Indexed OCR Text

Pages 201-220

٢٠١
وجلالدغ انه محصر رواه ابن حزم والطحاوى لناات الآية وردت فى حكم احصاره صلى الله عليه وسلم
وأستحابه وكان بالعدو وقال فى سياق الآية اذا أمنتم فعلم أن مشروعية الاحلال فى العدو كان
لتحصيل الامن منه والاحلال لا يجوز من المرض فلا يكون الاحصار بالمرض فى معناه فلا يكون
النص الوارد فى العدوواردافى المرض فلا يلحق به دلالة ولاقياسالان مشروعية التحلل قبل أداء
الافعال بعد الشروع فى الاحرام على خلاف القياس فلا يقاس عليه
(ماجاء فيمن أحصر بغير عدو)
(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن) أبيه (عبد الله بن عمرانه قال المحصر بعرض لا يحل
حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفاوالمروة) ولا يجوزله التصلل (فاذا اضطر الى لبس شئ من
الشباب التى لا بدله منها) لاجل المرض (أو الذواء) المطيب (صنع ذلك) المذكور (وافتدى) ولا
اثم عليه العذر (مالك عن يحيى بن سعيدانه بلغه) من عمرة أو غيرها (عن عائشة زوج النبي صلى
الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحمله الا البيت) مالم يحصر بعد وقال ابن عبد البرمعنا.
المحرم يعرض مر ضالايهدرات يصل الى البيت فيبقى على حالة فإن احتاج إلى لبس أودواء فعل
وافتدى فإذا برئ أفى البيت وطاف وسعى فهو أفول ابن عمرسواء (مالك عن أيوب بن أبى تميمة)
كيسات (السختيانى) بفتح السين واسكان المعجمة وفتح الفوقية البصرى الثقة الجمه من كبار
العباد (عن رجل من أهل البصرة) بتثليث الموحدة البلد المشهورة (كان قديما انه) أى الرجل
قال أبو عمر هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى شيخ أيوب ومعله كارواه حماد بن زيد عن أبوب
عن أبي قلابة (قال خرجت الى مكة) معتمرا (حتى إذا كنت ببعض الطريق) زاد جماعة وقعت
عن راحلتى (كسرت تغذى فأرسلت الى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو الناس)
الفقهاء من الصحابة والتابعين أستفتيهم فى التملل (فلم يرخص لى أحداث أحل) وفى رواية حماد
فأرسلت إلى ابن عمروابن عباس فقالا العمرة ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى
يصل الى البيت (فاقت على ذلك الماء) الذى كسرتنفذه عنده (سبعة أشهر حتى أحلات بعمرة)
بعد ان صح (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرانهقالمن حدس دون
البيت بعرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة) أى ويسعى نحووزجبن
الحواجب والعيونا أواستعمل الطواف بالمعنى اللغوى وهو المشى (مالك عن يحيى بن سعيد عن
سليمان بن يسارات سعيدين حرابة) بضم الحاء المهملة وفتح الزاى فألف فى حدة فها. (المخزومى
صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذى كان عليه) من العلماء (فوجد عبد الله
ابن عمرو عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذ كولهم الذى عرض له فكلهم أمره أن يتداوى
بمالابدلهمنه ويقتدى) للتداوى (فإذا صح اعمر-فل من إحرامه) بفعل العمرة (ثم عليه حج
قابل ويهدى ما استيسر) تيسر (من الهدى قال مالكه وعلى هذا الامر عندنا) بالمدينة (فيمن
أحصر بغير عدو) أنه لا يحل الا بفعل العمرة وقال به جملة من فقها مكة وابن عمر و عائشة وابن
عباس وابن الزبير فأين المعدل عن هذا وزاد ذلك تقوية بقوله (وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب)
خالد بن زيد البدرى (الانصارى) أحد كبار العصابة الفقهاء كما ياً فى موصولا عن يحيى بن سعيد
عن سلمان بن بسارات أبا أيوب فذكره (وهبار بن الأسود) الصحابى كمايأتىء وصولا أيضاعن
نافع عن سليمان بن يسارات هباوا (حين فانهما الحج وأنيايوم النحران يحلا بعمره ثم يرجعالالا)
من كل شىء حر ما عليهما (ثم يحجات عاماقا بلا) بالنصب على الظرفية والصفة (ويهديات فن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) وفى البخارى عن سالم قال كان ابن
عمر يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس أحدكم عن الحج طاق
ورفعه انه قال فى سبايا أوطاس
لاتوطأ عامل حتى تضع ولا غير
ذات حمل حتى نحيض حيضه
حدثنا النفيلى ثنا محمدبن
سلمة عن محمد بن اسحق حدثنى يزيد
ابن أبى حبيب عن أبى مر زوق عن
حتش الصنعانى عن رويفعبن
ثابت الانصارى قال قام فينا خطيبا
قال أماانى لا أقول لكم الاماسمعت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول يوم حنين قال لا يحل لا مرئى
يؤمن بالله واليوم الآخران يسقى
ماءه زرع غيره يعنى انيات الحبالى
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم
الآخران يقع على امرأة من
السبي حتى إستبرتهاولا يحل لامرئى
يؤمن بالله واليوم الآخران بيع
مغنما حتى يقسم* حدثنا سعيدبن
منصور ثنا أبو معاوية عن ابن
استقبهذا الحديث قال حتى
يستبرتها بحيضة زادومن كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلايركب
دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعرفها
ودهافيهومن كان يؤمن بالله
واليوم الا خر فلا يلبس ثوبامن
فى المسلمين حتى اذا أخلفه رده معي
فيه قال أبو داود الحيضة ليست
بمفوظة
(باب فى جامع النكاح).
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة وعبد
اللّه بن سعد قالا ثنا أبو خالد
عن ابن عملات عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده عن النبي صلى
الله عليه وسلمقال اذا تزوج
أحدكم امرأة و اشترى خادما
فليقل اللهم انى أسألك خيرها
وخيرماجبلتها عليه وأعوذبك من
شرهاومن شرماجبلتها عليهواذا
اشترى بعيرا فليأخذيذروة سنامه
(٢٦ - زرقانى ثانى)

٢٠٢٠
وليقل مثل ذلك قال أبوداودزاد
أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها
وليدهو بالبركة فى المرأة والخادم
*حدثنا محمد بن عيسى ثناجرير
عن منصور عن سالم بن أبي الجعد
عن كريب من ابن عباس قال
قال النبى صلى الله عليه وسلم لوات
أحد كم إذا أراد أن يأتى أهله قال
باسم الله اللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان مارزقتناثم قدر
ان يكون بينهما ولد فى ذلك لم يضره
شطان أداء حدثنا هنادعن
وكيع عن سفيان عن سهيل بن
أبى صالح عن الحرث بن مخلد عن
أبىهريرةقال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ملعون من أتى
امر أته فى دبرها* حدثنا ابن بشار
ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان
عن محمد بن المذكر والمعت
جابرایقول ایالیهودبقولوناذا
جامع الرجل أهله فى فرجها من
وراثها كات ولده أحول فأنزل الله
سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم* حدثناعبد
العزيز بن يحيى أبو الاصبغ حدثنى
محمد يعنى ابن سلمة عن محمدبن
اسحق عن أبات بن صالح عن
مجاهد عن ابن عباس قال ان ابن
عمر والله يغفرله أو هم انما كان
هذا الحى من الانصار وهم أهل
وتن مع هذا الحى من -مودوهم
أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا
عليهم فى العلم فكانوا يقتدون
بكثير من فعلهم وكان من أمر
أهل الكتاب ان لا يأتوا النساء
الاعلىحرفوذلك استرماتتكون
المرأة فكان هذا الحى من
الانصار قدأخذوا بذلك من فعلهم
وكان هذا الحى من قريش
بالبيت وبالصفا والمروة ثم جل من كل شىء حتى يحج عاماقا بلا فيهدى أو يصوم ان لم يجد هديا وقول
العصابي السنة كذانه حكم الرفع فهو نص فى محل النزاع (قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد
ما يحرم اما عرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أوخفى عليه الهلال فهو مخصر عليه ما على الحصر)
يتحلل بفعل عمرة وعليه دم (وسئل مالك عمن أهل من مكة بالحج ثم أصابه كسر) لبعض أعضائه
(أو بطن مصرف) أى اسهال بطن منعه (أوامرأة تطلق) أخذها المخاض وهو وجع الولادة (قال
من أصابه هذا منهم فهو محمصر يكون عليه مثل ما على أهل الافاق إذا هم احصروا) فلا فرق بين
المكبين وغيرهم (قال مالك فى رجل قدم معتمرا فى أشهر الحج حتى اذا قضى عمرته أهل بالحج من
مكة ثم كسر) بضم فكسر مبنى للمجهول (أو أصابه أمر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف)
بعرفة (قال مالك أرى ان يقيم حتى اذا برأ) بفتح الباءو الراءمن بات نفع وبكسر الراء أيضا من باب
تعب وفى لغة يضم الراءمن باب قرب ضع من مرضسه (خرج إلى الحل) ليأتى بعمرة (ثم يرجع الى
مكة فيطوف بالبيت وبين) وفى نسخة ويسعى بين (الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل
والمهدى) جبر الذلك (قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة)
اخبار من السائل عن فعله الذى وقع منه جه لافلا ينا فى ان المحرم من مكة انما يطوف ويسعى
بعد الوقوف بعرفة (ثم مرض فلم يستطع أن يجف رمع الناس الموقف) بعرفة (قال مالك): أعاده
ليفصل بين السؤال والجواب (اذا فاته الحج) بكونه لم يأت منه فى الصورة المذكورة الا بالاحرام
وطوافه وسعيه لا يعتدبه- ما لانه قبل الوقوف (فإن استطاع خرج الى الحل فدخل بعمرة خطاف
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) وعلل اعادتهما دفعا لتوهم السائل أنه فعلهما فيجز به عن طواف
وسعى العمرة التى لزمته وإن لم تجزء عن حجه بقوله (لات الطواف الاول لم يكن نواه للعمرة) التى
يأتىم اللا خلال (فلذلك يعملهذا) أى يأتى بالطواف والسعى (وعليه حج قابل والهدى)
قال الجوهرى قبل وأقبل بمعنى يقال عام قابل أى مقبل (فان كان من غيراً هل مكة فأ صابه مرض
حال بينه وبين الحمج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بالعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر
وسعى بين الصفا والمروة لان طوافه الاول وسعيه انما كان نواه للحجز) الذى فاته وحاصله ان
لا فرق فيمن فاته الحج بين من بمكة وغيرهم فى انه انما يحل بفعل عمرة الا أن من بها يخرج الى الحل
يأتى بعمرة بخلاف من أتى محرما من الحل (وعليه حج) عام (قابل والهدى)
(ما جاء فى بناء الكعبة)).
اختلف فى أول من بناها خ كى المحب الطبرى ان الله وضعها أولالا ببناء أحد والازرقى عن على
ابن الحسين ان الملائكة بنتها قبل آدم واعبد الرزاق عن عطاء أول من بنى البيت آدم وعن وهب
ابن عنبه أول من بناء شبت بن آدم وقيل أول من بناء ابراهيم وجزم به ابن كثيرزا عما انه أول من
بناء مطلقاً اذلم يثبت عن معصوم انه كان مبنياقبله ويقال عليه ولم يثبت عن معصوم أنه أول من
بناء وقدروى البيهقى فى الدلائل عن عمر من النبى صلى الله عليه وسلم قمة بناء آدم لها
ورواه الاز رقى وأبو الشيخ وابن عسا كرموقوفاعلى ابن عباس وحكمه الرفع اذلا يقال
رأيا وأخرج الشافعى عن محمد بن كعب الفرظى قال حج آدم فلفيته الملائكة فقالوا بر نسكك
يا آدم ولا بن أبى حاتم عن ابن عمران البيت رفع فى الطوفان فكان الانبياء بعد ذلك يحجونه
ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لابراهيم فبناءعلى أساس آدم وجعل طوله فى السماء سبعة أذرع
ذراعهم وذرعه فى الأرض ثلاثين ذراعا بذراعهم وادخل الحجر فى البيت ولم يجعل له سقفا
وجعل له بابا وحفرله بثراء مدبابه يلقى فيها ما يهدى للبيت فهذه الاخبار وان كانت مفرداتها ضعيفة
لكن ية وى بعضها بعضا وروى ابن أبى شيبة وابن راهو ينوابن جريروابن أبي حاتم والبيه قى عن
على

