخل معتكفه قالت
وأنه أرادمرة أن يعتكف فى
العشر الاواخر من رمضان قالت
فأمريبنائه فضرب فلمارأيتذلك
أمرت ببنائى فضرب قالت وأمر
غيرى من أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم بنائه فضرب فلماصلى
الفجر نظر الى الابنية فقال ماهذه
أكبر تؤدى قالت فأمر بنائه فقوش
وأمر أزواجه بابنيتهن فقوّضت ثم
أخر الاعتكاف الى العشر الأول
يعنى من شؤال قال أبوداردرواه
ابن اسحق والأوزاعى عن يحيى بنّ
سعيد قال اعتكف عشرين من
شوال
٣٩٢
(باب أمن يكون الاعتكاف)
حدثنا سليمان بن داود المهرى
أنا ابن وهب عن يونس ان نافعا
أخبره عن ابن عمر ان النبي صلى
اللّه عليه وسلم كان يعتكف العشر
الاواخرمنرمضانقال نافع وقد
أرانى عبدالله المكانالذی کای
يعتكف فيه رسول الله صلى الله
عليه وسلم من المسجد * حدثنا
هناد عن أبى بكر عن أبى حصين
عن أبي صالح عن أبى هريرة قال
كان النبى صلى الله عليه وسلم
يع تكف كل رمضان عشرة أيام
فلما كان العام الذي قبض فيه
اعتنافعشرینیوما
(باب المعتكف يدخل البيت
لحاجته)
عدتناعبد الله بن مسلة عن مالك
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن
عائشة قالت كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم اذا اعتكفيدنى
إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل
البيت الالحاجة الانسان * حدثنا
قتبية بن سعيد وعبد الله بن مسلمة
فالا تنا الليث عن ابن شهاب
عن عروة وعمرة عن عائشة عن
النبى صلى الله عليه وسلم فحوه فال
أبوداود وكذلكرواه يونس عن
الزهرى ولم يتابع أحدمالكا على
عروة عن همرة ورواهمعمروزباد
ابن سعد وغيرهما عن الزهرى
عن عروة عن عائشة *حدثنا
سليمان بن حرب ومسدد قالا ثنا
حماد عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا
فى المسجد فينا ولنى رأسه من خلل
الهجرة فأفسل رأسه وقال مساعد
وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاة فى بيته سبعين عاما. قال ابن
عبد البرانغماوردت الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك فى الاغلب يكون خاليا من الناس
فكل موضع بعيد عنهم داخل فى هذا المعنى (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (قال أخبرنى
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الانصارى ويقال له عبد الله من الثقات (عن أبيه)
الوليد يكنى أبا عيادة ولد فى المعهد النبوى وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين من الهجرة
(عن جده) عبادة بن الصامت بن قيس الانصارى الخزرجي أبى الوليد المدف البدرى أحد
النقباء قال سعيد بن عفير كان طوله عشرة أشبارمات بالرملة سنة أربع وثلاثين ولا ثنتان وسبعون
سنة وقيل عاش الى خلافة معاوية (فال بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليلة العقبة وضمن
بارمع معنى عاهد فعدى بعلى فى قوله (على السمع) له بإجابة أقواله (والطاعة) له به على ما يقول قال
الباجى السمع هذا يرجع الى معنى الطاعة (فى البسمر والعسر) أى يسر المال وعسره (والمنشط)
بفتح الميم والمعجمة بينه مانون ساكنة آخره طاء مهملة مصدر محمى من النشاط (والمكره) بفتح
أوله وثالثه مصدر معى أيضا أى وقت النشاط الى امتثال أوامره ووقت الكراهية كذلك وقال
ابن التين الظاهر أن المراد فى وقت الكسل والمشقة فى الخروج ليطابق قوله المنشط ويؤ يدهرواية
أحمد من طريق اسمعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة فى النشاط والكسل وقال الطيبي أى جهدنا
بالتزام السمع والطاعة فى حالتى الشدة والرخاء والضراء والسمراء وانما غير بالمفاعلة للمبالغة
والابذات بأنه التزم لهم أيضا بالاجر والثواب والشفاعة يوم الحساب على القيام بما التزموازاد فى
رواية مسروعلى أثرة علينا (وات لا تتنازع الامر) أى الملك والامارة (أهله) قال الباجى يحتمل
ان هذا شرط على الانصار ومن ليس من قريش أى لا ينازعوا أهله وهم قريش ويحتمل انهها
أخذ على جميع الناس أن لا ينازء وامن ولاء اللّه الامر منهم وات كان فيهم من يصلح لذلك الامر
اذا صار لغيره قال السيوطى الثانى هو الصحيح ويؤ يده ان فى مسند أحمد زيادة وان رأيت الله فى
الأمر بمقا وعند ابن حبان زيادة وان أكلوا مالك وضر بواظهرك وفى البخارى زيادة الاان تروا
كفرا بواحا أى ظاهر اباديا انتهى وقال ابن عبد البر اختلف فى أهل فقيل أهل العدل والإحسان
والفضل والدين فلا ينازء وت لانهم أهلها ما أهل الفسق والجور والظلم فليسوا بأهله الاترى قوله
تعالى لا ينال عهدى الظالمين والى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة
الخوارج أما أهل السنة فقالوا الاختيار أن يكون الامام فاضلاعد لا محنا واى لم يكن والصبر على
طاعة الجائر أولى من الخروج عليه لمافيه من استبدال الامن بالخوف وهرق الدماءوشن
الغارات والفساد وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والاصول تشهد والعقل والدين اى
أولى المكروهين أولاهما بالترلك (وان نقول) باللام (أو نقوم) بالميم شك من يحيى بن سعيد أو مالك
وفيه دليل على الاتيان بالالفاظ ومراعاتها قاله ابن عبد البر (بالحق حيها كنالاتخاف فى الله)
أى فى نصرة دينه (لومة لائم) من الناس واللومة المرة من اللوم قال الزمخشرى وفيها و فى التفكير
مبالغتان كانه قال لانخاف شـأقط من لوم أحد من اللزام ولومة مصدر مضاف لفاعله فى المعنى
وفيه تغيير المنكر على كل من قدر عليه وانه اذا لم يطقه فى تغييره الا اللوم الذى لا يتعدى إلى
الاذى وجب أن يغيره بيده فإن لم يقدرفبلسانه فات لم يقدر فيقلبه وكما وحت مجاهدة الكفارحتى
وظهردين الله كماقال وجاهدوا فى الله حق جهاده كذلك يجب مجاهدة كل من عائد الحق حتى يظهر
