Indexed OCR Text

Pages 221-240

(صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الور)
بكسر الواو الفردو بقيمها الثارو فى اللغية مترادفات (مالك عن ابن شهاب عين عروة بن الزبير عن
عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل إحدى
عشرة ركعة) زاديونس والأوزاعى وابن أبي ذئب عن الزهرى بإسناده يسلم من كل ركعتين (يور
منها بوا حدة واذا فرغ اضطسح على شقه الأيمن) للاستراحة من طول القيام هكذا اتفق عليه رواة
الموطا واما اصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناد، فجعلوا الانطباع بعدركعتى الضمير
لا بعد الوتر فقالوا فاذا تبين له الغجروجاء المؤذى ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطمع على شقه الأيمن
حتى يأتيه المؤذى للإقامة وزعم محمد بن يحيى الذهلى بذال ولام وغيره إنه الصواب جرى روا يتهبالله
وردّه ابن عبد السبر بأنه لا يدفع ماقاله مالك لموضعه من الحفظ والاتقان ولثبوته فى ابن شهاب
وعلى بحديثه وقد قال يحيى بن معين إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ماقال مالك فهوا ثبتهم
فيه واحفظهم لحديثه ويحتمل أن يضطمح مرة كذاومرة كذا ولرواية مالك شاهدوهو حديث
ابن عباس الآتى اى اضطباعه كات بعد الور وقبل ركعنى الغجر فلا ينكر ان يحفظ ذلك مالك
فى حديث ابن شهاب وان لم يتابع عليه انتهى أى لانه امام متقن حافظ فلا يعتبره التفرد وفد
أخرجه الترمذى من طريق معن عن مالك وقال حسن صحيح ومسلم عن يحيى عن مالك بموزاد
حتى يأتبه المؤذى فيصلى ركعتين خفيفتين بعنى ركعتى الفجر ثم روى بعده من طريق عمرو بن
الجرث ويونس عن ابن شهاب يستنده وفيه ان الاضطباع بعدركعتى الفجر ف أشار إلى أن
الروايتين محفوظنات لان شرط الشذوذ تعدرا لجمع وقد أمكن بماقال أبو عمرمرة كذاومرة كذا
وبأنه لا يلزم من ذكر الاضطباع فى أحد الوقتين تفى الأ حرف كات يفعله قبل وبعدورج هذا يانه لم
يثبت ترك الاضطباع (مالك عن سعيد بن أبى سعيد) كيسات (المقبرى) بفتح الميم وسكون القاف
وضم الموحدة وقتها نسبة الى المقبرة لانه كان مجاورالها (عن أبى سلمة) إجمعيل أبو عبد الله أو
اسمه كنيته (ابن عبدالرحمن بن عوف) الزهرى التابعى ابن الصحابى (انه سبال عائشة زوج النبي
سلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وستبكم فى رمضان فقالت ما كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة) أى غبروكعنى
الفجر كمافى رواية القاسم عنها وفيه أت صلاته كانت متساوية فى جميع السنة ولا ينافى ذلك حديثها
كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يتهجد فيه مالا يتهد فى غيره لانه يحمل على التطويل
فى الركعات دون الزيادة فى العددومارواه ابن أبى شيبة عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم
إصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر فاسناده ضعيف وقد عارضة هذا الحديث الصحيح معكوب
عائشة اعلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم ليلا من غير ها قال الحافظ وظهرلى اى الحكمة فى عدم
الزيادة على احدى عشرة ركعة ان التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائض النهار الظهروهى
أربع والعصر وهى أربع والمغرب وهى ثلاث وتر النهارفناسب ان تكون صلاة الليل كصلاة
النهار فى العدد جملة وتفصيلا وأما مناسبة ثلاثة عشر فيضم صلاة الصبح لكونها نهارية الى ما بعدها
انتهى وتعصب بان الصبح نهارية لفوله تعالى وكلوا واشر بواحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الاسود والمغرب ليلية لحديث اذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم ويُرد بقوله صلى الله عليه
وسلم صلاة المغرب وتر النها وفاوتر واصلاة الليل اسناده صحيح كافاله الحافظ العراقى فأضيفت الى
النهارلوقوعها عقبه فهى نهار يتحكاليلية حقيقة كمايأتى قريبا (يصعلى أربعا فلا تسأل عن
حسنهن وطولهن) أى انهن فى نهاية من كال الحسن والطول مستغنيات بظهور ذلك عن السؤال
عنه (ثم يصلى أربعافلا تسأل عن حسنهن وطولهن) يعنى أربعافى الطول والحسن وترتيب
لفظ ابن المسرح
(باب تخفيف الصلاة للآخر:
يحدث)
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
ثنا عمربن عبد الواحدو بشرين
بكر من الأوزاعى عن على بن أبى
كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن
أبيهقال قال رسول الله صلى اللّه
عليه وسلم افى الا قوم إلى الصلاة
وأنا أريد ان أطول فيها فاسمع بكاء
الصبى فانجوز كراهية اى أشق
على أمه
(باب فى تخفيف الصلاة)
*حدثنا أحمدبن حنبل ثنا
سفيان عن عمرو سمعه من جار
قال كان معاذ وصلى مع النبى صلى
الله عليه وسلم ثم يرجع فيومنا
قال مرة ثم يرجع فيصلى بقومه
فأخز النبى صلى الله عليه وسلم ليلة
الصلاة وقال مرة العشاء فصلى
معاذ مع النبي صلى اللّه عليه وسلم.
ثم جاء يوم قومه فقرأ البقرة فاعتزل
رجل من القوم فصلى فقيل نافقت
بافلای فقال مانافقتفأتىرسول
الله صلى الله عليه وسلمى فقال ان
معاذا يصلى معلهيرجعفیؤمنا
يارسول الله انماغن أصحاب
فواضح وتعمل بأيدينا وانه بناء
يؤمنا فقراً بسورة البقرة فقال
يامعاذ افتان أنت لفتات أنت
اقرأ بكذا اقرأ بكذاقال أبو الزبير
يسبح استهد بك الاعلى والليل اذا
يغشى فذكر نالعمروفق أرابقد
ذكره *حدثناموسى بن معين
ثنا طالب بن حبيب سمعت عبد
الرحمن بن جابر يحدث عن حزم ين
أبي بن كعب أنه أتى معاذبن جبل.
وهو يصلى بهوم صلاة المغرب فى
هذا لنخير ټال فقالرسول الله صلى

اللهعليه وسلمھانلامكنقباءا
فلنه صلى ورايات المصتكبير
والضعيفمعوذو الحاجة والمسافر
1. 4*حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
حسين بن على عن زائدة عن
سليمان من أبي صالح عن بعض
أجاب النبى صلى الله عليه وسلم
نمو؛
ـبياء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لرجل كيف تقول فى الصلاةقال
أنشهد وأقول اللهم انى أسألك
الجنة وأعوذبك من النار أمافى
لا أحين ونمنتك ولا مهنة معاذ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
حولها ند تدت *حدثنا يحيى بن
حبيب ثنا خالدبن الحرث ثنا
محمدبن عجلان عن عبد الله بن
مقسم عن جابرذ کرقصة ماز
قال وقال يعنى النبى صلى الله عليه
وسلم كيف تصنعيا ابن أخى اذا
صلبت قال أقرأ بفاتحة الكتاب
وأسأل الله الجنة وأعوذبه من
الناروانی لاأدرىمادندتتك ولا
دندنة معاذ فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلمانى ومعاذ حول
هاتين أو ضوهذا وحدثنا الفعني
عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج
عن أبى هريرة أن النبي صلى اللّه
عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم
للناس فليضفف وات فيهم المضعيف
والمقيم والتكبير وإذا صلى المنفسنة
فليطول عاشاء *حدثنا الحسن
ابن على تنا عبد الرزاق أنا
معبر عن الزهرى عن ابن المسيب
وأبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى
أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم
السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة
!
صـ وحد ثناقية بن سعيد عن بكر
يها يعنى ابن مصر عن ابن علان عن
سعيد المقبيرى عن عمر بن الحكم
القراءةوف و ذلك فلا ينافى الأكلات يجلس فى كل ركنتين وينهم لقوله صلى الله عليه وسلم - الأه الخيل
مثنى مثنى ومحلل انى بأمر بشتى ويفعل خلافه وإلى هذاذهب فقهاء الجاز و جماعةمن أهل العراق
وذهب قوم الخات الأربع لم يكن بينهما سلام وقال بعضهم ولا جاوس الافى آخر ها ويروعلية
ان فى رواية عروة عن عائشة اللهصلى الله عليه وسلم كانيضم من كليركعتين فر كره فى التمهيد٥٠١٠
(ثم يصلى ثلاثا) يوز منها واحدة كمافى حديثها فوقه والركتا شفع الثالث فائدة القات إبطاء
العطف على السابق (بإرسول الله أننام قبل ان تور) به مرة الاستفهام الاستبارى لام المتعوف
الثوم قبل الوتر اللى أباها مكاف لا ينام حتى يوتر و كان يوز أول الليل فكان مقور انا ها اى
لانوم قبل الوترفاً بابهاس فى اللّه عليه وسلم باتجليس كغيره (فقال باعاأنه ان حنى ختلمات ولا ينام
قلبى) لات القلب اذهويت حياته لا ينام إذا نام النمد وعولا يكون ذلك الاللانيا، كمافالت ضعلى الله
عليه وسلم الامعاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تتام قلو بناء الذاتوال ابن عباس وغيره من السماءرق ها
الانباموسى ولو ساها الثوم على قلوبهم كانت رؤياهم كرؤيا مش منواهم وهذا كان حبلى الله عليه
وسلم ينام حتى يتفخ ويسمع خط ه ثم صلى ولا يتوض ألاف الوضوء الملايين بقية النوم على القلب
لا على الدين ولا يعارض فونه بالوادى لان رؤية الفسر فتعلى بالغين لا بالقلب كلمن حبه وطاقال ابن
عبد البر فى هذا الحديث تقديم وتأخيرلان المسؤال بعدذكر الوتر ومعنا مائه كان ينام قبل سلاته
وجبة ا للهعلى أنه كان بخوم ثم نام ثم يقوم ثمينام ثم يقوم فيوترولذاجاءالحديث أر بهائم أنبها
ثم ثلاثا ◌ً ظن ذات والله أعام من أجل مه كان بنام بينهن فقالت أربعاثم أر بعاتبني هالاخوم جم
ثلاث بعد قوم ولذا قالات أننا مقبل ان تؤثر وكاتوالت أم سلمة كان يسعلى ثم يتأسقد رساصلى ثم يستلى
قدرما ينام ثمينام قدر مناصلى الحديث بعنى فى هذا شاهد حمل خبر عائشة على ماذ كروأخريحه
البخارى فى الصلاة عن عبدالله بن يوسفاو فى الصوم عن استعيال وفى الساعة النبويه من
الفعنبي ومنهم من يحيى وأصحاب السنن الثلاثة عن قية ومن طريق ابن القاسم وابن ههدى
والترملك من طريق معن الثمانية من سلك به (مالك عن هشام بن عروة عن أيضجن عائشة أم
المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالمجال ثلاثعشرة ركعة) ظاهره خالف
ماقبله من رواية أبى سلمة عنهاما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشر قركمة فيتمل
إنها أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاءلانه كان يصليها فى بيته أوما كان يغتصب سلاذالايلى معافى
مسلم من طريق حعدين فيعام منها أنه كان يفتها ركعتين خفيفتين وهذا أو جم فى نظر علات
رواية أبى سلمالد الة على الحصريا، فى صفتها يصلى أو يماتم أربعاثم الاعافعل على أنها
لمتعرض
للركفين الخفيفتين وتعرضت لهما هنا فى روا يتعروة والزيادة من ابالمقط مقبولة وفى الصميم
عن مسروق سئلت ائعة من لافرسول الله صلى الله عليه وسلم باليل فقالت سبعاونها
بإحدى عشرة سوى وكسى الفمبر ومر او حان ذلك وضع سنه فى أوقات مختلفة فتا وخفيعاموزارة
إلى آخره ورواية القاسم عنهافى الصحيحين كلى يصلى ثلاث عشرة وجسكمة منها الورور كعقا المغر
عمولة على أن ذلك كان غائب وجها الجمع بين الروايات قال القرطبي أشكاست وروايات
عائشة على كثير من العلماء حتى نسب بعضهم حط يتها الى الاضطراب وسعد الغائية أوكان
الراوى عنها واحدا وأكد برت من وقت واحد و الصواب الى كل شى ذكرهمن ذلك محمول على
أوقات متعددة وأخوال مختلفة حسب النشاط و بيان الجوازية كره عفى فتح البارى وتالى
الباقى ذكر بعض من لم يتأمل أن رواية عائشة اضطربت فى الحم والرضاع وصلاة النبي صلى الله.
عليه وستهام بالليل وقصر الصلاة فى البشر قال وهذا خط ممن قال قصد أجمع العلماء على انها أحفظ
الحماية أى من أنفظه، فكيف بغير وجهوالملسه على هذاقلة معرفه معانى المكلا فوربسوه
التاويل

