Indexed OCR Text

Pages 101-120

١٠١
لكل سلاة جعل التعم حين عدم الماء عوضاعن الوضوء وقال القباحي فيته النجم فى الحضر الدم
الماء اذ من قصره على السفر لا يجيزه الافى مسافة قصر وليس بين الحرف والمدينة مسافة القصر
قال محمد بن مسلمة وانمافهم بالمريد لانه خافي فوات الوقت يعنى المستجب وروى يعنى فى البخارى إنه
دخل المدينة والشمس من تفعة ولم يعد ويحتمل أن تكتوى من تفعة الااى الصفرة دخلتها أولعله
وأفى انه فى ضيق من الوقت ثم تبين غير ذلك وقال البدو فى يحتمل أنه يرى حل النجم بدخول الوقت
وأنه ليس عليه التأخير انتهى وإلى جوازه فى الخضر ذهب مالك وأصما بدوأبو حقيقية والشافعى
لأنه شرع لادراك الوقت فإذا لم يجد الحاضر المباء تجسم والآية خرجت على الأغلب ان المسافر
لا يجد الماء كماان الاغلب اى الحاضر يجد فلامن)، وم لها وقال أبو يوسف وزفرلا يجوز التعم فى
الحضر بال واو خرج الوقت حتى يجد الماء وعلى المتهم فى الاعادة روايتان المشهور لا اعادة قياساً
على المسافر والمريض بمجامع أنه شرع لهم الادراك الوقت فيلق معما الحاضر إذا لم يجد الماءفى
عدم الإعادة كما الحق بهباقى النجم والرواية الثانية وجوب الإطاعة وقال بها ابن عبد الحكم وابن
حبيب والشافعى لندورذلك (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتمم إلى المرفقين) لجمع بين
الفرض والسنة أواى مذهبه انه فرض اليهما (وسئل مالك كيف النجم وأين يبلغ به فقال يضرب
ضربة للوجه وضربة البدين) ليجمع بين الغرض والسنة فاواقتصر على غجرية واحدة لهما كفاءولا
اماذة على المذهب (وعدمهما إلى المرفقين) تحصيلا للسنة وفر منهما إلى المكوح ثه و يستجيب
الاسادة فى الوقت فاجاب رحمه الله بالصيغة الكلملةوان كان الواجب عنده ضربة لهما والى الكوعين
لمافى السجين من حديث هما وأنه أجنب فتمع أى فرغ فى التراب وصلى قال فذكرت ذلك النبى صلى
الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك هكذا نضرب صلى اللّه عليه وسلم تكفيه الاوخ ونفخ فيهما ثم
صبح بهماوجهه وكفيه وفى رواية فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك الوجه والكفلن فعله فعلاونولا
فقيه الف الزائد عليهما ليس بفرض وإليه ذهب أحمد وأصحاب الحديث والشافعى فى القديم
وأشكره الماوردى وغيره قال النووى فى شرح المهذب وهو انكار مندودفه دوواه عنه أبوتور
وغيره وأبو ثورامام ثّة وهذا القول وان كان من جو حلعند الإسعاب فهو القوى فى الدليل وقال
فى شرح مسلم جواباً عن حديث عماربات المراد به بيان صورة الضرب لتعليم الأ بيات جميع ما يحصل
به الفهم قال الحياة وتعقب بات سياق القصة بدل على ان المراد جميع ذات لأنه الظاهر من قوله انما
كان يكفيك وأماما استدل به لاشتراط بلوغ المسمح إلى المرفقين بان ذلك شرط فى الوضوء جوابه أنه
قياس مع وجود النص :ه وفاسد الاعتبار وتدخلوضة من لم يشترطذلك بقيا سن آخر وهو الاطلاق
فى آية الإدسرقة ولا حاجة لذلك مع وجود هذا التص انتهى وذهب أبو حنيفة والشافعي فى الجديد
وغيرهما إلى وجوب ضر بتين ووجوبه إلى المرفقين لحديث أبي داود انه سلى الله عليه وسلم سهم
ضربتين منمع باحداهما وجهه والاخرى يديه إلى المرفقين وروي الحاكم والدار قطنى عن ابن هر
فى فوا النجم ضربتان ضربة الوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وتعقب باى الصواب وقفه على ابن
مر وخبر أبى داود ليس بالقوى ولوثبت بالأمر دل على الفسخ فيلزم قبوله لكن انما ورد بالفعل فيمل
على الأكل جعا بينه وبين حديث عمار
صبا
﴿تممن الجنب﴾
(مالك عن عبد الرحن بن حرملة ان رجلاسأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتهم ثم يدر
الماء فقال سعيد اذا أدرك الماءفعليه الغسل لمامستقبل) من الصاوات وقد قال صلى الله عليه
وسلم للذى أجنب فلم يصل معه عليك بالصعيد ونه يكفيك ثم لما وجد الثناء أعطاه اناء من ماءقال
اذهب فأفرغه عليك تخا فى المصممين لانمو جد الامغبطل نعمه (قال مالك فيمن احتلم وهوفى سفر ولا
س+
وأومق طيّب المرأةوحد تناجيد التبرـ
ابن سلتم الجسربراتوج ذابة الحكـ
ابن المبارك عن الاوزاسدقی
حسان بن عطية حبيبتى أبو
الاشعت الصنعانى حدثى أوس
ابن أوس المثقفى سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول عن جمال
يوم الجمعة واغذل ثم بكر وابنبكر
ومشى ولم يركب ود نامسن الامام
فاستمع والم بلغ كان له بكل خطوة:
على سنة أجر سيابها وفيلها
*اثناقية بن سعدتا الليث في
عن خالد بن يزيد عن مسجدين في القيم
جلال عن عبادة بن تائ من أوسلم
الثقفى عن رسول اسصلى اللّه فى
عليه وسلم أنه قال من عسل وأبه ليقع
يوم الجمعة والنقل ثم ساق هوه اليه
* حدثنا ابن أبى حقبل ومحمدبن
سلمة المصريات إلا منها الجي وحب
قال ابن أبى فضل أخبر فى اسامة
يعنى ابن زيد عن محمود بن شعيب
عن أبيه عن عبداللهبن عمروبن
العامى عن النبي صلى اللهعليه
وستبقى أنه قالى من أطفال يوم
الجمعسة ومين من طيب امر أته
ان حكاملها وليس من ساح
ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يفغ
عنشد الموعظة كانت كفارةلما
بينهما ومن الغا و تخطى وقاب الناس
كانت له ظاهرا سجلاتنا حماد بن
أن شيبةٍ ثنا محمد بن بشر تنا
زكريا تنا مصعب بن شيبة عن
طلق بن حبيب العنزى عن عبدالله
ابن الزبير عن عائشة أنها حلقه
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان
ينقل من اربع من الجنابة ويوم
الجمعة وعن الجامة ومن فصل
المينديم حدثنا محمود ج نقد
٠٠٠
الدميق أنا مره واجتنا على
ابن رئيسالز نكولامن منها

١٠٣
القول ضل واغثل تعالى عسل
رأسه وجده * حدثنا محمدبن
الفلك الوليد الدمشقىتنا أبو مسهر عن
السيد: سعيد بن عبد العزيز فى غسل
ـخة واغتسل قال قال سعيد غسل
رأسه وغسل جسده* حدثنا عبد
الله بن مسلمة عن مالك عن سمى
عن أبى صالح السماق عن أبى
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة
مصير غسل الجنابة ثم راح فكانماقرب
بدنة ومن راح في الساعة الثانية
ـيب
فكانما قرب بقرة ومن راح فى
الساعة الثالثة فكاً غاقرب
كبشا أقرب ومن راح في الساعة
"؟ الرابعة فكا غاقرب دجاجة ومن
اح مع راح فى الساعة الخامسة فكأ غا
قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت
الملائكة يستمعون الذكر
(باب فى الرخصة فى ترك الغسل
يوم الجمعة)
وحد ثنامسدد ثنا حادبن زيد
عن يحيى بن سعيد عن عمرة من
عائشة قالت كان الناس مهان
أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم
فقيل لهم اواغتسلتم* حدثنا عبد
الله بن مسلة ثنا عبد العزيز
«عنى انمحمدعنعمروبن أبى +رو
عن مكرمة ان أناسًمن أهل
العراق جاؤا فقالوا يا ابن عباس
أنزى الغسل يوم الجمعة واجباقال
لاولكنه أطهر وخير ان اغتسال
ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب
وسأخبركم كيف بدء الغسل كان
الناس مجهودين يلبسون الصوف
ويعملون على ظهور هسم وكان
مسجدهم ضيفا مقارب السقف
انماهو عريش نفرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى يوم حار
وعرقالناس فىذلك الصوفحتی
(فرخه
يقدر من الماء الاعلى قدر الوضوء وهو لا يسطش حتى يأتى الماء قال يغل بذلك) المثال
وما أصابه من ذلك الاذى ثم ينيم صعيد الطيبا) طاهرا (كما أمره الله) اذليس معبه مايكفيه
لغسله (وسئل مالك عن رجل جذب أراد أن يتمم فلم يجد ترابا الاقتراب سجخة) بمهملة وموحدة ثم
محجمة مفتوحات أرض مالحة لا تكاد تنبت وإذا وصفت الارض قلت أرض سنة بكسر الموحدة
أى ذات سباخ (هلي تهم بالسباخ وهل تكره الصلاة فى السباخ قال مالك لا بأس بالصلاة فى
السباخ) أى يجوز (والتيم منها) وبه قال جاعة الفقها، الااسحاق بن راهويه والمابن عبد البرزاد
الباجى وهو مروى عن مجاهد انتهى واحتج ابن خزيمة جوازه بالسبعة بقوله صلى الله عليه وسلم
أربت دار هجرتكم سبخة ذات فخل يعنى المدينة قال وقد سماها طيبة فدل على أن السبعة داخلة
فى الطيب ولذا قال الامام (لان الله تبارك وتعالى قال فتموا سعيدا) والصعيد وجه الارض كات
عليه تراب أولم يكن قاله الخليل وابن الاعرابى والزجاج قائلالا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة قال
الله تعالى وانا جاعلون ما عليها سعيداجرزا أى أرضا غليظة لا تنبت شبأ وقال فتصبح صعيدازلفا
ومنهقولذیالرمة
ذبابه فى خطام الرأس خرطوم
كانه بالضحى برمی الصعيديه
وانماسمى صعيد الانهنهايةما يصعد اليه من الأرض (طيبا) أى طاهر اباتفاق العلماء (فكل ما كان
صعيدافهو يتم به سباخا كان أوغيره) من وجه الأرض كلها لانه مدلول الصعيد لغة وقال صلى
اللّه عليه وسلم وجعلت لى الأرض مسبجد اوطهورا رواه الشيخان فى حديث جابر فىكل موضع جازت
الصلاة فيه من الأرض باز التيجم به وقال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على صعيد واحد أى
أرض واحدة وقال ابن عباس أطيب الصعيد أرض الحرث فدل على ان الصعيد يكون غير ارض
الحرث وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد و عنه أبضا كالشافعى هو التراب خاصة لحديث حذيفة عند
مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسبجد او جعلت تربتها طهورا اذالم نجد الماء وهذا خاص فينبغى حل
العام عليه فيخص الطهورية بالتراب وردبات تربة كل مكات مافيه من تراب أو غيره وأجيب بانهورد
حديث حذيفة بلفظ وترابها رواه ابن خزيمة وغيره وفى حديث على وجعل التراب لى طهورا أخرجه
أحمد والبيهقى باسسناد حسن فقوى تخصيص هموم حديث جابر بالتراب قال القرطبى وليس كذلك
وانماهو من باب النص على بعض أشخاص العموم كماقال تعالى فيهمافا كهه وفخل ورمان انتهى
أى لان شرط المخصص ان يكون منافيا والتراب ليس بمناف للصعيد لانه بعض منه فالنص عليه
فى حديث على وحذيفة لبيان أفضليته على غيره لالأنه لا يجزى غيره والصعيد اسم لوجه
الأرض وهو نص القرآن وليس بعد بيات الله تعالى بيان وقدقال صلى الله عليه وسلم للجنب عليك
بالصعيد فإنه يكفيك فص له على العام فى وقت البيان ودعوى ان الحديث سيق لاظهار
التخصيص والتشريف فلوجاز بغير التراب لما اقتصر عليه فى حديث حذيفة وعلى ممنوعة
وسنده عليه ان شأن الكريم الامتنان بالاعظم وترك الادون على انه قدامتن بالبكل فى حديث
جارفقدحصلت المنة بهذاتارة وبالاّ خر أخرى لمناسبة اقتضاء الحال وكذازعم أن افتراق
اللفظ بالتأكيد فى رواية وجعلت لنا الأرض كلها مسجدادون الآخردال على اختراق الحكم
والالعطف أحدهما على الآخر بلاناً كيد كمافى رواية بابرصدفوع بات حديث جابردل على
عدم الافتراق اذلو كان المراد افتراق الحكم لماتركه فى حديث جابر وقد يكون المقام اقتضى تأكيد
كون الأرض مسجدا ردا على منكر ذلك دون كونهاسعيد الثبوته بالقرآن فلا دلالة فيه على
افتراض الحكم البتة والله تعالى أعلم
(ما يحل للرجل من امر أته وهي حائض)
(ماك

(مالك عن زيد بن أسلم التارجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البرلاا علم أحد!
