Indexed OCR Text

Pages 161-180

٢٢١
﴿ترك القراءة خلف الامام فيما جهر فيه﴾
(مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل بقراً أحد خلف الامام قال إذا صلى أحدكم
خلف الامام -فبه) أى كافيه (قراءة الامام) ولا يقرألقوله صلى الله عليه وسلم واذا فراً
فأنصتوا (وإذا صلى وحده فيفراً) فعلم منه وجوبها عنده على الاسام والفذ ( قال وكان عبد الله
ابن عمر لا يقرأ خلف الامام) قال ابن عبد البرظاهر هذا انه لا يري القراءة فى سر الأمام ولا فى
جهزه ولكن مالك قيده بترجة الباب ان ذلك فيمنا جهر به الامام بما علم من المعنى ويدل على صحته
مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كاف ينصبت للأمام فها جهر
فيه ولاية رأمعه وهو يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسرفيه (قال يحيى سمعت مالكابقول الأمر
عندنا) بالمدينة (أن يقرأ الرجل وراء الامام فيها لا يجهر فيه الامام بالقراءة ويترك القراءة فيمنا
يجهر فيه الامام بالقراءة) قال ابن عبد البروجته قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستعواله وأنصتوا
لاخلاف انعزل فى هذا المعنى دون غيره ومعلوم انه فى صلاة الجهر لان السرلا يسمع فدل على أنه
أراد الجهر خاصة وأجمعوا على أنه لم يردبه كل موضع يستمع فيه القرآن وانما أراد الصلاة ويشهد
ل قوله صلى الله عليه وسلم فى الامام وإذا قرأ فأنصتوا مهمه ابن حنبل فأين المذهب عن السنة
وظاهر القرآن قال أبو هريرة كانوايتكلمون فى الصلاة حتى نزلت الآية قال إبراهيم بن عبدلم قلت
لأبى عياض لقد كنت أظن ان أحد الا يسمع القرآن الايستمع قال لا انماذلك فى الصلاة فأمافى غيرها
فإن شئت استمعت وأنصت وان شئت مضيت ولم تستمع وبهذا قال جماعة من التابعين أن الآية
فى الصلاة وزاد مجاهد وقتادة والشحاك وخطبة الجمعة (مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة) يضم
الهمزةُ وفتح الكاف مصغراً كمة واحهه عمارة يضم المهملة والتخفيف والهاء وقيل عمار بالفتح
والتخفيف وقبل عمرو بفتح العين وقيل عامر (الليثى) أبى الوليد المدفى ثقة مات سنة احذى ومائه
وله تسع وسبعون سنة (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة سهر
فيها بالقراءة) وعند ابن عبد البرمن طر بق سفيات عن الزهرى سمعت ابن أكيمة يحدث سعيدبن
المسيب قال سمعت أباهريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ورواه أبو داود
عن سفيان بن عيينة عن الزهرى بسنده فقال تظن أنها صلاة الصبح (فقال على قرأ معى منكم
أحدآنفا) بعدأوله وكسر النوى أى قريبا (فقال رجل نعم أنا يارسول الله) قرأت (قال) أبو هريرة
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افى أقول مالى أنازع القرآن) هو بمعنى التثريب واللوم لمن
فعل ذلك قال أبو عبد الملك أى اذا جهرت بالقراءة فان قرأ تم ورائى فكاغ تنازعوفى القرآن
الذى أقرأ ولكن أنصتوا وقال البابى ومعنى منازعتهم له أى لا يفردوه بالقراءة ويقروا معه من
التنازع بمعنى التجاذب وقوله (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما
جهرفيه) لا فيما أسرفيه (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله
صلى الله عليه وسلم) يجعله أكثررواة ابن شهاب من كلام ابن شهاب ومنهم من يجعله من كلام
أبى هريرة وعموم الحديث يقتضى أن لا تجوز القراءة مع الامام إذا جهر بام القرآن ولا غيرها واله
ابن عبد البرو بسط الكلام على ذلك فى التمهيدوالحديث رواه أبو داود عن الفعنبن والترمذى
من طريق معن كلاهماعن مالك بهوقال الترمذي حديث حسن
(ماجاء فى التأمين خلف الامام))
مصدر أمن بالتشديد أى قال آمين وهى بالمد و التخفيف فى جميع الروايات وعن جميع القراء وحكى
الواحدى عن حمزة والكسائى الامالة وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة القصر حكاه تعلب وأنشد
له شاهدا و أذكره ابن درستويه وطعن فى الشاهد بأنه لضرورة الشعر وحكى عياض ومن تبعه
لا يهزة الاالصلاة لرفضت الساحرة الا
وقع له بهادرجة أو حا عنه بها
خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا
دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت
الصلاة هى تحبه والملائكة
فصلون على أحدكم مادام فى مجلسه
الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه
اللهم قب عليهمالمیوذفیه أو
يحدث فيه *حدثنا محمد بن عيسى
ثنا أبو معاوية عن هلال بن مجون
عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد
الخدرى قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الصلاة فى جاعة الذنه
تعدل خمساوعشرين صلاة فإذا للفر
سلاهافىفلاهفاتمر کوعها وسجودها
بلغت خمسين صلاة قال أبوداود
قال عبدالواحدبن زيادفى هذا
الحديث صلاة الرجل فى الغلاة
تضاعف على صلاته فى الجماعة ( بنز
وساقالحديث
(باب ما جاء فى المشى الى
الصلاة فى انظر
* حدثنايحيى بن معين ثنا أبو
عبيدة الحدادثنا اسمعيل أبو
سلمان الكمال عن عبد الله بن
أوس عن بريدة عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال بشر المشائين
فى الظلم إلى المساجد بالنور التام
يوم القيامة
(باب الهـذى فى المشى الى
الصلاة)
*حدثنا محمد بن سليمان الانبارى
أن عبد الملك بن معمر وحدتهم عن
داودینفیس قال حدثی سعدبن
أسمق حدثنى أبو تمامة الخياط
أى كعب بن عجمرة أدر كهوهو يريد
المسحد أدرك أحدهما صاحبه.
قال فوجدنى وأنا مشبا يدى
غهانى عن ذلك وقال اترسول الله
على أصّه عليه وسلم قال إذا فرضناً
(٢١- زوقائي اول)
دكونها
(لو)

أحدكم أن وضوءه ثم خرج
مأبدا إلى المسجد فلا بشبكن يديه
فانه فى صلاة* حدثنا محمد بن معاذ
ابن عباد العنبرى ثنا أبو عوانة
عن يعلى بن عطاء عن معبدين
هرفى معنى سعيد بن المسيب قال
حضررجلا من الانصار الموت
٢ فقال انى محدثكم حديثا
زهير ما أحد تكموه الااحتاماسمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
٦٠ يقول اذا توضأ أحدكم فأحسن
4/نج الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة لم يرفع
قدمه الغنى الا كتب الله عزوجل
الأخسنة ولميضع قدمه اليسرى
الاحط الله عز وجل عنه شيشة
فلیقرب أحدکمولیبعد فاتأتى
المسجد فصلى فى جاعة غفره
فاف أتى المسجد وقد سلوا بغضا
وبقى بعض مسلى ما أدرك وأتم
ما بقى كلى كذلك فات أتى المسجد
وقد منارافاتالصلاة كاى كذلك
(باب فمن خرج يزيد الصلاة فسبق
با)
* حدثنا عبد ا عيين ملة تنا
عبد العزيز يعنى ابن محمد عن محمد
يعنى ابن طعلاءعن محصن بن على
عن عوف بن الحرث بعسن أبى
هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من فوضاذا حسن وضوءه
څواح فوسدالناس قدصلوا
أعطاه الله جل وعز مثل أجرمن
صلاها وحضر ها لا ينقص ذلك من
أجورهمشبا
(باب فى خروج النساء إلى المسجد))
•حدثنا موسى بن احمعيل ثنا
حادعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء
الله مساجد الله ولكن ليخرجن
:. وهى تظلاتوحدتناسليمات بن
عن تعلب انه انما أ جازه فى الشعر خاصة والتشديد من المحو القصر وخطأ هما جماعة من أهل اللغة
وهى من أسماء الافعال مثل منه السكوت وتفتح فى الوصل لانها مبنية بالاتفاق مثل كيف يراقها
لم تكسر لثقل الكسرة بعداليا، ومعناه اللهم استجب عند الجمهور وقيل غير ذلك مما يرجع جيعه
الى هذا المعنى كقول من قال معناه اللهم أمنا بخير وقيل كذلك يكون وقيل درجة فى الجنبة تجب
لقائلها وقيل لمن استخيب له كما استجيبت الملائكة وقيل هواسم من أسماء الله روا. عبد الرزاق
عن أبى هريرة باسناد ضعيف وعن هلال بن يسافى التابعى مثله وأبكر مجاعة وقالي من ميد
وشدد معناه قاصدين اليه وتفل ذلك عن جعفر الصادق وقال من قصر وشدد هى كلمة عبرانية
أو سريانسة وعند أبي داود من حديث أبى غير الحسابى أن آمين مثل الطابع على الصحيفة ثم
ذكرقوله صلى الله عليه وسلم أن ختريا مين فقد أوجب ذكره فى فتح البارى (مالله عن ابن
شهاب عن سعيدبن المسيب وأبى سثلة بن عبد الرحمن) بن عوف التابعى ابن الحصابي وكذا سعيد
(انهما أخبراء) ظاهره ان لفظهما واحد لكن فى رواية محمدبن عمرو عن أبي بيئة مغايرة قليلة
للفظ الزهرى (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ◌ً من الامام) ظاهر فى
وات الامام يؤمن وبهقال مالك فى رواية المدنيين والشافعى والجمهور وصقب لأنها قضية شرطية
وأجيب بأن التعبير بإذا شعر بشفيق الوفوع وقال مالك فى رواية ابن القاسم وهى المشهورة
لا يؤمن الأمام فى الجهر بيرعنه لا يؤمن مطلقا وأجاب عن حديث ابن شهاب بأنه لميره فى حديث
غيره وهى علة لا تفاح فابن شهاب ،مام لا يضره النفرد مع ان ذلك جاء فى حديث غيره أيضا ورج
بعض المالكية كوت الامام لا يؤمن من جهة المعنى بأنه داع فتاسب انى يختص المأموم بالتأمين
وهذا يجىء على قولهم لاقراءة على المأموم أما على قول من أوجبها فله أن خول كما اشتر كافى
القراءة ينبغى أت يشتر كافى التأمين ومنهم من أولى قوله إذا أمز باى معناه دما وتسمية الداهى
مؤمنا سائغة كمافى قوله أجيبت دعو نكلو إن موسى داعيا وهروت مؤمنا رواه ابن مردويه
من حديث أنس ورد بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية إلىؤْ من داعيا عكه قاله ابن عبد البر
والحديث لا يصح ولو صح فيكون هروت داعيا تغليب وقيل معنى أمن بلغ موضع التأمين كما يقالفى
أنجد بلغ عجداوان لميدخلها وقال ابن العربى هذا بعيد لغة وشر عا وقال ابن دقيق العيدهذا مجاز
فان وجددليل برجه عمل به ١هـ ودليله الحديث التالى اذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين
فالجميع بين الروابتين يقتضى حل أمن على الحجاز (فأمْنوا) أى قولوا آمين (فإنه من وافق) ولا بن
= بينة فى البخارى ويونس فى مسلم كلاهما عن ابن شهاب فإن الملائكة تؤمن فن وافق (تأمينه
تأمين الملائكة) فى القول والزمان كمادلت عليه رواية العصيمين المذكورة خلافالمن قال المراد
الموافضية فى الاخلاص والخشوع كابن خبات فإنه لماذكر الحديث قال بريد موافقة الملائكة فى
الاخلاص بغيراعجاب وحب ذا جنح اليه غيرة فقال ونحوذلك من الصفات المحمودة أو فى اجابة
الدعاء أو فى الدماء بالطاعة حاسبة أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم المؤمنين وقال ابن المنسير
الحكمة فى ايثار الموافقة فى القول والزمان أن يكون المؤمن على يقظة للانبان بالوظيفة فى محلها
لات الملائكة لاغفلة عندهم فن وافقهم كان مستيقظاً ثم ظاهره ان المراد بالملائكة:
واختاره ابن بزيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبوى منهم إذا قلنا انهم غير الحفظة والذى
تظهر أن المرادبهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الأرض أو فى السماء للحديث الاتى
وقالت الملائكة فى السماء وفى رواية لمسلم فوافق ذلك قول أهل السماءوروى عبد الرزاق عن
بمكرمة قال صفوف أهل الأرض على سفوف أهل السماء فإذا وافق آمين فى الارض آمين فى
السهاء غفر للعبد ومثله لا يغالى بائر أى فالمصيراليه أولى ذكره الحافظ (غفر له ما تقدم من ذنبه)
ـال