التا بل خات الحديث الأول انمار على صلاته المعتادة غايب والثانى الحداد عن زيادة وقعت فى
مضى الأوقات أوضحتما كان يفت بهصلاته من ركعتين خفيفتين قبل الإ حدى عشرة وفالم ابن
عبد المعجزة كرقوم من رواة هذا الحديث عن هشام انه كان يورذ الخمس لا يجلس فى شىء من
الخمس ركبات الافى آخر حى رواه جاد بن سلمة وأبو عوانة ورهيب وغير هوراً كثر الحفاظ رووه
عن هشام كماروا معالم والزواية المخالفة له انما حدث بها عن هشام أهل العراق وما حدث به هشام
قبل خروجه الى العزاق أصح عندهم (ثم يصلى أذا سمع النداء) أى الاذات (بالصبح ركعتين
خفيفتين). وغيبتى الغمروفى رواية عمرة عن عائشة حتى انى لا قول جل قرأ با م الكتاب أملا
واختلف فى حكمة تخفيفهما فقيل ليبادر الى صلاة الصبح فى أول الوقت وبه جزم القرطبى وقين
ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع فى صلاة الليل ليدخل فى الغرض أو ما شابه.
فى الفضل بنشاط واستعداد تامٍ ولقد أعلم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف
وأبو داود عن الفعنى والمثلاثة عن قتيبة ثلاثتهم عن مالك به (مالك عن مخزمة) باسكان الخاء
وفتح غيرها (ابن سلمان) الأسدى الوالبى بكسر اللام والموحد قالد نى روى عن ابن الزيد
بوأسماء بنت أبى بكر وعدة وعنه بهاعة وثقه ابن معين وغيره قال الواقدى قتلته الجرورية بعديد
سبئة ثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة (عن كريب) بضم المكلف وفتح الراءابن أبى صفيلم الهاشمى
مولاهم المدفى يكنى بابى رشدين (مولى ابن عباس) عن مولاه وابن عمر و زيد بن ثابت واسامة
وعائشة ومجوفة وارسمة وعنبه ابناء وشدين ومجدو بكير بن الأشيح ومكسول وموسى بن عقبة
وآخرون وثقه ابن معين وابن منعدو النسائى واحتج به الجماعةمات سنة ثمان وتسعين (اى
عبد الله بن عباس) الخبر واسع العلم فقها وحديثا وعربية وأنبابا وشعرا و تفسيراروى الطبرانى
عنه دعانى صلى الله عليه وسلم فقال نعم ترجمان القرآن أنت دخالك جبريل من تين وعنه وضع صلى
الله عليه وسلم يده على كتفى أو منكبى ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه المتأويل رواه أحمد
والطبرانى برجال الصحيح ومنه أنيرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره فوجد بردها
فى صدره ثم قال اللهم احشى جوفه علماولمار عنه ضمنى صلى الله عليه وسلم إلى صدرهوقال اللهم.
عمله الحكمة وفىرواية الكتاب روا هما الضارى (أخبره أنديات ليلة عند مجمونة زوج النبي سبلى
اللّه عليه وسلمهوهن حالته) زاد شريك بن أبى غر عن كريب عند مسلم فرقبت رسول الله صلى الله
عليه وسلم كيف يصلى زاد أبو عوانة من هذا الوجه باليل ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عياس
قال بعثفى العباس الحبالتين عد لى الله عليه وسلم زاد النسائى من طريق جيب بن أبي ثابت عن
كريب فى ابل اعطاء اباها من الصدقة أى صدقة التطوع أو لينولحيه مرفه فى مصابغ غيره من
يحل له أخذذلك والافالمياس هاشجى لا يعطى صدقة الفرض ولا بي جوانة عن على بن عبد الله بن
عباس عن أبيه ان العباس بعثه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى حاجة قال فوجدته بالسافى
المسجد فلم استطع ان أ كله فلماصلى المغرب قام فركع حتى أذن المؤذنون :صلاة العشاء ولان
خزيمة من طلحة بن نافع عنه كان صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذودا من الابل فيعثفى اليه
بعد العشاء وكانفى بيت ميمونة وهذا يخالف ماقبله ويجتمع بانه لمالم بكلمه فى المسجد عاد إليه بعد
العشاء وفيه جواز تقاضى الوعدوان كان من وعدبه مقطوعاً بنائه ومحمد بن نصر من طريقٍ محمد
إبن الوليد عن كريب فقال لى يابني بت الليلة عندنا وفى رواية جيوب المذكورة فقلت لا يام حتى
أنظر إلى ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أى فى صلاة الليل والمسلم عن الضصالة بن عثمان
عن تجربة فقلت لممونة إذا قام على اللّه عليه وسلم فايقطينى فكامه عزم فى نفسه على السهر ليطلع
على الكيفية التى أراد ها ثم خشى أن يغلبه النوم فوصى معونة أن يوقظه وفيه فضل ابن عباس
ممه.
مرعبد الله بن القاصرفى عن
ملاین باسر قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقولهاى
الرجل لينصرف وما كتبه الا
مشر لاته تسعها غمنها سبعها
سيدسهالخ بهار بعها ثلثها نصفها
(باب القراءة فى الظهر)
*حدثناموسى بن اسمميل تنا
حادعن قيس بن سعدو عمارة
ابن ميمون رجب عبن عطاء بن
اییرباحای أباهريرة قال فىحل
صلاة خرأفا أسمعنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أسمعناكم مخره
وما أخفى علينا أخفينا عليكم
*حدثنامندد ثنا يحيى عن
هشام بن أبى عبد الله خ قال
وثنا ابن المثبتى تنا ابن أبى
عدى عن الحجاج وهذالفظه عن
نيجي عن عبد الله عن أبى قتادة اني
قال ابن المثنى وأبى سلة ثم انفضا
على أبي قتادة قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصلى بنا فيقرأً
فى الظهر والعصر فى الركعتين
الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين
ويسمعنا الا ية أحياناوكان بطول
الركعة الأولى من الظهرو بقصر
الثانية وكذلك فى الصبح قال أبو
داودلميذكر مسدد واتجبة
الكلبوسورة * حدثنا الحسن
ابن على ثنا يزيد بن هروب أنا
حمام وأبات بن يزيد العطار من
يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه ببعض هذا وزاد فى
الاخريين بفاتحة الكتاب وزاد
همام وكان يطول فى الركعة
الاولى مالابطول فى الثانية ٧ ٤١
وهكذا فىصلاة العصروهکذا فى
صلاة الغداة * حدثنا الجنين
على ثنا عبد الرزاق أنا معمر
من يحمي عن عبد اللهبن أبي قتادة

٠ ٢٢٤٠
عن أبيه قال قطنًا أنه يريد بذلك
أى يدرك الناس الركعة الأولى
*حدثنامدد ثناعبد الواحد
ابن زياد عن الاعمش عن عمارة
ابن عمير من أبى معمر قال قلنا
خباب حل كاى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم يقرأ فى الظهر
والعصر قال نعم قلنا بم كنتم تعرفون
قال باضطراب لحيته وحدتنا
عثمان بن أبى شيبة ثنا عفان
تنا همام ثنا محمدبن جادة
عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى
أى النبى صلى الله عليه وسلم كان
يقوم فى الركعة الأولى من صلاة
الظهر حتى لا يسمع وقع قلم
(باب تخفيف الاخربين).
* حدثنا حفص بن عمر ثنا
شعبة عن محمد بن عبيد الله أبى
●وى عن جابر بن سمرة قال قال عمر
اسعدقدشكاك الناس فىكلشئ
حتى فى الصلاة قال أما أنا فأمد فى
الأوليين واحدق فى الاخريين
ولا آلوما اقتديت به من صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ذاك الظنبك حدثنا عبد الله
ابن محمديعنى النفيلى ثنا هشيم
أنا منصور عن الوليد بن مسلم
الهسيمى عن أبى الصديق الناجى
( عن أبیسعیداخدریفالحزونا
قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى الظهر والعصر خزر ناقيامه فى
الركعتين الأوليين من الظهر قدر
ثلاثين آية قدر الم تنزيل السجدة
وحزرناقيامه فى الاخريين على
النصف من ذلك وسزر ناقيامه فى
الاوليسسين من العصر على قدر
الاخريين من الظهروحزر ناقيامه فى
الاخريين من العصر على النصف
منذلك
وقوّة فهمه وحرصه على تعليم أمر الدين وحسن تأتيه فى ذلك: (قال فاضطبعت) أى وضعت تختفى
بالارض (فى عرض) بفتح العين على المشهور و بضمها أيضا وأنكره الباجى نقلا و معنى قال لأننا.
العرض هو الجانب وهو لفظ مشترك ورده العسقلانى بأنه لما قال فى طولها تعين المراد وقد محت بة
الرواية فلاوجه للانكار (الوسادة) ما يوضع عليه الرأس النوم ولمحمد بن نصر وسادة من ادم
حشوها ليف (واضطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فى طولها) أى الوسادة قال ابن
عبد البر كان ابن عباس والله أعلم مضطبعا عند أرجلهما او عندرأيهما وقال الباجى هذاليس
بالبين لانه لو كان كذلك لقال توسلت عرضها وقوله فاضطمحت فى عرض يقتضى أن العرض محل
لاضطباعه وفى رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة ثم دخل مع امر أته فى فراشها وكانت ليلتئذ
حائضاوفيه مبات الصغير عند محرمه وان كان زوجها عندها والاضطباع مع الحائض وترك
الاحتشام فى ذلك بحضرة الصغير وان كان مميزابل مراهقا و البخارى فى التفسير ومسلم من رواية
شريك عن كريب فتحدث صلى الله عليه وسلم مع أهله ساحة ولابى زرعة الرازى فى العلل عن ابن
عباس أنيت خالتى مضمونة فقلت انى أريدان أبيت عندكم فقالت كيف تبنت وانغها الفراش واحد
فقلت لاحاجة إلى فراشكم أفرش نصف ازارى وأما الوسادةفانى أضع رأسى مع وأنكما من وراء
الوسادة فيا. صلى الله عليه وسلم-حدثته ميمونة بماقلت فقال هذا شيخ قريش، (فقام رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل). قال ابن عبد البرفيه
التحرى فى الالفاظوفى المعاني والبخارى عن القعنبى عن مالك حتى انتصف الليل أوقريبامنه وله
عن شريك عن كريب الجزم: ثلث الليل الأخير قال الحافظ ويجمع بينهما بات الاستيقاظ وقع
مرتين في الاولى نظر الى السماء ثم تلاالاً يات ثم عاد لمضجة فتام وفى الثانوية أعاد ذلك ثم توضا
وصلى وبين ذلك محمدبن الوليد فى روايته المذكورة وفى رواية الثورى عن سلمة بن كهيل عن
كريب فى الصحيحين فقام من اللبسل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى الغربة
الحديث وفى رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم ثم قام قومة أخرى وعنده من رواية شعبة
عن سلة فبال بدل فأتى حاجته (استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم) اى جعلت اذا ظرفية
فقبله ظرف لاستيقظ أى استيقظ وقت الانتصاف أو قبل وان جعلت شرطية فتعلق بفعل مقدر
واستيقظ جواب الشرط أى حتى اذا انتصف الليل أو كان قبله أو بعده استيقظ ( جلس) حال كونه
(بمسح النوم عن وجهه) قال الباجى يحتمل أنه أرادازالة النوم وأنه أرادازالة الكل يمسح الوجه
(بيده) بالافراد أى يمسح بيده عينيه من اطلاق اسم الحال على الحمل لاى المسمح انما يقع على العين
والنوم لا يمسح أو المراد يمسخ أثر النوم من اطلاق السبب على المسبب قاله الحافظ وتعقب بأى أثر
النوم من النوم لأنه نفسه وردبات الاثر غير المؤثرة المراد هنا ارتخاء الجفون من النوم ونحوه (ثم
قرأ) صلى اللّه عليه وسلم (العشر الا يات) من اضافة الصفة للموصوف واللام تدخل فى العدد
المضاف فحو الثلاثة الأثواب (الخواتم) بالنصب سفة العشر (من سورة آل عمران) أولها ات فى
خلق السموات والارض الى آخر السورة قال الباجي يحتمل الت ذلك ليبتدئ يقظته بذكرالله كا ختمها
بذكره عند قومه ويحتمل أن ذلك يتذكر ما ندب اليه من العبادة وما وعد على ذلك من الثواب فات
هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك ليكون تنشيطاله على العبادة وال ابن عبد البرفيه قراءة القرآن
على غير وضوء ولا خلاف فيه وقد قال على كان صلى اللّه عليه وسلم لا يحجزه عن قراءة القرآن الا
الجنابة وعليه جمهور العلماء وشدقوم فأجاز واقراءته للجذب وهم محمدوجون بالسنة وقال ابن بطال
فيه دليل على من كره قراءة القرآن على غير طهارة لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الا يات بعد
قيامه من النوم قبل أن يتوضأ وتعقبه ابن المنير وغير مبات ذلك مفرع على ان نومه ناقض وليس

٢٢٥
كذلك تقوله ان عينى تناماي ولا ينام قلبى واما وضوءه عقبه فلم تجديداً وأحدث بعد ذلك قتوضاً
قال الحافظ وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم لأنه لم يتعين انه أحدث فى
النوم لكن كما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا فى أنه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينقض
وضوءه ان لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته انه ان وقع شعر به بخلاف غيره وما الدعوه من
التجديد وغيره الأصل عدمه وقد سبق الاسماعيلى إلى معنى ماذكرابن المنير (ثم قام إلى شن
معلق) بفتح الشين المعجمة وشد النوف قربة خلقة من أدم وذكر الوصف باعتبار لفظه أو الأدم
أو الجلد أو السقاء أو الوعاء وفى رواية للبخارى من هذا الوجه مغلقة بتأثيث الوصف الارادة القربة
(فتوضأمنه) أى الشن والبخارى منها أى القربة والمحمد بن نصر من طريق محمدبن الوليد عن
كريب ثم استفرغ من الشن فى اناءثم توضأ وفيه جواز الاعتراف من الماء القليل لات الاناء
المذكور كان قصعة أو صحفة (فأحسن وضوءه) أى أمه بان أتى عندو باتبولابن خزيمة ومحمدبن
نصرفأسبغ الوضوء والبخارى من رواية عمرو بن دينار عن كريب فتوضأ وضوأ خفيفا ويه سمع
بينهمما برواية الثورى فى العيدين فتوضأ وضوأ بين وضوءين لم يكثر وقد أ بلغ ولمكم فأسبغ الوضوء
ولم يمس من الماء الاقليلاوزادفيها فتسوك (ثم قام يصلى) ومحمد بن نصر ثم أخذ برد الم حضرمبا
فتوشمه ثم دخل البيت فقام يصلى (قال ابن عباس فقمت فصنعت يمثل ماصنع) يقتضى أنه صنع
جميع ماذكرمن القول والنظر والوضوء والسواك والتوضيح ويحتمل أن يحمل على الأغلب اذ
لا يلزم من اطلاق المثلية المساواة من كل جهة وزاد سلمة عن كريب فى الدعوات من البخارى فى
أول الحديث فقمت فقطيت كراهة أن يرى انى كنت أرقبه وكأنهخشى أن يترك بعض عملهالما
جرى من عاد تيصلى الله عليه وسلم أنه كان يترك بعض العملى خشية أن يفرض على أمته (ثم
ذهبت فقمت الى جنبه) أى الايسر وظاهره المساواة (فوضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عليه
المنى على رأسى) قال ابن عبد البر يعنى أنه أداره فعله عن يمينه وهذاذ كرداً كثر الرواة فى هذا
الحديث ولميذكره مالك وفى مسلم فقمت عن يساره فأدارفى من خلفه حتى حطني عن يمينه
(وأخذ بأذنى) بضم الهمزة والمعجمة (اليمن) حال كونه (يختلها) أى يدلكها زاد محمد بن نصر
فعرفت انه انما صنع ذلك ليؤنسنى بيده فى ظلمة الليل ولمّلم فعلت اذا أضفيت أخذ بشحمه أذنى
وفى هذا رد على من زعم أن آخذ الاذن اغا كات حال إدارته له من اليسار الى المين متمسكابرواية
البخارى فى التفسير بلفظ فأخذ بأذنى فأدارنى عن يمينه لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة
أن لا يعود إلى مست أنفساذ كرمنتأنيه وإيقاظه لات حاله يقتضى ذلك لصغر سنه وفيه
جواز قتل أذن الصغير لتأمسه وايقاظه وقد قيل ان المتعلم اذا نعوهد قتل أذنه كان أدعى لفهمه
وفيه أن قليل العمل فى الصلاة لا يفسدها (فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثمركعتين ثم
ركعتين ثم ركعتين) ذكرها ست مرات فالجملة ثنتا عشرة ركعة وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين
وبهصرح فى رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة قال يسلم من كل ركعتين واستكم من
رواية على بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضا وانه استاك بين كل ركعتين إلى غيرذلك
(ثم أوتر) بواحدة وللضارى فتتامت والمسلم فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة والتجارى أيضا
من وجه آخرعن كريب فصلى ثلاث عشرة ركعة (ثم اضطجع حتى أتاه المؤذى) بلال كمافى رواية
للبخارى وله فى أخرى ثم اضطجع فتام حتى نفخ ثم قام (فصلى ركعتين خفيفتين) الفجر قبل الصبح
(ثم خرج) من الهجرة الى المسجد (فصلى الصبح) بالجماعة واتفق أكثر أصحاب كريب على أنه صلى
ثلاث عشرة ركعة وركعتى الغمر وفى رواية شريك عنه عند البخاري فصلى احدى عشرة ركعة
ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج تخالف شريك الا كثروروايتهم مقدمة على روايته لما معهم
(بابقدرا قراءة فى صلاة الظهر
والعصر)
* حدثناموسى بن اسحيل تنا
یھادعن سماك بن حرب عن جابر
ابن جمرة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر
والمعصر بالسماء والطارق والسماء
ذات البروج ونحوهما من السور
* حدثا عبيدالله بن معاذ ثنا
أبى ثنا شعبة عن سماك مع
جابر بن سمرة قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا دحضت
الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من
والليل إذا يغشى والعصر كذلك
والصلوات الاالصبح فإنه كان
يطيلها وجدتنا محمدبن عيسى تنا
معمر بن سليمناق ويزيدبن هروى
وهشيم عن سليمان التيمي عن
أمية عن أبي مجلز عن ابن عمران
النبي صلى الله عليه وسلم سعيدفى
صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا انه
قرأ تنزيل السجدة قال ابن عيسى لم
يذكر أمية أحد الامعمر* حدثنا
مسدد ثنا عبد الوارث عن
موسى بن سالم ثنا عبد الله بن
عبيد الله قال دخلت على ابن عباس
فى شباب من بنى هاشم فقلنا
لشاب مناسل ابن عباس أ كات
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأفى الظهر والعصر فقال لالا
فقيل له فلعله كان يقرأ فى نفسه
قالخشاهد،شرمنالاولى كان
عبدامامورا بلغماآرسسل به وما
اختصنادون الناس بشئء الا بثلاث
خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء
وأى لاناً كل الصدقة ولانتزى
المجار على الفرس *حدثنازياد
ابن أيوب ثنا هشيم أنا حسين
عن عكر منة عن ابن عباس قال
لاأدرىأ كان رسول الله صلى
(٢٩ - زرقافى أولى)