٢٠٢
على ان بناء إبراهيم لبث ما شاء الله أن يلبث ثم انهدم فينته العمالقة ثم انهدم فينته جرهم ثم
بناه قصي بن كلاب نقله الز بيربن بكار وجزم بهالماوردى ثم قريش جعلوا ارتفاعها ثمانية
عشر ذراعاوفى رواية عشرين ولعل راويها جبر الكسر ونقصوا من طولها ومن عرضها أذرعا
أدخلوها فى الجمر لضيق النفقة بهم ثم لماحوصرابن الزبير من جهة يزيد بن معاوية تضعضعت من
الرمى بالمنجنيق فهدمها فى خلافته وبناها على قواعد إبراهيم فاعاد ط ولها على ما هو عليه الآن
وأدخل من الجرتلك الاذرع وجعل لها بابا آخر فلا قتل ابن الزبير شاور الحجاج عبد الملك بن مروان
فى نقض بناء ابن الزبير فكتب إليه امامازاده فى طولها فأقره واما مازاده فى الجرفرده الى بنائه
وسد الباب الذى قيمه ففعل كمافى مسلم عن عطاء وذكرالفا كهى أن عبدالملك ندم على اذنه
للمساج فى هدمها ولعن الحجاج وبقى بناء الحجاج إلى الأمن ونقل ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره
ان الرشيداو أباه المهدى أوجده المنصور أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير قناشد.
مالك وقال أخشى أن تصير ملعبة للملوك فترك وهذا بعينه خشية جدهم الاعلى عبد الله بن عباس
فانه أشار على ابن الزبير الى أراد هدمها وتجديد بنائها بات يوم ما وهى منها ولا يتعرض لها بزيادة ولا
نقص وقال لا آمن من يجى ء بعدك فيغير الذى صنعت أخرجه الفاكهى ولم يتفق لا حد من
الخلفاء ولا غيرهم تغيير شئ مما صنعه الحجاج إلى الآن الافى الميزاب والباب وعنبته وكذا وقع ترميم
الجدار والسقف وسلم المسطح غيرمرة وجدد فيها الرخام قال ابن جريج أول من فرشها بالرخام
الوليدبن عبد الملك فتحصل من الآثار المذكورة انها بنيت عشر مرات وذكر بعضهم ان عبد
المطلب بناها بعدقصى وقبل بناءقريش قال الفاسى ولم أرذلك لغيره وأخشى أن يكون وهما قال
واستمر بناء الحجاج إلى يومنا هذا وسبيقى على ذلك إلى أن تخر بها الحبشة وتقلعها جرا جرا كمافى
الحديث وقد قال العلماء ان هذا البناء لا بغيرانتهى وقال الحافظ مما تعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج
فى الكعبة الافيماصنعه الحجاج أما من الجدار الذي بناه فى الجهة الشامية واما فى السلم الذى جدده
للسطح أو للعبة وماعداذلك فانما هو لزيادة محضة كالرخام أو لتحسين كالباب والميزاب وكذا
مارواه الفاكهى برجال ثقات عن الحسن بن بكر بن حبيب السهمى عن أبيه هو من كبار
التابعين قال حاورت مكة فعابت بعين مهملة وموحدة اسطوانة من أساطين البيت فاخر حت وجىء
بأخرى ليدخلوها مكانه ا فطالت عن الموضع وأدركهم الليل والمكعبة لا تفتح للا فتركوها ليعودوا
من غدفيه لموها جاؤا من غدفأ صابوها اقوم من قدح بكسر القاف أى سهم (مالك عن ابن
شهاب عن سالم بن عبدالله) بن عمر بن الخطاب (ان عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق) المنتمى
المدنى أخا القاسم من ثقات التابعين قتل بوقعة الحرة سنة ثلاث وستين (أخبر) هو (عبد الله بن
عمر) قال الحافظ بنصب عبيد على المفعولية وظاهره ان سبالما كان حاضر الذلك فتكون من
روايته عن عبد الله بن محمد وبذلك صرح أبواويس عن ابن شهاب لكنه سماه عبد الرحمن فوهم
أخرجه أحد وأغرب ابراهيم بن لمهمات فرواء عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
أخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك والمحفوظ الأول وقدرواه معمر عن الزهري عن سالم لكنه
اختصره وأخرجه مسلم من رواية نافع عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر عن عائشة فتابع- المافيه
(عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) زاد في رواية لعائشة (ألم ترى) مجزوم بحذف النون
أى ألمتعر فى (ان قومك) أى قريشا (حين بنوا الكعبة) قبل المبحث بخمس سنين كارواه عبد
الرزاق والطبرانى والحاكم من حديث أبى الطفيل قال كانت الكعبة فى الجاهلية مبنية بالرضم
ليس فيها مدرو كانت قدرمافتحها العناق وكانت ثيا بها توضع عليها تدل سدلا و كانت ذات ركنين
فأقبلت سفينة من الروم حتى اذا كانواقريبا من جدة
كهيئة هذه الحلقة
بشر حوى النساشر حامشكرا
ويتلذذون منهن مقبلات
ومديرات ومتلفيات فلماقدم
المهاجرون المدينة تزوج رجل
منهم امرأة من الانصار فذهب
يصنع بها ذلك فأنكرته عليه
وقالت إنما كنا نؤتى على حرف
فاصنع ذلك والافاجتنسنى حتى سرى
أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فانزل الله عز وجل
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم آنى
شئتم أى مقبلات ومديرات
ومستلفيات يعنى بذلك موضع الولد
(بات فى انيات الحائض ومباشرتها)
* حدثناموسى بن اسمعيل ثنا
حماد أنا ثابت البنانى عن
أنسبنمالك اتاليهود کانتاذا
حاضت منهم امرأة أخرجوها من
البيت ولم يؤا كلوها ولم يشاربوها
ولم يجامعـوها فى البيت فسئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك فأنزل الله سبحانه يسألونك
عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا
النساء فى الحيض الى آخر الآية
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم جامعة وهن فى البيوت
واصنعوا كل شئ غير النكاح
فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل
أن يدع شيئا من أمرنا الاخالفنا
فيه فاء أسيد بن حضير وعبادين
بشر الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال يارسول اللهات اليهود
نقول كذاوكذا أفلاتيكمهن فى
المحيض فتمعروجه رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم حتى ظننا اى قد
وجد عليهما تخرجا فاستقبلتهما
هدية من لبن الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فبعث فىآثارهما
ظننا أنهلم محمد عليهما محدثنا

٢٠٤
مدد ثنا يحيى عن جابرين
صبح قال سمعت خلاسا الهجرى
قال سمعتعائشة رضى الله عنها
تقول كنت أنا ورسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم نبيت فى الشعار
الواحد وأنا حائض طامت فات
أصابه منى شىء تغسل مكانه ولم بعده
وان أصاب تعنى ثوبه منسبه فى
غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه
*حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا
ثنا حفص عن الشيبانى عن عبد
اللّه بن شداد عن خالته ميمونة بنت
الحوث ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان إذا أراد أن
يباشر امرأة من نسائه وهى
حائض أمرها ات تتزرثم يباشرها
(باب فى كفارة من أتى حائضًا)
•حدثنا مسدد ثنا يحيى عن
شعبة حدثنى الحكم عن عبد الحميد
ابن عبد الرحمن عن مقسم عن
ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وسلم فى الذى يأتى امر أنه
وهى حائض قال بتصدق دينار
أو بنصف دينار وحد ثنا عبد
السلام بن مطهر ثا جعفريعنى
ابن سليمان عن عسلى بن الحكم
البنافى عن ابن الحسن الجزرى
عن مقسم عن ابن عباس قال اذا
أصابها فى الدم فدينار واذا أصابها
فى انقطاع الدم فنصف دينار
(باب ماجاء فى العزل))
* حدثالحق بن أسمعيل
الطالقاني ثنا سفيات عن ابن
أبى نجح عن مجاهد عن قرعة عن
أبى سعيدز كرذلك عند النبي صلى
الله عليه وسلم يعنى العزل قال فلم
يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل
أحد كمفإنه ليست من نفس مخلوقة
الا اللهخالقها قالا بوداودفرعه
انكسرت نخرجت قريش ليأخذ واختبها فوجدوا الرومى الذى فيهانجارا فقد موابه وبالخشب
ليبنوا به البيت فكلما أراد وا هدمه بدت لهم حية فاتحة فاها فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز
مخالبه فيها فألقاهاف وامن خبادفهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادى فرنه وها فى
السماء عشرين ذراعا فيثما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الجارة من حياد وعليه غرة فضاقت
عليه فذهب بضعها على عائقه فيدت عورته من صغرها فتودى يا محمد خر عورتك فلم يرعريا نابعد
ذلك وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لما بلغ
النبى صلى الله عليه وسلم الحلم أجرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها فى ذباب الكعبة
فاحترقت فشاورت قريش فى هدمها وها بوه فقال الوابد ان الله لا يهلك من يريد الاصلاح ثم هدم
فلمارأ ومس الماتابعوه قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جرير قال قال مجاهد و كان ذلك قبل البعثة
بخمس عشرة سنة وكذا رواه ابن عبد البرعن محمد بن جبير بن مطعم وبه جزم موسى بن عقبة قال
الحافظ والأول أشهر وبه جزم ابن اسحق ويمكن الجمع بينهما بان يكون الحريق تقدم وقته على
الشروع فى البناء وذكرابن اسحق ان السيل كان يصيب الكعبة فتساقط من بنائها وكانت رضا
فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها وذلك ان نفر اسرقوا كنزها وجمع بأنه لا مانع من ان
سبب البناء الأمور الثلاثة والطبرانى عن أبى الطفيل وابن عيينة فى جامعه عن عبيدبن عمران
اسم التجار الذى بناها لفريش باقوم بموحدة فألف فقاف مضمومة فواوسا كنف هيم وعندابن
راهويه عن على فلما أراد وا رفع الحجر الاسود اختصموافيه فقالوا يحكم بيننا أول من يخرج من
هذه السكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج تحكم ان يجعلوه فى ثوب ثم يرفعه من كل
قبيلة رجل والطبالسى قاو انحكم أول من يدخل من باب بنى شيبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم
أول من دخل منه فأخبروه فأمر بثوب فوضع الحجرفى وسطه وأمر كل نفذ أن يأخذوا بطائفة من
الثوب فرقجوه ثم أخذه فوضعه بيده صلى اللّه عليه وسلم (اقتصر واعن قواعد ابراهيم) جمع
قاعدة وهى الاساس وفى الصين عن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدرامن
البيت هو قال نعم قلت فالهم الميد خلوه فى البيت قال أن قوما قصرت بهم النفقة قلت فاشأن بابه
مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤًا وبمنعوا من شاؤًازاد فى رواية مسلم فكان الرجل اذا
أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى حتى إذا كاد ات يدخلها دفعوه فسقط أى قصرت بهم النفقة
الطيبة التى أخرجوها لبنائه كما جزم به الازرقى وغيره ويوضعنه مالابن اسحق عن عبد الله بن
صفوات ان أبا وهب بن عائدين عمران بن مخزوم قال لقريش لاند خلوا من كبكم الاطيبا
ولاند خلوافيه مهربفى ولا بيع رباولا مظلمة أحد من الناس وعند موسى بن عقبة ان الوليد
ابن المغيرة قال لا تجعلوا فيها مالا أخذغصبا ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه حرمة وفى رواية
لاتدخلوا فى بيت ربكم الاطيب أموالكم وتجنبوا الخبيث فات الله طيب لا يقبل الاطيافلعلهما
جميعاقالاذلك، وروى ابن عيينة فى جامعه ان عمر أرسل الى شيخ من بني زهرة فسأله عن بناء
الكعية فقال ان قر بشا تقر بت لبنباء الكمية أى بالنفقة الطيبة فعجزت فتركوا بعض
البيت فى الحجرفقال عمر صدقت (قالت فقلت يارسول الله أفلا تردها على قواعد ابراهيم) أى أسسه
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان) بكسر الحاء وسكوت الدال المهملتين وفتح المثلثة
وألف فنون مبتدأً حذف خبره وجوبا أى موجود يعنى قرب عهد (قومك بالكفر لفعات) أى
رددتها على قواعد ابراهيم وفى رواية للشيخين لولا ان قومك حديث عهد يتجاهلية لا مرت بالبيت
فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالارض وجعلت له بابين باباشرقيا وباباغر بيافبلغت
به أساس إبراهيم وفيه ترك ماهو صواب خوف وقوع مفسدة أشد واستلاف الناس الى الايمان
واستناب

واجتناب ولى الأمر ما يتسارع الناس الى افكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم فى دين أودنيا
وتألف قلوبهم؛ لايترك فيه أمر واجب كمساعدتهم على ترك الزكاة وشبه ذلك وفيه تقديم
الأهم فالاهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وانهما اذا تعارضا بدىء بدفع المفسدة وحديث الرجل
مع أهله فى الأمور العامة وفيه سد الذرائع وفى رواية للشيخين أخاف أن تنكر قلوبهم ان أدخل الجدد
فى البيت وان ألصق بابه الى الارض وفى رواية تنفر بالقاء بدل الكاف ونقل ابن بطال عن بعض
العلماء ان النفرة التى خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخردونهم وفيهات
المفسدة اذا أمن وقوعها عاد استحباب المصلحة وفى مسلم عن ابن الزبير سمعت عائشة تقول ان النبى
صلى اللّه عليه وسلم قال لولاات قومك حديث عهدهم بكفروليس عندى من النفقة ما يهويبنى على
بنائه لكنت أدخلت فيه من الجرخة أذرع وجعلت له بابايدخل الناس منه وبأبا يخرجون منه
قال أى عبد الله بن الزبيرفأ ناأجدما أنفق ولست أخاف الناس فزادفيه خمسة أذرع من الجرحتى
أبدى أسانظر الناس اليه فبنى عليه وكان طول الكعبة ثمانية عشرذرا عافزاده عشرة أذرع
وجعل لها بابين بابا يدخل منه والاآخر يخرج منه فلا قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن
مروات يخبره بذلك ويخبره ان ابن الز بيرقد وضع البناء على أس نظر اليه العدول من أهل مكة
فكتب عبد الملك انالسنامن تلطيخ ابن الزبير فى شىء امامازاد فى طوله فأفره وامامازادفيه من
الجرفرده الى بنائه وسد الباب الذى فضه فنقضه وأعاده الى بنائه ولمسلم أيضاات الحرث بن عبد
الله وفد على عبد الملك فقال ما أظن أباخبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحرث
بلى أنا سمعته منها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قومك اقتصروا من بنيات البيت ولولا
حداثة عهدهم بالشرك أحدث ما تركوا منه فإن بد القوم من بعدى أن يدنوه فهلى لاريك
ماتركوامنه فأراها قريبامن سبعة أذرع فنكت عبد الملك ساعة بعصاه ثم قال وددت أنى تركته
وما تحمل (قال) عبد الله بن محمد (فقال عبد الله بن عمر ائن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله
صلى الله عليه وسلم) قال عياض ليس هذا شكافى روايتها فانها من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب
فيما ننقله ولكن كثيرا من كلام العرب ما يأتى بصورة الشك مر ادابه اليقين والتغريرومنه رات
أدرى لعله فتنة لكم وقوله تعالى قل الن ضللت فانما أضل الآّية (ما أرى) بضم الهمزة أى أظن
(رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين) افتعال من السلام والمراد هنا مسهما بالقبلة
أواليد (اللذين بلدان الجر) بكسر المهملة أى يقربان من الجروهو معروف على صفة نصف
الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراما وزاد معمر فى روايته عن ابن شهاب ولا طاف الناس من وراء
المجر (الاأن البيت) الكعبة (لم يقم) مانقص منه وهما الركنان اللذان كانافى الاصل (على
قواعد ابراهيم) فالموجود الآتى فى جهة الجرنقص الجدار الذى بنته قريش فلذ الريستلمه النبى
صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الابى هذا من فقه ابن عمرو من تعليل العدم بالعدم علل علم
الاستلام بعدم انهما من البيت قال غيره وفى هذا الحديث علم من أعلام النبوة فانه صلى الله عليه
وسلم أعلم عائشة بذلك فكان الذى تولى بعضها وبناها ابن أختها عبد الله بن الزبير ولم ينقل عنه انه
قال ذلك اغيرها من الرجال والنساء ويؤيده قوله لها فإن بدالقومك اى يدتوه فهلى لاويك ما تركوا
منه الخ وأخرجه البخارى هنا عن القعني وفى أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف وفى التفسير
من اسمعيل ومسلم عن يحيى الأربعة عن مالك به وله متابعات وطرق كثيرة بزيادات في الصدصين
وغيرهما (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالى أصليت فى الجبر
أم فى البيت) لانها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدراى الجرا من البيت هو قال نعم كمافى
العصيحين قال الحافظ وظاهره اى الجركله من البيت و به كات يفتى ابن عباس كمارواهعبدالرزاق
مولى زياد وحد تناموسى بن
اسمعيل ثنا أبان تنايجي اى
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبات حدثه
ان رفاعة حدثه عن أبى سعيد
الخدرى ان رجلا قال يارسول الله
ان إلى جارية وأنا أعزل عنها وأنا
أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد
الرجال وات اليهود تحدث ان
العزل موؤدة الصغرى قال كذبت
يود لوأراد الله ان يخلفه
ما استطعت ان تصرفه وحدثنا
القعني عن مالك عن ربيعة بن
أبى عبدالرحمن عن محمدبن يحيى
ابن حبان عن ابن محير يزقال دخلات
المسجد فرا يت أبا سعيد الخدري
جلست اليه فسألته عن العزل
فقال أبوسعيد خرجنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة
بني المصطلق فأسبناسياً من سبى
العرب فاشتهينا النساء واشتدت
علينا العزبة وأحببنا الفداء
فأردناات نعزل ثمقلنا نعزل
ورسول الله صلى الله عليه وسلم
بين أظهر ناقبل اى نسأله عن ذلك
فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم
ان لا تفعلوا ٣ مامن نسمة كائنة الى
يوم القيامة الاوهى كائنة
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
الفضل بن دكين ثا زهيرين
أبى الزبير عن جابر قال جاءرجل
من الانصار الى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلمفقال ادلى بارية
أطوف عليها وأناأكره ان تحمل
فقال اعزل عنها ان شئت فإنه
سيأتيها ماقدرلها قال فليت الرجل
ثم أتاه فقال ان الجارية قدحات
قال قداً خبرتك انسيأتيهاماقدو
(باب ما يكره من ذكر الرحل
مایکویمن اصابته أهله﴾