إلى البابى ظاهره حضرات جميع ذفو به المتقدمة قال إطاقة وهو محمول عنبد العلماء على الصغار
كل ووقع فى أمالى الجزجافى عن أبى العباس الاضم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس وما
تأخروهى زيادة شاذ لاتقدرواء ابن الجارود فى المنشق عن حجر بن نصر بدونها وكذا مسلم عن
خزملة ويونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب بدونهاو كذا فى جميع الطرق عن أبى هريرة
الاافى وحدته فى بعض نسخ ابن ماجه عن هشام بن عمار و أبى بكر بن أبى شيفية كلاهما عن ابن
حبينة بالباتها ولا يصح لأى أبابكر رواه فى مسنده ومصنفه بدونها وكذا حفاظ أصحاب ابن عيينة
الحميدى وابن المدينى وغيرهما ١هـ (قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
آمين) هذا مرسل وصلهحفص بن عمر العرفى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن
أبى هريرة به أخرجه الدار قطنى فى الغرائب والعلل وقال تفرد به حفص وهو ضعيف وقال ابن
عبد البر لم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد وروا روح بن عبادة عن مالا بلفظ قال ابن
شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهزيا مين أخرجه ابن السراج
ولا بن خبات من رواية الزبيدى عن ابن شهاب فإذا فرغ صلى الله عليه و ... لم من قراءة أم القرآف
رفع صوته وقال آمين والمميدى من طريق سعيد المقبرى وأبى داود من دولية أبى عبد الله بن عم
أبى هريرة كلاهما عن أبى هريرة نحوه بلفظ اذا قال ولا الض الين رفع سوته وقال آمين حتى يسمع
من يليه من الصف الأول هد اعتقد هذا المرسل بالمسند لكن قال فضهم انما كان سبفى الله
عليه وسلم يجهر بالتأمين فى ابتداء الاسلام ليحثهم فأوماً إلى نسخة ورد بان أباداودوابن حبان
ووياعن وائل بن حجرصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهرباً مين ووائل متأخر الاسلام
والجواب أنه جهر لبيان الجواز وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن
يحيى كلاهما عن مالك به (مالك عن حمى) بضم المهملة وفتح الحيم وشد المهنية (مولى أبي بكر) بن
عبد الرحمن بن الحرث (عن أبى صالح) : كوان (السمان عن أبى هريرة أن رسول اللهصلى الله
عليه ومنلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا المنالين فقولوا) أيها المؤمنون (آمين)
فيمه حجة ظاهرة على ان الامام لا يؤمن وهو الحاصل على صرف قوله إذا أمن من ظاهر لاى
الأحاديث يفشر بعضها بعضا و الامر للندب عند الجمهور وحكى ابن بزيرة عن بعض العلا.
وجوبه على المأموم ظاهر الأمر قال وأوجبه الظاهر يةعلى على مصل رود تجديت المسىء صلاته
حيث اقتصرله صلى الله عليه وسلم على الفرائض وعمريفت راه التأمين ولا غيره فدل على أنه
استباب واستدل بهالقرطبى على تعيين قراءة الفاتحة للامام أى لاختصاص التأمين بها
ومقتضى السياق أن قراءتها كانت أعرا معلوما عندهم وعلى ان المأموم ليس عليه ان يقرأفيما
جهر فيه أمامه وقدانفقوا على أنه لا يقرؤها على قراءة الامام لها وقال ابن عبد البرفيه دليل على
اى المأموم لا يقرأ خلف الامام اذا جهولا بأم القرآن ولا بغير هالان القراءة بهالو كانت عليهم
لامرهم اذا فرغوا من الفاتحة ان يؤمن كل واحد بعد فراغه من قراءته لاى السنة فيمن قرأ بأم
القرآن أنه يؤمن عند فراغه منها ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا
فراغه من قراءة الفاتحة فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله ولا الضالين ويؤمرون بالاشتغال
عن شجاع ذلك هذا لايصح وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأمن الأمام فيما جهرفيه بغير الفاتحة
والقياس الى الفاتحة وغيرها سواءلاى عليهم إذا فرغ امامهم منها أن يؤمنوا فوجب اى
لا يشتغلوا بغير الاستماع اهـ. (فانه من وافق قول قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) من
الصغائر والكبا ئر على ظاهر ولكن ثبت ان الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما المعتنبت
الكبا زناذا كانت الغرائض لا تكفر ها فأ ولى التأمين المنتخب وأجيب باى الملكڤوليس التأمين
تلفع عن ابن عمر قال قال وغنول الله
صلى الله عليه وسلم لاتمنعوالها.
الله من ا حد اله و حمدنا عثمان
ابن أبيشيبة تنا يزيد بن هرون
أنا العوام بن حوشب حدثى
خبيب بن أبى ثابت عن ابن عمرقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لامنعوا . نساءكم الماجيد
الفِحـ
وبيوتهن خير لهن وحدثنا عثمان
ابن أبى شيبة تنا بريوابن
معاوية عن الأعمش عن مجاهد
قال قالٍ عبد الله بن عمرقال النبى
صلى الله عليه وسلم أنذفو النساء
إلى المساجد باللسل فقال ابن له
والله لا تأذى لهن فيتقدنه دعلا
والله لا تأذى لهن قال فيبه
وغضب وقال أقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الذفى المهن
وتقول لانأذن لان
(باب التشددفى ذلك)
وحدثنا الفعنى عن مالك عن
يحي بن سعيدعن عمرة بنت عبد
الرحمن انها أخصرته أن عائشة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو
أدرك رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما أحدث النساءلمنعهن
المسجد خاضعه ثناء بنى إسرائيل
قال يحمي فقلت لعمرة أمنعه نساء
بنى اسرائيل قالت فهم* حدثنا ابن
المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم
ثنا: همام عن قتادة عن مورق
عن أبى الاخوص عن عبد الله عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة
المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها
فى حجرتها وسلاتها فى مخدعها
أفضل من صلاتها فى بيتها
* حدثنا أبو مصر تاجبد
الوارث تنا أيوب عن نافع عن

عليه وسلمأور كيلهسيد الباب
النساء قال نافع فلم يدخل منه ابن
عمر حتى مات قال أبوداودروا.
اسمغيل بن إبراهيم عن أيوب عن
نافع قال قال عمر وهذا أمع
(باب السعى إلى الصلاة)).
* حدثنا أحمدبن صالح ثنا
عنبة أخبر فى يونس عن ابن
شهاب أخبرنى سعيدبن المسيب
وأبوسلمة بن عبدالرحمن أن أبا
هريرة قال سمعترسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول اذا أقيمت
الصلاة ولا تأتوها تسعون وأنوها
تمشون وعليكم السكينة فا أدركتم
فصلوا ومافاتكم فأتموا قال أبوداود
كذا قال الزيسدى وابن أبي ذئب
وإبراهيم بن سعد ومعمرو شعيب بن
أبى حمزة عن الزهرى وما قاتكم
فأتمواوقال ابن عيينة عن الزهرى
وحده فاقضواوقال محمد بن عمرو
عن أبى سلمة عن أبى هريرة وجعفر
ابن ربيعة عن الاعرج عن أبى
هريرة فأتموا وابن مسعودعن
النبى صلى الله عليه وسلم وأبو
قتادة وأنس عن النبى صلى الله
علیه وسلم کاهم فأنمواه حدثنا
أبو الوليد الطيالسى تنا شعبة
عن سعدبن إبراهيم قال سمعت أبا
سلمة عن أبي هريرة عن النسبي
صلى الله عليه وسلم قال انتوا
الصلاة وعليكم السكينة فصلوا.
ما أدر اتم واقضوا ما سبفكم قال
أبوداودوكذاقال ابن سيرين عن
أبى هريرة وليفض وكذا قال أبو
رافععن أبىهريرة وأبوذرروی
عنه فأتموا واقضوا واختلف عنه
(باب الجميع فى المسجد مرتين)
* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
وهيب عن سليمان الاسود عن
أبى المتوكل عن أبيسعيد الخدرى
١٩٤
الذى هو فعل المؤمن بل وفاق الملائكة وليس ذلك الى صنعه بل فضل من الله وعلامة على سعادة
الموافق قاله التاج السبكى فى الأشباه والنظائر ولابرد عليه أنه عليه السلام عين محل إيقاع
التأمين فيكون فائدته الموافقة لأنه لم يجزم بانه موافق الملائكة بل أمر به فإنه وافق غفر وذلك
ليس من فعله والحوانه عام خص منه ما يتعلق بحقوق الناس فلا يغفر بالتأمين للأدلة فيه لكنه
شامل للكبائر كما تقدم الا أن يدعى خروجها بدليل آخروقية فضل التأمين قال ابن المنسير وأى
فضل أعظم من كونه قولا بسيرالا كلمة فيه ثمقدرتبت عليه المغفرة قال ابن عبد البروفيه ان
اعمال البرتغفربماالذنوب كقوله تعالى ان الحسنات يذهب السيئات وقال الباجى تقدم حديث
ات المتوضئ يخرج نفياً من الذنوب وان مشبه الى المسجد وصلاته نافلة فما الذى يغفر بقول آمين
قال الداودى يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل قوله فى الوضوء ويحتمل إنه قاله
بعده فيكون معناه أنه يغفرله ما يحدث له فى ممشاه من الذنوب وهذا الحديث أخرجه البخارى عن
عبد الله بن مسلمة عن مالك به ومسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة به فهمى
متابعة المالك فى شيخه (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحن بن
حرف (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال أحدكم آمين) عقب قراءة
الفاتحة فى صلاة أو غيرها على مقتضى اطلاقه لكن فى مسلم من هذا الوجه اذا قال أحدكم فى
صلاته فيحمل المطلق على المقيد نعم فى رواية همام عن أبى هريرة عمر أحداذا أمن القارئ فأمنوا
فيعمل المطلق على اطلاقه فيستحب التأمين لكل من سمعه من مصل أو غيره والمقيد على تفسيده
الاأت يراد بالقارئ الامام إذا قرأ الفاتحة فان الحديث واحد اختلفت ألفاظه فيبقى التقييد على
حالهذكره الحافظ وغيره (وقالت) هكذا بالواو فى الفسخ الحميمة من الموطا وهو الذى فى البخارى
من طريق مالك ومسلم من طريق غيره فلايقع فى نسخ من اسقاط الواوليس بشئ لأنه ليس جواب
الشرط اذجوابه غفرله ولا يستقيم المعنى على حذفها (الملائكة فى السماء آمين فوافقت اجداهما
الاخرى). أى وافقت كمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة فى السماء وهو يفيد أن الملائكة
لا تختص بالحفظة كمامن ولمسلم من وجه آخر فوا فق قوله قول أهل السماء ولا حد وابن خزيمة
وغيرهما فوافق ذلك قول أهل السماء (غفرله) أى القائل منكم (ما تقدم من ذنبه) أى ذنيه
المتقدم كله فى بيانية لا تبعيضية وظاهره أن المراد السماء حقيقة وحله ابن عبد البرعلى ما هو
أعم منها وان المراد كل ماعلاما ثلالات العرب تسمى المطر سها، لنزوله من علو والربيع أيضاسها.
لمولده من مطر السماء ويسمى الشئ باسم ماقرب منه وجاوره وقال الشاعر
إذا نزل السماء بارض قوم * رعيناهوات كانوا غضابا
والله أعلم بمراد رسوله بقوله فى السماء اهو فيه شئ والحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف
عن مالك به وتابعه المغيرة عن أبي الزناد به عند مسلم (مالك عن سمى مولى أبي بكر) بن عبدالرحمن
(عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله
لمن حمده) بإجابة دعائه قال الباجي الاظهر عندى ان معناه الترغيب فى التحميد وقال إن شعبان
هو على معنى الدعاء وقال ابن عبد البرمعناه تقبل الله حمد من حمده ومنه قولهم -مع التدعاءك أى
أجابه وتقبله (فقولوا اللهم ربنا) أى يا أنتهيار بنا ذفيه تكرار النداء (لك الحمد) وفى رواية ولك
بالواوقال النووى فيكون متعلقا بماقبله أى سمع الله أن حسبده ربنا واستجب دعاء نا ولك الحمد على
هدايةنا وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لميرد الجمع بين اللهم والواوفى ولك الحمد وقال ابن دقيق
العيد كان اثبات الواودال على معنى زائدلات تقديره مثلاربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى
الدعاء ومعنى الخير وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة وقد تقدم أن ابن الأثير قال انها واو الحال
وضعف
٠

وضعف ما عداه وروى ابن القاسم عن مالك أنه يقول اللههم ربناولك الحمد بالواو وووى عنه.
أشهب اسقاط الواو واختاركل روايته وقال الاثرم سمعت أحمد يثبت الواوو يقول ثبتت فيه عدة
أحاديث وفيه دلالة ظاهرة لقول أبى حنيفة ومالك ات الامام لا يقول ربنا ولك الحمد والمأموم
لا يقول سمع الله لمن جده لانه جعل التسميع الذى هو طلب التحميد للامام والتحميد الذى هو طلب
الاجابة للمأموم لأنه المناسب لحال كل منهما وهذه قيمة منافية للشركة تكبر البينة على المدعى
واليمين على من أنكرو يقويه حديث أبى موسى عند مسلم وغيره وإذا قال سمع الله لمن حده فقولوا
ربناولك الحمد يسمع الله لكم وأجابوا عن حديث جعه صلى الله عليه وسلم بينهما بانه كان منفردا
أوفى نافلة جمابين الحديثين سلمنا انه كات اماما لأنه غالب أحواله جمع بينهما لبيان الجواز إفانه
من وافق قوله قول الملائكة) أى حده حدهم (غفر له ماتقدم من ذنبه) وفيه أشعار بات الملائكة
تقول ما يقول المأمومون وقال ابن عبد البرالوجه عندى فى هذا واللها علم تعظيم فضل الذكروانه
يحط الاوزارة يغفر الذنوب وقد أخبر اللّه تعالى عن الملائكة بانهم يستغفرون للذين آمنوافن
كان منه من القول مثل هذا باخلاص واجتهادونية صادقة وتوبة صحيحة غفرت ذو به ان شاء اللّه
قال ومثل هذه الاحاديث المشكلة المعانى المبعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردها إلى
الأصول المجمع عليها والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحي كلاهما عن
مال به وتابع سمياسهيل عن أبيه أبى صالح عند مسلم
*(العمل فى الجلوس فى الصلاة).
(مالك عن مسلم بن أبي مريم) واسمه يسار المدنى مولى الانصار عن ابن عمر وأبى سعيدوجاعة
وعنه شعبة والسفيانات وابن جريج ومالك وآخرون وثقه أبوداودوالنسائي وابن معين وأثنى عليه
مالك وقال كات رجـ لاضالنا بهاب رفع الاحاديث وروى له البخارى ومسلم ومات فى خلافة المنصور
(من على بن عبد الرحمن المعاوى) بضم الميم وفتح العين و بعد الألف واوقال ابن عبد البرمنوب
إلى بنى معاوية فذمن الانصار تابعى مد فى ثقة روى له مسلم وأبو داودوالنسائى (انه قال رآ نى
عبد الله بن عمر بن الخطاب (وأنا أعدت بالحصبا.) صغار الحصى (فى الصلاة فلما انصرفت نهانى)
عن ذلك لكراهته كالعبث بكل شئ ولم يأمره بالاعادة لان ذلك كان يسير الا يشغله عن صلاته
وجاء فى حديث أبى ذر ومسح الحصياء مرة واحدة وزكها خير من حمر النعم قاله أبو عمرو فى رواية ابن
عيينة عن مسلم عن على فلما انصرف ومرة قال فرغ من صلاته قال لا نقلب الحضباء فإن تقليب
الحصباء من الشيطان (وقال اصنع كماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كاى.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على نهذه اليمنى
وقبض أصابعه كلها وأشار باصبعه التى على الابهام) وهى السبابة زادسفيان بن عيينة عن مسلم
بإسناده المذكور وقال هى مذية الشيطان لا يستهو أحدكم مادام يشير بأصبعه ويقول هكذا قال
الباجى فيه ان معنى الاشارة دفع السهو وقع الشيطان الذي بو.وس وقيل ان الإشارة هنا
معناها التوحيد (ووضع كفه اليسرى على نفذه البسرى وقال هكذا كان يفعل) رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم وفيه أن على البدين عملا فى الصلاة بشتغلات به فيها فكان ابن عمر أشغلهما بمافى
السنة ولا يعبث بالحصباء قالهابو عمر والحديث رواه مسلم عن يحمي عن مالك به ورواء أيضا من
رواية سفيات عن مسلم بن أبي مريم وقال فذكر نحو حديث مالك ولم يق لفظه وقد أخرجه وساقه
أبو عمر باسنادهوفيه زياد تات على رواية مالك كاراً يت (مالك عن عبد الله بن دينارانه سمع عبد الله
ابن عمر بن الخطاب (وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل فى أربع تربع وثني رجليه) قال
الباجى التربع ضربات أحدهما اى يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت بركبته اليسرى
أورسول اللهصلى اللهعليه وسلم:
أصرربلا سلى وحده فقال ألا
رجل يتصدق على هذا فيصلى معه
(باب فيمن صلى فى منزله ثم أدريْ
الجماعة يصلى معهم)
*حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة
أخبرنى يعلى بن عطاءعن جابر بن
يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو غلام شاب فما على اذا رجلاه
لم يصليا فى ناحية المسجد فد عاهما
نفىء بهماتر عدفرائصوما فقال.
مامنحكما أن تصلبا معنا والاقيد.
سلینانیرحالنا فقال لا تفعلوااذا
صلى أحمد كم فى وحله ثم أدرك
الامام ولميصل فلیصل معهفانها
له نافلة * حدثنا ابن معاذ تنا آبى
ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن
جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت.
مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح
غنى بمعناه *حدثناقتيبة تنا
معن بن عيسى عبن سبـ عيدين
السائب عن نوح بن صعصعة عن محا الم
يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى
الله عليه وسلم فى الصلاة جلست
ولم أدخل معهم فى الصلاة قال
فانصرف علينا رسول اللّه صلى الله
عليه وسلم فرأى يزيد جالسافقال
أكم تسلم بايزيد قال بلى يارسول الله
قدا سات قال فا صنعك أبي تدخل
مع الناس فى صلاتهم قال انى كنت
صليت فى منزلى وأنا أحسب أن.
قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة
فوجدت الناس فصل معهم واج
كنت قدصليت تكن لك نافلة وهذه
مكتوبة* حدثنا أحمد بن صالح
قال قرأت على ابن وهب قال
أخبرنى محمرو عن بكير أنه سمع.
عفيف بن عمرو بن المسيب يقول
حدثنى رجل من أسدين خزيمة