الله عليه وسلم غرا فى الظهير
والعصرأم لا
(باب قدر القراءة فى المغرب)
حدثنا القعنى عن مالك عن ابن
شهاب من عبيد الله بن عبدالله
ابن عتبة عن ابن عباس أن أم
الفضل بنت الحرث سمعته وهو
يقرأ والمرسلات عر فافقالت يابنى
لقدذكرتنى بقراء تك هذه السورة
أنها لاآخر ما سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فى
المغرب وحدثنا الفعنى عن مالك
عن ابن شهاب عن محمدبن جبير
ابن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
رکزا
بقرأ بالطور فى المغرب * حدثنا
الحسن بن على ثنا عبد الرزاق
عن ابن جريج حدفى ابن أبى
مليكة عنبن عروة بن الزبير عن
مروانبن الحكم قال قال لی زیدین
ثابت مالك تقرأ فى المغرب بقصار
ـ
الهانى المفصل وقدرأيت رسول الله صلى
مم اللّه عليه وسلم يقرأ فى المغرب
بطولى الطوليين قال قلت ماطولى
الطوليسين فال الاعراف قال
منها وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال:
. لى من قبل نفسه المائدة
ن الجزء والاعراف
(باب من رأى التخفيف فيها)
حدثناموسى بن اسمعبل تنا
حاد أنا هشام بن عروة أن
أباه كان يقرأ فى صلاة المغرب
بهوماتقرون والعاديات ونحوها
من السورقال أبوداودهذايدل
على انذاك منوخ *حدثنا
أحدين سعيد السرخسى تنا
وطيبن جرير ثنا أبى سمعت
مربن محمدبن اسحق يحدث عن عمروبن
ـن لزمّة شعيب عن أبيه عن جده أنه قال
ما من المفصل سورة صغيرة ولا
٢٣٩
من الزيادة ولكونهم أحفظ منه وحل بعضهم الزيادة على الركعتين بعد العبشناء وبعده لا يبقى
لاسمامع رواية حديث الباب وحله على أنه أخرهما حتى استيقظ بعكر عليه رواية المنهال الآلاتية
قريبًا واختلف على سعيد بن جبيراً بضافه بخارى فى التفسير من طريق الحكم عنه فصلى أربع
ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات وحل محمد بن نصر هذه الأربعة على سنة العشاء لوقوعها قبل
النوم يعكر عليه مارواء هو من طريق المنهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس بلفظ فصلى
العشاءثم صلى أربع ركعات يعيد ها حتى لميبق فى المسجد غيره ثم انصرف فانه يقتضى التشلى
الاربع فى المسدلافى البيت ورواية ابن جبير اً بضا تقتضى الاقتصار على خمس ركعات بعدالنوم
وفيه نظر وظهولى من رواية أخرى بمايرفع الاشكال ويوضح ان رواية الحكم وقع فيها تقصير فعند
النسائى من طريق يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات
ثم أو تر تج مس لم يجلس بينهن فيهذا يجمع بين روايتى سعيد وكريب وامامافيهما من الفضل
والوصل فرواية سعيد صريحة فى الوصل ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد وقوله فى
رواية طلحة بن نافع سلم من كل ركعتين يحتمل تخصيصه بالثمان فيوافق رواية سعيد ويوافقه
رواية يحيى الجزار الاسمية ولم أرفى شئ من طريق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك لان أكثر
الرواة عنه لم يذكروا عددا ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ولم ينقص عن احدى
عشرة الاات فى رواية على بن عبيد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفهم فإن فيه فصلى ركعتين
أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركمات كل ذلك يستاك
ويتوضأو يقرأ هؤلاء الاآيات يعنى آخرآل عمران ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن خرج إلى
الصلاة فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه ونقص عنهم وكعنين أو أربعا ولم يذكرر كعنى
الفجرأيضا وأظن ذلك من الراوى عنه حبيب بن أبى ثابت فات فيه مقالا وقد اختلف عليه فى
اسناده ومتنه ويحتمل انيذكر الاربع كالمريد كوالحكم الثمان كماتقدم وأما الغجر فقدثبت
ذكره فى طريق أخرى عن على بن عبد اللّه عند أبي داود والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس
يغلب على الظن اتحاد ها فينبغى الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها ولاشك ان الاخذها
اتفق عليه الاكثروالاحفظ أولى مما خالفهم فيه من هودونهم ولاسيما ان زاد أو نقص والمحقّق
من عدد صلاته تلك الليلة احدى عشرة وأمازواية ثلاث عشرة فيشمل أن تكون سنة العشاء
ويوافق ذلك رواية أبى جرة عن ابن عباس عند البخارى كانت صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم
ثلاث عشرة يعنى بالليضل ولم يبين هل سنة الفجر منها أولاو بينها يحمي الجزار عن ابن عباس عند
النسائى بلفظ كان يصلى ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلى ركعتين قبل صلاة الصبح ولا يعكر
على هذاالجمع الاظاهر سباق حديث الباب فيمكن حل قوله صلى ركعتين ثم ركعتين أى قبل اى
يتام ويكون منهاسنة العشاء وقوله ثم ركعتين الخ أى بعدان قام وجع المكرماتى بين مختلف
روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال ان بعض رواتمذكر القدر الذى اقتدى ابن عباس به
وفصله عمالم يعتد به فيه وبعضهم ذا كرا لجميع مجملا كذا فى فتح البارى ولا يخفى مافى جعه هو من
التكلف البعيد والله أعلم والحديث أخرجه البخارى عن اسمعيل وعن القعنى وقتيبة والتغيدى
ومن طريق معن وعبد الرحمن بن مهدى ومسلم عن حبي السبعة عن مالك به يمالك عن عبد
اللّه بن أبى بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى المدنى قاضيها الثقة المتوفى سنة خمس وثلاثين
ومائة وله سبعون سنة (عن أبيه) أبى بكر اسمه وكنيته واحد وقيل يكنى أبا محمدثقة عابد تقدما
غيرمرة (ان عبد الله بن قيس بن مخرمة) بفتح الميرواسكان الخاء المعجمة وفتح الراء والخير الثانية
ابن المطلب بن عبد مناف المطلبي قال العسكرى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن
ابی

أى سياسة والبغوى وابن شاهين فى المججابة وذكره البخاذى وابن أبي حاتم وابن حبان فى كيار
التابعين وأبوه صحابى روى هو عن أبيه وزيدبن خالد وأبى هريرة وابن عمرو عنبه ابناء محمد
والمطلبير احمق بن يسار والد محمد صاحب السيرة وثقه النسائى وعمل تعبد الملك بن مروان
على العراق واستقضاء الحجاج على المدينة سنة ثلاث وسبعين ومات سنة ست وسبعين (أخبره
عن زيد بن خالد الجهنى) المدنى صحابى شهيرمات بالكوفة سنة ثمان وستين أو سبعين وله خس
وتمافون سنة (إنه قال) هذا هو الصواب ووقع فى رواية أبى أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه
أى عبد الله بن قيس قال لاومعن رواه ابن أبي خيثمة وهو خطأ وأبو أويس كثير الوهم فييسقط
منه الجمابى وسماع أبى أويس كان مع مالك فالعمدة على رواية مالك وهى الصواب وقد أخرجه
مسلم وأصحاب السنن من طريق مالك بهذا الاسناد عن زيد بن خالد انه قال (لا رمعن) بفتح الهمزة
واسكان الراء وضم الميم وفتح القاف والنون الثقيلة وأصله النظر الى الشئ مزوانظر العداوة
واستعيرهنالمطلق النظر وعدل عن الماضى فلم يقل رمقت استحضار النية الحالة المناخية لبقررها
للمسامع أبلغ تقرير أى لا نظرى (الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو نبات عتبته)
أى عتبة بابه أى جعلتها كالوسادة بوضع رأسى عليها (أو فسطاطه) بضم الفاء وكسر هايات من
الشعر قال البآعى والخبر بالتفسير الاول اشته ويحتمل آنذلك شكمن الراوى وقال غيره هو
محمول على ان ذلك حين جمعه قام يصلى لاقبل ذلك لأنه من التجس المنهى عنه وأما ترقيه الصلاة
فعمود (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين) كذا
فى رواية يحبى ثلاثاوسائر أصحاب الموطا قالواذلك مرتين فقط يعنى بذلك المبالغة فى طولهما كذا
قال الباجى والذى قاله أبو عمر بن عبد البران يحيى قال طويلتين مرتين وغيره يقول ثلاثمرات
وهو الصواب فإنه فى رواية مسلم وغيره من طريق مالك ثلاثا (ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين
قبلهما) يعنى فى الطول قال ابن عبد البرلم يتابع يحى على هذا أحد من الرواة والذى فى الموطا
عند جميعهم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين فاسقِط بحبى
ذكر الركعتين الخفيفتين وذلك خطأ واضح لات المحفوظ عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث
زيدبن خالد وغيره كما بشة انه كان يفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وقال أيضاطو بلتين مرتين
وغيره يقول ثلاث مرات فوهم يحى فى الموضعين وذلك مما عد عليه من سقطه وغلطه والغاط
لا يسلم منه أحد (ثم على ركعتين وهمادون اللتين قبلهما) في الطول (ثم صلى ركعتين وهمادون
اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهمادون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهمادون اللتين قيلهما)
فذكرهما ست مرات أولاهما خفيفتين على الصواب ثم التالية أطولها ثم الأربع التي يعدها
كليركعتين أقصر بما قبلهما (ثم أوتر) بواحدة (فتلك ثلاث عشرة ركعة) ذكر ذلك مع استفادته
من العدلئلا بسفط ركعتان مثلاوالحديث رواه مسلم والترمذى والنسائى عن قتيبة وأبوداود
عن القعنى والترمدى أيضا من طريق معن وابن ماجه من طريق عبدلله بن نافع أربعتهم عن
مالك به كلهم مثل رواية الجمهور عنه الاانه لم يقع عند مسلم قوله فتوسدت عتبته أو فسطاطه.
(الآمر بالوز).
اختلف فيه فى سبعة أشياء فى وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع
قبله وفى آخروقته وصلاته فى السفر على الدابة قاله ابن التين زاد غيره وفى قضائه والقنوت فيه وفى
محل الفنون منه وفيما يقال فيه وفى فصله ووصله وهل يسن ركعتان بعده وفى صلاته عن قعود لكن
هذا الاخير ينبنى على كونه مندوبا أم لا واختلف فى أول وقته أيضا وفى انه أفضل صلاة التطوع
أو الرواتب أفضل منه أو خصوص وكعنى الفجر (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) وكلاهما
كبيرة الاوقم مهقت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها
فى الصلاة المكتوبة* حدثنا
عبيد الله بن معاذ تنا أبى تنا
فترة عِن الغزال بن عمار عن أبى
عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن
مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله
أحد
(باب الرجل بعيد سورة واحدة
فى الركعتين)
* حدثنا أحدين صالح ثنا ابن
وهب أخبر نى عمرو عن ابن أبى
هلال عن معاذبن عبدالله الجهنى
أى رجلا من جهينة أخبره انه
سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقراً
فى الصبح اذا زلزلت الارض فى
الر کعنین کامیهمافلا أدري انسى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أم
قرأناٹعمداً
(باب القراءة فى الغجر)
*حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى
أنا عيسى يعنى ابن يونس عن
اسفعيل عن أصبخ مولى عمروبن
حريث عن عمروبن حريث قال
كافى أسمع صوت النبى صلى اللّه
عليه وسلم يقرأ فى صلاة الغداة فلا
أقسم باختس الجوار الكنس
(باب من ترك القراءة فى صلاته)
*حدثنا أبوالوليد الطبالسى ثنا
همام عن قتادة عن أبى نضرة عن
أبى سعيدقال أمرنااى نقرأ بفاتحة
الكتاب وما يسر * حدثنا
إبراهيم بن موسى الرازى أنا
عيسى عن سفربن مهوت
البصرى ثنا أبو عثمان النهدي
قال حدثنى أبو هريرة قال قال لى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخرج فناد فى المدينة انه لاصلاة
الابقرآن ولو بفاتحة الكتاب فا
زاد مجدتنا ابن بشار ثنا يحي
وجد
٢

٣٢٨
ثنا بحغر من أبن حقیاف عن أن
هريرة قال أخر فى رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن أنادى لاصلاة
الإقراءة فاتحة الكتاب فازاد
* حدثنا القعنى عن مالك عن
العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا
السائب مولى هشام بن زهرة
يقول سمعت أباهريرة يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
فهى خداج فهى خداج فهى خداج
غير مام قال فقلت باأباهريرة انى
أكون أحيانا وراء الامام قال فغمز
ذراھیرھالاقسرابها بافارسی فی
نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت
الصلاة بينى وبين عبدي نصفين
قنصفهالى ونصفها لعبدي وامعبدى
ماسأل قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم مقروا يقول العبد الحمد لله رب
العالمینیقول اللهعزوجل حدنى
عبدى يقول الرحمن الرحيم يقول
الله عز وجل أثنى على عبدى يقول
العبد مالك يوم الدين يقول الله عز
وجل مجد فى عندى يقول العبد
إياك نعبدوا ياك نستعين يقول
الله وهذه بينى وبين عبنادى
ولعيدى ماسأل يقول العبداهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين يقول الله فهؤلاء
لعیدی رامیدیماسأل *حدثنا
قتيبة بن سعيد وابن السرَّح فالا
ثنا سفيان عن الزهرى عن
مجمود بن الربيع عن عبادة بن
الصاست يبلغ به النبي صلى الله
عليه وسلم قال لاصلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة الكتاب فصا عداقال
سفبادلن صلىوحده هحدثنا
خداسين عندالتقبل تا هيد
مولى ابن عمر قال الحافظ لم يختلف على ماله فى اسناده الا أدوفى رواية مكى بن إبراهيم عن ذلك إن
نافعا وعبد الله بن دينارأخبراه كذا فى الموطأ تالدارة طنى وأورده الباقون بالجنجنة (عن ...
الله بن عمرٍ أن رجلا سأل) لم أقف على اسمه والطبرانى فى الصغير أنه ابن عمرلكن يعكر عليه رواية
عبد الله بن شفيق عن ابن عمر عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنابينه وبين
السائل الحديث وفيه ثم سأله رجل على رأس الجول وأنا بذلك المكان منه في أدرى أهوذلك
الرجل أو غيره وللنسائى من هذا الوجه ان السائل من أهل البادية ومحمدبن نصرفى كتاب
أحكام الوتروهو كتاب نفيس في مجلد من رواية عطية عن ابن عمراى اجزاءاسأل فيحتمل ان
يجمع بتعدد من سأل (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل) وللبخارى من رواية أيوب
عين نافع عن ابن عمر أن رجلاجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة اليل
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى) أى اثنين اثنين لا ينصرف التكرار
العدل فيه قاله الكشاف وقال آخرون العسال والوصف واعادة مثنى مبالغة فى التأكيد ولمسلم
عن عقبة بن الحرث قلت لاين عمر ما مثنى مثنى قال يسلم من كل ركعتين وفيه رد على من زعم من
الحنفية ان معنى مثنى يتشهد بين كل ركعتين لات راوي الحديث اعلم بالمراد وتفسيره هو المتبادر
إلى الفهم لأنه لا يقال فى الرباعية مثلاًانها مثنى وتبين من الجوابعان السؤال عن عددها أو عن
الفصل والوصل ولمحمد بن نصر عن أيوب عن نافع عن ابن وقال رجل يارسول الله كيف تاجمنا
أن نصلى من الليل وقول ابن بزيرة جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم اى السائل طلب كيفية
العدد لامطلق الكيفية فيه نظر واً وفى ما فسربه الحديث من الحديث وفيه تعين الفصل بين كل
ركعتين من صلاة الليل قال ابن دقيق العيد وهو ظاهر لحصر المبتدافى الجبر وحله الجمهور على أنه
لبيان الافضل لماصح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه ولم يتعين أيضا كونه كذلك بل يحتمل
أنه الإ رشاد الى الاخت اذ السلام من كل ركعتين أخف على المصلى من أربع فافوقها لما فيه من
الراحة غالبا وقضاء، ما يعرض؟ فى أمر مهم ولو كان الوصل لبيان الجواز فقطلم يواظب عليه صلى الله
عليه وسلم ومن ادجى اختصاصه به فعليه البيان وقد صح عنه الفصل كماهم عنه الوصل فعند أبي
داودو محمد بن نصر بإسناد على غير ما الشيخين بعن عائشة كان صلى اللّه عليه وسلم يصلى ما بين أى
يفرغ من العشاء إلى الفجر احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين واحتج بمفهومه على أن
الافضل فى صلاة النهار أن تكون أربعا وهو عن الحنفية وإسحق وتعقب بأنه مفهوم لقببوليس
بحجة على الراج وعلى تقدير الاخذيه فليس بمتحصر فى الار بعويانه خرج جوا باللسؤال عن صلاة
الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال وبأنه قدقيين من رواية أخرى أن حكم المسيكون
عنه حكم المنطوق بدفنى السفيوصححه ابن خزيمة وغيره من طريق على الازدى عن ابن عمرمر فوعا
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لكن تعقب هذا الاخير بأن أكثرأئمة الحديث أعلوا زيادة والنهار
باى الحفاظ من أصحاب ابن عمر لميذكروها وحكم النسائى على راويها بأنه أخطأ فيها وقال يحيى بن
معين من على الازدى حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد الانصارى عن نافع أى ابن عمر كان
يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الازدى صحيحا لما خالفه ابن عمر يعنى مع شدة
اتباعه رواه عنه مضر بن محمد فى سؤالاته لكن روى ابن وهب باسناد قوى عن ابن عمر قال صلاة
الليل والنهار مثنى مثنى موقوف أخرجه ابن عبد البرمن طريقه فلعل الازدى اختلط عليه
الموقوف بالمرفوع فلا تكون زيادته صحيحة على رأى من يشترط فى الصحيح أن لا يكون شاذاوروى
ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن عمرانه كان يصلى بالنها ر أربعا أربعاً وهذا موافق لنقل ابن
معين (فإذا خشى أحدكم الصبح) أعد فوات صلاته (صلى ركعة واحدة) والشافعى وابن وهنبيومكى
ابن