٢٠٦
وحد تنامدد ثابشرتنا
الجريرى ح وتنامؤمل تنا
استمعيل ح وثنا موسى ثنا
حماد كلهم عن الجريرى عن أبى
نضرة حدثنى شيخ من طفاوة قال
تؤيت أبا هريرة بالمدينة قلم أو
رجلا من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم أشد تشهيرا ولا أقوم
على ضيف منه فيها أنا عنده
یوماوهوعسلیسریرڵه ومعه کیس
فيه حصى أونوى وأسفل منه
جاريةله سوداء وهو يسبح بها حتى
اذا أنقدما فى الكيس ألفاء إليها
جمعته فأعادته فى الكيس فدفعته
اليهفقال الاأحدثكعنی رعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال قلت بلى قال بينا أنا أوعلْ
فى المسجد اذا جاء رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم حتى دخل المسجد
فقال من أحس الفتى الدوسى
ثلاث مرات فقال رجلیارسول
اللّه هو ذا بوعك فى جانب المسجد
فأقبل يمشى حتى انتهى إلى فوضع
يده على فقال لى معروفافنهضت
فانطلق عشى حتى أتى مقامه الذى
يصلى فيه فأقبل عليهم ومعه
صفات من رجال وصف مِن نساء
أوصفات من نساء وصف من
رجالي فقال ان تسافى الشيطان
شيأ من صلاتى فليسج القوم
وليصفق النساء قال فصلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من
صلاته شياً فقال مجالكم مجالكم
زاد موسى ههناثم حد الله تعالى
وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم اتفقوا
ثم أقبل على الرجال فقال هل
منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق
عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر
استر الله قالوانعم قال ثم يجلس بعد
والترمذي والنسائى وأبى داود وأبى عوانة بطرق عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلى فى
البيت فأخذصلى اللّه عليه وسلم يدى وأدخلنى الجرفقال صلى فيه فانماه وقطعة من البيت
ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ولا حد عنها أنها أرسلت الى شيبة
الحجمي ليفتح لها البيت بالليصل فقال ما فتحناه فى جاهلية ولا اسلام بليل وهذه الروايات كلها مطلقة
وجاءت روايات أضح منها مقيدة منه المسلم عن عائشة في الحديث السابق حتى أزيد فيه من الجر
وله أيضا أراها قريباً من سبعة أذرع وله أيضا وزدت فيها من الجرستة أذرع والبخارى ات جرير
ابن حازم خزره سئة أذرع أو نحوها وفى جامع ابن عيينة عن مجاهد ان ابن الزبيرزادفيها تة
أذرع مما يلى الجروفى رواية ستة أذرع وشئ وهكذات كرالشافعى عن عدد لقيهم من علماء قريش
كمافى المعرفة البيهقى وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الست ودون السبعة واما رواية عطاء
عن عائشة مرفوعا عند مسلم لكنت أدخل فيها من الجرخة أذرع فهى شاذة والروايات
السابقة أرجع لمافيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ثم ظهرلى ان لرواية عطاءوجها وهو انه
أريد بها بإ عدا الفرجة التى بين الركن والحجر فيجتمع من الروايات الأخرى ، فإن الذى عد الفرجة
أربعة أذرع وشئ ولهذا وقع عند الفا كهى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فى هذه القصة
ولادخلت فيها من الحجرأربعة أذرع فيحمل هذا على الغاء الكبير ورواية عطاء على جبره ويجمع
بين الروايات كلها بذلك ولم أرمن سبقنى إلى ذلك وهذا الجمع أولى من دعوى الاضطراب والطعن
فى الروايات المقيدة لاجل الاضطراب كما جنح اليه ابن الصلاح وتبعه النووى لأن شرط
الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترحيح أو الجمع ولم يتعذرهنا فيتعين حمل المطلق
على المفيد كم هى قاعدة مذهبهما فإن اطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا ويؤيدهان
الاحاديث المطلقة متواردة على سبب واحد وهوات قريشاقصروا عن بناء ابراهيم وان ابن الزبير
أعاده على بناء إبراهيم وان الحجاج أعاده على بناء قريش ولم تأت رواية قط صريحة ان جميع المجر
من بناء إبراهيم فى البيت انتهى (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما جر)
بالتخفيف بنى للمجهول أى صنع (الحجرفطاف الناس من ورائه الاارادة أن يستوعب الناس
الطواف بالبيت كله) وقد اتفق العلماء على وجوب الطواف من وراء الحجر حكاه ابن عبد البرونقل
غيره أنه لا يعرف فى الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة فى بعدهم انه طاف من داخل
الجزوكان عملاً مستمراً وذلك لا يقتضى أن جميع الحجر من البيت لأنه لا يلزم من إيجاب الطواف
من ورائه أن يكون كله من البيت فلعل ايجاب الطواف من ورائه احتياطاواً ما العمل فلاحجة
فيه على الوجوب فلعله صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استهدا ب للراحة من تسور الجولاسيما
والرجال والنساء يط وفوت جميعا فلا يؤمن على المرأة التكشف فلعلهم أراد واحتم هذه المادة
واما ما نقله المهلب عن أبى زيداى حائط الجرلم يكن مبنيافى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
حتى كان عمر فينا هو وسعه قطعا للشك وان الصلاة قبل ذلك كانت حول البيت فقيه نظر وقد أشار
المهلب إلى أن عمدته فى ذلك ما فى البخارى لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى
كان عمر فبنى حوله انطاجدروتص برفناء ابن الزبيرانتهى وهذا الغاهو فى حائط المسجدلافى
الجرفدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودافى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصرح
به كثير من الأحاديث الصحيحة نعم فى الحكم بفساد طواف من طاف داخل الحجر وخلى بينه وبين
البيت سبعة أذرع نظر وقد قال بصحته جاعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبى
الحسن اللخمى وذكر الأزرقفى اى عرض ما بين الميزان ومنتهى المجر سبعة عشر ذراعاً وثلث ذراع
منها عرض جدار الجر ذراعان وثلث وفى بطن الجرخسة عشر ذرا عافعلى هذا فنصف الجرئيس

٢٠٧
من البيت فلايفسلط واف من طاف دونه وقول المهلب الفضاء لا يسمى بمتاالغا البيت البنيان لات
شخصالو حلف لا يدخل بيتا فاه - دم ذلك البيت لا يحنث بدخوله مكان ذلك البيت ليس بواضح فان
المشروع من الطواف ما شرع للخليل اتفا قا فعلينا أن تطوف حيث طاق ولا يسقط ذلك بانخدام
جرم البيت لات العبادات لايسقط المقدور عليه منها بقوات المجوز عنه فرمة البقعة ثابتة ولو
فقدالجدار وأما اليمين فتعلقة بالعرف ويؤيده لوانهلم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت
حرمة المسجد بالبقعة التى كان بها ولا حرمة لتلك الجارة المنقولة إلى غير مسجد فدل على أن البقعة
أصل الجدار بخلاف العكس أشار إلى ذلك الزين بن المنير كما فى فتح البارى
(الرمل فى الطواف)
أى فى بعضه وبقاء مشروعيته عليه الجمهور وقال ابن عباس ليس هر بسنة من شاء رمل ومن
شاءلم يرمل وهو بفتح الراء والميم الاسراع فى المشى مع تقارب الخطاوقال ابن دريد هو شبيه بالهرولة
وأصله أن يحرك الماضى منكبيه فى مشيته (مالك عن جعفر) الصادق (ابن محد) فقيه صدوق
امام مات سنة ثمان وأربعين ومائة (عن أبيه) محمد الباقر ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب
الهاشمى الثقة الفاضل من سادات آل البيت (عن جابر بن عبد الله) الصحابى ابن العصابى رضى الله
عنهما (أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل) بفتحتين فى طواف القدوم كما فى حديث
ابن عمر (من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف) وهى الأول فى الصحيحين عن ابن عمر كان
صلى الله عليه وسلم اذا طاف فى الحج والعمرة أول مايقدم فانه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشى
أربعة ثم يصلى مجدتين ثم يطوق بين الصفا والمروة وفى رواية لهما كان اذا طاف بالبيت الطواف
الاول خب ثلاثا ومشى أر بعاوكات يسعى ينطق المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن
عمر يفعل ذلك فالره ل سنة فى الثلاثة الأول فلوتز كه فيها ولو حمد الميرمل فيما بقى كارك الصورة
فى الاولين لا يقرؤها فى الاخير تين لان هيئة الطواف فى الاربع الاخيرة السكينة فلا تغير ولا فرق
فى سنية الرمل بين ماش وراكب أو محمول لمرض أوصبى ولادم بتركه عند الجمهور وظاهر
هذا الحديث استيعاب الرمل فى جميع الطوفة وفى الصحيحين عن ابن عباس قدم رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفدوهنتهم حتى يثرب فأمرهم النبي صلى
اللّه عليه وسلم أن يرمنوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركتين ولم يمنعه أن يأمر هم أن يرملوا
الاشواط كلها: لا الابقاء عليهم وهذا صريح فى عدم الاستيعاب فيها رض حديث جابر وأجيب
بأنه متأخر لكونه فى حجة الوداع فى سنة عشرفه وناسخ لحديث ابن عباس فى عمرة القضية سنة
سبع وكان فى المسلمين ضعف فى البدن فرملوا اظهار اللقوة واحتاجوا إلى ذلك فيما عدابين
الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوسا فى الجر فلايرونهم بينهما فماج صلى الله عليه وسلم
سنة عشر رمل من المجر الى الجرف وجب الاخذبه لأنه الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث الباب رواه مسلم عن القعنى ويحي عن مالك به ومن طريق ابن وهب عن مالك وابن
جريح بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الجمر الى الجمر (قال مالك
وذلك الامر الذى لم يزل) أى استمر (عليه أهل العلم يبادنا) وبهقال جميع العلماء من الصحابة
والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم ولم يخالف فى ذلك الا ابن عباس فتى مسلم وغيره عن أبى الطفيل
قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطراف ومشى أربعة أسنة هوفان قومك
يزعمون أنها سنة قال صدقوا وكذبواقلت ماقولك صدقوا وكذبواقال ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قدممكة فقال المشركون ان محمدا و أصحابه لا يستطيعون أت يطوفوا بالبيت من الهزال
وكانوا يحسدونه فأمرهم أن يرملوا ثلاثاو يمشوا أربعاً أى صدقوا فى اى المصطفى فعله وكذبوا
ذلكفيقولفعلت كذافعلت كذا
قال فكتوا قال فاقبل على النساء
فقال هل منکن من تحدث فكتن
فنت فتاة على احدى ركبتيها
وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت
يارسول اللّه انهم ليتحدثون وانهن
ليتحدثته فقال هل تدرون مامثل
ذلك فقال الغاذلك مثل شيطانة
لفيت شيط انا فى السكة فقضى منها
حاجته والناس ينظرون اليه ألا
وانطیب الرجالماظهرريحەولم
وظهرلونه ألاات طيب النساء
ماظهرلونه ولم يظهرريحه قال أبو
داود من ههنا حفظته عن مؤمل
وموسى ألالا يفضين رجل الى
رجل ولا امر أه الى امرأة الاإلى
ولد اووالد وذكر ثالثة فأنسبتها
وهوفیحدیثمسددوقال موسى
ثنا حماد عن الجريرى عن
أبى نضرة عن الطفاوى
آخر كتاب النكاح
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(تفريع أبواب الطلاق)
(باب فيمن خيب امرأة على زوجها)
*حدثنا الحسن بن على ثنا زيد
ابن الحباب ثنا عمار بن رزيق
عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة
عن يحيى بن يعمر عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسـ لم ليس منا من خيب امرأة
علىزوجها أوعبداعلی سیده
(باب فى المرأة تسأل زوجها طلاق
أمر أمله)
*حدثنا الفعني عن مالك عن أبى
الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها
لتستفرغ صحفتها وتتنكم فاغا

٢٠٨
لهاماقدرلها
حدثنا أحدين يونس ثنا
(باب فى كراهية الطلاق))
٠
معروفەنمحاربقالقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله
شيأ أبغض اليه من الطلاق
* حدثنا كثير بن عبيدثنا محمد
ابن خالد عن معروف بن واصل
عن محارب بن دثار عن ابن عمر
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق
(باب طلاق السنة))
* حدثنا الفعنى عن مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمرانه طلق
امر أته وهي حائض على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من.
فليراجعها ثم امسكها حتى أطهرثم
تحيض ثم تظهر تم ان شاء أمسك
بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس
قتل العدة التى أمر الله سبحانه ان
تطلق لها النساء وحد ثناقتيبة بن
سعيد ثنا الليث عن نافع اى ابن
محمر طلق امر أقله وهى حائض
تطليقة بمعنى حديث مالك *حدثنا
عثمان بن أبى شيبة تنا وكبع
عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن
مولى آل طلة عن سالم عن ابن
عمر انه طلق امر أته وهي حائض
فذكرذلك معمر للنبي صلى الله عليه
وسلم فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم
يطلقها إذا طهرت أووهى حامل
* حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنية
تنا يونس عن ابن شهاب أخبرنى
سالم بن عبدالله عن أبيه انه طلق
امرأتهوهیحائض فذكرذلك
فى انه سنة مقصودة لأنه لم يجعله سنة مطلوبة على فكر والسنين وانما أمربه تلك السنة لاظهار
القوة للكفار وقدزال ذلك المعنى هذا معنى كلامه وكان عمربن الخطاب لحظ هذا المعنى ثم رجع
عنه فى المهين أنه قال مالنا وللرجل انما كناراء ينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شئء صنعه
النبى صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن تترك زاد الاسمعيلى ثم رمل فهم بتركه لفقد سبيه ثم رجع
لاحتمال أنهله حكمة لم يطلع عليها فرأى الاتباع أولى وقد يكون فعله باعثاعلى تذكرسيه فيذكر
نعمة الله تعالى على اعزاز الإسلام وأهله ثم لا يشكل قوله راء ينا مع ات الرياء بالعمل مذموم لاى
صورته وات كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة لام المذموم أن يظهر العمل ليقال انه عامل
ولا يعمله اذالميره أحد وما وقع لهم انماهو من المخادعة فى الحرب لانهم أو هموا المشركين انهم أقوياء
الثلايط معوافيهم وقدصح الحرب خدعة (مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يرمل من الجر
الأسود الى الحجر الاسود ثلاثة أطواف) أى الأول (ويمشى أربعة أطواف) أى الاخيرة زاد مسلم
من طريق سليم بن أخضرعن عبيد الله عن نافع وذكرأى ابن عمران رسول الله صلى الله عليه
وسلم فعله وله من طريق ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رمل رسول الله صلى الله
عليه وسلم من الحجر الى الجر ثلانا ومشى أربعا فكان نافعا كان يحدث به على الوجهين مر فوعا
وموقوفاً وتارة يجمعهما معا (مالك عن هشام بن عروة ان أباه كان اذا طاف بالبيت يسعى) أى
يسرع المشى أى يرمل (الاشواط الثلاثة) الأول جمع شرط بفتح الشين وهو الجرى مرة إلى الغاية
والمراد به هنا المطوفة حول الكعبة وفيه جواز تسمية الطوفة شوطا ونقل عن مجاهد والشافعى
اللهم لا اله الاأنتاء وأنت تحى بعدما أمتا)
كراهته (بقول
هذا بيت فيه زحاف الخزم بمعجمتين وهو زيادة سبب خفيف فى أوله (يخفض صوته بذلك) كى
لا يشتغل الناس بسماعه عماهم فيه قال ابن عبد البر وهذا من الشعر الجارى مجرى الذكرفهو
حسن وانما الشعر كلام فىسنه حسن وقيمه قبيح وكان فروة شاءرا والشعر ديوان العرب
وألسنتهم به رطبة وكان الحسن يقول فى مثل هذا
يافالق الإصباح أنت ربى * وأنت مولاى وأنت حسبى
فأصبلهن بالیغنین قابی * ونجنیمن کربیوماذکرب
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى) أخاه (عبد الله بن الزبيرأ حرم بعمرة من التنعيم)
المعروف الآن بمساجد عائشة (قال) عروة (ثم رأيته) عبد الله (يعى) يرمل (حول البيت
الاشواط الثلاثة) الاول لاستحباب ذلك لمن أحرم من التنعيم والجعرانة ونحوهمايخلاف من
أحرم من مكة فلا يستحب له ذلك ولذا عقبه به فقال (مالك عن نافع ان عبداللهبنعمر كان اذا
أحرم من مكة) مفردا أوقارنا (لم يطف بالبيت) طواف الإفاضة (ولا بين الصفا والمروة حتى
يرجمع من منى) فيطوف ويسعى بعد (وكان لا يرمل) بضم الميم مضارع رمل بفتحها والاسم الرمل
بالفتح أيضا كطلب يطلب طلبا (اذا طاف حول البات اذا أحرم من مكا) لأنه لا يشرع على
المشهور عن مالك وعنه أيضاندبه
(الاستلام فى الطواف))
افتعال من السلام بالفتح أى التحية قإله الازهرى وقيل من السلام بالكسر أى الحجارة (مالك انه
بلغه) مماصح فى مسلم وأبى داود وغيرهما فى الحديث الطويل فى صفة الحجة النبوية عن جابر (اى
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت) أى أداء وفرغ منه فالقضاء بمعنى
الاداء كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أى أديتموها والفقهاء يستعملونه فى العبادة المفعولة
خارج وقتها للتمييز بين الوقتين (وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلام الركن
الاسود

