Indexed OCR Text
Pages 61-80
وبتقديم الغوفية على الفاءوشد الراءروايتان كمامر (ولا يفرق) بضم أوله وشدثالثه مقتوجا (بين مجتمع خشية الصدقة انه انمايعنى بذلك أصحاب الموائى) لأنه مقتضى قوله خشية الصدقة قاله أبو عمر لا السعاة (قال مالك وتفسير لا يجمع بين مفترق ان يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم فى نعتمهم الصدقة فإذا أظلهم) بظاء مهجمة أشرف عليهم (المصدق) بضم الميم وتخفيف الصاد وكسر الدالى أى آخذ الصدقة وهو الساعى (جعوهالثلا يكون عليهم فيها الاشاة واحدة) لانها واجب مائة وعشرين (فنهوا عن ذلك) أى تقليل الصدقة (وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع ات الخليط بن يكون لكل واحدمنهما مائة شاة وشاة فيكون عليه ما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرنا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الاشاة واحدة فتهى عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية) وفى رواية مخافة (الصدقة قال فهذا الذى سمعت فى) تفسير (ذلك) واليه ذهب سفيان الثورى وقال الشافعى هو خطاب الرب المال من جهة وللساعى من جهة فأمر كل واحد منهم ان لا يحدث شيأ من الجمع والتفريق خشبة الصدقة قرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لنقل والمساعى يخشى ان تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر فعنى قوله خشبة الصدقة أى خشبة أن تكثرا وان نقل فلما احتمل الامرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر حمل عليهما معاقال الحافظ لكن الذى يظهران حمله على المالك أظهر (ماجاء فيما يعتدبه من السخل فى الصدقة) السخل بفتح السين وسكون المعجمة وباللام جمع سخلة مثل تمر ومرة ويجمع أيضا على مضال (مالك عن ثور) بفتح المثلثة (ابن زيد الديلى) بكسر المهملة بعدها تحتانية المد فى ثقة مات سنة خمس وثلاثين ومائة (عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفى عن جده سفيان بن عبد الله) بن ربيعة بن الحرث الثقفى الطائفى حصابى وكان عامل عمر على الطائف (اى عمر بن الخطاب بشه مصدقا) بابيا الصدقة (فكات بعد على الناس بالسيخل) بفتح فسكون (فقالوا انعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شياً) فى الزكاة (فلاقدم على عمر بن الخطاب ذكرله ذلك) الذى فعله وافكارهم عليه (فقال) عمر (نعم تعد عليهم) مواشيهم (بالسخلة) الواحدة فضلا عن الدخل (يحملها الراعى) لعدم قدرتها على المشى (ولا تأخذها ولا تأخذالا كولة) السمينة (ولا الربى) براء وموحدة بزنة فعلى وجمعها رباب كغراب (ولا الماخض) بمجمتين (ولا خل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل) أى وسط (بين غذاء)، محتين بزنة كرام جمع غذى وزن كريم سنال (الغنم وخياره) قال الناجي بين عمر أن ما يترك لهم من جيد ها ولا يأخذمنه فى جنب الردىء الذى لا يؤخذ فكما بحسب الجيد ولا يؤخذ منه كذلك يحسب الردى، ولا يؤخذمنه ولا يؤخذ الامن وسط ذلك ولا خلاف فيه بين الفقهاء اذا كانت الامهات نصابا الأمايروى عمن لا يعتد بخلافه انه لا يحسب السخال بحال (قال مالك السمخلة الصغيرة حين تنتج) بضم أوله وفتح ثالثه أى ساعة تولد قال الأزهرى تقول العرب لاولاد الغنم ساعة تضعها أمهانها من الضأن أو المعرذ كرا كان أوأنثى سخلة (والربى التى قد وضعت فهى تربى ولاها) وقيل التى تجبس فى البيت للبنها قال أبو زيد وليس لها فعل وهى من المعز وكذا قال صاحب المجرد انها فى المعزخاصة وقال جماعة من المعروالضأن وربما أطلق فى الابل (والماخض فى الحامل) يقال شاة ماخض (والا كوله) بالفتح (هى شاة اللحم التى تسمن تؤكل) فهى من كراثم المال وأصل هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذا- بعثه إلى اليمن ايالك وكرائم أموالهم (قال مالك فى الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فوالد) بحذف احدى التامين (قبل أن يأتيها) وفى نسخة يأتيه أى الرجل مالكها (المصدق) الساعى (يوم واحد فتبلغ ما تجب ثنا عبد الواحد بن زياد ثا معمر عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال لكن المسكين المتعفف زاد مسدد فى حديثه ليس له ما يستغنى به الذى لايسأل ولا يعلم بحاجته فيصدق عليه فذالت المحروم ولمين كرمدد المتعفف الذى لا يسأل قال أبو داودروى هذا عن محمد بن ثور وعبدالرزاق عن معمر جعلا المحروم من كلام الزهرى وهو أصح وحدثنامدد ثنا عبى ابن يونس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدى ابن الخيار قال أخبرفى رجلات انهما أنيا النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاء منها فرفع فينا البصر وخفضهفرآ ناجلدین فقال ان شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى ولالقوى مكتسب*حدثناعباد ابن موسى الانبارى الختلى تنا ابراهيم بعنى ابن سعد قال أخبر نى أبى عن ريحان بن يزيد عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغنى ولالذى مرة سوى قال أبوداود رواه سفيان عن سعد بن ابراهيم كا قال إبراهيم ورواه شعبة عن سعد قاللدى مرةقوی والاحاديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسببلم بعضها لذى مرة قوى وبعضھالذى مرة سوى رقال عطاءبن زهير انهلقى عبد الله بن عمروفقال ات الصدقة لا تحل لقوى ولالذیمیةسوى/ (باب من يجوزله أخذ: الصدقةوهوغنى) .. ٦٣ محدثناعبد الله بن مسلمة من مالك عن زيدبن أسلم عن عطاء بن بار ایرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة الغنى الالخمسة الغاز فى سبيل الله أولعامل عليها أو لغارم أولرجل اشتراها يعماله أو لرجل كات له جارمسكين فتصدق على المكين فاهداها المسكين للغنى * حدثنا الحسن بن على تنا عبد الرزاق أنا معمر عن زيدبن أسلم عن عطاء بن بار عن أبى سعبدالخدری قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داودورواهابنعیینه عنزید کا قال مالك ووراء الثورى عن زيد قال حدثى الثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم * حدثنا محمدبن عوف الطائى تنا الفريابي تنا سفيان عن عمران البارقى عن عطية عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى الافى سبيل الله أوابن السبيل أوجار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أويدعوك قال أبوداودوراوه فراس وابن أبى ليلى عن عطية مثله (باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة) حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أبو نعيم حدثنى سعيدبن عبيد الطائى عن بشير بن يسارزعم أن رجلا من الانصار يقال لهسهل ابن أبى حمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداء مائة من ابل الصدقة بعنى دية الانصارى الذى قتل بخيبرم حدثنا حفص بن عمر الغيرى تنا شعبة عن عبد الملك ابن عمبر عن زيد بن عقبة الفزارى عن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه فيه الصدقة بولاد تها قال مالك) أعاده لطول الفصل بصورة التصوير (اذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها) كريح المال كما يأتى (وذلك مخالف لما أفيد منها باستراءاً وهبة أو ميراث) فلا يضيفه لما عنده الناقص عن النصاب بل يستقبل بهما (ومثل ذلك العرض) أى عرض التجارة (لا يبلغ عنه ما تجب فيه الصدقة ثم يامعه صاحبه فيبلغ بريحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق) أى يزكى (ربحه مع رأس المال) ولوقيل الحول بيوم (ولو كان ريحه فائدة) هبة (أوم براثالم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أوورثه فغذاء الغنم) بمعجمتين مخالها جمع غذى بزنة كريم وكرام (منها كاربح المال منه غيران ذلك يختلف فى وجه آخر) هو (انه اذا كان الرجل) مثلا (من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد اليه ما لاترك ماله الذى أفاد فلميز كه مع ماله الأولى حين يزكيه) لانه لا تجب عليه ز كاة الفائدة (حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفاد ها ولو كانت لرجل غنم أو بقرأ وابل تنجب فى كل صنف منها الصدقة ثم أفاد اليها بعيرا أو بقرة أوشاة صدقها) ز كاها (مع صنف ما أفادمن ذلك حين بصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذى أفاد نصاب ماشية) وحاصله ان ولادة الماشية كريح المال ان تم به النصاب قبل مجىء الساعى بيوم ز كيت بخلاف ما أفاد. بشراء أوهبة أوميراث فلا يكمل النصاب بذلك وان كان عنده نصاب ماشية ثم أفاد ماشية اضافها إلى حول الاولى (قال مالك وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك) من الخلاف وقال الشافعى لا يضم شئ من الفوائد الى غيره الانتاج المناشية اذا كانت أصابافان لم تكن نصا بالميمتد بالسخال وقال أبو حنيفة اذا كان له فى أولى الدول أربعون صغارا أوكباراو فى آخره كذلك فالزكاة فيهما وان نقصت فى الحول (العمل فى صدقة عامين اذا اجتمعا). (قال مالك الامر عندنا فى الرجل تجب عليه الصدقة وابله مائة بعير فلا يأ فيه الساعى حتى يجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المصدق) الساعى (وقد هذكتابله الاخخس ذود يأخذالمصدق) عنيفة الصاد (من الخمس ذود الصدقتين اللتين وحبنا على رب المال شاتين فى كل عام شاه لات الصدقة انماتجب على رب المال يوم بصدق ماله) أى يز كيه وشرط الوجوب مجىء الساعى ان كان فلا ضمان عليه فيما تلف لانعدام شرط الوجوب سواء تلفت بأمر من السماء أو أنلفها من غير قصد الفرار عند مالك وأصحابه وقال أبو حنيفة ان اتلفها هوض من وقال الشافعى مرة مجىء الساعى شرط وجوب ومرة شرط فى الضمان قال سحنون فان لم يكن ساع وجبت عليه كل حول لانه ساعى نفسه (فان هلكت ماشيته أوغت) زادت (فانغا بصدق المصدق) يأخذ السا عى (زكاة ما يجديوم يصدق وان تظاهرت على رب المال صدقات غيروا حدة) أى أكثر منها (فليس عليه أن يصدق) يزكى (الاماوجد المصدق) الساعى (عنده فات هلكت ماشيته أووجبت عليه فيها صدقات) متعددة لوكات الساعى يأتى كل عام ففى اطلاق الوجوب تجوز (فلم يؤخذمنه شئ حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة) بنقصها عن النصاب (فإنه لا صدقة عليه ولاضمان فيما مش أومضى من السنين) سواء كان الهلاك بسماوى أو باتلافه اياها بدون قصد الفرار وأصل هذه المسئلة فصلان هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين وهل مجىء المساعى شرط وجوب أم لا والمذهب انها اماتج ب بعمجى ء المساعى وانها متعلقة بالعين أشار اليه الباجى (النهى عن التضييق على الناس فى الصدقة) (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن محمد بن يحي بن حبان) بفتح المهملة والموحدة التغيلة الانصارى المدنى (عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر) بضم الميم (على عمر بن الخطاب بغثم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا) مجتمعالبنها بقال حقات الشاة بالتنقل تركت حلبها حتى اجتمع اللبن فى ضرعها فهى محصلة وكان الأصل حفلت لبن الشاة لانه هو المجموع فهى محفل لبنها (ذات ضرع) بفتح فسكوت تدى (عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمرما أعطى هذه أهلها وهم طائعون) قال أبو عمرانما أخذت والله أعلم من غنم كلهاليون كمالو كانت كلها.واخض أخذ منها ولذالم بأمر عمر ردها ورده ابن زرقون بأى مشهور المذهب ان الساعى لا يأخذ منها ولو بها أن يأتيه بمافيه وفاء الباجى يحتمل أنه علم ات صاحبها قدطابت نفسه بها (لا نفتنوا) بكسر الناء (الناس لا نأخذوا حزرات) بفتح الحاء المهملة والزاى المنقوطة فراء بلانقط خيارأموال (المسلمين) جمع حزرة بالسكون يطلق على الذكر والأنثى وقد تسكن فى الجميع على توهم الصفة ويروى حرزات بتقديم الراء على الزاى قيل سميت بذلك لاي صاحبها يحرزها اى بصونها عن الابتذال (تكبوا عن الطعام) أى ذوات الدرقال موسى بن طارق قلت لمالكه ما معناه فقال لا يأخذ المصدق لبونا (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبي ابن حيان انه قال أخبر فى رجلان من أشجع) بالفتح واسكان المعجمة وجيم قبيلة مشهورة من العرب (اى محمدبن مسلمة الانصارى) أكبر من اسمه محمد فى العماية وكات فاضلامات بعد الار بعين (كات بأتيهم مصدقافيفول (رب المال أخرج الى صدقة مالك فلايعوداليه شاةفيها وفاء) أى عدل (من حقه الاقبلها) قال ابن عبد البرالوفاء العدل فى الوزن وغير مواق أرادهنا الزيادة فلا خلاف انه اذا طاع رب المال بأوفى مما عليه أنه ينبغى للعامل أخذ ذلك للمساكين وليس له رده (قال مالك السنة عندنا والذى أدركت عليه أهل العلم بلدنا انه لا يضيق على المسلمين فى ز كاتهم وأن يقبل منهم مادفعوا من أموالهم) وسئل مالك أيقسم المصدق الماشية ويقول لصاحبها آخذ من أيهاشئت فقال لا بريد لان التعبدين لر بها وتجب مسامحة أرباب الأموال فى الزكاة وأخذ عفوهم قاله الباجى (أخذ الصدقة ومن يجوزله أخذها) (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل وصله أحدواً بوداود وابن ماجه والحاكم من طريق معمرعن زيدبن أسلم عن عطاء عن أبى سعيد الحدرى (ات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة اغنى) لقوله تعالى انما الصدقات الفقراء والمساكين (الاخمسة) فتحل لهم وهم أغنياء لانهم أخذوها بوصف آخر (الغاز فى سبيل الله) لقوله تعالى وفى سبيل اللّه (أولعامل عليها) لقوله تعالى والعاملين عليها وبينت السنة ان شرطه أن لا يكون هاشميا قيل ولا مطلبها (أولفارم) أى مدين قال تعالى والغارمين بشروط فى الفروع (أولرجل اشتراهاعباله) من الفقير الذى أخذها (أولرجل له بارمسكين) المراد به ما يشمل الفغير (فتصدق على المسكين فأهدى) أى أهداها (المسكين للغنى) فتحل لهلات الصدقة قد بلغت محلها فيه وفيما قبله وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له فالمدار على اهداء الصدقة التى ملكها المسكين لجاراً ولغيره ويأتى فى حديث اهداءبر يرة لما تصدق به عليها إلى عائشة قوله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لناهدية وكذلك الاهداء ليس بقيد فى رواية لاحمد واً بى داود فى حديث أبى سعيد أو جار فغير وتصدق عليه فيهدى لك أويدعوك قال ابن عبد البرهذا الحديث مفسر الجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغسنى ولالذى مرة سوى وانهليس على عمومه واجمعواعلى أن الصدقة المفروضة لاتحمل لغير الخمسة المذكورين الباجى فان دفعها لغنى لغير هؤلاءعالما بغناء لم تجزه بلا خلاف فان اعتقد فقره فقال ابن القاسم يضمن أن دفعها لغنى أو كافر وأً ما صدقة التطوع فهى بمنزلة الهدية تحل للغنى والفقير (قال مالك الامر عندنا فى قسم الصدقات ات ذلك لا يكون الاعلى وسلم قال المنبالے کلوچیکاحبها الرجل وجهه فى شاء أبنى على وجهه ومن شاءرك الاأو بأل الرجل ذاسلطات أوفى أمرلا يجد منه بدا *حدثنامدد تنا جادبن زید عن هر وحين رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوى عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال تحملت حالة فانيت النسبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم باقبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال ياقبيصة ان المسئلة لا تحل الالاحد ثلاثة رجل تحمل حالة خلت له المسئلة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته بانحةواجتاحت ماله خلتله المسئلةفسأل حتییصبب قواما من عيشى أوقال سدادامن عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الجما من قومه قدأ سابت فلانا الفاقة -فاته المسئلة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أوسدادا من عيش ثم يمسك وماسواهن من المسئلة ياقمصة محت يا كلها صاحبها معنا وحد ثنا عبد الله بن ملة أنا عيسى بن يونس عن الاخضر ابن جملان عن أبى بكر الخنفى عن أنس بن مالك أن رجلامن الانصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسألهفقال أمافى بيتڭشئ قال بلى حلس نلمس بعضه وضبط بعضه وقعب نشربفیه من الماء قال اثنى همافأ تاهبهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشترى هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلا باقال رجل أنا أخذهما بدرهمين ٦٤ فإعطاهما اياه وأخذ الدرهمين وأعطا هما الانصارى وقال اشتر بأحدهما طعاماً فاتبذه إلى أهلك واشتر بالا خرقد وما فأ تنى به فأتاه بهفشدفيه رسول اللهصلى الله عليه وسلم عودابيده ثم قال له اذهب فاختطب وبع ولا أرينك خمسة عشريوما فذهب الرجل محتطبويسع ياءوقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضهائوبا وبعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خيرلك من أن تجىء المسئلة تكته فى وجهك يوم القيامة الى المسئلة لا تصلح إلا ثلاثة لذى فقر مدقع أولذى غرم مقطع أولذى دم موجع (باب كراهية المسئلة)) * حدثناهشامبنعمار تنا الوليد ثنا سعيدبن عبد العزيز عن ربيعة يعنى ابن يزيد عن أبى ادريس الأولانى عن أبى مسلم الخولاني قال حدثنى الحباب الامين اماهو الى خبيب وأماهو عندی فأمين عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألاتبا بعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد بيعة قلناقدبابعناك حنى قالهاثلاثا قبطنا أيد ينافبا يعناه فقال قائل يارسول الله اناقد بابعنالك فعلام نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وسمعوا وتطبعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسألوا الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفريسقط سوطه فايأل أحداً أن يناوله اياه قال أبو داود حديث هشام لميروه الاسعيد وجه الاجتهاد من الوالى) الخليفة أو نائبه فى القدر الذى يعطى وفى من يعطى من الاصناف فلا يلزم تعميهم (فأى الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد أو ثرذلك الصنف بقدر ما يرى الوالى) باجتهاده (وعسى أن ينتقل ذلك الى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان) وجد (ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم) جلائلاية على انها اعلام من تحل له الصدقة وقد قال حذيفة وابن عباس اذا وضعتها فى صنف واحداجزاك أبو عمر لا أعلم لهما مخالفا من العصابة وأجمعوا على ان العامل لا يستحق منها واغ اله بقد عمالته فدل انها ليست مقسومة على الاصناف بالسوية وقال الشافعى هى سهماى ثمانية لا يصرف منهاسهم إلى غيره ما وجد من أهله فان لم يكن مؤلفة قسم على سبعة الاالعامل فاستحب أى يعطى ثمناوحجته حديث مارضى الله بقسمة أحد فى الصدقات حتى قسمها على الاصناف الثمانية لكن تفرد به عبد الرحمن بن زياد الافريقى ضعفه بعضهم وأثنى عليه أهل المغرب انتهى والمرج انه ضعيف فى حفظه وكات رجلاصالحافلعل من أثنى عليه من جهة صلاحه (فقال مالك وليس العامل على الصدقات فريضة مسماة الاعلى قدر ما يرى الأمام) اله يجزيه فى عمالته (ما جاء فى الصدقات والتشديد فيها) (مالك أنه بلغه إن أبا بكر الصديق قال فو منعونى عقالا لجاهد تهم عليه) وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك ان العقال هو القــلوص وقال محمد بن عبسى هو واحد العقل التى يعفل بها الابل لاى الذى يعطى البعير فى الزكاة يلزمه أن يعطى معه عقاله أى لو أعطونى البعير ومنعونى ما يعقل به لجاهدتهم أو أراد المبالغة فى تتبع الحق أو التقليل كمايقال والله لا تركت منها شعرة وقال أبو عبيدة العقال صدقة عام كماقال سعى عقالافلم يترك لنا سبدا * فكيف لوقدسعى عمرو عقالين وروى عنا قا أراد أيضا التقليل لات العناق لا تؤخذفى الصدقة عند طائفة من العلماء ولو كانت عناقا كلها قاله الباجى واستبعد بعضهم قول أبى عبيدة بأنه تعف وذهاب عن طريقة العرب لان الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضى فلة ما علق به العقال وحقاوته لاصدقة مام وهذا البلاغ أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ابن عقبة أن أباهريرة قال لما توفى صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوالا اله الا الله من قالها فقد عصم منى ماله ونفسه الابحقه وحسابه على اللّه فقال والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فات الزكاة حق المال والله لو منعوفى عناما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فو الله ماهو الاأن شرح الله سدر أبى بكر فعرفت أنه الحق وبسط أبو داود وغيره اختلاف الرواة فى انه قال عنا قا أوعقالا (مالك عن زيد بن أسلم انه قال شرب عمربن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذى سقاه من أين هذا اللين فأخبره أنه ورد على ماءقد سماه) ونسى اسمه أولم يتعلق غرضه بتسميته (فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقوى) النعم من ذلك الماء (غلبوالى من ألبانها فعلته فى سقائى) بكسر السين وعائى (فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاء) قال ابن عبد البر محمل عند اهل العلم ان الذى سفاه ليس من تحل له الصدقة اذلعله غنى أو ممول فاستقاءهلك لا ينتفع به وأصله محظوروات لم يأته قصدا وهذا نهاية الورع ولعله أعطى مثل ذلك أوقيمته للمسا كين ولو كان الذى حلب هذا اللبن مسضفا للصدقة لما حرم على عمر قصد شر به كمالم يحرم على النبى صلى الله عليه وسلم أً كل اللحم الذى تصدق به على بريرة وقال هو عليها صدقة ولناهدية وما فعله عمرليس بواجب لانه استهلكه بالشرب ولا فائدة فى قذفه الا المبالغة ٦٥ المبالغة فى الورع وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأ تم به ولكن ما تعمدت قلوبكموسال ابن مزين عيسى بن ديناراً يفعل ذلك رجل أسابه مثل هذا فقال نعمماً حسن ذلك (قال مالك الامر عندنا) بالمدينة (أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها) منه ( كان حقا) واجبا (عليهم جهاده حتى يأخذوها منه) بقتاله وأصل ذلك قتال الصديق مانعى الزكاة ثم اى كان مقرا بها فسلم وان حدها فكافرا جاعاً (مالك أنه بلغه أن عاملا) لرسم (لعمر بن عبد العزيز كتب اليه يذكرات رجلا منع ز كاة ماله ف كتب إليه أو دعه) اتركه (ولا تأخذ منه ز كاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد) قوى وعظم (عليه) ذلك (فأدى بعدذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر اليه يذكرله ذلك فكتب إليه عمرات خذها منه) قال ابن عبد البر يحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها ولم يكن عندهممن يمنع الزكاة ونفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها الى الامام فكات كمانظن ولو صح عنده منعه للزكاة ما جازله تركها عنده لانها حق للمسا كين يلزمه القيام لهم وهذا فمن منعها مقرابها اما جاحد افردة اجماعا قال والواجب أى يعظ الامام من منع الزكامويو بخه فان أصر على المنع أخذها منه جبرا (ز كاة ما يخرص من ثمار النخيل والاعتاب) الخرص بالمكسر حرر قدر الثمار (مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار) الهلالى المدنى التابعى أحد الفقهاء المتوفى بعد المائة وقيل قبلها (وعن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد) بكسر العين المدنى العابد تابعى صغير ثقة حافظ وهذا رواه البخارى والأربعة من طريق ابن وه عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر (ات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء) أى المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحالى (والعيون) الجارية على وجه الارض التى لايتكلف فى رفع ماتها لا لة ولا حل وهو السبع (والبعل) بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة وهو مأشرب بعروقه من الارض ولم يحتج الى سقى سماء ولا آلةوهذا هو المعبرعنه فى حديث ابن عمر بقوله أوكان عثريا بفتح العين المهملة والمثلثة الخفيفة وكسر الراء وشد التقنية فقد فسره الخطابى بأنه الذى بشرب بعروفه من غيرستى (العشر) مبتدأ خبره فيما سقت السماء أى العشر واجب فيما سفت السماء (وفيما- فى بالنفع) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أى بالمسانية وهى رواية مسلم (نصف العشر) لثقل المؤنة وخفتها فى الاول والمناضع الابل التى يستقى عليها لكنها كالمثال والافالبغروغيرها كذلك فى الحكم ولذا كات المراد بالنضج الرش أو الصب بما يستخرج من الآبار والانهار باآلة وهذاان-فى بأحد هما فات سفى بم ما وتساوى فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف وهو ظاهر الحديث فان كان أحدهماأً كثرةالاقل تسبح له وعموم الحديث ظاهر فى عدم شرط النصاب فى إيجاب ز كاة كل ما يسقى بمؤنقوبغير مؤنة لكن خصه الجمهور بالمعنى الذى سبق لاجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصفه بخلاف حديث ليس فيمادون خمسة أوسق سدقة فإنه مساق ايدات جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليل وأخذاً بو حنيفة بعمومه ورده البخارى بأن المفسر يقضى على المبهم أى الخاص يقضى على العام لان فيما سقت عام بشمل النصاب ودونه وليس فيمادون خمسة أوسق صدقة خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك اذا كات البيان وفق المبين لازائدا عليه ولا ناقصاعنه أما اذا بقى شئ من افراد العام مثلا فيمكن التمسك به كمديث أبى سعيد هذا فانه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما لا يقبله فيمكن التمسك عموم قوله فيماسقت السماء العشر أى فيما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين كذا قال ولا يصح لههذا الجواب لانه يقتضى ان ما نقص عن الخمسة مما يوسق لاز كاة فيه مع انه يقول بر كاته. ولووسقا فأقل وأجاب الجمهور بماروى مرفوعالاز كاة فى الخضراوات رواه الدار قطنى عن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ تنا أبى ثنا شعبة عن عاصم عن أبى العالية عنتوبات قال وكان ثوبات مولى رسول الله صلى اللّه علیه وسلمقال قال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم منیکفللیان لا يسأل الناس شيأ وأنكفل له بالجنة فقال ثوبات انا فكات لايسأل أحداثاً (باب فى الاستعفاف) * حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاءبن يزيد الليثى عن أبى سعيد الخدرى ان ناسا من الانصار سألوارسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فاعطاهم حتى اذا نقد ماعندهقالمایکون عندی من خير فلن أدخره عنكم ومن ستعففبعضه الله ومن يستغن بغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصبر وحدثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود ح وثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان تنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشيربن سلمان عن سياراً بى جزة عن طارق عن ابن مسعودقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فانزلها بالناس لم أسدفاقته ومن أنزلها باللّه أوشك الله له بالغنى اما يموت عاجل أوغنى ماجل*حدثناقتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن جعفربن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلمين مخشى عن ابن الفراشى اى الفراشى قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسأل يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاوان كنت سائلالابد فاسأل (٩ - زرقافى ثانى) .11 الصالحين * حدثنا أبو الوليد الطبالسى تنا الليث عن بكير ابن عبد الله بن الاشنج عن بسربن سعيدعن ابن الساعدى قال استعمانى عمر رضى الله عنه على الصدقة فظافرغت منها وأديتها البسه أمربى بعمالة فقلت انما عملت لله واجرى على الله قال خذ ما أعطيت فانى قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمانی فقلتمثل قولك فقاللى رسول اللهصلى اللهعليه وسلم اذا اعطيت شيأ من غيرات تسأله فكل وتصدق* حدثنا عبد الله بن مسلة عن مالك عن نافع عن عبداللهبنعمر أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبروهويذكر الصدقة والتعفف منها والمسئلة اليد العلياخير من اليدالسفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة قال أبوداود اختلف على أيوب عن نافع فى هذا الحديث قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة وقال أ كثرهم عن حادبن زيد عن أيوب العليا المنفقة وقال واحد عن جاد المتعففة حدثنا أحمدين خبل ثنا عبيدة بن حيد التيمى حدثى أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن فضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدى ثلاثة فبد الله العليا ويد المعطى التى تليها وبد السائل السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك (باب الصدقة على بنى هاشم) *حدثنا محمدبن كثير أنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من مرفوعا وقال الترمذى لا يصح فيه شىء الامر سل موسى بن طلة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو دال على أن الزكاة انماهى فيما يكال مايدخر للاقتمات فى حال الاختيار وهذا قول مالك والشافعى وعن أحد تخرج من جميع ذلكوات لم يقتت وقاله محمد وأبو يوسف وقال ابن العربى أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبى حنيفة وهو التمسك بالعموم قال وزعم الجوينى ان الحديث انغماجاء تفصيل ما نقل مؤنثه مما نكثر مؤنته ولامانع أن يكون الحديث يقتضى الوجهين (مالك عن زيادبن سعد) بن عبد الرحمن الخراسانى نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت من رجال الجميع قال ابن عيينة كان اثبت أصحاب الزهرى وقال مالك ثقة سكن مكة وقدم علينا المدينة وله هيبة وصلاح له مر فوعافى الموطأ حديثان فى كاب الجامع وهذا أيضا ثالث أصله الرفع ولذاساقه فى التمهيد (عن ابن شهاب) شيخ الامام روى عنه هنا بواسطة (انه قال لا يؤخذفى صدقة النخل الجعرور) بضم الجيم واسكان المهملة بزنة عصفورنوع ردى. من التمر اذاجف صارحشفا (ولا مصرات الفارة) ضرب من ردى، التمر سعى بذلك لانه انما على النوى قشرة رفيعة جمع مصير كرغيف ورغفات وجمع الجمع مصارين (ولاءدق) بفتح العين جنس من النخل أما بكسرها فالفنوقاله أبو عبد الملك وقال أبو عمر بفتح العين التخلة وبالكسر الكباسة أى القنوكات التمر سمى باسم النخلة لأنه منها انتهى وفى القاموس فى فصل العين المهملة بليها ذالمعجمة من باب القاف الصدق النخلة يحملها وبالكسر الفنومنها (ابن حبيق) مهملة وموحدة مصغر معى به الاقل من التمرأداء ته وهذارواه أبو داود من طريق سفيان بن حسين وسلمان بن كثير والنسائى من طريق عبدالجليل بن أحمد الحصبى الثلاثة عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن منهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا فى الصدقة زاد النسائى فى روايته وفيه نزلت ولا تمموا الخبيث منسه تنفقوت قال أبو عمراً جمعوا على أنه لا يؤخذ الدفى، فى الصدقة عن الجيد (قال) ابن شهاب (وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه فى الصدقة قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ منه فى الصدقة) ظاهر هذا أنه اذا كان كله رديئا فعلى ربه أن يشترى الوسط من التمبر ورواه ابن نافع عنه وروى ابن القاسم وأشهب يؤدى منه وليس هذا كالمباشية لاند مال يز كى بالجزءمنه فوجب أن تخرج زكاته منه كالعين والفرق بينه وبين الماشية ان الزكاة تجلب الى من تدفع اليه وتنقل من موضع الى موضع للضرورة والماشية لامؤنة فى حل الوسط منها فلوا جيزفيها المريض والاعرج لمنا امكن حله ان احتيج البه (وقد يكون فى الاموال ثمارلا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردى) بضم الموحدة واسكان الراء ودال مهملتين وياء من أجود التمر (وما أشبهه) فى الجودة (لا يؤخذمن أدناه كمالا يؤخذمن خياره) أعلاه (وانمانؤخذ الصدقة من أوساط المال) رفقا بالمالك والمسكين ومقتضاه انه اذا كان جيداً كله انله اى يأتى بالوسط ان شاء واختاره مصنوت وروى ابن القاسم عن مالك يؤخذ من الجيد ومبنى القولين ما تقدم ماله كله الباجى (قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يخرص من الثمار الاالتخيل والاعناب فإن ذلك يخرس -ين يبدوصلاحه ويحل بيعه) لحديث عناب أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يحرص النخل فلا تخر بص فى غير هما عند مالك والشافعى فى الجديد وقال فى القديم وهى رواية شاذة عن مالك يخرص الزيتون قيا ساعليه ما وقال أبو حنيفة والليث لا يخـرص شئ وات حديث كان يبعث ابن رواحة الى خبير وغيرها للتخريص منسوخ بالنهى عن المزابنة وذلك شذوذ منهما وشدداود فقال لا يخرص الاالتخل خاصة (وذلك ان ثمر التخيل والاعتاب يؤكل رطباوعنبا) وتباع وتعطى فات أبيح ذلك بلا خرص ضربالما كين وان منع اربايه من ذلك ضربهم (فيخرص على أهله التوسعة على الناس) أى أهله والمساكين (وائلا يكون يكون على أحد) منها (فى ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يتخلى بينهم وبينه يأكلونه) يتتقعوى بهأ كلا أو بيعا أ واعطاء بدليل قوله (كيف شاؤا ثم يؤدون منه الزكاة على ماخرص عليهم) ومعنى التخريص أن يحزرما فى النخل أو العنب من التمر اليابس اذا جذ على حسب جنسه وما عسلم من حاله أنه يصير اليه عند الاتماولات الزكاة انما نؤخذ منه غرافات لم يتمر أو يتزبب كبلغ مصر وعنبها خرصها على تقدير التثمر والتزبب (قال مالك فأمامالا يؤكل رطبا من الفواكه وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرص) اتفاقا لان الخرص انما هو لحاجة انتفاع أهلها بها رطبا ولات ثمر التخل والعنب بارز عن! كمامه فيمكن خرسه وهذه حبوبها متوارية فلا يمكن فيها الخرص (وإنماعلى أهلها فيها اذا حصد وهاورفوها وطيبوها و خلصت حبا وإنما على اهلهافيها الامانة يؤدون ز كاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الامر الذى لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة وظاهره ولواتهموا وقال الليث ومحمد بن عبد الحكم ان انهموانصب السلطان أمينا (قال مالك الامر المجتمع عليه عندناات التخيل يخرص على أهلها وثمرها فى رؤمها اذا طاب وحل بيعه) لاقبل ذلك (وتؤخذ منه صدقته تمرا عند الجذاذ) لا قبله لان الزكاة واجبة فى عين الثمرة (فاى أصابت الثمرة جائحة بعد أن تحرص على أهلها وقبل أن تجد) تقطع من أصلها (فأحاطت الجامحة بالثمركله فليس عليهم صدقة) لوجوبها فى عينها وقد زالت (فات بقى من الثمرضى يبلغ خمسة أوسق فصاعدا) وذلك مستوى صاعا ( بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم ز كاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة ز كاة وكذلك العمل فى الكرم أيضا) أى مثل العمل فى النحل (واذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك فى أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أوقطعترها يجد فيه الزكاة وكانت اذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدى ز كانها) فيز كرذو القطع المجتمع له منها نصاب كالماشية المتفرقة وكذا الاشتراك انماراعى كل ماله خاصة دون مال شريكه (ز كاة الحبوب والزيتون) (مالك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر) لأنه بوسق فدخل فى الحديث وبه قال جماعة الفقهاء وأبو حنيفة والشافى فى أحد قوليه والثانى كابن وهب وأبي ثور وأبى يوسف ومحمد لاز كاة فيه لانه ادام لاقوت (قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعدات بعصرو يبلغ زيتونه خمسة أوسق) فيؤخذ عشراو أصف عشرز بته ولوقل كرطل (مالم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه) عملا بالحديث فات بلغها وكان لازيت فيه أخذ من منه لا من حبه قاله فى المدونة وغيرها (والزيتون بمنزلة التخيل ما كان منه سقته السماء) المطر (والعيون أو كات به الا ففيه العشبروما كات بسقى بالنضح) الرش والصب بما يستخرج من الآبار والانهار بآلة (ففيه نصف العشر) وهذا بيان ما أجله ابن شهاب بقوله فيه العشر (ولا يخرص شئ من الزيتون فى شجره) لانه لميرد التخريص الافى التخل والعنب (والسنة عندنا فى الحبوب التى يدخرها الناس ويأكلونها انه يؤخذ ماسقته السماء من ذلك وماسقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقى بالنضع) الآلة (نصف العشر) وشرط ذلك فيهما (اذا بلغ ذلك خمسة أوسق) وذلك سقوت صاعا (بالصاع الاول صاع النبى صلى الله عليه وسلم) بالجر بدل بماقبله أو عطف بيان (ومازاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك) ولوقل فلا وقص فى الحبوب (قال مالك والحبوب التى فيها الزكاة الحنطة) القمح (والشعير) بفتح الشين وتكسر (والمسلت) ضرب من الشعير لاقشر له يكون فى الغور والمجازواله الجوهرى وقال ابن فارس ضرب منه رقيق القشر صفار الحب وقال الازهرى حب بين الحنطة والشعير ولاقشرله كقشر الشعيرفهو كالحنطة فى ملاسته وكالث-سير فى طبعه وبرودته بني مخزوم فقال لأبى رافع اصبنى فاننصيب منها قال حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فأتاه فيأله فقال مولى القوم من أنفسهم وانالا تحل لنا الصدقة *حدثناموسى بن اسمعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى فالا ثنا حماد عن قتادة عن أنس ان النسبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فاجمنعه من أخذها الامخافة أن تحكوى صدقة يحدثنا نصر بن على أنا أبى عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدتمرة فقال لولاانى أخاف أن تكون صدقة لا كاتها قال أبو داود رواء هشام عن قتادة هكذا حدثنا محمد بن عبيد الهاربى تنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بعثنى أبى الى النبى صلى الله عليه وسلم فى ابل أعطاها أياء من الصدقة* حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبى شيبة والا ثنا محمد هو ابن أبى عبيدة عن أبيه عن الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه زادأبى يبدلهاله (باب الفقير يهدى للغنى من الصدقة) حدثنا عمروبن مرزوق وال أنا شعبة عن قتادة عن أنس اى النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى بلحم قال ماهذا قالواشئ تصدقبهعلىبريرةفقال هولها صدقة ولناهدية (باب من تصدق بصدقة ثم ورتها) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا عبد الله بن عطاء ٦٨ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ان امرأة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقتعلى أمی ولید،وانها مانت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت اليسان فى الميراث (بابفیحقوقالمال) حدثناقتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عارية الدلو والقدر* حدثناموسى بن أسمعيل تنا حاد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن صاحب كنز لا يؤدى حقه الاجعله اللهيوم القيامة يحمىعليها فىنار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضى الله تعالى بين عباده فى يوم كان مقداره خين ألف سنة مما تعدون ثميرى سبيله إما إلى الجنة وإما الى النار ومامن صاحب غنم لا يؤدى حقها الاجاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرفر فتنطمسه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلماء كما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحــ كم الله بين عباده فى يوم كان مقداره حسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب ابل لاديوى حقها الاجاءت يوم القيامة أوفرما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطؤه باخفافها كما مضت عليه آخر أهاردت عليه أولاها حتى محكم الله تعالى بين عباده فى يوم (والذرة) بال معجمة حب معروف (والدخن) بمهملة فحجمة حب معروف واحدته دخنة (والارز) بزنة قفال وفى لغة بضم الراء للاتباع وأخرى بضم الهمزة والراءوشد الزاى والرابعة فتح الهمزة مع التشديد والخامة رز بلاهمزة وزان قفل (والعدس) بفتحتين (والجلبات) بضم الجيم واسكان اللام وحكى فتحها مشددة حب من القطانى (واللوبيا) نبات معروف مذكريمد ويقصر (والجلجلات) بجيمين مضمومتين بعد كل حيم لام السمسم فى قشره قبل ان يحصد قال الباجى فذكرعشرة وزاد فى مختصر ابن عبد الحكم الترمس والفول والحمص والبسملة وزاد جماعة من أصحابه العلس وذلك داخل فى قوله (وما أشبه ذلك من الحبوب التى تصير طعاما) فلاز كاة فى الكرسنة على الاظهر لانها علف لاطعام خلاف الرواية أشهب فى العتبية فيها الزكاة وانها قطنية وقال ابن حبيب صنف على حدة (فالز كاة تؤخذ منها بعدان تحصد وتصيرحبا قال والناس مصدقون فى ذلك) مؤتمنون عليه فى مبلغ كيله وفيما خرج من زيته (ويقبل منهم فى ذلك مادفعوا) بالدال أى الذى دفعوه (وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر) أو نصفه (أقبل