ابن إبراهيم ثلاثتهم عن مالكه فليصل وكمهى أخرجه الدارة التى فى المولا تمن حكبت الصيغة الآخر.
وكذا فى المعيّين من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاس لاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن مصر فى
فاركع ركعة وفيه أن الوتر واحدة و ان فصله أولى من وصبله ورد بأه لهين متريخالا حتمالي أبى
معنى ركعة واحدة مضافة الى ركعتين منا مضى وبعده لا يخفى (نور له منقد صلى) من النفل ففيته
أن الركعة الاخيرةهى الزمر وأن كل ما نقد ميها شفع وسبق الشفيع شرط فى البكال لا فى صفحة الوفر
وهو المعتمد عند المالكية فلا والقول بعضهم شرط صحة وقد صح عن جع من الصحابة انهم أوتروا
بواحدة دون تقدم نقل قبلها وقدروى محمد بن نصر وغيره أن عثمان قرأ القرآن ليلةفيركعةم
بصل غيرهاو فى الضارى أن سعدا أوتر بركعة وأن معاوية أر تو بركعة وصر بها بن عباس وقال انه
فقيه وفى كل هذا ود اقول ابن النين لم يأخذ الفقها، يعمل معار يقواعتاذا فى الحافظ جنيه قوله لعله
أراد فقهاء المالكية لا يصح لان المعتمد عندهم صحته بركعة واحمج حضر الحنفية للأحواليه
من تعين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن
جائز واختلفوا فيما عداه فأخذ تابع أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه وتعقبه محمدين نصرعنا
دواء عن أبى جزيرة مر فوعاو موقوفالا توتر وإنشلات تشبهوا بصلاة المغرب وقد ميهميه الحاكم
وأخرج هووابن حبان والحا كهد مهجه من وجه آخر عن أبى هريرة مر فوعا نحوه وإسناد فعلى
شرط الشيخين وأخرج هو والنسائى عن ابن عباس وعائشة كراهف الوز بثلاث رعن بكماتين
بسلوانه كره ذلك وقال لا يشبه المتطوع الفريضة فهذا كله يقدح في الاجتماع الذى فى من فوق الداين
نصير ولم غجد عن النبى صلى الله عليه وسلم خيرا عاما بتالله أوتم يتاشيموصولة نعم ثبت إنه أوتر
بثلاث لكن لم يبين الراوى جلى هى موصولة أو مفصولتو برد عليه ملهذا منالجا كم عن عائشة أيه
صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لايقعد الافى آخر هن يرووى النسائي عن أبي بن كعب كات منزلى
الله عليه وسلم يؤثر يسج اسم ربك الأعلى وقل ياأيها الكافرون وقل هو إبدءاً حسد ولا منج الافى
آخر هن وبين فى عدة طرق إن السور الثلاث لثلاث ركعات الاأن يقال يحتمل اغ مالميثبت ا عند
ابن نصر وعلى الثبوت ففعل ذلك لبيان الجواز فاذى النزاع إنما هو فى تعبين الثلاث موصولة
والاخبار المعصيحة تأ باهواستدل بحديث الباب على انهلا صلا قبعد الوقوفى مسكم عن عائشة كلى
صلى الله عليه وسلم يصحى ذكعتين بعد الموتز وهو جالس وإليه ذهب بعض العطاس جعلها الأمر فى قوله
اجعلوا آخر صلاتكم بالسل وبراممتصا عن أوتو آخر الليلى وأسباب من لم يقسلي بذلك بان إلى كمتين
المذكور تين هماركهيا الفيسر وجل النووى على أنتصلى الله عليه وسبط فل ليبات جوان التنقل
بعد الوتر وجواز المتغفل بالسلوقد ذهب الاكثرالى أن يصلى شفعاما أرادولا ينقض وغر منقوله
صلى الله عليه وسلم لاوترات فى ليلة رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما بإسناد حسن من طلقين
على واخرج حديث الباب البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسيم عن يحيى كلاهما عن مالك يه
(مالك عن يحيى بن سعيد) الإنصارى (عن محمد بن يحي بن حبات) بفتح المهملةوالموحدة الثقيلة
ابن منفذ الانصارى المدفى ثقة فقيه روى له الجاءاتيمات سنة احدى وعشرين ومائة وهو ابن
أربع وسبعين سنة (عن) عبد الله (بن محيريز) بعير ومهملة فيوله وآخره زاع منفوطة مصغير ابن
جنادة بن وهب الجحى بضم الجيم وفتح الميم فهملة المكى كلت غيمانى جراًفي محفورة بمكة تمفل
بيت المقدس عابد ثقة روى له الستة ومات بسسنة تسع وتسعين وقيل قبلها (الارجلا من فى كنانة
يدعى المخلجى) عيم منمومفو مجمفسا كنبة وقع الدال المهملةوكسر ها بعدها جير فنية آبغيره
منسوب إلى مخدج بن الحرث كذا فى الترتيب وقال ابن عبد البرلقب وليس بنسب فى شيء من قبائل
العوين قال وهو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث وقبل اسمه وفييع (محمد ج الا الهام يكنى أبا محمد)
محمول عن محمودبن الربيع عن
عبادة بن الصامت قال كنا خلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
صلاة الغمر فقراً رسول الله صلى
يابته عليه وسلم فثقلت عليه القراءة
فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف
امامكم قلنا نعم هذا يارسول اللهقال
لاختلوا الإفاتحة الكتاب فانه
الإسلام من مريقرأبها محلقا
أبوالربيع في سلمات الازدى
ثنا عبدلله بن يوسف منا
المھیمین جیداً نجفى زيدبن واحد
من مكرولى عن نافع بن محمود بن
الربيع الانصارى قال نائب أبطأ
عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح
فأقام أبو نعيم المؤدى الصلاة فيلى
أبو نعيم بالأس واقبل عباد قرأنا
معه حتى صف فنانات أبي نعيم
وأبو نعيم يسهر بالقراءة فعل عبادة
يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت
لعبادة منك تقرأ بأم القرآن
وأبو نعيمٍ مجهز قال إنجل سلى بنا
رسول اللهصلى الله عليه وسلم بعض
الصلوات التى يجهر فيها القراءة
قال فاثبت عليه القراءة في }
العصر فى أقبل علمنا بوجهه وقال
هل تفرؤى اذا جهرت بالقراءة
فقالبعضنا انانصتحذلك نال فلا
وأنا أقول على بناز عن القرآن
فلا تغير وا شئ من القرآن إذا
سهرت الايا بالقرآن *حدثنا
على بن سهل الرعلى ثنا الزبد أبو
عن ابن باروسعيد بن عبد العزيز
وعبد الله عن الغلاء من حكمول حن
عبادة نجو حديث الربيع قال
فكان مكحول بهمرأفى المغرب الـ
والعشاء والصح بفاتحة الكتاب.
فى كل ركعة سراً فان تيكيتو فى الجزاً
فياجهر به الإمام إذاقرأ فاتحة ابو
L.

الکتابوگتسرافات میسکث
اقراً بهاقبل ومعه وبعده لا تتركها
على حال
(باب من رأى القراءة
اذا لميجهر)
*حدثنا القعني عن مالك عن ابن
شهاب عن ابن أكيمة الليثى عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم انصرفمنصلاةجهر
٢
فيها بالقراءة فقال هل قرأ معى
أحد منكم آنفا فقال رجل نعم
٢٠
یارسول اللهقالانى أقولمالى
منى أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن
مت القراءة مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فيما جهر به النبى صلى الله
عليه وسلم بالقراءة من الصلوات
حين مهعواذلك من رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال أبو داود
روى حديث ابن أ كمة هذا معمر
ويونس وأسامة بن زيد عن
الزهرى على معنى مالك *حدثنا
مسدد وأحدين محمد المروزى
ومحمد بن أحمدبن أبى خاف وعبد
اللّه بن محمد الزهرى وابن المسرح
قالوا ثنا سفيان عن الزهرى
سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن
المسبب قال سمعت أباهريرة يقول
صلى بنارسول الله صلى الله عليه
وسلم صلاة تظن أنها الصبح بمعناه
إلى قوله مالى أنازع القرآن فال
مسددفىحديثه قال معمرفانتهى
الناس عن القراءة فماجهربه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
ابن السرح فى حديثه قال محمر
عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى
الناس وقال عبد الله بن محمد
الزهرى من بينهم قال سفيان
وتتكلم الزهرى بكلمة لم أسمعها
فقال عمر أنه قال فانتهى الناس
بن قال أبوداودورواء عبد الرحمن بن
٢٣٫٠
الانصارى صحابى قال فى الإسابة قيل اسمه مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم وقيل مسعود بن زيفزين
سبع وقيل اسمه قيس بن عامر بن الحوث الخولاني ليضبنى حارثة من الاوس وقيل مسعود بن
يزيد عداده فى الشاميين وسكن دار يا وقيل اسمه سعد بن أوس وقيل قيس بن عبادة قال ابن يونس
شهدفتح مصر وقال ابن سعدمات فى خلافة عمر وزعم ابن الكلبي انه شهدبدراثم شهد مع على
سفين وفى كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر من طريق عبد الله بن محير يرغن رفيع قال هذا كرنا الوتر
فقال رجل من الانصار يكنى أبامحمد من الصحابة (يقول ان الور واجب) وبه قال ابن المسيسب وأبو
عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاكْ رواه ابن أبى شيبة عنهم وأخرج عن مجاهد الوتر واجب ولم
یکتب ونقله ابن العربیعن أصبغوسحنون و کانهما آخذاهمنقولمالٹمن تر کەأدب و كاف
جرحة فى شهادته كذافى الفتح وقال ابن زرق ون قال سحنون يجرح نارك الوتر وقال أصبغ يؤدب
تاركه فعلاه واجبا وقال ابن عبد البر القول بان الوترسنة وليس بواجب يكاد يكون اجماعالشذوذ
الخلاف فيه (فقال المخدجى فرحت الى عبادة بن الصامت) بن قيس الانصاري الخزرجي المدنى
أحد النقباء البدرى مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثقتات وسبعون سنة وقيل عاش الى خلافة
معاوية قال سعيد بن عغير كان طوله عشرة أشبار (فاعترضت) أى تصديت (له) وتطلبته (وهو
رائح إلى المسجدفأخبرته بالذى قال أبو محمد) أن الوتر واجب (فقال عبادة كذب أبو مجمد) قال البانى
أى وهم وغلط والكذب ثلاثة أوجه أخذها على وجه السهوفياخفى عليه ولا اثم فيه ثانيها ان
يتغمده فيما لا يحل فيه الصدق كان يسئل عن رجل يراد قتله ظلما فيجب المكذب ولا يخبر بموضعه
والثالث بأثم فيه صاحبة وهو قصد الكذب فيما يحرم فيه قصده (سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول خمس صلوات كتبهن) أى فرضهن وفى رواية لابن داود وغيره عن عبادة افترضهن (الله
عزوجل على العباد) فأفادانه لم يكتب غير هن ومنه الوتر (فن جاءبهن لم يضيع منهن شياً استخفافا
بحقهن) قال الباجى احترازا من السهوو النسيان الذى لا يمكن أحد الاحتراز منه الامن خصه الله
بالعصمة وقال ابن عبد البرذهبت طائفة الى ان التضديع للصلاة المشاراليه هنا أن لا يقيم حدودها
من مراعاة وقت وطهارة واتمام ركوع وسجودونة وذلك وهو مع ذلك يصليها انتهى ويؤيده رواية
الترمذى وأبى داود من وجه آخر عن عبادة عنه صلى اللّه عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله
من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن ومعجود هن وخشوعهن (كان له عند
اللّه عهد أن يدخله الجنة) مع السابقين أو من غير تقدم عذاب ووجه استدلال عبادة بهذا على أى
الوترليس بوجب جعله العهد لمن جاءبهن فيفيددخولها وان لميجى بغير هن ومنه الوترولابى داود
والترمذى والنسائى من الوجه الآخر عن عبادة كان له على الله عهد ات يغفرله والجملة فى هذا
وقوله فى حديث الباب أن يدخله خبر مبتدا مقدراًى هو أن الخ أر صفة عهد أوبدل من عهدوهو
الامان والميثاق وعهد الله واقع لا محالة ان يخلف الله عهده (ومن لميأت بهن) على الوجه المطلوب
شرعا (فليس له عند الله عهدان شاء عذيه) عدلا (وان شاء أدخله الجنة) برحمته فضلاوفيه ان
تارك الصلاة لا يكفر ولا يهتم عذابه بل هو تحت المشيئة بنص الحديث وقد أخرجه أحمد وأبو
داود والنسائى وابن ماجه من طريق مالك وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البروجاء من وجه
آخر عن عبادة بنحوه فى أبى داود والترمذى والنسائى والبيهقى وله شاهد عند محمدبن نصر من
حديث عبد الله بن عمروبن العاصفى (مالك عن أبى بكربن عمر) بضم العين عند جميع رواة الموظا
ومنهم يحيى على الصواب وفتح العين وزيادة واووهم قاله ابن عبد البروقال هو أبو بكربن عمربن
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمربن الخطاب لم يوقف له على اسم القرشى العدوى المدنى من الثقات
ليس له فى الموطا ولافى الصحين سوى هذا الحديث الواحد (عن سعيد) بفتح البين وكسر العين
بن

