Indexed OCR Text
Pages 101-120
١٠١ على انتهاك حرمة الشهر لان مجيئه واستفتاءه دليل توبته ولانه أو عوقب من جاءمجيئه لم يستفت أحد عن نازلة خوف العقوبة بخلاف مافيه الحد أو قامت بينة على الاعتراف به فلا يسقط بالتوبه الاالحرابة إذا تاب منها قبل القدرة عليه وذكر الكرمانى أن بعض العلماء استغبط من هذا الحديثأكثر من ألف مسئلة وأخرجه مسلم من طريق اسحق بن عيسى وأبوداود عن الفعنى كليهما عن مالك (مالك عن عطاء بن عبد الله الخراسانى) وقيل اسم أبيه ميسرة وهو عطاء ابن أبى مسلم مولى المهلب بن أبي صفرة وقيل مولى هذيل والأول أكثر وأشهر أصله من مدينة بلخ من خراسان وسكن الشام كان فاض الا عالما بالقرآن عاملا روى عنه جماعة أئمة كمالك ومعمر والأوزاهى وسعيد بن عبد العزيزولدسنة خمسين ومات سنة خمس وثلاثين ومائة وربما كلت فى حفظه شئ المالك عنه ثلاثة أحاديث قاله فى التمهيد وفى التغريب انه صدوق بهم كثيرا و يرسل ويدلس روى له مسلم والأربعة ولم يصح ان البخارى أخرج له (عن سعيد بن المسيب انه قال جاء اعرابى) لم يسم أوهو سلة ويقال فيه سلمان بن صخر أحد بنى بياضة كمامر (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البرهكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطار سلا وهو منصل بمعناه من وجوه صحاح الاقوله ان تهدى بدنة فغير محفوظ (يضرب فخره ويننف شعره) زاد الدارقطنى ويحثى على رأسه التراب وفى رواية ويلطم وجهه ويدعوديه قيل فيه جوازذلك من وقعت له مصيبة فى الدين لمما يشعر به حاله من شدة الندم وصحة الاقلاع و يحتمل أن هذه الواقعة قبل النهى عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة (ويقول هلك الابعد) يعنى نفسه وفى بعض الطرق هلكت وأهلكت أى فعلت ماهو سبب لهلا كى وهـ لاكْ غيرى وهو زوجته التى وطنها أو المعنى هلكت برقوعى فى شئ لا أقدر عليه وأهذكت نفسى بفسعلى الذى جرعلى الاثم لكن زيادة وأهلكت حكم البيهقى وشيخه الحاكم بأنها باطلة وغلط ممن قالها: كما بسط ذلك فى الفتح وفى حديث عائشة فقال احترقت احترقت أطلق على نفسه ذلك مجازا عن العصبيات أو انه يحترق يوم القيامة لاعتقاده ان مر تكب الاثم يستحق عذاب الناروص بر بالماضى يجعل المتوقع كالواقع (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك) الذى هلكت به ولا حد الذى أهلكلك (قال أصبت أهلى) أى جامعت زوجتى وفى رواية وقعت على امر أتى وفى حديث عائشة وطئت امر أتى (وأنا) أى والحال انى (صائم فى وميضات) قال الحافظ يؤخذ منه أنه لا يشترط فى اطلاق اسم المشتق بقاء المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائما عما معا فى حالة واحدة فعلى هذا قوله وطئت أى شرعت فى الوطء أو أراد جامعت بعد اذاً ناصائم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع) أى تقدر (تعتق رقبة فقال لا) أستطيع وفى رواية فقال والله يارسول الله وفى أخرى فقال والذي بعثك بالحق ماملكت رقبة قط واستدل به الجنفية وموافقوهم على عدم اشتراط إيمان الرقبة لاطلاقه فيها واش ترط ايمانها مالك والشافعى والجمهور لفوله فى حديث السوداء أعتقها فانها مؤمنة ولتقييدها بالايمان فى كفارة الفعل فيحمل المطلق وهو الصوم والمظهار على المفيد وتوقف فى ذلك الابى بأن حمل المطلق على المقيد اذااتحد الموجب فإن اختلف كالظهار والقتل والذى ينقله الأصوليون عن مالك وأكثر اً سحابه عدم الحمل كمذهب الحنفية (قال فهل تستطيع ان تهدى بدنة) قال ابن عبد البرماذ كرفى هذا الحديث محفوظ من رواية الثقات الاثبات الأهذه الجملة فإنها غير محفوظة ونقل القاسم بن عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال كذب عطاء الخراسانى ما حدثته انما بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له تصدق وقداضطرب فى ذلك على القاسم ولا يخرج يمثله عطاء وانه فوقه فى الشهرة بحمل العلم وشهر تمفيه وفى الخبرا كثر من القاسم وان كان البخارى أدخله فى كتاب الضعفاء بهذا الخبر فلم يتابع على ذلك وقد أسند البخارى فى التاريخ ذكر البدنة عثمان بن أبى شيبة ثنا جريرعن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترى الا انه الحج فلما قد منا تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لمیکن سباق المهدى اى يجل فأحل من لم يكن ساق الهدى * حدثنا محمدبن حمیبنفارس ثنا عثمان بن عمر أنابوأس عن الزهرى عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال أواستقبات من أمري ما استدبرت لماسقت الهدى قال محمد أحسبه قال ولحلات مع الذين أحسلوا من العمرة قال أراد أن يكون أمر الناس واحداً *حدثناقتيبة ابن سعيد ثنا الليث عن أبى الزبيرعن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وأقبات عائشة مهلة بعمرةحتى اذا كانت بسرف عركت حتى اذا قدمنا فطفنا بالبكعية وبالصفا والمروة فأمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم ات يحل منا من لم يكن معه هدى قال فقلنا حل ماذا فقال الحل كله فواقعنا النساء وتطبيبنا بالطيب وابناثيا بنا وليس بتناوسين عرفة الاأربع ليال ثم أحهنايوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها نبکی فقالماشأنت قالت شأنىانى قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون الى الحج الاست فقال ات هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلى ثم أهلى بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت ١٠٣ باليضربالصفا والمروة ثم قال قد حلت من حجك وعمرتك جميعا قالت یارسول الله انی أجدفى نفسیانی لم أطف بالبيت حسين جست قال فاذهب بها باعبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة *حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخير فى أبو الزبيرانه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة وال عند قوله وأهلى بالحج ثم حى واصنعى ما يصنع الحاج غيرات لاتطوفی بالبيت ولا تصلى*حدثنا العباس بن الوليدين مزيداً خبرنى أبی حدتی الاوزاعی حدثنى من مح عطاء بن أبي رباح حدثنى جابر ابن عبد الله قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لايخالطه شئ فقد منامكة لاربع ليال خلوى من ذى الحجة قطفتا وسعينا ثم أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هـ دبى لحظات ثم قام سراقة بن مالك فقال يارسول الله أرأيت متعتنا هذه لعا منا هذا أم للا بد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هى للا بد قال الاوزاعى سمعت عطاءبن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لفيت ابن جريج فأثبته لى *حدثنا موسى بن اسمغيل تنا جادعن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر قال قدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاربع ليال خلون من ذى الحجة فلماطافوا بالبيت وبالصفاوالمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاوها عمرة الامن كان معه الهدى فلما كان يوم التروية أهلوا من رواية غير عطاء الخراسانى فرواه عن عطاء ومجاهد عن أبى هريرة مر فوعاً أعتق رقبة ثم قال افخر بدنة قال البخارى لا يتابع عليه وكذا أسنده قاسم بن أصبغ عن مجاهد مرسلا الاان جمهور العلماء لميروانحو البدن عملاء- ديث ابن شهاب ولا أعلم أحدا أفتى بذلك الاالحسن البصرى انتهى لخصا وحاصله ان غلط الثقة فى لفظ لا يقتضى طرح حديثه ولا تكذيبه دائما بل يحكم غلطه فى هذه اللفظة فقط والذى فى الاحاديث قال فهل تستطيع أن تصوم شهر بن متتابعين (قال لا) وفى رواية لا أقدر والبزار وهل لقيت مالقيت الامن الصيام وسقط من هذه الرواية هل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا والحكمة في كون هذه كفارات لقطر الصائم عمداسواء قيل انها على الترتيب أو التغييرات من انتهاك حرمة الصوم بالجماع والأكل والشرب فقد أهلى نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقية تفدى نفسه وقدصح من أعمق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار والصيام كالمقاصة بجنس الجناية وكونه شهرين لانه أمر بم صابرة النفس فى حفظ كل يوم من الشهر على الولاء فلما أفد منه يوما كان كن أفسد الشهركله من حيث انه عبادة واحدة بالنوع فكاف شهرين مضاعفة على سبيل المقابلة النقيض قصده وأما الأطعام فناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم باطعام مسكين (قال فاجلس) قبل أمره بذلك انتظار الما يأتيه كماوقع ويحتمل انه رجاء فضل الله أو انتظار وحى ينزل فى أمره (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرقمر) أى فيه تمروفى رواية لمسلم عن عائشة فلس فيما هوه لى ذلك اذا قبل رجل يسوق حارا عليه طعام فقال صلى اللّه عليه وسلم أين المحترق آنفا فقام الرجل (فقال خذهذافتصدق به) وعند البزار والطبرانى فقال الى من أدفعه فقال الى أفقر من تعلم (فقال ما أحد) بالرفع والنصب (أحوج) بالنصب والرفع هكذا ضبط فى الفخ الصحيحة (منى فقال كله) ظاهره أنه لا يجزيه وانما نصدق عليه ليتبلغ به وتبقى الكفارة فى ذمته وروى أطعمه أهلك وهو أقرب إلى الاحتمال لانه يجوزات يطعمه من أهله من لا تلزمه نفقته ويجزى عنه وقال الزهرى هذا خاص بذلك الرجل لانه لم يردانه أخبره ببقاء الكفارة فى ذمته ولا يحتاج إلى هذا لأنه قد أخبره بوجو بها عليه حين أمره بها قاله ابن عبد البر وخر له فريد (وصم يوما مكات ما أصبت) ففى هذا الزام القضاءمع الكفارة وهوقول الأئمة الأربعة والجمهور وأسقطه بعضهم لأنه لم يرد فى خبر أبى هريرة ولا خبر عائشة ولا فى نقسل الحفاظ لهماذ كرالقضاء وأجيب بأنه جاء من طرق بعرف عجموعها ان لهذه الزيادة أصلابعلم للاحتجاج وعن الأوزاعى اى كفر بعتق أواطعام قضى اليوم وان صام شهر ين دخل فيهمافضا ذلك اليوم ويؤخذ من تفكيريوما عدم اشتراط الفورية (قال مالك قال عطاء) الخراسانى (فسألت سعيدبن المسيب كم فى ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين) وفى رواية أحمد فى حديث أبى هريرة فيه خة عشر صاعاً وفى حديث عائشة عند ابن خزيمة فأتى بعرق فيه عشرون ساعاوفى مرسل عطاء عند مسدد فأمر له ببعضه وهو يجمع بين الروايتين فمن قال عشرين أراد أصل ما كان فيه ومن قال خمسة عشر أراد قدرما تقع به الكفارة والحديث حجة للكافة فى أن الكفارة مدلكل مسكين لات العرق خمسة عشر صاعاوهو أربعة أمداد وفى الحديث اختصاص الكفارة بالعمدوهو مشهور قول مالك والجمهور خلافالمن أوجبها على الناسى أيضا متمسكابانه صلى الله عليه وسلم ترك استغساره عن جاعه هل كان عمدا ◌ً وعن نسباب وترك الاستفسار فى الفعل منزل منزلة العموم فى المقال وتعقب بأنه قدتبين الحال من قوله احترقت وهلكت فدل على أنه كان عالما بالتحريم وأيضافدخول النسيان فى الجماع فى نهار رمضان فى غاية البعدوان أمكن (قال مالك جمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما فى قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا) عمدا (أو غير ذلك) الا كل والشرب بالاولى (الكفارة التى تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب أهله نها رافى رمضان) لانها لحرمة ٠١٠٣ لحرمة انتها كه (وانما عليه قضاء ذلك اليوم) فقط (قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلى) وعلى هذا الكافة الاقنادة وحده فقال عليه الكفارة والاابن وهب ورواية عن ابن القاسم في لا عليه قضاء يومين قياساعلى الحج (ما جاء فى حسامة الصا (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يحتجم قال) نافع (وهو صائم ثم ترك ذلك بعد) لما بلغه فيها (فكان اذا سام لم يحتجم حتى يفطر) وكان من الورع بمكان قاله ابن عبد البر وقال الباجى لما كبر وضعف خاف أن تضطره الجمامة الى الفطر أى فكان يفعل ذلك فى حال قوة يأمن فيها الضعف ثم ترلا خيفة الضعف لما أسن (مالك عن ابن شهاب ان سعد بن أبى وقاص) مالك أحد العشرة (وعبد اللّه بن عمر كانا بحتجمات وهما صائماى) ثم نزل ذلك ابن عمر كماقال نافع قال ابن عبد البر هذا منقطع ثم أخرجه من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه ثم قال وفعل سعد بضعف حديثه المرفوع أخطر إلحاجسم والمحجوم وقد انفرد به داود بن الزبرقات وهو متروك وان صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم عن غير سعد وعندى انه منسوخ لحديث ابن عباس بعنى عند البخاري وغيره ات النبى صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم لات فى حديث شداد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم من عام الفتح على من يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحميوم وابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته حينئذوهو محرم صائم وحديث ابن عباس لامدفع فيه عند أهل الحديث فهو نامج لا محالة لانه لم يدرك بعد ذلك رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم لوفائه فى ربيع الأول ومن جهة النظرات الاحاديث متعارضة فسقط الاحتجاج بها والأصل ان الصائم على صومه لا ينتفض الابسنة لا معارض لها ثم قال والمسئلة أثرية لا نظرية وقد صح الأسنخ فيها وأيضا فانه قال الفطر الحاجم والاجاع على ان رجلا لوأ طعم رجلاطائعا أو مكرها لم يفطر الفاعل فدل على أنه ليس على ظاهره وانما معناه ذهب أجرهما لما علمه صلى اللّه عليه وسلم من ذلك تكبرمن لغايوم الجمعة فلا صلاةله أى ذهب أجرجمعته وقيل انهما كانا مغتا بين أو قاذفين فيطل أجرهما لاحكم -ومهما انتهى وأوله بعضهم بأن المرادسيفطرات نحوانى أرانى أعصرخرا ولا يخفى بعده وقال البغوى معناء تعرضالكن فطاراًما الحاجم فلانه لا يأمن