المال أو أيوب الاشارى فعل
يلى أخذنافى منزله الصلاة ثم
يأتى المسجد وتقام الصلاة فأصلى
معهم فأجد فى نفسى من ذلك شبا
قال أبو أبوب سألنا عن ذلك النبى
صلى الله عليه وسلم فقالذلكله
ترتج منهم جمع
(باب إذا صلى ثم أدرك جاعة
بعيد)
حدثنا أبو كامل ثنا يزيدبن
زربع ثنا حبين عن عمروبن
ششعيب عن سليمان يعنى مولى
مضمونة قال أثبت ابن عمر على البلاط
وهم يصلون فقلت ألا تصلى معهم
قال قدسنليت انى سمعترسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول
لاڤسلواسلاةفییوم مرتین
(باب جاع الأمامة وفضلها)
* حدثناسليمان بن داود المهرى
ثنا ابن وهب أخبر نى يحيى بن
أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة
هن أُبیعلی الھمدانی قالسمعت
عقبة بن عامر يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول من
◌ُمالناس فأصابالوقت ذلهولهم
ومن انتقص من ذلك شيأفعليه
ولا علیهم.
(بيب فى كراهية التدافع على
الامامة)
محمدتا هرون بن عباد الازدى
تنا مؤات حدثنى طلة أم
غراب من عفيسلة امرأة من ينى
غزارة مولاتلهم عن سلامة بنت
الحزأخت حرشة بن الحر الفزارى
قال سمعت رسول الله سب إلى الله
عليه وستبلغ يقولى ان من أشراط
المباعة لت يتدافع أهل المسجد.
لا يجدوں امامایصلى بهم
(باب من أحق بالأمامية)
هناء٣الریدالطبالسی تا
ورجله اليسرى تحتزكبته اليمني والثانى أن يتربع ويكنى وخليه فى باب والخضر فتكون تونه
اليسرى تحت هذه وساقه الني ويثنى رجله اليمنى فتكون عند ألبته المعنى ويشبه ان تكون هذه
هى التى عابها كافال (فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه) لان القربح لا يجوز للرجال الاسماء فى
جلوس الصلاة واختلف فيه للنساء (فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن مرفاني أشتكى)
قال الباجى لانه كان فدع بخيبر فلم تعدر جلاه إلى ما كانت عليه (مالك عن صدقة بن يسار) الجرزى
نزيل مكه تاجى صغير ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن المغيرة بن حكير) الصنعانى تاجى ثقة
(انه رأى عبد الله بن محموبر جع فى سجدتين فى الصلاة على صدور قد ميه فلما انصرف) فرغ من
صلاته ( ذكرله ذلك فقال) ابن عمر (انها ليست سنة الصلاةواغما أفعل هذا من أجل أنى أشتكى)
فلا أقدر على فعل السنة للعذر (مالك عن عبدالرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصفة ذى
(عن عبد الله بن عبد الّه بن عمر بن الخطاب أبى عبد الرحمن المدنى النابى الثقة سمى باسم أبية
وكنى بكنيته وكان وهى أبيه ومات سنة خمسن وفائة (انه أخبره) أى عبد الرحمن فهذا
صريح فى أنه حل عنه بلا واسطة وفى رواية معن وغيره عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عبد الله بن عبد الله فكأن عبد الرحمن - معه من أبيه عنه ثم نقبه أو مهفه من معه وثبته
فيه أبوهذكره الحافظ (انه كان يرى عبدالله بن مز يتربع فى الصلاة إذا جلس) للتشهد (قال
ففعلته) أى التربع (وأنايومئذ حديث السن) صغير (فنهائى) عنه (عبد الله) أبى وقال الحاسنة
الصلاة) هذه الصيغة حكمها الرفع اذا قالها الصحابى ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم يزمان، كما
هنا (أن تنصَب رجلك اليمنى ومثنى) بفتح أوله (رجلك اليسرى) لم يبين ما يصنع بعا ثفيها ح فى مجلس
فوقها أويتورك وقدبيئه فى رواية القاسم اللاحقة انه جلس على وركه الايسرلافوقها (فقلت له فائك.
نفعل ذلك) التربع (فقال انلاجلى لا تحملانى) بتشديد النون ويجوز التنظيف ورعلى بعدالا.
بلا ألف رواية الأكثروفى رواية حكاها ابن التين وخلاى بالالف على لغة من يلزم المثنى الألف أو
ان بمعنى نعم ثم استأنف أو غير ذلك مما قبل فى قراءة ان هذاى لسا حراى قال ابن عبد البراختلفوا
فى التربع فى النافلة وفى الفريضة للمريض فاما الصمج فلايجوزله التربع بإجماع العلماءولعله أراد
شفى الجوازاتبات الكراهية وروى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود قال لات اقعد على رضفتين
أحب إلى من أن أقعد متر بعا وهذا شعر بتعزيمة عنده ولكن المشهور عند اً كثم العلماء اى
صفة الجلوس فى الشهد مستخبة وهذا الجـ ديشرواه البخارى عن المعنى عن ماللعبه (مالك
عن يحيى بن سعيدان القاسم بن محمد أراهم الجلوس فى الشهد قصنيربه المنتى وثنى رجه
اليسرى وجلس على وره الاجسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أوافى هذا) الجلوس (عبد الله بن
عبد الله بن عمر) بن الخطاب (وحدثنى اى أباه كان يفعل ذلك) فتبين من رواية القاسم ما أجل
فى رواية ابنه عبد الرحمن ولهذا أتى الامام بها تلق ذلك ولم يكتف هذه لتستريح الاولى بأنه السنة
امقتضیەللرفعبخلافهذهفسنمنهذ کرهمامها
(التشهد فى الصلاة)
أى لفظه وهو تفعل من تشهد سمى بذلك لاشتماله على التعلق بشهادة الحق تغليبالها على بقية
أذ كاره لشرفها وأماحكمه فلميوجبه مالك وأبو خيفة وجساعة بل قال مالك سننة وأوجبه أحمد
وجماعة فى الجلوسين معا وأوجبه الشافعى فى الآخردون الأول ورواه عن مالك أبو مصعب وقال.
من شركة بطلت صلاته واستدلو اللوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا صلى أحدكم فليقل وأجاب
بعض الخالذكية بأن الأمر لا يتحثم الوجوب ألا ترى أن التسبيح فى الركوع والسجود مندوب وقد
أحر يه سلى اللّه عليه وسلم لمانزل فسح باسم ربك العظيم فقال اجعلوها فى ركوعكم الحديث فكذلك
الشهد

1
المشهد والمصارف لبن الوجوب حديث المسئ وصلاته وايد الميد كرفه المبشهية في الله أعلم ( ملف من
ابنشهاب عن عروة بن الز بيرعن عبدالرحمن بن عبد) بغير أضافة (القارى) بتشديد الياونيية
الى قارة بطن من خزيمة ابن مدركة المدنى عامل عمر على بيت المال يغالى انه رأى النبي صلى الله
عليه وسلم وذكره الجملى فى ثقات التابعين واختلف قول الواقدى فيه قال ثارة له صحبة ويارة تابعى
مات سنة ثمان وثمانين (أنهسمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر بعلم الناس الشهد) قال فى
الاستذ كار ما أورده بالك عن صمروا بنه وعائشة حكمه الرفع لاى من المعلوم أنه لا يقال بالرأى ولو
كان راً بالريكن ذلك القبول من الذكرأولى من غيره من سائر الاذ كلوظلم يبق إلا أن يكون توقيفا
وقدرفعه غير مالك عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم. (يقول قولوا بالتصبات) جمع نحية
ومعناها السلام أو البقاء أو العظمة أو السلامية من الا فات والنقص أو الملث (نقد) وقال أبو
سعيد الضرير ليست التحية المهمة نفسه لكنها الكلام الذي يجي به الملك وقال ابن قتيبة لم يكن يحبى
الاالمال خاصة وكاد لكل ملك تحية تخصه فلهذاجمعت وكان المعنى التحيات التى كانوايسلطون به!
على الملوك كفولهم أنهم صباحارٍ أ بيت اللعن وعش كذاسنة كلها مستحقة مقد وقال الخطابي ثم
البغوى ولم يكن فى تحياتهم فى يصلح للثناء على الله فإذا أبهيت الفاظها واستعمل منها معدنى
المتعظيم فقال قولوا التحبات عنه أن أنواع الثناء والتعظيم له وقال الجب الطبرى يحتمل ات لفظ التحية
مشترك بين المعانى المتقدمة وكونهابمعنى السلام أنسب هنا (الزاكيات لله) قال ابن حبيب هى
صالح الاعمال التى يز كواصاحبها الثواب فى الآخرة (الطيبات) أى ما طاب من الفول وجين
أن يتى به على اللّه دون مالا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به وقيل الطيباتذكرالله وقبل
الاقوال الصالحة كالد عاير الثناء وقيل الاعمال الصالحة وهو أعم (الصلوات) الخمس أو ماهو
أعم من الفرائض والنوافل فى كل مريعة أو العيادات كلها أوالدعوات أوالرحة (اللّهِ) على
عباده وقيدل التمنيات العبادات القولية والطبيات الصدقات المالية والصناوات العيادات
الفعلية (السلام) قال النووى يجوز فيه وفيما بعده حذف اللايهواثباتها والإثبات أفضل وهو
الموجود فى روايات العصمين وقال الحافظ لميقع فى شئ من طرق حديث ابن مسعود بحلف اللام
وإنما اختلف فى ذلك فى حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم قال الطيبي والتعريف للعهد
التقديرى أى ذلك السلام الذى وجه الى الانبياء والرسل (عليك أيها النبي ورحمة الله) أى
احسانه (وبركاته). واخالمنس معنى ان حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحدم عمن يصدر وعلى
من ينزل عليك و يجوزأن يكون للعهد الخارجى اشارة الى قوله تعالى وسلام على عباده الذين
اسطفى قال ولا شاب ان هذه التقديراتِ أولى من تقدير الشبكرة لأن أصل سلام عليك ستن لاما
عليك ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مفاعيه وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على
ثبوت المعنى واستقراره أهـوذ كرصاحب الاقليلا عن أبى حامدان التفكير فيه للتعظيم وهووجه
من وجوه الترجيح لايقف عن الوجوه المتقدمة (السلام) الذى وجه الى الاسم البالغة من
الصلحاء (علينا) يريدبه المصلى نفسه والحاضرين من الأمام والمأمومين والملائكة وفيه
١- صباب البداءة بالنفس فى الدعاء وفى الترمذى معدماً من حديث أبي بن كعب ادرسول الله صلى
الله عليه وسلم كان إذاد كرأحد افد عاله بدأ بنفسبه وأصله فى مسلم وجنسه قول نوح وإبراهيم كافى
التنزيل (وعلى عباد الله الصالحين) جميع صالح والأشهر فى تفسيره انه القائم بما يجب عليه من
حقوق الله تعالى وحقوق عباده وتتفاوت درجاتف قال الترمذى الحكيم من أراد أن يحظى.»: إذا
الإسلام الذى يسله الخلق فى صلاة -م فليكن عبدا الحار الأسرم هذا الفضيل العظيم وقال
المتاركها فى ينبغى للمصلى أن يستحضر فى هذا المحل جميع الأنبياء والملائكةو المؤمنين ليتوافق
سمعت أوس بن نعم عده عن
أبى مسعود البدرى قال تلك عبرالـ
رسول الله صلى الله عليه وسلم الغا
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله
وأقدمهم قراءة فان كان فى
بالقراءةسواء فليؤمهم أقدمهم
هجرة فات كانوافى الهبيرة سويا.
فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يوم
الرجل فى بيتيه ولا فى سلطانه ولا
يجلس فلی تکریته الاباذنه قال
شبعية فقلت لاممصيل مايكر مته
قال فرائيه وحدثنا ابن معاذ
ثنا أبي ثأشعة بهذا
الحديث قال فيه ولا يوم
الرجل الرجل فى سلطانه قال؟
داود كذا قال حى الخطاى عبر
● جدها
شعبة أقدمهم قراءة
الحسنبن على تنا عبد اللهين
غير عن الأعمش عن اممصيل بن
رجاء عن أوس بن سمع الحضري
قال سمعت أبا مسعود عن النبي
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث
قال فان كانوا فى العراء: سبوا.
فاعلهم بالسنة فإن كانوافي السنة
سواء فاقدمهم هجرة ولم يقل
فأقدمهم قراءةقال أبودارذروا.
حجاج بن اوطأة عن أحفي المقال
ولا تحعد على بكريمة أحد الأبلانه
حدثناموسى بن اسمعميل تنا
٠
جاد أنا أيوب عن عمرو بن سلبية
قال كنا بمحاضرعر بنا الناس إذا
أنوا النبي سفى اللّه عليه وسلم ألم
فكانوا إذا رجعوام ولينا } /لـ
فأخبر وناان رسول الله صلى الله بالذ
عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت
غلاماخاتما حفظت من ذلك قرآنا
كثيراما نطلق أبى وافداً الرسول
اللّه صلى الله عليه وسلم فى تغير من
قومه عليهم الصلاة قال جزيكم