(ابن يسار) تصّية مخفف السين التابعى الثقة المدنى اختلف فى ولائه لمن هو وقيل هو سعيدبن
من بنات ولا بصح مات سنة سبع عشرةومائة وقيل قيلها بسنة روى له الجماعة (أنه قال كنت أسير
من عبد الله بن عمر) بن الخطاب (بطريق مكة قال سعيد فما خشيت الصبح نزلت) عن مركوبى
(فأوتريث) على الأرض (ثم أدر كته فقال لى عبد د اللّه بن عمر أين كنت فقلت له خشبت الصبح)
أى خفت طلوع الفجر بقوات الوز وآخر وقته المختار الغجز كصلاة الليل وآخروقتهما الضرورى
مالميصل الصبح (فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك فى رسول الله اسوة) بكسر الهمزة وضمها
قدوة وفيه ارشاد العالم لرفيقه ماقد يخفى عليه من السنن (فقلت بلى والله) فيه الخلف على الاجر
الذى برادتأ كيده (فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير) ففيه دلالة على
اى الوترليس بواجب لثبوب أحكام النافلة فيه وهو فعله على البعيروان كان الافضل فعله على
الارض لتأكدأمره من صلى على راحلته فى الليل استحب له أى ينزل للوز قاله الباجي وقال أبو
عمراً جمعواعلى أنه لا يصلى الفرض على الدواب الافى شدة الجوف خاصة أو غلية مطربات كات
الماء فوقه وتحته ففيه خلاف فلما أوتر .. فى اللّه عليه وسلم على البعير غسلم أنه سنة انتهى لكن
استشكل بان من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم وجوب الوثر عليه فكيف صلاة راكبا وأجيب
يات محل الوجوب بالخضر بدليل ايتاره راكبافى السفر هذا مذهب مالك ومن وافقه والمقائل
بوجوبه عليه مطلقا قال يحتمل خصوصية ثانية له أوانه تشريع الامة بما يليق بالسنة فى حقهم
فصلاء على المعير لذلك وهو فى نفسه واجب عليه فاحتمل الركوب فيه لمصلحة التشريع وبعده
لا يخفى والأولى فيسه ان الخصائص لا تثبت بالاحتمال وهذا الحديث رواه البخارى عن اسمعيل
ومسلم عن يحمي كلاهما عن مالك به (مالك عن يحسي بن سعيد عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء)
وقتها (انه قال كان أبو بكر) عبد الله بن عثمان (الصديق إذا أراد أن يأتى فراشه أوتر) قبل أن
ينام (وكات عمربن الخطاب بور آخر الليل) بعد تهده فى فعليه ما اباحة تقديم الوتروقأخبره وهو
أمر مجمع عليه لات الوتر من صلاة الليل ولاوقت لها محدود،اللیل کله وقتله واجهوا علیان
مبدأ . مغيب الشفق بعد صلاة العشاء وفى العصيحين عن عائشة كل الليل أو ترصلى الله عليه وسلم
وانتهى وتره إلى السير ولابى داود والترمذى عنها أوتر أول الليل وأوسطه وآخره ولكن انتهى
وتره حينمات الى السهر فيحتمل ان ابتاره أوله وأوسطه لبيان الجوازو يحتمل ان ذلك لاختلاف
الاحوال فيت أوتر أوله لعله كان وبدعا وفى وسطه مسافرا اهـ وكات غالب أحواله وترآخر الليل
لما عرف من مواظيته على الصلاة فى أكثر الليل (قال سعيد بن المسيب وإما أنا فإذا جئت فراشى
أوترت) كفعل أبى بكر أخذابالحزم وغلبة النوم وأوضى صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأباذر
وأباهريرة أى لا ينام أحدهم الاعلى وزروروی انهذ کرله فعل الغير ین فقال حذرهذا وقوى هذا
يعنى عمر ولم يفضل فعل واحد منهما ولكل وجه قاله ابن عبد البروجاء انه قال لابى بكر أخذت بالحزم
ولعمر أخذت بالقوة ولا معارضة بين وصيته لهؤلا مو بين قول عائشة وانتهى وره إلى المصولات
الأول لارادة الاحتياط والاخر ان علم من نفسه قوة ووثق بالانتباهكماوردعن عمر وعلى وابن
مسعود وغيرهم انه أفضل واليه ذهب مالك والجمهور لما فى مسلم عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه
وسلم من طمع منكم أى يقوم آخر الليل فليوتر من آخر، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك
أفضل ومن حافى منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله (مالك أنه بلغه أن رجلاسأل عبد
اللّه بن عمر عن الوزر أواجب هو فقال عبداللهبن عمرة دأوزرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر
المسلمون فعل الرجل يردد عليه) يكرر السؤال (وعبد الله بن عمر يقول أوررسول الله صلى الله
علیه وسلم وأور المسلمون)فأخبره أنهسنة معمولبهاولو كان واجبا عند، لا فصےلهبوجوبهوقال
أَنفِقْ عُن الزهرى وانتهى حديثه
الى قولهمالى أنازع القرآن ورواء
الأوزاعى عن الزهري قال فيه قال
الزهرى فاتعظ المسلمون بذلك فلم
يكونوا يفرؤى معه فيما يجور بة
صبحى الله عليه وسلم قال أبو داود
سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال لعو
قوله فانتهى الناس من كلام
الزهرى :-
(باب من رأى القراءة اذالم يجهر)
حدثنا أبو الوليد الطبالسى
ثنا شعبة ج وثنا محمد بن كثير
العبدى: أنا شعبة المغنى عن
قتادة عن ززارة عن مران بن
حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الظهر فارچل فقر أخلفه
بسبح اسم ربك الأعلى فيلما فرغ قال
أيكم فرأ والوارجل قال قد عرفت
اى بعضكم خالجنيها قال أبوداود
قال أبو الوليدفى حديثه قال شعبة
فقات لقتادة أليس قول سعيد
أنصت القرآن قال ذالك إذا جهربه
وقال ابن کثیرفیحديثهقال قلت .
لقتادة كانه كرهه قال أو كرهه
نهى عنه حدثنا ابن المثنى تنا
ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة
عن زرارة عن عمران بن حصين
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم
صلى بهم الظهر فى الانقتل قال أبكم
قرأ بسج اسم ربك الأعلى فقال رجل
أنا فقال علمت ان بعضكم خالجنيها
(باب ما يجزى الامى والاجمى
من القراءة)
* حدثنا وهب بن بقية أنا خالد
عن حيد الاعرج عن محمدبن
المكندر عن جابر بن عبد الله قال
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم ونحن نقرأ القرآنوفينا
الاعرابى والحجمی فقال اقرؤا
فكل حسن وسيجىء أقدام هموته
:
دن

٣٣٢
كا يقام التقدير ينجلونه ولا يتاجلونه
* حدثنا أحمدين صالح ثنا عبد
اللّه بن رحب أخبر نى عمرو وابن
لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء
ابن شريح المسندفى عنسهل بن
سعد الساعدي قال خرج علينا
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوما
ونحن نقترئ فقال الحمدلله كتاب
الله واحد وفيكم الاحر وفيكم
الابيض وفيكم الاسودافرؤه قبل
أن يقرأه أقوام يفهمونه كايقوم
السبهم شغل أجره ولا يتأجه
حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
وكيع بن الجراح ثنا سفيان
الثورى عن أبى خالد الدالانى من
ابراهيم السكسكى عن عبد الله بن
أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقالانىلا
أستطيع أن آخذ من القرآن شياً
فعانى من جزينى منه قال قل سبات
الله والحمدلله ولا اله الااللهوالله
أكبر ولا حول ولا قوة الابالله قال
يلوسول الله هذا لله عز وجل غالى
قالقلاللهم ارحمنى وارزقنى وعاقتى
وأهدفى فلماقام قال هكذا يد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما هذا قد ملأً يده من الجير
*حدثنا أبوقوبة الربيع بن نافع
أنا أبو اسحق بنى الفزارى عن
حميد عن الحسن عن جابربن عبد
الله قال كنا نصلى التطوع ندعو
قياملو نعود او نسج ركوعا ومجودا
حدثنا موسى بن اسمعبل تنا
٠
حادعن حيد مثله لميذكر التطوع
قال كان الحسن يقرأ فى الظهر
والعصر اماما أوخلف أمام بفاتحة
الكتاب ويسج ويكبرويهلل
قدر قاف والذاريات
(باب قام التكبير)
وحدتنا سليمات بن حب تنا حار
ابن عبيد الملك خشى ابن عمر أن قال واجب يظن المسائل وجوب الفرائض وان قال غير واجب
يتها وتبه ويتركه وروى أحدعن معاذمر فوعازادفى ربى سلاة وهى الوروقتها من العشاء إلى
طلوع الفجروفى إسناده ضعف وكذا في حديث تخارجة بن حذافة فى السنن واحتج به من قال
بوجوب الوز وليس صر يحافى الوجوب قال ابن عبد البرلان الزيادة ليست بموجبة الفرض حديث
اى الله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم ومعلوم ان ما هولنا خلاف لإافترض علينا
ويعنهقوله تعالى حافظوا على المساوات والصلاة الوسطى ولو كانت ستالم يكن فيها وسط وقولي
الاعرابى بلوسول الله هل على غيرها قال لا إلا أن تطوّع والآآثار بمثل هذا كثيرة جدا انتهى وأما
حديث بريدة رفعهِ الوتر حتى فين المبيوتر فليس منا وأعاد ذلك ثلاثا فى مسنده ضعف وعلى تقدير قبوله
فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت ان لفظ حق بمعنى واجب فى عرف الشارع وان لفظ واجب بمفى
ماثبت من طريق الا حاد (مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبيصلى اللهعليه وسلم كانت تقول من
خشى أن يسأم حتى يصبح) أى يدخل فى الصياح بطلوع الفجر الثانى (فليوتر قبل أن ينام)
حتى لا يفوته الوقت الاختيارى للوتر (ومن رجا) بأى غلب على ظنه بعادته (أن يستيقظ آخر
الليل فليؤخروره) لات ذلك أفضل كما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم فى مسلم عن جابر وقال اجعلوا
آخرى بلاتكم بالليل وتراوجاه البخاري وغيره واحتج به بعض من قال بوجوبه ورديات صلاة الليل
ليست بواجبة فكذا آخر هوبان الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله (مالك عن نافع انفقال كنت
مع عبد الله بن عمر بمكة والسمناء مغيمة محبط بها السهاب تخشى عبد الله الصبح فاوتر بوا حدة
ثم انكشف الغيم فزأى إن غلبه لسلافشفع بواحدة) قال الباسى محتمل أنه لميسلم من الواحدة
فشفعها بأخرى على رأى من قال لا يحتاج فى نية أول الصلاة الى اعتبار عسد دالركعات ولا
اعتباروتر ولا شفع ويحتمل أنه .. لم (ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلاخشى الصبح أوتر
بواحدة) روى مثله عن على وعثمان وابن مسعود وأسامة وعروة ومكنول وعمروبن ميمون
واختلف فيه عن ابن عباس وسعد بن أبى وقاص وهذه مسئلة يعرفها أهل العلم بمسئلة نقض الوتر
وخالف فى ذلك جاعة منهم أبو بكر كات بوترقبـل أن ينام ثم ان قام صلى ولم بعد الوتروروى مثبله
عن عمارو عائشية وكانت تقول أوتران فى ليلة انكار الذلك وهو قول مالكه والأوزاعى والشافعى وأحمد
وأبى ثورو من التابعين علقمة وأبى مجلزوطا وس والنض وجتهم قوله صلى الله عليه وسلم لا وتراى
فى أبلة قات قالوا ان شبفعها بركعة لم يوزوترين قيل لهم محال أن يشفع ركعة قدسلم منها وقام
مصليا وترا على أثرها هذا مالايصح فى قياس ولا نظر قاله ابن عبد البروفى فتح البارى ذهب
الأكثر الى ان من أوزثم أراد أن يتنفل له أن يصلى شفعاما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله
عليه وسلم لا وترات فى ليلة وهو حديث عن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغير هيا عن الق بن على
وأنما يصح نقض الور عند من قال بمشروعية التنقل بركعة واحدة غير الوتروروى محمد بن نصر عن
سعيد ين الحرث انه سأل ابن عمر عن ذلك فقال اذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلى
ماد الله ثم أوتر و الافصل على وزك الذى كنت أوترت وفى رواية فقال ابن عمر أما أنا فاصلى مثنى
مثنى فإذا انصرفت ركعت واحدة فقبل أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قت من الليل فشفعت حتى
أصبح قال ليس بذلك بأس (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة فى
الوترحتى يأمر ببعض حاجته) ظاهره أنه كان يصلى الوتره وسولا فات عرضت له حاجة فصل ثمر فى
على مامضى وهذادفع لقول من قال لا يصح الوتر الامفصولا وأصرح من ذلك مارواه سعيدبن
منصور بأستاد سج عن بكر بن عبد الله المزنى قال صلى ابن عمرركعتين ثم قال يا غلام ارجل لا
ثم قام فأوتر بركعة وروى الطعاوى عن سالم عن أبيه أنه كان يفصل بين مشفعه ووتره بتسلمة
واخبر

وأخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم. كان يفحلة وإسناده قوى ولم يستغفر الطساوى عنه الاباعقال
أن المراد بقوله تسليمة أى التسليم فى التشهد ولا يخفى بعدهذا التأويل كذا فى فتح البارى وفى
دعواء أى ظاهره وصله وات رواية سعيداصرح فى ذلك وقفة بل ظاهر روا يتمالك انه كات عادته
فضَتْلَة لاتيانه بكان وحرف المضارعة وحتى الغائية نعم لو عبر بحين بدل حتى لكان ذلك ظاهراو أما
رواية سعيد فمحتملة (مالك عن ابن شهاب ات سعد بن أبى وقاص) مالك الزهرى أحد العشرة (كان
يوتر بعد العقمة) أى بعدصلاة العشاء (بواحدة) وكذاصح عن عثمان ومعاوية وسؤبه ابن عباس
كامى (قال مالك وليس على هذا العمل عندنا) بالمدينة (ولكن ادنى) أبى أقسل (الوتر ثلاث)
بركعتى الشفع المفصولتين منه فالمعنى يكره الاقتصارعلى الواحدة التى هى الوتردون أى يصلى
قبلها الشفع هذا على المذهب وان كان خلاف ظاهر الموطا وقدروى أبو داود والنسائى وحسه
ابن حبان والحاكم عن أبى أيوب من فوما الوتر حق فن شاملوز بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء
واحدة (مالك عن عبدالله بن دينارات عبدالله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وترصلاة النهار)
أضيفت اليه لوقوعها عقبه فهى نها ريقحكا وان كانت لبلبة خيفسة قال ابن المسير سميت
المغرب لانه اسم يشعر بمسما ها و بابنداءوقتها ولا بكره تسمية الأحشاء الأولى كما يقال العشاء
الآخرة وهذا رواه ابن أبى شيبة مر فوعا عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب
وتر النهار فأوتر وا صلاة الليل ولا خلوعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلاة المغرب
أو ترت النهار فأوز واصلاة الليل قال الحافظ العراقى والحديث سنده صحيح انتهى ورواه الدار طنى
عن ابن مسعود مر فوعًا أيضالكن سندة ضعيف وقال البيهقى الصح وقفه على ابن مسعود (فال
مالك من أوز أول الليل ثم نام ثم قام فبد اله أن يصلى فليصل مننى مثنى فهو أحب ما سمعت الى)
ولا يعيد الوتر لحديث لا وتراى فى ليلة ولان اعادته تصير الصلاة كلها شفعا فيبطل المقصود منه
(الوتر بعد الغجر)
(مالك عن عبد الكريم بن أبى الخاوق) بضم الميموبالخاء المعجمة أبى أمنية المعلم (البصرى) نزيل
مکهوبهالقبهمالت واسم أبيهقيس وقيل طارق قال فى التمهيد ضعيف باتفاق أهل الحديث وكان
مؤدب كتاب « سن السمت غرمالكا منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه كماغر الشافعى من
إبراهيم بن أبي يحيى خدقه ونباهته فروى عنه وهو مجمع على ضعفه مات عبدالكريم سنة سنت أو
سبع وعشرين ومائة اهـ. وروى البخارى من رواية سفيان عن عبد الكريم هذا فى الذكر عند
القيام من الليل وروى له مسلم فى مقدمة صحيحه وأخرج له أصحاب السنن الااى النسائى انمخاروى
له قليلا (عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رفد ثم استيقظ فقال خادمه) لم بسم (انظرما
صنع الناس وهو يومئذقدذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من
المصبح) أى صلاته (فقام عبد الّه بن عباس فأوز ثم صلى الصبح) ففى هذا ان الوتر يصلى بعد طلوع
الفجر مالم يصل الصبح (مالك أنه بلغه أى عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد
وعبد الله بن عامر بن ربيعة) العدوى مولاهم العنزى له رؤ يقواً بوه مامي صحابى مشهور(قد
أوتروا بعد الفجر) أجلهم فى هذا البلاغ ثم أسند الرواية عن كل الاابن عباس لانه قدمه فوقه
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما ◌ً بإلى أو أقيمت صلاة الصبح وأنا
أوتر) لانه وقت له ضرورى (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصاحت يؤم قوما
تخرج بوما الى الصبح فأتام المؤذن صلاة الصبح فاسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح) أتى
بهذا نيا بالاسناد ما أورده قبله بلاخاعنه (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمدبن الصديق (انه
قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعية يقول إنى لا وترواً ناأسمع الاقامية) للصيح (أو بعد الفجر
(٣٠ - زرقانى اول)
عن طيلان بن بزبر عن مطرف
قال صلبت أنا وحمران بن حسين
خلف على بن أبى طالب رضى الله
عِنْهُ فكان اذا سجد كبر واذا وكع
كبرواذا نهض من الركعتين كبرفها
أنصرفنا أخذهمراتبیدی وقال
تقدصلى هذاقبل أوقال بعد صلى
نا هذاقبل صلاة محمد صلى الله
عليه وسلم * حدثنا عمروبن عثمان
تنا أبى وبقية عن شعيب عن
الزهرى قال أخبر نى أبو بكرين
عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة
كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة
وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبرحين
يركع ثم يقول سمع الله لمن حده ثم
يقول ربناولك الحمد قبل أن يسعد
ثم يقول اللها كبر حسنين يهوى
ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم
يكبر حين يسجد ثم يكبر حين رفع
رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجاموس
فى اثنين فيفعل ذلك فى كل ركعة
حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين
ينصرف والذى نفسى بيدهافى ابن
لاقربكم شبها بصلاة رسول الله المـ
ـلى الله عليه وسلمات كانت اصلاته
حیفارقالدنياقالأبوداود هذا
الكلام الاخير يجعله مالك
والزییدیوغيرهما عن الزهرى
عن على بن حسين ووافق عبد
الاعلى عن معمر شعيب بن أبى
جزة عن الزهرى *حدثنا محمدبن
بشاروابن المشنى قال ثنا أبو
٠٦ ١
داود تنا شعبة عن الحسن عن ابن
عمرات قال ابن بشار السامي
قال أبوداوداً بوعبد الله العسقلانى
عن ابن عبد الرحمن بن ابزى عن
أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير
قال أبو داود معناه إذا رفع رَأْسِه
من الركوع وأراد أن يسعيدلم يكبر
١