على من قدر عليه قال ابن عبد البرهكذاروى هذا الحديث عن مالك بهذا الاسناد جهور رواته
وهو الصح وما خالفه عن مالك فليس بشئ واختلف فيه على يحيى بن سعيدفذكره مبسوطا
أضربت عنه لان الشيخين لم يلتفتا اليه واعمدار واية مالك ومن وافقمفا خرجه الجنارى فى كتاب
الاحجام
الاحكام من اسمعيل عن مالك به ومسلم فى المغازى من طريق عبد الله بن ادريس عن يحيى بن
سعيد و عبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جدهبه (مالك عن زيدبن
أسلم قال كتب أبو عبيدة) عامر (بن الجراح) أحد العشرة (إلى عمر بن الخطاب يذكرله جوعا
من الروم وما يتخوف) بالبناء الفاعل أو المفعول (منهم فكتب إليه عمر بن الخطاب اما بعد فانه مهما
ينزل بعبد مؤمن من منزل) بضم الميم وفتح الزاى مصدرا واسم مكان وبفتح الميم وكسر الزاى مكان
ترول (شدة يجعل الله بعده فرجاوانه لن يغلب عسر يسرين) والحاكم في المستدرك عن الحسن
قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورافرما نفسك ويقول لن يغلب عسر يسرين فان
مع العسر يسراات مع العسر يسرااسناده صحيح مر سلا وقد رواه ابن مردويه عن جابر مر فوعاً
قال البابى قيل ان وجه ذلك انهلما عرف العمر اقتضى استغراق الجنس فكان العبير الاول هو
الثانى ولما ذكر اليسر كان الأول فيه غير الثانى قال وقد قال البخارى عقب هذه الآ ية لقوله هل
تربصوى بنا الااحدى الحسنيين وهذا يقتضى أن اليسرين عنده الظفر بالمراد والاحرفالعسر
لا يغلب هذين النسرين لانه لابدات يحصل للمؤمن أحدهما قال وهذا عندى وجه ظاهر (وان
الله تعالى يقول فى كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا) على الطاقات والمصائب وعن المعاصى
(وصابروا) الكفارفلا يكونوا أشد صبرا منكم (ورابطوا) اقموا على الجهاد (واتقوا الله) فى جميع
أحوالكم (لعلكم تفلحون) تفوزون بالجنة وتنجوت من النار
(النهى عن أن يسافر بالقرآن الى أرض العداو)
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن)
بالمصف أى وبهذا اللفظ رواء عبد الرحمن بن مهدى عن مالك (إلى أرض العدو) الكفار
فالنهى انماهو من السفر بالمعصف لا السفير بالقرآن نفسه لأن القرآن المنزل نفسه لا يمكن السفر
به وهنذا مراد التجارى بقوله قد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعلمون القرآن
واحترضه الأسماء يلى بأنه لم يقل أحدان من يحسن القرآن لا يغزو العدو فى دارهم قال الحافظ
هذا اعتراض من لميفهم مراد البخارى وادعى المهلب الت مراده تقوية القول بالتفرقة بين الجيش
الكثير فيبوز والطائفة القليلة فيمنع (قال مالك وانماذلك) أى النهى (مخافة أن يناله العدو)
فيؤدى إلى استهانته قال ابن عبد البركذاقال يحي الاندلسى وابن بكيروأكثر الرواة عن مالك
ورواء ابن وهب عنه فقال خشية أن يناله العدو يفعله من المرفوع وكذا قال عبيد الله بن عمر
وأيوب عن نافع نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العد وقال الحافظ أشار إلى
تفرد ابن وهب برفعها عن مالك وليس كذلك فقد تابعه عبد الرحن بن مهدى عن مالك عندابن
ماجه بلفظ مخافة أن يناله العدو ولم يجعله قول مالك وقد رفعها ابن اسحق أيضا عند أحمدٍ والليث
وأيوب عندمالم فصح اى التعليل مر فوع وليس بمدرج ولعل مالكا كان يجزم رفعه ثم سار يشك
فيه جعله من تفسير نفسه قال ابن عبد البرأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصف فى السرايا والعسكر
الصغير الخوف عليه وفى الكبير المأمون خلاف فضح مالك أيضاً مطلقا وفصل أبو حنيفة وأدار
المشافى الكراهةمع الخوف وجوداوعدما واستدل به على منع بيع المصصف من الكافر العملة
المذكورة فيه وهو التمكن من استهانته ولا خلاف فى تحريم ذلك انما اختلف هل يصبح لووقع
ويؤمر بازالةملكه عنه أم لا واستتدل به على منع تعليم الكافر القرآن وبه قال مالك مطلقا وأجازه
أبو حنيفة مطلقا وعن الشافى الغولات وفصل بعض المالكية بين القليل لاجل مصلحة قيام
الجمعايهم فأساؤه وبين الكثير فتعه ويؤيده كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هر قل بعض آيات
ونقل النووى الإنفاق على جواز الكتابة اليهم بمثله زاد بعضهم منع بيع كتب فقه فيها آثار قال
فأرَةَ وَأَنَّ الضَُّ حَدَنَا أَهْد
ابن محمد بن شبويه المروزى حدثنى
عبد الرزاق أنا معمرعن
الزهرى عن على بن حسين عن
صفية قالت كات رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم معتكفافأتيته
أزوره لبلا حدثته ثم قت فانقلبت
فقام معی لیقلبنی و کان مسكنها
فى دار أسامة بن زيد فروجلات من
الانصار فلمارأيا النبى صلى الله
عليه وسلم أسرعا فقال النبى صلى
الله عليه وسلم علىرسلكمانها
صفية بنت حي فالا سبحان الله
يارسول الله قال اى الشيطان
يجرى من الانسان مجرى الدم
تخديت أى يقذف فى قلوبكانا
أوقال شراء حدثنا محمد بن يحيى
ابن فارس ثنا أبواليمان أنا
شعيب عن الزهرى باستاده بهذا
قالت حتى اذا كان هذاباب
المسجد الذى عندباب أم سلمة مر
حمار جلات وسباق معناه
(باب المعتكف بعود المريض)
*حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى
ومحمد بن عيسى قالا ثنا عبد
السلام بن حرب أنا الليث بن
أبى سليم عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه عن عائشة قال النفيلى
قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم
يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كا
هوولا بعرچ يسأل عنه وقال ابن
عيسى قالت ان كان النبى صلى اللّه
عليه وسلم بعود المريض وهو
معتكف وحدتنا وهب بن هية
أنا خالد عن عبد الرحمن يعنى ابن