وصول شئ من الدم الى حوفه عند المص وأما الحجوم فلا يأ من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الفطر وقيل معنى اخطر افعلامكروها وهو الجامة قصارا كانهما غير متلدين بالصيام وقال ابن خزيمة جاءبعضهم بالمعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم اما فال أفطر الحاجم والمحجوم لانهما كانا يغتابات فاذا قيل له ف الغيبة تفطر قال لا فلم يخرج من مخالفة الحديث قال الحافظ أخرجه الطحاوى والبيهقى وعثمان الدارمى وفيه مترول وقال ابن المدينى انه حديث باطل (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر وما رأيته احتجم قط الاوهو صائم )لانه كان يواصل الصوم قاله ابن عبد البروقال الباجى يحتمل أن يريد يحتجم قبل أى بأ عل وقال أبو عبد الملك يحتمل انه حكى أكثر افعالهوفى البخارى ان ثابتاسأل أنس بن مالك أ كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا الامن أجل الضعف ولذا (قال مالك لا فكره الحجامة للصائم الاخشية من أن يضعف) فايلجأ إلى الفطر (ولولا ذلك لم يكره) لانها اخراج وقد قال ابن عباس وغيره الفطر ما دخل وليس ما خرج وهو محمول على الغالب والافاخراج المنى فيه القضاء والكفارة (ولوان رجلااحتجم فى رمضان ثم سلم من أى يفطر لم أرعليه شيأ) لات فاعل المكروه لاشىء عليه (ولم آمر، بالقضاء لذلك اليوم الذى احتجم فيه لاى الجامة انغماتكره للصائم لموضع التغرير) بمجمة وراءين (بالصيام فن احتجم وسلم من أى يفطر حتى يمسى فلا أرى عليه شيأ وليس عليه قضاء ذلك اليوم) وبهذاقال الجمهور وقال أحد 4 1 بالحم فلما كان يوم الشرقد موافطافوا بالبيت ولم يطوف وا بين الصفاوالمروة *حدثنا أحمدبن حنبل ثنا عبد الوهاب الثقفى تنا حبيب يعنى المعلم عن عطاء حدثنى جابربن عبد اللهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدى الاالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبة وكان على رضى الله عنه قدم من الجن ومعه الهدى فقال أهلات بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة بطوفوا ثم يقصر واويحلوا الامن كان معه الهدى فقالوا أننطلق إلى مسنى وذكورنا تقطر فبلغ ذلك رسول اللهصلى اللهعليه وسلمفقالانىلو استقبلت من أمرى ما استدبرث ما أهديت ولولا أن معى الهدى لاحالت وحدثنا عثمان بن أبى شيبة اى محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد من ابن عباس عن النبى صلى اللّه. عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنابها فن لم يكن عنده هدى فليمل الحل كله وقد دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة قال أبو داود هذامنكرانماهوقول ابن عباس *حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنى أبى ثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروةفقدحل وهی عمرة قال أبوداودرواه ابن برچ عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم مهلين بالحج خالصا نجعلها النبي صلى الله عليه وسلم : ١٠٤ عمرة *حدثنا الحسن بن شوكر وأحدين منيع قالا ثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منسع أنا يزيد بن أبى زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فهما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفقاولم يحل من أجل الهدى وأمر من لم يكن ساق الهدى أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل قال ابن صنيع فى حديثه أو يحلق ثم يحل* حدثنا أحمدبن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى حيوة أخبرنى أبو عيسى الخراسانى عن عبد الله بن القاسم عن سعيدبن المسيب او رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمربن الخطاب رضى الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج وحد ثنا موسى أبوسلمة ثنا حماد عن قتادة عن أبى شيخ الهنائى خيوان بن خلدة من قرأت لى أبى موسى الأشعرى من أهل البصرة أن معاوية بن أبى سفيان قال لاصحاب النبى صلى الله عليه وسلم هل تعلمون انى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور قالوانعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا أما هذا فلافقال أمانها معهن ولكنبكم نسيم (باب فى الاقرات)) *حدثنا أحمدبن حنبل قال ثنا هشيم أنا يحي بن أبى اسمى وعبد العزيزين صهيب وجيد الطويل عن أنس بن مالك انهم وداودوالأوزاعى واسحق وابن المبارك وابن مهدى لا يجوز فان احتجم فعليه القضاء وشذعطاء فقال ان تعمد الاحتجام أواستقاء فعليه القضاء والكفارة قال أبو عمرفان احتج بحديث من ذرعه القىء فلاشئ عليه ومن استقاء فعليه القضاء وبحديث أنه صلى اللّه عليه وسلم قاء فأ فطر قيل هذه حجة لنا لأنه لمالم يكن على من ذرعه القى،شئ دل على ات ماخرج من نجس أو غيره لا يفطر وأما المستقىء فغلافه لانه لا يؤمن منه رجوع القى ء اتردده وأما حديث قاء فأخطرليس بالغوى ومعنى قاء استقاء وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطر الصائم الفنى والحجامة والاحتسلام وقال أبو سعيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبلة والجامة للصائم انتهى وروى النسائى وابن خزيمة والدار قطنى عن أبى سعيد ارخص النبي صلى الله عليه وسلم فى الحجامة للصائم قال ابن حزم واسناده صحيح فوجب الاخذبه لان الرخصة انماتكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة ﴿صيام يوم عاشورا.﴾ بالمد على المشهور وحكى قصره وزعم ابن دريد أنه اسم اسلامى لا يعرف فى الجاهلية رده عليه ابن دحية بحديث عائشة فى الباب وبغيرموجهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه عامر الهرم قال ابن المنيروهو مقتضى الاشتقاق والتسمية وقال القرطبي عاشورا. مصدر معدول عن عاشمر للمبالغة والتعظيم هو فى الأصل صفة للسلة لعاشر لأنه مأخوذ من العشر الذى هو اسم العقد واليوم مضاف اليها فإذا قيل يوم عاشورا، فكانه قيل يوم الليلة العاشرة الاانهم لما عدلوابه عن الصفة غلبت عليه الاسمية واستغنوا عن الموضوق فذقوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر وقيل هو تاسع المحرم وقال ابن المنير فعلى الأول اليوم مضاف الليلة الماضية وعلى الثانى مضاف للسلة الآتية وفى مسلم عن الحكم ابن الاعرج قلت لابن عباس أخبرنى عن صوم عاشوراء فقال اذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان صلى الله عليه وسلم نصوصه قال نعموفى المصنف عن الضحال عاشورا يوم التاسع قيل لانه مأخوذ من العشر بالكسر فى أوراد الابل تقول العرب وردت الابل عشرا اذا وردت اليوم التاسع لانهم يحسبون فى الاظماء يوم الورود فإذا قامت فى الرحى يومين ثم وردت فى الثالث قالواوردت ربعاوات رعت ثلاثاوفى الرابع وردت قالواوردت خمساوان بقيت فيه ثمانية ووردت فى التاسع قالواوردت عشرافيحسبوت فى كل هذابقية اليوم الذى وردت فيه وأول اليوم الذى تردفيه بعده وعلى هذا يكون التاسع عاشورا، وقال القاضى عياض والنووى الذى تدل عليه الاحاديث كلها انه العاشر وهو مقتضى اللفظ وتقدير أخذه من الاظماء بعيد و حديث ابن عباس الثانى يرد عليه لأنه قال فى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمريصيامه فقيل انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال اذا كان العام المقبل مهنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفى صلى الله عليه وسلم فقد صرح بات الذى كان يصومه ليس هو التاسع فتعدين كونه العاشر والتاسع لم يبلغه ولعله لو بلغه صامه مع العاشر كمافى حديث فصوموا التاسع والعاشر والى استحباب الجمع بينهما ذهب مالك والشافعى وأحمد حتى لا يتشبه باليهود فى إفراد العاشر وقيل للاحتياط فى تحصيل عاشورا. للخلاف فيه والاول أولى وفى الحديث اشارة اليه (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما نصومه قريش فى الجاهلية) يحتمل انهم اقتدوافى صيامه بشرع سالف ولذا كانوا بعظمونه بكسوة الكعبة فيه لكن فى المجلس الثالث من مجالس الباغندى الكبير عن عكرمة انه سئل عن صوم قريش عاشوراء فقال اذنات قريش فى الجاهلية فعظم فى صدورهم فقيل لهم صور واعاشوراء يكفره وفى الا كال اختلف العلماء فى الحقائق الشرعية هل هى باقية على مسمياتها لغة أو نقلها الشارع عنها ووضعها على معاق أخر والمختار ١٠٥ والختاران سفن العرب قبل ورود الشرع يدل على انهم كانوا يستعملون هذه الالفاظ فى معانيها الشرعية من أقوال وأفعال فعرفوا الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وتقر بوا يجميع ذلك فاخاطبهم الشرع الابماعرفوه تحقيقا لاأنه أتاهم بالفاظ ابتدعها لهم أو بالفاظ لغوية لا يعرف منها المقصود الارمزا كماقال المخالف (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فى الجاهلية) يحتمل بحكم الموافقة لهم كالحم أو اذن اللهله فى صيامه على أنه فعل خير قاله القرطبي (فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة) فى ربيع الاول بلاريب (صامه) على عادته (وأمر بصيامه) بفتح الهمزة والميم وبضم الهمزة وكسر الميم روايتان اقتصر عياض على الثانية وقال النووى الأول أظهر وقال القرطبى يحتمل أن ذلك استئلافاليهود كما استاً لفهم باستقبال قبلتهم ويحتمل غير ذلك وعلى كل فلم يصمه اقتداء بهم فائه كات بصومه قبل ذلك وكان ذلك فى الوقت الذى يجب فيهموافقة أهل الكتاب فيالمينه عنه وقال الباجى يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث ترك صومه فلما هاجرو علم أنه من شريعة موسى صامه وأمر بصيامه وكل منهما يقتضى الوجوب ثم نسخ بقوله (فلمافرض رمضان) أى صيامه فى السنة الثانية فى شهر شعبان (كان هو الفريضة) بالنصب (وتركْ يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاءتركه) لانه ليس منحتما فعلى هذا لم يقع الامر بصومه الافى سنة واحدة وعلى القول بفرضيته فقد نسخ ولمير وانه صلى الله عليه وسلم جدد للناس أمرابصيامه بعد فرض رمضان بل تركهم على ما كانوا عليه من غيرنهى عن صيامه قاى كان أمره بصيامه قبل فرض رمضان للوجوب فى نسخ الاستباب اذا نسخ الوجوب خلاف مشهوروای کان الاستحباب کاتباقیاعلی استمبابهوفىالا کالقیل کانصومهفىصدر الاسلام قبل رمضان واجبا ثم نسخ على ظاهر هذا الحديث وقيل كان سنه مر غبافيه ثم خفف فصار مخبيرافيه وقال بعض السلف لم يزل فرضه باقبالم ينسخ وانفرض القائلون بهذا و حصل الاجماع اليوم على خلافه وكره ابن عمر قصدسيامه بالتعبين لحديث جاء فى ذلك وقوله فى شاء الخ وحديث هل على غير ها قال لا الاان تطوع ظاهرات فى عدم وجوبه والحديث رواه البخارى وأبو داودعن عبد الله بن مسلمة عن مالك بهوتابعه جرير وغيره عن هشام عند مسلم (مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف) قال الحافظ هكذا رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كبسات وابن عيينة وغيرهم وقال الاوزاعى عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وقال النعمان بن راشد عن الزهرى عن السائب بن يزيد كلاهما عن معاوية قال النسائى وغيره والمحفوظ رواية الزهرى عن حميدبن عبد الرحمن (انه سمع معاوية بن أبى سفيان) مضربن حرب ابن أمية الاموى وهو وأبوه من مسلمة الفتح وقبل أسلم معاوية فى عمرة القضاء وكتم إسلامه وكان أميراعشرين سنة وخليفة عشرين وكان يقول أنا أول الملوك (يوم عاشوراء عام ج) وكان أول جةجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخرحجة جها سنة سبع وخمسينذكره ابن جريرقال الحافظ ويظهرات المراد فى هذا الحديث الحجة الاخيرة وكانه تأخر يمكة أو المدينة بعد الحج الى يوم عاشوراء (وهو على المنبر) بالمدينة كمافى رواية يوأس وقال فى قدمة قدمها يقول (يا أهل المدينة أين علماؤكم) قال عياض وغسيره يدل على أنه ممع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد اعلامهم انه ليس كذلك واستدماؤه العلماء تنبيها لهم على الحكم أو استعانة بما عندهم على ما عنده أوتو بينا انه رأى أوسمع من خالفه وقد خطب به فى ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه قال الحافظ وفيه اشعار بأنه لم يرلهم اهتماما بص يامه فلذ اسأل عن علمائهم (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذايوم عاشوراء ولم يكتب عليكم) بالبناء للمفعول (صيامه) نائب الفاعل وفى رواية ولم يكتب الله عليكم سياسه (وأنا صائم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر) هذا من المرفوع فقى سمعوه يقول حت رسول اللهصلى اللّه عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك جار عمرة لبيك عمرة وجاء حدثنا أبو سلمة موسى ابن اجمعيل ثنا وهيب ثنا أبوب عن أبي قلابة عن أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم بات بها يعنى بذى الحليفة حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلماقد منا أمر الناس في اوا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وفحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيع بدنات بيده قياماو حدثنايحيى بن معين قال ثنا حجاج ثنا يونس عن أبى اسحق عن البراء بن عازب قال كنت مع على حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسـلم على المن قال فأسبت معه أواقى فلماقدم على من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضى الله عنها قد ليست ثيا با سيفا وقد تفت البيت بنضوخ فقالت مالك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحا به فأحلوا قال قلت لها افى أهلات باهلال النبى صلى اللّه عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت قال قلت أهلاتباهلال