الاسود قبل أن يخرج) إلى السعي فيسن تقبيله ان أمكن والأقبيده ثم عود ووضعهما على
فيه فى مـ.لم وأبى داود عن أبى الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على
راحلته يستلم الركن بمحبسه ثم يقبله زاد ا بوداود ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على
راحلته (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال) مر سل أخرجه ابن عبد البرموصولا من
طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثورى عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن
ابن عوف قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف) الزهرى أحد
العشرة (كيف صنعت يا أبامحمد) كنبته (فى استلام الركن) كذا ليسي وأبى مصعب
وغيرهما لميقولوا الاسود وكذارواه ابن عيينة وغيره عن هشام وزاد ابن القاسم وابن وهب
والقعنبى والا كثر الاسودوفى رواية الثورى فى استلامك الجرفزعم ابن وضاح ان يحيى مسقط
من كتابه الاسود وأمره بالحاقها فى كتاب يحي وهو مما سورفيه على روايته وهى صواب توبع
عليها والامرات جائزان أى اثبات لفظ الاسود وحذفها قاله أبو عمر ملخصا (فقال عبدالرحمن
استلمت) حين قدرت (وتركت) حين عزت ففى رواية سعيد بن منصور من طريق أبى سلمة بن
عبد الرحمن عن أبيه أنه كان إذا أتى الركن فو جندهم يردخوت عليه استقبله وكبر ودما ثم
طاف فإذا وجد خلوة استلمه (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت) ف فى تصويبه دلالة
على انه لا ينبغى المزاحة وقدروى الفا كهى من طرق عن ابن عباس كراهتها وقال لا تؤذى ولا
تؤذى وروى الشافعى وأحمد وغيرهما عن عبد الرحمن بن الجرث قال قال صلى الله عليه وسلم لعمر
يا أبا حفص اند رجل قوى فلا تراحم على الر كن فاند أوْذى الضعيف ولكن ان وجدت حلوة
فاستلمه والافكبر وامض مرسل جيد الاسنادوفى البخارى سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر
فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قلت أرأيت إن زحت أرأيت ان غلبت
قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئمة ويقبله فظاهره إن ابن عمر لمير
الزحام عذراً فى ترك الاستلام وقدروى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال رأيت ابن عمر
يزاحم على الركن حتى يدى ومن طريق أخرى انه قيل له فى ذلك فقال هو يت الافتدة اليه فاريد
ان يكون فؤادى معهم (مالك عن هشام بن عروة اى اباه كان اذا طاف بالبيت يستلم الار كان كلها)
وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردى عن هشام قال كان إذا بداً استلم الازكات كلها وإذا
ختم (وكان لابدع اليمانى) لا يترك استلامه (الاأى يغلب عليه) فيكبر ويمضى وكذا أخاه عيد
الله كل علقه البخارى ورواء ابن أبى شيبةً عن عباد بن عبد الله بن الزبيرانه رأى أباه يستلم الاركان
كلها وقال انه ليس منه شئ مهجوراومر قول ابن عمر انماترك صلى الله عليه وسلم استلام الر كنين
الشاميين لات البيت لميتمم على قواعد ابراهيم وعلى هذا حل ابن القصار وتبعه ابن التين استلام
ابن الزبيرلهما لأنه لمنا عمر المكعبة أتمه على قواعد ابراهيم ويؤيده ماذكر الأزرقى ان ابن الزبير
لما فرغ من بنائه وادخل فيه من المجرما أخرج منه ورد الركنين على قواعد ابراهيم خرج إلى
التنعيم واعمروطاف بالبيت واستلم الاركان الاربعة فلم يزل البيت على بنائه اذا طاف الطائف
استلم الاركان جميعها حتى قتل ابن الزبير وعنده عن ابن اسمق بلغنى أن آدم الماج استلم الاركان
كلها وان إبراهيم واسمعيل لما فرغا من بناء البيت طاها به سبيعا يستهان الاركان كلها والجمهور
على مادل عليه حديث ابن عمرانه لا يستلم الاالاسود واليمانى وروى استلام الكل عن جابر
وانس والحسن والحسين ومعاوية من الصحابة وسويد بن غفلة من التابعين وروى أحمدوالترمذى
والحاكم عن أبى الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لايمر بركن الأاستلمه
فقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم الاالحجر واليمانى فقال معاوية ليس شئ
جزارسول الله صلى المعليه وسلم
فتغيظ رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم قال منه فليراجعها ثم
لېمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر
ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان
عص فذلك الطلاق العبدة كما أمر
الله عزوجل * حدثنا الحسن بن
على ثنا عبد الرزاق أنا معمر
عن أيوب عن ابن سيرين أخبرنى
يونس بن جبير انه سال ابن عمر
فقال كم طلقت امرأتك فقال
واحدة * حدثنا الفعنبي ثنا يزيد
يعنى ابن ابراهيم عن محمدبن سيرين
حدثنىيونس بن جبيرقال سألت
عبد الله بن عمر قال قلت رجل
طلق امر أته وهى حائض قال نعرف
عبد الله بن عمر قلت أم قال فات
عبد الله بن عمر طلق امر أنه وهى
حائض فأتى عمر النبى صلى الله عليه
وسلم فسألهفقالمره فليراجعها
ثم ليطلقها فى قبل عدتها قال قلت
قيعتدبها قالفه أرأيت انعز
واستحمق* حدثنا أحد بن صالح
ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج
أخبرنى أبوالز بيرانه سمع عبد الرحمن
ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر
وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى فى
رجل طلق امر أته مائضا قال المق
عبد الله بن عمرامر أته وهي حائض
على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم فسأل عمر رسول اللّه صلى الله
عليه وسلم فقال اى عبد الله
ابن عمر طلقامر أته وهي حائض
قال عبد الله فردها على ولم يرهاشياً
وقال إذا طهرت فليطلق أوليك
قال ابن عمر وقرأ النبى صلى الله
عليه وسلم يا أيها النبى إذا طلقتم
ألفا، فطلقوهن فى قبل عدتهن
قالأبوداودرویهذاالحديث
(٢٧ - زرقانى ثانى)

عن ابن عمر يونس بن جبيرٌ وأنس
ابن سيرين وسعيد بن جبيروزيدبن
أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبى
وائل معناهم كلهم ان النبي صلى
الله عليه وسلم أمره أن يراجعها
حتى تطهر تم ان شاء طلق وان شاء
أمسلوكذلك رواه محمدبن عبد
الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما
رواية الزهرى عن سالم ونافع عن
أبن عمران النبي صلى الله عليه
وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر
ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق
وان شاء أمسك وروى عن عطاء
الخراسانى عن الحسن عن ابن
غمرفخور واية نافع والزهرى
والاحاديث كلهاعلىخلافما
قال ابنالزبير .
(باب فى نسخ المراجعة بعد
التطليقات الثلاث)
حدثنا بشر بن هلال ان جعفر
ابن سلمان حلئهم عن يزيد
الرشك عن مطرف بن عبد اللّه الى
عمران بن حصين سئل عن الرجل
يطلق امر أته ثم يقع بها ولم يشهد
علىطلاقها ولاعلى رجعتها فقال
طلقت لغيرسنة وراجعت الغير سنة
أشهد على طلاقها وعلى رجعتها
حدثنا أخذمن محمد
ولا تعد *
المروزى حدثنى على بن حسين بن
واقد عن أبيه عن يزيد التحومى
عن عكرمة عن ابن عباس
والمطلقات يتر بصن بانفسهن
ثلاثة قروه ولايحل لهن أن يكتمن
ماخلق الله فى أرحامهن الآية
وذلك أى الرجل كات اذا طلق
أثر أته فهو أحق برجعتها واق
طَلْهَا ثُلاَّمَا فَسَمِ ذلك وقال الطلاق
منتات
(باب فى سنة طلاق العبد)
من البيت مهجور ازاد أحد من طريق مجًّا هافقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أَسْوَةْ
حسنة فقال معاوية صدقت وقد أً جاب الامام الشافعى بأنالم تذعَ استلامِ هِ مأهتبر البيت وكيف
يهيره وهو يطوف به ولكنا تبع الستة فعلا أو تركا ولو كان ترك استلامهما مُتَرَ الكَاثُ ترك
استلام ما بين الاركان هجر الها ولا قائل به وبوخذ منه حفظ المراتب وأعطاء كل ذى حق حقه
وتنزيل كل أحد منزلته
(قبيل الركن الاسود فى الاستلام)
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر) قال ابن عبد البرمر سل فى الموظأ لاخلاف يستنقذ
من وجوه صحاح ثابتة وزعم البزار انه رواء عن عمر متذا أربعة عشررجلاانتهى وهوفى
الصحدين من طرق منها طريق زيدبن أسلم عن أبيه أن عمر (بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت
للركن الأسود) فخاطباله ليسمع الحاضرين (انما أنت شجر) مخلوق وفى النقيضين أما واللهأتى لا علم
أنكْ تجر لا تضر ولا تنفع (ولولا اتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ماقبلتك ثم قبله) عثر
لأن متابعته عليه السلام مشروعة وان لم يعقل معناها وفيها تقع بالجزاء والثواب فعناةأنه
لاقدرة له على ضرولا نفع كبا قى المخلوقات التى لا تضرولا تنفع فأشائع عمر هذا فى المؤسم لتشتهر فى
البلدات ويحفظه أهل الموسم المختلفوالأوطان لثلاثغر بعض قربى العهد بالأسلام الذين ألقوا
عبادة الاحجار وتعظيمها ور جاء نفعها وخوف الضرربالتقصير فى تعظيمها والعهد بذلك قريب فاق
عمر أن بعضهم براه بقيله فيفتى بدو تشتبه عليه وزوى الحاكم عن أبى حروق العبدى عن أبى
سعيد الخدرى قال جسنا مع عمرة فماطاف أستقبل الجر فقال الى أعلم أن جز لا تضر ولا تنفع
ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قيله فقال له على على انه تقترو ينقع
قال بم قال بكتاب الله واذاً خذز بك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى خلق الله آدم ومستح على ظهره فقرَرهُمْ بأنه الزب وأهمّ العيد وَأَخَذْ
عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك فى رق وكان لهذا الجز عينات ولسان فقال افتح فقط فاه فالقمة
ذلك الرف وقال أشهد لمن وافالت بالموافاة يوم القيامة واتى أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيدفهو يا أمير
المؤمنين نصرو ينفع فقال عمر أعوذ بالله أن أعيش فى قوم تست فيهم يا أباتحسن قال الحاكم ليس
من شرط الشيخين فانه ما لم يحتجا بأبى هرون عمارة بن جوين العيدى قال غيره ولا من شرط
غيرهما فأبو هرون ضعفه الناس كلهم ونسبه إلى الكذب جماعة من الأئمة واستقبَظَ بُقَضْهُمْ مَنْ
مشروعية تقبيل الحجر جواز تقبيل من يستحق التعظيم من أدفى وغيره ونقل عن أخذلا بأس
بتقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك عنه ونقل عن ابن أبى
الصيف الثمانى الشافعى جواز تهبيل المصحف وقبور الصالحين (قال مالك سمعت بعض أهل العلم
يستحب اذاً رفْع الذى يطوف بالبيت يده عنى الركن اليمانى أن يضعها على فيه) هكذا وال يخفى وابن
وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو مصعب وجماعة المائى زاد ابن وهب من غير تصني فهجب من
ابن وضاح وقدروى موطأ ابن القاسم وابن وهب وهى بأيدى أهل بلادنافى الشهرة كرواية بحبى
وفيهما جميعا اليمانى كيف أنكره على يحيى وأمره بطرحه ولكن الغلط لا يسلم منه أحدو كاته
وأى زواية الفعنى ومن تابعة على قوله الركن الاسود فأنكر المائى على أن ابن ومتابع لم يرومونعاً
المعني فهذا مما تسوز فيه على رواية يحيى وهى صواب قاله أبو عمر
(ركعتا الطواف)
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع من السبعين) حال كونه (لا يمتلى بينهما)
الركعتين