١٩٨
افرؤكم وكتب أقرأهم لما كنت
أحفظ تقدمونى فكنت أُوْمهم
: وعلى بردة لى صغيرة صفراء فكنت
اذا محدث تكشفت عنى فقالت
امرأة من النساء وارواعناعورة
قارتكم فاشتر والى قيصاعما بافا
فرحت بشئ بعد الاسلام فرحى به
فَكْت أومهم وأنا ابن سبع . من
أوثمان سنين * حدثنا التقيلى
تنا زهير ثنا عاصم الاحمول
عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال
فکنت أومھم فیبردقموصلة فيها
فتق فكنت إذا سجدت خرجت
اى * حدثاقية ثنا
وكبيع عن مسعد بن حبيب الجرمى
ثنا عمروبن سلمة عن أبيه أنهم
وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا
يارسول الله من يؤمنا قالا كثركم
جمعالقرآن أو أخذاقال فلميكن
أحد من القوم جمع ماجعته قال
فقد مونى وأنا غلام وعلى مملة لى
فاشهدت مجمعامن حرم الاكنت
أمامهم وكنت أسلي على جنائزهم
الییومیهذاقالأبوداودوروا.
يزيد بن هروى عن مسعر بن حبيب
عنعمرو بن سلمة قاللماوفدقومى
إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم
يقل عن أبيه * حدثنا القعنبى
ثنا أنس يعنى ابن عياض ح
وثنا الهيثم بن خالد الجهنى المعنى
تنا ابن غير عن عبيد اللّه عن نافع
عن ابن عمزائه قال لما قدم
المهاجروف الأولون نزلوا العصبية
قبل مقدم النبي صلى الله عليه
وسلم فکات يؤمھمسالم مولی آبی
حذيفة وكان أكثرهم فرآ نازاد
الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو
سلة بن عبدالاسد * حدثنا
مسدد ثنا امجبل ح وثنا
لفظه مع قصده وقال السيضاوى عليهم أن يفردوه صلى اللّه عليه وسلم بالذكرمشرفه وفريد عقبه
عليهم ثم علهم أن يخصصوا أنفسهم أولالات الاهتمام بها أهم ثم أمرهم بتعميم البسلام على
الصالحين اعلامامنه بات الدعاء للمؤمنين ينبغى أن يكون شاملالهم (أشهد أن لا إله الاالله) زاد
فى حديث عائشة الآتى وحده لاشريك له (وأشهد أن محمداعبد الله ورسوله) وقد اختار مالك
وأصحابه تشهد عمر هذا لكونه كان يعلمه الناس على المنبر والصحابة متوافرون فلم يشكره عليه
أحد فدل ذلك على أنه أفضل من غيره وتعقب بأنه موقوف فلا يلحق بالمرفوع وردبات ابن مردويه
رواه فى كتاب التشهد مر فوعاواختار الشافعى تشهدابن عباس وهو مارواه مسلم وأصحاب السنن
عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد لا يعلمنا السورة من القرآن
وكان يقول التحيات المباركات الصلوات لله الطبيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الاالله وأشهدان محمدارسول الله وهذا
قريب من حديث عمر الاانه أبدل الزاكيات بالمباركات قال الحافظ وكانها بالمعنى واختار أبو
حنيفة وأحمد وأصحاب الحديث وأكثر العلمهاء تشهد ابن مسعود وهو ما أخرجه الائمة المنستة عنه
قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على اللّه السلام على جبريل
وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت البنارسول الله فقال أن الله هو الـسلام فإذا صلى
أحدكم فليقل التضحيات لله والصلوات لله والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة المهو بركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم اذا قلتموها أصابت كل عبدالله صالح فى السماء
والأرض أشهد أن لا اله الاالله وأشهد أن محمداعبده ورسوله قال الترمذى هذا أصح حديث فى
التشهد وقال البزار لماسئل عن أصح حديث فى التشهدهوعندیحديث ابنمسعودرویمن نيف
وعشرين طريقائم سرداً كثرها وقال لا اعلم فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا
قال الحافظ ولا خلاف بين أهل الحديث فى ذلك ومن جزم بذلك البغوى فى شرح البشئة وثمّن
مر جانه انه متفق عليه دون غيره واخ الرواة عنه من الثقات لم يختلف وا فى الفاظه بخلاف غيره
وأنه تلقاء تلقينا فروى الطحاوى عنه قال أخذت التشهد من فى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
ولفتفيه كلمة كلمة وفى البخارى عن ابن مسعود عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفى بين
كفيه كمايعانى السورة من القرآن ورج أيضاثبوت الواو فى الصلوات والطيبات وهو يقتضى
المغارة بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون كل جلة ثنا، مستغلا بخلاف حذفها فيكون صفة
لما قبلها وتعدد الاناء فى الأول صريح فيكون أولى ولو قيل ات الواو مقدرة فى الثانى وبانه ورد
بصيغة الأمر بخلاف غيره فجرد حكاية ولا حد عنه أنه صلى الله عليه وسلم على التشهد وأمره أن
يعلمه الناس فدل ذلك على مزيته. اهـ وقد ورد حديث عمر بالامر أيضاً كمارأيت فدل ذلك مع
عدم الإنكار على المزية وهذا الاختلاف كله انما هو فى الافضل ولذا قال ابن عبد البر
كل حسن متقارب المعنى انمافيه كلمة زائدة أو ناقصة وتسليم الصحابة لعمر ذلك مع اختلاف
رواياتهم دليل على الاباحة والتوسعة (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول باسم
اللّه) فى أوله كذا وقع موقوفا عليه ووردت أيضا فى حديث أبيه مرمن رواية هشام بن عروة عند
سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما وهورض برواية مالك عن الزهرى حديث عمرو ليست فيه
وفى حديث جابر المرفوع عند النسائى وابن ماجه وانتر مذى فى العلل بلفظ كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يعلنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن باسم الله و بالله التحبات الى آخره وصححه
الحاكم ليكون ضعفه الحفاظ البخارى والترمذى والنسائى والبيهقى وغيرهم وقالوا ان راويه أخطأ
فيه ويدل على ذلك انه ثبت فى حديث أبى موسى مر فوعا فاذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات
لله

179
بته وراء عبد الرزاق وغيرموقد أنكرابن مسعود وابن عباس وغير هما على من زادها أخرجه
البيهقى وغير موبالجملة لم يصح زيادة البسملة كما قاله الحافظ ولذا قال فى المدونة لميعرف مالك فى أوله
باسم الله أى لم يعرفه فى حديث صحيح مرفوع فلا ينافى انه قدرواء هنا عن ابن معمر موقوفا (التحبات
الله الصلوات لله) لا يجوزان يقصد بها غيره أوهو عبارة عن قصداخلاصناله (الزاكيات اللّه) وفى
حديث ابن عباس المباركات بدل الزاكيات وهو مناسب لقوله تعالى تحية من عند الله مباركة
طيبة (السلام على النبى) كذا وقع باسقاط كاف الخطاب ولفظ أيها قال فى فتح البارى وورد
فى بعض طرق حديث ابن مسعود مايقتضى المغايرة بين زمانه صلى اللّه عليه وسلم فيقال بلفظ
الخطاب وبعده فيلفظ الغيبة فروى البخارى فى الاستئذان من طريق أبي معمر عن ابن
مسعود بعدان ساق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام بعنى على النبي
وَرَوَاه أبو عوانة والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهانى والبيهقى من طرق متعددة من طريق
أبي نعيم شيخ البخارى فيه بلفظ فلماقبض قلنا السلام على النبى يحذف لفظ بعنى وكذارواه أبو
بكر بن أبى شيبة عن أبى أديم وهذا صحيح بلاريب وقد وجدت له منا بماقويا قال ابن عبد الرزاق
أخبرنا ابن جريح أخبر نى عطاءان العصابة كانوايقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حى السلام
عليك أيها النبي فلمامات قالوا السلام على النسبي وهذا اسناد صحيح ومارواه سعيدبن منصور من
طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم -لهم التشهد
فذكره قال فقال ابن عباس انما كنا نقول السلام عليك أيها النبى اذا كان حافقال ابن مسعود
هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهره ان ابن عباس قاله بحثاوات ابن مسعود لم يرجع إليه لكن رواية أبى
معمراصع لان أباعبيدة لميسمع من أبيه والإسناد اليه مع ذلك ضعيف اهـ (ورحمة الله) أى
اجسانه (وبر كانه) أى زيادةمن كل خير (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) استنبط منه
السبكى ات فى الصلاة حقا للعباد مع حق اللهوات من تركها أخل بحق جميع المسلمين من مضى ومن
يجىء إلى يوم القيامة لقوله السلام علينا الخوفى فتاوى القفال ز كها يغير بجميع المسلمين لان
المصلى يقول ذلك فى التشهد فيكون التارك مقصرا فى خدمة الله وفى حق نفسه وفى حتى كافة
الناس ولذاعظمت المعصية بتركها (شهدت ان لا اله الاالله شهدت اى محمدارسول اللّه) هذا
مخالف للمروى فى الأحاديث العمصة بافظ أشهد فى الموضعين وهو الذى عليه المعول والعمل
(يغولي هذا) ابن عمر (فى) التشهد الواقع بعد (الركعتين الأوليين ويدعو) ابن عمر (إذا قضى
تشهده) المذكور (بما بد اله) وأجازه مالك فى رواية ابن نافع والمذهب رواية على وغيره عنه
كراهة الدعاءفى التشهد الأول لان المطلوب تقصيره (فإذا جلس فى آخر صلاته تشهد كذلك أيضا
الاانه يقدم التشهد ثم يدعو بما بداله) من أمر الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم فى
حديث ابن مـ مود بعد التشهد ثم يتغير من الدعاء أعجبه اليه في دعو به وخالف فى ذلك طاوس
والنخعى وأبو حنيفة فقالو الايدعو فى الصلاة الامن فى القرآن كذا أطلق ابن بطال وجماعة عن أبى
حنيفة والموجود فى كتب الحنفية انه لايدعوفى الصلاة الابمافى القرآن أو ثبت فى الحديث أو
كان مأنورااعم من ان يكون مرفوعاً وغير مر فوع لكن ظاهر الحديث يرد عليهم وكذا برد على
قول ابن سيرين لايدعو فى الصلاة الا بأمر الآخرة واستثنى بعض الشافعية ما يقع من أمر الدنيا
فان أراد الفاحش من اللفظ فستمل والافلاشك اى الدعاء بالامور الحرمة مطلقا لا يجوزذكره
الحافظ (فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين) وهذه زيادة تكريرفى التشهد كان ابن عمر اختاره يختمه بالسلام على
التى والصالحين لأنه فصل بين التشهد والسلام بالدعاء وروى على عن مالك استهاب ذلك قال
مسدد تنا ملة بن محمد المعني
واحد من خالد عن أبي قلابة عن
مالك بن الحويرث أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له
اذا حضرت الصلاة فأذنائم أفيها
ثم ليومكماأً كبر كماوفى حديث مسلمة
قال وكنايومئذ متقاربين فى العالم
وقال فى حـ ديث اسمعيل قال خالد
قات لافى قلابة فأ بن القسرآت فال
أنهما كانامتقاربين * حدثنا
عثمان بن أبى شيبة ثنا حسين
ابن عيسى الحنفى ثنا الحكم بن
أباى عن عكرمة عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمنكم
قراء کم
(باب امامة النساء)
حدثنا عثمان بن أبى شيبة
٠
ثنا وكيع بن الجراح ثنا الوليد
ابن عبد الله بن جميع قال حدثنى
جدتى وعبد الرحمن بن خلاد
الانصاریعنأمورقة بنتنوقل
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
غزابراقالت قلت له بارسول الله
انذن لى فى الغزومعاك أمرض
مرضاكم لعل الله أن يرزقنى
شهادة قال قرى فى بيت لغات الله
تعالى برزقك الشهادة والى فكانت
تسمى الشهيدة قال وكانت قد
قرأت القرآن فاستأذنت النبي الوحـ
صلى الله عليه وسلم أن تتخذفى
دارها مؤذنا فأذن لها قال وكانت الصـ
درتغلامالهاوجار یة فقاماائیها
بالليسلفغماها بقطيفة لهاحتى
مانت وذهبافا صبح عمرفقام فى
الناس فقال من عنده من هذين
علم أو من رآهما فليجى بهما فأمر
بهما فصلبا فكانا أول مصلوب
بالمدينة* حدثنا الحسن بن
جاد الحضرى ثنا محمدبن
(٢٣ - زرقانى اول)

١٧٠
فضيل عن الوليد بن بمنع عن
عبدالرحمن بن خلاد من أم ورقة
بنت عبد الله بن الحرث بهذا
الجديث والاول أثم قال وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يزورها فى بيتها وجعل لها مؤذنا
يؤذى لها وأمرها ان تؤم أهل
دارها قال عبد الرحمن فانارأيت
مؤذنها شيخاً كبيرا
(باب الرجل يؤم القوم وهمله:
كارهون)
حدثنا القعنى ثنا عبد
اللّه بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن
ابن زيادعن عمران بن عبد
المعافرى عن عبد الله بن عمرواى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم
صلاة من تقدم قوما وهم
كارهونورجل أتیالصلاةدبارا
والدبار أن يأتيها بعدان تفوته
ورجل اعتبد محزره
(باب امامة البروالفاجر).
٠
حدثنا أحمدبن صالح تنا ابن
وهب حدثنى معاوية بن صالح
عن العلاءبن الحرث عن مكحول
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الصلاة
المكتوبة واجبة خلف كل مسلم
برا كان أوفاجراوات عمل الكبائر
(باب امامة الاعمى))
حدثنا محمد بن عبد الرحمن
العنبرى أبو عبد الله ثنا بن
مهدى ثنا عمران القطان عن
قتادة عن أنس ان النبي صلى الله
عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم
يؤم الناس وهو أعمى
(باب امامة الزاز)
* حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا
ابات عن بديل حدثنى أبو عطية
مولى منا قال كان مالك بن
الباجي ولا يثبت (السلام عليكم عن يمينه). تسليمة التقليل (ثميرد على الأمام فإن سلم عليه أحد
عن يساره) بأن كان مصليا مع الإمام (رد عليه) ولعل مالكاذكر حديث ابن عمر هذا الموقوف عليه
لما فيه من ان المأموم يسلم ثلاثا اى كان على يساره أحد لانه المشهور من قول مالك وقال الأئمة
الثلاثة وغيرهم على كل مصل أسلمتان عن يمينه وشماله ولو ماً موما والافالك لا يقول بما فى خبر
ابن عمر هذا من البسملة فى أوله وابداله أشهد بشهدت والدعاء فى التشهد الأول وإعادة السلام
على النبى والصالحين بعد الدعاء وقبل السلام ولا ابدال عليك أبها التبى بالسلام على النبى (مالك
عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول
اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله) فتسقط لفظ لله عقب التحيات والصاوات
بخلاف ما فى حديث عمروابن مسعود وابن عباس من اثباتها وهى مر فوعة فتقدم على الموقوف
(أشهدان لا الهالاالله) وزادت على حديث عمر (وحده لاشريكله) وكذا ثبتت هذه الزيادة فى
حديث أبى موسى مر فوعا عند مسلم وكذا فى حديث ابن مسعود عند ابن أبى شيبية وسنده ضعيف
وكذا فى حديث ابن عمرمر فوعا عند الدارقطنى لكن سنده ضعيف وقدروى أبو داود من وجه
سحج عن ابن عمرفى التشهد أشهدان لا اله الاالله قال ابن عمرزدت فيها وحده لاشر يلتله وهذا
ظاهره الوقف (وأن محمداعبد الله ورسوله) لم تختلف الطرق عنها ولا عن ابن مسعود فى ذلك
وكذا فى حديث أبى موسى وابن عمرو جابروالزبير عند الطحاوى وغيره وروى عبدالرزاق عن
ابن جريج عن عطاء قال بينا النبى صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد اذقال رجل وأشهدات
محمد ارسوله وعبده فقال صلى الله عليه وسلم لقد كنت عبداقبل أن أكون رسولاقل عبده
ورسوله رجاله ثقات وهو مرسل وفى حديث ابن عباس عند مسلم وغيره وأشهد أن محمدارسول الله
ومنهم من حذف أشهد ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته) قال النور بشتى السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة والسلام اسم من أسماء الله
تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة والمعدنى انهسالم من كل عيب وآفة ونقص وفسادومعنى
السلام عليك الدماء أى سات من المكاره وقيل معناه اسم الـلام عليك كانه بر عليه باسم الله
فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشرمع انه منهى عنه فى الصلاة ف الجواب ان ذلك من
خصائصه صلى اللّه عليه وسلم (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) القائمين بحق اللّ وحق
العباد تعميم بعد تخصيص (السلام عليكم) للخروج من الصلاة (مالك عن يحيى بن سعيد
الانصارى عن القاسم بن مجمدانه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول اذا
تشهدت) فى الصلاة (التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا اله الاالله وحده لاشريك
له وأشهد أن محمداعبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) سأل الطبى عن
حكمة العدول عن الغيبة الى الخطاب فى هذا مع اى لفظ الغيبة هو مقتضى السياق كان يقول
السلام على النبى فينقل من تحية الله الى تحية النبى ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين وأجاب بما
حاصله نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذى علمه للصحابة ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفات
ان المصلين الاستقتهواباب الملكوت بالتحيات أذى لهم بالدخول فى حرم الحى الذى لا يموت فقوت
أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أى ذلك بواسطة فى الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب فى حرم
الحبيب حاضر فاق لواعليه قائلين السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته وقدح الحافظ فى وجه
هذا الاحتمال بما تقدم أنه صع المغايرة بين حياته صلى الله عليه وسلم فيقول بالخطاب وبعدمماته
فيغول على النبى بلفظ الغيبة الكن المقرر فى الفروع انما يقال السلام عليك أيها النبي ولو بعد
وفاته اتباعالامره وتعليمه فتمت النكتة ثم قال الحافظ فان قيل الم عدل عن الوصف بالرسالة إلى
الوسني