النبي صلى اللهعليه وسلمقال فانىقدسفت الھدیوفرنتقال فقاللى انحر من البدن سبعاوستين أوستا وستین وأمالنفائلائا وثلاثين أو أربعاوثلاثين وأمسك لى من كل بدنة منها بضعة *حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان ابن أبى شيبة قالا ثنا جريربن (١٤ - زرقانى ثانى) ١٠٦ عبد الحميد عن منصور عن أبى وائل قال قال الصبى بن معبد كنت رجلا اعرابيا نصر انيافأسات فأنترجلامنعشیرتی يقال له جديم بن ثرملة فقلت ياهناءاى حريص على الجهاد وانى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فَكيف لى بأن أجمعهما قال اجمعهما واذيح مااستيسر من الهدى فاهلات بر ما معا فلما أتيت العذيب لقينى -مان بن ربيعة وزيد بن صوحات وأنا أهل بهما جميعاً فقال أحدهما للآخر ما هذا بافقه من بعيره قال فكاغا ألتقى على جبل حتى أنيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين انى كنت رجلا اعرابيا نصر انياوافى أسلمت وأناحريص على الجهاد وانى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأتيت رجلامن قومى فقال اجعهما واذيح ما استفسر من الهدی وانی أهلات بهما معافقال عمر رضى الله عنه هديت لسنة نبيكصلى اللّه عليه وسلم *حدثنا التفيلى حدتنا مسكين عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثتى عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنافى الليلة آت من عند ربى عز وجل قال وهو بالعقيق وقال سلفىهذا الوادى المبارك وقال عمرة فى حجة قال أبوداودرواه الوليدبن مسلم ومعمربن عبد الواحد فى هذا الحديث عن الاوزامی وقل عمرةفىجهقال أبو داودوكذارواه على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فى هذا الحدیث وفالرقل همزة فىجه رواية النسائى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى هذا اليوم افى صائم فى شاءمنكم ان بصوم فليصم ومن شاء فليفطر واجتج به من قال أنه لم يفرض قط ولا نسخ برمضان وتعقب بان معاوية من مسلمة الفتح فإن كان سمع هذا بعداس. لامه فانما سمعه سنة تسع أو عشر وذلك بعد نسخه برمضان فعنى لم يكتب لم يفرض ود ايجاب رمضان جها بينه وبين الأدلة الصريحة فى وجوبه وان كان سمعه قبل اسلامه فيجوز كونه قبل افتراضه وأسخ عاشوراء برمضان فى حديث عائشة الذى قبله وكون لفظ أمر فى قولها وأمر بصيامه مشتر كابين الصيغة الطالبة ندباوا يجابا منوع ولوسلم فقولها فرض رمضان الخدليل على أنه مستعمل هنافى الصيغة الموجبة للقطع بان التخيير ليس باعتبار الندب لأنه مندوب الى الاحن فكات باعتبار الوجوب وهذا الحديث روا. البخارى عن القعني ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك به (مالك أنه بلغه ان عمربن الخطاب أرسل الى الحرث بن هشام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المكى من مسلمة الفتح وكان من الفضلاء سأل عن كيفية الوحى كامر واستشهد بالشام فى خلافة عمر (ان غدايوم عاشوراء خصم وأمر أهلك أن يصوموا) كان الامام رحمه الله تعالى قصد بإيراد هذا بعد حديثى عائشة ومعاوية الاشارة الى ان تخبيره فيهما انما كان لسقوط وجوب صيامه لا انه لافضل فيه فلاسقط وجوبه صيم على جهة الفضل ولامر عمر به فى خلافته وكذا على روى قاسم بن أصبغ عن على أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم بعدوجوب رمضان وأمر بصيامه تبررا وفعل ذلك بعده أصحابه رضى الله عنهم أشار اليه أبو همو (-وم يوم الفطر والاضحى والدهر) (مالك عن محمدبن يحي بن حبان) بفتح الحاء والباء الثقيلة (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سيام يومين) نهى تحريم (يوم الفطر ويوم الاضهى) فصيامهما جرام على كل أحد من متطوع وناذر وقاض فرضاو متمتع وغيرذلك اجماعالاته معصية فلا يصومهما من نذرهما لحديث من نذرات بعصى الله فلا يعصه قال المازري ذهب مالك الى أن من نذر صوم أحد العيدين لا ينعقدولا يلزمه قضاؤه وقال أبو حنيفة يقضى وان سامه أجزاء والحجة عليه حديث لا نذر فى معصية وقضائ. ليس من لفظ الناذر فلا معنى لالزامهوذكر النووى أن الشافعى والجمهور على ذلك وان أباحنيفة خالف الناس كلهم فى ذلك" وفى فتح البارى أصل الخلاف فى المسئلة ان النهى هل يقتضى صحة المنهى عنه قال الاكثرلا وعن محمد بن الحسن نعم واحتج بانه لا يقال للاعمى لا يبصر لانه تحصيل الحاصل فدل على أن صوم يوم العيد ممكن وإذا أمكن ثبتت العصة وأجيب بات الامكان المذكور عقلى والنزاع فى الشبرعى والمنهى عنه شرعالا يمكن فعله شرعا ومن جمج المانعين ان النقل المطلق إذا نهى عن فعله لم ينعقد لأن المنهى مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدات فالفرق بينه وبين الامرذى الوجهين كالصلاة فى الدار المغصوبة ان النهى عن الاقامة فى المغصوب لايبت لذات الصلاة بل للاقامة وطلب الفعل لذات العبادة بخلاف وميوم العيد والنهى فيه لذات الصوم فافترقا انتهى والحديث رواه مسلم عن يحمي النيسابورى عن مالك به وأعاده الامام فى الحج بسنده ومتنه (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر) أى يجوز الاقدام على فعله بلاكره والافهو مستحب اذليس ثم صيام صباح مستوى الطرفين (إذا أفطر الايام التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهى أيام منى} ثلاثة بعديوم النحر كمافى البخارى عن عائشة وابن عمر قالالم يرخص فى أيام التشريق ان يصمن الالمن لم يجد الهدى ولهذا حكم الرفع عن كثير من أصحاب الحديث والطحاوى والدار قطنى عن ابن عمر وعائشة رخص صلى الله عليه وسـ .١٠٧ وسلم المتمتع اذا لم يجد الهدى أى يصوم أيام الشر بو وروى الامام فى الحج عن عمرو بن العاصنى أنه قال لابنه عبد الله فى أيام التشريق انها الايام التى تها نارسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمر نابفطرهن وأخرجه أبوداودو محه ابن خزيمة والحاكم وفى مسلم عن كعب ابن مالك أنه صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحد ثان أيام التشريق فنادى انه لا يدخل الجنة الامؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب زاد أصحاب السنن وذكرالله فلا يصو من أحد (ويوم الاضحى والفطر) لحديث الباب (فيما بلغنا قال) ابن عبد البرة فى فيه صلى الله عليه وسلم عن أيام ذكرها دليل على اباحة ما عداها (وذلك أحب ما سهعت الى فى ذلك) وعليه جمهور الفقهاء أنه يستحب صوم الدهر لا طلاق الادلة ولقوله صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد بيده أخرجه أحمد والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقى أى ضيفت عليه فلا يدخلها وعلى بمعنى عن أى ضيقت عنه قال الغز الى لانه لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكات لانه ضيق طرقها بالعبادة وقال أهل الظاهر واسحق وأحمد فى رواية بكراهة صوم الدهر وقال به ابن العربى من المالكية وشذابن حزم فقال من صام الدهر اثم لحديث العصيحين لاصام من صام الابدحر تبين لاندات كان دعاء فياويح من أصابه دعاء المصطفى وان كان خبرا فيازيح من أخبر عنه أنه لميصم وأجيب بأنه محمول على من تضرربه أو فوت به حفاو يؤيده ان النهى كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاصى وفى مسلم والبخارى عنه أنه عجزفى آخر عمره وقدم على كونه لم يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه لعلمه بأنه سيعجز وأقرحزة بن عمرولعله بقدرته بلاضرروبات معناه الخبر عن كونه لم يجد من المشقة ما يجده غيره لانه اذا اعتادذلك لم يجد فى صومه مشقة وتعقبه الطبى بأنه مخالف لسياق الحديث الأثراء نهاه أولاعن صيام الدهركله ثم حثه على صوم داود و الأولى أنه خبرعن أنه لم يمتثل أمر الشرع وبأنه محمول على حقيقته بات يصوم العيدين وأيام التشريق وبهذا أجابت عائشة واختاره ابن المنذر وطائفة وتعقب بانهصلى اللّه عليه وسلم قال إن سأله عن صوم الدهر لاصام ولا أفطر وهو يؤذن بان لا أجر ولا اثم ومن صام الايام الحرمة لا يقال فيه ذلك لانه عند من أجازه الا اياها يكون قد فعل مستحبا وحرا ما وأ يضافات الايام المحرمة مستثناة شر عاغير قابلة للصوم فهى بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل فى السؤال عند من علم بتحريمها ولا يصلح الجواب بقوله لاصام ولا أفطر لمن لم يعلم تحريمها قال النووى قوله صلى الله عليه وسلم فى صوم يوم وفطر يوم لا أفضل من ذلك قال المتولى وغيره هو أفضل من السرد الظاهر هذا الحديث وفى كلام غيره اشارة الى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن فى معناه وتقديره لا أفضل من ذلك فى حقك ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لمينه حمزة بن عمرو عن السرد ويرشده الى يوم ويوم ولو كان أفضل فى حق كل الناس لارشده اليه وبينه له لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (النهى عن الوصال فى الصيام)) والله أعلم قال الباجى بريد به وصل صوم يوم بصوم يوم آخر (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الوصال) وفى رواية جويرية عن نافع عند البخارى وعبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم عن ابن عمرانهصلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم (فقالوايارسول الله فالت تواصل) لم بسم القائلون وفى الصحيحين عن أبى هريرة فقال رجل من المسلمين وفى لفظ فقال رجال بالجمع وكانت القائل واحد و نسب إلى الجمع إضاهم به وفيه استواء المكلفين فى الاحكام وان كل حكم ثبت فى حقه صلى اللّه عليه وسلم ثبت فى حق أمنه الامااستنى فطلبوا الجمع بين نهيه وفعله الدال على الاباحة فأجابهم باختصاصه به (فقال انى لست كهيئتكم) تحدثا عنادين السرى تنبا (ابن أبى زائدة أنا عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز حدثنى الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعضان قال له سراقة بن مالك المدجى يارسول الله اقض لناقضاء قوم كأنما ولدوا اليسوم فقال إلى الله تعالى قدادخل علیکم فی حکم هذا خمرة فإذا قد متم فى تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقدحل الا من کاںمعبههدی چحدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثا شعيب ابن اسحق عن ابن جريج وحدثنا أبو بكربن خلاد ثنا يحيى المعنى عن ابن جريج أخبر نى الحسن ابن مسلم عن طاوس عن ابن عباس ان معاوية بن أبى سفيان أخبره قال قصرت عن النبى صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أورأيته قصر عنه على المروة بمشقص قال ابن خلادات معاوية لميذكرأخبره * حدثنا الحسن ابن على ومخلد بن خالد ومحمدبن يحيى المعنى قالوا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ان معاوية قاللهاماعلمت انىقصرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفص أعرابى على المروة زاد الجن الجته * حدثنا ابن معاذ انا أبى ثنا شعبة عن مسلم القرى سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحاب بحج * حدثناعبد الملكبن شعيب بن الليث حدثنى أبى عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن ١٠٨ عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة الى الحمر فاهدى وساق معه الهدى من ذى الخليفة وبدارسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم أهــل بالحج وتقع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدی وسان الهدىومنهم من لم يدخلما قدم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مكة قال الناس من کات منکماهدی فإنهلا يحل منه شئ حرممنهحتىبقضی جهومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ولمقصر أوليملل ثم ليهل بالحج وليهد فن لم يحد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شئ ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطراف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفافطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شئء حرم منه حتى قضى جه وفر هديهيوم التحر وأواض فطاق بالبات ثم حل من كل شىء حرم منه وفعل مثل مافعل رسول الله صلى اللهعليه وسلممناهدى وساق الهدى من الناس * حدثنا المعنى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن معمر عن حفضة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يارسول الله ماشأن الناس قدحلوا ولم تحلل أنتمن عمرتك فقالانىلبسدترأسى وفلات ھدی فلاأحل حتى انخرمحدثنا أى ليس الى كمالكم أولفظ كهيئة زائدة والمراد لست كاحدكم والتنيسى لست مثلكم ولمسلم عن أبى هريرة لتم فى ذلك مثلى أى لستم على صفتى ومنزلتى مزدبى (انى أطعم وأسقى) بضم الهمزة فيهما حقيقة فيؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له فى ليالى صومه وتعقب بأنه يلزم ان لا يكون مواصلا ويشهد له رواية أظل بطعمنى لات أظل لا يكون الا بالنهار والأكل فيه ممنوع واجيب بأن طعام الجنة وترابها لا تجرى عليه أحكام المتكليف قال ابن المنير الذى يفطر شرها انماهو الطعام المعتاد وأما الخارق للعادة كالحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى وليس تعاطيه من جنس الاعمال واماهومن جنس الثواب كاكل أهل الجنة فى الجنة والكرامة لا تبطل العبادة فلا يبطل بذلك -ومنه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره والجمهور على أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوّة فكانه قال يعطينى قوة الاكل والشاوب ويفيض على ما يد مدهما ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف فى القوة ولا كلال فى الاحساس أو المعنى الى الله تعالى يخلق فيه من الشبع والرى ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش والفرق بينه وبين ما قيدله أنه عليه يعطى القوة بلا شبع ولادى بل مع الجوع والظها وعلى الثانى يعطى القوة معهما ورج ماقبله بأى الثانى ينافى حال الصائم ويفسوت المقصود من الصوم والوصال لات الجوع هوروح هذه العبادة بخصوصها قال القرطبى ويبعده أيضا النظر الى حاله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجوع أكثرمما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع ثم النهى للكراهة عند مالك والجهور من قوى عليه وغيره ولو الى السحراهموم النهى والحديث اذا نهيتكم عن شئ فانتهواعنه وقيل للتحريم وهو الاصح عند الشافعية وأجازه جماعة وقاوا النهى عنه رحمة وتخفيف فن قدرفلا حرج لحديث الصحيحين عن عائشة نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم ورد بأن الرحمة لا تمنع النهى فن رجته أنه كرهه لهم أو حر مه عليهم قال الباجى وعلى جوازه فإنما يصام الليل تبعا للهارفأماات يفرد بالصوم فلا يجوزواً جازه ابن وهب وأحمد واسحق الى السحر لححديث البخارى عن أبى سعيد مر فوعاً لا تواصلوافا بكم أرادات يواصل فليواصل الى السعر وعارضه ابن عبد البر بحديث الصحيحين إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغر بت الشمس فقد أفطر الصائم قال فالوصال خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم والمواصل لا ينتفع بوصاله لات الليل ليس موضعا للصوم ولا معنى لطلب الفضل فى الوصال الى الهر على مذهب من رواه حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وقالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطر النتهى وفى الترمذي وغيره عن أبى سعيد مر فوعاان الله لم يكتب الصيام بالليل فن صام فقد تعنى ولا أجرله قال الترمذى سألت البخارى عنه فقال ما أرى عبادة سمع من أبى سعيد وقال ابن منده غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه وروى أحمد والطبرانى وسعيد ابن منصور وغيرهم بإسناد صحيح عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية والت أردت ان أصوم يومين مواصلة فتعنى بشير وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كم أمركم الله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فافطروا وحديث الباب رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه جويرية عند البخارى وعبيد الله وأبوب عند مسلم ثلاثتهم عن نافع به (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايا كم والوصال) نصب على التحذير أى احذروا الوصال (ايا كم والوصال) ذكره مرتين للتأكيد وعند ابن أبى شيبة بإسناد صحيح من طريق أبى زرعة عن أبى هريرة الفظاياً والوصال ثلاث مرات (قالوافانك تواصل يارسول الله قال انى است كهيشكمانى أبيت يطعمنى) يضم بضم الياء (ربى وبسقينى) بفتح الياء واثبات الياء الأخيرة كقراءة بسقوب فى الشعراء حالة الوصل والوقف مراعاة للأصل والحسن البصرى فى الوصل فقط مراعاة للأصل والرسم فإنها رسمت فى المصدف العثمانى بحذف الياء ولاحدوابن أبى شيبة من طريق الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة انى أظل عندربى فيطعمنى وبسفينى وكذا فى حديث أنس فى العصيمين انى أطل بطعمنى ربى ويسقين وهو محمول على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ لان الحدث عنه هو الامساك بلالانها راواً كثر الروايات انما هو بلفظ أبيت فكان بعض الرواة عبر عنها بلفظ أظل نظراإلى اشترا كهما فى مطلق الكوت قال تعالى واذا بشراً حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودافالمرادبه مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنها ردوت ليل وآثراسم الرب دون اسم الذات فلم يقل يطعمنى الله لات التجلى باسم الربوبية أقرب إلى العباد من الألوهية لانها تجلى عظمة لاطاقة للبشر بها وتجلى الربوبية تجلى رحمة وشفقة وهى ألبق بهذا المقام نعم للاسماء يلى من حديث عائشة أظل عند الله وكانها بالمعنى فرواية الصحيحين عنها عندربى ومرات قول الجمهور انه مجاز عن لازم الطعام والشراء وهو القوة قال بعضهم وهو الحصج لانه لو كان على الحقيقة لم يكن مواصلاومر جوابه وفيسل كات يؤتى بطعام وشراب فى النوم فيستيقظ وهو يجد الرى والشبع وقال النووى فى شرح المهذب معناه ومحبة الله تشغلتى عن الطعام والشراب والحب البالغ بشغل عنهما وجنج إليه ابن القيم فقال يحتمل أن المراد انه بشغله بالتفكر فى عظمته والتحلى بمشاهدته والتغذى بمعارفه وقرة العين بحسبته والاستغراق فى مناجاته والاقبال عليه وتوابع ذلك من الأحوال التى هى غذا. القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهسة النفوس عن الطعام والشراب فللقلب بها والروح أعظم غذاء وأ نفعه وقد يكون هذا أعظم من غذاء الاجسام ومن له أدنى شوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجمانى ولاسيما الفرحات الظافر مطلوبه الذى قرت عينه بمحبوبه كمافيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها * عن الشراب ونلھیهاعن الزاد وقد زاد فى رواية المغيرة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عند مسلم فاكلفوا مالكم به طاقة وزاد الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة فى العجمي ين فلا أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماثم يوماثم رأواالهلال فقال لو تأخرلزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهواويه استدل الباجى وغيره على ان النهى ليس على التحريم اذلو كان له لم يخالفوه كمالميخالفوه بصوم العيدين ولما واصل بهم وأجاب القائلون بالتحريم بانهم فهموا ان النهى للتنزيه وأما مواصلته بعدنهيه فليست تقريرابل تقريعا وتنكيلا فاحتمل ذلك لمصلحة النهى فى تأكيد زجرهم لانهم اذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهى فكان ادعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل فى العبادة والتقصير فيما هو أهم من الوصال وأرجح وظائف الصلاة والقراءة وغيرهما والجوع الشديد ينافى ذلك،ولا يخفى تعفه اذا حقال فعل الحرام لمصلحة الزجر ممالا ينبغى أن يقال اذاوقال لهم هو حرام لكانوا أشد الناس بعداعنه ولم يخالفوه كمالم يخالفوه فى العيدين (صيام الذى يقتل خطأ أو يتظاهر) (قال يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتا بعين فى قتل خطأ) المنصوص على تتابعهما فيه فى الكتاب العزيز (أوتظاهر) من نسائهم كذلك (فعرض له مرض يغلبه) بحيث لا يستطيع الصيام بعدملسام بعض الشهرين (ويقطع عليه صيامه) بالفطر (انهات صح من مرضه) وأتى بقوله (وقوى على الصيام) لأنه لا يلزم من صحته من المرض قوته (فليس له ان يؤخر ذلك) أى وصل صومه بما مضى قبل مرضه (وهو ينى على ماقد مضى منادٍ سنى ابن السرى عن ابن أبى .. زائدة أخبرنا محمد بن افشق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم ابنالاسوداں أباذر کاں یقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الاللر كب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدتنا النفيلى ثنا عبدالعزيز يعنى ابن محمد أخبر فى ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحرث بن بلال بن الحرث عن أبيه قال قلت يارسول الله فسنخ الحج لناخاصة أولمن بعد ناقال لكم خاصة • باب الرجل بحج عن غيره) وحدتنا القعنى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسارعن عبد الله بن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فاءته امرأة من خثعم تستفتيه فعل الفضل ينظر اليهاوننظر اليه فعل رسول الله. صلى الله عليه وسلم بصرف وجه الفضل الى الشق الا خرفقالت يارسول الله ان فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبي شينا كبير الايستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك فىجهالوداع ،حدثناحفصبن عمرو مسلم بمعناه فالا ثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوسعن أبیرز ین قال حفص فى حديثه رجل من بنى عامر انه قال بارسول اللّهات أبى شيخ كبسير. لا يستطيع الحج والعمرة ولا المظعن قال احجم عن أبيكُ واعتمر *حدثنا اسحق بن اجعيل وهناء ابن السرى المعنى واحل قال اسحق ثنا عبدة ين سليمان عن ابن أبى عروبة عن قتادة من عزرة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا غول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لى أوقريب لى قال حجبت عن نفسهقال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (باب كيف التلبية) حدثنا الفعنى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرات تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شر بلْ لك لينام الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فى قلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل وحدثنا أحمدبن حنبل ثنا يحيى بن سعيد تنا جعفر ثنا أبى عن جابربن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديثابنعمر قال والناس يزيدوت ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيأ *حدثنا الفعني عن مالك عن عبد اللهبن أبى بكر بن محمدبن عمروبن حزم عن عبد الملك بن أبى بكرين عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن خلاد بن السائب الانصارى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنانى جبريل صلى الله عليه وسلم فامر فى ان آخر أصحابى ومن مسـحى أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما (باب متى يقطع التلبية) وحدثنا أحمدبن حنبل ثنا وكيع تنا ابن جريج عن عطاء عن الفضل بن عباس أن رسول الله من صيامه) جملة حالية فات لم بين أخر واستأنف الشهرين لان الله قيد بالتنابع فى القتل والظهار فأبيح له فطر القدر الذى لايمكن معه الصوم كالمرض فإذا زال وصله فان أخرهانقطع التتابع (وكذلك المرأة التى يجب عليها الصيام فى قتل النفس خطأ) لعدم وجدانها رقبة تعفقها (إذا حاضت بين ظهرى) تثنية ظهر (صيامها انها اذا ظهرت لا تؤخر الصيام وهى تبنى على ماقد صامت) فات لم تبن استأنفت الشهر ين قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن الحائض اذا وصلت قضاء أيام حيضها بصيامها انه يجز بها وفى المريض خلاف فقال مالك وجماعة كذلك وقال أبو حنيفة وطائفة يستأنف الصيام واختلف فيه قول الشافعى (وليس لاحدوجب عليه صيام شهرين متتابعين فى كتاب الله ان يفطر الامن على مرض أو حيضة) بجر هما عطف بيان لعلة أو بذل قال الباجى ويجرى النسيان مجرى ذلك لانه لا يمكن الاحتراز منه ابن زرقون يريد أن يفطر ناسيا فى يوم يات صومه وأماات بيت الفطر ناسيافلا (وليس له أى يسافرفيفطر) بل يصوم فات أخطر استأنف لأنه يمكنه معه الصوم وات لحقته فيه مشقة قائه الباجى (قال مالك وهذا أحسن ماسمعت فى ذلك) أى ليس له الفطرات سافر فليس بتكرار مع قوله أولا أحسن ما سمعت ﴿ما يفعل المريض فى سيامه) (قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذى جمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذى يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك) أى المشقة والاتعاب (منه فات له ان يخطر) قال الباجى قدر المرض المسيح للفطر لا يستطاع أن يقدر بنفسه ولذا قال مالك والله أعلم بقدرذلك من العبد وقال أبو عمر هذا شيء يؤتمن عليه المسلم فإذا بلغ المريض حالا لا يقدر معها على الصيام أو تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عليه جاز الفطر قال تعالى فمن كان منكم مريضا فإذا صمع كونه من يضاصح له الفطر (وكذلك المريض الذى اشتد عليه القيام فى الصلاة وبلغ منه وما) الواوزائدة (الله أعلم بعذر) بالعين والذال مجمة واحد الاعذار (ذلك من العبد ومن ذلك مالا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس) للعذر (ودين اللّه يسر) كماقال يريد الله بكم اليسر ولا يريدبكم العسر والكلام فى الفرض فالنافلة يجوز الجلوس فيها بلا عذر (وقدأ رخص الله للمسافر فى الفطر فى السفر وهو أقوى على الصيام من المريض) هذا من باب الاستدلال بالأولى (قال الله تعالى فى كتابه من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة) أى فعلية عددما أفطر (من أيام أخر) يصومها بدله (فأرخص الله للمسافر فى الفطر فى السفر وهو أقوى على الصوم من المريض) قال الباجى هذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض الالخوف الهلالك دون المشقة الزائدة وما أعلم أحداقاله ولكنه خاف اعتراض معترض فتبرع بالحجة عليه انتهى وبه سقط ماقد يتوهم كيف يستدل بالقياس مع ان المريض منصوص عليه فى الآية قبل السفرلكن قديناً كذ قوله ما أعلم أحدا قاله بقوله (فهذا أحب ماسمعت الى) فإنه يشعر بأنه سمع غيره وما أحبه (وهو الامر المجتمع عليه) أى بالمدينة وقد حكى ابن عبد البر أنه قيل لا يفطر الخشبة زيادة المرض لانه ظن لابقين وقدوجب عليه الصيام بيقين فهذا خلاف قول الباجى ما أعلم أحداقاله لكنه امانفى عله فلابنافى انغيره عمله ﴿النذرفى الصيام والصيام عن الميت﴾ (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء وقتها (انه سئل عن رجل نذر صيام شهرهل له اى يتطوع) قبل صوم نذره (فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع) هذا على الاختيار واستمات البدار إلى ماوجب عليه قبل التطوع قاله أبو عمر (قال مالك وبلغنى عن سليمان بن يسار مثل ذلك) فات قدم التطوع أساء وصح صومه للتطوع وبقى النذر فى ذمته هذا ان كان غير معين فان كان معينا أ معينا لم يجز صوم غيره فيه فإن فعل إثم وعليه