رواء بهذا اللفظ مسنداومعناه صحيح ثابت انتهى وقدروى أبوداود عن عبد الله بن سعد قال
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لى من امر أتى وهى حائض قال لك مافوق الأزار سكت
عليه أبو داودفهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل واختلف فى انه انصارى أوقرشى عم
حكيم بن حزام (فقال ما يحل لى من امر أتى وهى حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد
عليها ازارها) مانأتزوبه فى وسطها (ثم شأنا) بالنصب أى دونك (باعلاها) استمتع به ان شئت
وجعل المئزر قطعا للذربعة وفى الصحيحين عن عائشة كانت احدانا اذا كانت حائضافاً رادصلى الله
عليه وسلم أن يباشرها أمرها ان تتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم عملك اربه كما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يملك او به واستدل به الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على تحريم الاستناع
بما بين سرتها وركبتها بوط، وغيره وذهب كثير من السلف والثورى وأحدوا محق إلى أن الممتنع
من الحائض الفرج فقط وبهقال محمد بن الحسن ورجحه الطحاوى واختاره أصبغ وابن المنذر
لحديث مسلم والترمذى وأبى داود عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم الميوا كاوها ولم
يجامعوها فى البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ويسألونك عن الحيض
الأمّة فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شىء إلا النكاح ومعى من السائلين ثابت بن الدحداح
رواه الباوردى فى معرفة الصحابة وحلوا حديث عائشة وحديث الموطاعلى الاستحباب جمعابين
الأدلة وقال ابن دقيق العيد حديث عائشة يقتضى صنع ما تحت الازار لأنه فعل مجرد قال النووى
وهذا القول أرج دليلا قال الحافظ ويدل على الجواز ما رواه أبوداود بإسنا دقوى عن عكرمة عن
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيأ التقى على فرجها ثوبا
واستدل الطهناوى للجوازبات المباشرة تحت الازاردوى الفرج لا توجب حدا ولا غسلا ناشبهت
المباشرة فوقه وفصل بعض الشافعية فقال ان كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق
منها باجتنابه جازواستحسنه النووى ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر
التقييد بقولها فور حيضتها ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أنه صلى الله عليه
وسلم كان يتقى سورة الدم: لا ثاثم يباشر بعد ذلك و يجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة
الى المباشرة باختلاف هاتين الحالتين انتهى (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمزات عائشة زوج
النبي صلى اللّه عليه وسلم كانت مضطعة) نائمة على جنيها (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى
ثوب واحد فيه جواز قوم الشريف مع أهله فى ثوب واحد (وانها قدوثبت) أى قفزت والعامة
تستعمل الوثوب بمعنى المبادرة والمسارعة (وثبة شديدة) خوفا من وصول شئ من دمها اليه
أوخافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك أو تقذرت نفسها ولم ترضه المضاجعتبه
فلذا أذى لها فى العود واله النووى (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك) أى شئ حدث
لك حتى وثبت قال أبو عمر فيه أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب الاماعلمه الله تعالى
(لعلكْ نفست) بفتح النون وكسر الفاء على المعروف فى الرواية وهو الصحيح المشهور لغة أى حضت
وأما الولادة فيضم النوت وقال الاصحى وغيره بالوجهين فيهما وأصله خروج الدم وهو يسمى نفسا
قاله النووى لكن قال الحافظ ثبت فى روايتنا بالوجهين فتح النوت وضمها (يعنى الحيضة) بالفتح
المرة من الحيض تفسير من بعض الرواة للمواد لاطلاق نفست عليها وعلى الولادة لغة (قالت نعم)
نفست (قال شدى على نفسالازار ثم عودى إلى مضجعك) بفتح الميم والجيم موضع ضجوعات
والجمع مضاجع قال ابن عبد العولم يختلف رواة الموطافى ارسال هذا الحديث ولا أعلم أنه روى
بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة ويتصل معناه من حديث أم سلمة وهو فى الحصيح وغيره يعنى
ثارت منهم رياح آذى ذلك بسنهم
ففـ
بعضا فها وحد رسول الله صلى الله
ايزي
عليه وسلم تلك الريح قال أيها كبرا
الناس اذا كان هذا اليوم
فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل
ما يحدمن دهنه وطيبه قال ابن
عباس ثم جاء الله بالخير ولاسواغير
الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم
وذهب بعضالدی کانیؤدی
بعضهم بعضامن العرق*حدثنا
أبو الوليد الطبالسى تنا همام
عن قتادة عن الحسن عن سمرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها
ونعمتومن اغتسل فهو أفضل
(تم والحمدلله حق حمده وصلى الله
على خير خلقه محمد النبي الأمى
وعلى آله وصحبه وسلم)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب فى الرجل يسلم فيؤمر
بالغسل)
*حدثنا محمد بن كثير العبدى أنا
سفيان ثنا الاغز عن خليفة بن
حصين عن جده قيس بن عاضم قال
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم منه
أريد الإسلام فأمر فى أن أغتسل موم !