٢,١١
الركعتين (ولكنه كان يصلى بعد كل سبع) بضم السين وسكون الموحدة أى سبع طوفات
(ركعتين) إنباها للسنة (فربما صلى عند المقام) أى خلف مقام إبراهيم عميلا بالمستحب (أو عيد
غيره) لحرازه (وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع) به (فيغرب)
بالنصب (بين الاسبوعين أوأكثرثم ركع ما عليه من ركوع تلك السبوع) بضم المهملة والموحّدة
لغة قليلة فى الأسبوع وقال ابن التين هو جمع سبع بضم فسكون كبردو برود وفى ماشية الصحاح
مضبوط بفتح أوله كضرب وضروب (قال لا ينبغى ذلك) أى بكرٍ. (وانما السنة أن يقنع كل سبع
ركعتين) قال ابن شهاب لميطفى النبى صلى الله عليه وسلم سبو حافط الاصلى ركعتين رواه عبد الرزاق
وعلقه البخارى ذكره ذلك مالك وأبو حنيفة ومحمد لانه صلى اللّه عليه وسلم لم يفعله وقد قال خذوا
عني منا سككم وروى عبد الرزاق عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرى الطواف ويقول على كل سبع
صلاة ركعتين وكان لا يقرن وقال أكثر الشافعية وأبو يوسف أنه خلاف الأولى وأجازه الجمهور بلا
كراهة وعند ابن السماك باسناد ضعيف عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم طاق ثلاثة
أسابيع جيعاثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسلم من جلهركعتين ولو صبح لم يكن فيه حجة لابه
لبيان الجواز (قال مالك في الرجل يدخل فى الطواف فيسه و حتى بطوف ثمانية أو تسعة أطواف
قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين) ولا شيء عليه فات تعمد الزيادة ولو قلت كبعض شوط
يطل طوافه (ولا يعتدبالذى كان زاد) هوا (ولا ينبغى له أى يني على التسعة حتى يصلى سبعين
جميعالان السنة فى الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين) فإذا فى خالف السنة الواردة عنه صلى
الله عليه وسلم (قال مالك ومن شك فى طوافه بعدما ركع ركعتي الطواف) أنه لم يتم السبع (فليعب)
فليتم طوافه على اليفسين) ويلغى ما ش فيه الحديث من شك فلم يدرائلاً تاصلى أم أربعافليين على
المفين والطواف صلاة (ثم لبعد الركعتين لأنه لا صلاة الطواف الابعدا كمال السبع) بلا حلاق
(ومن أصابه فى بنفض وضيوته وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من
أصابه ذلك و) الحال أنه (قد طاف بعض الطواف أد خله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ
ويستأنف الطواف والركعتين) فلا يتى إذا أحدث (وأما السعي بين الصفاوالمروة فانه لا يقطع
ذلك عليه ما أصابه) فاعل يقطع (من اشقاض وضوئه) لانه ليس بشرط صحة له (ولا يدخل السعى
الاوهو امر يوضوء) أى يستحب له ذلك.
(الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف)
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن حيد) بضم الحاء (ابن عبد الرحمن بن عوف) ورواء
سفيان عن الزهري عن عروة قال أحداً خطأفيه سفيان قال الأثرم وقد حدثنى به نوح بن يزيد عن
إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى كماقال سفيان انتهى فات ضح احتمل أن لأبن
شهاب فيه شيفين (إن عبد الر حن بن عبد) بلا إضافة (القارى) شدالياء نسبة إلى القارة بطن
من خزيمة بن مدركة مختلف فى تحبته ويقال له رؤيةوذ كره العلى فى ثقات المتابعين مات سبة ثمان
وثمانين (أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح) طواف الوداع (فلافضى
عمر طوافه نظر فلم يرالشمس) طلعت (فركب) بدون صلاة وكعتي الطواف لآنه كان لا يرى النقل
بعد الصبح مطلقاً حتى تطلع الشمس (حتى أناخ) برك (راحلته بذي طوى) فصلى ركعتين سنه
الطواف وفى رواية سفيات ثم خرج إلى المدينة فلما كان يذى طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين
رواه ابن منده (مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المكى أنهقال لقدرأيت عيسلم اللّه بن عباس
يطوف بعد صلاة الصبح ثم يدخل جرته) بيتسه والجمع جزوجرات (فلا أدرى ما يصنع)
يصلهما فى جرته أو ينتظر غروب الشمس قال ابن عبد البر خالف مالك ابن عيينة روى ابن أبي
حدثناؤهير بن حرب ثنا يحيى
ابن سعيد ثنا على بن المباركة
حدثنى يحيى بن أبي كثيرات عمربن
معتب أخبره أن أباحسن مولى
بِى فوفل أخبره أنه استفتى ابن
عباس فى مملوك كانت المختسبه
مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عنفا
بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال
نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم * وحد ثنا محمدين
المثنى تنا عثمان بن عمر أنا
على بأستاده ومعناه بلا اخبار قال
اینّ عباس بقيت لك واحدة قضى
به رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن مسعود ثنا
أبو ماضيم عشن ابن جريج عن
مظاهر عن القاسم بن محمد عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه"
وسلم قال طلاق الامة تطلبقتان
وفروء ها حيضتان قال أبو عاصم
حدثنى مظاهر حدثنى القاسم عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه
وسلم مثله الاانه قال وحدتها
حيضتان قال أبو داود وهو
حديث مجهول
(باب في الطلاق قبل النكاح)
حدثنا محمد بن مسلم بن إبراهيم
.*
ثنا هشام ح وثنااين الصباح
ثنا عبد العزيز بن عبدالصمد
قالا ثنا مطر الوراق عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جدهات
النبى صلى الله عليه وسلم قال
لاطلاق الافماعن ولاعتق الا
فيما تملك ولا بيع الافيماتم التزاد
ابن الصباح ولا وفاء نذر الافما
تملك * حدثنا محمد بن العلاء أنا
أبو أسامة عن الوليد بن كثير
حدثی عبد الرحمن بن الحرث عن
عمروبن شعيب باسناده ومعناه
٠٠
ـعبـ١

٢١٣
زاد من حلف على معصبه فلايمين
له ومن حلف على قطيعة رحم ولا
يعين له * حدثنا ابن السرح تنا
ابن وهب عن يحيى بن عبد الله
ابن سالم عن عبد الرحمن بن
الحرث الخزومى عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جدهات النبى
صلى الله عليه وسلم قال فى هذا
الخبرزاد ولا نذر الافيما ابتغى به
وجه الله تعالى ذكره
(باب فى الطلاق على الغلط)).
حدثنا عبد الله بن سعد
الزهرى ان يعقوب حدثهم قال
ثنا أبى عن ابن اسحق عن ثور بن
يزيد الحصى عن محمدبن عبيد بن
أبى صالح الذى كان يسكن ايليا.
قال خرجت مع عدى بن عدى
الكندى حتى قد منا مكة فبعثنى
الى صفية بنت شيبة وكانت قد
حفظت من عائشة قالت سمعت
عائشة تقول سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق
ولا عتاق فیغلاق قال أبوداود
الغلاق أظنه الغضب
(باب فى الطلاق على المهزل)).
حدثنا القعنى ثنا عبد
*
العزيز يعنى ابن محمد عن عبد
الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبى
رباح عن ابن ماهُ عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ثلاث حدهن جدوهزلهن جد
النكاح والطلاق والرجعة
(باب نسخ المراجعة بعد الثلاث
تطليقات))
* حدثنا أحمد بن صالح تناعيد
الرزاق أنا ابن جريج أخبرنى
بعض بنى أبي رافع مولى النبي صلى
اللّه عليه وسلم عن عكرمة مولى
ابن عباس عن ابن عباس قال
عمر عن سفيات عن عمر وبن دينار قال رأيت ابن عباس طاق بعد العصر فلا أدرى أصلى أم لا
فقال له أبوالز بيرً لم تره صلى قال لاقال لكنى رأيته صلى انتهى وانما يكون خلافا اذا كانت
رؤية واحدة أما اذا تعددت وهو ظاهر سياقهما فلا خلاف بل صدق كل من مالك وسفيات
(مالك عن أبي الزبير المكى انه قال لقدراً يت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر
ما يطوف به أحد) هذا اخبار عن مشاهدة من ثقة لا اخبار عن حكم فقط قول أبى عمرهذا
خبر منكر يدفعه من رأى الطواف بعدهما وتأخيره الصلاة كالك وموافقيه ومن رأى
الطواف والصلاة معا بعد هما ثم قال ابن عبد البركره الثورى والكوفيون الطواف بعد العصر
والصبح فان قيل فلتؤثر الصلاة قال الحافظ ولعل هذا عند بعض الكوفيين والافالمشهور عند
الحنفية أى الطواف لا يكره واغانكره الصلاة قال ابن المنذر رخص فى الصلاة بعد الطواف
فى كل وقت جمهور العصابة ومن بعدهم ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهى عن الصلاة بعد
الصح والعصر وبه قال عمرو الثورى ومالك وأبو حنيفة وطائفة وروى أحد باسناد حن عن
أبي الزبيرعن جابر قال كنا نطوف قنمسح الركن الفاتحة والخاتمة ولم نكن نطوف بعد الصبح
حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تطلع
الشمس بين قرنى شيطان وروى الشافعى وأصحاب السفن وصححه ابن خزيمة والترمذى وابن
حبان والحاكم عن جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يابني عبد مناف من ولى منكم
من أمر الناس شيئا فلايمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهاروبين
الحديثين عموم وخصوص من وجه فهذا عام بالنسبة الى الاوقات خاص بالنسبة الى المكان
وأحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر عامة فى المكات خاصة فى الاوقات ومتى كان
الدليلان كذلك لم يترج أحدهما على الآخر الابدليل آخر و حديث الابمكة ضعفه ابن العربى
وغيره وقال ابن حزم حديث ساقط لا يشتغل به ولم يورده أحد من أئمة الحديث (قال مالك ومن
طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فانه) يقطع وجو باو يستحب كمال
الشوط و(يصلى مع الامام ثم يبنى على ماطاف) فيتمه (حتى يكمل سبعاثم لا يصلى) ركعتبه (حتى
تطلع الشمس) وترتفع قيدرمح (أو) حتى (تغرب) فيصليه ما قبل صلاة المغرب (قال وان أخرهما
حتى يصلى المغرب فلا بأس بذلك) قبل أن يتنقل والاابتداء وظاهره ان تقديمهما قبل صلاة
المغرب أفضل وقد قال ابن رشد اله الاظهر لاتصالهما حيثذ بالطواف ولا يفوتانه فضيلة أول
الوقت نظفتهما وفى المسئلة التالية خيرة وهى (قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا
بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد) لكراهة جمع أسبوعين فأكثر قبل صلاة الركعتين
وهو ممنوع منهما بعد عصر وصبح ولو على القول بوجو بهما مراعاة للقول بالسنية ولذا قال (ويؤخر
الركعتين حتى تطلع الشمس) وتحل النافلة (كماصنع عمر بن الخطاب) فيمامر عنه مسندا
(ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذاغربت الشمس صلاهما ان شاء) قبل صلاة المغرب
(وإن شاء أنجرهما حتى يصلى المغرب لا بأس بذلك) تغيره فى ذلك وفيما قبل ظاهره أفضلية التقديم
فهو اختلاف قول وفى الاستذكارو عند جماعة من رواة الموطأ عن مالك أحب إلى أن يركعهما
بعد صلاة المغرب انتهى فله ثلاثة أقوال مشهورها الثالث وهو رواية ابن القاسم عنه وفى
الاستذ كاراً بضاجواز الطواف بعدصج وعصر وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب هو
قول مالك وأصحا به وهو مذهب عمرو اً بى سعيد ومعاذبن عفراءوجاعة انتهى
﴿وداع البيت﴾
ويسمى طواف الصدر يفتح الدال لأنه يصدر عن البيت أى يرجع وهو مستحب عندمالك وداود
وفيها
عرفها

٢١٣
وغير هما لاشئ فى تركه وقال الاكثر واجب ثم اختلفوا فى وجوب الدم على تاركه (مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمرات عمر بن الخطاب قال لا يصدرى) لاينصرفن (أحد من الحاج حتى يطوف
بالبيت فان آخر الغسكُ الطواف بالبيت) فسماء فيكا لكونه عيادة كما (قال مالك فى قول عمربن
الخطاب فان آخر النسا الطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى) بضم النوت نظن (والله أعلم) بما أراد
(لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله) جمع شعيرة أو شغارة بالكسر وهو اعلام الحج
وأفعاله (فانها) أى فان تعظيمها (من تقوى القلوب) من المعظمين ومنميت البدن شعا ئرلاشعارها
فى سنمها بما يعرف به انها هدى (وقال ثم محلها) أى مكان حل خرها (الى البيت العتيق) أى عنده
(فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها الى البيت العتيق) فلذا جعله آخر النسا لات أصل معناه العبادة
(مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (ان عمر بن الخطاب ردرجلا من من الظهران) بلفظ التثنية
اسم واد بقرب مكة ونسب اليه قرية هناك يقال لهامر قال أبو عمر يقولون بين مر المظهرات وبين
مكة ثمانية عشر ميلا وهذا بعيد عن مالك وأصحا به لا بروت رده لطواف الوداع من مثله (لم يكن ودع
البيت حتى ودع) الاستحباب ذلك ان لم يخف فوت أصحابه أولان عمويرى وجوبه (مالك عن هشام بن
عروة عن أبيه أنه قال من أفاض) طاف طواف الإفاضة (فقد قضى الله جه فانه ان لم يكن حبسه
شىءفهو حقيق) بمعنى خليق مأخوذ من الحق الثابت (أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وان
حبسه شئ أوعرض له) شئ منعه عن طواف الوداع (فقد قضى الله جيه) فلاشئ عليه فى عدمه
(قال مالك ولو أن رجلاجهل ان يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر) رجع (لم أرعليه
شيأ) لانه تركْ مستحبا ولا شىء فى فركه (الا أن يكون قريبا فيرجع) استحبابا ان لم يخش فوت رفقته
ويطوف بالبيت ثم يتصرف اذا كان قد أفاض أى طاق للافاضة
(جامع الطواف).
(مالك عن أبى الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسد الفرشى الاسدى يقيم عروة
(عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن زينب بنت) وفى نسخة ابنة (أبى سلمة) عبد الله بن الاسد
المخزومى الصحابى وبفته صحابية ربيبة النبي صلى اللّه عليه وسلم (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت
أبى أمية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وعند البخارى من طريق يحيى بن أبى زكريا عن هشام
عن أبيه عن أم سلمة لميذ كرزينب وتعقبه الدارقطنى فى كتاب التقبح بأنه منقطع فقدرواه حفص
ابن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها ولم يسمعه عروة من أم سلمة ورده الحافظ بان
سماعه منها ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها فى بلد واحد أى فيحتمل ان
يكون ممعه أولا من زينب عن أمها ثم سمعه من الام حدث به على الوجهين فلا يكون منقطعا قال
وقد زادالاصيلى فى طريق هشام زينب وقد رواه ابن السكن عن على بن عبد الله بن مبشر عن محمد
ابن جرب شيخ البخارى فيه ليس فيه زينب وهو المحفوظ من حديث هشام فاما أبو الأسود فياثبات
زينب (انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انى اشتكى) أى أتوجع وهو مفعول
شكوت أى انى مريضة (فقال طوفى من وراء الناس) لات سنة النساء التباعد عن الرجال فى
الطواف ولات بهر بها يخاف تأذى الناس بدابتها وقطع صفوفهم (وأنت راكبة) زاد فى رواية
هشام بعيرك وبين فيها انه طواف الوداع ولفظه الت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج ولم
نكن أم سلمة طافت فقال لها اذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك (قالت خطفت) راكبة
بعيرى (ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلى) الصبح بالناس (الى جانب البيث) الكعبة
(وهو يقرأ بالطور) أى بسورة الطور ولذاحذفت واو القسم لأنه صارعلما عليها (وكتاب مسطور)
فى رق منشور وفيه جواز طواف الرا كب لعذرو يلحق به المحمول للعدراما بلا عذر فنعه مالك
طلق عند يزيد أبوركانة واخوته
أم وكانة ونيكج امرأة من مزيفة
جاءت النبى صلى الله عليه وسلم
فقالت ما يغنى عنى الا كاتغنى هذه
الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها
ففرق بينى وبينه فأخذت النبى
صلى الله عليه وسلم حمية فدعا
بركانة واخوته ثم قال لجلسائه
أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا
قالوا نعم قال النبى صلى الله عليه
وسلم العبد يزيد طلقها ففعل ثم قال
راجح امر أتك أم ركانة واخوته
فقال انى طلقتها ثلاثايارسول الله
قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها
النبى اذا طلقتم النساءفطلقوهن
لعدتهن قال أبوداودو حديث نافع
ابن عجيروعبد الله بن على بن يزيد
ابن ركانة عن أبيه عن جده أى
وكانة طلق امر أته فردها اليه النسبى
صلى الله عليه وسلم أصبح لات ولد
الرجل وأهله أعلم بدان ركانة انما
طلق امر أته البتة فعلها النبي
صلى الله عليه وسلم واحدة
حد تنا حميد بن مسعدة تنا
٠
اسمعيل أنا أيوب عن عبدالله
ابن كثير عن مجاهد قال كنت عند
ابن عباس فجاءرجل فقال انه
طلق امر أتهثلاثاقال فسكت حتى
ظننت أنه رادها اليه ثم قال ينطلق
أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول
ياابن عباس يا ابن عباس وان الله
قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا
وان لم نتق الله فلم أجدلك مخرجا
عصيتير بو بانت منك امر أتك
وإن اللّه قال يا أيها النبى إذا طلقتم
النساء فطلقوهن فى قبل عدنهن
قال أبوداودروى هذا الحديث
حبد الاعرج وغيره عن مجاهد
عن ابن عباس ورواءشعبة عن