وإنطقام من اليهود لم كير
(باب كيف بشهر كيفيه قيل يديه)
*حدثنا الحسن بن على وحسين
بن عيسى قال ثنا يزيد بن هروى انا
شر يلتمن عاصم بن غليب عين
أیهعنوائل بن چرقالرأيت
النبي صلى الله عليه وسلم إذا
مسجد وضع بيكيه قبل يديه وإذا
خض رفعيديه قبيل ركبتيه
*حدثنا محمدبن معمر ثناحجاج
ابن منهال تننا همام تا
محمدين جادة عن عبد الجبار
ایےوائل عن أبيه اف النبي صلى
الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة
قإلى فلا بدوفعتاركبتاهالى
الارض قبل اى تقع كفاء وال
همام وخحدثنا شقيق قال حدثنى
عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفى
حديث أحدهماواً كبير على انه
،فیحدیث مجمدین چحادةواذا نهض
نهض على ركبتيه واعتمد على نفذه
*حد ئنا سعد بن منصور تنا عيد
العزيز بن محمد حدثني محمدبن عبد
اللهبنحسن عن آییالزنادعن
الاعرج عن أبىهريرةقالقال.
رسول اللهصلىاللهعليه وسلماذا
سجد أحدكم فلا ييرك كما يبرك البعير
وليضع يديه قبل ركبتيه *حدثناقتيبة
ابن سعيد ثناعبد الله بن نافع عن
محمد بن عبد اللّه بن حسن عن أبى
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعمد أحدكم فى صلاته فيبر
كاميرا الجمل
(باب النهوض فى الفرد)
*حدثنا مسدد ثنا اسمسيل يعنى
ابن إبراهيم عن أيوب عن أبى قلابة
قال جاءنا أبو سليمان مالك بن
قوله واخبالا صوابه لا افعالاً اجبها مش
إستنجد الحن أى ذلك وال) وان أيجد المعنى (ملاك عن عبد الرحمن بن القاسم انه يعير مياه
القاسم بن محمد عقول انى لا ور بعد الفجر) وكل الوالد أبو الدرداء وحيد فق وعا يشية وله قال ماله
ـوأهل والشافعى فى القديم الانفيوقت خبر يرى له خيلاً والمكول وجماعة من التأرسين والثورى
وأبى بوسطن ومحمد انه لا يصلى بعد الفجر قال ابن عبد البرولاً علم إن قب يجب الا مويجل الفهرِ مخالفا
من الصحابة فدل أجاعهم على أى معنى حديث ألالاوي بعد طلوع الفجروفيه أيوهرون الجبيري
لا يحتجز يه مالم تصل الصبح ويحتمل أن يكون ذلك من قصيد. وأما من قام جين لتغير الصبح وأمكنيه
أن خليه مع الصرع قبل طلوع الشمس فليس من أريد بالحديث كلاحال مالكه وانمايور بعد
الفجر) بلا كراهة (من غامعن الورولا ينبغى لا جد أت يتعمد ذلك حتى نضع وزويعد الغير)
أى بكر وله ذلك وفى جميع أبن خز عبة عن أبى سعيد مر فوما من أدرك الصبح ولم يوتر فلا ويرله وهذا
محمول على المتعمد أى لا وزله كامل ليفو بته وقبه الاختيارى جني أوقعه في الغيروري لماروا.
أبوداود عن أبي سعيد أعضاءمر فوعا من نسى الور أو مام عنه فليسله إذاذ كره، أى مالم يصل
الصحيح وشدت طاقة منهم المافس فقالوا يقضى بعد طلوع الشمس ،وقال عطاء و الاوزاعي يفضى
ولو طلعت الشيمي إلى الغروب وعن سعيد بن جبير يقضى من المقابلة وفيل يقضى مطلقاً وقال
الاكترون ومنهم مالك لا يقتضى بعدصلاة الصحيح قال محمدين نصرلم نجد عن النبي صلى الله عليه
وسلم فى شئ من الاخبار انه فضي الوزولا أمي بعضائه ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم فى ليلة
نوفهم عن الصبح فى الوادى فضبى الور فلم يصب.
(ما جاء في ركعتى الغير)
(مالك عن نافع عن عود اللّه بن عمران) أخته (حقصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) زوجها
سنة ثلاث وما نسية خمس وأربعين (أخيرته) فيه رواية صحابي عن مثل والأخ من أجنه (أى
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الاذات لصلاة الصبح) زاد يحي
النيسابورى عن مالك وبدا الجميع بوحدة بلا هيمن ظهر وا الجميلة ساليبة وجواب إذا قوله: (صلى
ركعتين خفيفتين) ليبادر الى سلام الصحيح أول الوقتب كاجز جيه القرطبى فى حكمة تخفيفهما
أوليد جيل فى الفرض بنشاط قام كماقال غيره (قيل أن تقام الصلاة) يضم الفوقية أى قبل قيام
فرض صلاة الصبح وفيه بيان إن وفت هاتين الركعمين طلوع الفجر وتقديمهما أول الوقت
وتخفيفهبها واستدل به الك وفيون على انه لا يؤذى للصبح قيل طلوع الفجر ولاحجة
فيه لاحتمال أن يرادبه الاذات الثانى وحديث إي بلالا بنادى بلبل وعمل أهل المدينة يرفع
الاشكال واذالمادخيل أبو يوسف المدينة رجع عن مذهب أصحابه فى ذلك وأخرجه مسلم عن
يجي عن مالك به وتابعه الليث وعبيد الله وأيوب كلهم عن نافع كافالي مالك كمافى مسلم أيضا (مالك
عن يحيى بن سعيدات عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) كذا لجميع رواة الموطاوفيه فقط
راويين من الاسناد وقد أخرجه البخارى من طريق زهيرين معاويةو مسلم من طريق عبد الوهاب
التقنى والنسائى بين طريق برير ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن غمرة من
جائية أنها (قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف وكعنى الضمير) اللتين قبل صلاة
الصبيح قراءة وأرفعالا* (حتى) ابتدائية (انى) بكسر الهمزة (لاقول) بلام الثأكيد (أقرأ بأم
القرآن أم لا) قال القرطبي ليس معناه أنها شكت فى قراءة الفاتحة وانما معناه أنه كان بطيسل
القراءة في النوافل فلما خفف قراءة الفجر صاركمالزيغيراً بالنسبة إلى غيرها من الصلوات انتهى
فلا مسلتفيه لمن زعم أنه لا قراءة فى ركعتي الفجرأصلابل قول عائشة ذلك دليل على أن قراءتها
كان أمرامفررا عندهم وفيه انه لا يزيد فى ركعتي الفسر على الفاتحة وهو قول مالك وطائفة مقال
المهور

الجهوز بسحب قراءة قل ياأيهاالكافرون رقل هوالله أخذه إلى خيم عن أبى هريرة أنه صل الله
عليه وسلم قرأ فى زكي الخبر بهما والترمذى والثانى عن ابن عمر وحعن النبى صلى الله عليه
وسلم شهرافكان بفرأنهما والترملاي عن ابن مسعود منه بال بلوكذ البزاز عن أمس ولا ين
حبات من حائثة كانت سل اللّه عليه وسلم صلى ركعتين قبل الغير وكاف يقول ختم السور تان يفوراً
هنافى ركنى الحجرقل يا أيها الكافرون زقل هو الله أحدوق مسلم عن ابن عباس أنهمنصلى إليه.
عليه وسلم كان يقرأ فى زكحتى الخبر قولوا المنظ بالله التى فى البقرة وفى الأخرى التى فى آل عمران
وبمز بماقبه استعق على الجهر بالقراءةفى الغدر ولاجية فيه لاحتمال أن يكون عرف بقراءة يحمى
السورة وقدروى ابن أبى شيبة من عائشة كان صلى الله عليه وسلم يسرفيما القراءة جده ابنى
عبد البروذهب بعضهم إلى المائة الشر الكه يناوهو قول البفرداً ك الخفية وفيه حديث مرسل
على البيفق واختلجوال وظيفة بعضهم عن وائد شىء من قراءته فى صلاة الليل في عقد وكتها فى وكعنى
الفجر ونقل ذلك حى أبى حنيفة والحسن البصري (مالك عن شريك بن طبه الله بن أبى غر) بفتح.
التون أكتر الحجم المعنى قال فى الجمهند سامع الحديث وهو فى عذاب الشيوخ روى عنه جاجة من
الأثمة ومداف عة لا ذح رار بعين وحافظيالله عنه حديثان انتهى وقابوقتابن مسعود وأبوداود.
وقال ابن مخين والنسائى لا بأس به وقال النسائى أيضا وابن الجار ودليس بالقوى وكان يح فى
القطان لا يحدث عنه وقال التاجى كاف يربى بالقدو وقال ابن حدى اذا روى عنه تقبف فلا بأس.
برواياتموقد الخصاجه الأمة السنة الاأى فى روايته لحديث الاسراء راطبع شاذة (عن أبيهسلة من
عبد الرحمن انه وال جمع قوم) من الهابة (الأولمة تعلموا يصلون) قال ابن عبد البرلم تختلف وواة.
مالك فى ارساعة الاالولينادين .ـ {قروبلاء عن مالك عن شريك عن أنس وزراء الفراوردعد عن
شريك من أبى فظة عن عائشةثم أخرجه من النشر يفين وقال قد روى نحو هذا المعنى عن النبى
مننشى الله عليه وسلم عبد الله الن حرحش وابن بحينة وأبو هريرة ثم أخرجه من روايات الثلاثة
(أريخ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلا إلى معا) لان الاقامة من الصلاة
(أصلا تان منعاً) قال الباجى أفكار وتويضوقال ابن عبد البرقل لهذلك فى هذا الحديث وقوله قى.
ححديث ابن بحينة أنصليهما أو بعاوفى حديث ابن سرحص أنهاحلاتك على هذا الكار منه أنظلم
العمل الايجوز لأحد أن على فى المسجد شياً من القوافل اناوانت المكتوبة (وذلك فى صيلاة
الصحيح فى الزكشين الذين قبل الصبح) ولكن لا يختص الحكمبه حالما أخرجه مسلم و أخذنا منه
النسائ وابن خزيمة وابن حبان من أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم وإلى إذا أقيمت الصلاة
فلا غلاة الا المكتوبة زادفى ذ واية ابن عدى بإسناد حسن قيل يارسول الله ولا وكفي العمق التى
ولاركعتى العُجز واذا قائ مالك من دخل المسجدوأقيمت الصلاة فلاير كنهها وإن لم يد على الحصيرة
فان ثم يضاف قوات وكمة ركمهما خارجة لا فى أخيته التى تصلى فيه الجمعية وان خلق قوات الركعة
الأولى دخل وصبعلى منه ثم يصليهما بعد الشمس (مالك أنه بلغه إن بذ الله بق مر فقته ركفنا
الهجرةهاهنا بعدان طلعت الشمس) وعلت النافلة (مالك من غجده الرحن بن القاسم عان)
أبية (الأستمين مجيد) أنه صنع (مثل الذى صنع ابن عمر} بين قضائهما بعد الشخص الى ابن
عبد البرفية دليل على الهنا منة وكدات الص ان وأجاز الشافعى وخطاء وعمرو بن دينار
الغاءقها بعد سلام الإمام من الضج وإلى ذلك مالك وأكثر العطاء النهى عن الصلاة بعد الصح ى
تطلع الشمس واحتم الصالحفى بحديث عمربن فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكفى بعده
صلاة الصبح زكعتين فقال على الله عليه وسلم صلاة الصبح وكستان شمال الربعلى اخ لها كن سلبت
الىكلمتين قبلها التل: بط الا أن فكرت صلى الله عليه وسلم
الحديث إلى حمعدلاتقال حامد
أريد أن أوليك كيفرأيت رسول
الله صلى الله علية وسلم يصلى قال
فات لابن قلابة کیفصلی قال
منژحلانتهتناهذا بعنى معبرين:
*** ا مامهم وذ كرامة كات إذا
وضح وأسته من المصعدة الآخرة فى
الركعة الأولى قعد ثم قام *حدثنا
زياد بن أيوب ثنا اسمعين عن
أنوبه عن أبي قلابة وال باءنا أبو
سليمان ماللدين الحجمويرث الى شرب
منجد نافقال واللهانى لأصلى «١١)
أريد الصلاة ولنكنى أريد أى
أيكم كيف رأيت رسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم يصلى خالى فقصة فى
الركعة الأولى حين رفع رأسه فين
السيدة الأآخرة، حدثنا مسدد
أنا هشيم عن خالد عن أبي قلا بةعن
مالكجن الحو يرى أنهرأى النبي
على اللّه عليه وسلم إذا كان فى
فى وتزمن سلاحه لنهض حتى
بشرىقامدا
(باب الأخطاء بين السجدتين).
*حدثنا بجي بن معين ثنا حجاج
ابن مص غر لبن جريح اخبر نى أبو
الزميز انه فمع طاوسا يقول قتالابن
حباس فى الأعباء على القدم ين فى
السجود فقالحلى الصسنة كالكلناانا
تتراء جفاء بالرجل فقال ابن عباس
فى سنة فيات صلى الله عليه وسلم
(باب مايقول إذا رفع رأسه
من الركموع)
وحدثنا مخين عيسى تنا عبدالله
ابن غير وأبر معاوية وركبع ومحمد
ابن عيبط لهم عن الأعمش عن
عبيد بن الحسن سمعت عبد الله بن
أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذارفع رأسه من:
الكون غولي الملحن مده