امضق عن الزهر ى عن عروةعن
مائشق انها قالت البنقعلى
المعتكف أن لا يعود من يضاولا
يشهد جنازة ولايمس أمن أقولا
:٣٩٤
يباشرهاولا يخرج جاجة الاما
لابد منه ولا اعتكاف الايصوم
ولا اعتكاف الافى مسجد جامع
وال أبوداردغير عبدالرحمن
لا يقول فيه قالت السنة قال أبو
داودجعله قول عائشة * حدثنا
أحمد بن إبراهيم ثنا أبوداود
تناعبد الله عن عمرو بن دينار عن
ابن عمر ان عمررضى الله عنه جعل
عليه أن يستكف فى الجاهلية ليلة
أو يوما عندالكعبة فـ أل النبى
صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف
وصم* حدثنا عبد الله بن عمربن
محمد بن أبان بن صالح الفرشى تنا
عمرو بن محمد عن عبد الله بن بديل
بإسناده نحوه قال فيهما هو
معتكف اذ كبر الناس فقال
ما هذا ياعبد الله قال سبى هوازن
أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم
قال وثلاث الجارية فأرسلها معهم
(باب المستحاضة تعتكف))
* حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن
سعد قالا ثنا يزيد عن خالد
عن عكرمة عن عائشة رضى الله
عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى
الله عليه وسلم امرأة من أزواجه
فكانت ترى الصفرة والحمرة
فربما وضعنا الطست تحتها وهى
تصلی
(أول كتاب الجهاد)
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(باب ماجاء فى الهجرة وسكنى
البدو)
* حدثنا مؤمل بن الفضل ثنا
الوليديعنى ابن مسلم عن الاوزاعى
عن الزهرى عن عطاءبن يزيد
عن أبى سعيد الخدرى ان
اجراياسأل النبي صلى الله عليه
السبيكى بل الاحسن أن يقال كتب علم وان لم يكن فيها آثار تعظيم للعلم الشرعي قال ولده المتاج
وينبغى منع ما يتعلق بالشرعى لكتب النحوو الفقه وهذا الحديث رواه البخارى وأبوداود عن
الفعنبى ومسلم عن يحمي كليهما عن مالكه به غيرات البخارى ومسلمالميذكرا التعليل للاختلاف
فى رفعه وذكره أبو داود بلفظ أراه مخافة الخ
(النهى عن قتل النساء والولداى فى الغزو)
(مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك) الانصارى (قال) مالك (حسبت انه) أى ابن شهاب
(قال) عن (عبد الرحمن بن كعب) الانصارى أبى الخطاب المدنى ثقة من كبار التابعين وبقال ولد
فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومات فى خلافة سليمان قال ابن عبد البر كذ اليحي وابن القاسم وابن
بكيرو بشر بن عمر و غيرهم وقال القعنبي حسبت انه قال عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بالشك
وقال ابن وهب عن ابن لكعب ولم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن ولاحب شيأ من ذلك وانفق رواة
الموطاعلى ارساله ولا أعلم أحدا أسنده عن مالك الاالوليدبن مسلم فقال عن أبيه (أنه قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم): الخمسة (الذين قتلوا ابن أبى الحقيق) بضم الجاء المهملة وقافين
مصغر وهواً ب ورافع اليهودى قال البخارى اسمه عبد الله ويقال سلام وبالثانى جزم ابن اسحق
وأفاد الحافظ انه اسمه الاصلى وان الذى سماء عبد الله هو عبد الله بن أنيس كما أخرجه الحاكم فى
الاكليل من حديثه مطولا قال البخارى كان أبورافع بخيبرويقال فى حصن له بأرض الجماز
ويحتمل ان حصنه كان قريبامن خبير فى طرف أرض الجاز وعندموسى بن عقبة فطر قواباب
أبي رافع مخيبرفقتلوه فى بيته وأخرج البخارى عن البراءبن عازب بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى أبي رافع اليهودى رجالا من الانصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيلو كان أبورافعبوذى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وذكرابن عائد عن عروة انه كان من أعان غطفات
وغيرهم من مشركي العرب بالمال الكثير على النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابن اسحق كان فيمن
حرب الاحزاب يوم الخندق فبعث إليه عبد الله بن عتيك ومعه أربعة عبد الله بن أنيس وأبو قتادة
ومسعودبن سنان والاسودبن خزاعى ويقال فيه خزاعى بن الاسودونهاهم (عن قتل النساء
والولدان) فذهبوا الى خيبرفكمن وإفلا هد أت الاصوات جاؤًا حتى قاموا على بابه وقد مواابن
عنذلك لانه كان يرطن باليهودية واستفتح فقالت له امرأة أبي رافع من أنت قال جئت أبارافع بهدية
وفى رواية فقالت من أنتم قالوا أناس نلتمس الميرة والتذاكم صاحبكم فادخلوا عليه فها دخلنا
أغلقنا عليها وعليه الهجرة تخوفا أن يحال بينناوبينه (قال) ابن كعب (فكات رجل منهم) أى
الخمسة الذين ذهبو القتل (يقول برحت) بفتح الموحدة والراء الثقيلة والمهملة أى أظهرت (بنا
امرأة ابن أبى الحقيق بالصباح) وعند ابن سعد قطارأت السلاح أرادت أن تصبح فأشار إليها ابن
تحتيد بالسيف فسكتت وعند ابن اسحق فصاحت امر أته فنوهت بنا فيكن انهم لمادخلوا صاحت
- يا حالم يسمع ثم أرادت رفع صوته أو مداومة الصباح تسمع الجيران فرة. واعليها السلاح فكنت
(فأرفع السيف عليها) لاقتلها (ثم اذكرنهى رسول الله صلى الله عليه وسلمفاكف) عن قتلها
(ولولاذلك) أى نهبه (استرحنا منها) وفى رواية ابن اسحق ولما سادت بناامر أته جعل الرجل منا
يرفع عليها سيفه ثم يذكرنهبه صلى اللّه عليه وسلم فيكف يده ولولاذلك لفرغنا منها بليل فعلوه
بأسيافهم والذى باشر قتله عبد الله بن عنبك كما فى البخارى والقصة مبسوطة فى السير (مالك عن
نافع) قال ابن عبد البرأرسله أكثررواة الموطاو وصله جاحة كعبد الرحمن بن مهدى وابن بكير وأبى
مصعب وعبد الله بن يوسف ومعن بن عيسى فقالوا مالك عن نافع (عن ابن عمران رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم رأى فى بعض مغازيه) أى غزوة فتح مكة كمافى أوسط الطبرانى عن ابن عمر (امرأة)لم
2.