٣١٤
عمرو بن مرة عن منعيد بن جبير
عن ابن عباس وأبوب وابن جريح
جيعاعن عكرمة بن خالد عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن
جريح عن عبد الحميد بن رافع عن
عطاء عن ابن عباس ورواه
الاعمش عن مالك بن الحرث عن
ابن عباس وابن جريج عن مرو
ابن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا
فى الطلاق الثلاث أجازها قال
وبانت منك نحو حديث اسمعيدل
عن أيوب عن عبدالله بن كثير قال
أبوداود ورویحادبنزیدعن
عكرمة عن ابن عباس اذا قال
أنت طالق ثلاثا بهم واحد فهى
واحدة وروامان معيبل بن إبراهيم
عن أيوب عن عكرمة هذا قوله
ولم يذكرابن عباس وجعله قول
عكرمة وصارقول ابن عباس فيما
حدثنا أحمدين صالح ومحمدبن
يحمي وهذا حديث أحمد قالا تنا
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ومحمد
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد
ابن أياس اى ابن عباس وأباهريرة
وعبد الله بن عمرو بن العاص
سئلوا عن البكر يطلقها زوجها
ثلاثا فكلهم قالو الانحل لهحتى
تنكح زوجاغيره قال أبو داود
وروى مالك عن يحيى بن سعيد
عن بكير بن الانج عن معاوية بن
أبى عياش انه شهد هذه القصة
حين جاء محمد بن اياس بن البكير
الى ابن الزبير وعاصم بن حمسر
فسألهما عن ذلك فقالا اذهب
إلى ابن عباس وأبي هريرة فانى
تزكتهما عندمائة رضى الله
عنها ثم ساق هذا الخبر . حدثنا
محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا
وكرهه الشافعى لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ومن طاف ريا كالمريطف به اغا طاف به غيره
وركوبه صلى اللّه عليه وسلم إنما كان العذرة فى أبى داود عن ابن عباس قدم النبى صلى الله عليه
وسلم مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته وفى حديث جابر عند مسلم إنه صلى الله عليه وسلم طاف
راكباليراه الناس وليسبألوه فيحتمل أنه فعل ذلك للإمرين وكذا ركوب أم سلية العذو زاد هشام
فى روايته ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت أى من المسجد أو من مكة فدل على جوازٍسلاة
ركعتى الطواف خارجا من المسجد إذلو كان ذلك شرطا لازبالما أقر هاصلى الله عليه وسلم على
ذلك وفى رواية حسان بن إبراهيم عن هشام عند الإسماعيلى فالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى
خرجت فصليت وفيه رد على من قال يحتمل انها أكلت طوافها قبل صلاة الصبح ثم أدركتهم
فصلتها معهم ورأت انها تجز بها من وكعنى الطواف واستليل به على ان من نسى وكمتى الطواف
قضاه ما حيثذكر من جل أو حرم وهو قول الجمهور نعم قال مالك أن تبا عد ورجع إلى بلده فعليه
دم وتعقيه ابن المنذوبان ذلك ليس أكبر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير فضائها
حيث ذكرها وهو مر دودبان للحج وتعليقاته احكاما تخصبه لادخل فيها للقياس واستدل ية ابن بطال
وغيره على جواز ادخال الدواب التى يؤ جل فيها المسجد للساحة لان يولها لا نحسه خلاف غيرها
من الدواب وتعقب بأنه ليس فى الحديث دلالة على عدم الجواز مع عليم الحاجة بل ذلك واتر جميع
التلويث وعدمه فيت يخشى التلويت منع الإدخال وفدقيل إن باقيه صلى اللّه عليه وسلم كانت
منوقة أى مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من البلويت وهى سائرة ولعلى بعير أم سلمة كماجه
كذلك كذا قبل والحديث ظاهر فى الدلالة على طهارة بول البعير وبعره و يقاس عليه هية
مأكول اللحم والقول بان الناقة منوقة لم يثبت انما أبد إما لحافظ احتمالاً ورجى اى يعير أً مرسلة
كذلك ممنوع والحديث رواه البخارى عن اجمعيل والقعنى والتنيسى ومسلم عن يحيى الاربعة
عن مالك به (مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (الميكى ان أبا ما عز الاعلي عبدالله بن غياب
أخبره انه كان جالسا مع عبد الله بن عمر بنجاءته امرأة تستفتيه فقالت إنى أقيات أريدات أطوف
بالبيت حتى اذا كنت بباب) وفى نسخة عندباب (المسمد هرقت) يفتحمتين ويضم أوله وكسر انيه
وحوّب الأول صبيت (الدماء) بالنصب جميع دم (فرجعت حتى ذهب ذلك عنى ثم أقبلت حتى إذا
كنت عند) وفى سخة باب (المسجد هوقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلكيعنى ثم أقبلت حتى
اذا كنت عندباب المسجد هرقت الدماء) ثالث مرة (فقال عبد الله بن محمد الغاذلك) يكبير الكاف
خطاب لانى (ركضة) ضربة قال الهروى أى دفعة وحركة (من الشيطان) بات يكون دفع العرق
فسال منه الدم لمنعها من الطوافير يوسوس اليها بيطلابه ويحتمل أنه مجاز نسذلك اليه لابه
يحبه لما يدخل على المرأة فى ذلك من الالياس (فاغتسلى ثم إستنفري) بإسكان المهملة وفتح الفوقية
ومثلثة سا كنه وكسر الفاء أي شدى فرجك (شوب) أى يخرقة عريضة بعدان تحتشي قطنا
وتوثفى طرفى الخرقة فى شىء تشديه على وسـيطل فيمنع يد الك سيل الدماء مأخوذ من ثغر الدآية يقع
الغاء الذى يجعل تحت ذنبها وقسل من الثغر باسكان الفاء وهو الفرج وان كان أصله للمسباع
فاستجير لغيرها (ثم طوفى) بالبيت قال سحنون فى كتاب تفسير الغريب سألت ابن نافع إذلك من المرأة
بعد ما قلومت أيام الحيض ثم شكت طول ذلك بها ومعاود يه اياها قال لا ولكن ذلك فيارى فى يوم
واحدذهبت ثم رجعت وذهبت ثم رجعت ثم سألت فرآه ابن عمر من الشيطان وقال غير ميحتمل
انها ءمن قعدت عن المحيض فلا يكون ذلك دم حيض وأمرها بالغسل احتياطا ويحتبل أنه
رآها كالمستحاضة والحيض له غاية ينتهى إليها وقال أبو عمر أفنإها ابن جمر فتوى من علم أنه ليس
محيض وقدرواه جاعة من رواة الموطأ بلفظ إن عجوزا استفتت الخودل جوابه أنها ممن لا تحيض
١٠٠٠
لقولة

٢١٥
لقولُهُ وَكفتة فريد الاستخاصة ولذا قال لها ظوفى وانما يحل الطواف لمن تحل له الصلاة وأماقوله
اختلى على مذهبة من تذب الاغتسال للطواق لا انه اغتسال الخيض ولالازم انتهى (مالله
أنه بلغه ان ستعد بن أبى وقا صن} مالك الزهرى (كان أذا دخل مكة من اهقا) بفتح الهاء وكسرها
بشتى ضاف طلبة الوقت فى يخاف قوات الوقوف بعرفة (خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت)
طواف القدوم (و) يستثنى (بين الصفاوالمروة ) بعده (ثم بطوق) للافاضة (بعد أن يرجع)
ويسقط عنه طواف القدوم لأفى محمل وجوابه لغير المراهق (قال مالك وذلك واسع) جائز (ان
شاء الله) للتبرك (وسئل مالك هل يقف الرجل فى الطواف بالبيت الواجب عليه) وهو طواف
القدوم لمن لم يراهق وطواف الإفاضة (يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له) لماورد عن ابن
عبائ موقوفاً زمر فوعا الطواف بالبيت صلاة الآاى الله أباح فيه الكلام فن نطق فلا ينطق الا بخير
أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان واستفبط منه العزبن عبد السلام ان
الواف أفضل أعمال الجز لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل قال وإما
خلايت الحَمْ عرفة فلا يتعينات التقدير معظم الحج عرفة بل يجوزادواك الجمع بالوقوف بعرفة قال
أخافظ وفيه نظر ولوسلم فالا يقوم الحجّ الآبة أفضل مما لا يبر والوقوف والطواف فى ذلك سواءفلا
تفصيل فالكلام وان جاز للطائف لمكن ينبغى تجتبه فيمالا فائدة فيه وان يكون الطائف خاضها
حاضر القلب ملازما للأدب ظاهراؤ باطفار وزى الازرقى وغيره عن توهيب بن الورد قال كنت فى
الجمر محت الميزاب فسمعت من تحت الأستاذ الى الله أتسكن والبل يا جيرنيل ما ألقى من الناسن من
تشكفهم حولى فى الكلام: (قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الاوهو طاهر)
منوض وجوباقى الطواف واستخبابافى السُعقّ وهذا قال الجمهور وخالف أبو حنيفة وبعض
الكَوْفتين فقالو الا يجب فى الطوافِ وَ مَن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت
غيراق لا نظوفى بالبيت حتى تطهر فى يفض التامو الطاء والهاء المشدوتين بحذف اخذفى التأمين وأصله
تتظهرى ويؤعدة رواية مسلم حتى تغتسلى وهو ظاهر فى نهى الحائض عن الطواف حتى يتقطع دمها
وتقتل لان التهى فى العبادات يقتضى الفساد وذلك غنضى بظلان الطوافأوفعلته وفىمعنى
الجائض الجنب والمحدث
(البدء بالصفافى السعى))
(مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (ابن على) زين العابدين بن الحسين (عن أبيه عن
جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المستفيد) بعد اى
طاف وصلى ركعتين وفر أفيه ما قل يا أيها الكافرون وقل هوالله أحد كما فى الحديث الطويل عن
بشار عند منتالم قال ثم رجع إلى المركز فاستلمه ثم خرج من الباب(وهو يزيد الصفاوهويقول) وفى
مسلم فلماذا الى المتفاقرأان الصفاوالمروة من شعائر الله (بدأبمابدأ اللهبه) بصيغة الاخبار على
الزواية المشهورة وفى رواية أبداً بمشيقة الاخبار أيضا ( فبدأ بالصتفا) قال الخطابي فية انتا عتبر
تقديم المبكويه فى الثلاثة تقدمه زارع الظاهر فى حق الكلام ان المبدوء مقدم فى الحكم على ما
بعده وان الساعى إذا بدأ بالمروة لم يعتد بذلك انتهى ونحوه لابن عبد البرو بهذا قال مالك والشافعى
والجمهور وأصرح منه فى الدلالة رواية النسائى ابدوابما بدأ الله به هكذا بصيغة الامن للمجمع وقال
غياض اختج بة مين قال الواوتر تب لأننا لمصلى الله عليه وسلم ذلك واحتج به من تحال لا ترتب لانها
تورتبت لم يحتج الى هذا التوجيه والماقال ذلك تأس خالا التزاما انتهى أى لا الزامالان الواوريب
وهُماقطعته من الحديث الطويل المستوى بهذا الاستناد فى الحجة النبوية عند مستلم وأ بى داود
وغير هماز الأمام روى منه جملة فرقها تحت التراجم وربما عبر عنه بالبلاغ كامر ورعاذ كر انستاده
أبو النعمان ثا خادبن زيد
عن أقرب عن غير واحد عن
طاوس ان رجلا يقال له أبو
الصهياء كان كثير السؤال لابن
غيا من قال اماعلمت ان الرجل
كات إذا طلق امر أته ثلاثا قبل ان
يدخل بها جعلوها واحدة على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قأبى بكر وصدراً من امارة عمر
قال ابنعباس لی کان الرجلاذا
طلق امر أته:ثلاثا قبل ان يدخل بها
جعلوها واحدة على عهدرسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبى بكر
وصدرامن امارة عرفلما رأى
الناس تتابعوا فيها قال أجيزهن
عليهم * حدثنا أحد بن صالح
ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج
أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أن أبا
الصهياموال لابن عباس أتعلم انما
كانت الثلاث تجعل واحدة عن
عهد النبي صلى الله عليه وسلم
«أبى بكر وثلاثا من امارة عمرقال
ابن عباس نعم
(باب فيما عنى به الطلاق
والنيات)
*حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان
حدثنى يحيى بن سعيد عن محمدبن
ابراهيم المتجى عن علقمة بن وقاص
الليثى قال سمعت عمر بن الخطاب
يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إنما الأعمال بالنية
وانما لامرئ مانوى فى كانت
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الى
اللهورسوله ومتن كانت هجرته
الثيا يضيه اأوامن أن تؤزوجها
فهجرته الى ماها بزاليه · حدثا
أحمد بن عمرو بن النريخ وسليمان
ابن داود الا أنا ابن وهب
أخبر فى برنس عن ابن شهاب
۔