بماء وسدر* حدثنا مخلد بن خالد بثربو
ثنا عبد الرزاق أنا ابن بريج وثبـ
قال أخبرت عن عثم بن كليب عن حور
أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه
عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال له الغـ
النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عنك تعبهـ
شعر الکفر یقول احلق قال
وأخبرنى آخر أن النبي صلى الله ولمذ
عليه وسلمقال لا خرمعه الى
عند شعر الكفرواختتن
(باب المرأة تغل ثوبها الذى
تلبسه فى حضها)

١٠٤
*حدثنا أحدين إبراهيم ثنا عبد
السمدين عبدالوارث حدثنى أبى
چمع
وأحر
حدثتى أم الحسن يعنى جدة أبى
ب بكر الفدوى عن معاذة قالت
ذالحاج سألت عائشة رضى الله عنها من
الحائض يصيب ثوبها الدم قالت
ز/ لسه تغسل فات لم يذهب أثر، فلتغيره
بشئ من صفرة قالت ولقد كنت
أحيض عندرسول الله صلى الله
عليه وسلم ثلاث حض جيعا
لا أغسل لى توبلي حدثنا محمد بن
كثير العبدى أنا ابراهيم بن نافع
قال ست الحسن يعنى ابن مسلم
معي يذكر عن مجاهد قال قلات عائشة
*)ما كان لاحدانا الأثوب واحد
تحيض فيه فى أصابه شىء من دم
بلتسه بريقها ثم قصعته بريقها
وحدثنا يعقوب بن إبراهيم تا
عبدالرحمن يعنى ابن مهدى
تابجاربن يحي سدثنى جدفى
قالت دخلت على أم سلمة فسألتها
امرأة من قريش عن الصلاةفى
ثوب الحائض فقالت أم سلمة قد
كان يصبينا الحيض على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلبت احدانا أيام حيضها ثم أطهر
تين فتنظر الثوب الذى كانت تقلب
القمة فيه فلت أصابهدم غسلناه وصلينا
فيه وانتظر يكن أصابه فى تركناه
ولم يمنع ذلك من أن نصلى فيه
جة
وأما الممقشطة فكانت احدانا
:تكون منشطة فإذا اغنات لم
تنقضى ذلك ولكنها تحفن على
رأسبها ثلاث حقنات فإذارأت
البلل فى أصول الشعردلكته ثم
أفاضت على سائر جدها وحدثنا
عبد الله بن محمد النفيلى ثنا محمد
صرابن سلمة من محمدبن اسحق عن
فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت
أبى بكر قالت سمعت امرأة تسأل
ما أخرجه البخاري ومسلم و النسائي عن أمسلمة بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضي طعة
فى خيلة اذ حضت فإنسللت فأخذت ثياب حيضتى قال أنهست قلت نعم فدعانى فاضطبعت معه فى
الجميلة وفيه جواز النوم مع الحائض فى ثيا بها والاضطباع معها فى لحاف واحد واستحباب اتخاذ
المرأة ثياباللحيض غيرثيابها المعتادة (مالكعن نافع أن عبد الله) بضم العين (ابن عبد الله بن
عمر) بن الخطاب العدوى أبا بكر المدنى شقيق سالم ثقة مات سنة سيت ومائة ٣ أرسل الجدعائشة
يسألها حل يباشر الرجل امر أته وهي حائض فقالت تقشد) بكسر اللا هوشد الدال المفتوحة أى
لتربط (ازارها على أسفلها) أى ما بين سرتها وركبتها (ثم يباشرها) الرجل بالعناق ونحوه ف المراد
بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع (ان شاء): أى أراد فأفتته بما كان يفعله صلى الله عليه
وسنلم مع أزواجه كمافى الحميمين عنها وعن معونة أم المؤمنين أيضيا (مالك أنه بلغ-هان .. المرين
عبد الله) أحد الفقهاء السبعة (وسليمان بن يسار) أحدهم أيضاً (سلا عن الحائض هل يصليها
زوجها إذارأتْ الطهر) أى علا مته بقصة أو جفوف (قبل أن تغتسل فقالا) أى كل منهما (لا)
أمى لا يصيبها (حتى تغتسل) لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن اذهوناً كبد للكروبيات
لغايته وهوات يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صر يحافرا .. يطهرى بالتشديد بمعنى بغتان
والتزاماقوله فاذا تطهرت فأنوهن فانه يقتضى تأثر جواز الانبان عن الغسل وبهكا قال مالك
والشافعى وأحدوزفروجهور الفقها، وحكى اسحق بن راهويه اجماع علماء التابعين عليه وسواء
انقطع دفهالا كثردم الحيض أولاقله وقال أبو حنيفة اى انقطع لا كثره وهو عشرة أيام جاز
وماؤها قبل الغسل وان انقطع قبل ذلك منح حتى تغتسل أو يحكم بطهر هابحبى .آخروقت الصلاة
قال ابن عبد البر وهذاتحكم لاوجه له وقد حكموا أى الخفية للحائض بعدانقطاع دمها بحكم
الخالض فى العدة وقالو الزوجها عليها الرجعة مالم تغتسلى قال فات قيل قال الله تعالى حتى يطهرى
وحتى يجاء فيها بعدها بخلافها قيل فات قوله تعالى فإذا تطهرن دليل على المنع حتى يطهرن بالماء
لا يطهرى بالانقطاع كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يربد الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم
الشئ ولا يزول بزواله جملة أخرى كقوله فى الميتوئة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وليس
بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعمد
(طهر الحائض)
(مالك عن علقمة بن أبى علقمة) واسمه بلال المدنى ثقسة علامة روى له الجميعمات سنة بضع
وثلاثين ومائة (عن أمه) وامعها مرجانة (مولاة عائشة أم المؤمنين) وتمكنين أم علقمة وثقها ابن
حبات (انها قالت كات النساء يبعثن الى عائشة أم المؤمنين بالدرجة) بكسر الدال وفتح الراء والجيم
جمع دوج بضم فسكوى كذا يرويه أصحاب الحديث قاله ابن بطال وضبطه ابن عبد البر بالضسيم ثم
السکون وقال انهنأنیتدرج قال و کان الاخفش یرویەھکذا وغول جمعدر چمثل رسه وترس
وضبطه الباجى بفتحتين وتوزع فيه بأنه لم يرو بذلك ولا تساعد عليه اللغة والمراد وعاء أو حرقة (فيها
المكرسف) بضم الكاف وال ين المهملة بينهما راءساكنة ثم بالفاء القطن (فيه) أى المكرسف
(الصفرة) الحاصلة (من دم الحيضة) بعد وضع ذلك فى الفرج لاختبار الطهر واخترى القطن
لبياضسه ولانه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثا والدم مالا يظهر فى غيره (بسألها عن الصلاة
فتقول) عائشة (لهن لا تجلن) بالفوقية أو التحتية جمع المؤنث خطابا وغيبة كما فى الكواكب
(حتى ترين) غاية لقولها لا تعجلن باعتبار معناه وهو امهان أوغاية لمحذوف هو بل امهان
بالاغتسال والصلاة حتى ترين (القصة البيضاء) بفتح القاف وشد الصاد المهملة ماء أبيض يدفعه
الرحم عند انقطاع الحيض قال مالك سألت النساء عنه فإذا هو أمرمعلوم عند هن يرنه عند
الطهر

1
أظهر (تريد بذلك الطهر من الحيضة) شبهت القصة لبياضها بالقص وهو الخص ومنه قصص
داره أى حصصها بالجير قال الهروى وتبعه فى النها يتهى أن تخرج القطنة أو الحرقة التى تحتشى
بها الحائض كأنها قصة بيضاء لايخالطها سفرة قال عياض كما تمذهب بها إلى معنى الجفوف
وبينهما عند النساء وأهل المعرفة فرق بين زاد غيره لات الجفوف عدم والقصة وجود وهو اً بلغ
من العدم وكيف والرحم قد يجف فى أثناء الحيض وقد تقنظف الحائض فيف رحها ساعة
والقصة لا يكون الاطهرا (مالك عن عبدالله بن أبى بكر) بن محمد بن عمروبن خزيم(من عمته)
قال ابن الحذاء هى عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبى بكر وقيل لها عمته عجازا وتعقبه الحافظ
بأى عمرة صحابية قديمة روى عنها جابر الصحابى فى روايتها عن بنت زيدبن ثابت بعدفات كاست ثابتة
أى لوقوع رواية الا كابر عن الاصاغرفرواية عبد الله عنها منقطعة لانه لميدركها ويحتمل أى
المراد غمته الحقيقية وهى أم عمرو أوام كلثوم انتهى والاصل الحمل على الحقيقة وعلى الحذاء
المدعى العمة المجازية بيان الرواية التى فيها دعواه خصوصا مع مالزم على قوله من انقطاع السند
والاصل خلافه (عن ابنة زيدبن ثابت) قال الحافظ ذكروالزيدبن ثابت من البنات حسنة
وغمرة وأم كلثوم وغير هن ولم أرلواحدة منهن رواية الآلام كاثوم وكانت زوج سالم بن عبد الله بن
عمر فكأنها هى المبهمة هنا وزعم بعض الشراح انها أم سعد قال لان ابن عبد البرذكرها فى
الصحابة وليس فى ذكره لها دليل على المدعى لأنه لميقل أنها صاحبة هذه القصبة بل لم يأت لها ذكر
عنده ولاعند غيره الامن طريق عنبة بن عبد الرحمن وقد كذبو موكان مع ذلك يضطرب فيها
فتارة قول بنت زيدبن ثابت وتارة يقول امر أهزيدولميذكرأحد من أهل المعرفة بالنسب فى
أولادزيد من يقال لها أم سعد انتهى فالعجب من حزم السيوطى بأنها أم سعد (انه بلغها اى
تسكن يدهون) أى بطلين (بالمصابيح) المسترج (من جوف الليل ينظرون الى) ميدل على
(الظهر فكانت) ابنة زيد (تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء) أى نساء الصحابة واللام للعهد
كافى الفتح (يصنعن هذا) وانما عابت عليهن لتكلفهن مالا يلزم وانما يلزم النظر الى الطهراذا
أودت النوم أو اذا قن لصلاة الصبح قاله مالك فى المبسوط ذكره الباجي وقال ابن بطال وغيره لات
ذلك يقتضى الحرج والمتنطع وهو مذموم وقال ابن عبد البرليكون ذلك كان فى غير وقت الصلاة
وهو جوف الليل قال الحافظ وفيه نظر لائه وقت العشاء ويحتمل أن العيب لكون اليل لا يتبين
فيه البياض الخالص من غيره فيحربن انهن طهرف وليس كذلك فيصلين قبل الطهر (سئل مالك
عن الحائض تظهر فلا تجد ما هل تقيمم قال نيم لتفهم فان مثلها) مثل (الجنب اذا لم يحذ ماء فهم)
منبابقیاس لافارق
(جامع الحيضة).