٠٢٣٦
المهند ثالك الحدمن التقواته:
وملءالارض وملء ماشئت من
شئ بعد قال أبوداود قال سفيان
الثورى وشعبة بن الحجاج عن
عبيد أبى الحسن بهذا الحديث
ليس فيه بعد الركوع قال سفيان
لفينا الشيخ صيدا أبا الحسن بعبد
فلم يقل فيه بعد الركوع قال أبو
داودور واهشعبة عن أبى عصمة
عن الاعمش عن عبيد قال بعد
الركوع * حدثنامؤمل بن
الفضل الحرافى ثنا الوليدخ وثنا
محمود بن خالد ثنا أبو مسهرح وثنا
ابن السرح تنا بشر بن بكر ح وثنا
محمد بن مصعب ثنا عبد الله بن
يوسف كلهم عن سعيد بن عبد
العزيزعن عطية بن قيس عن
قزمة بن يحيى عن أبى سعيد
الحدوى أن رسول الله صلى الله
علیه وسلم كانيقول حين يقول
جمع الله لمن حده اللهمربنالك الحمد
ملء السماء قال مؤمل مل ..
السموات وملء الأرض ومسل.
ماشئت من شئ بعد أهل الثناء
والمجد أحق ماقال العبد وكلنالك
عبدلامانع لما أعطيت زاد محمود
ولا معطي لما منعت ثم اتفقوا ولا
ينفعذاالجدمنكالجدقال بشر
ربنالك الحمد المخل اللهم لميقل
محمود اللهم قال ربناولك الحمد
وحد تناعبد الله بن مسلمة عن مالك
عن معى عن أبى صالح السمان
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال اذا قال الامام
سمع الله لمن حمدهفقولوا اللهمربنا
لهاحدفانهمن وافق قولهقول
الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه
يحدثنا بشرين عمار ثنا اسباط
این مطرف عنمالك قال لايقول
القسوم خلف الاملم مفع التّلبن
*(فضل صلاة الجماعة على سلاة الفذ)
بضاد مجمة أى زيادة والفذب المهمة المنفرد يقال فذرجل من أصحابه إذا بتى وحده (مالك عن نافع
عن عبد الّه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل) بفتح أوله وسكوى
الفاءوضم الضاد (صلاة الغذ) بفتح الفاءوشد المعجمة أى المنفرد ولمسلم من رواية عبيد الله يضم
العين عن نافع عن ابن عمر صلاة الرجل فى الجماعة تزيد على صلاته وحده (بسبع وعشرين درجة)
قال الترمذى عامة من رواه قالواخا وعشرين الاابن عمر فقال سبعا وعشرين قال الحافظ لم
يختلف عليه فى ذلك الامارواه عبد الرزاق عن عبد الله بفتح العين العمرى فقال خمس وعشرون
لكن العمرى ضعيف ولابى عوانة عن أبي أسامة عن عبد الله بضم العين ابن عمر عن نافع فقال
بخمس وعشرين وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان
راويهفائقة وأمامافى مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فلا تغاير
رواية الحفاظ الصدق البضع بالسبع وأما غيرابن معمر فصح عن أبى سعيد فى البخارى وأبى هريرة
وعن ابن مسعود عند أحدوابن خزيمة وعن أبي بن كعب عند اين مابه والحاكم وعن عائشة
وأنس عند السراج وجاء أيضاص طرق ضعيفة عن معاذ وضهيب وعبد الله بن زيد وزيدبن ثابت
وكلها عن الطبرانى وانفق الجميع على خس وعشرين سوى رواية أبى فقال أربع أوخمس بالشك
وسوكار وايتلابى هريرة عند أحد فقال بسبع وعشرين وفى اسنادها شريك القاضى وفى حفظه
ضعف وفى رواية لأبى عوانة بضعا وعشرين وليسمت مغايرة لصدق البضع على خمس فرجعت
الروايات كلها الى الخمس والسبع اذلا أثر الشالواختلف فى أيها أرج فقيل الخمس لكثرة رواتها
وقيل السبع لات فيها زيادة من عدل حافظ واختلف فى مميز العدد فتى الروايات كلها التعبير بدرجة
أو حذف المميز الاطرق حديث أبى هريرة ففى بعضها ضعفاً وفى بعضها براً وفى بعضها دولية وفى
بعضها صلاة وهذا الاخير في بعض طرق حديث أنس والظاهرات ذلك من تصرف الرواة و يحمل
أنه من التفنن فى العبارة وأماقول ابن الاثير انما قال درجة ولم يقل جزاً ولا نصيبا ولاحظاولا نحوذلك
لأنه أراد الثواب من جهة الغلو والارتفاع فإن ذلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لات الدرجات الى
جهة فوق فكانه بناء على أن الأصل لفظ درجة وما عداها من تصرف الرواة لكن نفيه ورود الجزء
من دودفاته ثابت وكذا الضعف وقد جمع بين روايتى الخمس والسبيع بان ذكر القليل لا ينفى الكثير
وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد لكن قد قال به جماعة وحكى عن الشافعى وبأنه لعله صلى الله
عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بسبع ورد بانه محتاج إلى تاريخ وبأن
دخول النسخ فى الفضائل مختلف فيه لكن إذا فرعنا على الدخول أمين تقدم الخمس على السبع
لاب الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص وجمع أيضا بات اختلاف العددين باختلاف مميزهما
وعليه فقيل الدرجة أصغر من الجزءورد بأن الذى روى عنه الجزءروى عنه الدرجة وقيل الجزء
فى الدنياو الدرجة فى الآخرة وهو مبني على التغاير و بالفرق بين قرب المسجدو بعده وبالفرق بجمال
المصلى كان يكون أعلم او أخشح وبإيقاعها فى المسجد أو فى غيره وبالفرق بين المنتظر للصلاة وغيره
وبالفرق بين ادراكها كلها أو بعضها وبكثرة الجماعة وقلتهم وبات السبع مختصة بالفجر والعشاء
أو الفجر والعصر والخمس بما عند اذلك وبات السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية وهذا
الوجه عندى أوجهها لطلب الانصات عند قراءة الامام والاستماع لها ولتأمينه إذا *معه ليوافق
تأمين الملائكة ثم الحكمة فى هذا العدد الخاص غير محققة المعنى ونقل الطبى عن النور بشتى
ما خاصسله ان ذلك لا يدرك بالرأى بل مر جعهمالى علم النبوة التى قصرت علوم الالباء عن ادراك"
حقيقتها كلها انتهى وقال ابن عبد البر الفضائل لاندرك بقياس ولا مدخل فيها للنظر وانماهى
بالتوقيف

بالتوقيف قال وقدروى مر فوعا بإسنا دلا أحفظه الان صلاة الجماعة فضل صلاة أحدكم بار يعين
درجة وقال الباجى هذا الحديث يقتضى أن صلاة المأموم تعدل ثمانية وعشرين من صلاة الغذ
لانها تساويها وتزيد عليها سيعاوعشرين وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف
ومسلم عن يحمي كلاهما عن مالك به (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسباب) هكذا لجميع رواة
الموطا ورواه عبد الملك بن زياد النصدى ويحيى بن محمد بن عباد عن مالك عن الزهرى عن أبى
سلة وروآه الشافعى وروح بن عبادة وعماربن مطر عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج (عن أبى
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة)
بالتاء وفى رواية بحذفها (وعشرين جزاً) ولابد من تقدير أى صلاة أحدكم فى جماعة والافظاهره
أن صلاة كل الجماعة أفضل من صلاة الواحد وليس بمراد و يدل على التقدير رواية صلاة الرجل
وفى رواية جويرية بن أسماء عن مالك بهذا الاسناد فضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم جس
وعشرون صلاة ومعنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجميع لمافى
مسلم فى بعض طرقه بلفظ صلاة الجماعة تعدل خسار عشرين من صلاة الغدو فى أخرى صلاة مع
الامام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده ولا حد بسند حسين عن ابن مسعود غ وه
وقال فى آخره كلها مثل صلاته وهو مقتضى لفظ أبى هريرة فى البخارى ومسلم حيث قال: "تضعف
لان الضعف كماقال الازهرى المثل أى مازادوليس بمقصور على المثلين يقال هذا ضعف المشيء أى
مثلها ومثلاه فصاعد الكن لا يزادع لى العشرة وظاهر قوله تضعف وقوله فى رواية أخرى تزيدات
صلاة الجماعة تساوى صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور فيكون لمصلى الجماعة ثواب
ست أوثمان وعشرين صلاة من صلاة المنفرد قال ابن عبد البر يحتمل لفظ الحديث صلاة النافلة.
والمتخلف عن الفريضة لعذر و المتخلف عنها إلاعد ولكن كماقال صلاة المرء فى بيته أفضل من
صلاته فى مسهدى هذا الاالمكتوبة على انه لم يرد النافلة ولما قال من غليه على صلاته نوم كتب له
أجرها وقال اذا كان للعبد عمل يعمله فتعه منه مرض أمر الله كافيه أن يكتباما كان يعمل فى
صحته ومافى معنى ذلك من الاحاديث علم أن المتخلف لعذرلم يقصد تفضيل غيره عليه فإذا بطل
هذات الوجهات ضح أن المراد من تخلف بلا عذر وانه لم يفاضل بينهما الاوهما جائزات غيران
أحدهما أفضل من الآخرانتهى ومن الجمع بين هذا وماقبله بائنى عشروجها وان ذلك لا يدرك
قياس قال النور بشتى ولعل الفائدة هى إجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء
بالامام واظهار شعا ئر الإسلام وغير ذلك وتعقب بات هذا لا يفيد المطلوب لكن أشار الكرمانى الى
احتمال ان أصله كوت المكتوبات خسافاريد المبالغة فى تكتير ها فضريت فى مثلها فصارت خبا
وعشرين ثم ذكر للسبع مناسبة أيضامن جهة ركعات عدد الفرائض وروايتها وقال غيره
الحسنة بعشر المصلى منفردا فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات
الخمسن أو عدد أيام الاسبوع قال الحافظ ولا يخفى فساد هذا وقيل الإعداد عشرات ومئين والوف
وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها وهذا أشد فسادابمنا قيله وقال السراج
البلقينى ظهرلى فى هذين العددين شئ لم أسبق اليه لات لفظ ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من
صلاة الفذ ومعناه الصلاة فى الجماعة كمافى حديث أبى هريرة صلاة الرجل فى الجماعة يعنى فى بعض
طرقه فى البخاري وغيره قال وعلى هذا فكل واحد من الحكوم له بذلك صلى فى جاعة وأدنى
الإعداد التى يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى فى جاعة وكل واحد منهم أتى محسنة
وهى بعشرة تحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر فى الحديث على الفضل الزائد وهى سبعة
وعشرون دون الثلاثة التى هى أصل ذلك انتهى قال الحافظ وظهرلى فى الجمع بين العددين ان
اوليكن يفوار عدد بالشالحمد
(باب الدعاء بين النصدتين)
*حدثنا محمد بن مسعود ثنازيدين
الحباب ثنا كامل أبو العلاء حدثنى
حبيب بن أبى ثابت عن سعيدبن
جبير عن ابن عباس أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يقول بين
السمحدتين اللهم اغفرلى وارحمى
واهدنىوعاقی وارزقنى
(باب رفع النساءاذا كن مسمع
الرجال رؤسهن من السجدة))
وحد ثنا محمدبن المتوكل العقلانى
ثنا عبد الرزاق أنبأ نامعمرعن
عبداللهبن مسلم أخىالزهرىعن
مولى الاسماء ابنه أبى بكر عن أسماء
بنت أبى بكر قالت سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من كان
منكن يؤمن بالله واليوم الآخر.
فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال
رؤسهم كراهة الح يزين من عورات
الرجال
(باب طبول القيام من الركوع
وبين السجدتين)
*حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة
عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن
البراءان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان سجوده وركوعه وما بين
السجدتين قريبا من الستحواء
حدثنا موسى بن اسمعيل تنا
*
جاد أنا. ثابتوحيدعن أنس
ابن مالك قال ماصليت خلف رجل
أوجز صلاة من رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى تمام وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع
اللهلن حسدهقامحتى نقول قد
أوهم ثم يكبرو يسجدوكان يقعد
بين السجدتين حتى نقول قد أوهم
*حد تنا مددوأبو كامل دخيل
حديث أجدهما فى الأخير قالا
ثنا أبو عوانة عن هلال بن أبى.

٣٨°م
حدد عن عبد الرحمن بن أبىالبفى
عن الجزانين مازب قال رمعن محمدا
طاعتى الله عليه وسلم وقال أبو كامل
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
الصلاة فوجدت قيامه كركعته
وسجدته واعتد اله فى الركعة
كسجدته وجلسته بين السجدتين
ومسجد تهما بين التسليم والانصراف
قريبا من السسواء قال أبوداود
قال مسددةركعته واعتداله بين
الركعتين فسجدته فلسته بين
المدنین فنحنده خات ين
التسليم والانصراف قريبامن
النواء
(بلب صلاة من لا يقيم حدسلبه فى
الركوع والسجود)
* حدثنا حفص بن معمر النمرى
ثنا شعبة عن سلمان عن عمارة
ابنعمیر عن أبیمعمر عن ابن
مسعود البدرى قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تجزى صلاة
الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع
والسجود حدثنا الفعنى حدثنا
أنس يعنى ابن عياض ح وثنا
ابن المثنى حدثنى يحيى بن سعيد
عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى
حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن
أبيه عن أبى هريرة ات رسول الله
صلى الله عليه وسلم دخل المسجد
فدخل رجل فصلى ثم بيا، فسلم على
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرف
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه السلام وقال أو جمع فصل فإنك
لم تصل فر جع الرجل فصلى كما كان
صلى ثمجاء إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعليك السلام
ثم قال أرجنع فصل فان لم تصل حتى
فعل ذلك ثلاث مرارفقال الرجل
والذى ستقبالحتى ملأ حسن غير
أقل الجماعة أمام وما موم فلو لا الأمالم ماهى المأموم مأموماء انالسمكحلول الفهل الشّهذافى
على من صافى جاعة بزيادة خمس وعشرين درجة حل الخبر الوارد فضلها على الفضل الزابنه
والخبرة الوارد بلفظ سمبع وعشرين على الأصل والفضل وظف خاض قوم فى تعبين الانباب المقتضحية
للدرجات المذكورة وما جاؤا بطائل قاله ابن الجوزى لكن فى حديث أبى هريرة اشارة الى بعضها
يعنى قوله وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المستجد لا تخريجه الا الصلاة المريضة خطوة
الأرفعتله بهادرجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم نزل الملائكة صائى عليه مادام فى الشلة
اللهم صل عليه اللهم ارجته ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة رواه الشيخان ويضاف اليه
أمور أخرى وردت فى ذلك وقد ثقتها وحذفت مالا يختص صلاة الجماعة فأول ما بابة الوقت
بلغة الصلاة جاعة والتبكير إليهافى أول الوقت والمشى إلى المسجد بالسكنبة أودتحقول اللهمجددا عنا
وصلاة التحية عنددخوله كل ذلك بنية الصلاة فى جماعة وانتظار الجماعة وصلاة الملائكة عان﴾
وشها دتهم له وإجابة الاقامة والسلامة من التنبطان اذا ثغرة عند الإقامة حادى عشرتها
الوقوف منتظر الحزام الإمام أو الدخول معه فى أى فيشة وجده عليها ثالى تعثر ها أوراك
تكبيرة الإحرام لذلك ثالث عشر ها تسوية الصفوف وسلاقرجهة رابع عشر ها جواك الأعلام
عند قوله سمع اللّه إن حمده خامس عشرها الآمن من الده وغالبا وتشبيه الأمام الناسها بالكبيع
أو الفتح عليه سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة ما يلقى غالباً سابع عشر هالحمين
الهيئة غالبا ثامن عشرها احتفاق الملاثكلابه تاسع عشرها التغرب على تهوية القراء قه وتعلم
الأركان والاباض العشرون اظهار شعار الإسلام: الحادى والعشرون ارعام الش خالى.
بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكامل الثانى والعشرون السلامة من
صفة النفاق ومن اساءة غيره الظن بأنه تارك الصلاة رأساً الثالث والعشرون فذة ود السلام على
الامام الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاءوال وعودبركة الكامل على المائص
الخامس والعشرون قيام نظام الالفة بين الجيزاف وحصول تعايقر أهتم فى أوقات الصلوات فها.
خمس وعشرون خفضلة ورد فى كل منها أمراً وترغيب خصة وبق منها أمراق مختصات بالجهرية
وهما الآنضات عند قراءة الأمام والاستماع لها والتأمين عقد تأمينه ليوافق تأمينه تأمين
الملائكة وبهذا يترج أف السبع تختص بالجهرية ولابرد على الحصال المذكورة النا بعضها يخص
ببعض من صلى جاعة دون بعض كالتيكتير فى أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظفرا حرام الامام
وتحوذلك لان احرذلك يحصل القاصدة بمجرد النية ولولم يقع ومقتفى الحضال المذكورة اختصاص
التضعيف بالمسجد وهو الراج فى نظرى وعلى تقديراق لايختص بالمجدة ناسفط ماذكرته
ثلاثة المشى والدخول والتحينة فيمكن ان تعوض من بعض ماذ کرمما يشتمل على محفظتين متقار بتين
أقمنا مقام خصلة واحدة الأزهربين لاى منفعة الاجتماع على الدعاءوالذكر غير منظمة عود
بركة الكامل على الناقص وكذا فائدة قيام نظام الالفة غير فائدة حول التعهد وكذا فائدة أمن
المأمومين من الهوةالباغير فائدة تنمية الامام إذاسها فهذه ثلأنه تعوض بها الثلاثة المذكورة
فيحصل المطلوب قال ودل حديث الباب على تساوى الجماعات فى الاشخل سواء كثرت أوذاك
لانهذكرفضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة تيدخل فيه كل جاعة وال بقالش المالكية يهنى
ابن عبد البروقواه بلزواء ابن أبى شيبة بأسناء اج معن إبراهيم الشنفى قال الاصلى الرجل مع
الرجل فهما جماعة لهما التضعيف وهو مسلم فى أصل الحصول لأنه لا يق قرية الفضل لما كان
أكثر لاسيمامع وجود النص المصرح به وهو مازواء أخذ وأهاب السئن ومحمد ابن خُرُّعة وغيره.
عن أحمد بن كعب من فو ها صلاة الرجل مع الرجل أزي من صلاته وحدة وسلامه معر الأخمليون أذ على
من