النفقة أم بعدها فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام) كالحنطة والشعير (من الطعام ويصدقون بماقالوا) أى فيه (فن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذمن زيته العشر) أو نصفه (بعدات بعصرو من لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه فى زيته الزكاة) لنقص النصاب (قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويدس فى ا كمامه فعليه ز كانه وليس على الذى اشتراه زكاة) لات وجو بها بطيب الثمرة فإذا باعها وقدوجيت ز كانها فقدباع حصته وحصة المساكين فيحمل على أنه ضمن ذلك لهم (ولا يصلح بمع الزرع حتى بيبس فى أكمامه) جمع كم بكسر الكاف وعاء الطلع وغطاء النور (ويستغنى عن الماء) حتى لوسقى لم ينفعه فيجوز بيعه فى سقبله قائما عنداً كثر العلماء لحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وقال الشافعى لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى لانه من الغرر (قال مالكه فى قول الله تعالى وآتواحقه يوم حصاده) بالفتح والمكسر (ان ذلك الزكاة) من العشر أو نصفه (وقد سمعت من يقول ذلك) وقاله ابن عباس وجاءمة وقال ابن عمر وطائفة هوما يعطى للمساكين عند الحصاد من غير الزكاة وقال النحصى والسدى انها منسوخة بالزكاة (قال مالك ومن باع اصل حائطه) بسستانه (أو أرضه وفى ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فز كاة ذلك على المبتاع) المشترى (وان كان قدطاب وحل بيعه فز كاة ذلك على البائع الاان يشترطها على المبتاع) المشترى ومجال مالك فى الموطأفیحیرروایة بحی فیمنهلك وخلف زرعافورتهورثته ان كان الزرع قديدس فالزكاة عليه ان كان فيه خمسة أوسق وات كان الزرع يوم مات أخضرفات الزكاة عليهم ان كان فى حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق والافلاشئ عليهم (مالاز كاة فيه من الثمار) (قال مالك ان الرجل اذا كان له ما يجد) بضم الجيم ودال مهملة ومججسمة بصرم ويقطع (منه أربعة أوسق من التمر) قال فى القاموس فى باب الذال المعجمة الجذ الاسراع والقطع المستأصل وقال فى الدال المهملة من جلة معان والقطع وصرام الفضل كالجداد انتهى والصرام قطع الثمرة قال تعالى لبصر منها أى يقطعون ثمرها (وما يقطف) بكسر الطاء وضمها يقطع (منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد) بكسر الصادوضعها (منه أربعة أوسق من الخطة وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية) بكسر القاف وضمهالغة (انه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض) لاختلاف الجنس (وانه ليس عليه فى شئ من ذلك زكاة حتى تكون فى الصنف الواحد من التمر) بغوقية (أو فى الزبيب أو فى الحنطة أو فى القطنية ما يبلغ النصف الواحد منه خمسة أوسق) ستين صاما (بصناع (بضاع النبي صلى الله عليه وسلم) لانها أصناف مختلفة المنافع متباينة الاغراض فلا يضاف بعضها إلى بعض ايكمل النصاب (كماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيمادون خمسة أوسق من التمر صدقة) ومن عنده خسة أوسق من تمر أوزبيب ليس عنده خمسة من تمر (وإن كان فى الصنف الواحد من تلك الاصناف) على اختلاف أنواعها (ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلاز كاة فيه وتفسير ذلك أن يجد) يقطع (الرجل من التمر) للنحل (خمسة أوسق وان اختلف أسماؤه) كبرنى وصيحانى (وألوانه) اجناسه قال بعضهم وأهل المدينة يسمون النخل كله الالوان ماخلا البرقى والمعجوة وقال أبو حاتم الألوان الدقل (فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الز كاف وات لم يبلغ ذلك) أى خمسة أوسق وفى نسخة فات لم يبلغها (فلاز كاة فيه) لنقص النصاب (وكذلك الخطة كلها السمراء) تأنيث أسمر سميت باسمرتها (والبيضاء) :أنيث الابيض لبياضها (والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد) لتقارب منافعها (فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك الى بعض ووجبت فيه الزكاة فات لم يبلغ ذلك فلاز كاة فيه) وبهذاقال الحسن وطاوس والزهرى وعكرمة وقال أبو حنيفة والشافعى وأحدواً بونوولا تضم كل حبة عرفت باسم منفرددون صاحبتها وهى خلافها فى الخلفة والطعم إلى غير ها قال الباجي ولا يتجه بينناوبين أبى حنيفة اختلاف فى الحكم لأنه لا براعى النصاب فى الحبوب فهو يزكى القليل والكثير منها قال ورأى مالك ومن وافقه انها متقاربة المنافع مثل الذهب الجيد والردىء والضأن والمعزو البحت والعراب فنافع القمح والشعير والسلت متقاربة ولا ينفات بعضها عن بعض فى المنبت والمحصد والاظهر عندى تعليل ذلك بتشابه الخطة والسلت فى المصورة والمنفعة وهما أقرب تشابها من الخطة والعلم وقد سلم لنا المخالف العلس فيلزمه تسليم الات ويطق به الشعيرفان الامة على قولين الثلاثة صنف واحد او أصناف فمن قال السبلت والخطة صنف والشعبر صنف ثان فقد خالف الاجماع فإذا ثبت ذلك والز كاة مبنية على المواساة فإذا قصر صنف عن احتمالها وعنده صنف منفعته مع المقصر واحدة ومقصود هماسواء وبلغا جميعا قدرا يحمل المواساة وهو النصاب جعاواحتملا المواساة ولا ينظر إلى اختلاف الأسماء مع اتفاق المنافع (وكذلك الزبيب كله أسود، وأحره فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلاز كاةفيه) لنقصه عن النصاب (وكذلك القطنية هى صنف واحد) كلها فى الزكاة يجمع بعضها إلى بعض (مثل الخطة) كلها صنف (والتمر والزبيب) كل واحد منهما صنف (وأن اختلفت أسماؤها وألوانها) أجناسها قال أبو عمراجمعوا على أنه لا يجمع تمر إلى زبيب فصار أصلا يقاس عليه (والقطنية الخص) بكسر الحاءوشد الميم مكسورة عند البصريين مفتوحة عند الكوفيين (والعدس واللو بياو الجلبات) وترمس وبسيطة والفول كما أفاده بقوله (وكل ماثبت معرفته عند الناس انه قطنية) لاقامته وهو الفول والبسيطة والترمس وليس منها الكرسنة على المذهب كمامر (فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الاول ساح النبي صلى الله عليه وسلم وان كات) المحصود (من اصناف القطنية) السبعة (كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض) بدل من ذلك (وعليه فيه الزكاة) لتقارب المنافع (قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط) بفتح النون والموحدة النصارى التضار لماقدموا المدينة بالتجارة (ورأى ات القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذمن الحنطة والزبيب نصف العشر) يريد أن يكثرا حمل إلى المدينة كما يأتى فى عشور أهل الذمة (فال مالك فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض فى الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجلبأخذ)أی یشترى(منها)من القطانی(اثنین بواحد) کاردبینلو یا باردبعدس(بدا كان مقداره خمسين ألفسنةهما تعدون شيرى سبيل اما الى الجنة واما الى النار وحدثنا جعفربن مسافر ثنا ابن أبى فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه قال فى قصةالابل بعدقولهلا يؤدیحقها قالومن حقها حلبها بوموردها حدثنا الحسن بن على ثنا يزيد ابن هروت أنا شعبة عن قتادة عن أبى عمر الغدافى عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم = وهذه القصة فقال له يعدنى لابى هريرة فاحق الابل قال تعطى الكريمة وتمتج الغزيرة وتففر الظهروطرق الفصل وتسقى اللبن حدثنا يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبوالز بير سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يارسول الله ماحق الابل فذ کرفوه زادوا عارة دلوها * حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرافى حدثنى محمدبن مسلمة عن محمدبن اسحق عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حبات عن جابر بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق فى المسجد المسا كين* حدثنا محمد ابن عبد الله الخزاعى وموسى بن اسمعيل قالا ثنا أبو الاشهب عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال بينما نحن مع رسول الله صلى اللهعليه وسلم فىسفراذجاءرجل على ناقة له جعل بصرفها يمينا وشمالافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعدبه على من لا ظهره ومن كان عندهفضل زاد فليعد بهعلى منلازادلهحتىظننا انه لاحق لاحد منا فى الفضل *حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا يجي ابن يعلى المحاربى ثنا أبى شا غیلات عن جعفربن ایاس عن مجاهد عن ابن عباس قال لمانزات هذه الآآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبرذلك على المسلمين فقال عمررضى الله عنه أنا افرج عنكم فانطلق فقال يانبي الله انه كبر على أصحا بات هذه الآيةفعال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ان الله لم يفرض الزكاة الاليطيب مابقى من أموالكم واغافرض المواريث لتكون لمن بعد كم فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير مايكتز المسرة المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته واذا أمرها أطاعته واذا غاب عنها حفظته (باب حق السائل) *حدثنا محمد بن كثير أناسفيات تنا مصعب بن محمدبن شرجيل حدثنى يعلى بن أبى يحي عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل حق وات جاء على فرس* حدثنا محمدبن رافع تنا يحي بن آدم ثنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله وحد ثناقتيبة بن سعد ثناء الليث عن سعيد بن أبى سعيد عن عبد الرحمن بن محمد عن جدته أم نجيد وكانت ممن بامع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لهيارسول اللّه صلى الله عليك ان المسكين ليقوم لى بابي فا أجدله سبأ ٧٠ بيد) أى مناجزة (ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيدقيل له) فى الجواب لا تلازم بين البابين (فان الذهب والورق يجمعان فى الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه فى العدد من الورق يدابيد) فليست المسئلة مبنية على تحريم التفاضل فيها حتى يأتى سؤالك فقد يحرم التفاضل فى اشياء وليست بجنس واحد فى الزكاة وقد يباح وهو جنس واحد كالذهب والفضة والز كاة لا تعتبر فيها المجانة العينية بل تقارب المنفعة وان اختلفت العين رفقا بالفقراء بخلاف البيع بدليل ان الذهب والفضة جنس واحد فى الزكاة وهما جنات فى البيع كما أشارله الامام رحمه الله تعالى لهوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال فإذا اختلفت هذه الاجناس فيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدابيد (قال مالك فى التخيل يكون بين الرجلين فيهذات منها ثمانية أوسق من التمرانه لاصدقة عليه ما فيها) لنقص قل عن النصاب (وأنه ان كان لاحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق ولا آخرما يجد أربعة أوسق أواقل من ذلك) أو أزيد ولم يبلغ خسبة (فى أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق) لبلوغ النصاب (وليس على الذى جد أربعة أوسق أوأقل منها صدقة) لانه لم يملك نصابا (وكذلك العمل فى الشركاء كاهم فى كل زرع من الحبوب كلها) التى فيها الزكاة (يحصد أ والتغل يجداً والكرم يقطف) زبيبه (فانه اذا كان كل رجل منهم يحذ من التمرأو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الخطة) وما ضاهاها فى ان فيه الزكاة (خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ جذاذ، أوقطافه أو حصاده خمسة أوسق) فالمعتبر ملك كل رجل خاصة وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثوروجتهم حديث ليس فها دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيهادون خمس أوان من الورق صدقة وهو أصع ما فى الباب وقال الشافعى الشركاء فى الزرع والذهب والورق والماشية يز كون ز كاة الواحد واحتج بان السلف كانوا بأخذوت الزكاة من الحوائط الموقوفة على جماعة وليس فى حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة والشركاء أولى بهذا المعنى من خلطاء الماشية وأجاب ابن زرقون بات ز كاة الحائط الموقوف على ملك الواقف وهو واحدولا كذلك الشركاء انتهى وأما الخلطاء فقد اشترطنا أيضا ان يعلى كل نصابا واغاز كو! كالواحد تنزيلالهم منزلته لنص وما كان من خليطين فإنهما يتراجعات بالسوية وظهرت حكمة ذلك بالارتفاق فى الراعى ونحوه (قال مالك السسنة عندنا ان كل ما أخرجت ز كاته من هذه الاسناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد أن ادى صدقته) يوم حصاده (سنين) ظرف لامسكه (ثم باعه انه ليس عليه فى منه ز كاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الاصناف من فائدة أو غيرها) يعنى لافرق بين كوت أصلها فائدة أوغيرها فى انه يستقبل ثمنها (و) الحال (انه لم يكن للتجارة وانماذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أوورق فلا تكون عليه فى منهاز كاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها) وهذا اذا كان الفنية كمافال ولم يكن للتجارةوذ كرمفهومه بقوله (فان كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين بيعها اذا كان قد حبها سنة من يوم ز كى المال الذى ابتاعهابه) ان كان محتكرافات كان مديراقومه بعد حول من يوم زكاه كمافى المدونة عن ابن القاسم (مالاز كاة فيه من الفواكه والقضب) بضاده جمة ساكنة (والبقول) جمع فاكهة وهى ما يتفسكه أى يتنعمبأ كله رطبا كان أو يابسا كالتين والبطيخ والزبيب والرطب والرمان وقوله تعالى فيهمافا كهه وفخل ورمات قال أهل اللغة الماخص ذلك بالله كولات العرب تذكر الاشياء مجملة ثم تخص منها شيأ بالقسمية تنبيها على فضل فيه