الى صف بالنبوة مع اى وصف الرسالة أعم في حق البشر أجاب بعضهم باى محكمة ذلك أن يجمعه
الوصفين لاموصف بالرسالة فى آخر التشهد وان كان الرسول البشرى يستلزم النبوة لكن التصريح
مما أبلغ قيل وحكمة تقديم وصف النبوة انها كذلك وجدت فى الخارج تزول قوله تعالى اقرأ باسم
ربك قبل قوله يا أيها المدثرقم فأنذر (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم) قال
ابن عبد البرروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يسلم تسلية واحدة من طرق معلولة لا نضع
لكن روى عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبى أوفى وجمع من التابعين انهم كانوايسمون
واحدة واختلف عن أكثرهم فروى عنهم تسلمتان كارويت الواحدة والعمل المشهور المتواتر
بالمدينة التسليمة الواحدة ومثل هذا يصح الاحتجاج بالوقوعه فى كل يوم مراراً والحجة لمقوله صلى
الله عليه وسلم تحليلها التسليم والواحدة يقع عليها اسم التسليم وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان
يسلم تسليمتين من وجوه كثيرة صحاج (مالك أنه سأل ابن شهاب ونا فعامولى ابن عمر عن رجل دخل
مع الامام فى الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أبتشهد معه فى الركعتين والاربع وان كان ذلك البوزا
فقالا ليتشهد معه قال مالك وهو الامر عندنا) بالمدينة وهذامالانزاع فيه لحديث انما جعل الامام
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
(ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام))
(مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة) بن وقاص الليثى المدنى روى عن أبيه ونافع وأبى سلمة بن عبد
الرحمن وخلق وعنه ماللم وشعبة والسفبيانات وجاعة وثقه النسائى وابن المدينى وأبو حاتم
وغيرهم وروى له الائمة الستة ومات سنة خمس وأربعين ومائة على الصحيح وقيل قبلها (من ملح
ابن عبد الله السعدى عن أبى هريرة انه قال الذى يرفع رأسه) من الركوع أو السجود (ويخفضه)
فيهما (قبل الأمام فانما ناسبته بيدشيطان) قال الباسجى معناه الوعيد لمن فعل ذلك واخباران
ذلك من فعل الشيطان به وإن اتقياده له وطاعته اياه فى المبادرة بالخفض والرفع قبل أمامه انقياد
من كانت ناصيته بيده وقال فى القبس ليس للتقدم قبل الامام سبب الاطلب الاستعجال ودواؤه
أى يستحضرانه لا يسلم قبل الامام فلا يستعجل فى هذه الافعال قال ابن عبدالبرهذا الحديث رواه
ماللتنموق وفاورواء الدراوردى عن محمد بن عمرو عن ملح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم اهـ وأخرجه البزار قال الحافظ وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ
وقدروى الأئمة الستة عن أبى هريرة مر فوعا ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يجعل
الله رأسه رأس حار أو يجعل الله صورته صورة حمار واختلف فى أى ذلك معنوى فإن الحمار
موصوف بالبلادة فاستعبر هذا المعنى الجاهل بما يجب عليه من متابعة الاهام ويرج هذا المجاز
اى التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين أو حقيقى إذلامانع من جواز وفوعه قال ابن دقيق العيدلكن
لادلالة فى الحديث على أنه لابدمن وقوعه واغايدل على ان فاعل ستعرض لذلك وكون فعله تمكنا
لان يقع ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك المشىء وقال ابن بزيرة يحتمل الت يراد
بالتحويل المسح أو تحويل المهيئة الحسبة أو المعنوية أو همامعا. قال الحافظ ويقوى حله على
ظاهره رواية ابن حبان أى يحول الله رأسه رأس كلب فهذا يعد المجاز لانتفاء المناسبة التى
ذكروها من بلادة الحمار و يبعده أيضً ابراد الوعيد بالمستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة
الحاصلة لاى البلادة فاضلة فى فاعل ذلك عند فعله، فلا يحن أو يقال يخشى إذا فعل ذلك أن يصير
بليدا مع ان فعله انغمانشأ من البلادة (قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الامام فى ركوع أو سجود
ان السنة فى ذلك أن يرجع راكعا أوسا جسداولا ينتظر الامام) حتى يرفع (وذلك مخطً ممن فعله)
يقتضى أنه فعله عامدا لان الساهى لا يقال فيه أنه خطئ لرفع الاثم عنه قاله ابن عبد البر (لات
ـورت بالتالى مسلااجدًا
فأقمت الصلاة فقلناله تقدم فصه
فقال تناقدموا رجلا منكم بصلى
بكم وسأحدثكم لم لا أصلى بكم
سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول من زارقوما فلا يؤمهم
وليؤمهم رجل منهم
(باب الامام يقوم مكانا ارفع
من مكان القوم))
● حدثنا أحدين سنات وأحدين
الفرات أبو مسعود الزازى المعنى
قالا ثنا بعلى ثنا الاعمش عن
إبراهيم عن همام أى حذيفة أم
الناس بالمدائن على دكات فأخذ
أبومعود قميصه فيذه فما
فرغ من صلاته قال ألم تعلم انهم
کانوا ینهون عن ذلك قال بلى قد
ذ کرتحین مددمنی * حدثنا
أحدين ابراهيم ثنا حجاج عن
ابن جريج أخبر نى أبو خالد عن
عدىبن ثابت الانصارىحدثنى
رجل انه كانت مسح عمار بن ياسر
بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم
عمار وقام على دكان يصلى
والناس أسفل منه فتقدم حذيفة
فأخذ على يديد فانبحسبه هماو حتى
أزله حذيفة فلما فرغ عمار من
صلاته قال له حذيفة ألم تسمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول اذا أم الرجل القوم فلا يقم
فى مكان أرفع من مقامهم أو نحو
ذلك قال عمار لذلك اتبعناك حين
أخذتعلىیدی
(باب امامة من يصلى بقوم وقد
صلى قلت الصلاة).
* حدثنا عبيد الله بن عمربن
ميسرة ثنا يحيى بن سعيد عن
محمد بن عجلات ثنا عبيد الله بن
مقسم عن جارٍ بن عبد الله أى
معاذ بن جبل كات بصفى مع رسول
عنف

١٧٢
الله صلى الله عليه وسلم العشاءْ
يأتى قومه فيصلى بهم ذلك الصلاة
● حد تنامدد ثناسفيان
عن عمرو بن دينارسمع جابر بن
عبد الله يقول ان معاذًا كان
يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم
ثم يرجع فيؤم قومه
(باب الامام يصلى من قعود))
حدثنا القعني عن مالك عن
ابن شهاب عن أنس بن مالكاى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ركب فرنا فصرع عنه جيش
التؤشفه الامن فصلى صلاة من
نتنا في الصلوات وهوقاعدوصميناوراء.
قعودافلما انصرف قال اما جعل
الامام ليؤتم به وإذا صلى قائما فصلوا
قيامه واذا ركع فاركعوا وإذا رفع
فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده
ـنبي فقولوا و بناولك الحمد واناصلى
بالأفصلوا جاوسا أجهوى
* حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثنا جريرووكيع عن الاعمش
عن أبى سفيان عن جابر قال ركب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الميس فرسا بالمدينة قصرعه على جم
نخلة فانفكت قدمه فأنيناء نعوده
فوجد ناه فى مشر بق لعائشة يسجع
جالسا ذال فقمنا خلفه فسكت هنا
ثم أتينا مرة أخرى نعود، فصلى
المكتوبة بالسافقمنا خلفه.
فأشار الينالقعد نا قال فلماقضى
الصلاة قال إذاصلى الامام حاليا
فصلوا جلو- او اذا صلى الأمام قائما
فصلواقيا ماولا تفعلوا كايفسعل
أهل فارس بعظمائها * حدثنا
سلمان بن حرب ومسلمين
إبراهيم المعنى عن وهيب عن
مصعب بن محمد عن أبى صالح عن
أبىهريرة قالقال رسول الله صلى
تعطيه وعلم اتحاجل الامام
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام) أماما (ليؤتم به) ليقتدى به فى أحوال الصلام
فتقفى المقارنة والمسابقة والمخالفة كافال (فلا تختلفوا عليه) والرفع قبله والخفض من الاختلاف
عليه غير جمع ليرفع بعد رفعه ويخفض بعد خفضه (وقال أبو هريرة الذى يرفع رأسه وينفضه قبل
الامام انما ناسيته) شعر مقدم رأسه (بيدشيطات) يجره منها إلى حيث شاء فيوقعه فى حرمة
التقديم على الامام كماهو ظاهر الحديث وحديث اما يخشى لا نتوعد عليه بالمسخ وهو أشعة
العقوبات والجهوز الحرمة للعامد وصحة الصلاة فلا اعادة وقال الظاهرية وأحمد في رواية بطل
صلاة المتعمد بناء على أى انتهى يقتضى الفساد فى المعنى قال أحمد فى رسالته لاصلاة لمن سبق
الامام للحديث ولو محت ضلاته أرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب وكذا قال ابن عمر لاصلاة
لمن خالف الامام
(ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا)
(مالك عن أيوب بن أبى تميمة) فوقية وممين بينهما تحتية ساكنة ثم هاء وأسمه كبان
(السختياني) بفتح السين المهملة على الأصح وحكى ضعها وكسرها واسكاف الخاء المعجمة وفوقية
مفتوحة ثم تحميه خفيفة فألف فنون نسبة الى السختيبات وهو الجلد لانه كان يبيعه بالبصرة كا
جزم به أبو عمر وقال غيره لبيع أو عمل البصرى أبى بكرثقة ثبت به من كبار الفقهاء العباد وأى
أنس بن مالك وروى عن سالم ونافع وسعيد بن جبيروعطاء بن أبي رباح وغيرهم وعنه السفياتان
والحمادات ومالك وخلق قال شعبة كان سيد الفقها ممارأيت مثلهمات سنة إحدى وثلاثين ومائة
وله خمس وستون سنة (عن محمد بن سيرين) بن أبى عمرة الانصارى مولاهم البصري زوى من
مولاه أنس وأبى قتادة وسعيد وأبى هريرة وابن عباس وعائشة وخلق وعنه ثابت وأيوب وقتادة
وخلق وثقه أحمد ويحبى وغيرهما وقال ابن سعد كان ثقة مأموناعالمافقيها اماما كثير العلم ورعا
وكات به عم قال ابن حبات كان من أورع أهل البصرة فقيها فاض لا حافظا منهنا يعبر الرؤيارأى
ثلاثين من الصحابة مات فى سؤال ستة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم وهو ابن سبع وسبعين سنة.
(عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انصرف) أى سلم (من اثنتين) أى ركعتين
(فقال لهذو اليدين) اسمه الخر باق بكسر الخاء المجمة وسكون الراء بعدها موحدة فألف فقاف
ابن عمرو السلى بضم السين فتى مسلم من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة فقام إليه رجل يقال له
اخرباق وكان فى يديه طول بناء على اتحاد حديثى أبى هريرة وعمران ورعه الحافظ وقيل اوذا
اليدين غير الخرباقى وطول يديه محمول على الحقيقة ويحتمل انه كناية عن طوله ما بالعمل وبالبدل
قال القرطبى وجزم ابن قديمة بأنه كان يعمل بيديه جيما وزعم بعض انه كان قصير اليدين وكأنه
ظن انه حميد الطويل فهو الذى فيه الخلاف وقال جماعة كان ذواليدين يكون بالبادية فيجى.
فيصلى مع النبي صلى اللّه عليه وسلم (أقصرت) بضم الثقاف وكسر المهمة على البناء للمفعول
(الصلاة) أى اقصرها الله ويفتح القاف وضم الصاد على البناء للفاعل أى صارت قصيرة قال
النووى هذا أكثر وارج (أم نسيت يارسول الله) فاستفهم لاتن الزمان زمان نسخ وفيه دلالة على
ورع العصابى اذلم يجزم بشئ بغير علم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذواليدين) فيما قال
(فقال الناس) أى الصحابة الذين صلوا معه (نعم) صدق وفى مسلم عن ابن عيينة عن أيوب قالوا
صدق لم تصل الاركعتين وفى الصحيه بن عن أبى سلمة عن أبي هريرة فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه
١حق ما يقول فقالوا نعم (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى الصحيحين من وجه آخر ثم لم ثم قام
إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمرفها با أن يكلما، فلذاقيل معنى قام
اعتدل وقيل القيام كتابة عن الدخول فى الصلاة وقال ابن المنير فيه ايماء إلى انه احرم ثم جلس ثم قام
ال

١٧٢
قال الحافظ وهو بعيد جداولا بعدفيه فضلا عن قوية أذ عا شاوال في الماء (فصلى ركعتين أخريين)
بمتيتين بعد الراء (ثم سلم ثم كبر) قال القر طبى فيه دلالة على أن التكبير للإحرام لأنيانه بثم
المقتضية المترانى فلو كان المستكبير السجودالكات معه وقد اختلف هل يشترط اسمجود السهو بعات
السلام تكبيرة احرام أو يكتفى بتكبير السجود الجمهور على الاكتفاء ومذهب مالك وجوب
التكبير لكن لا تبطل بشركة وأمانيه اتمام ما بق فلا بد منها (فرد) للسهو (مثل سجوده) الصلاة
(أو أطول ثم رفع) من سجوده (ثم كبر فسد) ثانية (مثل سجوده) الصلاة (أوأطول) منه (ثم
رفع) أى ثانيا من السجدة الثانية ولميذكرانه تشهد بعد مجدتي السهو و قدروى البخارى تلو
هذا الحدیثعن سلهبن علقمة قال قلت محمدیعنی این سیرینفی سعیدتی السهونشهدتاللیس
فى حديث أبى هريرة ومفهومه انمورد فى حديث غيره وقدروى أبو داود والترمذى وابن حبان
والحاكم من طريق أشعت بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبى
المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فعها فهد سجدتين ثم نشهد
ثم سلم صمعه الحاكم على شرطهما وقال الترمذى حسن غريب وضعفه البيه قى وابن عبد البر
وغيرهما ووهموا رواية أشعت خالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فان المحفوظ عنه فى
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاستادلاذ كر للقشهد
فيه كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة لكن قدجاء التشهد فى سجود السهو عن ابن
مسعود عند أبي داود والنسائى وعن المغيرة عند البيهقى وفى إسناده ما ضعف الاانه إجتماع
الاحاديث الثلاثة ترتقى الى درجة الحسن قال العلاء وليس ذلك ببعيد وقدصح ذلك عند ابن أبى
شيبة عن ابن مسعود من قوله وهذا الحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالله به
وتابعه سفيان بن عيينة وجماد وغير هما عن أيوب بهوه فى الصحيحين وغيرهما (مالك عن داود بن
الحصين) بمهملتين مصغر الاموى مولاهم المدنى وثقه ابن معين وروى له الستة وقال ابن حباته
من أهل الحفظ والانقان وربى برأى الخوار مج ولكن لم يكن داعية قال أبو حاتم فولالى مالكا
روى عنه لترك حديثه مات سنة خمس وثلاثين ومائة عن ثنتين وسبعين سنة (عن أبى سفيان)
اسمه وهب قاله الدار قطنى وقال غيره اسمه قزمان بضم القاف واسكان الزاى قال ابن سعد ثقة قليل
الحديث روى له الستة (مولى) عبد الله (بن أبى أحمد) بن حش القرشى الاسدى الصحابى وابنه
عبد الله ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة فى ثقات التابعين (أنه قال سمعت أبا
هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) كذارواه يحي وزاد ابن وهب والقعنى والشافعى
وابن القاسم وقتيبة لنافقيه تصريح بحضور أبى هريرة القصة (صلاة العصر) جزم به فى هذه
الروايةواسلم عن أبى سلمة عن أبى هريرة بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلم ضيلاة
الظهر وفى البخارى ومسلم من وجه آخر الظهر والعصر بالشك ولمسكم احدى صلاقى العشى قال ابن
سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت اناوللتجارى عن ابن سيرين وأكثر ظنى انها العصر فان
الحافظ والظاهرات الاختلاف من الرواة وابعد من قال يحمل على أن القصة وقعت حنتين بل
روى النسائى من طريق ابن عون عن ابن سير ين ان الشك من أبى هريرة ولفظه صلى النبى صلى
الله عليه وسلم احدى صلاتى العشى قال أبو هريرة ولكن نسيت والظاهر أن أباهريرة روى
الحديث كثيرا على المشك وكادر بماغلب على ظنه انها الظهر غزم بها وتارة غلب على ظنه
أنها العصر جزم به وطراً الشك فى تعيينها أيضاً على ابن سيرين وكان السبب فى ذلك الاهتمام بما
فى القصة من الاحكام أه وكذا قال الولى بن العراقى الصواب انهاقصة واحدة وان الشك من
أبى هريرة لرواية النسائى المذكورة وإسنادها صحيح وأن الشا طر أ على ابن سيرين أيضا (فسلم
فيؤ ثميه فاذا كبرفكسبروا ولا
تكبرواحتى يكبر واذا وكع فار كفوا
ولاتركموا حتى يركع وإذا قال سبع
الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنالك
الحمد قال مسلم ولك الحمد واذا مجد
فاعتمدوا ولا تعبدوا حتى سجد
وإذا صلى قائما فصلوا فياما وإذا صلى
قاعدافضلواقعودا آجعون قال
أبو داود اللهم ربنالك الحمدافهمنى
بعض أصحا بنا عن سليمان
حدثنا محمد بن آدم المضيصى
*
ثنا أبو خالد عن ابن مجلاف عن
زيد بن أسلم عن أبى صالح عن
أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال انماجعل الامام
ليؤتم به هذا الخبرؤادواذافراً
فأنصتوا قال أبو داودوهذه
الزيادة إذا قر أنانصشر اليست
محفوظة الوهم من أبى خالية ...
حدشا القشى عن مالكهعن
هشام بن عروة عن أبيه عن د/
عائشة زوجالنبی صلی اللهعلیه ین
وسلم أنها قالت محلى رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم فى بيسه وهو
جالس وص إلى وراء، قوم قيانا !.
فأشار اليهسم ان اجلسوا فلمأً سـ
انصرف قال اغاجمل الامام
ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا وإذا رفع
فارنعوا واذاصلى حاليا فضلوا
جاوبا * حدثناقتيبة بن سعيد
ويزيدبن خالدبن موهب المعنى
أن الليث حدئهم عن أبي الزبير
من جابر قال اشتكى النبى حسملى
اللّه عليه وسلم قصلينا وراء؛ وهو
قاعد وأ بوبكر يكبر لميسمع الناس
تكبيرهثم ساق الحديث* حدثنا
عبدة بن عبد الله أنا زيديعنى ابن
الحباب عن محمدبن صالح حلاقى
حصين من ولاسعدبن معاذ عن أسيد
ابن حضورانه كان يؤمهم قال غاء