107
أخبر فى عبد الرحمن بن عبد الله بن
كعب بن مالك فساق قصته فى تبوك
قالحتى اذامضت ار بعونمن
الخمسين إذا رسول الله صلى الله
عليه وسلم يأتى فقال ات رسول الله
صلى الله عليه وسلم يأمرك اى
تعتزل امر أتك قال فقلت أطلقها
أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا
تقربم انقلت لامر أتى الحتىباهك
فكونى عندهم حتى يقضى الله
سبحانه فى هذا الامر
(باب فى الخيار)
حدثنا مدد ثنا أبو عوانة
٠
عن الاعمش عن أبى الضحى من
مسروق عن عائشة قالت خيرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاختر ناه قلم بعد ذلك شبأ
(باب فى أمرك بيدك
* حدثنا الحسن بن على ثنا
سليمانبن سرب عنحمادبنزيد
قال قلت لايوب هل تعلم أحدا قال
يقول الحسن فى أمر بيدك قال
لا الاسئ حدثناهققادة عن كثير
مولى ابن سمرة عن أبى سلمة عن
أبى هريرة عن النبي صلى اللّه
عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم
عليناكثير فأته فقال
ما حدثت بهذاقط فذ كرته لفتادة
فقال بلى ولكنه نسى * حدثنا
مسلم بن ابراهيم ثنا هشام عن
قتادة عن الحسن فى أمرك بيدك
قالثلاث
(باب فى البتة)).
حدثنا ابن المسرح وابراهيم بن
خالد الكلبى فى آخرين قالوا تنا
محمدین ادر یس الشافعىحدثنى
عمى محمد بن على بن شافع عن عبد
اللّه بن على بن السائب عن نافع
ابن عجير بن عبديزيد بن ركانة اى
كهذا الحديث وتاليه وهو (مالك عن جعفر بن محمدبن على) بن الحسين بن على بن أبى طالب(عن
أبيه عن جابر بن عبد الله) رضى الله عنهما (اى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على
الصفا) وفى مسلم عن جابر فرقى عليه أى الصفاحتى رأى البيت فاستقبل القبلة (يكبر) أى يقول
اللهأكبر (ثلاثا) من المرات (ويقول لا اله الا الله وحده) نصب حال أى منفردا (لاشريك له)
عقلاو سمعاوالهكم اله واحدلااله الاهو الرحمن الرحيم اماهو اله واحد قل هو الله أحد فى آى أخر
(له الملك) بضم الميم أصناف المخلوقات (وله الحمد) فى الاولى والآخرة زاد فى رواية أبى داودعن
جابر يحيي ويميت (وهو على كل شيء قدير) جملة حالية أيضازادفى رواية مسلم لا اله الاهووحده انجز
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو) بين ذلك كما فى رواية
مسلم أى بين الثلاث مرات (ويصنع على المروة مثل ذلك) الذى فعله على الصفا من الوقوف
والذكر والدعاء ففيه مشروعية الرقى عليه ما وهو سنة عند الجمهورليس بشرط ولا واجب فلوتر كه
صح سعبه لكن فانته الفضيلة وقد استهب فى المدونة ات يصعد اعلاهما بحيث يرى البيت كمافى
حديث جابر عند مسلم وقد رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم
كانيصعد على الصفا والمروة حتى بندوله البيت قال أبو عمر تفرد به عبد الرزاق عن مالك قال ولا
حدفى الذكر والدعاء عند اً حدمن العلماء وانماهو بحسب مايقدر عليه المرء ويحضره وقدزادالليث
فى روايته هذا الحديث ذكر الله وحده ودعابما قدرله انتهى واستدل به العز بن عبد
السلام على ان المروة أفضل من الصفا قال لانها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا
فانها تقصد ثلاثاوأما البداءة بالصفا فليس بوارد لانه وسيلة قال الحافظ وفيه نظر لان الصفا نقصد
أربعا أيضا أولها عند البداءة فكل منهما مقصود بذلك وتمتاز الصفا بالابتداء و على المنزل
يتعادلان ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع ان العبادة المتعلقة بهالاتم الابهما معاانتهى وجزم الشهاب
القرافى تلميذ العزبات الصفا أفضل قال لان السعى منه أربعاو من المروة ثلاثا وما كانت العبادة
فيه أكثرفهو أفضل انتهى ويرد عليه أيضا ما أورده الحافظ على العزأنه لاثمرة لهذا التفضيل
(مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفايد عن يقول اللهم ان قلت ادعوني أستجب
لكم) حمل الدعاء على ظاهره من الطلب لا أن المراد به العبادة ووجه الربط بينه وبين قوله ان
الذين يستكبرون عن عبادتى اى الدماء أخص من العبادة فى استكبر عنها استكبر عن الدعاء
فالوعبد انغماهو لمن تركه استكباراو من فعل ذلك كفر (وانا لاتخلف الميعاد) كمافلت(وانى
أسألك كما هديتى للإسلام أى لا تنزعه منى حتى تتوفانى وأنا مسلم) تميما لنعمتك العظيمة لافوز
بالجنة والنجاة من النار قال أبو عمر فيه التأسي بابراهيم فى قوله وأجنبى وبى ان نعبد الأصنام
وبيوسف فى قوله توفى مسهما وألحقنى بالصالحين وبنبينا صلى الله عليه وسلم فى قوله واذا أردت أو
أدرت بالناس فتنة فاقبضنى اليات غير مفتوت قال ابراهيم التحتى لايأ من الفتنة والاستدراج الا
مفتون ولا نعمة أفضل من نعمة الاسلام فيه تركو الاعمال انتهى وأردت بتقديم الراء على
الدال من الارادة وبتأخيرها عن الدال من الادارة إشارة إلى أن الحديث روى بالوجهين كمامر
فى باب الدعاءلا انهاشك
(جامع السمى))
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين) كماقال تعالى وأزواجه
أمهاتهم وهل يقال لهن أيضا امهات المؤمنات قولات مر جان (وأنايومئذ حديث السن) أى
صغير قال ابن الاثير كناية عن الشباب وأول العمر والحديث ضد القديم وفيه تقديم عذره فى
السؤال وان التباسه عليه نشأ من الحداثة (أرأيت قول الله) أى اخبر فى عن مفهوم قوله (تبارك
وتعالى

٢١٢
وتعالى أن الصفاوالمروة) جبلى السمعى اللذين يسعى من أحدهما الى الآخر والصفا فى الاصل جمع
صفاة وهى الصخرة والمجر الاملس والمروة فى الاصل حجر أبيض براق (من شعائر الله) أى المعالم
التى تدب الله اليها وأحر بالقيام عليها قاله الازهرى وقال الجوهرى الشعائر أعمال الحج وكل
ما جعل علىالطاعة اللّه (فن حج البيت أواعتمر فلا جناح) لااثم (عليه أن يطوف) بشد الطاء
أصل بتطوف أبدلت التاءطاء لقرب مخرجه أواد غمت التامفى الطاء(بهما) أى يسعى بينهما (ها
على الرجل) وصف طردى والمراد الحاج أو المعتمر (شئ) وفى رواية الفعني وابن وهب والتنيسى
فاأرى على أحد شبأ بضم الهمزة أظن وبفتها اعتقدوفى رواية الزهرى عن عروة فوالله ما على
أحد جناح (ان لا يطوف بهما) اذمفهومهاان السعى ليس بواجب لانهادات على رفع الجناح
وهو الاثم عن فاعله وذلك يدل على اباحته ولو كان واجبالماقيل فيه ذلك لان وفع الاثم علامة
الاباحة ويزاد المستعب باثبات الاجرو الوجوب بعقاب النار: (فقالت عائشة) رداعليه (كلا)
ردع له وزجر عن اعتقاده ذلك وفهمه من الايتوفى رواية الزهرى بئس ماقلت يا ابن أختى (لوكان)
الامر والشأى (كما نقول) وفى رواية الزهرى كما أولتها عليه (لكانت) الآية (فلا جناح عليه ان
لا يطوف بهما) أى لاجناح فى ترلا الطواف بهما فكانت تدل على رفع الاثم عن التارك وذلك
حقيقة المباح أما ولفظها بدون لافهى ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة بعدم الاثم عن
الفاعل وحكمته مطابقة جواب السائلين لاتهم توهموامن فعلهم ذلك فى الجاهلية اى لا يستمر ذلك
فى الاسلام فاء الجواب مطابة السؤالهم وأما الوجوب فتفاد من أدلة أخر كفعله صلى الله عليه
وسلم له ومواظبته عليه فى كل نست مع قوله خذواعني منا سككم قال المازري هذا من بديع فقه
عائشة ومعرفتها بأحكام الألفاظ لان الا يقاغا اقتضى ظاهر ها رفع الحرج عن الطائف بينهما
وليس نصافى سقوط الوجوب فأخبرته اى ذلك مجتمل ولو كان نص القال أن لا يطوّف وقديكون
الفعل واجباويعتقد انسان انه قديمنع من إيقاعه على صفة كن علي الظهر قطن انه لا يشرع له
صلاتها عند الغروب فسأل فقيل لاحرج عليك ان صليته فالجواب سميع ولا يقتضى فى وجوب
الظهر عليه ثم يدنت له ان التعبير بنفى الجناح لوروده على سبب فقالت (انما أزلت هذه الآية فى
الانصار) بالراء كماعزاء الخطابى لا كثر الروايات وان فى بعضها الانصاب بالموحدة بدل الراء قال
فان كان محمد وظافهو جمع نصب وهو ما ينصب من الاصنام ليعبد من دون الله انتهى وقد حكى ابن
جريروابن المنذروغيرهما عن أبي بن كعب وابن مسعودوابن عباس انهم قرؤًا الايؤات لا يطوف
وأجاب ابن جريرو الطحاوى بح ملها على القراءة المشهورة ولا زائدة وقال غيرهما لاجه فى الشواذ
اذا خالفت المشهور (كانوايهلوى) أى يحجون قبل أن يسلموا (المناة) بفتح الميم والنون الخفيفة
فألف ثم ناء مخفوض بالفتحة للعلمية والتأنيث سميت بذلك لاى الفسائك كانت تغنى أى تراق عندها
وهى منم كانت فى الجاهلية وقال ابن الكلبى كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل فكانوا
يعبدونها (وكانت مناة حذو) بفتح المهملة وسكوت المعجمة أى مقابل (قديد) بضم القاف وفتح
المهملة بعدها تحتية ثم مهملة قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه قاله أبو عبيد البكرى وفى
رواية سفيان عن الزهرى بالمشلل من قديد بضم الميم وفتح المجمة وفتح اللام الاولى ثنية مشرفة على
قديد (وكانوا يتحرجون) بالمهملة والجيم أى يتحرزون (أن يطوفوا بين الصفا والمروة) أى يتركون
ذلك خشية الحرج وهو الاثم مثل قولهم تحنث ويتأثم أى ينفى الحنث والاثم عن نفسه والمعنى
انهم كانوا فى الجاهلية لا يطوفون بينهما ويقتصرون على الطواف بمناة (فلما جاء الاسلام سألوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) وفى رواية سفيان عن الزهرى عند مسلم وانما كات من
أهل لمناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة وله من رواية يونس عن الزهرى أن
ركانة بن عبد يزيد طلق امر أته
سهيمة المبيتة فأخبر النبي صلى الله
عليه وسلم بذلك وقال والله
ما أردت الاواحدة فقالرسول
الله صلى الله عليه وسلم والله
ما أردت الاواحدة فقال ركانة
والله ما أردت الاواحدةفردها
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فطلقها الثانية فى زمان عمر
والثالثة فى زمان عثمان قال أبو
داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ
ابن السرح *حدثنا محمد بن يونس
النسائى اى عبد الله بن الزبير
حدثهم عن محمد بن ادريس
حدثنى عمى محمد بن على عن
إبن السائب عن نافع بن مجير
عن ركانة بن عبد يزيد عن النبى
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
* حدثنا سليمان بن داود ثنا
جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد
عن عبد الله بن على بن يزيدبن
ركانة عن أبيه عن جده انه طلق
امرأتهالبته فأتىرسول اللهصلى
الله عليه وسلم فقالما أردتقال
واحدة قال اللّه قال الله قال هو على
ما أردت قال أبوداودوهذا أمر
من حديث ابن جريج الى ركانة
طلق امر أنه ثلاثالانهم أهل بيته
وهم اعلم به وحديث ابن جريح
رواه عن بعض بنى أبى رافع عن
عكرمة عن ابن عباس
(باب فى الوسوسة بالطلاق)
* حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا
هشام عين قتادة عن زرارة بن
أوفى عن أبى هريرة عن النبى
صلى الله عليه وسلم قال الى الله
تجاوزلامتى عمالم تتكلم أوتعمل
بهوبما حدثت بهأنفسها
(باب فى الرجل يقول لامر أنه
ياأخنى)
(٢٨ - زرقاني ثانى)

٢١٨
حدثنا موسى ابن المعيل
ثنا جاد ح وثنا أبو كامل
ثنا عبد الواحد وخالد الطحان
المعنى كلهم عن خالد عن أبى تميمة
الهجيمى ان رجلا قال الامر أنه
يا أخبه فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أختك هى فكره ذلك
ونهى عنه* حدثنا محمدبن
إبراهيم البزاز ثنا أبونعيم ثنا
عبدالسلام يعنى ابن حرب عن
خالد الحذاء عن أبى غيمة عن رجل
من قومه انه سمع النبى صلى الله
عليه وسلم سمع رجلا يقول لا مر أته
یاأخیەفها،قالأبوداودوروا.
عبد العزيز بن المختار عن خالد
عن أبى عثمان عن أبى تميمة عن
النبي صلى الله عليه وسلم وروا.
شعبة عن خالد عن رجل عن أبى
تميمة عن النبى صلى الله عليه وسلم
* حدثنا ابن المثنى تنا عبد
الوهاب ثنا هشام عن محمد عن
أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم ان إبراهيم صلى الله عليه وسلم
لم يكذب قط الاثلاث اثقنات فى
ذات الله تعالى قوله افى سقيم وقوله
بل فعله كبيرهم هذاو بينا هو
يسيرفى أرض جبار من الجبابرة
اذنزل منزلافأتى الجبار فقيل له
انهزل ههنا رجل معه امرأة هى
أحسن الناس قال فأرسل اليه
فسأله عنها فقال انها أختى فظا
رجع اليها قال ان هذا سألنى عنك
فانباتهانك أختى وانه ليس اليوم
مسلم غیریوغیرک واناأختى فى
كاب اللەفلانكذبنىعندهوساق
الحدیثقال أبوداود رویهذا
الخبر شعيب بن أبى حمزة عن أبى
الزنادعن الاعرج عن أبى هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم
الانصار كانواقبل أن يسلمواهم وغسان يهلون لمناة وكان ذلك سنة فى آبائهم من أحرم لمناة لم يطف
بين الصفا والمروة فهذا كله موافق لرواية مالك عن هشام وقد تابعه عليها أبو أسامة عن هشام
بلفظ انما أنزل اللّه هذا فى أناس من الانصار كانوا إذا أهلو المناة فى الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا
بين الصفا والمروة أخرجه مسلم وخالفهما أبو معاوية عنده عن هشام وخالف جميع الروايات
عن الزهرى فقال انما كان ذلك لان الانصار كانوا يهلون فى الجاهلية اصمين على شط البصر يقال
لهما اساف ونائلة ثم يجيئون فيط وفون بين الصفاوالمروة ثم يحلقون فلماجاء الاسلام كرهوا أن
يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فقتضاه أى تحرجهم انما كان لئلا يفعلوا فى الاسلام شيأ فعلوه
فى الجاهلية لان الاسلام أبطل أفعالها الامااذى فيه الشارع تخشوا ات ذلك مما أبطله وجع الحافظ
باحتمال أن الانصار فى الجاهلية كانوافريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته هذه
الرواية ومنهم من لا يطوف بينهما على ما اقتضاء باقى الروايات واشترك الفريقان فى الاسلام فى
التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعا من أفعال الجاهلية وقد أشار الى نحوهذ
الجمع البيهقى الاأن قوله الصنمين على شط البصروهم فإنهماما كاناقط على شطه وانما كانا على
الصفاوالمروة وانما كانت مناة مما يلى جهة البحرفيه عليه عياض وللنسائى باسناد قوى عن زيد
ابن حارثة قال كان على الصفا والمروة صنفان من نحاس يقال لهما اساف ونائلة كان المشركون
اذا طافواءِسجوابهما وسقط أيضا من روايته اهلالهم أولالمناة فكانهم براون لمناة يبدوى بهاثم
يطوفون بين الصفاوالمروة لاجل اساف ونائلة فمن ثم تحرجواعن الطواف بينهما فى الاسلام
ويؤيده حديث العصيين عن عاصم قلت لافس أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة
قال نعم لانها كانت من شعائر الجاهلية (فأنزل الله تبارك وتعالى ان الصفاوالمروة من شعا ئر الله)
اعلام مناسكه جمع شعيرة وهى العلامة (فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح) اثم (عليه) فى (ات يطوف
بهما) زاد أبو معاوية قالت فطافوا وزاد أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة فلعمرى ما أتم
الله يج من لم يطف بين الصفا والمروة أخرجهما مسلم وفى رواية الزهرى فى العصيحين قالت عائشة وقد
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لا حدات يترك الطواف بينهما والمراد
فرضه بالسنة لانفى الفريضة لقولها ما أتم الله الخ وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين
ومن بعدهم ان السعى وكن لايصبح الحج الابه ولا يجبر بدم ولا غيره وقال بعمالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة هو واجب فات تركه عصى وجبر بالدم وصح حجه وقال به الحسن البصرى وقتادة
وسفيان الثورى وقال أنس وابن الزبير ومحمد بن سبرين أنه تطوع قال الطحاوى لاحجة لمن قال انه
مستحب فى قوله تعالى من تطوع خيرالأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا الى خصوص السعى لاجماع
المسلمين على ات المتطوع بالسعى لغير الحاج والمعتمر غير مشروع وروى الطبرى وابن أبى حاتم باسناد
حسن عن ابن عباس قال قالت الانصارات السعي بين الصفاوالمروة من أمر الجاهلية فأنزل الله
الآية وروى الفاكهى واسمعيل القاضى بإسناد صحيح عن الشعبى قال كان صنم بالصفا يدعى
اساف ووتن بالمروة يدعى نائلة فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما فلهاجاء الاسلام ومى به ما وقال
انما كان يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم فأمسكوا عن السعى بينهما فأنزل الله الآية
وذكر الواحدى عن ابن عباس فوه وزاد فيه بزعم أهل الكلب أنهمازنيا فى الكمية فيها
جرين فوضعا على الصفاوالمروة ليعتبربه مافلما طالت المدة عبداو فى الحديث انه لا بأس بمنا حثة
الصغير للكبير واستنباطه بحضوره من القرآن وتعبيره بلفظ أو أيت وبلفظ ما أرى لات عائشة لم
تنكرشياً من ذلك وأخرجه البخارى فى التفسير عن عبد الله بن يوسف وأبوداودهنا عن المعنى
والنسائى من طريق ابن القاسم وأبوداوداً يضامن طريق ابن وهب الأربعة عن مالك به وتابعه
ابو