٢
من صلاته مع الرجل وما كثرفيه وا حميد إلى اللهوله شاهد قوى فى الطيرانى من خلية حيانين
وهو مغتج القلف والموحدةو يعد الألف مثلثة وأبوه المعجمة بعدها تجتانية فوزى أجر وروى أين
أبى شيبة عن ابن عباس قال فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خسٍ وعشرون درجة فاى كانوا
أكتفولى عدد من فى المسجد فقال رجل وان كانواعشرة آلافبه قال نعم وهذا موقوف له حكم
الرفع الإنه لا يقال بالرأى لكنه غيرثابت انتهى وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يهبي عن مالك به
وزراء الشيخاي من رواية شعيب عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرةبه زيادة
جانبه (مالك عن أبي الزناد) عبد اللهبن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرجن ين حرف (عن أبى
جزيرة ال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال والذي نفسي بيده) قسم كان صلى الله عليه ولم يقسم
ب كتيريا والمعنى ان نفوس العباد بيد الله أي بتقدير موتد بير موفيه جواز القسيم على الأمر الذى
الا شلْفِيه تنبيها على عظم شأنهوالرد على من كره الخلف بابته مطلقا (لقد هممت) اللام جواب
القسم والهم العزم وقيل دونه وزاد مسلم فى أرله أنه صلى الله عليه وسلم فقد ما سافي بعض الصلوات
فقال بعدحسيت فأفاد سب الحديث (اى آخر بعطب فيطب) بالفاءو النصب عطفا على المنصوب
وكذا إلا فعال الواقعة بعده قال الحافظ أى يكسير لسول اشتعال النار من يحتمل أنه أطلق عليه
ذلك قبل ان يتصف به عجوزا بمعنى انه سبتصف به وتعقيبانه لميقل أحد من أهل اللغة أي معنى
جطب بكسر بل المينى يجمع (ثم آخر) بالمدوضم الميم (بالصلاة فيؤذن لها ثم آمري لافيؤم الناس
ثم اخالف إلى رجال) أخبآ فيهم من خلفهم وقال الجوهرى خالف إلى فلان أن أزاء إذ إنهاب ميه
والمعنى أخالف الفعل الذى أظهرت من إقامة الصِلاَ مِفاً تركهوراً سير اليهم أو أخالف فإنهم فى انى
مشغول بالصلاة عن قصدى إليهم أو معنى أخالف أنخلف من الصلاة الى قصد المذكورين
والتفييد برجال مخرج للنبياء والصبيان (فأحرق عليهم بيوتهم) بالنار عقوبة واحرق بشدالرا.
للتكثير والمبالغة فى التحريق وفيه أشعار بات العقوبة ليست قاصرة على المال بل المرادتخيريتى
المقصودين والبيوت فيرج القاطنين بها ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرفوا حرق بيوتاعلى
من فيها (والذي نفسي بيده) أعاد المين مبالغة فى التأكيد (لو يعلم أحدهم أن يجد فظماسمينا)
والتنيجى عرة اسمينا يفتح العبون المهملة وسكون الراء بعد هلتجاف قال الخليل المعرفة العظيم بلا لحم
خاصة كاب عليه لحم فى وعراق وفى الحكم عن الاصحى العرف بسكون الرام قطعة لحم وقال الأزهرى
واحد إلچين القووحى إلينظام التى يؤخذمنها حبر اللحم ويبنى عليها لحين رقيق فيكسر وبطخ ويؤكل ما
على النظام من حم رفيق ويتمشيش العظام وقول الأصمعى هو اللائق هنا (أو مر مانين) بكسر الميم
وقد تفتح تثنية فى ماة قال الخلاسل هي ما بين ظلفى الشاة من السم حكاه أبو عيسا ومالي لا أدرى ما
وجهه ونقل المسعلى من الغربري عن البخارى المرياة بكسير المر مثل منساة وميضاة ما بين ظلفتى
الشاة من اللحم قال عياض والميم على هذا أصلية وقال الاخفيش الرماة لعبة كانوا يلعبونها
بنصاب مجدديرمونهافى كوم من تراب فأيهم أثبتها في الكوم غلب ويبعد أن هذا مر إذا لحديث
لا جل التثنية وحكى الجربى عن الاصحى ان المرماة سهم الهدف قال وتؤيده ما حدثنى ثم سباق
حديث أبي هريرة بلفظ لوان أحدهم إذا شهد الصلاة معى كات له عظيم من شاة سمينة أويوميات
الفعل وقيل الر ماة سهير يتعلم به الرمى وهو بهمرفيق مستوغير مجدد قال ابن المنير ويدل على ذلك
التثنية فانها مشعرة بتبكراو الربي بخلاف السيهام المجددة الحرية فإنهالا يتكرر منها وقال
الزمخ شرى تفسير المرساة بالسهم لاس يوجيه ويدفعه ذكر العرق معه ووجهه ابن الاثير بانه لما
ذكيهالعظم السمين وكان بمايؤ كل أنيعه بالسيهمين لانهمامما يتلوى به انتهى ووصف العظيم
يا لسون والمهماتين بقوله (حبسنتين) أى ملصتين ليكون ثم باحث نفساني على تحصيلهما وفيه
أقصى الى أذاهب إلى الصلاة
فكير ثم أقرأ ما يس بر مع من القرآن
فى إركع حتى تطمئن واكماثم ارفع
حتى معبدل قائماً ثم اندحتى
تطبيين ساجداثم اجلس حتى تطمين
الساثم إفعل ذلك. في صلاتك كلها
قال التحني عن سعيد بن أبى سعيد
المغیری عن أبى هريرة وقال في
آخر، واذا فعلت هذافقد تمت صلاتك
وما انتقصت هذا فانغ لانتغصته
من سِلالر قال فيه اذاقت الى
الصلاة فأسبغ الوضوء، حدثنا
موسيدين لنجعل تنا خادم
اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن
على بن يحيى بن خلاد عن عمه أى
رجلادخل المسجدفذكر نحوه قال
فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
انه لا تم سلاة لأحد من الناس
حتى يتوضأً فَيَضع الوضوء يعنى
مواضعه ثم يكبر ويحمد الشجل
وعزويننى عليه ويقرأ عاتيسر
من القرآن ثم يقول الله أكبرتم
يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول
سمع اللملن جده حتى يستوى قائما
تیقول اللّأ کبر ثم يسمدحتى
تطمئن مفاصله ثم يقول اللهأكبر
ويرفعرأسه حتى يستوى قاعدا
ثرخول اللها كبر تم سمدحتی
تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر
فاذافعل ذلكمت سلاته *حدثنا
الحسن بن على تنا هشام بن عبد
الملا والحجاج بن منهال فلا ثناة
همام ثنا أمسق بن عبد اللّه بن
أبي طلمة عن على بن يحي بن خلاء
عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع
بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم انها لا تتم صلاة أحدكم حتى
يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل
فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين
يمسح برأسه ورجليه الى الكعبين

٢٤٠
ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يفرا
من القرآن ما أذن لهفيه وتيسر
فذكرنحو حماد قال ثم يكبر فيسجد
فیکن وجهه قال هما مور ماقال
جبهته من الأرض حتى تطمئن
مفاصله وتسترخى ثميكبرفيستوى
قاعدا على مقعده ويفيم صلبه
فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات
حتى فرغ لا تم صلاة أحدكم حتى
يفعل ذلك *حدثنا وهب بن بقية
عن خالد عن محمد يعنى ابن عمرو عن
على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن
رفاعة بنرافع بهذه القصة وال اذا
قت فتوجهت الى القبلة فكبريثم
اقر أيام القرآن وبماشاء الله ان
تقرأ واذا ركعت فضع راحتيك على
رکیتیدوامددظهرا وقالاذا
سددت فكن سجودك وإذا رفعت
فاقعد على نفذك اليسرى* حدثنا
مؤمل بن هشام ثنا اسمعيل عن
محمد بن اسحق حدثنى على بن يحيى
ابن خلاد بن رافع عن أبيه عن
محمد رفاعة بن رافع عن النبي صلى
اللّه عليه وسلم بهذه القصة قال اذا
أنت قت فى سلاتك فكبر اللّه تعالى
ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن
وقال فيه فإذا جلست فى وسط
الصلاة فاطمئن وافترش خذك
الیسری ثمتشهدثم اذا قت مثل
ذلك حتى تفرغ من صلاتك * حدثنا
عباد بن موسى الختسلی تنا
اسمعيل يعنى ابن جعفر أخبرنى
يحيي بن على بن يحيى بن خلادبن
رافعالزرقى عن أبيه عن جده عن
رفاعة بن رافع ات رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقص هذا
الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك
الله جل وعزثم تشهد فأقم ثم كبر
فاںکایمعددقرآی فاقرأ بهوالا
فاحد اشهر كبرموهاله وقال فيه
اشارة الى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشئ الحقير من مطعوم أو ملعوب بنتمع
التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة (الشهد العشاء) أى صلاحها المضافة
محذوف وفيه إشارة إلى أنه يسعى إلى الشئ الحقير فى ظلمة الليل فكيف يرغب عن الصلاة وفيه
اعاء الى أن الصلاة التى وقع التهديد بسيها هى العشاءولمسلم رواية يعنى العشاء وفى رواية لا حمد
التصريح بتعيين العشاء وفى الصحيحين من رواية أبى صالح عن أبى هريرة الايماء إلى أنها العشاء
والفجر وللسراج من هذا الوجه أثر العشاء ليلة تخرج فوجد الناس قليلا فغضب فذكر الحديث
ولابن حبان يعنى العشاء والغداة وسائر الروايات عن أبى هريرة بالاجهام وما لعبد الرزاق عن
أبى هريرة أنها الجمعة فضعيف الشذوذه ويدل على وهم واو بها رواية أبى داود والطبرانى أنه
قيل ليزيد ين الاصم الجمعسة عنى أو غيرها قال صحت اذناى ان لمأكن سمعت أباهريرة بأثره عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذ كرجمعة ولا غيرها فظهرات الراج فى حديث أبى هريرة
انم الا تختص بالجمعة نعم فى مسلم عن ابن مسعود الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لات تخرجه
مغاير لحديث أبي هريرة ولا يقدح أحدهما فى الأآخر لجله على أنهما واقعتان كما أشاراليه
النووى والمحب الطبرى وقدوافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء أخرج أحمدوابن
خزيمة والحاكم عنه أنه صلى اللّه عليه وسلم استقبل الناس فى صلاة العشاء فقال لقد هممت
اى آتى هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فقال ابن أم مكتوم يارسول الله
لقد عملت مابى وليس لى قائد زاد أحدوات بينى وبين المسمد شجراونخلا ولا أقدر على قائد كل
ساعة قال أتسمع الاقامة قال نعم قال فاحضرها ولم يرخص له ولا بن حبان عن جابر قال أنسمع الاذات
قال نعم قال فأتها ولو حبوا وحسل العلماء على أنه كان لا يشق عليه المشى وحده لكثير من العميان
واحتج بهذا وبحديث الباب على ان الجماعة فرض عين اذلو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتصريق أو
فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه واليه ذهب الأوزاعى وعطاء وأحمدوا بوثوروابن
خزيمة وابن المنذروابن حبان وبالغ داودوا تباعه فعلوها شرطا فى سيمة الصلاة وردبات الوجوب
قد ينفاك عن الشرطية ولذا قال أحمد وغيره أنها واجبة غير شرط وذهب الشافعى الى انها فرض
كفاية وعليه جمهور متقدفى أصابه وكثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين انها.
سنة مؤكدة وأجابوا عن ظاهر حديث الباب بأنه دال على عدم الوجوب لاند هم ولم يفعل ذلك
كانت فرض عين لماعفاعنهم وتركهم قاله عياض والنووى وضعفه ابن دقيق العيد لانه صلى اللّه
عليه وسلم انغمايهم بما يجوزفعله لوفعله والترك لايدل على عدم الوجوب لاحتمال انهم انزجروا
بذلك وتركوا التخلف الذى ذمهم بسببه على انه بين سبب الترك فيما رواه أحمد من طريق سعيد
المقبرى عن أبى هريرة بلفظ لولاما فى البيوت من النساء والذرية لاتقت صلاة العشاء وأمرت
فتيانى يحرقون الحديث وأجيب أيضابات الحديث دال على إن لا وجوب لأنه صلى الله عليه
وسلم هم بالتوجه الى المتخلفين فلو كانت فرض عين لما هم بتركها اذا توجه وضعفه ابن بزيرة
بات الواجب يجوزتر كالما هو أوجب منه وبأنه لو فعل ذلك قد يتدار كهافى جاعة آخرين وأجاب
ابن بطال وغيره بانهالو كانت فرض القال لما توعد عليها بالاشراق من تخلف عن الصلاة لم تجزه
صلاته لأنه وقت البيان ورده ابن دقيق العيدبات البيان قد يكون بالنس وقد يكون بالدلالة فهما
قال لقد هممت الخ دل على وجوب الحضور وهو كاف فى البيان وقال الباجى وغيره الحديث
ورد مورد الزجر وحقيقته ليست مرادة وانا المراد المبالغة ويرشد الى ذلك وعيدهم بعقوبة
الكفار والاجماع على منع عقوبة المسلمين به وردبات المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنارو كات قبل
ذلك جائزا كمادل عليه حديث أبى هريرة عند البخاري وغيره فلا يمتنع حل التهديد على حقيقة»
فـ