١٧٤
رسول الله صلى الله عليه وسينامن
جزة، فقالوا يا رسول الله إن أمامنا.
منبض فقال اذا صلى قاعدافصلوا
قعوداقال أبو داود وهذا الحديث
ليس بمتصل.
(باب الرجلين يوم أحدهما
صاحبه كيف يقومان)
حدثنا موسى بن اجمعيل ثا
جاد أنا ثابت عن أنس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم دخل على
أم حرام فأتوه بسمن وغرفقال
ردوا هذا فى وعائه وهذا فى سفائه
خافى سائم ثم قام فصلى بناركعتين
تطوعافقامت أم سليم وأم حرام
خلفنا قال ثابت ولا أعلمه الاقال
أفامنى عن يمينه على بساط
حدثنا حفص بن عمر ثنا
شعبة عن عبد الله بن المختارعن
موسىبن أنس يحدث عن أنس
اى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمه وامر أه منهم فجعله عن يمينه
والمرأة خلف ذلك . حدثنا
مسدد ثنا يحيى عن عبدالملك
ابن أبى سليمان عن عطاء عن ابن
عباس قال بت فى بيت خالتى ميمونة
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الليل فأطلق الغربة فتوضأ ثم
أوكى الغربة ثم قام إلى الصلاة
فقمت فتوضأت كاتوضأ ثم جئت
فقمت عن يساره فاخذفى بيمينه
فأدارنى من ورائه فأقامنى عن
عینه فصلیت معه ے حدثنا
عمروبن عوف أنا هشيم عن أبى
بشيرعن سعيد بن جبير عن ابن
عباس فى هذهالقصة قال فاخذ
برأسى أو بذوابتى فأقامنى عن
عينه
(باب إذا كانوا ثلاثة كيف
خومون)
حدثنا القمنى عن مالله ص
فى ركعتين فقام ذو البدين) الخر باق السلمى بضم السين (فقال أقصرت الصلاة) بفتح المقاف وتعم.
الصادأى صارت قصيرة وفى رواية يضم القاف وكسر الصاد أى أقصرها الله والأولى أكثر وأرج
كماقال النووى (يارسول الله أم نسيت) ولم يهب السؤال لانه غلب عليه حرصه على تعلم الدين
فاستصحب حكم الاتمام وان الوقت قابل للنسخ وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز
الفسخ فكتوا وهاب الشيخان أن يكلماء لانه غلب عليهما احترامه وتعظيمه مع عليهما انه يبين
بعدذلك والسرعات بنوا على النسخ تفرجوا يقولون قصرت الصلاة (فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم كل ذلك لم يكن) أى لم أنس ولم تقصر كافى ا كثر طرق حديث أبى هريرة وهو يؤيدقول
أسجاب المعانى لفظ كل إذا تقدم على النفى كان نافيا لكل فرد لا للمجموع لأنه من باب تقوية
الحكم فيفيد التأكيد فى المسندوالمسند اليه ولا يصح أن يقال فيه بل كان بعضه بخلاف ما اذا
تأخر كالوقيل لم يكن كل ذلك اذلاتا كيدفيه فيصح أن يقال بل كان بعضه ولذا أجابه ذواليدين
(فقال قد كان بعض ذلك يارسول الله) وأجابه فى رواية أخرى بقوله بلى قدنسيت لانه لمافى
الامرين وكان مقرراعند الصحابى اى السهولا يجوز عليه فى الأمور البلاغية جزم بوقوع
النسيان لا القصر وهوحجة لمن قال لا يجوز السهو على الانبياء فيما طريقه التشريع وإن كان
عياض حكى الاجماع على عدم جواز دخول السهوفى الاقوال التبليغية وخص الخلاق بالإفعال
لكنهم تعقيوه نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيات ذلك اما متصلا بالفعل
كافى هذه القصة وأما غير متصل (فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس) الذين مسلوا
معه (فقال أصدق ذواليدين) فيما قال (فقالوانعم) صدق (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتم) بشدّ الميم كمل (مابق من الصلاة) وهو الركعتان (ثم سجد سجدتين) للسهو مثل سجوده
للصلاة أو أطول كمافى الحديث قبله (بعد التسليم وهو جالس) ففيه ان الامام انما يرجع عن يقينسه
لكثرة المأمومين لأنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين معتقدا الكمال فلم يرجع الاباخبار
الجميع وجواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافى سهوا و قال سحنون انما ينى من سلم من ركعتين كافى
قصة ذى اليدين لات ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص والزم بقصر ذلك على
احدى صلاتى العشى فمنعه مثلافى الصبح والذين قالوايجوز البناء مطلقا قيدوه بما اذا لم يطل
الفصل واختلفوا فى قدر الطول فقيل بالعرف أو الخروج من المسجدا وقدرركعة وعن أبى هريرة
قدر الصلاة التى وقع فيها السهووفيه أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة
وان سجود السهو بعد السلام اذا كان لزيادة لانه زاد السلام والكلام وان الكلام سهوالا يقطع
الصلاة خلافا للمنفية وزعم بعضهم اى قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام فى الصلاة
ضعيف فقد ثبت شهود أبى هريرة للقصة كاتقدم وشهدها عمران بن حصين وكل منهما متأخر
الإسلام وروى معاوية بن حديج بمهملة وجيم مصغر قصة أخرى فى السهوو وقع فيها الكلام ثم البناء
أخرجها أبوداودوابن خزيمة وغيرهما وكان اسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين
وقال ابن بطال يحتمل ان يكون قول زيدبن أرقم ونهينا عن الكلام أى الااذا وقع عمد المصلحة
الصلاة فلا يعارض قصة ذى اليدين وفيه اى تعمد الكلام لاصلاح الصلاة لا يبطلها وتعقب بأنه
صلى اللّه عليه وسلم انغاتكام ناسيا وأماقول ذى اليدين لهقد كاى بعض ذلك أو بلى قدنسيت وقول
الصدابة له صدق فانهم تكلموامعتقدين للفسخ فى وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظنا أنهم ليسوافى
صلاة كذا قيل وهو فاسدلانهم تكلموا بعد قوله صلى الله عليه وسلم لم تقصروا الجواب بأنهم لم ينطفوا
وانما أومؤًا كافى رواية لابن داود وأطباق القول على الاشارة مجاز سائغ مدفوع بأن هذا
خلاف ظاهر روايات الاكثرين وبقول ذى اليدين بلى قد نسيت أوقد كان بعض ذلك فترج كوينتين
نطقوا

تلقوا وانفصل عنه من قال كان نطفهم جوابالنبى صلى الله عليه وسلم وجوابه لا بطل به الصلاة
وفيه أن البقين لا يترك الاباليقين لاى ذا اليدين كان على يقين أنها أربع فلما اقتصر على اثنين
سأل ولم ينكر عليه .. ؤاله وان الظن قد يصير يقينا بخبز أهل الصدق بناء على أنه صلى اللّه عليه
وسلم رجيع نظير ا لجماعة وفيه ان الامام يرجع لقول المأمومين فى أفعال الصلاة ولولم يتذكراذا
كثروا جدا بحيث يفيد خبرهم العلم وبه قال مالك وأحمد وغيرهما وفيه غير هذا مما يطول وأخرجه
مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به (مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر) قال ابن عبد البرلا يوقف له
على اسموهو من ثقات التابعين عارف بالقسب (ابن سليمان بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة واسكاى
المثلثة ابن غانم العدوى وفى الاصابة أبوه سليمان له رؤية وجد مأبو حثمة صحابى من مسلمة الفتح
(قال بلغتى) قال أبو عمر حديثه هذا منقطع عند جميع روافالموطا (ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ركعركعتين من احدى صلافى النهار) لاتخالفروايةمنروى احدى سلاقى العشى لا ى
العشى بفتح العين وكسر المعجمة وشد الياءه من الزوال وقد قال (الظهرأوالعصر) بالثلثوتقدم
مافيه (من اثنتين) أى من ركعتين (فقال له ذو الشمالين) رجل من بنى زهرة بن كلاب أى من
حلفائهم وهو خزاعى واسمه عمير بن عبد عمرو استشهديوم بدرقال الحافظ اتفقى أئمة الحديث كما
نقله ابن عبد البروغيره على ان الزهرى وهم فى ذلك لانه قتل بيدروهى قبل اسلام أبى هريرة
باكثر من خمس سنين واماهوذو البدين عاش مدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بهذا
الحديث كما أخرجه الطبرانى وغيره وجوز بعض الأئمة ان تكون القصة وقعت لكل من ذى
الشمالين وذى اليدين وان أباهريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذى الشمالين
وشاهد الثانى وهوقصة ذى البدين وهذا محتمل فى طريق الجمع وقبل يحمل على ان ذا الشمالين
كان يقال له أيضاذو اليدين وبالعكس فكان ذلك سبب الاستياء قال وذهب الا كثر الى أن اسم
ذى البدين الخرياق اعتماداعلى مافى مسلم عن عمران بن حصين فقام إليه رجل يقال لهالخرباقة
وكان فى يديه طول وهذا صنيع من يوحد حديث أبى هريرة بحديث عمران وهو الراج فى نظرى
وات كان ابن خزيمة ومن تبعه جيهوا الى التعدد لاختلاف السباقين فى حديث أبى هريرة المسلم
من اثنتين وأنه صلى اللّه عليه وسلم قام الى خشيبة فى المسجد وفى حديث عمرات انه سلم من ثلاث
ركعات وانه دخل منزله لما فرغ من الصلاة فأما الأول فقد حكى العلائى ان بعض شيوخه حمله على
أن المرادبه أنفسهم فى ابتداء الركعة الثالثة واستبعده ولكن طريق الجمع يكنفى فيها بادفى مناسسبة
وليس بأبعدمن دعوى تعدد القصة فإنه يلزم منه كون ذى اليدين فى كل من نسأل أنقصت الصلاة
أم نسيت وان النبي صلى الله عليه وسـلم استفهم الصحابة عن صحة قولهوأما الثانى فلعل الراوى!]
رآه تقدم من مكانه الى جهة الخشبة ظن انهدخل منزله لان الخشبة كانت فى جهته فات كان كذلك
والافرواية أبى هريرة أرج الموافقة ابن عمرله على سياقه كما أخرجه الشافعى وأبوداودوابن ماجه
وابن خزيمة ولموافقة ذى اليدين نفسه على سباقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحدفى
زيادات المسندوأبو بكربن أبى حثة وغيرهم وفى الصمعين عن ابن سيرين مايدل على أنه كان يرى
التوحيد بينهما وذلك أنه قال فى آخر حديث أبى هريرة نبئت ال عمران بن حصين قال ثم سلم وفيها
رجمه تطرفات جلى على أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة لا يصح لأى السلام وقع وهو بالس عقب
الركعتين فاين ابتداء الثالثة وغاية ما يمكن تخصصه بتقدير مضاف هو فى ارادة ابتداء الركعة الثالثة
فسلم سهواقبل القيام ولادليل عليه وقوله ليس بابعد من دعوى التعدد للزوم وقوع الاستفهام فى
المرتين من ذى اليدين والنبى صلى الله عليه وسلم مردود بأنه لا بعدفيه ولو لزم ذلك استفهام
دعوى ذى اليدين أولالا سم يمنع استفهامه ثانيالانه زمان نسخ لاسيما وقد اقتصر عمراى على
أمفق بن عبداللهبن ایطل؛عن
أنس بن مالك اى جحديقة مليكة
دعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم الطعام صنعته فأ كل منه ثم
قال قوموافلاصلی لكم قال أنس
فقوت الى حصير لناقداسودمن
طول مالبس قضعته بماء فقام
عليه رسول الله صلى الله عليه أبربـ
وسلم وصففت أناواليقيم وراءه ابنه أ
والجوز من ورائنا فصلى لاقة
ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه
وسلم . حدثنا عثمان بن أبي
شبية ثنا محمدبن فضيل من
: الشـ
هروت بن عنترة عن عبد الرحمن:
ابن الأسود عن أبيه قال استأذن
علقمة والاسودء فى عبداللهوقد
كنا أطلنا القعود على بابه خرجت
الجارية واستأذنت لهما فاذن لهمّا
ثم قام فصلى بينى وبينه ثم قال هكذا
رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فعل
(باب الأمام تصرف بعد التسليم)
* حدثنامدد ثنا يحيى من
سفيان حدثنى يعلى بن عطاء نحن
جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال
صايت خلف رسول الله ع فى الله
عليه وسلم فكان اذا الصرف
انحرف وحدثنا محمدبن رافع ثنا
أبو أحمد الزبيرى تنا مسعر عن
ثابت بن عبيد عن عبيدبن
البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا
خلفرسول الله صلى اللهعليه
وسلم أحببنا أن نكون من يمينه
فيقبل علينا توجهه سبى اللّه عليه
- (باب الامام يتطوع فى مكانه).
وحدثنا أبو توبة الربيع بن تائج
ثنا عبد العزيز بن عبد الملك.
القرشى ثنا: عطاء الخراسانى
من الخغيرة بن شعبة تمثال قال رسول