قسم (مقتولة فانسكر ذلك) فى رواية الطبر انى فقال ما كانت هذه قائل (ونهى عن قتل النساء)
الضعفن عن القتال (والصبيات) لفصورهم من فعل الكفرولما فى استبقائهم جميعا من الانتفاع
بهم اما بالرق أو بالغداء فيمن يجوز أن يفادى به وقد اتفق الجميع كانهل ابن بطال وغيره على منع
القصد الى قتل النساء والصبيان وحكى الحازمى فولا بجوازقتلهما على ظاهر حديث الصعب وزعم
أنه ناسخ لاحاديث النهى وهو غريب وقد أشار أبوداود الى نسخ حديث الصعب بأ حاديث النهى
روى الائمة السنة عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار
بيبتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وفى ابن حبان عن الصعب انه
السائل والأولى الجمع بين الحديثين بأن معنى قوله هم منهم أى فى الحكم فى تلك الحالة المسؤل عنها
وهى ما اذ الم يمكن الوصول إلى قتل الرجال الابذلك وفدخيف على المسلمين فإذا أصبحوالاختلاطهم
بهم لميمتنع ذلك وليس المراد اباحة قتلهم بطريق القصد اليهم مع القدرة على تركه جعا بينهما بدون
دعوى نسخ هذا وقد تابع مالكا الليث بن سعد وعبد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به
فى الصحيحين وغيرهما وهو يؤيد رواية من وصله عن مالك وكانه حدث به بالوجهين (مالك عن يحيى بن
سعيداى أبابكر الصديق بعث جيوشا الى الشام -فرج) الصديق (يمشى مع يزيد بن أبى سفيان)
صخربن حرب الاموى صحابى مشهور امرة عمر على دمشق حتى مات بها سنة تسع عشرة بالطاعون
(وكان) يزيد (أميرر بع من تلك الأرباع) التى أمرها الصديق إلى الشام وأمراء الباقى أبو عبيدة
ربع وعمروبن العاصى ربع وشر حبيل بن حسنة ربع (فزعموا ان يزيد قال لأبى بكراما أن تركب
واما أى أنزل) حتى تتساوى فى السير (فقال أبو بكرما أنت بنازل ما أنا برا كب انى أحتسب
خطاى هذه فى سبيل اللّه) لكونها مشيافى طاعة وقد افتدى الصديق فى ذلك بالنبي صلى الله عليه
وسلم حين بعث معاذبن جبل إلى اليمن تخرج عشى فى خال راحلة معاذ وهورا كب لامره صلى اللّه
عليه وسلم له بذلك فتى معه ميلا كما عند اً حد وأبي يعلى وابن عساكر (ثم قال لهاذات ستجد قوما
زعموا انهم حبسوا) وقفوا (أنفسهم للّه) وهم الرهبات (فذرهم ومازعموا انهم حبسوا أنفسهم له)
لكونهم لايقاتلون ولا يخالطوت الناس لا تعظيما لفعلهم بل هم أبعد عن الله لانهم يحسبون أنهم
على شئ وماهم (وستجدقوما خصوا) بفتح الفاء والمهملة وضم الصادمهملة (عن أوساط رؤسهم
من الشعر) قال ابن حبيب يعنى الشمامسة وهم رؤساء النصارى جميع شماس (فاضرب مالحمصوا
عنه بالسيف) أى اقتلهم (وانى موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولاصبيا) للنهى عن قتلهما (ولا
كبيراهرما) لاقتال عنده (ولا نقط عن شجرا مثمرا) رجى للمسلمين (ولا تخرين عامرا) كذلك
(ولا تعقرت شاء ولا يميرا الالمأكلة) بفتح الكاف وضعها أى أكل (ولا تحرقن عملا) بالحاء المهملة
حيوات العسل (ولا تغرقنه) قال الابهرى رياء ان يطير فيلتق بأرض المسلين فينتضعون بها (ولا
تغلل) النهى عنه فى القرآن (ولا تجبن) بضم الموحدة تضمف عند اللقاء (مالك أنه بلغه اى عمر بن
عبد العزيز) خامس أوسادس الخلفاء الراشدين (كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا) وصله أحمد
ومسلم وأصحاب السفن من طريق سفيان الثورى عن علقمة بن مر تد عن سليمان بن بريدة (عن
أبيهان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية) فعيلة بمعنى فائلة قطعة من الجيش
تخرج منه تغير وترجع اليه سميت بذلك لانها تكون خلاصة العسكر وخيارهم من الشئء النفيس
وقيل لانها تخفى ذها بها فتسرى فى خفية وهذا يقتضى أنها أخذت من السرولا يصح لاختلاف
المادة لأن لام السروراء وهذه يامقاله ابن الأثير وأجيب بأى اختلافها انما يمنع الاشتفاق الصغير وهو
ودفرع الى أصل لمناسبة بينهما فى المعنى والحروف الأصلية ويجوزانه أريد بالاخذ مجرد الرد
المناسبة والاشتراك فى أكثر الحروف قال ابن السكيت السرية من خمسة الى ثلثمائة وقال
وسلم عن الهجرة فعال وفجدات
شأن الهجرةشديد فهل للمن
ابلقال نعم قال فهل تؤدىصدقتها
قال نعم قال فاعمل من وراء البحار
فات الله لن يترك من عمله شبا
حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا
أبى شيبة فالا ثنا شريك عن
المقدام بن شريح عن أبيه قال
سألت عائشة رضى الله عنها عن
البداوةفقالت کان سول الله صلى
الله عليه وسلم يبدوانى هذه
التلاع وانه أراد البداوة مرة
فأرسل إلى ناقة محرمة من ابل
الصدقة فقال لى يا عائشة أرفق
فات الرفق لم يكن فى شىءقط الازانه
ولا نزع من مخقط الاشانه
(باب فى الهجرة هل انقطعت)
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى
. أنا عيسى عن حريزعن عبد
الرحمن بن أبى ءوف عن أبي هند
عن معاوية قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع
الهجرة حتى تنقطع التسوية ولا
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس
من مغربها * حدثنا عثمان بن أبى
شبة ثنا جريرعن منصورعن
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسـ لم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة
ولكن جهادونية واذا استنفرتم
فانفرواوحدتنا مددثنا يحيى
عن اسمعيل بن أبى خالد ثنا عامر
قال أتى رجل عبد الله بن عمرو
وعنده القوم حتى جلس عنده
فقال أخبرنى شئ سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول المسلم من سلم المسلمون من
لسانه ويده والمهاجر من هجر
مانهى الله عنه
٢٩٦-
(باب فى سكنى الشام)
حدثنا عبيد الله بن عمرثنا معاذ.
ابن هشام حدثنى أبى عن قتادة
عن شهر بن حوشب عن عبدالله
ابن عمروقالسمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول ستكون
هجرة بعد هجرة تغيار أهل الأرض
الزمهم مهاجرابراهيم ويسقى فى
الأرض مرار أهلها نلقطهـم
أرضوهيم تقدرهم نفس الله
وتحشر هم التارمع القردة
والخنازير*حدثنا حيوة بن شرح
الحضرى تنا بقية حدثنى بجير
عن خالد يعنى ابن معدان عن ابن
أبى قبيلة عن ابن حوالة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
سببصير الأمر إلى أن تكونوا
جنود المجمدة جند بالشام وجند
بالجن وجند بالعراق قال ابن حوالة
خرلى يارسول اللّه ان أدركت ذلك
فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله
من أرضته يجني إليها خبرته
من عباده فأما أن أبتم فعليكم
يفتكم واستقوا من غدر كم فات الله
توكل لى بالشام وأهله
(باب فى دوام الجهاد))
* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
حماد عن قتادة عن مطرف عن
عمران بن حصسین قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لاتزال