(مالك أنه بلغه ان عائشة قالت فى المرأة الحامل ترى الدم أنها تذع الصلاة) لانها عائض وإلى أن
الحامل نحيض ذهب ابن المسيب وابن شهاب ومالك فى المشهور عنه والمشافعى فى الجديد وغيرهم
محتجين بقول عائشة المذكور من غير نكير فكان اجماعاسكوتيا و بانه كاجاز النفاس مع الحمل إذا
تأخر أحد التوأمين فكذلك الحضر وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحد و الثورى الى انها لا تحيض
وأقوى مجمبهم ان استبراء الامة اعتبر بالحيض فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض
وأجيب بان دلالته على براءة الرحم على سبيل الغالب وحيض الحامل قليل والنادر لا يناقض فيه
بالغالب وأما التعلق لهم مح ديت العصيحين عن أنس مرف وعااى اللّه وكل بالرحم ملكا يقول يارب
نطقة يارب علقة يارب مضغة فإذا أراد الله ات يقضى خلفه قال أذكرأم انثى شق أم سعيدفا
الرزق ها الاجل فيكتب فى بطن أمه ويقضى أى يثم خلقه وللطيرانى بسند سيج عن ابن مسعود
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف تصنع احد انا ثوبهالذا
وأت الطهر أتصلى فيه قال تنظر
فاترأت فيهدمانغر سه بشئ
من ماء ولتنضح مالم ترولتصلى فيه
*حدثنا عبد الله بن مسلمة من
مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة
بنت المنذرعن أسماء بنت أبى بكر
انها قالت سألت امرأة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول
الله أرأيت احدانا اذا أصابتوبها
الدم من الحيضة كيف تصنع
قال اذا أصاب أحدا كن الدم من
الحيض فلتفرصه ثم تتنفصه بالماء
ثم اتصلى *حدثنا مسددثنا حاد
ح وثنا مسدد تنا عيسى بن
يونس ح وثا موسى بن اسميل
تنا حادسنى ابن سلمة عن
هشام بهذا المعنى قال جنبه ثم
اقرسبه بالماءثم انضحيه حدثنا فع
مسدد ثنا يحيى عن سفيان تجف
حدثنى ثابت الحداد حدثنى عدى بالله
ابن دينار قال سمعت أم قيس بغته
محصن تقول سألت النبي صلى الله
عليه وسلم عن دم الحيض يكون فى
الثوب قال حكميه بضلع واغسليه
بماء وسدود حدثنا ألتفيلى تنا
سفيات عن ابن أبى فيح عن
عطاء عن عائشة قالتقد كان
يكون لاحدانا الدرع فيه تحيض
وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيسه
قطرة من دم فتقصعه بريقها
(باب الصلاة فى الثوب الذى
نصيباً همفيه﴾
وحد تناعيسى بن حاد المصرى
أنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب
عنسويدبن قيس عن معاوية بن
حديج عنى معاوية بن أبى سفياي
انه سأل أخته أم حيدة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم حل كان رسول الله
(١٤ - زرقانى اول)
:

صلى الله عليه وسلم يصلى فى الثوب
الذى يجاء مها فيه فقالت نعم إذالم
(باب الصلاة فى شعر النساء)
*حدثنا عبد الله بن معاذ تا
أبى ثنا الاشعث عن محمدبن
سبرين عن عبد الله بن شقيق عن
عائشة قالت كان رسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم لا يصلى فى
شعرنا أو لحقنا قال عبد الله شه
أبى . حدثنا الحسن بن على
ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد
عن هشام عن ابن سيرين عن
كارج
عائشة ان النبي صلى الله عليه
س)
وسلم كانلايصلى فىملاحقنا
قال حماد وسمعت سعيد بن أبى
صدقة قال سألت محمد اعنه فلم
هامة يحدثی وقال سمعتمندزمات
سن ولا أدرى ممن سمعته ولا أدرى
أخيهعته من ثبت أولاغسلوا عنه
(باب فى الرخصة فى ذلك)
* حدثنا محمد بن الصباح بن
C.
سفياي ثنا سفيان عن أبى
لصمتي الشيبانى سمعه من عبد الله
ابن شداد يحدثه عن ميمونةات
النبي صلى الله عليه وسلم صلى
وعليه مرط وعلى بعض أز واجه
منه وهي حائض وهو يصلى
.. شيئا وهو عليه وحدثنا عثمان بن أبى
شيبة ثناوكيع بن الجراح تناطحة
ابن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة عن عائشة قالت كان رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل
وأنا الى جنيه وأنا حائض وعلى
مرط وعليه بعضه
(باب المنى يصيب الثوب)
*حدثنا حفص بن عمر عن شعبة
عن الحكم عن ابراهيم عن همام
ـلاء ابن الحرب انه كات عندعائشة رضى
أيتها عنها فاحتمسلم فابصرته جارية
١٠٦
اذا وقعت النطفة فى الرحم بعث الله ملكا يقول يارب مخلقة أو غير مخلقة فإن قإلى غير مخلفة فمها
الرحم دما فقال الحافظ فى الاستدلال به على اى الحامل لا تحيض نظراذ لا يلزم من كون ما يخرج
من الحامل هو السقط الذى لم يصوّر أن يكون الدم الذى تراه من يستمر حلها ليس بحيض قال وما
ادعاه المخالف من انمرشح من الولداً وفضلة غذائبه أودم فساد وعلة فحتاج الى دليل وماورد فى
ذلك من خبراً وأزلا يثبت لأن هذا دم بصفات الحيض وفى زمن امكانه فله حكم دم الحيض ومن
ادعى خلافه فعليه البيات قال واستدل ابن المنيره لى أنه ليس بدم حيض بان الملك موكل برحم
الحامل والملائكة لا يدخل بيتافيه قذر ولا يلايمها ذلك وأجيب بانه لا يلزم من كون الملك موكا به
أن يكون حالافيه ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر (مالك انه سأل ابن شهاب عن المرأة
الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة) والصوم وغيرهما من كل ما تمنع منه الحائض (قال مالك
وذلك) المذكور من قول عائشة وابن شهاب (الامر عندنا) بالمدينة أى انهم أجعوا عليه
واجاءهم حية (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها
قالت كنت أرجل) بضم الهمزة وشد الجيم امشط (رأس) أى شعراً (رسول الله صلى الله عليه
وسلم) واسرحه لان الترجيل للشعر وهو تسريحه وتنظيفه لاللرأس فهو من مجاز الحذف أو من
الطلاق المحل على الحال مجازا (وأنا حائض) جملة اسمية حالية ففيه دلالة على طهارة بدي الحائض
وألحق عروة بها الجنب وهو قياس على لان الاستقدار بالحائض أكثر من الجنب وألق أيضا
الخدمة بالترجيل كمافى البخارى عنه قال ابن عبد البر قى ترجيله صلى الله عليه وسلم لشعره وسواكه
وأخذه من شار به وفىو ذلك دليل على ان خلاف النظافة وحسن الهيئة فى اللباس والزينة ليس
من الشريعة وان قوله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الايمان أراد به الطراح السرف والمشهرة
للملبس الداعى الى التبختر والفطر لتصبح معانى الا ثار ولا تضادو من هذاتهيه صلى الله عليه
وسلم عن الترجل الاغيايريد لغير الحاجة لئلا يكون تأثر الرأس شعثه كأنه شيطان كماجاءعنه
صلى الله عليه وسلم انتهى وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود
والترمذى والنسائى عن قتيبة كلاهما عن مالك به (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) كذا ليحمي
وحده وهذا خطأ بين منه وغلط بلا بات والميرو عروة عن فاطمة شيا وانماهو فى الموطأت لهشام
عن امر أته فاطمة وكذا كل من رواه عن هشام مالك وغيره قاله ابن عبد البر (عن فاطمة بنت
المنذر بن الزبير بن العوام زوجة ابن عمها هشام الراوى عنها وكانت اسن منه بثلاث عشرة
سنة روت عن جدتها وأرسلة وعنها زوجها ومحمد بن اسحق ومحمد بن سوقة وثقها الجلى وروىلها
الجميع (عن أسماء ابنة أبى بكر الصديق) اسمت قديما وها جرت وروى عنها ابناها عبد الله
وعروة وابن عباس وجماعة وماتت مكة بعد ابنها عبد اللّه بقليل سنة ثلاث وسبعين أواربع
وسبعين وقد جاوزت المائة ولم يسقط لها سن ولم ينكرلها عقل وهى حدة هشام وفاطمة لا بويهما
(انما قالت سأَلت امر أه رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى رواية سفيان بن عيينة عن هشام
عن فاطمة ان أسماء قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الشافعى قال الحافظ
واغرب النووى فضعف هذه الرواية وهى صحيحة الاسناد لاعلة لها ولا بعد فى اى يهم الراوى
اسم نفسبه كمافى حديث أبى سعيد فى قصة الرقية بفاتحة الكتاب انتهى وظهر كي ان مراد
النووى بالضعف الشذوذ وهى مخالفة سفات للحفاظ من أصحاب هشام لاتفاقهم على قولهم
سألت امرأة تخالفهم سفيان فقال إلى أسماء قالت سألت والى هذا أشار اليهفى بقوله الجمع
سألت امرأة فأشار الى ان فاعل سألت سقط من روايته فاوهم انها السائلة والشاذ ما خاف
فيه الثقة المثلاً أو ما انفرد به الراوى وقال الرافعى يمكن أن تعنى في رواية مالك نفسها ويمكن

WY
أنها قالت عنه وسأل غير خا أيضا فترجع كل رواية الى سؤال قال وذكر البيه فى اى الصحيح سألت
٣ من أن يعنى بالابهام. (فقالت أرأيت) استفهام بمعنى الامر لاشترا كهمافى الطلب أى أخبر فى
وحكمة العدول سلوك الأدب ويجب لهذه التاءاذ المتتصل بها الكاف ما يجب لها مع سائر الافعال
من تذكيروتأنيث وتثنية وجمع (إحدانا اذا أصاب ثوبها) بالنصب مفعول (الدم) بالرفع فاعل
(من الحيضة) بفتح الحاءوفى رواية يحيى القطان عن هشام جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم
فقالت أرأيت احد انا تحيض فى الثوب. (كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه
بقتتم الحملة أى الحمض وقال الرافعى يجوز
"وسعلى اذا أصاب ثوب احدا كن الدم من الخيضة)
الكسروهى الحالة التى عليها المرأة ويجوز الفتح وهى المرة من الحيض قال وهذا أظهراتهى
وظاهر كلام غيره أنه الرواية (فلتفرضه) بضم الراء وتخفيفها رواه يحمي والإكثرورواء القعنى
بكسر الراء وتشديد ها ومعناه تأخذ الماء وتغمر مباسبعها للغسل قاله الباجى وذكر الشيخ ولى الدين
أن الرواية الأولى اشهر وانه بالصناد المهملة على الروايتين وأنه يحمل اى تفرصه بغير ماء اما مع
اليبوسة أويبل قليل لايسمى غسلاولا فضها ويحتمل الى قوله الافى بالماء متعلق بهما وهو الاظهر
لان فى رواية أبى داود من طريق حمادبن زيدوحمادبن سلمة وعيسى بن يونس ثلاثتهم عن هشام
حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم الفصيه انتهى بمعناه والثانى قريب من المتعين لان الروايات تبين بعضها
وعليه أكثر الشراح وفى فتح البارى بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين كذا فى
روايتنا وحكى القاضى عياض وغيره الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة أى تدلك موضع
الدم باطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه انتهى وقال النووى معناه
تقطعه باطراف الاصابع مع الماء لي تطل ولا يرد عليه اى تفسيره بالقطع مجاز اذ القطع انماهو
معنى القرض بالتضاد المعجمة فلا حاجة إلى تفسيره بالقطع ثم تأويله بان المراد انها تجوزه وتجمعه فى
محل واحد كانوهم بعض أشبانى لانه الصاد المهملة بمعنى القطع أيضا قال أبو عبيد قرصته
بالتش ديد أى قطعته وفى المحكم فى الصاد الذهملة المقرص المقطع المأخوذ بين شيئين وقد قرصته
وقرصته معنى بالتخفيف والتشغيل (ثم لتنضمه بالماء) بفتح الضاد المحجمة أى تغسله قاله الخطابى
وابن عبد البروابن بطال وغيرهم وقال القرطبي المراد بمقرش لاى غسل الدم استفيد من تقوله
تفرصه وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب ورده الحافظ بأنه يلزم منه اختلاف الضمائر لاى
ضمير تنضعة للثوب وتفرصه للدم وهو خلاف الأصل ثم ان الرش على المشكولا فيه لا يجيدشيا
لانه ان كات طاهر افلا حاجة اليه وان كان نجسالم يتطهر بذلك فالا حسن ماقاله الخطابى انتهى
لكن القرطبى بناء على مذهبه أنه ان شك فى اصابة النجاسة لثوب وجب نضمه ويظهر بذلك،
والحافظ لم يجَل ذلك انماقال فالا حسن ليوافق الضمائر وخل الحديث على صورة متفق عليها (ثم
لتصل فيه) بلام الامر عطف على سابقه وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة فى الثوب النجس وجواز
استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء ويستمى من ذكره والافصاح
بذكرما يستقذر للضرورة وندب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها وفيه كما قال الخطابي ان
النحاسات أغانزال بالماء دون غيره لان حسم النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها اجماعاو هو
قول الجمهور أى تعيين الماء لازالة النجاسة وعن أبى حنيفة وأبى يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل
مائع ظاهر ومن حجتهم حديث عائشة ما كان لاحدانا الأثوب واحد تحض فيه فإذا أصابه شئ
من دم الحيض قالت بريقها فصعته بظفر ها ولا بى داود بلته بريقها وجه الحجة منه انه لوكان الريق
لا يظهرلزادت النجاسة وأجيبباحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعدذلك
ذكره الحافظ والحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن الفعني لالهما
فالجنة ومن هل أمر الطلبة
من توبة أو يغسل توجد وإخبات نجـ
عائشة فقالت لقدر أبقى وأنه فره ار!