١٧.٦
الله صلى الله عليه وسلم لا يصل
الامام فى الموضع الذي صلى فيه
حبـ ى يقول قال أبوداودعطاء
الخراسانى لم يدرك المغيرة بن
شعبة
(باب الامام يحدث بعد ما يرفع
رأسه)
*حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير
ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنهم عن
عبد الرحمن بن رافع و بكربن
سوادة عن عبد الله بن عمران
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا قضى الامام الصلاة وقعد
فأحدث قبل أى يتبكلم فقد غب
صلاته ومن كان خلفه ممن أتم
الصلاة محدثنا عثمان بن أبي
شيبة تنا وكيع عن سفيان
عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية
عن على رضى الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها
التكبير وتحليلها التسليم
(باب ما يؤمر المأموم
من اتباع الامام)
وحد تنا مدد ثنا يحيى عن
ابن عجلات حدثنى محمدبن يحيى بن
حبات عن ابن محمدبديرعن معاوية
ابن أبى سفيان قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تباد رونى
بركوع ولا بسجود فأنه مهما
أسيفكربه اذا ركعت تدركونى به
اذا رفعت انی قدبدت، حدثنا
حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبى
اسحق قال منمعت عبد الله بن يزيد
الخطمى يخطب الناس* حدثنا
البراء وهو غير كذوب انهم كانوا اذا
رفعوا رؤسهم من الركوع مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قاموافياما فاذاراً و. قد مجد
سيدرا محاتناز جون رب
قوله أقصرت الصلاة يارسول الله كمافى مسلم وكذلك استفهام المصطفى العصابة عن صحة قول ذي
البدين فى المرة الأولى لايمنع ذلك فى المرة الثانية لأن الصلاة لم تقصر وقدسلم معتقد الكولي
والامام لا يرجع عن يفينه لقول المأمومين الالكترتهم حدابل عند الشافعى ولا لكثرتهم جدًا
ولاريب أن هذا أقرب من اخراج اللفظ عن ظاهره المحوج إلى تقدير مضاف بالاقرينة وكونها
حديث أبى هريرة لا ينهض لاختلاف المخرج أى الحسابى ثم ماذا يصنع بقول عمران فى حديثه فصلى
ركعة ثم سلم وفى رواية فصلى الركعة التى كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهوثم سلم وكلاهما في
ميسلم وتخصيصه بنفس الركبة ينيو عنه المقام نبواظاهرا فدعوى التعدد أقرب من هذا بكثير
وموافقة ابن روذى اليدين لأبى هريرة على ... باقه لا يمنع الجمع بالتعبد د الذى صارإليه ابن
خزيمة وغيره وليس فى قول ابن سيرين نبئت ان عمران قال ثم سلم دلالة قوية على انه يرى اتحاد
الحديثين اذغاية ما أفاده ان عمران قال فى حديثه ثم سلم ففيه اثبات السلام عقب سجدتي السهو
الخالى منه حديث أبى هريرة وبعند ذلك جل هو متحد مع حديث أبى هريرة أو حديث آخر
مسكوت عنه وأماقوله لعله ظن أنه دخل منزله فيعيد جدا أو منوع لمايلزم عليه اى عمران أخبر
بالظن وهو قد شاهد القضية كيف وقد قال انه صلى الله عليه وسلم سلم فى ثلاث ركعات من العصر
ثم قام فدخل المجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يارسول الله فرج مغضباً فصلى
الركعة التى كان ترك ثم سهم ثم سعيد سجدتي السهوثم سلم أخرجه مسلم عن عمرات أولا يعلم الهجرة
من الخشبة التى فى المسجدو يؤول بذلك التأويل المتعسف فرارا من دعوى التعدد مع انه أقرب
من هذا بلاريب (أقصرت الصلاة يارسول الله أم نسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
ماقصرت الصلاة ومانسيت) صرح بنفيه ما معاعنه وهو يفسر المراد بقوله فى الرواية السابقة
كل ذلك لم يكن من انه نفى لكل واحد منهما لالمجموعهما ولذا أجابه (فقال ذو الشهالين قد كان بعض
ذلك يارسول الله) وفى رواية على قد نسيت لانه لمباننى الامرين وكان مقرر اعتد العملبي انه لا يجوز
السيدهو عليه فى الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصر وفائدة جوازالهوفى مثل هذا
بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره وفيه حجة لمن جوز السهو على الانماء فيما طريقة التشريع
ولكن لا يغر عليه وأما من صنع النهو مطلقافأ جابوا عن هذا الحديث بأنه فى النسيات ولا يلزم منه
نفى السهو وهداقول من فرق بينهماوهومردودو یکنفيه قوله بلى قد نسيت وأقره على ذلكوباى
قوله وما نسيت على ظاهره وحقيقته وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليفع التشريع بالفعل لأنه أبلغ
من القول وبات معنى وما نسيت أى فى اعتقادى لا فى نفس الامر ويستفاد منه ان الاعتقاد عند
فقد اليقين يقوم مقامه وتعقب بحديث ابن مسعود فى الحصين إنما أنا بشرانسى كاننوف فائبت
العلة قبل الحكم بقوله إنما أنا بشر ولم يكتف باثبات وصف النسباني حتى دفع قول من عساه يقول
ليس نسيانه كنسياننافقال كما نفون وهذا الحديث أيضايردقول من قال معنى قوله ما نسبت انكار
للفظ الذيننهاه عن نفسه حيث قال انى لا أنسى ولكن أنسى وانكار للفظ الذى أنكره على غيره
بقوله بئسمالا حدكم أى بقول نسيت آية كذا وكذاوتعقبوا هذا أيضا بان حديث انى لا أنسى من
بلاغات مالك التى لم توجد موصولة وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآ يةذم اضافة كل شئ
فإن الفرق بينهما واضح جدلو قيل قوله وما نسبت راجع إلى السلام أى سلمت قصيدا بانيا على
اعتقادى افى صليت أر بعا وهذا جيد فإن ذا البدين فهم العموم فقال بلى قد نسبت فأوقع قوله شكا
احتاج معه الى الاستثبات من الحاضرين (فاقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال
أصدق ذو اليدين فقالوا أم يارسول الله) صدق لم تصل الاركعة لوبهذا المتقرير يندفع إراد من
استشكل كون ذى اليدين لميقسيل خبره بمفرده فسبب التوقف فيه كونه أخبر بأمر يتعلق بفعل
السنول

١٧.٧٠
المسؤل مغاير لما فى اعتقادهوبهذا أجيب عمن قال من أخبر بلعر حسى بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا
يجوز عليهم التواطؤولا حامل لهم على السكوت عنه ثم لم يكذبوه أنه يقطع بصدقه فإن سبب عسلدم
القطع كوت خبره معارضا باعتقاد المسؤل خلاف ما أخبربه وفيه ان الثقة اذا انفرد بزيادة خبرو كان
المجل مقدار منعت العادة غفلتهم عن ذلك فانه لا يقبل خبره (فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بقى من الصلاة ثم سلم) قال الباجى لميذكر ابن شهاب فى حديثه هذا جود السهو وقدذ كره
جماعة من الحفاظ عن أبى هريرة والاخذ بالزائد أولى اذا كان رواية ثقة وقال أبو عمر كان ابن
شهابأكثر الناس بحثا عن هذا الشأن فكان ربما اجتمع له فى الحديث جناعة حدث به مرة عنهم
ومرة عن أحدهم ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه حين تحديثه وربما أدخل حديث بعضهم فى
حديث بعض كماصنع فى حديث الافت وغيره وربما كسل فلم يسندورعا انشرح فوصل وأسندعلى
حسب ماتأتى به المذاكرة فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافاً كثيرا و يبين ذلك روابته حديث ذى
اليدين رواه عنه جماعة فرةيذكرفيه واحد اومرة السين ومرة جماعة ومرةجماعة غير ها ومرة
بصل ومرة يقطع اهـ (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن
مثل ذلك) المتقدم عن ابن شهاب عن أبى بكر بن سليمان بلا غاقال ابن عبد البراضطرب الزهرى
فى هذا الحديث اضطرابا أوجب عند أهل النقل تركه من روايته خاصة ثم ذكر طرفه وبين
اضطرابها فى المقن والاسناد وقال انه لم يقم له متناولا اسنا داوات كان إما ما عظيم فى هذا الشان
فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك الاالنبي صلى الله عليه وسلم اه
لكن رواية مالك عنه غاية ما فيها إنه فى هذه الثانية أرسله وهو ثابت من طرق عن أبى سلمة عن أبى
هريرةوأحال لفظها على لفظ الأولى وقد جمع فيها بين ذى الشمالين وذى اليدين وتقدم احتمال أن ذا
اليدين لقب بهما أوعكه وان القصة وقعت لهما وأرسل أبو ه وزيرة حديث ذى الشمالين وشاهد
حديث ذى اليدين ولم يذكرفيها سجود السهووليس بكبير علة وجعل الاستاد بلاغا حما حدفه
شيخه أبو بكر بن سليمان وهو متصل من وجوه صحاح (قال مالك كل سه و كات نقصانا من الصلاة)
كترك الجلوس الوسيط (فان سجوده قبل السلام) كما فعل صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن بحينه
الاتى (وكل سهوكات زيادة فى الصلاة وإن سجوده بعد السلام) كنهله صلى الله عليه وسلم فى
قصة ذى اليدين لانه راد سلا ما وعملا وكلا ما وسجد بعد السلام وبهذاقال المزنى وأبوثور قال
النووى وهو أقوى المذاهب وقال ابن عبد البرانه أقوى الاقوال للمجمع بين الخبرين وهو أولى من
ادعاء النسخ قال وهو موافق للنظرلات فى النقص جبرافينبغى أن يكون قبل الخروج من الصلاة
وفى الزيادة ترغيم الشيطان فينبغي أن يكون بعد الفراغ منها قال ابن دقيق العيد لاشكذات الجمع
أولى من الترجيح وادعاء الفسخ ويترج الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة واذا كانت المناسبة
ظاهرة وكان الحكم على وفقها كان علة فيهم الحكم فى جمع محالها ولا يتخصص الابنص وتعقب
بات کوت سمود الزيادة ترغبما للشيطان فقط ممنوع إلی هو جبراً یضاللخاللانه وان کادز یادة
فهو نقص فى المعنى وهـ ذا مر دود وأنه لم يدع انه ترغيم فقط كمازعم المتعقب و كونه نقصافى المعنى لم
ينظر اليه وانما نظر الى الحسى حتى لا يحصل التعارض بين الاخبار فيضطر إلى دعوى النسخ
بلادليل والترجيح بلامر جم ومذهب المحدثين والأصوليين والفقهاء متى أمكن الجمع بين المحديثين
وجب الجمع وعند الحنفى سجود السهوكله بعد السلام وعند الشافعى كله قبل السلام ونقل ابن
عبد البرو الماوردى وغيرهما الإجماع على صحته قدم أواخر وتعقب بان الخلاف موجود عند
أصحاب المذاهب الأربع وأجيب بان الاجماع قبل حدوث هذه الآراء فى المذاهب بين أهلها وقال
أحمد يسجد كا- بعدصلى الله عليه وسلم ففى سلامه من اثنين بعد السلام كقصة ذى اليدين وكذا
وهرونیین معروف الحمیفالا ثنا
سفيان عن أبان بن تغلب قال
زهيرثما الكوفيوى أبان وغيره
من الحكمين عبد الرحمن بن أبى
ليلى عن البراءقال كنا نصلى مع
النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو
أحد مناظهره حتى ترى النسبي
صلى الله عليه وسلم يضع* حدثنا دال
الربيع بن نافع ثنا أبو اسحق يعنى شهـ
الفزارى عن أبى اسحق عن محارب ◌ٍ !!
ابن دثار قال سحت عبد اللهبن
يزيد يقول على المنبر حدثنى البراء
انهم كانوا يصلون مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاذا ركع
ركعوا واذا قال سمع الله لمن حده
إنزل فياما حتى بروه قد وضع
جبهته بالارض ثم يتبعونه صلى
الله عليه وسلم
(باب التشديد فيمن يرفع
قبل الأمام أو يضع فيه))
*حدثنا حفص بن عمر ناشعبة
عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم اذا
رفع رأسه والامام ساجدات
يحول الله رأسه رأس حارأو
سورنهصورةحار
(باب فيمن يتصرف قبل الامام)
*حدثنا محمد بن العلاء تنا -فص
ابن بغيل الدهنى تنا زائدة عن
المختار بن فلفل عن أنس ان النبي
صلى الله عليه وسلم حضهم على
الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا قبل
انصرافه من الصلاة
(باب جاع أبواب ما يصلى فيه)
* حدثنا القعنى عن مالك عن
ابن شهاب عن سعيدبن المسيب
عن أبى هريرة أن رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم سئل عن
الصلاة فى ثوب واحد قتال التى
(٢٣ - زرقانى اول)