طائفة من أمتى يقاتلون على
الحق ظاهرين على من ناواهم
حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال
(باب فى نواب الجهاد))
*حدثنا أبو الوليد الطيالسى ثنا
سليمان بن كثير ثنا الزهرى
عن عطاءبن يزيد عن أبى سعيد
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
سئل أى المؤمنين أكل إيماناًقال
الخليل نحو أربعمائة وفى النهاية يبلغ أقصاها أربعمائة وفى رواية كان إذا أمر أخيرً على جيش
أوسرية أوساء فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراثم (يقول لهم اغز واباسم الله) أى
ابدؤابذكرالله (فى سبيل الله) أى أخلصوا نياتكم (تقاتلون من كفر بالله) كانه بيان لسبيل اللّه
جواب عن - ؤال اقتضاه كانه قيل ماهو فلذا ترك المعاطف (لا تغلوا) أى لا تخوفوا فى المغتقال
ابن قتيبة سهى بذلك لات آخذه يغله فى متاعه أى يخفيه ونقل النووى الاجماع على انه من الكبائر
(ولا تغدروا) بكسر الدال ثلاثى أى لا تتركوا الوفاء (ولاتمثلوا) بالتشديد للمبالغة والتكتيرأى
لا تقطعوا القتلى (ولا تقتلوا وليدا) أى صبياويقول صلى الله عليه وسلم لمن يؤمره (وقل ذلك
الجيوشك وسرايا) وقوله (ان شاء الله) للتبرك (والسلام عليك) وفيه فوائد مجمع عليها وهى تحريم
الغدر والغلول وقتل الصينان اذالم يقاتلوا وكراهة المثلة واستحباب وصية الأمام امراءة وجيوشه
بالتقوى والرفق وتعريف ما يحتاجون فى غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما
كره وما يستهب قاله النووى
(ما جاء فى الوفاء بالامان)
(مالك عن رجل من أهل الكوفة) يقال هو سفيان الثورى ولا يبعد ذلك فقد روى مالك عن يحيى
ابن مصر الاندلسى عن الثورى قال الطهم المنضود الموزقاله ابن عبد البر (اى عمر بن الخطاب
كتب إلى عامل) أى أمير (جيش) لم يسم: (كان بعثه أنه بلغنى ان رجالا منبكم يطلبون العلم)
الرجل الضخم من كبار الحجم وبعض العرب بطلقه على الكافر مطلقاً والجمع علوج واعلاج مثل
حل وحول وأحال (حتى إذا أسند) صعد (فى الجبل وامتنع قال رجل مطرس) هى كلمة فارسية
(يقول) أى معناها (لا تخف) كذاليجي مطرس بلطاء المهملة واغيره مترس قال الحافظ بفتح
المم وتشديد الفوقية واسكان الراء فهملة وقد تخفف التاموبه جزم بعض من افيناه من الحجم
وقبل باسكان التاء وفتح الرامووقع فى الموطارواية يحيى الاندلسى مطرس بالطاء بدل التاءقال ابن
قرقول هى كلمة أعجمية والظاهر ان الراوى نغم المثناة فصارت تشبه الطاء كما يقع من كثير من
الاند لسبين وفى البخارى قال عمر اذا قال مترس فقد آمنه ات الله يعلم الالسنة كلها أى اللغات
ويقال انها ثنتات وسبعون لغة ست عشرة فى ولد سام ومثلها فى ولد عام والبقية فى ولد يافث (فإذا
أدركه قتل، وانى والذى نفسى بيده) ان شاء اً بقاها وان شاء أخذها إلا أعلم مكان واحد فعل ذلك
الاضربت عنفه قال يحمي سمعت مالكايقول ليس هذا الحديث) أى حديث عمر الموقوف عليه
(بالمجتمع عليه وليس عليه العمل) أى قوله الاضربت عنقه لأنه لا يقتل من فعل ذلك وإن كان
حراما قال أبو عبد الملك يحتمل ان قسم عمر تغليظ لئلا يضل ذلك أحد وكذلك تفعل الائمة تخوّف
باغلط فى يكون ويحتمل أنهر أى الت قائه لاخذ سلبه بعدان آمنه يكون محار با فيجب عليه القتل
بالجوابة لا أنه يقتل المسلم بالمكافر لحديث لا يقتل مسلم بكافر (وسئل مالك عين الاشارة بالامان أهى
بمنزلة الكلام فقال نعم) فيهرم نقضه كما يحرم بالصريح (وانى أرى أن يتقدم) بالبناء للمفعول (الى
الجيوش ان لا تقتلوا أحداأشاروا اليه بالامان لان الاشارة عندى بمنزلة الكلام ولأنه بلغنى أن
عبد الله بن عباس قال ما خدتر) بفتح الحاء المعجمة والمثناة الفوقية وراء قال الازهرى الخترافع
الغدر (قوم بالعهد الاسلط عليهم العدو) جزاءلا اجترخوه من نقض العهد المأمور بالوفاءبه
وهذا ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس ما نقض قوم العهد الاسلط
عليهم عدوهم وماحكموا بغيرما أنزل الله الافشافيهم الفقر ولاظهرت فيهم الفاحشة الافشافيهم
الموت ولاطففوا المكيال الامنعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة الاحبس عنهم القطر
رواه ابن ماجه والطبرانى وله شاهد عن ابن عمر مر فوعا نحوه عند ابن اسق
٨
(العمل
١٢٠
٢.٦٧
(العمل فيمن أعطى شأفى سبيل الله)
(مالك عن نافع عن عبد اللّه بن عمرانه كان إذا أعطى شبا فى سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت
وادى القرى) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع قرب المدينة لأنه رأس المغزاة فنه يدخل إلى
أول الشام (فشانيه) يعنى أنه ملكه له وإنما قال ذلك خيفة ات يرجع المعطى فتتلى العطية ولم
يبلغ صاحبه مراده فيها فإذا بلغ الوادى كان أغلب أحواله ان لا يرجع حتى يغزو (مالك عن
يحيى بن سعيد) الانصارى (ان -- عيد بن المسيب كان يقول إذا أعطى) بالبناء للمفعول
(الرجل الشئ فى الغزوفي بلغ به رأس مغزاته فهوله) ملكاوفيه حل ذلك للغازى وان غنيا فليس
كالصدقة (سل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو قتجهز حتى إذا أرادات يخرج منعه
أبواه أوأحدهما فقال لا يكابهما) أى لا يغالبه ما و يعاند هما ولا ين وضاح لا أرى أن يكارهما
(ولكن يؤخر ذلك الى عام آخر) وفى الصبح جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم يستأذنه فى
الجهاد فقال أحى والد المقال نعم قال ففيهما نجاهد أى خصهما يجهاد النفس فى رضاهما وبرهما
فعبر عن الشئ بضده لفهم المعدنى لأن ظاهره ايصال الضرر الذى كان يحصل لغير همالهما
وليس بعمراد قطعا وانما المراد القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال وفى مسلم
قال ارجع الى والديك فأحسن صحبه ماوفى أبي داودارجع فأضحكهما كما أبكيتهما وعنده أيضاً
ارجع فاستأذنهما فات أذنالك فاهد والاف بر هما وال الجمهور يحرم الجهاد اذا منع الأبوان
أو أحدهما بشرط أن يكونا ملين لان برد ما فرض عين والجهاد فرض كفاية فاذا تعين الجهاد
فـلا اذن ففى ابن حبان جاءرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أفضل الأعمال قال
الصلاة قال ثم مه قال الجهاد قال فاد لى والدين فقال أحرك بوالديك خير افقال والذي بعثك بالحق
لاباهدى ولاتركنهما قال فأت أعلم فهذا محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الأحاديث (فاما
الجهاز فانى أرى ان يرفعه حتى يخرج بهفان خشى أن يفسد باعه وأمسك منه حتى يشترى به
ما يصلحه للغزو) فى العام الا خر (فان كان موسر ايجد مثل جهازه) بفتح الجيم وكسرها (إذا خرج
فليصنع بجهازه ماشاء) لقدرته على تحصيله
(جامع النفل فى الغزو﴾