قضاء نذره لانه رك صومه قادرا عليه وكان حكمه كغير المعين والنذر يلزم بالقول وان لم يدخل فيه بخلاف التطوع انما يلزم بالدخول قاله الباجى (قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة) البعيرذكرا کاں أوأُٹییہدیما (فأوصیبأدیونیذلكعنه من مالهفان الصدقة والبدنةفى ثله) لافى رأس ماله (وهو يبدى) قدم (على ماسواه من الوصايا الاما كان مثله) فسيات (وذلك) أى وجه تبدية ذلك (انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب) لنقصه عن الواجب ولو بالنذر (وانما يجعل ذلك فى ثلثه خاصة دون رأس ماله) خلاف القوم قالوا كل واجب عليه فى حياته اذا أوصى بهفهو فى رأس ماله (لانه لوجازله ذلك فى رأس ماله لاخر المتوفى) الميت (مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة) أى اسبابها (وصار المال لورثته سهى مثل هذه الاشياء التى لم يكن يتقاضاها منه منقاض) بل يؤمر بها بدون قضاء (فلو كان ذلك جائزاله أخر هذه الاشياء حتى إذا كان عند موته مياه أو عسى اى يحيط بجميع ماله فليس ذلك له) لاضراره بالورثة واتهامه على الاعتراف بذلك عند الموت تقصد حرمانهم (مالك أنه بلغه اى عبد الله بن عمر كات يسئل) بالبناء للمفعول (هل يصوم أحدعن أحداً ويصلى أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد من أحد ولا يصلى أحد عن أحد) لانهما من الاعمال البدنية اجماعافى الصلاة ولو قطوعاءن حى أوميت وفى الصوم عن الحى خلاف حكاه ابن عبد البروعياض وغيرهما وأما الصوم عن الميت فكذلك عند الجمهورمنهم مالك وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد وأحمد وذهبت طائفة من السلف وأحد فى رواية والشافعى فى القديم إلى أنه يستحب كوارثه ان يصوم عنه ويبراً به المبت ورجحه النووى لحديث الصحيمين عن عائشة مر فوعا من مات وعليه صيام سام عنه وليه ولحديثهما عن ابن عباس أنت امر أه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أن أمى مانت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليهاديناً كنت تقضيه قالت نعم قال قدين الله أحق بالقضاء وأجاب الاولوت بان ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد أخرجه النسائي وقالت عائشة لا نصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم رواه البيهقى وعنده أيضا انها سئلت عن امرأة عادت وعليها صوم فقالت يطعم عنها فلا أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ماروياه دل ذلك على أن العمل على خلافه لان قدوى الصوابى بخلاف مروبه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل على اخراج المناط عن الاعتبار وفى الاستذكار لم يخالف بفتوا مما زواء الالذة عله وهو القياس على الأصل المجمع عليه فى الصلاة أى لا يصوم أحد عن أحدانتهى ونقل المالكية ان عمل أهل المدينة على خلافه وأما الجواب بجمل الصيام على الاطعام لحديث التر مذى من مات وعليه صيام فليطعم عنه وليه كل يوم مدا مسكينا فضعيف وأيضافالحديث غير ثابت ولوثات أمكن الجمع بالحمل على جواز الأمر ين فات من يقول بالصيام يجوز عنده الاطعام أو الجديئات تعار ضا فيرجمع الى قوله تعالى واى ليس للإنسان الإماسعى وقد أعل حديث ابن عباس بالاضطراب ففى رواية ات السائل امرأة ات أمها مانت وعليها صوم شهروفى أخرى وعليها خمسة عشريوما وأخرى اى أختى مانت وعليها صوم شهرين متتابعين وأخرى قال رجل مانت أمى وعليها صوم شهرولكن أجيب بأنه ليس اضطراباوانما هو اختلاف يحمل على اختلاف الوقائع لكنه بعيد ولا تحاد الخرج فالروايات كلها عن ابن عباس (ماجاء فى قضاء رمضان والكفارات) (مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم اى عمربن الخطاب أن طرذات يوم فى رمضان فى يوم ذى غير) سحاب (ورأى) اعتقدقبل فطره (أنه قدأ مسى وغابت الشمس جاءه رجل فقال يا أمير صلى الله عليه وسلم فبى جى ربه جمرة العقبة .حدثنا أحمدبن حنبل ثنا عبد الله بن غير ثنا يحي بن سعيد عن عبد الله بن أبى سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونامعرسول اللهصلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات منا الملي ومنا المكبر ٠٠٠ (باب متى يقطع المعتمر التلبية) وجدتنا مدر تنا هشي عن ابن أبى السلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يلبى المعتمر حتى يستلم الجرقال أبو داود رواه عبد المله ابن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا (باب الخوم يؤدب). ٠ حدثنا أحدين خبل قال وحدثنا محمد بن عبد العزيزين أبى رزمة أنا عبد الله بن ادريس أنا ابن اسحق عن يحي بن عباد · ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبى بكر قالت خرجنا مع رسول الله صفى الله عليه وسلم حجاجاحتى اذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا جلست عائشة رضى الله عنها الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبى وكانت زمالة أبى بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غسلام لأبى بكر فلس أبو بكر يقت ظرات يطلع علیه فطلعولیس معه بعيره قال أين بعيرك قال أضللته البارحة قال فقال أبو بكر بعيرواحد أضله قال فطفق بضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول "أنظر وا إلى هذا المحرم ما يصنع قال ابن أبى رزمة مايزيد رسول الله صلى اللهعليه وسلم علىأں يقول انظروا الى هذا الهرم ما يصنع وينجسم (باب الرجل يحرم فى ثيابه) • حدثنا محمدبن كثير انا همام قالى سمعت عطاء أنا صفوان ابن على بن أمية عن أبيه أن رجلاأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أوقال صفرة وعليه جية فقال يارسول الله كيف تأمر فى ان أصنع فى عمرتى فأنزل الله تبارك وتعالى على التسبى صلى الله عليه وسلم الوحى فماسرىعنه قال أين السائل عن العمرة قال الغسيل عنك أثر الخلوق أوقال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك وأصنع فى عمرناماسنعت فى حجتك *حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو عوانة عن أبى بشرعن عطاء عن يعلى ابن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جيتك فلمها من رأسه وساق الحديث * حدثنا يزيدبن خالد بن عبد الله بن موهب الهمدانى الرملى قال حدثنى الليث عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعاويغنـل مرتين أو ثلاثا وساق الحديث * حدثنا عقبة بن مكرم تنا وهب بن جرير ثنا أبى قال سمعت قيس بن سعيد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ان رجلا أتى النبي صلى الله المؤمنين أطلعت الشمس) أى ظهرت يحتمل أنه قصد بذلك ليعلم الحكم فيه ويحتمل أنه أخبره المسك بقية يومه لأنه يجب على من أخطر وهو لا يعلم اى الزمان سوم ثم علم أن يمسك بخلاف من أبيع له الفطر مع العلم أنه زمان صوم فيجوزله الأكل بقية يومه قاله الباجى (فقال عمر الخطب بسبروقد اجتهدنافى الوقت) حتى غلب على الظن ات الشمس غابت (قال مالك يريد بقوله الخطب مسبر القضاء فيمانرى) تظن (والله أعلم)بما أراد (و) يريد بهوله يسير (خفة مؤنفسه ويسارته يقول نصوم بوما مكانه وماظنه رواه عبد الرزاق عن عمر انه قال الخطب بسيروقداجتهد نا نقضى يوما وروى أنه قال ياهؤلاء من كان أفطر فات قضاءيوم يسيرومن لم يكن أخطر فليتم صومه وفى رواية عنه لا نقضى والاولى أولى بالصواب قال ابن عبد البروصرح غيره بضعف رواية النفى وفى البخارى عن هشام عز فاطمة عن أسماء بنت أبى بكر أخطر ناعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غير ثم طلعت الشمس قبل العشاء قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال لا بد من القضاء وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدرى اقضوا أم لا والجمهور منهم الأئمة الأربعة على القضاء واحتج له أبو عمر بالاجماع على انه لوغم هلال رمضان فافطر وا ثم ثبت الهلال أن عليهم الفضاءوذهبت طائفة الى عدم القضاء بمنزلة من أخطر ناسيا على القول بأنه لا يقضى (مالك عن نافع الى عبد اللّه بن عمر يقول بصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره) فاعل يصوم (من مرض أو فى سفر) أى بسيهما فذهب ابن عمر وجوب تتابع الفضاء وكذا روى عن على والحسن والشعبي وبه قال أهل الظاهر وذهب الجمهور ومنهم الائمة الأربعة الى استهبابه فقط وبه قال جمع من العصابة وإن كان القياس التتابع الحاقا لصفة القضاء بصفة الاداء وتعجيلالبراءة الذمة ولكن لم يجب الاطلاق الآية وفى الدار قطنى باسناد ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال ان شاء فرقه وانشاء تابعه (مالك عن ابن شهاب اى عبد اللّه بن عباس وأباهريرة اختلفا فى قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه) جوازاو يجزيه (وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدرى أيهماقال يفرق بينه) قال ابن عبد البرلا أدرى عمن أخذابن شهاب هذا وقدصح عن ابن عباس وأبي هريرة انهما أجازاتفريق قضاء رمضان وقالالا بأس بتفريقه لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر وقالت عائشة نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات ثم سقطت متتابعات يحتمل أن معنى سقطت نسخت وليس بين اللوحين متتابعات فصح سقوطها ورفعها وفى الفتح هكذا أخرجه مالك منقطعا ميهما ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس فين عليه قضاءرمضان قال يقضيه مفر قاقال الله تعالى فعدة من أيام أخر وأً خريجه الدار قطنى من وجه آخر عن معمر بسنده قال صمه كيف شئت ورويناء فى فوائد أحدبن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهرى بلفظ لا يضرك كيف قضيتها اماهى عدة من أيام أخر فأحصه وقال عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء ان ابن عباس وأباهريرة قالافرقه إذا أ -صيته انتهى (مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمرانه كان يقول من استقاء) تكلف القىء (وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه)؛ مجمة وراء ومهملة غلبه وسبقه (التقى فليس عليه الفضاء) الاات ينيفن رجوع شئ الى حلقه بعدان سارفى فيه فيقضى قاله الباجى وقدروى البخارى فى تاريخه الكبير وأصحاب السنن عن أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من ذرعه التى. وهو صائم فليس عليه القضاء وان استقاء فليفض ضعفه البخارى وقال أبو عمر الأصح انه موقوف على أبى هريرة ولكن سهمه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وقال الترمذى العمل عند أهل العلم عليه (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (انه جمع سعيد بن المسيب يسئل عن قضاء رمضان) هل يجب تتابعه أم لا (فقال سعيد أحب إلى أن لا يفرق قضاءرمضان واى بواتر) بفتح الفاء يتابعه يقال تواترت الخيل اذا جاءت ينبع بعضها بعضنا ١١٣ بعضا (قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه اعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك الىّ ان يتابعه) الحاقاباصله وللاختلاف فيه والافضل أن يأتى بالعبادة على وجه متفق عليه (قال مالك من أكل أوشرب فى رمضان ساهيا أوناسيا أوما كان من صيام واجب عليه) كظهار وكفارة (ات عليه) وجوبا (قضاءيوم مكانه) وبهذا فال ربيعة وهو القياس فات الصوم قدفات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضى ان النسيان يؤثر فى باب المأمورات قاله ابن دقيق العيدوأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جعا بينهما فليس القياس معارضاً للنص كمازعم (مالك عن حميد بن قيس المكى) الاعرج الفارى (أنه أخبره قال كنت مع مجاهد) بن جبر بفتح فسكون المخزومى مولاهم المكى التابعى الثقة الامام فى التفسير والعلم مات سنة احدى أواثنين أوثلاث أو أربع ومائة (وهو يطوف بالبيت فاءه انات فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها قال جـدفقات له تعمر يقطعها ان شاء) لأنه جائز (قال مجاهد لا يقطعها فانها فى قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متابعات) فيه جواب المتعلم بين يدي المعلم وحسب الشیخ انكانعندهخلافه اں یفسدهولا بعنف وان منردعلىغيرهوانكاتدونهعلیهاںیأتی بحجة والاحتجاج بماليس فى مصحف عثمان وبه قال جهورالعلماء ويجرى عندهم مجرى خبر الواحد فى العمل بهدون القطع قاله ابن عبد البر وقال الباجى الصصحماذهبالیە الباقلانى انه لا يحتج به لانه اذا لم يتواتر فليس بقرآن وحينئذ لا يصح التعلق به (قال مالك وأحب إلى ان يكون ماسمى الله فى القرآن بصام متتابعا) وكذا استحب الجمهور التابع فى كفارة اليمين ولا يوجبونه الا فى شهرى كفارة القتل وفى الظهار أو الوطء عامدافى رمضان ويستحبوى ما استهب مالك فى ذلك وسأل رجل طاوسا عن كفارة اليمين فقال صم كيف شئت فقال مجاهدانها فى قراءة ابن مسعود متتابعات فقال: أخر الرجل (وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة فى رمضان فتدفع دفعة) بضم الدال اسم لما يدفع عمرة ويقتحها المرة قال ابن فارس الدفعة من المطر والدم وغيره مثل الدفقة (من دم عبيط) بمهملة أى طرى خالص لاخلط فيه (فى غيراً وان حيضها ثم تنتظر حتى تمسى ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيأ ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهى دون الأولى) أقل منها (ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تصنع فى صيامها وصلاتها قال مالك) مجيبا (ذلك الدم من الحيضة) بفتح الحاءوكسرها (فإذا رأته فلتة طرلان الحيض بمنع صحة الصوم ولنقض ما أخطرت) وجوبا (فإذاذهب عنها الدم فلتغتسل ونصوم) ولا تقضى الصلاة قال أبو الزنادان السنن