ومثله قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ٧٦ ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وكذلك من لات عد ق الله وملائكته ورسله وجبريل ومكال فكما ان إخراج محمدومن بعده من النبيين وجبريل وميكال من الملائكة ممتنع كذلك اخراج النخل والزمان من الفاكهة ممتنع قال الازهرى ولم أعلم أحدا من العرب خال النخل والرمان ليامن الفاكهة ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن وكما يجوزذ كرالخاص بعد العام للتفضيل كذلك يجوزذ كر العام بعد الخاص للتفضيل قال تعالى ولقدآ تبناك سمعا من المثانى والقرآن العظيم (قال مالك السنة التى لا اختلاف فيها عندنا والذى سمعت من أهل العلم انه ليس فى شئ من الفواكه كلها) سوى التمر والزبيب (صدقة الزمان والفرسكْ) بكسر الفاء والسين بينهما رامسا كنة آخره كاف الخوخ أو ضرب منه أجراً جود أوما ينفلق عن نواه (والتين) قال الباجى عده من الفواكه التى لاز كاة فيهالانها انماشرعت فها يقتات ولم يكن الذين يفتات بالمدينة وانما يستعملونه ،فكها وان كان بالاقداس فوناو يحمل أصله تعلق الزكاة بالتين قياسا على الزبيب والتمر قال ابن عبد البر أظنه لم يعلم انه يربس ويدخر ويقتات كانتمر والزبيب والاشهر عند أهل المغرب لاز كاة فى التين الاابن حبيب وذهب جاعة من البغداديين اسمعيل والاسرى وغيرهما الى ان فيه الزكاةوكانوا يفتوت به ويرونه مذهب مالك على أصوله وهو مكبل يراعى فيه خمسة أوسق وما كان مثلها وزنا كالتمر والزبيب (وما أشبه ذلك ومالم يشبهه اذا كان من الفواكه) كاخاص وكثرى وقناء و بطيخ وشبهها مما لا بيبس وجوز ولوزو بندق وشبه ذلك واى ادخر قال أبو عمرلاز كاة باتفاق مالك وأصحابه ابن زرقون أظنه لم يرقول ابن حبيب فى إيجابه الزكاة فى ذلك كله انتهى أو أراد بأصحابه خصوص من لقيه لا أهل مذهبه وهذا أمثل بعزيد حفظ ابن عبد البرووسع اطلاعه (قال ولا فى الغضب) بفتح القاف واسكان الضاد المعجمة الخصخصة نبات يشبه البرسيم يعلف الدواب وليس بصاد مهملة لأن قصب السكر داخل فى الفواكه (ولافى البقول) جمع يقل وهو كل نبات اخضرت به الأرض قاله ابن فارس (كاها صدقة ولا فى أثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها) وهو نصاب (ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل) (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوى مولاهم المدنى (عن سليمان بن يسار) الهلالى (عن عرالـ) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف (ابن مالك) الغفارى الكنانى المدنى ثقة فاضل مات بعد المائة قال ابن عبد البراد خل يحيى بن سليمان وعراك واوا جعل الحديث لابن دينار عن سلمان وعرالك وهو خطأعد من غلطه والحديث محفوظ فى الموطآت كلها وفى غيرهالسليمان عن عراك وهما تابعيان نظيرات وعراك اسن وسليمان أفقه وابن دينا وتابعى أيضاً (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ئيس على المسلم فى عبده) رقيقهذكرا كان أو أنثى (ولافى فرسه) الشامل للذكر والأنثى وجعه الخيل من غير لفظه (صدقة) وفى رواية الم ليس فى العبد صدقة الاصدقة الفطر والمراد بالفرس اسم الجنس فلاز كاة فى الواحدة اتفا قا وخص المسلموات كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع لأنه مادام كافر الاتجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت لان الاسلام يجب ماقبله ولا خلاف انه ليس فى رقاب العبيد صدقة الاات يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة انه لاز كاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة وأوجب حمادوا بو حنيفة وزفر الزكاة فى الخيل اذا كانت اناناوذ كورافاذا انفردت زى انائهالاذ كورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينا راو بين ان يقومها ويخرج ربع العشر ولاحجة لهم لصحة هذا الحديث وقد خالف أباحنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقا الجمهور واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وحوب الزكاة فيهما ولو كانالتجارة واجببوابات ز كاة التجارة ثابتة أخطيه ايام فقال لها رسول الله صلى اللهعليه وسلم المتجدی له شبأنعطيه اياه الاظلفامحرنا فادفعبه اليهفىيده (باب الصدقة على أهل الذمة) *حدثنا أحمد بن أبى شعيب الحرافى ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قدمت على أمى راغبة فى عهد قريش وهى راغمة مشركة فقلتيارسول الله ان أمى قدمت على وهى راغمة مشركة افأساها قال نعم فصلى أمل (باب مالا يجوز منعه) حدثنا عبد الله بن معاذ :ما * أبى ثنا كهمس عن سياربن منظور رجل من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهية عن أبيها فالت استأذن أبى النبى صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قيصة جعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشئ الذى لا يحل منعه قال الماءوال بأنى الله ما الشئ الذى لا يحل منعه قال الملح قال يانبي الله ما الشئ الذى لا يحل منعه قال ان تفعل الخير خيرلك (باب المسئلة فى المساجد) * حدثنابشر بن آدم ثنا عبد اللّه بن بكر السهمى ثنا مبارك ابن فضالة عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليسفى عن عبد الرحمن بن أبیبکر قالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أ طعم اليوم مسكينا فقال أبو بكررضى الله عنه دخلت المسجد فاذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز فى بدعبدالرجمن فأخذتها منه فدفعتها اليه (باب كراهية المسئلة بوجه الله تعالى) * حدثنا أبو العباس الفلورى ثنا يعقوب بن اسحق الحضرمى عن سليمان بن معاذ النيمي ثا ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسئل بوجه الله الا الجنة (باب عطية من سأل بالله) * حدثناعثمان بن أبى شيبة تنا جرير من الاعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ باللّه فأعيد ذوه ومن سأل بالله فاعطوه ومن دعا كم فاجيبوهومن صنع إليكم معروفافكافئوه فات لم تجدوا ماتكافئونه فادعوا له حتى زوا انكمقد كافأمره (باب الرجل يخرج من ماله) *حد ناموسى بن اسمعيل تنا حادبن محمد بن اسحق عن عاصم من عمربن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الانصارى قال كناعندرسول الله صلى الله عليه وسلم إذجاء رجل بعمثل بيضة من ذهب فقالیارسول الله أصبت هذه من معدن خذها فهى صدقة ما أملك غيرها فا عرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أناه من قبل ركنه الايسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذفه بها فلوأصابته لاوجعته أوله- فرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى أحدكم بمايملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف ٧٢ بالإجماع كانة له ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث وقدرواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخارى وله طرق أخرى فى العصمين وغيرهما (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن سليمان بن يسارأن أهل الشام والوالأبى عبيدة) عام ابن عبد الله (بن الجراح) القهرى امين هذه الامة بالنص النبوى أمره عمر على الشام (خذمن خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى) امتنع من الاخذلانه لاصدقة فيهما (ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر) امتنع ففيه انه كان مقررا عندهم اى لاز كاة فيهما (ثم كلموه أيضاف كتب إلى عمر فكتب اليه عمران احبوا نفذها منهم) فرأى عمرلما ألحوا عليه انها صدقة طاعوا بها فأمره بأخذها (وارددها عليهم وارزق رقيقهم) أى الفقير منهم وقيل معناه ارزق عبيدهم وامامهم من بنت المال لان أبا بكر كات يفرض للسيدوعبده من الفى، وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيدوكذا فعل عثمان وعلى (قال مالك معنى قوله) أى عمر (رحمه الله تعالى وارددها عليهم يقول على فقرائهم) لاعليهم نفسهم لانهم طاعوا بها فترد على فقرائهم وعورض هذا الحديث بماروى عن عمر فى قصة عبد الرحمن بن أمية اذا بتاع فرسا انثى بمائة قلوص فقال عمرات الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاةشاة ولا تأخذمن الخيل شيأخذ من كل فرس ديناراو إذا تعارض الحديثات سقطا والحجة فى الحديث الثابت ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة (مالك عن عبد اللّه بن أبى بكر بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) بمهملة وزاى (أنه قال جاء كاب من عمر بن عبد العزيز) الخليفة (الى أبى) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى جده وكان قاضى المدينة (وهو يعنى ان لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة) وقد ذهب الأئمة اى لاز كاة فى العسل وضعف أحمد حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر قال أبو عمر هو حديث حسن يرويه عمروبن شعيب عن أبيه عن جدهات نفرا من شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب قربة وكان يحمى واديالهم فلما كان عمر بن الخطاب استعمل على ما هنالك سفيان بن عبد الله الثقفى فابوا إن يؤدوا وقالوا انما كنا نؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلى عمر بذلك فيكتب عمرانغما النحل ذباب غيث بسوقه الله عز وجل رزقا الى من يشاءفات أدوا البكما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم والانغل بين الناس وبينه قال فأدوا اليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحى لهسم وحديث أبي يسارة أنه صلى الله عليه وسلم أمران يؤخذ من العسل العشر وكان بحميه منقطع وأبو يسارة لا يعرف ولا يقوم بمثله حجة وقال الزهرى والأوزاعى وربيعة ويحيى بن سعيدفى العسل العشروه وقول أبى حنيفة الاان الكوفيين لايرون فيه زكاة الافى أرض العشردون أرض الخراج (مالك عن عبد الله بن دينارانه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين) بذال مجمة جمع برذوى التركى من الخميسل يقع على الذكروالأنثى وربماقالوابر ذونة فى الأنثى قاله ابن الانبارى (فقال وهل فى الخيل من صدقة) وقد صح ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة وقال صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فها تواصدقة الرقة أخرجه أبوداود عن على بإسناد حسن ((زية أهل الكتاب والمجوس) الجرية من جزات الشىء اذا قسمته ثم -هلت الهمزة وقيل من الجزاءلانها براء تركهم بلاد الاسلام أو من الاجزاء لانها تكفى من توضع عليه فى عصمة دمه قال العلماء الحكمة فى وضع الحرية ان الذل الذى يطقهم يحملهم على الاسلام مع مافى مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام قيل شرعت سنة ثمان وقيل تسع (مالك عن ابن شهاب قال بلغنى) أخرجه الدارقطنى وابن عبد البرمن طريق طريق عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال ابن عبد البروقدواد السائب فى عهده صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه وج معه وتوفى عليه السلام وهو ابن سبع سنين وأشهر (اى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا الجزية من مجوس البحرين) بلفظ التثنية موضع بين البصرة وعماد وهو من بلاد نجد ويعرب إعراب المثنى ويجوز جعل النوى محل الاعراب مع لزوم الياء مطلقا وهى لغة مشهورة واقتصر عليها الازهرى لانه صار علما مفرد الدلالة واشبه المفردات والنسبة اليهابجرانى (وان عمر بن الخطاب أخذها من مج وس فارس) لقب قبيلة ليس باب ولا أم وانماهم أخلاط من تغلب اصطلموا على هذا الاسم كافى القاموس (وات عثمان بن عفاى أخذها من البرب) بموحدتين وراءين وزان جعفرقوم من أهل المغرب كالاعراب فى القسوة والغلظة والجمع البرابرة وهو معرب (مالك عن جعفربن محمد بن على) بن الحسين بن على بن أبى طالب (عن أبيه) محمد الباقر (ان عمر بن الخطاب فه كر المجوس) قال ابن عبد البر هذا منقطع لان محمد الميلق عمر ولاعبد الرحمن الاات معناه متصل من وجوه حسان وقال الحافظ هذا منقطع مع نفسة رجاله ورواه ابن المنذر والدارة طبنى من طريق أبي على الحق من مالك فزادفيه عن جده وهو منقطع أيضالان جدة على بن الحسين لم يلق عبد الرحمن ولا عمر فان عاد ضغير جده على محمد بن على كان منص لالات جده الحسين سمع من عمرو من عبد الرحمن وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمى عند الطبرانى بلفظ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب (فقال ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوابهم سنة أهل الكتاب) فى الجزية لافى نكاح نسائهم وأكل ذباتخهم فهو عام أريدبه الخصوص ولاخلاف فى ذلك الاماروى عن ابن المسيب انه لم يربذباغ المجوس بأساوالمعنى أن الجزية أخذت من أهل الكتاب اذلالالهم وتقوية للمؤمنين فواجب ان يجرى هؤلاء مجراهم فى الذل والصغارلانهم ساووهم فى الكفر بل هم أشد كفراوليس نكاح نسائهم من هذالان ذلك تكرمة فى الكتابسين لموضع كتابهم ولا خلاف فى أخذ الجزية من الجوس لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس البحرين ومن مجوس هجروفع-له خلفاؤه الأربعة واختلف فى مشركي العرب و عبدة الأوثان والنيرات فقال مالكه والازامى وسعيد بن عبد العزيز تؤخذ منهم وقال الائمة الثلاثة وغيرهم انما تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن المجوس بالسنة لا من غيرهم وفى الحديث ات الحجوس ليسوا أهل كتاب كظاهر قوله تعالى أن تقولوا انما أول الكتاب على طائفتين من قبلنا أى اليهود والنصارى واليه ذهب