من ثوب رسول المد حلى ابن عطيه
وسلمقال أبوداود روامالاغش
١١٠
كاروا مالحكم أوقفه مغيرة وابورليه
معشر وواصل كمارواه حاد /
*حدثناموسى بناسعيل ثنا
حمادبن سلمة عن حمادين سلمان
عن ابراهيم عن الاسودعن عائشة
قالت كنت أفرك المنى من نوب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
:
فيصلى فيه وجدثناء بداللّين
محمد النفيلى ثنا زهير ثنا
٠٥:٠٠
محمد بن عبيد بن حساب البصرى
تنا سليم يعنى ابن أخضر المعنى
والاخبار فى حديث سليم قال ثنا عمرو
ابن مجموت بن مهران سمعت سليمان.
ابن يسار يقول سمعت عائشة تقول
انها كانت تغسل المنى من ثوب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعا
(باب بول الصبى يصيب الثوب)) فعـ
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نظـ
مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة بن مسعودعن
أم قيس بنت محصن انها أنتباين
لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاجله
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وست
جره قبال على تريد فد عابماء وراء
فنضحه ولميغسل*حدثنا مسددور
مسرهد والربيع بن نافع أبو نصير
تربة المعنى خالا ثنا أبو الاحوص بوزن
عن عمال عن قابوس من لبابة
بنت الحرث فقالت كلف الحسين بن
على رضى الله عنه فى حجر رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيالخيامية
•فقات البس ثوباواعياضى الزاول
حتي أغل آل اسليس جل من
قبـ
ف

بول الانثى و ينضح من بول الذكر
•حدثنا مجا هد بن مومي وعباس
ابن عبد العظيم المعنى قالا ثنا عبد
الرجئینمهدی حدثنىیحییین
الوطنذ حدثنى مجل بن خليفة حدثنى
أبو السمح فقال كنت أخدم
النبى صلى الله عليه وسلم فكان
اذا أراد أن يغتسل قال وانى فاوليه
تفاى فاسترهيه فأتى بحسن أو حسين
رضى الله عنهما قبال على صدره
فنت أغساء فقال بعل من
ـنتنا بول الجارية ويرش من بول الغلام
نيش
قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد
قال أبوداودقال هرون بن تميم
عنالحسن قال الابوال كلها سواء
حدثنا مسددتنا يحي عن ابن
: أبى عروبة عن قتادة عن أبى حرب بن
٢) أبى الاسود عن أبيه عن على رضى
الله عنه قال بغسل بول الجارية
وينضع بول الغلام مالمطعم
*حدثنا ابن المثنى ثنامعاذبن
هشام حدثنى أبى عن قتادة
عن أبى حرب بن أبى الاسود عن
أبيه عن على بن أبى طالب رضى
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال فذكر معناه لم يذكر مالم بطعم
زاد قال قتادة هذا مالم يطعما
الطعام فاذ المعما فـ لا جميعا
*حدثناعبد الله بن عمروبن أبى
. الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث
/حابة عن يونس عن الحسن عن أمه
مهارة إنها أبصرت أم سلة قصب على
ـر /كا بول الغلام مالم يطعم فإذا طعم
تغسلته وكانت تغسل بول الجارية
ر
زهامن
مادة
(باب الارض يصيبها)
*حدثنا أحدين عمرو بن المسرح
وابن عبدة فى آخرين وهذا لفظ
ابن عبدة أنا سفيان عن
الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة
أي احر اسادخل المسمدونسول
عن مالك بمومسلم حدثنى أبو الظاهر أخبر نى ابن وهب قال أخبرنى يحيى بن عبد اللّه بن سالم وحالته
ابن انس وعمرو بن الحرث كلهم عن هشام به والبخارى ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان
عن هشامو مسلم أيضا من طريق وكبيع وعبد الله بن غير عن هشام فقد تابع مالكاعليه خمسة
﴿فى المستماضية)
وهى التى لابرقادم حيضتها قاله ابن سيده وقال الجوهرى استيضت المرأة أى استهر بها الدم بعد
أيامهافهى متهاضة وقال الأزهرى والهروى وغيرهما الحيض جريات دم المرأة فى أوقات
معلومة برخبه فعررجها بعد بلوغها والاستماضة جريانه فى غير اً وانه بسيل من عرف فى أدفى الرحم
دون قصره خال استهيضت المرأةبالبناء للمفعول فهى متحاضة وأصل الكلمة من الحيض
والزوائدالتى لحقتها للمبالغة كمايقال قرفى المكان ثم يزاد الم بالغة فيقال استفروا عشب ثم يزاد
للمبالغة فيقال اعشوشب (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التقنية
ومججمة واسمه قيس بن المطلب بن أسدبن عبد العزى بن قضى القرشية الاسدية وهى غير فاطمة
بنت قيس القرشية القهرية التى طلقت ثلاثاخلا فالظن بعضهم انها هى والصواب انها غيرها كما
نبه عليه فى الفتح (يارسول اللّه انى لا أطهر) قال الباجى أى لا ينقطع عنى الدم وفى رواية أبى
معاوية عن هشام انى امرأة استخاض فلا أطهر قال الحافظ ففيه بيان السبب وكان عندما اى
طهارة الحائض لا تعرف الابانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن ارساله وكانت قد هات ان
الحائض لا تصلى قظنت أن ذلك الحكم مفترى بجريات الدم من الفرج فارادت تحقيق ذلك فقالت
(أفادع الصلاة) أى اتر كهاوالعطف على مقدر بعد الهمزةلان لها صدر الكلام اى أيكون لى
حكم الحائض فاترك الصلاة أوأت الاستفهام ليس للنفى بل للتقرير فزالت صدر بتها لكن بنانى
هذا ان التقريرى حل المخاطب على الاعتراف بأمر استقر عنده فيؤ كلو يقتضى أيضا أن
يكون عالما وهى هناليست عالمة بالحكم قال الكرمانى أو الهمزة مفعمة أوتوسطها جائز بين
المعطوفين اذا كان عطف جلة على جملة لعدم انسحاب حكم الأول على الثاني (فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم) زاد فى رواية أبى معاوية لا أى لا تدعبها (الغاذلك بكسر الكاف (عرق)
بكسر العين يسمى بالعاذل ؟جملة وذال محجمة مكسورة (وليس بالحيضة) بفتح الحاء كما نقله
الخطابى عن أكثر المحدثين أوكلهم وان كان قداختار هو الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا
أظهر أى الحيض وقال النووى هو متعين أوقريب من المتعين لأنه صلى الله عليه وسلم أراد اثبات
الاستحاضة ونفى الحيض قال وأماما يقع فى كتب الفقه الغاذلك عرق انقطع أوانفجرفهى
زيادة لا تعرف فى الحديث وان كان لها معنى (فاذا أقبلت الحيضة) قال النووى يجوزهنا
الكسر والفتح جوازا حسناقال الحافظ والذى فى روايتنا بفتح الحاءفى الموضعين (فاترك الصلاة)
تضمن هى الحائض عن الصلاة وهو للتحريم ويقتضى فساد الصلاة بالاجماع وكان بعض السلف
يرى للمائض الغسيل ويأمرها ان تتوضأ وقت الصلاة وتذكر الله مستقبلة القبيلة والدعقية
ابن عامر وقال مكحول كان ذلك من هدى نساء المسلمين وقال معمر بلغنى أن الحائض كانت
تؤمن بذلك عند كل صلاة واستمن ذلك عطاء قال ابن عبد البروهذا أمر مترول قال أبو قلابة سألنا
عنه فلم نجدله أصلاو جماعة الفقهاء يكرهونه (فإذا ذهب قدرها) أى قدر الحيضة على ماقدره
الشرع أو على ماتراه المرأة باجتهادها أو على ماتقدم من عادتها فى حيضتها احتمالات الباجى
وفى رواية أبى معاوية وإذا أدبرت أى الحيضة (فاغسلى عنك الدم وصلى) أى بعد
الاغتسال كما صرح به فى رواية أبى اسامة عن هشام عند البخارى بلفظ ثم اغتسلى وصلى ولم يذكر
غسل

١٠٩
تعبل الدم وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غل الدم ومنهم من ذكر
الاغتسال دون غسل الام وكلهم ثقات وأحاديثهم فى الجيحين فيحمل على ان كل فريق اختصر
أحد الأمرين لوضوحه عنده وفيه اختلاف آخر وهوان أبا معا ويةزاد فى آخره ثم توضئ لكل
صلاة ولم ينفرد بذلك فقدرواء النسائى من طريق جادبن زيد عن هشام وادعى ان حمادا انفرد
بهذه الزيادة واليه أوبى مسلم وليس كذلك فقدرواها الدارمى من طريق حماد بن سلمة والسراج
من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام وفى الحديث دلالة على أن المرأة اذا ميزت دم الحيض
من دم الاستحاضة تعتبردم الحيض وتعمل على اقباله وادباره فاذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم
صارحكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتة وضاً لكل صلاة لكنها لا تصلى بذلك الوضوءاً كثر من
فريضة واحدة مؤداة اً ومقضية لظاهر قوله ثم توضى اسكل صلاة وبهذاقال الجمهور وعند
الخنفيسة ان الوضوء يتعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وماشاءت من
الفوائت مالم يخرج وقت الحاضرة وعلى قولهم المراد بقوله توضئ لكل صلاة أى لوقت كل صلاة
ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل ومهند المالكية يسهب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب الا
بحدث آخر وقال أحمد وا حصق ان اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط ذكره فى الفتح وقال ابن عبد
البرليس فى حديث مالك هذاذ كرالوضوء لكل صلاة على المستضاضة وذكر فى حديث غيره فإذا
كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كالا يوجبه على صاحب السلسل وأخرجه البخاوى عن عبد الله
ابن يوسف وأبو داود عن الفعنى والترمذى والنسائى عن قتيبة الثلاثة عن مالك به وله فى العمعين
وغيرهما طرق عن هشام (مالك عن نافع عين سليمان بن بار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم) قال ابن عبد البرهكذارواء مالك وأيوب ورواء الليثبن سعدوسخر بن جوير يةوعبيد
اللّه بن عمر عن نافع عن سلمان بن يسارات رجلاً خبره عن أم سلمة فأدخلوا بينها وبين سلمان
رجلا وقال النووى فى الخلاصة حديث صحيح رواه مالك والشافعى وأحدواً بوداود والنسائى
بأسانيد على شرط البخاري ومسلم انتهى فلم يعرج على دعوى الانقطاع وبازعه ابن عبد البربانهما
حد بئان متغارات اذقد يمكن ان سليمان سمعه من رجل عن أمسلمة ثم مهعه منها حدث به على
الوجهين (ان امرأة) قال أيوب السختياني هى فاطمة بنت أبى حيث (كانت تهراق) بضم التاء
وفتح الهاء (الدماء) بالنصب قال الباجي يريدانها من كثرة الدم بها كانها كانت تهريقه وقال ابن
الأثيرهاء الحديث على مالم يسم فاعله أى تهران هى الدماء منصوب على التمييز وان كان معرفة وله
نظائر أى كقوله تعالى سفه نفسه وهو مطرد عند الكوفيين وشاذ عند البصر بين أو أبری نهراف
مجرى نفست المرأة غلاما وتج الفرس مهراقال ويجوز الرفع بتقديرتهران دماؤها والبل من
الاضافة كقوله أو بعفر الذى بيده عقدة النكاح أى عقدة نكاحه أو نكاحها قال والها، فى هراف
بدل من همزة اراق يقال أواق الماء بريقه وهراقه ٣- ريقه بفتح الهاء حراقة وقال أبوحيات فى
شرح التسهيل أجاز بعض المتأخرين تشبيه الفعل اللازم بالمتعدى كماشبه وصفه باسم الفاعل
المتعدى مستدلا بحديث قهراق الدماء ومنعه الشاوبين وقال لا يكون ذلك الافى الصفات ونأول
الحديث على أنه على اسقاط حرف الجرأى بالدماء أو على إضمار فاعل أى يهريق الله الدماء منها قال
أبوحيان وهذا هو الصحيح اذلم يثبت ذلك من لسان العرب (فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاستفتت لها أم سلمة) بأمرها اياها بذلك ففى رواية الدار قطفى ات فاطمة بنت أبى حبيش
استهيضت حتى كان المركز ينقل من تحتها وأعلاه الدم قال فأمرت أم سلمة ان تسأل لها (رسول
الله صلى الله عليه وسلم) كذا فى هذه الرواية وفى حديث عائشة السابق ان فاطمة هى السائلة
ولا بى داود عن عروة كذلك عن فاطمة نفسها انها فالت سألت رسول اللّه وفى حديث آخران اسماء
اسعلى الله عليه وسلم جالس مصلى
قال ابن عبده ركعتين ثمقال اللهم
ارحمنى ومحمد او لاتر حم معنا أنإذا
فقال النبى صلى الله عليه وسلم تعد
تحبرت واسعاثم لم يلبثات بال فى
ناحية المسجد واسرع الناس إليه وي
فتها هسم النبى صلى الله عليه وسلم تميز
وقال انما بعثتم ميسرين ولم الحد
تبعثوا معسرين صبوا عليه منلا بنة
من ماء أوقال ذنوبامن ماء *حدثنا وهو
المنتج
موسى بن أسمعيل ثنا جرير يعنى
ابن حازم قال سمعت عبد الملك
يعنى ابن غمير يحدث عن عبدالله
ابن معقل بن مقرن قال صلى
اعرابى مع النبي صلى الله عليه وسلم
بهذه القصة قال فيه يعنى النبى صلى
الله عليه وسلم خذوا مابال عليه من
التراب فألقوه واهريفوا على مكانه
ماءقالأبوداود وهومرسل ان
معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه
:.
(باب فى طهور الارض اذا يست)
*حدثنا أحمدبن صالح ثنا عبد
نعـ
الله بن وهب أخبر نى يونس عن
ابن شهاب حدثى حزة بن عبد اللّه
ابن عمر قال قال ابن عمر كنت أبيت كورا
فى المسجد فى عهد رسول الله صلى الله ابن
عليه .سـ لم وكنت فتى شاباعزبا البريـ
وكانت الكلاب قبول وتقبل وتدبر حريث
فى المسجد فلم يكونوا يرشوى شبا هنّق
منذلك
(باب الذى يصيب الذيل) ..
١١٣٠
حدثناعبد الله بن مله عن
٠
مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن أبى
حرم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد
لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى
اللّه عليه وسلم فقالت انى امرأة
أطيسل ذيلى وأمشى فى المكان
القدر فقالت أم سلمة قال رسول الله

١١٠
بنت عميس سألت لها قال الحافظ ولى الدين العراقى ولعمثل الجمع بينها لان ناطيلة منأتلت كلا من أم
سلة واسماء ان تسأل لها فس ألتا مجتمعتين أو سألت كل واحدة منهما مع علم عليها جوال الأخرى
وصح أظلاق السؤال على فاطمة باعتبار أمرها بالسؤال وانها حضرت معهما فاليد أتا بالكلام
تكلمت هى حينئذانتهى وهو مبنى على تسليم إن هذه المرأة المبهمة فاطمة وقد قال ابن عبد البر
قال أيوب السختيانى هذه المرأة هى فاطمة المذكورة فى الحديث الأول بوه وعند ناءحديث آخر
وكذا جعله ابن حنبل حديثا غير الأول فانه فى امرأة عرفت اقبال حيضتها وادبلوها وهذا الحديث
فى امرأة كاحلها أيام معروقة فزادها الدم وأطبق عليها قلم ميز تهافأ مر ها مثلى الله عليه وسلم ان
تترك الصلاة قدراً بامها من الشهر (فقال لتنظر الى عدد الليالى والايام التى كانت تحيضهن من
الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابه افلنترك الصلاة) والصوم ونحوهما (قدرذلك من الشهر)
وأجاب ابن العراقى بأنه أن صح أن المبهمة فاطمة فلعلها كانت لها أحوال كانت فى بعضها حميرة وفى
بعضها ليست مميزة وجاء الجواب لها باختبار حالتيه قال وفيه تصريح بانهالمتمكن مبتدأة بل كانت
لها غادة تعرفها وليس فيه بيان كونها ميزة اً الافاحتج به من قال إن المستحاضة المعتادة تزودلعادتها
ميزت أم لا وافق تمييزها عادتها أو خالفها وهو مذهب أبي حنيفه هو أحد قولى الثافى وأشهر
الروايتين عن أحمد وهو مأخوذ من قاعدة ترك الاستفصال وإنه صلى اللّه عليه وسلم لم يسألها هل
هى مميزة أم لا وأصح قولى الشافعى وهو مذهب مالك أنها اغماتز دلعادتها اذا لم تكن سميرة والاردت
إلى تمييزها ويدل له قوله فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف
رواه أبوداودوأ جابوا عن هذا الحديث باحتمال لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنها غير مميزة حكم عليها
بذلك والذى اختطرهم إلى حمله على ذلك معارضة الحديث لا تزله والجمع بين الدليلين ولو من
وجه أولى من طرح أحدهما ومتى ردت إلى العادة مطلقا الفى الحديث الأآخر بالكلية (فاذا
خلفت ذلك) بفتح المعجمة واللام الثقيلة والغاء أى تركت أيام الحيض الذى كانتتعهده وراءها
(فلتغتسل ثم تستثفر) بفتح الفوقية واسكان الحين المهملة وفتح المتوفية واسكان المثلثة وكسر
الفاء أى تشدفرجها (شوب) خرقة عريضة بعدان تحتشى قطنا وتوثق مطر فى الحرفة فى شئ تشده
على وسطها فيمنع بذلك سيل الدم مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء الذى يجعل تحتذنبها وقبل
مأخوذ من الثفر باسكان الفاء وهو الفرج وان كان أهدا باع فا- شعير لغير تهاقال أبو عيه
الملك رواه الا كثر عن مالك مثلثة ورواء مطرف عنه لتست قر بدال محجمة بعلها أى تخفف الدم
بالخرقة (ثم لتصلى) باثبات الياء للإشباع كقوله تعالى أنه من يثفى ويصبر كذا قاله الشيخ ولى الدين
العراقى لايقال فيه نظرلانه أمر لا ثى لا نانقول هو ليس خطابا وانمنا هو مسند لضمير الغائب أى
لتصلى هى فكان الواجب حذف الياءللام الامر تجىء بها للاشباع حذف الجازم ياء العلة
والموجودة اشباع وفيه أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة فى الصلاة وغيرها كصام واحتكاف
وقراءة ومص مصرف وحله ومجود تلاوة وسائر العبادات وهذا أمر مجمع عليه والتما اختلف فى
اباحة وطئها والجمهور على الجواز وقد استدل الشافعى بالاحر بالصلاة على جواز الوطء قال لان
الله أمر باعتز الها حائضا واذن فى إتيانها طاهراذا لحكم صلى الله عليه وسلم المستحاضة بحكم الطاهر
فى ان تغتسل وتصلى دل ذلك على جواز وطئها وفى البخارى عن ابن عباس ويأتيهازوجها إذاصلت
الصلاة أعظم وفيه أن العادة فى الحيض تثبت غرة لأنه صلى الله عليه وسلم ردها الى الشهر الذى
إلى شهر الاستحاضة وهو الاصح عند المالكية والشافعية ولا يزدانه قال كانت تحيضهن لات الصحيح
فى الأصول ان كان لاتدل على تكرر الفعل ولادوامه وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن
عبد الله بن سلمة والنسائى عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به وتابعه أخوب المختثانى، عن
صلى الله عليه وسلم مظهره مَابعده
* حدثنا عبد الله بن محمد الثقيلى
وأحمد بن يونس قالا ثنا زهير
ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى
ابن عبد اللّه بن يزيد عن امرأة من