ووجوه الحق لتأتى كثيرا على خلاف الرأى فايجد المسلمون بدء من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضى الصوم ولا نقضى الصلاة جعل ذلك تعبدا وفرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم فلا حرج فى قضائه بخلاف الصلاة وبغير ذلك قال امام الحرمين كل ماذكروه من الفروق ضعيف (وسئل عمن أسلم فى آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذى أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى) حال كفره وان قيل بأنه يجب عليه فى الكفرلات الاسلام يسقطه لقوله تعالى قل للذين كفرواات ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف (وانما يستأنف الصيام فيها يستقبل وأحب الى اى يقضى اليوم الذى أسلم فيه) ولا يجب خلافاللحسن وعطاء وعكرمة فى أنه يجب قضاء الماضى قال أبو عمر من أوجب على الكافر بسبلم أو الصبى يحتلم صوم ما مضى فقد كلف غير مكلف لات الصيام انما يجب على المؤمن البالغ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وبحديث رفع القلم عن ثلاث فذكرمنها الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تحيض (قضاء التطوع)). (مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة) مرسل وصله ابن عبد البرعن عبد العزيز بن يحيى عن عليه وسلم بالجعرانة وقدأجرم بعمرة وعليه جبنة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث (باب ما يلبس المـ *حدثنا مسددوأحمدبن حنبل فالا ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مايترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولاثوبا مهورس ولازعفران ولا الخفين الالمن لا يجد النعلين فن لم يحدد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين *حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه * حدثاقتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد ولا تتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفاز من قال أبوداود وقد ر وى هذا الحديث حاتم بن اسمعبل ويحي بن أيوب عن موسى ابن عقبة عن نافع على ماقال الليتورواهموسىبن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمرو كذلك رواء عبيد الله بن معمر ومالك وأيوب موقوفا وابراهيم بن سعيد المدينى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الهرمة لا تنتقب ولا نلبس القفازين قال أبوداود ابراهيم ابن سعيد المدينى شيخ من أهل المدينة ليس له كبير جسديت * حدثنا قتيبة بن سعيد تنا إبراهيم بن سعيد المدينى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله (١٥ - زرقانى ثانى) ١١٤ عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين *حدثنا أحمد ابن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحق قال فات نافعامولى عبد الله بن معمر حدثنى عن عبد الله ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء فى احرامهن من القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك مااجبت من ألوان التسباب معصفرا أوخزا أوحلبا أوسراويل أوقيصا أو خفا قال أبوداود روى هذا الحديث عن ابن اسحق عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة الى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولميذ كراما بعده * حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حمادعن أيوب عن نافع عن ابن عمرانه وجد الفرفقال ألق على نوبا يانافع فألقيت عليه برنسافقال تلقى على هذاوقدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه الهرم حدثناسليمان بن حرب ثنا حادینز یدعن عمروبندينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الازار والخف لمن لا يجد التعلين* حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغانى ثنا أبو أسامة قال أخبر نى عمر بن سويد الثقفى قال حدثتنى عائشة بنت طلحة اى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها حدتها قالت كنا نخرج مع النسبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فتضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام فإذا عرفت احذاناسال على وجهها فيراه النبي صلى اللّه مالله عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقال لايصح عن مالك الاالمرسل وله طرق عند النسائى والترمذى وضعفاها كلها وقال النسائى الصواب والترمذى الاصح عن الزهرى مر سل قال الترمذى وتابع مالكاعلى ارساله معمرو عبيد الله بن عمروزيادبن سعد وغير واحد من الحفاظ ونقل الترمذى عن ابن جريج قال سألت الزهرى أحدثك بعروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة فى هذا شياً ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة (زوجى النبى صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام) أى شاة كمافى رواية أحمد عن عائشة (فأفطر ناعليه فدخل عليه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت خفصة بدرتنى) سبقتنى (بالكلام وكانت بنت أبيها) أى فى المسارعة فى الخيرفهو غاية فى مدحهالها (يارسول الله انى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لناطعام فأفطر ناعليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضبا مكانه يوما آخر) والاصل فى الامر الوجوب وبه قال أبو حنيفة وأبو ثورومالكه وقال الشافعى وأحمدواسحق لاقضاء عليه ويستحب أن لا يفطر قال ابن عبد البر ومن جه مالك مع هذا الحديث قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فعم الفرض والنفل وقوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عندربه وليس من تعمد الفطر معظم لحرمة الصوم وحديث اذادعى أحدكم إلى طعام فليجب فان كان مضطراخلياً كل وروى فإن شاء أكل وان كان صائما فليدع وروى فان كان صائما فلايأ على فلو جاز الفطر فى المتطوع لكات أحسن فى اجابة الدعوة وحديث لا تصم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان الاباذنه يدل على أن المتطوع لا يفطر ولا يخطره غيره ولو كان مباحا كان أذنه لامعنى له وقال ابن عمر ذلك المتلاعب بد ينه أو قال بصومه واحتج الا خرون بحديث أم هانى دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فأتى بإناء من لبن قشرب ثم ناولنى قشربت فقلت انى كنت صائمة ولكنى كرهت أن أردسؤرك فقال ات كان من قضاء رمضان واقضى يوما مكانه وان كان من غيره فإن شئت فاقضى وان شئت فلا تقضى وحديث عائشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أناخبأ نالك حيسا فقال أماانى كنت أريد الصوم ولكن قريبه انتهى والجواب عن الحديثين انمماقضية عين لا عموم فيهما وأما خبر الترمذي وصححه الحاكم المتطوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء أخطر معناه حريد التطوع جعا بين الأدلة ومنها لا تبطلوا أعمالكم (قال يحيى سمعت مالكايقول من أكل أوشرب ساهيا أو ناسيا فى صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذى أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره) حلالقوله صلى الله عليه وسلم اذا نسى أحدكم فأكل أوشرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله وسفاه رواه الشيخان على صوم التطوع جها بين الادلة (وليس على من أصابه أمر يقطع -يامه وهو متطوع قضاءاذا كان انما أخطر من عذر) كمرض وحيض (غير متعمد المفطر) بخلاف متعمده حراما (ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه) منعه (مما يحتاج فيه الى الوضوء) بول أو ضائط أوريح (قال مالك ولا ينبغى) لا يجوز (أن يدخل الرجل فى شئ من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا) وهو العمرة والطواف والائتمام والاعتكاف (من الاعمال الصالحة) المتوقف أولها على تمامها (التى يتطوع بها الناس فيقطعه) بالنصب فى جواب النهى (حتى يتمه على سنته) طريقته ليأتى بأقل ما يكون من جنس تلك العبادة بعيادة كاملة (إذا كبرلم ينصرف حتى يصلى ركعتين) وذلك أقل ما يكون من عبادة الصلاة (وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه) لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى البل (وإذا أهل) بالحح الم يرجع حتى يتم حجه (وكذا العمرة وهذات بإنفاق (واذا دخل فى الطواف) بالتكبيرله عند الحجر الاسود أو المشى فيه وان لم يكبر (لم يقطعه حتى يتم سبوعه) مع ما يتبعه وهما الركعتان بعده وذلك أقل ما يكون من عبادة الطواف (ولا ينبغى أن يترك شسياً من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه) أى يتمهو يؤديه والفضاء يكون بمعنى الاداء كقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة أى أديت (الامن أمر يعرض له مما يعرض) بكسر الراء (الناس من الاسقام) الامراض (التى يعذرون بهاو الامور التى يعذرون بها) حيض ونفاس (وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه وكلوا واشربوا) جميع الليل (حتى يتبين لكم الخيط الابيض) بياض النهار (من الخيط الأسود) .. واد الليل قال البيضاوى شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض فى الافق ومايمند معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسودوا كتفى بيان الخيط الابيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه ولذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل ويجوزات من للتبعيض فات ما يبدو بعض الغجر (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فأنه آخر وقته (فعليه اتمام الصيام كماقال الله) لعمومه الفرض والنفل وفى الصحيحين عن عدي بن حاتم الما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر عمدت إلى عقالين أسود وأبيض فعلته ما تحت وسادتى جعلت أنظر فى الليل فلا يتبين لى فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انغاذلك سواد الليل وبياض النهار وفيهما عن سهل بن سعد لما نزلت وكلوا واشربوا حسنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الغر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال يأكل حتى يقبين له فأنزل الله بعده من الفجرقال الحافظ وغيره حديث عدى يقتضى نزول من الفجر متصلا بماقبله وحديث سهل صريح فى أنه انمانزل منفصلافات حمل على واقعتين فى وقتين فلا اشكال والااحتمل أن يكون حديث عدى متأخرا عن حديث سهل فكان عديالم يبلغه ماجرى فى حديث سهل وانما سمع الآية مجردة حملها على ما وصل إليه فهمه حتى نبين له الصواب وعلى هذا يكون من الفجر متعلقا يتبين وعلى مقتضى حديث سهل يكون فى موضع الحال متعلقا بعدوف انتهى (وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فلوان رجلاأهل) أحرم (بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة) جملة حالية (لم يكن له أن يترك الحج بعدأن دخل فيه ويرجع حلالامن الطريق) وكذا العمرة باتفاق فيهما (وكل أحد دخل فى نافلة) تقصد لنفسها ولا نتبعض (فعليه اتمامها اذا دخل فيها كمايتم الفريضة) نصافى الحج والعمرة والصوم وقياسا فى باقى السبع ويعضده قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (وهذا أحسن ما سمعت) فاما العبادات التى تتبعض كالقراءة والوقف والطهر فله الخيار فى الانتمام والقطع (فدية من أفطر فى رمضان من علة) (مالك أنه بلغه ان أنس بن مالك كبر) بكسر الباء أسن (حتى كان لا يقدر على الصيام) فى زمن من الازمان أصلا (فكات يفتدى) بطعم عن كل يوم مسكينا وروى مدالكل مسکینوروى نصف صاح وربما أطعم ثلاثين مسكينا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك وربما جمع ثلثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة وكان يضع لهم الجفات من الخبز واللحم حكاه أبو عمير (قال مالك ولا أرى ذلك) الاطعام (واجبا وأحب إلى أن يفعله اذا كان قويا) أى قادرا عليه فإن عجز فلاشيء عليه (فن قدى) تحصيل المستحب (فانما بطعم مكان كل يوم مدابعد النبي صلى الله عليه وسلم) الحصر منصب على الاستحباب المتعلق بمن عجز عن الصيام أى أنه اذا أطم المدائى بالمستقب فلاينا فى أنه ان أطعم أكثر أتى به وزيادة وقيل اطعام المدواجب لأنه بدل من الصوم كما ألزم الجميع الجانى على عضو مخوف الدية بدلا من القصاص من قوله والجروح قصاص والحمج فى النظر قول مالك ومن وافقه ات الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لاى الله لم يوجبه على من لا يطيقه والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا اجماع والفرائض لا تجب الابهذه الوجوه والذمة برية قاله أبو عمر (مالك أنه بلغه اى عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها) هلا كارشديد أذى عليه وسلم فلايتهاناً * حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبى عدى عن محمدبن اسحق قالذكرت لابن شهاب فقال حدثنى سالمبن عبد الله إن عبد الله يعنى ابن عمر كان يصنع ذلك يعنى يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبى عبيدات عائشة حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء فى الخفين فترك ذلك (باب الحرم يحمل السلاح) *حدثنا أحمدبن حنبل ثنا محمد ابن جعفر ثنا شعبة عن أبى اسحق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديثية صالحهم على أن لابد خلوها الايجلبات السلاح فسأنته ما جلبات السلاح فال القراب بمافيه (باب فى المحرمة تغطى وجهها) *حدثنا أحمدبن حنبل تنا هشيم انا يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يعروت بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محومات فإذا حاذوا بناسدات احدانا جلباتها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا. (باب