١٧٨
صلى الله عليه وسلم أولكلكمثويات
وحدتنا مدد تنا سفيان عن
أبي الزناد عن الأعرج عن أبى
هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يصل أحدكم فى
الثوب الواحدليس على منكبيه
منه شئ* حدثنا مسدد تنا
يحي وثنا مسددثنا اسمعيل
المعنى عن هشام بن أبى عبد الله
عن يحمي بن أبى كثير عن عكرمة
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم إذا صلى أحدكم
فى ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه
*حدثناقتيبة بن سعيد ثنا الليث
عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة
ابن سهل عن عمر بن أبى سلمة قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلميصلى فىثوب واحد ملتمنا
مخالفا بين طرفيه على منكبيه
وحد ثنامدد ثنا ملازم بن عمرو
الحنفى تنا عبد الله بن بدرعن
قبس بنطلق عن أبيه قال قدمنا
على أبى الله صلى الله عليه وسلم
بغاء رجل فقال يانبي الله ما ترى فى
الصلاة فى الثوب الواحد قال
فاطلق رسول الله صلى الله عليه
وسلمازاره طارقبهودا ٠٠فاشتمل
بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى
تبغى اللّه عليه وسلم فلماان قضى الصلاة
ـى على فال أو كلكم يجدئو بين
(باب الرجل بعقد الثوب فى قفاء
ثريصلى)
وحد ثنا محمد بن سلمان الابارى
ثنا وكيع عن سفيان عن أبى
حازم عن سهل بن سعد قال لقد
رأيت الرجال عاقدی ازرهم فى
أعناقهم من ضيق الازر خلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
الصلاة كامثال الصبيان فقال
غائسل بامعشر النساء لا ترفعن
اذا سلم من ثلاث لحديث عمران وفى القصوى بعد السلام لحديث ابن مسعود وفى القيام من تقنين
قبل السلام لحديث ابن بجينة وفى الشك ينى على اليقين ويسعد قبل السلام على حديث أبى سعيد
وابن عون وماعداهذه المواضع يسجد فيها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته ولولا الأحاديث
لرأيت السجود كله قبل السلام وزعم بعضهم ان هذا أقوى المذاهب لاستعماله قل حديث فيما
وردفيه وتقدم عن ابن دقيق العيد ما يرده وقال اسحق مثله الاانه قال مالم يرد فيه شىء يغرق فيه
بين الزيادة فيعده والنقص فقبله-فرر مذهبه من قول مالك وأحد وزعم بعض انه أعدل
المذاهب فما يظهر وا ماداود خرى على ظاهر بنه فقال لا يشرع سجود السنهو الافى المواضع
الخمس التى مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم فيها فقط
﴿اتمام المصلى ماذكراذا شك فى صلاته﴾
(مالك عن زيدبن أسلم عن عطاء بن يسار) من سلاعند جميع الرواة وتابع مالكا على ارساله
الثورى وحفص بن ميسرة ومحمدبن جعفروداود بن قيس فى رواية ووصله الوليد بن مسلم ويحيى بن
راشد المازنى كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبى سعيد الخدرى (أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال) وقدوصله مسلم من طريق سليمان بن بلال وداودبن قيس كلاهما عن زيدبن أسلم
عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد بهوله طرق فى النسائى وابن ماجه عن زيد موصولا ولذاقال أبو
عمر هذا الحديث وان كان المسيح فيه عن مالك الارسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث
من تقبل زيادته لانهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر فى وصله وقد قال الأثرم لاحمد بن حنبل
أنذهب إلى حديث أبي سعيد قال نعم قالت انهم يختلفون فى اسناده قال انماقصر به مالك وقد أسند.
عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبى سلمة (إذاشك أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم
أربعافليصلى) كذا بالياء الاشباع كقوله من يتقى ويصبر (ركعة) وفى رواية مسلم فليطرح الشات
وليبن على ما استيقن (وايس جد سجدتين وهو جالس قبل القسليم فإن كانت الركعة التى صلى خامسة
شفعها به اتين السجدتين) أى ردها الى الشفع قال الباجى يعقل أن الصلاة مبنية على الشفع فات
دخل عليه مايوزها من زيادة وجب اصلاح ذلك بما يشفعها (وان كانت رابعة والسيدفان ترغيم)
أى اغاظة واذلال (الشيطان) قال النووي المعنى إن الشيطان ليس عليه صلاحه وتدارك ما ليسه
عليه فارغم الشيطان ورد خاستا مبعداعن مراده وكمات صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى
الذى عصى بها بلبس من امتناعه من المهجود قال ابن عبد البروفى الحديث دلالةقوية لقول مالك
والشافعى والثورى وغيرهم ان الشالك يبنى على اليقين ولا يجزيه التحرى وقال أبو حنيفة ان كان
ذلك أول ماشك استقبل وان اعتراه غيرمرة تحرى وليس فى شئ من الاحاديث فرق بين من اعتراه
ذلك أول مرة أومرة بعدمرة وقال أحمد الشك على وجهين اليقين والتحرى فن رجع إلى اليقين
ألفى الشك ومعد قبل السلام على حديث أبى سعيد وا ذا رجع إلى التحري وهوا كثر الوهيم سبيد
للهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذى يرويه منصور وهو حديث معلول وقال جاعة
الصدرى هو الرجوع الى اليقين وعلى هذا يصح استعمال الخبرين بمعنى واحد وأى تحر يكون لمن
انصرف وهوشال غير متيقن ومعلوم أن من تحرى على أغلب ظنه ان شعبة من الشك تعصبه
(مالك عن عمر بن محمدبن زيد) بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب المدنى نزيل عسقلان ثقة روى له
الشيخات وغير همامات قبل سنة خمسين ومائة (عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يقول
اذا شك أحدكم فى صلاته فلينوخ) أى يتحرى (الذى يظن انه نسى من صلاته فليصله) قال ابن عبد
البرهو عنده البناء على اليقين وتأوله من قال بالتحرى أنه أراد العمل على أكثر الظن وناويلنا
أحوط وأبين لانه أمره أن يصلى ماظن أنه نسبه ويعضده حديث أبى سعيد (ثم يسجد منجدتي
السهو

١٧٩
الهروهو جالس) وقد روى ابن عبد البرمن طريق اسعيل بن أبى أويس عن أخيه عن سلمان
ابن بلال عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدركم
صلى ثلاثة أم أو بعا فليركه ركعة يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجد تين قال أبو عمر لا يسمح
رفعه لان مالكارواه موقوفا ولم يرفعه من يوثق به فاسمعيل وأخوه ضعيفان وانماذكرته ليعرف
(مالك عن عفيف بن عمرو) بن المسيب (السهمى) مقبول (عن عطاء بن بناوانه قال سألت
عبد الله بن عمرو بن العاصى) الصحابى ابن الصحابى (وكعب الأحبار) أى ملياً العلماء الحميرى من
كبار التابعين (عن الذى يشك فى صلاته لا يدرى كم صلى أثلاثا أم أر تعافكلا هما قال ليصلى
ركعة أخرى) بانيا على ماتيغن (ثم !- عبد سجدتين وهو جالس) كمافى حديث أبيسعيد وروى أحمد
وابن ماجه والحاكم والبيهقى عن عبد الرحمن بن عوف مر فوعاً إذا شك أحدكم فى الاثنين
والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شل فى الثنتين والثلاث فليجعلها اثنين واذا شابفى الثلاث والاربع
فليجعلها ثلاثاحتى يكون الوهم فى الزيادة ثم يتم ما بقى من صلاته ثم يسعبد سجدتين وهو جالس قبل
أن يسلم (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان فى الصلاة قال لينوخ أحدكم
الذى يظن انه نسى من صلاته فليصمه) وهذا ظاهر فى أنه ينى على اليقين وزادفى رواية سالم المتقدمة
ثم سجد سجدتى السهووهوجالس
(من قام بعد الامام أو فى الركعتين) أى بعد الركعتين قبل أن ينشهد*
(مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بجينة) بضم الموحدة وفتح الماء المهملة وستكون
التقنية وفون اسم أمه أو أم أبيسه فيفيغى كتابة ابن بألف واسم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف
وسكون المصممة وموحدة الازدى أبى محمد حليف بنى المطلب حابى معروف مات بعدالخمسين (انه
قال صلى لنا) أى بناأولا جلنا و البخارى من رواية شعيب عن الزهرى سلى بهمومن رواية ابن أبى
ذئب عن ابن شهاب صلى بنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين) زادعبد الله بن يوسف ويحي
التجى من بيض الصلوات ويأتى فى الحديث التالى انها الظهر (ثم قام فلم يجلس) فترك الجلوس
والتشهد زاد العصاك بن عثمان عن الاعرج فسبوابه فضى حتى فرغ من صلاته أخرجه ابن خزيمة
وفى حديث معاوية عند النائى وعقبة بن عامر عندالحاكمفى وهذه القصة بهذه الزيادة (فقام
المناس معه) قال الباجى يحتمل أن يكونواقد علموا حكم هذه الحادثة وأنه إذا استوى قائما
لا يرجع إلى الجلسة لانهاليست بفرض ولا محملاللف رائض وأن يكونوالم يعلموا فسعوا فأشار إليهم
أن يقوموا وقد قام المغيرة من ركعتين فسبح بهفأشار اليهم أن قوموا ثم قال هكذا صنع رسول الله
صلى الله عليه وسلم اه وفى الحديث ان تارك الجلوس الاول اذا قام لا يرجع له فات وجبع بعد
استوائه قاتعالم تفسد صلاته عند جمهور الفقهاء ومنهم مالك لانه رجع إلى أصل ما كان عليه ومن
زادفى لانه ساه بالم تفسد فالذى يغصد الى عمل ما أسقطه من عملها أحرى وقبل تبطل وهو
مذهب الشافى وفيه أى التشهد الأول سنة اذلو كان فرضالر جمع حتى يأتى به كالوزْ ركعة أو
سجدة اذا لغرض يستوى فيه العمد والهو الافى الاثم (فلماقضى صلاته) أى فرغ منها (ونظرنا)
أى انتظرنا وفى رواية شعيب ونظر الناس (تسليمه كبرثم سجد سجدتين) زاد فى رواية الليث عن
الزهرى يكبر فى كل سجدة (وهو جالس) جلة حالية متعلقة بقوله سجد أى أنشأ السجود بالساوقى
رواية الليث عن ابن شهاب ومجدهما الناس معه مكان مانسى من الجلوس رواه البخارى ومسلم
(قبل التسليم ثم سلم) بعد ذلك وزعم بعضهم أنه معجد فى هذه القصة قبل السلام سهوابرده قوله
ونظر نا تسليمه أوان المراد بالمسجدتين سجدتا الصلاة أو المراد به التسلمة الثانية ولا يخفى ضعف
ذلكهو بعده وفيه مشروعية ممجود السهو وانه مجد قات وانه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود
وؤتكن حتى يرفع الرجال
(باب الرجل يصلى فى توب
بعضه على غيره)
حدثنا أبو الوليد الطبالسيسي
ثنا زائدة عن أبى حصين عن
عيد
أبى صالح عن عائشة رضى الله
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
الس
صلى فى ترب بعضه على ٢/٢ سوى
(باب الرجل يصفى
فی قیص واحد)
وحدثنا القعني ثنا عبد العزيز
يعنى ابن محمد عن موسى بن ابراهيم
عن سلمة بن الأكوع قال قلت
يارسول الله افى رجل أصيد
أفا صلى فى القميص الواحد قال فهم
وازرره ولوبشوكة * حدثنا محمد
ابن ماتم بن بزيع ثنا يحيى بن عبرا
أبى كبر من اسرائيل عن أبى أنى
حومل العامریقالأبوداود كذا
قال والصواب أبو حرمل عن محمد
ابن عبد الرحمن بن أبى بكر عن
أبيه قال أمنا جابربن عبد اللهفى
قیص ليس عليه ودا. فلما انصرف
قال انى رأيت رسول اللّه صلى اللّه
عليه وسلم يصلى فى غيص
(باب إذا كان توباضيفا يتزوبه))
*حدثنا هشام بن عمار وسلمات
ابن عبدالرحن الدمشقى ويحبى
ابن الفضل السجستانى قالواتنا
حاتم يعنى ابن اسمعيل ثنا يعقوب
ابن مجاهد أبو حزرة عن عبادة
أبن الوليد بن عبادة بن الصامت
قال أنينا جابرا يعنى ابن عبدالله
قال سرت مع النبى صلى الله عليه
وسلم فىغزوةفقام يصلى وكانت
على بردة ذهبت أخالف بنين
طرفيها فلم تبلغ لى وكانت لها ذهاذب
فذكتها ثم خالفت بين طرفيها ثم
نواقصت عليها لاتسقط ثم بيت
حتى قت عن بساروسول المصل

٢١٨٠
الله عليه مستلم قاعد يادى
وأدارنى حتى أقامنى عن يمينه فاء
ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا
بيديه جميعاحتى أوامنا خلفه قال
وجعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم يزمغنى وأنالا أشعر ثم خطنت
به فاشارالى أن انزربها فلما فرغ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يا جابر قال قات ليك يارسول الله
قال اذا كان واسب عا تخالف بين
طرفيه واذا كان ضيقا فاشدده
على حقوك * حد تنازيد بن أخزم
ثنا أبو داود عن أبى عوانة عن
عاصم عن أبى عثمان عن ابن
مسعود قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من أسبل
إزاره فى صلاته خيلاء فليس من
الله فى حل ولا حرام قال أبو داود
روى هذاجاعة عن عاصم موقوفا
على ابن مسعود منهم حادين سلة
وحادبن زيد وأبو الاحوص وأبو
مغاوبة
(باب من قال يتزر به
اذا كان ضيفا)
حدثناسليمان بن حرب ثنا
حماد بن زيد عن أبوب عن نافع عن
ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أوقال قال عمررضى
اللهعنه اذا كان لاحد كمنوبات
فليصل فيهما فات لم يكن الاثوب
فلي تزوبه ولا يشتمل اشغال اليهود
* حدثنا محمد بن يحي بن فارس
الأهلى ثنا سعيدبن محمد ثنا
أبو تميسلة ثنا أبو المنيب عن
عبد الله العتكى عن عبد الله بن
بريدة عن أبيه قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى
فىحاف لايتوشع به والاحزأى
ـتة أصلى فى سراويل وليس عليك
بن رداء* حدثنا موسى بن اسمميل
ـخ
وفيه أى سجود السهوقيل السلام اذا كان عن نقص ورد على من زعم ان جميعه بعد السلام أول
قبله واستدل به على الاكتفاء بالسجدتين للسهو ولو فكرولات الذى فات التشهد والجلوس وكل
منهبالوسها عنه المصلى على انفراده يسجد لاجله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد فى هذه
الحالة غير سجدتين وتعقب بانه بغبنى على ثبوت مشروعية السجود لترك ماذكرولم يستدلوا عليه
بغير هذا الحديث فيستلزم اثبات الشئ بنفسه وفيه ما فيه وقد صرح فى بقية الحديث بان المسمجود
مكات مانسى من الجلوس تعم حديث ذى البدين دال لذلك واحتج هذه الزيادة على اى المسعود
خاض بالسهو فلو تعمد ترك شىء مما يحبر بالسجود ، بعد عند الجمهور وفيه أن المأموم يسجد مع
الامام اذاسها الامام والم بسه المأموم ونقل ابن حزم فيه الإجماع والحديث أخرجه البخارى
عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحمي كلاهما عن مالك به بزيادة من بعض الصلوات كما مر وله مازق
عندهما (مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرفر) بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما
ثم زاى منقوطة الاعرج (عن عبد الله ابن بجيقة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظهر) مصرح بالصلاة المبهمة فى الرواية الأولى وبه صرح ابن شهاب أيضا فى رواية الليث
عنه (فقام فى اثنتين ولم يجلس فيهما) أى بينهما وهى رواية التنيسى (فلماقضى صلاته مجد
سجدتين) للسهووس جدهما الناس معه (ثم سلم بعدذلك) أى بعد السجدتين من غير تشهد
بعدهما كسجود التلاوة واستدل به من قال السلام ليس من فرائض الصلاة حتى لو أحدث
بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة وتعقب
بات السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلى اذا انتهى اليه كمن فرغ من الصلاة ويدل
على ذلك قوله فى رواية ابن ماجه من طريق جاعة من الثقات عن يحيى بن سعيد حتى اذا فرغ
من الصلاة الا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ
مقبولة والحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه حماد بن زيد عن
يحيى بن سعيد بنحوه فى صبلم (قال مالك فيمن سها فى ضلاته فقام بعد اتمامه الاربع) فى الرباعية
وكذا الثلاث فى الثلاثية فى المغرب والاثنين فى الصبح (فقرأ ثم ركع فلمارفع رأسه من ركوعه
ذكرانه قد كان أتم) الصلاة (أنه يرجع فيجلس ولا يسجد) فات - حد بطلت (ولو سجد احدى
السجدتين) قبل التذكر (لم أو أن يسجد الاخرى) بل ات مجدها بطلت قال ابن عبد البر
أجعوا ان من زاد فى صلاته شيأ وان قل من غير الذكر المباح فسدت صلانه واجاعهم على هذا
يجمع قول مالك (ثم اذا قضى صلاته) فرغ منها بالتشهد والسلام (فليسجد سجد تين وهو جالس
بعد التسليم للزيادة) والأصل فى ذلك حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر
خافقيل له أزيد فى الصلاة وال وماذا قالوا صليت خافي د سجد تين بعدماسبه ثم
أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث فى الصلاة فى أنبأ تكم به ولكن اغا أنا بشر مثلكم أنسى كما
تنوى فإذا نسيت فذكرونى واذا شك أحدكم فى صلاته فليصر الصلاة فليتّم عليه ثم يسجد مصدتين
رواه الشيخان ولا يعارضه حديث أبي سعيد السابق قبل أن يسلم مل المصور قين على حالتين وأما
الصورة الواقعة لهصلى الله عليه وسلم فانفق العلماء على أنه بعد السلام لاند لم يعلم بالسهو فلاحية
فيه لمن قال جميعه بعد السلام
*(النظرفى الصلاة الى ماشغلك عنها) *
يفتح الياء والغين وبضم أوله وكسر الغين أى يلهيك قلل المجد شغله كنهه شغلا ويضم وأشغله لغة
جيدة أو قليلة أو ردية (مالك عن علقمة بن أبى غلفمة) واحمه بلال ويقلل له أيضا علقمة بن أم
علقهة واسمهام جانة مولا ة عائشة بلا خلاف وأما أبوه فقال مالك انه مولاها أيضا وقال الزبيرين
دار