بنى عبد الاشهل قالت قلت يارسول
الله اى لناطريقا إلى المسجد منققة
فکیف نفعل اذا مطر ناقال أليس
بعدها طريق هى أطيب منها
قالت قلت بلى قال فهذه بهذه
(باب الاذى يصيب الفعل)
*حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو
المغيرة ح وتنا عباس بن الوليد
ابن مزيد أخبر نى أبى ح وثنا
محمود بن خالد ثنا عمر ينى
ابن عبد الواحد عن
الأوزاعى المعنى قال أنبات ات
سعيدين سعيد المقبرى حدث عن
أبيّه عن أبى هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال اذا وطئ
ينعليه أحد كم الاذى فات التراب
طهور *حدثنا أحمدين إبراهيم
فهر حدثنى محمدبن كثير يعنى الصنعانى
من الأوزاعى عن ابن عجلان عن
سعيدين أبى سعيد عن أبيه عن
أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه
بر وسلم بمعناه قال اذا وطئ الاذى
بخفيه فطهورهما التراب وحدنا
محمودبنخالد ثنا محمد بعی ابن
عائذ حدثنى يحيى يعنى ابن حمزة
نحى عن الأوزاعى عن محمد بن الوليد
أخبرنى أيضاسعيد بن أبى سعيد
عن القعقاع بن حكيم عن عائشة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
معناه
(باب الاعادة من النجاسة
تكون فى الثوب)
لان*حدثنا محمد بن يخشى بن فارس
ثنا أبو معمر تنا عبدالوارث
تها أم تونس بنت شداد والت
7

أبي داود وعبيد الّه بن عمر عند ابن ماجه كلاهما عن نافع به والنسائى من طرق عن أبي أسامة
عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكرمواً خرجه أبوداود من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان عن رجل
من الانصارات امرأة الخ فاختلف على عبيد الله فى اسناده (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه
عن زينب بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الاسد المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم (انها
رأت زينب بنت جحش) قال عياض اختلف أصحاب الموطافى هذافاً كثرهم يقولون زينب وكثير
منهم يقول ابنه حش وهذا هو الصواب ويبين الوهم فيه قوله (التى كانت تحت عبد الرحمن بن
عوف، وزينب هى أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن قط وإنما تزوجها أولازيد بن حارثة ثم تزوجها
النبى صلى الله عليه وسلم والتى كانت تحت عبدالرحمن هى أم حبيبة وقال ابن عبد البرقيل ان
بنات جيش الثلاثة زينب وأم حبيبة وجنة زوج طلحة بن عبيد الله كن يستضن كلهن وقيل لم
يبعض منهن الاأم حبيبة وذكر القاضى يونس بن مغيث فى كتابه الموعب شرح الموطا مثل هذا
وذكرأن كل واحدة منهن اسمهازينب ولقب احداهن حنة وإذا كان كذلك فقد سلم مالك من الخطا
فى تسمية أم حبيبة زينب وقدذكر البخارى من حديث عائشة ان امرأة من أزواجه صلى الله عليه
وسلم كانت تستماض وفى رواية اى بعض أمهات المؤمنين وفى أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم
اعتكف معه بعض نسائه وهى مستهاضة انتهى كلام عياض وفى فتح الباري قيل حديث الموطا
هذا وهم وقيل صواب وان اسمهازينب وكنيتها أم حبيبه باثبات الها. على المشهور فى الروايات
الجهة خلاف الواقدى وتبعسه إبراهيم الحربى الصحيح أم حبيب بلاها، واسمها حبيبة ورجحه
الدار قطنى قال وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الاصلى زينب وانما كان اسمهابرة فغيره النبى
صلى الله عليه وسلم وفى أسباب النزول للواحدى أنما كان اسمهازينب بعد ان تزوجها النبي صلى الله
معليه وسلم فلعله سماها باسم أختهالان أختها غليت عليها الكنية فأين الليس قال أعنى الحافظ ولم
ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب بل وافقه يحيى بن أبي كثير أخرجه أبو داود الطبالسى فى
مبيونده انتهى وبه يرد قول صاحب المطالع لا يلتفت لقول من قال ان بنات ش اسم كل منهن
زينب لان أهل المعرفة بالانساب لا يثبتونه واغاحل عليه من قالهات لا ينسب إلى مالك وهم كذا
قال وقد علم انه لم ينفرد به (وكانت تستماض فكانت تغتسل وتصلى) وروى أبو داود من طريق
سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة استهيضت زينب بنت جحش فقال لها النبى صلى
الله عليه وسلم اختلى لكل صلاة قال الحافظ قال شيخنا الامام البلقيني يحمل على ات زينب
استهيضت وقتا بخلاف أختها فان استماضتها دامت وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة ان أم
حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها اى تغتسل
فيقال هذا عرف فكانت تغتسل لكل صلاة زاد مسلم والإسماعيلى وتصلى والامر بالاغتسال مطلق
فلا يدل على التكرار فلعلها فهمت طلب ذلك منها لقرينة فلذا كانت تغتل لكل صلاة وقال
الشافعى انما كانت تغتل لكل صلاة تطوعا وكذا قال الليث بن سعدلميذكرابن شهاب أنه صلى
اللّه عليه وسلم أمرها اى تغتسل لكل صلاة وانما هو مئ فعلته رواه مسلم وإلى هذاذهب الجمهور
قالو إلا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة الا المتهيرة لكن يجب عليها الوضوء ويؤيده مارواه أبو
داود من طريق عكرمة ان أم حبيبة استهيضت فأمرهارسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنظر
أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلى فاى رأت شيأ من ذلك توضأت وصلت واستدل المعراب بقوله لها هذا
عرف على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لان دم العرف لا يوجب غسلا وأماماً عندأبي داود
من طريق سليمان بن كثير وا بنامحق عن الزهري فى هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد
حدثى جاتي أم عدد العامرية
أنهاسألت عائشة عن دم الخيش
يصيب الثوب فقالت كنت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا
شعار نا وقد ألفينا فوقه كاء فما
أصبح رسول الله صلى الله عليه نجسـ
وسلم أخذ التكا فلبه ثم خرج بنات)
فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل
يارسول الله هذالمعة من دم
فقبض رسول الله صلى الله عليه
وسلم على ما يليها فبعث بها الى
مصرورة فىيد الغلام فقال
اغسلى هذاوأجفيها ثرار سلى بها
الى فدعوت بقصمتى فعلتها ثم
أجخفتهافأ حرتها اليه فيامرسول
اللّه صلى الله عليه وسلم بنصف
النهار وهى عليه
(باب البزاق يصيب الثوب)
*حدثنا موجى بن اسمعيل ثنا
حاد أنا ثابت عن أبى نصرةقال
برق رسول الله صلى الله عليه وسلم
فىثوبهوحثبعضه ببعض وحدثنا
موسى بن اسعيل قال ثنا حماد
عن حيد عن أنس عن النبي صلى
الله عليه وسلم بمثله
(٢ شركاب المطهارة)
*(أول كتاب الصلاة)*
﴿بسم الله الرحمن الرحيم}
حدثنا عبد الله بن مسبقة عن مالك
عن أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه
-مع طلحة بن عبيد الله يقول جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أهل نجد تأثر الرأس
يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول
حسنى دفا فإذا هو يسأل عن
الاسلام فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم خمس صلوات في اليوم
واللیلةقالهلعلیغیرهن قاللا
الاان تطوع قالوذكره رسول
الله صلى الله عليه وسلم ضياء

١١٢
شهر رمضان فإلى هل على غيره
قال لا الآات تطوع قال وذكرله
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصدقة قال فهل على غيرها قال
لا الااى تطوع فأدبر الرجل وهو
يقول والله لا أزيد على هذاولا
معرك أنقص فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم افظران صدق
حدثنا سليمان بن داود ثا
*
كمفاع
أسجميل بن جعفر المدنى عن أبى
قص ب. جيل نافع بن مالك بن أبي عامر
بإسناده بهذا الحديث قال أفلح
وأيه الصدق دخل الجنة وأبيه
ایصدف
باب فى الموافيف
حدثنا مسدد تنا يحي عن
سفان حدثنى عبد الرحمن بن
فلاح بن أبى ربيعة قال أبوداود
هو عبد الرحمن بن الحرث بن
عياش بن أبى ربيعة عن حكيم بن
حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم
عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمنى جبريل
صلى الله عليه وسلم عند البيت
مرتين فصلى بى الظهر حين زالت
الشمس وكانت قدر الشر الوصلى بى
العصرحین کای نالهمثله وہلی بی
يعنى المغرب حين أفطر الصائم
وصلى فى العشاء حين غاب الشفق
وصلى بي الفجر حين حرم الطعام
والشراب على الصائم فلما كان
بر
ـرير الغدصلى بي الظهر خين كار ظله
مثله وصلى بى العصر حين كان ظله
ـادة
بة مثليه وصلى فى المغرب حين أفطر
الصائم وصلى فى العشاء الى ثلث الليل
وصلى فى الفجر فاسفر ثم التفت
الى فتقال يا محمد هذاوقت الانبياء
من قبلْ والوقت ما بين هذين