الجمهور وقال آخرون كانوا أهل كتاب وأولواسنة أهل الكتاب الذين يعلم كتابهم علم ظهور واستفاضة أما المجوس فعلم كابهم علم مخصوص والآية أيضا محتملة للتأو بل قاله ابن عبد البرجمابينه وبين ماروى الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن على قال كان المجوس أهل كتاب يفرونه وعلم يدرسونه فشرب ملكهم الخمرة وقع على أخته فلما أسج دما أهل الطمع فأعطاهم وقال ان آدم كان ينكم أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم. وعلى ما فى قلوبهم فلم يبق عندهم منهشئ وروى عبدبن حمد بإسنا د صحيح لما حزم المسلمون أهل فارس قال عمراجتمعواات المجوس لبسوا أهل كتاب فنضع عليهم الجزية ولا من عبدة الأوثان فيجرى عليهم أحكامهم فقال على بل هم أهل كتاب فذكرنحوه ولكن قال وقع على ابنه وقال فى آخره فوضع الاخدود لمن خالفه وفيه قبول خبر الواحدوات العصابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبى صلى اللّه عليه وسلم وأحكامه ولا نقص عليه فى ذلك وفيه التمسك بالمفهوم لان عمرفهم من قوله أهل الكتاب اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبدالرحمن التباس: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى . حدثناعثمان بن أبى شيبة ثنا ابن ادريس من ابن اسصق باسناده ومعناه زادخذ عنامالك لا حاجة لنابه * حدثنا إسحق بن اسمعيل ثنا سفيان عن ابن جملاى عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أباسعيد الخدرى يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم الناس ان يطرحوائيا بافطرحوا فأمر له منها بو بين ثم حث على الصدقة فاء طرح أحد النوبين فصاحپهوفالخدثر بل چحدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير الصدقة ماتركغنى أونصدق بهعنظهر غنى وابدأبمن تعول (باب الرخصة فى ذلك) حدثناقتيبة بن سعيدويزيدين خالد بن موهب الرملى قالا ثنا الليث عن أبى الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبى هريرة انهقال يارسول الله أى الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول * حدثنا أحدبن صالح وعثمان بن أبى شيبة. وهذا حديثه قالا ثنا الفضل ابن دكين تنا هشام بن سعد عن زيدبن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول أجر نارسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مالاعندی فقلت اليوم أسبق آبا بكرات سبقته يوما فشت بنصف مالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لاهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكررضى اللهبه (١٠ - زرقاقى ثانى) ٧٤ بكل ماعندهفقاللهرسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لاأساهك الى شئ أبدا (باب فى فضل سفى الماء) * حدثنا محمد بن كثير أنا حمام عن قتادة عن سعيدات سعدا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أى الصدقة أعجب المسك قال الماء *حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا محمد بن عروة عن شعبة عن قتادة عن سعيدبن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه*حدثنا محمد ابن كثير أنا اسرائيل عن أبى اسحق عن رجل عن سعد بن عبادة انهقال يارسول اللهات أم سعد مانت فاى الصدقة أفضل قال الماء قال غفر بترا وقال هذه لام سعد *حدثنا على بن الحسين ثنا أبو بدر تنا أبو خالدالدی کاى ينزل فى بنى دالان عن نبيح عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أماملم كامطائوبا على عرى كاء الله من خضر الجنه وأيما مسلم أطعم مسها على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأما ملمسفى مستاعلى ظماسفاء الله من الرحيق المختوم (باب فى المنية) * حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا وثنا مسدد ثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو آتم عن الأوزاعى من حسان بن عطية عن أبي كبشة الاولى قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصب له منها رجاء ثوابها بالحاق المجوس بهم فرجع اليه (مالك عن نافع من أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب) كمصر والشام (أربعة دنانير) فى كل سنة (وعلى أهل الورق) كالعراق (أربعين درهما) كل سنة واليه ذهب مالك فلا يزاد عليه ولا ينغص الامن يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر مايراه الامام وقال الشافعى أقلها دينارولا حدلا كثرها الا اذابذل الاغنياءدينار الميجزقتالهم وقال أبو حنيفة وأحمد أقلها على الفقراء والمعتملين اثنا عشر درهما أودينار وعلى أواسط الناس أربعة وعشرون درهما أودينارات وعلى الاغنياء ثمانية وأربعون درهما أو أربعة دنانير (مع ذلك أرزاق المسلمين) أى رفد ا بناء السبيل وعوتم م قاله ابن عبد البر وقال الباجى أقوات من عندهم من أجناد المسلمين على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتبات وقد جاءذلكمفسرا ان عمر كتب الى امراء الاجناد ان عليهم من أرزاق المسلمين من الخطة مدان ومن الزيت ثلاثة أقساط كل شهر لكل انسان من أهل الشام والجزيرة وودك وعسل لا أدرى كم هو ومن كان من أهل مصراردب كل شهر لكل انسان والكسوة التى يكسوها أمير المؤمنين والناس وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل انسان كل شهروودأن لا أدرى كم هو (وضيافة ثلاثة أيام) للمستازين بهم من المسلمين من خبز وشعبروتين وادام ومكات ينزلون به يكنهم من الحر والبرد قاله ابن عبد البر وقال الباجى يلزمهم فى مدة الضيافة ماسهل عليهم وجرت عادتهم باقتياته دون تكلف وخروج عن عادة قوتهم وقد شكا أهل الشام الى عمر لما قد مها انه اذا نزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذيخ الدجاج والغنم فقال عمر أطعموهم يماناً كلون لا تزيدوهم عنه وروى ابن المواز عن مالك يوضع عن أهل الجزية ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم بماهو هدوا عليه وهذا يدل على انها لازمة لهم مع الوفاء (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب ات فى الظهر ناقة عمياء) أى عميت (فقال عمر) ظانا إنها من الصدقة (ادفعها الى أهل بيت ينتفعون برا فال) اسلم (فقلت وهى عمياء فقال عمر بقطرونها بالابل) فعماهالايمنع الانتفاع بها (قال فقلت كيف تأكل من الارض) لانها وان قطرت مع الابل الى المرعى لا ترى الأرض (قال فقال عمر أمن نعم الجزية هى أم من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر أرد تم والله أكلها الات الجزية يأكلها الغنى والفقير والصدقة للمساكين وقال ذلك اشفافا فاستظهر عليه أسلم بالوسم (فقلت ان عليها وسم الجزية فأمربها عمر قمرت وكان عندهصحاف) بكسر ففتح جمع سحقة بفتح فسكون أناء كالقسمة وقال الزمخشرى قصعة مستطيلة (تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة) بطاء مهملة تصغير طرفة بزنة غرفة ما يستطرف أى يستملح (الاجعل منها فى نا الصاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) حفظاله فى أهله بعده (ويكون الذى يبعث به الى حقصة ابته من آخر ذلك فإن كان فيه نقصات كان فى حظ حفصة) نصيبها طلبالمرضاة غسير ها وعلما بأنها ترضى ذلك من فعله ولا تأنف من إثارة عليها لأنه أبوها يجوزله البسيط عليها وتتبقن محبته لها (قال جعل فى تلك الصحاف من لحم قل الجزور فبعث به الى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) بلاطنج ليصنعن فيه ماحيبن (وأمر بمابقى من طهرتلك الجزور فصنع) طبخ (فدما عليه المهاجرين والانصار) فيه دلالة ان عمر كان بطعمهم امثالها استئلافا وا يناسا وهى سنة للأمام أن يجمع وجوه أصحابه للا كل عند ،وفيه انه كانت عنده فوا كهوطرف من الجزية وخراج الارض والوجوه المباحة للإغنياء واله الباجى وقال أبو عمر كان عمر يفضل أمهات المؤمنين لموقعهن منه صلى الله عليه سلم ويفضل أهل السابقة وذلك معروف من مذهبه وتلاه عثمان على ذلك وكان أبو بكر وعلى بسويات فى قسم التى ،ويقول أبو بكر ثوا بهم على اللّه الجنة وأما الدنيافهم فيها سواء فى الحاجة إلى المعيشة (قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية الافى جريهى) ١٧٥ جزيتهم) أى أهل النعم فيؤخذ منهم ماراضاهم عليه الامام (مالله أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله أى يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حسين يسلمون) قال الباجى يحتمل وضعها عنهم فى المستقبل ويحتمل أت يريد وضع ما بقى عليهم وهذا أظهر ولا يخفى على عاقل ان من أسلم ليس عليه جزية مستقبلة وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعى لا يسقط الباقى من الجزية ويؤديرا فى حال اسلامه ودليل الأول قوله تعالى قل للذين كفروا ات ينتهوا بغفرلهم ماقد سلف ابن عبد البروقال أحمد بقول مالك وهو الصحيح (قال مالك مضت السنة أو لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على بيانهم) لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى قوله حتى يعطوا الجزية والنساء والصبيان لا يقاتلون (وإن الجزية لا تؤخذ الامن الرجال الذين قد بلغوا الحلم) بشرط الحرية فلا تؤخذ من عبيدهم (وليس على أهل الذمة ولاعلى المجوس) ولا غيرهم من باقى الكفار (فى نخيلهم ولا كرومهم ولازروعهم ولامواشيهم صدقة لأى الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهير الهم) من البخل والمال من الخبث قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال صلى الله عليه وسلم اى الله لم يفرض الزكاة الاليطيب ما بقى من أموالكم رواه أبو داودوالحاكم وصححه والبيهقى عن ابن عباس (وردا على فقرائهم) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري وغيره (ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا) اذلالا (لهم) كماقال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون (فهم ما كانوا ببلدهم الذين سالحوا عليه ليس عليهم شئ سوى الجزية فى شىء من أموالهم) قال أبو عمر هذا اجماع الآأى من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بى تغلب دون جزية واله الثورى وأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يؤخذ منهم مثلاما يؤخذ من المسلم فى الر كازخسان ومافيه العشر عشران وما فيه ربع العشر نصف العشر وكذلك من نسائهم بخلاف الجزية ولا شىء عن مالك فى بنى تغلب وهم عند أصحابه وغيرهم من النصارى سواء وقد عم الله تعالى أهل الكتاب فى أخذ الجزيةفلامعنى لاخراج بنى تغلب منهم (الا أن يتجروافى بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات) وأصله فعل عمر بحضرة الصحابة وسكنوا عليه فكان اجماعا (وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا بسلادهم ويقائل عنهم عدوّهم) لانهم بها أحرزوا أموالهم ودماءهم وأهليهم فلا يمنعوا من التقلب فى بلادهم فى التجارات والمكاسب ولاعشر عليهم ولا غيره مادا موافيها (فن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجرالها فعليه العشر) وأشارالى أن المراعى فى ذلك الافاق بقوله (من تجرمنهم من أهل مصرالى الشام) أوعكسه (ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق الى المدينة أواليمن أوما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر) اذا أخرج ماله بيع أوشراء أو صرف ومن تجرمنهم من أهل مصر فيها ومن أهل الشام فيها فلاشيء عليه واله الباجى (ولا صدقة على أهل الكتاب) اليهود والنصارى (ولا المجوس فى شىء من أموالهم ولا من مواشيهم ولاتمارهم ولازروعهم) أعادهلقوله (مضت بذلك السنة) فلا تكرارفيه لأنهذكره أولا تعليله ثم أخبرات أصله السنة بيانالدليل (ويفرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه) بالشروط المعلومة فى الفروع (وإن اختلفوافى العام الواحد مرارافى بلاد المسلمين فعليهم كما اختلفوا العشرلان ذلك ليس مماصالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) وقاله جماعة وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يؤخذمنهم فى العام الواحد الامرة واحدة (عشور أهل الذمة) وتصديق موعودها الاأدخله الله بها الجنة وفى حديث مسدد قال حسان وعددنا مادون منية العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فا استطعنا أن تبلغ خمسة عشر خصلة (باب أحر الحازى) *حدثنا عثمان بن أبى شيبة ومحمد ابن العلاء المعنى قالا ثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله بن أبى بردةعن أبىردةعن أبىموسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن الامين الذى يعطى ما أمربه كاملاموفراطيبة به نفسه حتى بدفعه الى الذى أمر له به أحد المتصدقين (باب المرأة تتصدق من بيت زوجها) حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أثرما أنفقت ولزوجها أجرمااكتسب وخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أبربعض *حدثنا محمدبن سوار المصرى ثنا عيد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال لما بالح رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كانها من نساء مصر فقالت يا نبي اللهانا كل على آبائناوأبنا ئناقال أبو داود وارى فيه وأزواجنافا يحل لنامن أموالهم فقال الرطب تأ كله وته دينه قال أبو داود الرطب الخبز والبنقل والرطب قال أبو داود وكذارواه الثورى عن ٥٦ يونس * حدثنا الحسن بن على ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أباهريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنضفت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أبره * حدثنا محمد بن سؤار المصرى ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة فى المرأة تصدقمن بیت زوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحمل لهاات تصدق من مال زوجها الا باذنه (باب فى صلة الرحم) حد ناموسى بن اسمعيل تنا حاد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبوت قال أبو طلحة يارسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنافانى أشهدك انى قدجعلت أرضى بأريجاءه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها فى قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبى ابن كعب قال أبوداود بلغنى عن الانصارى محمدبن عبداللهقال أبو طلحة زيدين سهل بن الاسود ابن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذربن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الاب الثالث وأبى بن كعببن قيس بن عبيدبن عبيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو يجمع حسان وأباطلحة وابياقال الانصارى بین أبى وأبى طلحة ستة آباء* حدثنا هناد بن السرى عن عبدة عن محمد بن اسحق عن بكير ابن عبد الله بن الأمج عن سليمان ابن يسار عن ميمونة زوج النسبي (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط) بنوت فو حدة مفتوحتين (من الحنطة والزيت) وفى أسخة والزبيب بدل الزيت وسويت (نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل) أى المحمول منهما (الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر) على الاسل فيا نجر وافيه وبهذا قال مالك فى رواية ابن عبد الحكم وغيرهاتبا العمر وتقدم فى الباب قبله أنه يؤخذمنهم العشر ولم يستثن حنطة ولازيتا بالمدينة ولابمكة (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيدانه قال كنت غلاما) أى شابا كذارواه يحيى ورواه مصعب ومطرف (عاملا) قاله الباجى (مع عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلى ابن أنحى عبد الله بن مسعود ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ووثقه الجلى وجماعة ومات بعد السبعين (على سوق المدينة فى زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر) ظاهره حتى فى الحنطة والزيت ويكون ذلك فعله عمرمرة فى زمن الغلاء ويحتمل أن يخص بماءداهما بدليل ماقبله (مالك انه سأل ابن شهاب على أى وجه كات يأخذعمر بن الخطاب من النبط العشر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم فى الجاهلية) وهى ما قبل البعثة وقيل ماقبل فتح مكة (فألزمهم ذلك عمر) باجتهاد بمحضر العصابة ولم ينكره أحد فكان اجماعاسكونا (اشتراء الصدقة والعودفيها) (مالك عن زيد بن أسلم) العدوى مولاهم المدفى عن أبيه أسلم المخضرم مولى عمرمات سنة سنة بن وهوابن أربع عشرة ومائة سنة (انه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول حلت) رجلا (على فرس) أى تصدقت به ووهبته له ليقاتل عليه (عنبق) أى كريم سابق والجمع عباق والعقيق الفائق من كل شئ واسم هذا الفرس الورد أهداء تعميم الدارى للنبى صلى الله عليه وسلم فأعطاه عمر حمل عليه أخرجه ابن سعد عن سهل بن سعد ولا يعارضه ما رواه مسلم ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة عن ابن عمران عمر حل على فرس فأعطاه صلى اللّه عليه وسلم رجلالانه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض اليه صلى الله عليه وسلم اختيار من يتصدق به عليه أو استشاره فمن يحمله عليه فأشار عليه فقبت اليه العطية لكونه أمربها (فى سبيل الله) الجهاد لا الوقف فلا حجةفيه لمن أجاز بيع الموقوف اذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيها وقف له (وكان الرجل الذى هو عنده) أى الذى حله عليه قال الحافظ لم أقف على اسمه (قد أضاعه) أى لم يحسن القيام عليه وقصر فى مؤنته وخدمته وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته وقيل معناه استعمله فى غير ما جعل له والأول أظهر ويدل لعرواية مسلم من طريق روح بن القاسم عن زيدبن أسلم فوجده قد أضاعه وكان قليل المثال فأشار إلى علة ذلك والى عذره فى ارادة بيعه انتهى وقال الباجي أى لم يحسن القيام عليه وهذا يبعد فى حق الصحابة الالحذراً وصيره ضائعا من الهزال لفرط مباشرة الجهاد والاتعاب له فيه (فأردت ان أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص) بضم الراء مصدر رخص السعرواً رخصه الله فى ورخيص (فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره) بلاياء قبل الهاء جزم على النهى ولا بن مهدى لا نبتعه (وان أعطاكه بدرهم واحد) مبالغة فى رخصه وهو الحامل له على شرائه واستفاد منه ان البائع ملكه ولو كان وقفا كماقيل وجازله بيعه لأنه لا ينتفع فيما حبس عليه لما كان له بيعه الابالقيمة الوافرة ولا كان له أن يسامح منها بشئء ولو كان المشترى هو المحبس ويستفاد من التعليل المذكوراً بضاانه لو وجسده مثلا يباع بأ غلى من ثمنه لم يتناوله النهى كذا فى الفتح وفى رواية التنيسى لا تشتره ولا تعد فى صدقتك وان أعطاكم درهم وعليها سأل ابن المنيرات الانغباء فى النهى عادته أن يكون بالاخفى والادنى كقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولاخفاء ان اعطاءه اياه بدرهم أقرب إلى الرجوع فى المصدقة فما اذا باعه بقعته وكلامه صلى الله عليه ٧٧ عليه وسلم هوائجة فى الفصاحة وأجاب بأن المراد لاتغلب الدنيا على الآخرة وان وفرها معطيها. فاذا زهد فيها وهى موفرة فلات يزهد فيها وهى مقترة أولى فهذا على وفق القاعدة. (فات العائد فى صدقته كالكلب بعود فى قيئه) الفاء للتعليل أى كما يقبح أن يق، ثم يأكل كذلك يقبع ان يتصدق بشىء ثم يجره الى نفسه بوجه من الوجوه فشبه بأخس الحيوان فى أخس أخواله تصوير اللتهدين وتنفيرا منه وبه استدل على حرمة ذلك لان التقى رام قال القرطبى وغيره وهو الظاهر من سياق الحديث وذهب الجمهور الى الكراهة لان فعل الكاب لا يوصف بتحريم لعدم تكليفه فالتشبيه لتنفير خاصة لان التى مما يستقدر ووجه الشبه أنه أخرج فى الصدقة أو ساخه وأدناسه فأشبه تغير الطعام إلى حال القىء وألحق بالصدقة ماشابهها من كفارة وتذر وغيرهما من القريات وبالشراء الهبة ونحوها مما يثملكه باختياره وأما إذاورثه فلا كراهة وأبعد من قال يتصدق به قال الطبرى يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، والدوهب ولده والهبة التى لم تقبض والتى ردها الميراث الى الواهب لثبوت الاخبار باستثناء كل ذلك وما عداذلك كالغسنى بهب للفقيرونحو من يصل رحمه فلارجوع لهؤلاء وممالارجوع فيه مطلقا الصدقة براد بها ثواب الآخرة واستشكل ذكر عمر لذلك مع ما فيه من اذاعة عمل البروكتمانه أرج واجيب بأنه تعارض عنده المصلتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعى فرج الثانى فعمل بهوتعة ب بانه كان يمكنه أن هول حل رجل رجلا على فرس مشلا ولا يقول حلت فيجمع بين المصلين قال الحافظ والظاهر أن محمل رجمات الكتمان انما هو قبل الفعل وعنده وأما بعدوقوعه فلعل الذى أعطيه اذاع ذلك فانتفى الكتمات ويضاف اليه ان فى اضافة ذلك الى نفسه تأكيد العحة الحكم المذكور لاى الذى تقع له الففتة أجدر بضبطها ممن ليس عنده الاوتربعها بحضوره فلما أمن ما يخشى من الاعيلان بالقصد صريح باضافة الحكم إلى نفسه ويحتمل ان محل ترجع الكتمات ان خشى على نفسه من الاغلاق الحجب والرياء اما من أمن ذلك كعمر فلا انتهى وهذا الحديث أخرجه البخارى فى الزكاة عن عبد الله بن يوسف وفى المهية عن يحيى بن فزعة بفتح الفاف والزاى والمهملة وفى الجهاد عن اسمعيل ومسلم فى الوصاياوالصدقة عن الفعنى ومن طريق ابن مهدى الخمسة عن مالك به (مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران عمربن الخطاب حل على فرس) أى جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة وفى رواية سالم عن أبيه اى عمر تصدق بفرس (فى سبيل الله) وظاهره أنه جميله عليه حمل تمليك ليغزو عليه ولذاساغ له بيعه وقيل ان عمر وقفه وانماساغ للرجل بيعه لانه حصل فيه هزال عجزلاجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى الى عدم الانتفاع به ويحتاج الى ثبوت ذلك وبدل على انتعليك قوله (فأراد أن يبتاعه) أى يشتريه اذلو كان وقفا لم يردذلك (فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نبيعه) بالجزم أى لا تشتره (ولا تعدفى صدقته) وفيه دلالة على أنه تمليك ولو كان جبالقال فى وقفات أو خبسك وممى الشراء عودا فى الصدقة لان العادة جرت بالمسامحة من البائع فى مثل ذلك للمشترى فاطلق على القدر الذى يسامح بهرجوعاوهذا الحديث رواه البخارى فى الجهاد عن اسمعيل وعن عبد الله بن يوسف ومسلم فى الوصاياوالصدقة عن يحيى الثلاثة عن مالك به ولمالك فى هذا الحديث اسناد ثالث عن عمروبن دينارعن ثابت الاحتف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر (قال يحيى مسئل مالك عن رجل أصدق بصدقة فوجدها مع غير الذى تصدق بها عليه تباع ايشتريها فقال تركها أحب الى) اذلافرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه أو من غيره فى المعنى لرجوعه فيما تركه لله تعالى كما حرم الله على المهاجرين سكنى مكة بعد هميرتهم منها لله عزو جل ولا يفنيج البيع ان وقع مع أن النهى يقتضى الفساد الاجماع على ثبوت البيع كماقال ابن المنذر قال ابن عبد البرلاحتمال أن حديث صلى الله عليه وسلم قالت كانت لى يجارية واعتقبها فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال آخرك الله أما انك لو كنت أعطينيها أخوالك كان أعظم لاجرك *حدثنا محمد بن كثير انا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة قال أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالصدقة فقال رجل یارسول اللهعندى دينار فقال آصسدقبه على نقدقال عندی آخرقال تصدقبهعلیوهدا قالعندى آخرقال تصدقبهعلى زوجت أوقالزوجلقالعندى آخر قال تصدق به على خادمك قال عندى آخر قال أنت أبصر * حدثنا محمدبن كثير أنا سفيان ثنا أبو اسمق عن وهب بن جابر الحيوانى عن عبد الله بن عمروقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرءاثما أن يضيع من يفون حدثنا أحمدبن صالح ويعقوب ابن كعب وهذا حديثه ولا تنا ابن وهب قال أخبر فى يونس عن الزهرىعنأنس قالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه ويفسأ فى أثره فليصل رحمه وحدتنا مددوأً بو بكر بن أبى شيبة قالا تنا سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهى الرحم شبفقت لها اسمامن أسمى من وصلها وصلته ومن قطعها بنته *حدثنا محمد بن المتوكل العقلانى ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى حدثنى أبو سلمة أن الرداد اللبنى أخبره عن عبدالرحمن ٧٨ ابن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه *حدثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لايدخل الجنة قاطع رحم * حدثنا ابن كثير انا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد اللهبن عمرو قال سفيات ولم يرفعه سليمان الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر و الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل هو الذى اذاقطعت رجه وصلها (باب فى الشيخ) وحدثنا حفص بن عمر تناشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللّين الحرث عن أبى كثيرعن عبد الله ابن عمروقال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشيح أمرهم بالبخل فيخلوا وأمرهم بالقطبعة فقطعوا وأمرهم بالقبور ففجروا *حدثنا مدد ثنا امعيل أنا أيوب ثنا عبد الله بن أبى مليكة حدثتنى أسماء بنت أبى بكر قالت قلت يارسول اللهمالی شئ الا ما أدخل على الزبير بيته أنا عطى منه قال أعطى ولا تونى فيسوكى عليك * حدثنا مسدد ثنا اسمعيل أنا أبوب حسن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة انهاذ كرت عدة منمسا کین قال أبود اود وقال غيره أوعدة من صدقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ولا تحصى فيصى عليك كتاب اللقطة الباب على التنزيه وقطع الذريعة ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم فى الخمسة الذين تحل لهم الصدقة أور جل اشتراها بماله فى يخص المتصدق من غيره قال وعندى اى الخصوص قاض على العموم لانه مستثنى منه فلوقيل لا تحل الصدقة لغنى الالمن اشتراها ماله ما لم يكن هو المتصدق لم يكن معارضا فيستعمل الحديثين دون رداً حدهما فيمنع المتصدق من شراء صدقته انتهى ولك أن تقول نعم الخصوص قاض على العام لكن لا نستلم افادته الحرمة لات غاية قولنا مالم يكن هو المتصدق فلا تحل له وعدم الحل صادق بالكراهة وان احتملها واحتمل الحرمة سقط به الاستدلال (من تجب عليه زكاة الفطر)) ضيفت الفطرلوجوبها بالفطر من رمضان وقال ابن قتيبة المراد بزكاة الفطرز كاة النفوس مأخوذ من الفطرة التى هى أصل الخلفة والاول اظهر ويؤيده الحديث الاتى فرض زكاة الفطر من رمضان وعبر فى الترجمة بالوجوب اشارة الى حل الفرض فى الحديث عليه وقد حكى ابن المنذر الاجماع على ذلك وكذا ابن عبد البرمضعفاقول من قال بالسنية يعنى فلا يقدح فى حكاية الاجماع ثم الكافة على أن وجوبه الميفسخ خلافالابراهيم بن علية وأبى بكربن كيان الاصم فى قولهما انه نسخ لما رواه النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمر ناولم ينهنا ونحن نفعله وتعقب بأت فى إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلادليل على الفسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الاول لات نزول فرض لابوجب سقوط فرض آخر (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج ز كاة الفطر عن غلمانه) ارقائه (الذين بوادى القرى) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة (وبخيبر) بمجمة وتحنية فوحدة فرا بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على نحو أربعة أيام من المدينة الى جهة الشام (مالك ان أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من ز كاة الفطرات الرجل يؤدى ذلك عن كل من يضمن نفقته) ضمان وجوب كماقال(ولا بدله) لافراق ولا محالة (من ان ينفق عليه) كزوجته (والرجل يؤدى عن مكاتبه) لانه عبدما بقى عليه درهم ولات الأصل ان السيديمونه ولكنه لكتابته اشترط عليه ماهو لازم للسيد من مؤنته فبقيت زكاة الفطر على السيدوبهذا قال عطاء وأبو ثوروقال الأئمة الثلاثة وهى رواية عن مالك أيضالاز كاة عليه فى مكانبه لأنه لايمونه وجائزله أخذ الصدقة واى كان مولاء غنيا وروى عن ابن عمر (ومديره) فإنه لاخلاف انه كالقن (ورقيفه كلهم غائبهم وشاهدهم) حاضرهم عطف عام قدم عليه الخاص اهتماماته لفضله ف وسبعا من المثانى والقرآن العظيم وقيد الجميع بقوله (من كان منهم مسهاومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة) وبهذاقال الشافعى وأحمد و الليث والأوزاعى واسحق والجمهور وقال أبو حنيفة والثورى وغيرهما لازكاة فطر فى رقيق التجارة لات عليه فيهم الزكاة ولا تجب فى مال واحدز كانات (ومن لم يكن منهم مسلما فلاز كاة عليه فيه) لان الحديث قيد بقوله من المسلمين (قال مالك فى العبدالا بوات سيده إن علم مكانه أولم يعلم وكانت غيبته قريبه وهو يرجوحياتهورجعته)رجوعه اليسه (فانى أرى أن يز كى عنه) وجوبا(وان كان اباقه قدطال ويئس منه فلا أرى أن يزكى عنه) وقال أبو حنيفة لازكاة على سيده فيهما والشافعى يرى ان علم حياته وان لمير ج رجعته وأحداى علم مكانه (قال مالك تجب ز كاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ز كاة الفطر من رمضان) قال الجمهور أى ألزم وأوجب (على الناس) وقالت طائفة قدر ورده الباجي بان على تقتضى الايجاب فلا يصح أن فرض بمعنى قدرولات الموجب عليه غير الموجب عنه وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهو يدل على أنه لا يراد به قدر (على كل حر ٠٠ ٧٩ أوعبدذ كراوأنثى من المسلمين) فعمومه شامل لأهل البادية فهذا أص من الامام بحصة الاحتجاج بالعموم وبهذاقال الجمهور وقال الليث والزهرى وربيعة ليس على أهل البادية ز كاة فطر انماهى (مكيلة ز كاة الفطر) على أهل القرى بفتح الميم وكسر المكاف واسكان التحتية ما كيل به، كذا المكبال والمكيل ويقال لها أيضا صدقة الفطروز كاة رمضان وز كاة الصوم وصدقة الرؤس وز كاة الابداى (مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض) ألزم وأوجب عندالجمهور (زكاة الفطر) وما أوجبه فيأمر الله تعالى وما ينطق عن الهوى قال ابن نافع قال مالك وهى داخلة فى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أى فى عمومها فيين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، ومن جلتها زكاة الفطر وثبت أن قوله تعالى قد أفلح من تركى فزات فى زكاة الفطر وثبت فى الصحيح اثبات الفلاح لمن اقتصر على الواجبات ولا يردات فى الآ يةوذكراسم ريه فصلى فيلزم وجوب صلاة العيد خروجها بدليل عموم قوله تعالى لسلة المعراج هن خمس لا يبدل القول لدى وقال أشهب وابن اللبان من الشافعية وبعض أهل الظاهر أنهاسنة مؤكدة وأولوا فرض بمعنى قدر قال ابن دقيق العيد هو أصل لغة لكن نقل فى عرف الشرع الى الوجوب فالحمل عليه أولى اهـ ويؤيده تسميتها زكاة ولفظة على والأمربها فى حديث قيس بن سعد وغيره وقال الخنفيسة واجب لافرض على قاعدتهم فى الفرق بينهما (من رمضان) فتجب بغروب شمس ليلة المفطر لانه وقت الفطر منه وبه قال مالك فى رواية أشهب والثورى وأحد والشافعى فى الجديد وقيل وقت وجوبها طلوع فجريوم العيدلات الليل ليس محلا للصوم وانما يتبين الفطر الحقيق بالاكل بعد طلوع الفجر وبه قال أبو حنيفة والليث ومالك فى رواية ابن القاسم وإبن وهب ومطرف والشافعى فى القديم ويؤيده قوله فى بعض طرق حديث ابن عمر عند البخارى وأمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال المازري قيل مبنى الخلاف ان المراد الفطر المعتاد فى سائر الشهر فتجب بالغروب أو الفطر الطارى بعده فتجب بطلوع الفجر وقال ابن دقيق العيد الاستدلال لهذا الحكم بالحديث ضعيف لات الاضافة الى الفطر لاتدل على وقت الوجوب فيطلب من أمرآخر (على الناس ساما) أصب تميزا أو مفعولاثانيا (من تمر أوصاعا من شعير) ولم تختلف الطرق عن ابن عمر فى الاقتصار على هذين الاما أخرجه أبوداودوالنسائى وغيرهما من طريق عبد العزيز بن داود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب وقدحكم مسلم فى كتاب التميز بوهم عبد العزيزفيه (على كل حراً وعبد) أخذ بظاهره داود وحده فأوجبها على العبدوانه يجب على السيد أنه يمكنه من الاكتساب لهما كما يجب عليه ان يمكنه من الصلاة وخالفه أصحابه والناس لحديث أبى هريرة ليس على المسلم فى عبده صدقة الاصدقة الفطر ومقتضاه انها على السيد للعبد فلا تجب عليه لأنه فقير اذليس لسيده انتزاع ماله وقالوا ان على بمعنى عن أى ان السيد يخرجها عن عبده قال الباجى أو على على بابها لكن يحملها السيد عنه أومعناه انها تجب على السيد كما تقول يلزمك على كل دابة من دوابك درهم وقال أبو الطيب وغيره على بمعنى عن لان العبد لا يطالب بادائها ورد بأنه لا يلزم من فرض شى على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته والدية الواجبة بقتل الخطا وقال البيضاوى العبدليس أهلالات يكلف بالواحبات المالية فعلها عليه مجازو يؤيد ذلك عطف الصغير عليه يعنى فى بعض طرق الحديث (ذكرأوأنثى) ظاهره وجوبها عليها ولو كان لها زوج وبه قال الثورى وأبو حنيفة وقال مالك والشافعى وأحمد والجمهور تجب على زوجها الحاقا بالنفقة قال الحافظ وفيه نظر لانهم قالوا ان أعسر كفرت أو كانت أمه وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة وافترقا واتفقوا ان المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه قال واغا احتم الشافى بما رواهعن محمدين على الباقر مر سلانحو حديث ابن عمروزادفيه به بعدتنا مجمدين كثير أنا شعبة عن سلة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال غزوتمعز یدین صوحات وسلمان أبن ربيعة فوجدت سوطافقالالى اطرحه فقلت لاولكن ات وجدت صاحبه والااستمتعت به فججت قررت على المدينة فسألت أبي ابن كعب فقال وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ئم أنبتهفقال عرفها حولافعرفتها حولا ثم أنته فقال عرفها حولا فعرفتها حولاتم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها وو كامها ووعاء هافان جاء صاحبها والافاستمتع بها وقال لا أدرى اثلاثا قال عرفها أومرة واحدة وحد ثنا مدد ثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا وقالى ثلاثمرارقال فلا آدرىقال له ذلك فى سنة أو فى ثلاث سنين* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد ثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال فى التعريفقال عامین أوثلاثة وقال اعرف عددها ووعاءها ور کاءهازادفاتجاءصاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه * حدثناقتيبة بن سعيد ثنا اسمعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبیعبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى اى رجلاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكامها وعفاصها ثم استنفق بها فات جاء ر بها فأدها اليه فقال يارسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنماهى لك أولاخيك أوللذئب قال يارسول الله فضالة الابل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرت وجنتاهاواحروجهه وقال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤهاحتى يأتيهار بها *حدثنا ابن السرح تنا ابن وهب أخبر في مالك باسناده ومعناه زادسقاؤها تزدالماء وتأكل الشهجر ولم يقل خذها فى ضالة الشاء وقال فى اللقطة عرفها سنة قات جاء صاحبها والاقشأنك بها ولم يذكراستنفق قال أبو داود رواه الثوري وسليمانبن بلال وحمادين سلمة عن ربيعة مثله لم يقولواخذها *حدثنا محمد بن رافع وهرون بن عبد الله المعنى والا ثنا ابن أبى فديت عن الضحاك بعنى ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيدبن خالد الجهنفى اى رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فادها اليه والافاعرف عفاضها ووكاءهاثم كلها فات جاء باغيها فادها اليه * حدثنا أحمدبن حفص حدثتى أبى حدثنى إبراهيم ابن طهمات عن عباد بن اسحق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد •ولى المنبعث عن زيدين خالد الجهنى انه قال سئل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فذ كرنحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فات جاء صاحبها دفعتها اليه والاعرفت وكامها وعفاسها ثم أفضهافىمالكوات جاءصاحبها فادفعها الیه . *حدثنا مسوسى بن اسمعيل عن حمادين سلة عن يحيى بن سعيدوربيعة باستادقتییه ومعناهوزادفیهفای جامباغيها فعرف عفاسها وعددها فادفعها الیه وقالحادأيضاعن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب وعمن تمونوى وأخرجه البيهقى من هذا الوجه فزاد فى اسناده ذكر على وهو متقطع وأخرجه من حديث ابن عمر و اسنادهضعيف أيضا وفى رواية عمربن نافع عند البخارى على العبد والحروالذكر والانثى والصغير والكبير (من المسلمين دون الكفارلاتها طهارة ليسوا من أهلها فلا تجبعلى الكافر عن نفسه اتفا قا ولا من .._ ولدته المسلمة بإجماع حكاه ابن المنذر لكن فيه وجه الشافعية ورواية عن أحد بالوجوب ولا يجب على المسلم اخراجها عن عبده الكافر عند الجمهور خلافالعطاء والنخعى والثورى والحنفية واسحق لعموم حديث ليس على المسلم فى عيده صدقة الفطر وأجاب الجمهور بان الخاص يقضى على العام فعموم قوله فى عبده مخصوص بقوله من المسلمين وقال الطحاوى من المسلمين صفة للمخرجين لا المخرج عنهم وتعقب بان ظاهر الحديث يأباه لاى فيه العبد والصغير وهما من يخرج عنهم فدل على ان صفة الاسلام لا تختص بالخرجين ويؤيده رواية الضهاك عند مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حراو عبدالحديث وقال القرطبى ظاهر الحديث أنه قصد بيات مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره بل يشمل الجميع ويؤيده حديث أبي سعيدالآ تى فإنه دال على انهتم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقولهم فيه على كل صغير وكبير لكن لا بدان يكون بين الخرج وبين المغير ملابسة كالصغيرووليه والعبدوسيده والمرأة وزوجها وقال الطبى قوله من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها على المعانى المذكورة على ما يقتضيه على البيان أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لاللتخصيص لئلا يلزم التداخل فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين وأما كونها فيمن وجبت فيعلم من نصوص أخر وقال فى المصابيح هونص ظاهر فى ان قوله من المسلمين صفة لما قبله من الذكرات المتعاطفات بأو فيت دفع قول الطحاوى أنه خطاب بتوجه معناه إلى السادة قاصدا بذلك الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافراهو نقل ابن المنذرات بعضهم احتج ما أخرجه من طريق ابن اسحق حدثنى نافع ان ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق قال وابن عمر راوى الحديث أعرف مراده وتعقب بأنه لوة مح تحمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه هـ ذا وقدزعم الترمذي وأبو قلابة الرقاشى ومحمد بن وضاح وتبعهم ابن الصلاح ومن تبعه الى مالكا تفرد بقوله من المسلمين دون أصحاب نافع وتعقب ذلك ابن عبد البرفقال كل الرواة عن مالك والو! فيه من المسلمين الاقتيبة بن سعيد وحده فلم يقلها قال وأخطأ من ظن ات مالكا تفرد بها فقد تابعه عليها جماعة عن نافع منهم عمربن نافع أى عند البخارى وكثير بن فرقداى عند الطحاوى والدارة طني والحاكم وعبيد الله بن عمر أى عند الدار قطنى ويونس بن يزيد أى عند الطحاوى وأيوب السختياني أى عند الدار قطنى وابن خزيمة زاد الحافظ على اختلاف عنه وعلى عبيد الله فى زيادتها والغماك ابن عثمان عند مسلم والمعلى بن اسمعيل عند ابن حبان وابن أبي ليلى عندالدارقطنى وعبد الله العمرى عند الداقطنى وابن الجارود قال وذكر شيخنا ابن الملقن ان البيهقى أخرجه من طريق أبوب ابن موسى ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع بالزيادة وقد تقيعت تصانيف البيهفى فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة قال وفى الجملة ليس فيما روى هذه الزيادة أحد مثل مالك لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله فى زياد تها وليس فى الباقين مثل يونس لكن فى الراوى عنه وهو يحي بن أيوب مقال ثم ظاهر قوله والصغير وجوبها عليه لكن يخرج عنه واحه فيجب فى ماله ان كان والافعلى من تلزمه نفقته عند الجمهور وقال محمدبن الحسن هى على الاب مطلقا فان لم يكن له أب فلا شئ عليه وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى انماتجب على من صام لحديث أبى داود عن ابن عباس مر ف وعاصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأجيب بات