النفل بفتحتين على المشهور وقد تسكن الفاء واحد الانفال زيادة يزادها الغازى على نصيبه من
الغنمة ومنه نقل الصلاةوه وما عدا الفريضة (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعث سرية) فى شعبان سنة ثمان قبل فتح مكة قاله ابن سعدوذ كرغيره انها
كانت فى جادى وقيل فى رمضان من السنة وكان أميرها أبو قتادةوكانوا خمسة عشررجلا(فيها
عبد اللهبن عمر قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة (نجد ) لاجل محارب بها وأمره ات يشن
عليهم الغارة فار الليل وكمن النهار فهجم على حاضر منهم عظيم فأحاط بهم وقائل منهم رجال فقتل
من أشرف منهم (فغنموا الا كثيرة) وفى رواية لمسلم فاصبنا بلا وغاوذ كرأهل السيرانها ماتنا
بعير وأنفاشاة (فكات سهمانهم) بضم السين وسكون الها.جمع سهم أى نصيب كل واحد (اثنى
عشر بعيرا: وتوهم بعضهم الى ذلك جميع الانصباء قال النووي وهو غلط (أو أحد عشر بعيرا) قال
ابن عبد البرانفق رواة الموطا على روايته بالشك الاالوليد بن مسلم فرواه عن شعيب ومالك جميعا
فقال اثنى عشر فلم يشك وكانه حل رواية مالك على رواية شعيب وهو منه غلط وكذا أخرجه أبو
داود عن القعنبى عن مالك والليث بغير شك فكانه أيضاحمل رواية مالك على رواية الليث والقعنبى
انغمارواء فى الموطا على الشك ولا أدرى أمن القعنى جاءهذا حين خلط حديث الليث بحديث مالك
أم من أبى داود وقال سائر أصحاب نافع اثنى عشر بعيرا بلاشك لم يقع الشك فيه الامن قبل مالك
رجل نييا هدفى سبيل الله بمكسب
وماله ورجل يعبد الله فى شعب من
الشعاب قد كفى الناس شره
(باب النهى عن السياحة)
*حدثنا محمد بن عثمان التنونى
ثنا الهيثم بن محمد أخبر فى العلامين
الحرث عن القاسم أبى عبد الرحمن
عن أبى امامةانرجلا قال
يارسول الله ائذن لى فى السياحة
قال النبي صلى الله عليه وسلم أى
سياحة أمنى الجهاد فى سبيل الله
تعالى
(باب فى فضل القفل فى سبيل الله
تعالى)
*حدثنا محمد بن المصفى ثنا على
ابن عياش عن الليث بن سعد تنا
حيوة عن ابن شفى عن شفىّ بن مانع
عن عبد الله هو ابن عمرو عن النبى
صلى الله عليه وسلم قال فضلة
كغزوة
(باب فضل قتال الروم على غيرهم
من الام)
*حدثنا عبد الرحمن بن سلام ثنا
حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة
عن عبد الخبير ين ثابت بن قيس
ابن خماس عن أبيه عن جده
قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى
اللّه عليه وسلم يقال لها أم خلاد
وهى منتقبة تسأل عن ابنها وهو
مقتول فقال لها بعض أصحاب النبى
صلى الله عليه وسلم جئت تسئلين
عن ابنك وأنت منتقبة فقالت ان
أرزاابنى فلن أرز أحبائى فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابنكله أجرشهيدين قال ولم ذالك
يارسول الله قال لانه قتله أهل
الكتاب
(باب فى ركوب البحر فى الغزو)
حدثنا سعيدبن منصور :
(٣٨ - زرقانى تانى)
امفعيل بن ر لرياعن مطرف عن
بشرأبى عبد الله عن بشير بن مسلم
عن عبد الله بن عمرو قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لايركب البحر الاحاج أو معتمر
اوغاز فى سبيل الله فإن تحت البحر
نارا وتحت النار بحرا * حدثنا
سليمان بن داود العتكى ثنا حماد
ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن
محمدبن يحي بن حبات عن أنس بن
مالك قال حدثقنى أم حرام بنت ملحان
أُخت أمسليم انرسول الله صلى
الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ
وهو يضحك قالت فقلت يارسول
الله ما أضحكت قال رأيت قوماممن
يركب ظهر هذا البر كالملوك على
الاسرة والت قلت يارسول الله ادع
اللهان يجعلنى منهم قال فانك منهم
قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضمن
قالت فقلت يارسول الله ما أفْضكك
فقال مثل مقالته قلت يارسول الله
ادع الله ان يجعلنى منهم قال أنت
من الأولين قال فتزوجها عبادة بن
الصامت تغزا فى البصرحملهامعه
فلما رجع قريت لها بغلة لتر كيها
فصرفتها فاندقت عنقها فاتت
* حدثنا الفعنى عن مالك عن
اسحق بن عبد اللّه بن أبى ططة عن
أنس بنمالك انه سمعه يقول كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا ذهب الى قباء يدخل على أم
حرام بنت ملحان وكانت تحت
عبادة بن الصامت فدخل عليها
يومافأ طعمته وجلست تغلى رأسه
وساق الحديث *حدثنا يحيى بن
معين ثنا هشام بن يوسف عن
معمر عن زيدبن أسلم عن عطاء
ابن يسارعن أخت أم سليم
الرمضاء قالت قام النبي صلى الله
(ونغلوا) بضم النوى مبنى للمفعول أى اعطى كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له (بعيرا
بعيرا) واختلف الرواة فى القسم والتنفيل هل كانامعا من أمير ذلك الجيش أو من النبى صلى الله
عليه وسلم أو أحدهما من أحد هما فلابى داود عن ابن اسحق عن نافع عن ابن معمر فرجت فيها
فأصنانعما كثيرا وأعطانا أميرنا بعير الكل إنسان ثم قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم فقسم
يشاء تمتنا فأصاب كل رجل اثنى عشر بعيرا بعد الخمس وأخرجه أبو داوداً بنمنا من طريق شعيب
ابن أبى حمزة عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا صلى الله عليه وسلم فى جيش قبل نجدوا نبعثت صرية من
الجيش فكان سهمات الجيش انى عشر بعيرا ونقل أهل السرية بعيرا بعيرافكانت مهماتهم ثلاثة
عشر بعيرا وأخرجه ابن عبد البرمن هذا الوجه وقال فى روايته ان ذلك الجيش كان أربعة آلاف
أى الذى خرجت منه السرية الخمسة عشر كماعند ابن سعد وغيره قال وظاهر رواية الليث عن
نافع عند مسلم ان ذلك صدر من أمير الجيش وان النبى صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأجازه لانه قال
فيه ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وفى رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عنده أيضا ونقل رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيراو هذا يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان قال النووى معناه ان
أمير السرية نقلهم فإجازة النبي صلى الله عليه وسلم بغازت نسبته لكل منهما قال في الاستذكار
فى رواية مالك ان النقل من الخمس لا من رأس الغنيمة وكذلك رواه عبد الله وأبوب عن نافع وفى
رواية ابن اسحق عنه أنه من رأس الغنيمة (لكنه ليس كهؤلاء. فى نافع وفى الحديث ان الجيش إذا
انفردت منه قطعة فعتمت شسيا كانت الغناء للجميع قال ابن عبد البرلا تختلف الفقهاء فى ذلك إذا
خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى وليس المراد الجيش القاعد فى بلادالإسلام فإنه
لايشارك الجيش الخارج الى بلاد العدو بل قال ابن دقيق العيد فى الحديث دلالة على ات المنقطع