فى المحرم يظلل) *حدثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد ابن سلمة عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين حدثته قالت ججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخررافع نو بهليستره من الحر ١١٦- حتى رمى جمرة العقبة (باب الهرم يحتجم) * حدثنا أحمدين حنيل تنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم* حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا يزيدبن هرون أنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس ات رسول الله صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو محرم فى رأسهمنداء کاتبہ ہ حدثنا أحمدبن حنبل ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القلم من وجمع كات به قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبى عروبة أرسله بعنى عن قتادة (باب يكتمل الهرم) وحدثنا أحمدبن حنبل تناسفيات عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمربن عبيد الله ابن معمر عينيه فأرسل إلى أبان ابن عثمان قال سفيان وهو أمير ما يصنع بهما قال اضمدهما بالصبر فانى سمعت عثمان رضى الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم *حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن نيسه بن وهب بهذا الحديث (باب المحرم يغتسل) * حدثناعبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسورين مخرمة (خلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسوولا يغسل الهوم رأسه فأوسله (واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطقم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بعد النبى صلى الله عليه وسلم) وبهذا قال أهل الحجاز وقال العراقيون نصف صاع (قال مالك وأهل العلم) مبتد أ خبره (يرون عليها القضاء) فقط بلا اطعام خلافالابن عمر (كماقال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفرفعدة من أيام أخر) وبينوجه الاستدلال بقوله (ويروت ذلك مر ضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها) فدخل فى عموم الآية وليس فيها اطعام بخلاف المرضع الخائفة على ولدها فتقضى وتطعم وهذا هو المشهور من أقوال مالك كماقال عياض وغيره ويحتمل أن مراده هنا انهم برون على الحامل القضاء مع الإطعام وبه جزم ابن عبد البروعزاء لطائفة منهم مالك فى قول فهى كالمرضع وثالث أقواله بطعمان ولاقضاء عليهما وقيل بقضيات ولا طعام ومحلها فى خوفهما على ولديهما أما اذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب وهو اجماع الاعندمن أوجب الفدية على المريض (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمدبن الصديق (من أبيه) أحد الفقهاء بالمدينة (انه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوى على صيامه) لا ان اتصل مر ضه أو سفره (حتى جاء رمضان آخرفانه بطعم) وجوبا (مكان كل يوم مسكينا مدامن حنطة) عند الجمهور وقال أبو حنيفة وصاحباه نصف صاع وأشهب بالمدينة مدو بغيرها مدوثلث واختلف قوله فى مكة هل كالمدينة أو غيرها (وعليه مع ذلك الفضاء) بلانزاع انما النزاع اذا لم يفرط حتى دخل عليه رمضان آخر فقيل بصوم الثانى ان أدركه صحيها ويطعم عن الأول ولاقضاء عليه ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور يصوم الثانى ثم يقضى الاول ولافدية عليه لأنه لم يفرط ولات تأخير الاداء للعذو جائزفالقضاء أولى (مالك أنه بلغه عن سعيدبن جسبر مثل ذلك) وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة وأصحابه لا اطعام عليه انما عليه الفضاءلات الله قال فعدة من أيام أخر وسكت عن الاطعام وهو الفدية لتأخير القضاء وأجيب بأنه لا يلزم من عدم ذكره فى القرآن ان لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه شيء مر فوع نعم ورد عن أبى هريرة عند الدار قطنى وغيره وابن عباس عند سعيد بن منصور والدار قطنى وعمر بن الخطاب فيها ذكره عبدالرزاق انه عليه الاطعام قال ابن عبدالبرروى ذلك عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف وقد اختلف فى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقال ابن عمر عند البخارى هى منسوخة وفى الجهين عن سلمة بن الأكوع لمانزلت هذه الآية وعلى الذين يطبقونه فدية كان من شاءصام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى تزات التى بعدها قذ همتها قال عياض وإلى هذا ذهب الجمهور ثم اختلف هل بقى منها مالم يفسخ فروى عن ابن عمر و الجمهوران حكم الاطعام باق على من لم نطق الصوم لكبر وقال جماعة من السلف ومالك وأبوثوروداود جميع الاطعام منسوخ وليس على من لم يطق الصوم واستحبه له مالك وقال قتادة كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسمح فيه وبقى فيمن لم يطبق وقال ابن عباس وغيره نزلت فى الكبير والمريض الذى لا يقدر على الصوم ثم نسمح فيه وبق فيمن لم يطق فهى عنده محكمة لكن المريض الذى لا يقدر يقضى اذا برئ وأكثر العلماء على أنه لا اطعام على المريض وقال زيد بن أسلم والزهرى ومالك هى محكمة ونزلت فى المريض يفطر ثم بيراً ولا يقضى حتى يدخل عليه رمضان آخرفي لزمه صومه ثم يقضى بعد ما أفطر و بطعم عن كل يوم مدامن حنطة وأمامن اتصل مرضه برمضان الثانى فليس عليه الطعام بل القضاء فقط وقال الحسن البصرى الضمير فى يطيقونه عائد على الاطعام لأعلى الصوم ثم نسخ ذلك فهى عنده عامة وقال بعض السلف انه عائد على الاطعام لكنها فى الكبير الهرم فهى عنده محكمة (جامع قضاء الصيا. (مالك ... ... ١١٧ ( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الانصارى قال الحافظ ووهم من قال انه القطان لانهلم يدرك أباسلمة (عن أبى سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف وفى رواية الاسمغيلى سمعت أباسلمة (انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن) بكسر فسكون (كان ليكون على الصيام من رمضان) بتكريرالكون لتحقق القصة وتعظيمها والتعبير بلفظ الماضى أولا والمضارع ثاني الارادة الاسهرار وتكرر الفعل (فا أستطيع أصومه حتى يأتى شعبان) زاد البخارى قال يحيى يعنى ابن سعيد الشغل بالنبي صلى اللّه عليه وسلم أى يمنعنى الشغل لانها كانت مهيئة نفسه الاستمتاعه بها فى جميع أوقاتها ان أراد ذلك ولاتعلم متى يريده ولم تستأذنه فى الصوم مخافة أن يأذى وقد يحتاجها فتفونها عليه وهذامن الادب وأماشعبان فكان يصومه فتتفريغ فيه لقضاء صومها ولانه اذا جاءضاف الوقت فلا يجوز تأخيره عنه وفى مسلم قال يحيى قطنفت الى ذلك لمكانها من النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر وهذا التعليل ليس بشئ لات شغل سائر أزواجه كشغلها أوقريب منه لأنه أعدل الناس حتى قال اللهم هذا قسمى فما أملاً فلا تلنى فيما تعلك ولا أملك ولعل هذا القائل شبه عليه إنه روى انها قالت ما كنت أقضى ما على من رمضان الافى شعبان حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسـ لم لكن لم يأت قولها حتى توفى من وجه يحتج به فإنما أخرت ذلك لمرخضة والتوسعة وتعقب بأن فى مسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن عائشة قالت ان كانت احدا فالنفطر فى رمضان فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقدرات تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتى شعبان ولذا قال عياض هذا نص منها على على ذلك ورد على من ضعف التعليل بدرقائي إنما فعلته للرخضة لا للشغل واستشكاله بأنه كان يقسم ويعدل وله تسع نسوة ها تأتى نوبة الواحدة الابعد ثمانية أيام فكان يمكن كل واحدة أى تقضى فى تلك الايام أجاب عنه القرطبي بأى المستمر لم يكن واجباعليه فهن يتوقعن حاجته فى كل الأوقات وقدروى الترمذى وابن خزيمة من طريق عبد الله البهى عن عائشة قالت ما قضيت شيأ مما يكون على من رمضان الافى شعبان حتى قبض صلى الله عليه وسلم والبهنى صدوق يخطئ وكأنه وجه قول أبى عمولا يحتج به لكن روى له مستلم والاربعة وعلى ذهب من يقول انه واجب عليه يحتمل ات يقالى كانت لا تصوم الاباذنه ولم يأذن لاحتمال احتياجه اليها وإذا ضاق الوقت أذن لها وهو لا يجدى لات احتمال ذلك يعطى إنه لا يجب عليه القسم وفى الحديث حجة للجمهورات الفضاء لا يجب على الفوراذلومنع التأخير لمية وحا صلى الله عليه وسلم عليه وأوجبه داود من ثانى شؤال فات أخره اثم وحديث عائشة يرد عليه قال عياض وهو وان لم يحجب فورافالمبادرة به مستحبة ويقدم على غيره من صوم النقل قال بعض العلماء واتما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل فإن أخره بلاءزم عصى انتهى ونسب النووى هذا المنفقين من الفقهاء والأصوليين وقال أنه الاصح وكذا سائر الواجب الموسع انما يجوزتأخيره بشرط العزم وقيل لا يشترط العزم وأجمعواعلى انه لومات قبل خروج شعبان لزمه القدية فى تر كته ان تمكن من القضاء فلم يقض فان لم يتمكن فلا اطعام انتهى وجزم الباجى وغيره بأنه لا يشترط العزم ورحمة ابن العربى وجزم عبد الوهاب وغيره باشتراطه ورحمه القوافى فى الذخيرة وفيه أى حق الزوج مقدم على سائر الحقوق مالم يكن فرضا مضيفا وان منافع الزوجة فيما يرجع للمتعسة متملكة الخزوج فى صبية الإحزال وحقها فى نفسها مقصور فى وقت دون وقت قاله المازري وحشد الحديثرواه أبو داود عن القعنبى وهو والترمذى والنسائى من طريق يحيى القطان كلاهما عن مالك به وتابعه زهير بن معاوية فى المصممين وسليمان بن بلال وابن جريج وسفيان وعبد الوهاب عند مسلم الجمة عن يحيى بن سعيد به ولميذكرسفيان وعبد الوهاب كمالك قول يحيى الشغل برسول الله صلى الله عليه (صيام اليوم الذى يشك فيه). وسلم .. - - فَبد الله بن عباس إلى أبى أيوب الانصارى فوجده بغتل بين القرنين وهو سترشوب قال فسلت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد اللّه بن حنين أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب خطأمأ. حتى + الى رأسه ثم قال الانساق يصب عليه أصعب قال قصب على رأسه ثم رك أبو أبوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل على اللّه عليه وسلم (باب الهرم يتزوج﴾ • حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن نية بن وهب أنى بنى عبد الدار ان عمر بن عبيد الله أرسل الى أبان بن عثمان بن عفان بسأله وابات يومئذ أمير الحجاج وهما محرمایانی أردتان أنكم طلة ابن عمرابنة شبية بن جبيرها ردت أن تحضر ذلك فأذكر ذلك عليه أبات وقالوافى سمعت أبى عثمان بن عقان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكج المجرم ولا ينكح *حدثناقة بن سعيدان محمد بن جعفر حاتهم ثنا سعيد عن مطر و يعلى بن تحكيم عن نافع عن نيه بن وهب عن أباحسين عثمان عن عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ کرمنه زاد ولا يخطب * حدثناموسى بن اجتفعيل ثنا حماد من حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهرات عن يزيد ين الاصم ين أنى ميمونة عن معونة قال تروجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغمن خلالان بسعرف* حدتنامدد تنا حاد ابن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وحدثنا ابن بشارثنا عبد الرحمن ابن مهدى ثنا سفيان عن اسمعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس فى ترويج مجمونة وهو محرم (باب ما يقتل المحرم من الدواب) • حدثنا أحمدبن حنبل ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم مهما يقتل الهرم من الدواب فقال خمس لاجناح فى قتلهن على من قتلون فى الحمل والحرم العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور *حدثنا على بن بحر ثنا حاتم بن اسمعيل حدثنى محمد بن عملات عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن خلال فى الحرم الحية والعقرب والحدأة وانفأرة والكلب العقوره حدثنا أحمدبن حنبل تنا هنسيم ثنا يزيدبن أبى زياد تنا عبدالرحمن ابن أبي نعيم البعلى عن أبى سعيد الخدرى ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمايقل الهرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله والمكلب العقور والحدأة والسيع العادى (باب لحم الصيد للمجوم) حدثنا محمد بن كثير تنا سليمان ابن كثير عن حميد عن اديحق بن عبد اللهبن الحرث عن أبيه وكان الحرث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعام فيه من الجمل ١١٨ (مالك أنه سمع أهل العلم ينهوى أى بصام اليوم الذى يشلافيه) أنه (من شعبان) هى كراهة على أرج الروايتين عن مالك أو حرمة على الاخرى وهو ظاهر قول عماربن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره وعلقه البخارى جزمالات العصابى لا يقول ذلك من قبل رأيه فكمه الرفع قال ابن عبد البرهو مسند عندهم اتفا قا و خالفه الجوهرى المالکیفقالهوموقوف وجعالحافظ بأنهموقوفافظامرفوعحكما ومحل ذلك(اذانوى بهصيام رمضان) احتياط الاحتمال انه منه (ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء المثبت) بفتح الباءوسكونها (أنه من رمضان ان عليه قضاءه) لأنه لم يصمه بنية حازمة انه من رمضان (ولا برون بصيامه تطوعا بأسا) لان على النهى منتفية ومثل ذلك اذا وافق عادته أو صادف نذره أو صامه قضاء (قال مالك وهذا الامر عندنا والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) المدينة وعليه الجمهور حلا للنهى على تحريه من رمضان لا لغيره خبر العمعين مر فوعا لا تقدموارمضان بصوم يوم ولا يومين الارجل كات يصوم صوما فليصمه قال عياض أشار هوله الارجل الى اى النهى محمول على التقديم تعظيما وتحري للشهر وفى رواية لانتحروارمضان أمامن كانت عادته الصيام قبله أوصيام الاثنين ونحوه فلا يمنع (جامع الصيام﴾ (مالك عن أبي النضر) بفتح النون وسكون المجهة سالم بن أبى أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين (عن أبي سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف (من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) هكذا قال أبو النضر ووافقه يحيى بن أبي كثير فى الصحمعين ومحمد بن ابراهيم وزيد بن أبى غياث عند النسائى ومحمد بن عمرو عند الترمذى كلهم عن أبى سلمة عن عائشة وخالفهم يحيى بن سعيد وسالم بن أبى الجعد فروياه عن أبى سلمة عن أم سلمة أخرجهما النسائى وقال الترمذى عقب طريق سالم هذا استاد مح ويحتمل أن أباسلة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة وأيده الحافظ بأى محمدين ابراهيم التهى رواه عن أبى سلمة عن عائشة تارة وعن أم سلمة تارة أخرى أخرجهما النسائى (انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر) أى ينتهى صومه الى غاية نقول لايفطر (ويفطر حتى نقول لا يصوم) أى ينتهى فطره الى غاية كذلك (ومارأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم استكمل صيام شهرقط الأرمضان) لللايظن وجوبه (ومارأيته فى شهراً كثر) بالنصب ثانى مفعولى رأيت (صياما) بالنصب وروى بالخفض قال السهيلى وهووهم كانه كتب بلا أ.