٢١٩
أبو أسامة وأبو معاوية عن هشام بنحوه عند مسلم وتابعه فى شينه هشام ابن شهاب عن عروة فى
الصمعين وغيرهما نحوه (مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة
ابن الزبير نخرجت تطوف بين الصفا والمروة فى حج أو عمرة) شك الراوى (ماشية وكانت امرأة
ثقيلة) ضدخفيفة كناية عن منها أو بطئها فى المشى (جاءت حين انصرف الناس من) صلاة
(العشاء) لتطوف وتسعى ليلالانه أستر (فلم نقض) تم (طوافها حتى تؤدى بالاول) وفى نسخة
بالاولى (من الصبح فقضت طوافها فيما بينها) أى الأولى (وبينه) أى الانصراف من العشاء أو فيما
بين العشاء وبين البدء بالأولى -خاصله انه الثقلها أقامت فى الطواف والسعي من العشاء الى الاذان
الاول للصبح. (وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينها هم أشد النهى فيعتلوى) أى
يتمكون (له بالمرض حياء منه) لاحقيقة يقال اعتل اذا تمسك بحجة ذكر معناه الفارابى (فيقول
لنافيما بينناوبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا) مخالفة المصطفى لانه سعى ماشيا كما يأتى (قال مالك من
نسى السعي بين الصفاوالمروة فى عمرة فلميذكرحتى يستبعد من مكة) أى يجاوزها ببعد (أنه يرجع)
وجوبا مجتنبا ما يحرم على الهرم فيسعى ولا فرق فى وجوب رجوعه له بين ان تكون لم تفسدأم لا
(و) لكن (ان كان قد أصاب النساء) ففسدت (فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقى
عليه من تلك العمرة) التى فسدت لوجوب امامها (ثم عليه عمرة أخرى) قضاء عن التى أفسد
(والهدى) فى الفضاء للفساد (سئل مالك عن الرجل بلقاء الرجلى بين الصفا والمروة فيقف معه
فيحدته فقال لا أحب ذلك) لأن المطلوب حينئذالذكر والدعاء (قال مالك ومن نسى من طوافه
شيأ أوشك فيه فلم يذكر) ذلك (الاوهو بسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع عبه ثم يتم طوافه بالبيت
على ما يستيقن) فيبنى على الاقل ان شك (ويركع ركعتى الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة)
ولا يعتدبماسمى لات صحته بتقدم طواف (مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابربن عبد الله)
رضى الله عنهما (ات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بين الصفا والمروة) كذارواه ابن
وضاح ولا بن يحيى باسقاط قوله والمروة وكانها كتفى بلفظ بين المفيدة لذلك قال ابن عبدالبركذا
ليحبي بين الصفا والمروة وقال غيره من رواة الموطأ اذا نزل من الصفامشى ولا أعلم الرواية يحيى
وجها الاان تحمل على مارواه الناس لان ظاهر قوله نزل بين الصفاوالمروة يدل على أنه كان
راكبافنزل بينهما ورواية غيره من الصفاو الصفا جبل لا تحتمل ذلك (مشى) المشى المعتاد (حتى
اذا انصبت قدماه) قال عياض مجاز من قولهم صب الماء وانصب أى انحدرت ومنه اذا مشى كانه
ينسط فى صبب أى موضع منحدر (فى بطن الوادي سعى) أى مشى بقوة أى أسرع فى المشى وفى رواية
مسلم وغيره رمل (حتى يخرج منه) أى بطن الوادى فيمشى على العادة باقى السعى فيسن الاسراع
ببطن الوادي ولادم فى تركه عند الجمهور وقدروى الشافعى وأحد والدار قطنى عن صفية بنت
شيبة أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدارانهن وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وان مئزره
ليدور من شدة السعى ويقول اسعواقات الله كتب عليكم السعى فى اسناده عبد الله بن المؤمل فيه
ضعف لكن له طريق أخرى عندابن خزيمة مختصرة وعند الطبرانى عن ابن عباس كالاول وإذا
انضمت الى الاولى قويت (قال مالك فى رجل جهل فبدأ بالسعى بين الصفاوالمروة قبل الت يطوف
بالبيت قال ليرجع) وجوبا (فليطف بالبيت ثم ليسمى) وفى نسخة ثم يسعى بين الصفا والمروة (وان
جهل ذلك) أى استمر جهله (حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة فيطوف بالبيت و) بعده
(يسعى بين الصفا والمروة) لان مافعله أولا كلا فعل (وان كان أصاب النساء ر جميع فطاف بالبيت
وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقى عليه من تلك العمرة) التى فسدت لوجوب اتمام المفسد (ثم
عليه مرة أخرى) قضاء (والهدى) فى الفضاء جبرا
فحوافي حدثنا محمدبن عبد
الرحيم البزاز ثا على بن بحر
القطاى ثنا هشام بن يوسف عن
معمر عن عمرو بن مسلم عن
عكرمة عن ابن عباس اى امرأة
ثابت بن قيس اختلعت منه جعل
النبي صلى الله عليه وسلم عدتها
حيضة قال أبوداودوهذا الحديث
رواه عبد الرزاق عن معمرعن
عمرو بن مسلم عن عكرمة عن
النبى صلى الله عليه وسلم مر سلا
حدثنا القعنى عن مالك عن
نافع عن ابن عمر فال عدة المختلعة
حمضة
(باب فى الظهار)
حدثنا عثمان بن أبى شيبة
ومحمد بن العلاء قال ثنا ابن
ادریس عن محمدبن اسمق عن
محمدبن عمرو بن عطاء قال ابن
العلاءين علقمة بن عياش عن
سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر
قال ابن العلاء البياضى قد كنت
أمرأ أصيب من النساءالا يصيب
غیری فلمادخل شهر رمضان
خفت ان أسيب من امر أنی شیأ
يتابع بى حتى أصبح تظاهرت منها
حتى ينسلخ شهر رمضان فيناهى
تخدمنى ذات ليلة اذ تكشف لى
منها شيء فلم ألبث اى نزوت عليها
فلما أصبت خرجت إلى قومى
فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معى
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فالوالا والله فانطلقت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فاخبرته فقال أنت
بذاك ياسلمة قلت أنا بذاك
يارسول الله من تسين وأنا سار لامر
الله فا حكم فى ما أراك الله قال -رد
رقبة قلت والذي بعثك بالحق ما
أملك رقبة غيرها وضربت صفحة

٢٣
وقبنى قال خصم شهرين متتابعين
قال وهل أصبت الذى أصبت
الامن الصيام قال فاطعم وسقامن
تمر بين ستين مسكينا قات والذى
بعثك بالحق لقد بتنا وحش بن مالنا
طعام قال فانطلق الى صاحب صدقة
بني زريق فليدفعها اليفاطعم
ستين مسكينا وسفا من تمر وكل
أنت وعبالله بقيتها فرجعت الى
قومى فقلت وجدت عندكم الضيق
وسوءالرأى ووجدت عند النبي
صلى الله عليه وسلم السبعة وحسن
الرأى وقسـ د أمر نى أو أمر لى
:صد قتكم زاد ابن العلاء قال ابن
ادريس بياضة بطن من بنى
زريق * حدثنا الحسن بن على
ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن ادريس
عن محمد بن اسمق عن معمر عن
عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن
عبد الله بن سلام عن خولة بنت
مالك بن ثعلبة قالت ظاهر منى
زوجى أوس بن الصامت قئْت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أشكواليه ورسول الله صلى الله
عليه وسلم يجادلنى فيهويقول
اتق اللهفانه ابن عمك فار حت حتى
نزل القرآن قد سمح الله فول التى
تجادلك فى زوجها الى الفرض
فقال یعتقرقبة قالتلايجدقال
يصوم شهرين متتابعين قالت
يارسول الله انه شيخ كبيرمابه من
صيام قال فليطعم ستين مسكينا
قالت ما عنده من شيء يتصدق به
قال فاتى ساعتئذ بعرق من تمرقلت
يارسول اللّه وأنا أعينه بعرق آخر
قال قد أحسنت اذهبى قاطعمى
بهما عنه ستين مسكينا وارجعى إلى
ابن عمدْ قالت والعرق ستوت صاعا
قال أبوداود فى هذا انها كفرت
(صيام يوم عرفة)
(مالك عن أبي النضر) سالم بن أمية (مولى عمر) بضم العين (ابن عبيدالله) بتصغير عبيد (عن
عمير) بضم العين وفتح الميم مصغر اعمر بن عبد الله الهلال المدنى (مولى عبد الله بن عباس) وفى
رواية مولى أم الفضل ولا منا فاة فهذا باعتبار الاصل والاول باعتبارما آل المه لأنه انتقل الى ابن
عباس من أمه ولملازمته له وأخذه عنه ثقة مات سنة أربع ومائة (عن أم الفضل) لبابة بضم
اللام وخفة الموحدتين (بنت الحوث) الهلالية أم بنى العباس الستة النجباء كنيت كابيهم باسم
أكبرهم (ات ناساتماروا) أى اختلفوا كمافى رواية (عندها يوم عرفة) وهمبها (فى صيام رسول
الله صلى الله عليه وسلم) بعرفة (فقال بعضهم هو صائم) على عادته فى سيام عرفة (وقال بعضهم
ليس بصائم) لكونه مسافرا ففيه اشعار بأن صوم يوم عرفة كان معروفاعندهم معتاد الهم فى
الحضر فن قال صائم أخذبما كان من عادته ومن نقاء أخذ بأنه مسافر (فأرسلت) بضم الفوقية
بلفظ المتكلم (اليسه بقدح لبن) ولم يسم الرسول بذلك نعم فى النسائى عن ابن عباس ما يدل على أنه
كان الرسول بذلك وفى الصين عن ميمونة أم المؤمنين أنها أرسلت فيحمل على التعدد بان يكون
الاختان أرسلتامعا أو أرسلتاقد ما واحدا ونسب الى كل منهمالات معونة أرسلت بسؤال أختها
أم الفضل لها ذلك لكشف الحال أو عكسه وفيه الميل على الاطلاع على الحكم بغيرسؤال وفطنة
المرسلة لإستكنافها عن الحكم الشرعى بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال لات ذلك كات فى
يوم مار بعد الظهيرة (وهو واقف على بعيره) هذا هو الصواب المذكور فى الاصول المعصية خلاف
مافى نسخ سقيمة على بعيرله وان صح المعنى لكن المدار على الرواية (فشرب) زادفى حديث ميمونة
والناس ينظرون وفى رواية أبي نعيم وهو يخطب الناس بعرفة أى ليراء الناس ويعلمون أنه مفطر
لان العباب أقوى من الخبر فقطر يوم عرفة للحاج أفضل من صومه لأنه الذى اختاره صلى الله
عليه وسلم لنفسه وللتقوى على عمل الحج ولمافيه من العوى على الاجتهاد فى الدعاء والتضرع
المطلوب فى ذلك الموضع ولذا قال الجمهور يستحب فطره للماج وان كان قوياثم اختلفوا هل صومه
مكروه وحده المالكية أو خلاف الأولى وصحعه الشافعية وتعقب بان فعله المجرد لا يدل على عدم
استحباب صومه اذقد يتر كليبات الجوازويكون فى حقه أفضل لمصلحة التبليغ وأجيب بأنه قد
روى أبوداود والنسائى وهه ابن خزيمة والحاكم عن أبى هريرة قال نهى صلى الله عليه وسلم
عن صوم يوم عرفة بعرفة وأخذ بظاهره قوم منهم يحيى بن سعيد الانصارى فقال يجب فطره للماج
والجمهور على استحبابه حتى قال عطاء كل من أخطر ليتقوى به على الذكركات له مثل أجر الصائم
وفى الحديث قبول الهدية من القرابة والاصهار وترك السؤال هما وجد بأيدى الفضلاء لانه صلى الله
عليه وسلم غرب ولم يسأل هل هو من مالها أو من مال العباس زوجها وقد يكون هذا يما أذى
للنساء فى التصرف فيه أوعلم ان العباس يسر بذلك وفيه ان الوقوفيرا كيا أفضل وإليه ذهب
الجمهور لأنه صلى الله عليه وسلم وقف راكباو فى حديث جابر عند مسلم ثم ركب الى الموقف فلم يزل
واقفاحتى غربت الشمس ومن حيث النظر أن فى الركوب عوناعلى الاجتهاد فى الدعاء والتضرع
المطلوب حينئذ كماذكروا مثله فى الفطر وذهب آخرون إلى أن استهباب الركوب يختص بمن
يحتاج الناس إلى التعلم منه وقيل هماسواء وفيه ان الوقوف على ظهر الدواب مباح اذا لم
يجسف بماوذلك مستثنى من النهى عن اتحاذ ظهورها منابرأً ومحمول على ما اذا أجمف بهالامطلقا
وأخرجه البخارى هنا عن الفعني وفى الصيام عن التنيسى ويحمى القطان ومسلم فى الصوم عن
يحمي التميمى الأربعة عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة فى العديدين وعمرو بن الحرث وسفيان
الثورى عند مسلم الثلاثة عن أبى التضربه (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن القادم ين
محمد