من الجيش عن الجيش الذى فيه الامام ينفردبما يعمه وانماقا والمشاركة الجيش لهم إذا كانوا
قريبا منهم بحقهم عونه وغونه لواحتاجوا وهذا الفيد فى مذهب مالك وفيه مشروعية التنفيل
ومعناه تخصيص من له أثر فى الحرب بشئ من المال وكرمعالك ان يكون من أمير الجيش كان
يحرض على القتال ويعد بأن ينقل الربع الى انثلث قبل القسم لان القتال حينئذ يكون الدنيا
فلا يجوز مثل هذا و خصه عمروبن شعيب بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعدهففيه رد على
مدعى الاجماع على مشروعيته واختلف العلماء هل هو من أصل الغتمة أو من الخمس أو من
خمس الخمس أو ممباع دا الخمس قال الخطابي والذي يقرب من حديث الباب انه من الخمس لأنه
أضاف الاثنى عشر الىسهمانهم فكانه أشار إلى انه ثبت لهم استحقاقه من الاخماس الأربعة
الموزعة عليهم فيبقى النقل من الخمس ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن بحي وأبوداود
عن الفعنى كلهم عن مالك به وتابعه جماعة عن نافع فى الحميمين وغيرهما (مالك عن يحيى بن سعيد
أنه سمع سعيدبن المسيب قول كان الناس) يعنى الحمابة (فى الغزواذااقتسموا غذائهم) وكان فيها
أبل وغنم (يعدلون) بكر الدال من باب ضرب (البعير بعشرشياء) أى يجعلونها معادلة أى
ماثلة له وقائمة مقامه وأصل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففى الصحيحين عن رافع بن خديج
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذى الخليفة بتهامة فأصبنا) بلا وغنما فعدل عشرا من الغنم بمعير
(قال مالك فى الاجير فى الغزو) لوحراسة (انه ان كان شهد) حضير (القتال وكان مع الناس عند
القتال وكان حرافله سهمه وإن لم يفعل ذلك) أى لم يشهد القتال وكان رقيقا (فلاسهم له وأرى)
اعتقد (ان لا يقسم الالمن شهد القتال من الاحرار) لالغا ئب ولا رقيق
(مالا يجب فيه الخمس))
(قال مالك فين وجد) بضم فكسر (من العدو على ساحل) أى شاطئ (البحر بأرض المسلمين
فزعموا)
٣٩٩
فزعموا) أى العدو الذين وجدوا (انهم تجاروات البحر لفظهم) بقافوظاء محجمة ألقاهم فى الساحل
(ولا يعرف المسلون تصديق ذلك الاان مرا كبهم تكسرت أو عطشو افتزلوا بغيراذن المسلمين
أرى ان ذلك للامام يرى فيهم رأيه ولا أرى من أخذهم فيهم خا) لانهم لميوجفوا عليهم
بخيل ولار كاب
(ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس)
(قال مالك لا أرى بذلك. أساان يأكل المسلمون اذا دخلوا أرض العدومن طعامهم ماوجدوا من
ذلك كله ات تفع المقاسم) لما فى الصحيح عن ابن عمر كنا نصيب فى مغازبنا العل والعنب زاد أبو
نعيم والفواكه والاسماعيلى والسمن فنا كله ولا ترفعه وإلى هذا ذهب الجمهور والى انه يجوز أكل
القوت وما يصلح به وكل طعام بعناد اكل وما والمعنى فيه اى الطعام بعز فى دار الحرب فأبيح
للضرورة وان لم تكن الضرورة ناجزة وفى الصين غيرهما عن عبد الله بن مغفل قال كنا
محاصرين قصر خبر فرمى انسان بجراب فيه منهم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبى صلى الله عليه
وسلم فاستحييت منه زاد مسلم فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما زادالطبالسى فقال هولك
وروى ابن وهب ان صاحب المغانم كعب بن عمر وأخذ منه الجراب فقال صلى الله عليه وسلم خل
بينه وبين جرابه وكأنه عرف شدة ما جته اليه فوغ له الاستئثار به (قال مالك وأنا أرى الاول
والبقر والغنم بمنزلة لطعام يأكل منه المسلمون اذا دخلوا أرض العدوكانا كلوت من الطعام)
يجامع او كلاماً كول فيجوزذبحه للا كل بشرط الحاجة كما يأتى (ولوات ذلك لا يؤكل حتى يحضر
النامر المقاسم ويقسم بينهم أضرذلك بالجيوش) وفى الحديث لاضرر ولاضرار (فلا أرى بأسابما
أكل من ذلك كله على وجه المعروف) دون سرف (والحاجة اليه) فلا يجوز بلا حاجة (ولا
أرى ات يدخر أحد من ذلك شيأ يرجع به الى أهله) لان المباح لضرورة لا يتعداها وقال الزهرى
لاياخذشيا من الطعام ولا غيره الاباذن الامام وقال سليمان بن موسى يأخذمالم ينه الامام وقال
ابن المنذروردت الأحاديث الصحيحة بالتشديد فى الفلول واتفق علماءالأمصار على جوازاً كل
الطعام وجاء الحديث بذلك فليقتصر عليه وفى معناه العلف واتفقوا على جواز ركوب دوا.ج-م
ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضائها وشرط الأوزاعى فيه اذى الأمام
وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله فى غير الحرب ولا يقتظر برده انقضاءها لئلا بعرضه
للهلاك وحجته حديث أبى داود بإسناد حسن عن رويضع بن ثابت مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يأخذوابة من المغنم يركبها حتى إذا أعجمفها ردها الى المغانم وذكر فى الثوب كذلك،
(وسئل مالك عن الرجل يصدب الطعام فى أرض العدوفيأكل منه ويتزود فيفضل منه شىء أيصلح)
أى يجوز (له اى يحبسه) يمنعه (فيأ كله فى أهله أو) ان (عمه قبل ان يقدم بلاد، فينتفع ثمنه
قال مان ات باعه وهو فى الغز وفانى أرى ان يجعل منه فى غنائم المسلمين) لأنه انما يباح له الا كل
الحاجة والبيع زائد عليها فيمنع (وات بلغ به بلده فلا أرى بأساان يأكله وينتفع به اذا كان يسيرا
قافها لا يلتفت اليه لا ان كان كثيرا
(ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو)
(مالك أنه بلغه) وصله البخارى من طريق يحيى القطان عن عبيد اله عن نافع عن ابن عمر (ان
عبد العبد الله بن عمراً بق) أى هرب فلحق بالروم يوم اليرموك كمارواه عبد الرزاق عن معمرعن
أيوب عن نافع عنه (وان فرساله عار)بعين وراء مخفضة مهملتين بينهما ألف أى انطلق هارباعلى
وجهه قال البخارى مشتق من العير وهو حمار الوحش أى هرب قال ابن التي أراد انه فعل فعله فى
النفار وقال الخليل يقال عار الفرس والكلب عبارا أى أفلت وذهب وقال الطبرى يقال ذلك
عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل
رأسها فاستيقظ وهو يضحك فقالت
يارسول اللەآنەھاتمنرأسىقال
لاوساق هذا الخبريزيدوينقص
* حدثنا محمد بن بكار العيشى ثنا
مروان ح وتناعبد الوهاب بن
عبد الرحيم الجويرى الدمشقى
المعنى قال ثنا مروان أنا هلال
ابن ميمون الرملى عن به- لى بن
شداد عن أم حرام عن النبى
صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد
فی البحر الذى يصيبه التى ءله أجر
شهيد والغرق له أجرشهيد
*حدثنا عبد السلام بن عقيق تنا
أبو مهر تنا اسمعيل بن عبد
الله ثنا الاوزاعى حدثنى سليمان
ابن حيدب عن أبى أمامة الباهلى
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز
وجل رجل خرج غاز بافى سبيل الله
فهوضامن على الله حتى يتوفاه
فيدخله الجنة أو برده بمانال من
أجرو غنيمة ورجل راح إلى المسجد
فهو ضامن على الله حتى يتسوفا.