ف على لغة من يقف على المنصوب المنون بدون ألف فتوهمه مخفوضًا أوظن بعض الرواة انه مضاف لان صيغة افعل تضاف كثير افتوهمها مضافة وهى ممتنعة هناقطعا (منه فى شعبان) متعلق بصيا مالرفع أعمال العبادفيه فى النسائى عن اسامة قلت يارسول الله لم أراك قصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبات قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فأجب أى يرفع عملي وأنا صائم فيبين وجه سيامه دون غيره برفع الاعمال فيه وانه يغفل عنه لأنه لمااكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما فصار مغفولا عنه ونحوه فى حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه ات الله يكتب كل نفس ميته تلك السنة فأحب أن يأتى أجلى وأنا صائم ولا يعارضه النهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين بحمله على من لم يدخل فى صيام اعتاده قال بعضهم كثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل منه لانه شهر حرام وليس كذلك وقال أكثرفيه تعظم الرمضان لحديث أنس سئل صلى الله عليه وسلم أى الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان رواه الترمذى وقال غريب ويعارضه خبر مسلم الآتى وقيل لانه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وربما منعه من صومها عذر وكان پقضها 114 يقضيبها فى شعبان قبل تمام مامته وقيسه حديث معبف أثرية الطبَانى عن عائشة: كَانَ عَالى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخر ذلك حتى يجمع عليه سوم السنة فيصوم شعبات وحديث الباب دال على ضعفه فان قيل قد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعدرمضان شهر الله المحرم رواه مسلم فكيف أكثر منه فى شعبان دونه أجيب باحتمال أنه لم يعلم فضل الهرم الافى آخر جاتعقبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض له اعذارتمنع من اكثار الصوم فيه كسفر ومي ض وغيرهما وقده ورض هذا الحديث بمانى العجيبدين من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة عن عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبوم شهراً كثر من شعبات قانه كان يصوم شعبان كله وجمع بينهما بأن المراد بكله غاليه لحديث البتاب فى مفسر له ذافأ طلق الكل على الاكثر وقدقال ابن المبارك بائن فى كلام العرب اذاساماً كثر الشهرات يقول حام الشهر كله ويقنال قام فلات ليلته أجمع واغله قد تعشى واشتغل ببعض أمره نقل الترغذى وقال كانه جمع بين الجسنديتين بذلكهو المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال واستبعده الطيبى بأن كل تأكيد لارادة الشمول ودفع التجوز من احتمال البعض فتفسيره بالبحض مخافة له انتهى لكن ذلك لايمتنع هنا لما علم ان الحديث يفسر بعضه خصوصا والمخرج متجد ويكنى تقبل ابن المبارك له عن العرب ومن حفظ جة وفى مسلم من وجه آخر عن أبى سلمة منها كان يصوم شعبان كله قال يسوم شعبان الا قليلا ولم يعين فاعل قال واستبعده الحافظ العراقى بأى فى الترمذى عن أم سلمة قالت ماراً بت رسول الله صلى الله عليه وسبل بسيوم شهرين متتابعين الاشعبان ورمضان فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعباى أكثر» إذلا يجوزان المراد بر مضان بعضه والعطف يقتضى المشاركة فيها عطف عليه وان مشى ذلك فانغا يمشى على رأى من يقول ان اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجاز، وفيه خلاف لا هل الاصول قال غيره بل لا يمشى ذلك على هذا الفول أيضالان من قال ذلك قاله فى اللفظ الواحد وما هنا لفظان شعبان ورمضان انتهى وهو أيضا استبعاد لايمنع ارادته للقرينة وجمع الطبى بينهما بأنه كان بصومه كله فى وقت ويسوم معظمه فى آخر لئلا يتوهم وجوبه كله كرمضان وتعقب بأن قولها كات بصوم شعبان كله يقتضى تكرار الفعل وان ذلك عادة له على ما هو المعروف فى مثل هذه العبارة وقد اختلف فى دلالة كان على التكرار فصح ابن الحاجب انها تقتضه قال وهذا استفدتاء من قولهم كان حاتم يغرى الضيف وجمع الرازى انها لا تقتضيه لالغة ولا عرفاً وقال النووى انه المختار الذى عليه الا كثرون والمحققون من الاسوليين وذ كرابن دقيق العيد انها تقتضيه عرفافا لتعقب مبنى على أحد القولين وجميع أيضا بأنه كان يصوم قارة من أوله وأخرى من وسطه وأخرى من آخره وما يخفى منه شيئاً بالإسيام لكن فى أكثر من سنة وتعقب بان أسماء الشهور اذاذ كرت غدير مضاف اليها فظ شهر كان العمل عاما جميعها لا نقول سرت المجرم وقد سرت بعضامنه ولا تقول صوت رمضان وانما ضقت بعضه فات أضفت الشهر اليه لم يلزم التعميم هذا مذهب سليوبه وتعوه عليه قال الصفارولم يخالف فى ذلك الاالزجاج وقال الزين بن المنيراما أن يحمل قول عائشة على المتالقة والمراد الا كثر واما أى يجمع بأى قولها الثانى متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره انه كان يصوم أكثر، وأخبرت ثانيًا عن آخر أمره أنه كان بصومه كله قال الحافظ ولا يخفى تكافه والأول هو الصواب ويؤيده قول عائشة فى مسلم والنسائى ولاسام شهرا كاملاقط منذ قدم المدينة غيررمضان وهو مثل حديث ابن عباس فى العميمين وجمع أينا بأن قولها كان يصوم شعبان كله محمول على حذف أداة الاستثناءو المستثنى أى الإ قليلا منه ويدل عليه رواية عبد الرزاق بلفظ ماراً بت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً منه فى شعبات فإنه كان يصومه كله الاقليلا وهذا يرجع فى المعنى إلى الجمع الاول وهذا الحديث التعافيب وتحسم الوسين بول فبعث الى على بن أبى طالب غا .. الرسول وهو بخبطلاً باعرله جاء وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل فقال أطعموه قوماحلالا فإنا حرم فقال على رضى الله عنه أ أشد الله من كان ههنا من أشجع أتعلمون ان رسول الله صلى الله علیه وسلم أهدى اليه رجلخار وحش وهو محرم فأبى ات بأ كله قالوانعم *حدثنا أبو سلمة موسى" ابن اجمعيل ثنا حماد عن قيس عن عطاءعن ابن عباس أنه قال یازيد بن أرقمهلعمتاحرسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى اليه عضد سيد فلم يقبله وقال أنا. حرم قال قم «حدنانتیه ین سعيد ثنا يعقوب بعنى الاسكندرانى عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله والسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البرلكم خلال مالم تصيدوه أو يصدلكم قال أبو داود اذا تنازع الخبرات عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ أ سحابه وحدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله السمى من نافع مولى أبي قتادة الانصارى عن أبي قتادة انه كان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محر مين وهو غير محوم فرأى خارا وحشيا فاستوى على فرسِه قال فأل أسما بهات يناولوه سقوطه فأبوافساً لهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شدعلى الحمار فقتله فأ قل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بعضهم فإماأدركوارسولالله صلى الله جاوب رسم بالوه من دف فعال اغاهى طعمة أطعمكموها الله عالى (باب فى الجراد للمجرم) وحد ثنا محمدبن عيسى ثنا حماد عنهوت بن جابات عن أبي رافع عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد الجري حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبى المهزم عن أبى هريرة قال أصبنا صرماءن جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له اى هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو من صيدالبحر سمعت أباداود يقول أبو المهزم ضعيف والحديثان جيعارهم (باب فى الفدية) * حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربهزمن الحديبية فقال قد أذاك هوام رأس قال نعم فقال النبى صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أوصم ثلاثة أيام أواطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين* حدثنا موسى بن إسماعيل تنا جاد عن داود عن الشعبى عن عبد الرحمن بن أبى ليسلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم قال له ات شئت فإنك نسبيكة وان شئت فصم ثلاثة أيام وان شئت فأطعم ثلاثة آصع من نمولستة ماكين* حدثنا ابن المثنى ثنا عبد الوهاب ح وتناقصرين على ثنا يزيدبن زريع وهذا رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحي كلاهما عن مالك به (مالك عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة) بضم الجيم وشد الفوت أى وقاية وسترة قبل من المعاصى لانه يكسر الشهوة ويضعفها ولذا قيل انه لجام المتقين وجنة المحار بين ورياضة الابرار والمقر بين وقيل جنة من النارو به جزم ابن عبد البرلانه امساك عن الشهوات والنارمحفوفة بها وقدزادالترمذى وسسعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد من النار ولاحد من طريق أبى يونس عن أبى هريرة جنة وحصن حصين من النار والنسائى من حديث عثمان بن أبي العاصى جنة كنة أحدكم من القتال والطبرانى عنه جنة يستجن بها العبد من النار والبيهقى عنه جنة من عذاب الله ولاحد من حديث أبى عبيدة بن الجراح الصيام جنة مالم يخرفها زاد الدارمى بالغيبة والتفسيران مثلازمات لانه اذا كف نفسه عن المعادى فى الدنيا كان ستراله من الناروفى الاكمال معناه يسترمن الآ ثام أو من الناراً ومن جميع ذلك وبالاخير جزم النووى وأشارابن عبد البرالى ترجيح الصيام على غيره فقال حسب لكونه جنة من النارفضلا وروى النسائى بإسناد صحيح عن أبى أمامة قلت يارسول الله مر في بأمر آ خذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له وفى رواية لاعدل له والمشهور عند الجمهور ترجج الصلاة للحديث الصحيح واعلمواان خير أعمالكم الصلاة (فاذا كانت أحدكم صائمافلا يرفث) بالمثلثة وتثليث الفاء أى لا يغمش ويتكلم بالكلام الفسيح ويطلق أيضا على الجماع ومقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا ويحتمل ان النهى لما هو أعم منها (ولا يجهل) أى لا يفعل فعل الجهال كصباح وسفه وسخرية ونجوذات وعن سعيد بن منصور من طريق أبى صالح عن أبى هريرة ولا يجادل وهذه الثلاثة منوعة مطلقا لكنها تتأكد بالصوم ولذا قال القرطبى لا يفهم من هذا اباحة ذلك فى غير الصوم وانغا المرادات المنع من ذلك يتأكد بالصوم قال الباجى الجهل ضد العلم يتعدى بغير حرف جروالجهل ضد الحلم يتعدى بحرف الجرقال الشاعر *ألا لا يجهلن أحد علينا * (فان) بتخفيف النوت وفى رواية وان بالواو (امر ؤقاتله أو شاتمه) قال عياض قاتله دافعه ونازعه ويكون بمعنى شاعه ولا عنه وقدجاء القتل بمعنى اللعن وفى رواية أبى صالح فات سابه أحداً وقابله وفى رواية فاى سابه أحد اوما راه يعنى جادله ولا حدفان شاتمك أحد فقل انى صائم وان كنت قائماً فأجلس واستشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضى وقوع الفعل من الجانبين مع أن الصاتم مأمور بأى يكف نفسه عن ذلك وأجاب الباجى بأن المفاصلة هنا للواحد كافراً والمعنى فان أرادات بشاعته أو يقالله أو ان وجدت منهما جميعا فليذكر الصوم ولا يستدم ذلك وأجاب غيره بأن المراد بالمفاعلة التهيؤلها أى ان يتهيأ أحد اقتاله أو مشائحته (فليقل انى صائم إنى صائم) مرتين تأكيد اللا نزجار منه أو من يخاطبه قال ابن عبد البرقبل بقوله بلسانه للمشاتم والمقاتل أى وصوفى يمنعنى من ذلك ومعنى المقائلة مقاتلته بلسانه وقيل يقوله فى نفسه أى فلا سبيل إلى شفاء غيظك ولا ينطق بائى سائم لمنافيه من الرياء واطلاع الناس عليه لاى الصوم من العمل الذى لا يظهر ولذا يجزى الله الصائم أجره بغير حساب انتهى وبالثانى جزم المتولى ونقل الرافعى عن الائمة ورجع النووى الاول فى الاذا كاروقال فى شرح المهذب كل منهما حسن والقول باللسان أقوى ولو جمعهما كان حسنا ونقل الزركشي ان ذكرها فى الحديث مرتين اشارة لذلك فىقولها بقلمسه ليكف نفسه وبلسانه لمكف خصمه وقال الروبانىان كان فى رمضان فبلسانه والافتى نفسه وادعى ابن العربى ات الخلاف فى النقل أما الفرض فبلسانه قطعا وقال فى المصابيح الظاهرات هذا القول على لتأ كيد المنع فكانه يقول لخصمه انى صائم تحذيرا وتهديدا بالوعيد المنوجه على من انتهاك حرمة الصائم وتذرع الى تنقيص أجره بإيقاعه فى المشاتمة أو بذكر