فيدخله الجنة أو يرده بماقال من
أجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام
فهوضامن على الله عز وجل
(باب فى فضل من قتل كافرا)
*حدثنامحمد بن الصباح البزاز ثنا
اسمعيل يعنى ابن جعفر عن العلاء
عن أبيه عن أبى هريرة قالقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يجتمع فى النار كافروما،له أبدا
(باب فى حرمة نساء المجاهدين
على القاعدين)
٠٠
حدثناسعيد بن منصور تنا
سفيان عن قعنب عن علقمة بن
مرتد عن ابن بريدة عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٠٠
حرمة نساء المجاهدين على
القاعدين كرمة أمهاتهم ومامن
رجل من القاعدين يخلف رجلا
من المجاهدين فى أهله الانصب له
يوم القيامة فقيل له هذاقد خلفك
فى أملك خذ من حسناته ماشئت
فالتفت البنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال ما ظنكم» كان
فعنب رجلاصالحا وكان ابن أبى
إلى أراد قعيبا على الفضاء فأبى
عليه وقال أنا أريد الحاجة بدرهم
فإستعين عليها برجل قال وأينا
لا يستعين فى حاجته قال أخر حونى
حتى أنظرفاخرج فتوارى قال
سفيان بينما هو متواراذوقع عليه
المنفات
(باب السحرية تخفق)
* حدثناء بيد الله بن عمر بن ميسرة
تنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة
وابن لهيفة قالا ثنا أبو هانى
الخولاني أنهسمع أباعبد الرحمن
الحبلى يقول سمعت عبد الله بن
عمرو يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وسبـ لم ما من غازية تغزوفى
سبيل الله فيصدون غنيمة الا
تعج لوا ثلثى أجرهم من الآخرة
و يبقى لهمالثلث فات لم يصيبوا
غنيمة ثم لهم أجرهم
(باب تضعيف الذكر فى سيل
الله تعالى)
حدثنا أخذ ين عمرو بن المسرح
ثنا ابن وهب عن يحمي من أيوب
وسعيدبن أبى أيوب عنزيادين
قائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن الصلاة والصيام والذكر
تضاعف على النفقة فى سبيل الله
بسبعمائة ضعف
(باب فمن مات خازيا)
للفرس اذا فعلهمرة بعدمرة ومنبه قيل لبطال من الرجال الذى لا يثبت على طريقة عيار ومنه
سهم عاراذالميدر من أين أتى (فأصابه ماالمشركون ثم غمهما المسلمون فردا على عبد الله بن
عمرو ذلك قبل أن تصيبهما المقادير) وفى البخارى عن عبد الله عن نافع وان فرساله عار فلحق
بالروم تظهر عليه خالد فرده وله وللإسماعيلى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرانه كان
على فرس يوم افى المسيكون ظيا وأسندا واقتهم الفرس بابن عمر جرفا فصرعه وسقط عبد الله فعار
الفرس فأخذه العدو وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر فما حرم العدورد خالد
فرسه عليه فصرح بأن قصة الفرس كانت فى زمن أبي بكر وفى البخارى وأبي داود من طريق عبد
الله بن غير عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس لهفأخذه العدوة ظهر عليه المسلوى
فرد عليه فى زمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم وابق عبدله فلحق بالروم ظهر عليهم المسلمون فرده
عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصرح بأن قصة الفرس فى الزمن النبوى وقصة
العيد بعده ووافق ابن غير اسمعيل بن زكريا عن عبيد الله عند الاسماعيلى وصححه الداودى وأنه
كان فى غزوة مؤنة وكذا صوبه ابن عبد البر (قال مالك فيما يصيب العدو من أموال المسلمين انه ان
أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم فهوردعلى أهله) لوقوع رد فرس ابن عمر وعبدهله قبل القسم فى
زمن أبى بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم (وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد)
وبه قال عمر وسمان والليث وأحمد وآخرون ونقل عن الفقهاء السبعة وبه جاء حديث مرفوع
عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيزاله أضابه المشركون فقال صلى الله عليه وسلم أن أصبته قبل
اى يقسم فهولك وأن أصيته بعد ما قسم أخذته بالغنيمة رواه الدارقطنى باسنادضعيف لكنه تقوى
بأثر ابن عمرو عن أبى حنيفة كقول مالك الافى الا بق فقال هو والثورى صاحبه أحق به مطلقا
(وسئل مالك عن رجل حار المشركون غلامه ثم غنمه المسطوت قال مالك صاحبه أولى) أحق به
(بغير من ولاقيمة ولا غرم مالم تصبه المقاسم فات وقعت فيه) المقاسم (فإني أرى أن يكون الغلام
لسيده بالثمن ان شاء) لان دار الحرب لها شبهة الملك وقال الشافعى وجماعة لا يملك أهل الحرب
بأنغلبة شياً من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها وعن على والزهرى وعمرو بن
ديناروالحسن لا يرد أصلا و يختص به الغانموى (قال مالك فى أم ولد رجل من المسلمين حازها
المشركون ثم غنمها المساون فقسمت فى المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم انها لانترق) بعد
جريات الجوية فيها بأمومة الولد (وأرى أن يفتديها الامام السيدها) من الفى (فأت لم يفعل فعلى
سيدها) وجوبا كمادل عليه لفظ على (ان يفتديها ولا يدعها) بالرفع والنصب (ولا أرى الذى
صارت له ان تعرفها ولا يستحل فرجها) لجريات الحرية فيها (وانماهى بمنزلة الحسرة) اذا مازها
الحربيون ثم ظهر عليهم لا تسترق ولا يحل فرجها وعلل كونها بمنزلتها بقوله (لات سيدها يكلف
ان يقتديما إذا جرحت) انسانا (فهذايمنزلة ذلك) وحينئذ (فليس له اى يسلم أم ولده تسترق
ويستحل فرجها) فالفاء للتفريع على ماقبله (وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى العدوفى المقاداة)
لما أمروه من المسلمين (أو التجارة يشترى الحرأ والعبدأ ويوجبان له) ما الحكم (فقال أما الحرفات
اشتراءهبه) بأمره أو بغير أمره (دين) خبرات وفى نسخة بالنصب بتقدير يكون دينا (عليه ولا
يسترق) لوجوب ذدائه على نفسه وحرمة مقامه مع قدرته على الغذاءف وجب رجوعه عليه لأنه
اشتراء بمنا كان يلزمه وهو مقدم على جاعة المسلمين فى فداء نفسه إذا قدر عليه فإنه أبو عمر (وان
كان وهب له فهو مر وليس عليه فى الاان يكون الرجل أعطى فيه شأ مكافأة) بالهمز على
الهبة (فهودين على الحربمنزلة ما اشترى به) لان هية الثواب كالبيع (واما العبدفات سيده
الأول مخير فيه إن شاءات يأخذه ويدفع الى الذى اشتراء منه فذلك له وان أحب أن يسلمه أسله)