الوقتين * حدثنا محمدبن سلمة
المرادى ثنا ابن وهب عن
طعن الحفاظ فى هذه الزيادة بان الاثبات من أصحاب الزهرى لميذكروها وقد صريح الليث بان
الزهرى لم يذكرها كما فى مسلم لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة بن عبد
الرحمن عن زينب بنت أبى سلمة فى هذه القصة فأمر ها اف تغتسل عندكل صلاة فيحمل الامر على
الندب جمعاًبين الروايتين هذهرواية عكرمة وقال الطحاوى حديث أم حبيبة منسوخ بحديث
فاطمة بنت أبى حيش أى لاد فيه الامر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل والجمع بين الحديثين محمل
الامر فى حديث أم حبيبة على الندب أولى انتهى (مالك عن سمى) بضم السين المهملة مصغر
(مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ثقة روى له الجميع مات مقتولا سنة ثلاثين
ومائة (اى القعقاع) بقافين مفتوحتين بينهما عين ساكنة ثم ألف فعين (ابن حكيم) الكنانى
المدقئ تابعى وثقه أحد ويحن وغير هما وروى له مسلم والأربعة (وزيد بن أسلم أرسلاه الى سعيد
ابن المسيب سأله كيف تغتسل المستهماضة فقال تغتسل من طهر الى طهر) قال ابن سيد الناس
اختلف فيه فتهم من رواه بالماء المهملة ومنهم من رواه بالظاء المعجمة أى من وقت صلاة الظهر إلى
وقت صلاة الظهرقال ابن العراقى وفيه نظر ف المروى انما هو الاجمام وأما الاهمال فليس رواية
مجزوما افتقد وال أبوداود قال مالك افي لا ظن حديث ابن المسيب من طهر الى طهر أى بالاهمال
فيهما ولكن الوهم دخل فيه قال أبوداودورواه مسور بن عبد الملكه من طهر الى طهر أى
بالاهمال فقابها الناس وقال ابن عبد البرقال مالك ما أرى الذى حدثنى به من ظهر الاقدوهم قال
ابو هموليس ذلك بوهم لأنه صريح عن سعيد معروف منمذهبه وقدرواء كذلك السفيانات عنف معى
به بالاعمام ولم ينفرد به" هى ولا القعقاع فقدرواه وكيع عن سعيدبن أبى عروبة عن قتادة عن ابن
المسيب مثله بالاعجام وأخرجه ابن أبى شيبة وقال الخطابى ما أحسن ما قال مالك، وما أشبهه بماظن
لانه لامعنى للاغتال فى وقت صلاة الظهر الى مثلها من الغدولا أعلمه قولا لاحدواما هو من طهر
الى طهر وقت القطاع الحيض وتعقبه ابن العربى بان له معنى لانه اذا سقط لاجل المشقة اختالها
لكل صلاة فلا أقل من الاغتيال مرة فى كل يوم عند الظهر فى وقت دفء النهاروذلك التنظيف
انتهى قال ابن العراقي وقوله لا أعمه قولالا حد فيه تطرلان أباداودهله عن جماعة من العصابة
والتابعين ولعل الخطابى يرى انه حرف النقل عنهم كما حرف عن ابن المسيب لكن يرددعوى
التحريف ورود مثله عن عائشة بلفظ تغتسل كل يوم وفى رواية عنها تغفل عند الظهر حكاهما أبو
داود وكذارواه ابن أبى شيبة عن الحسن البصرى بلفظ تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد
انتهى (وتوضأ لكل صلاة) وجوبا عند الجمهور واستهبابا عند مالك (فإن غلبها الدم استثفرت)
هكذارواية مالك في الموطأوكذا الشافعى عنه بالمثلثة بين الفوقية والفاء ورواه أبوداود عن
المعنى عن مالك بلفظ استغفرت بثوب بذال مجمة بدل المثلثة فقيل انه مثل الاستثفار قلبت
الثانذ الاوهو التغير والذفر وقيل معناه فلتستعمل طيباتز بل به هذا الشئء عنها والنغر بفتح
المهمة والقاءكل رائحةذكية من طبيب أو تقن ومعى الثوب طيبالقيامه مقامه فى ازالة الرائحة
وادروى بالدال المهملة فمعناه تدفع عن نفسها الدفر باسكان الفا. وهو الرائحة الكرية فإن قيل
سئل ابن المسيب عن كيفية اغتال المستفاضة فأجاب بذكروقته قلت وفيه من جلة صفاته
وهيات تموكيفية اغتسالها لا يخالف كيفية اغتال غيرها وانما تخالف غير هافى الوقت فأجاب
بذ كرما خالفت فيه غيرها أوانهفهم من المسائل استبعاد اغت- الها مع جريان الدم منها فأ جابهبات
جريانه منها لا يمنع من اغتالها فى وقته وهو وقت صلاة الظهر عنده وغايته أنه اذا قوى عليها الدم
وغلبها استثفرت ذكره العلامة الولى بن العراقى (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنهقال ليس
على المستحاضة الاات تغتسل) عند انقضاء المدة التى كانت تحيض فيها قبل الاستمانة (غلا
واحد!

واستخدام الان الذى أمر به الخ بى صلى اتص بفوز الزالخفية وأحاديث أمر ما بينكل بعدالأه روى عن
وجوهكلها ضعيفة كالمرج بعابن عبد البرو البيهق وغير ضار أسا لها هى ذلك فى عند تجنبها كما
قاله الزهرى والليشر المشافى / غديرهم فلاحجة فيها لمن ذهب العانه يجب عليها الاغتال لكل
دلالة غولد ن الافى شرم حيث بهمها وزعم أنه قال بها جماعة من العجابة فقد ود، عليه الحالى العراقى
(محمدوف أبهذلك بكل سلاة) وجوباعند الجمهوروا حيانا هذه مطلقة مخت اخدم الوجوب بشريه
خطابه معرفى والمغزى لا يجد منه الوضوط خلل مالله الإسر عندنا ان المبتداخية انها ملت أن تزوجهنا
أى فيها) وبهقال جهود العلماء وى البخاري عن ابن صباح ويأتي هالزربها اذا حملت الصلاة
أعظم قال مالك قال رسول الله صلى الله عليهوعلى لانغباذلك عرق وليس إلا يضمنذ الم تمكن سلة
فماهذه أى بيها وعلى تمعلى وقال سليمان بن يسار والرمصرى والنضحى وابن سيرين وخائفة لا
جنيها وروى عن خائبة وقال أحمد أب إلى أخلا يخا الا أن بطول (وكإذا الفضاء إنذا بلغتق
أقصى مايحت النساء) بالمصب مفعول فاعه (الدم) أى لا يسميها وأجدا عند خالق موجه أخذ
أسجذا بهشهر الن عشون يوما وقال أكثر العلماء أو بحوى يوما وقيل غير ذلك (ذات رأت المه يدخله
صيها زوجها والماس بمنزلة المستطائفة) وقد علم أنصناع أحل المدينة على جواز ا سلبته لها
(قال مالك الامر عندنا فى المعتضافة على حديث هشام بن عروة عن أبيه) عن عائشة المتقدم
أولا(وهو أحب ماءهت إلى في ذلاًء) قال ابن مثده فى محجبه بعد الغرابعه من طريق خالك حاذا
اشتاء مجمع على ماته وقال الاولى هو أصح حديث باقى المستماعة وحال أحمدبن حنبل فى
الخبض ثلاثة أحاديث ه ثله طبس فى نخصص منهماشئ حديث خاصة فى صحة الطبية بنت أبى
تعيش وحديث أم علمية والثالثافى فاني منه شى مره وحديث جنة فت بعض قال أبود الزهر ساعدها
خلال الثلاثة أحاديث تفع الاختلاف والخطرات وعدفى فتح البارى بالمستساعات من الحسابات قى
تؤمن النبي صلى الله عليه ومسلم عشهراً بنات حش الثلاثة على معص بهيم وفاطمة له خ طبي خحبيش
المتقدمة وسودة بنت زسعة وتحديثها نه أبيداود معتقلى من نوعية موصولا وأم سلمة وبصادينها
فى سفن سعيد من مشهور وا معنا، بنت حبس رواعة الدهر فظنى وهو فى أبى وايد لميكن على التردد هل هو
عنها أرجن فاطمة بنت أبى حبيش وسهلة بتبديل ذكربها أبودا ود أيضا رامضاء بنت من قد
تذكريمة البهن وغيره وبادية بحت خذلان ذكرها ابن منده وروى البيق والاسماعيلى الحار باب
ابنة أم حالة اقت ضت لكن الحديث فى أبى داود من حكايةزينب من غير عاره أشبه فانها
لف فى ومنه على اللّه عليه وعلى صغيرة لأى وعل على امهافى العنه الثالثموزياب ترضع وقد
-كان مخدرا بحذف زينب بنت أبى سلمة النهى ونظم السيوطى فى الاله الفوائد فعلاقال:
قداستفيننت فى زهات المصطنق في تبع نساءمصر وانها الراوي
جنات حش سخونة قطعة# زينب الدم السهلة وبادية
فقد بقت احى تدفئة وأسقط أم سلة واسهما، بنت عيسى أو بنت مر قد لان النظم فيه أحمد
وما أثتان فاوقال
والعملة
قدا عنه مفت فى زمان المصطفى * بناتى بعشن جولة رباديه
ومضا اسماحد ودة فاطمة* وبنت من تحروا ها الراوي
طرفى بالعشريفوسلم من حاز ينب ابنته أم سلمة وأخفها كفر والله أعلم
﴿ما بناءفى جول الصبح﴾
(سالت من هشام بن خفروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين) وفى أنتتزوج النبى صلى الله عليه
وسلم (أنهاقالت أتى) بضم الهمزة وكسر الناه: (وقبول الله علىز حمة عليه وسلم بحسبى) قال الحافظ
(١٥ - زرقاى اول)
لباسا
رشهابه أخبره أن عمربن حميد
العزيز كاضما عدامحلى المفتصير
الأخر الحصريشياً فقال له عروة بن
الزيوراما اي جيدي صلى اللّه
عليه وعلى قد أً خبر محمد اصلى الله في
عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له
جمراعلى ماتقول فقال عروة معست وكسيتى
بشيربن أبى مسعود يقول سمعت
أبا مسعود الانصارى حول
سمعت رسول الله صلى الله عليه
٠:٠
وسلم يقول نزل جبريل صنفى الله
علیه وسلم فاخبرفى قوقت الصلاة
فصليت معه ثم صليت معه
صليت معه ثم صليت معبه ثم
صليت الله يحسب بأصابعه خس
صلوات فرأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم عضلى الظهر حين
رول الخمس وربما أخرها عين
بشغدا غروراًيته معفى العصر
والشمس مرخصة بيضاء قبل ان
تدخلها المقرة فبتصرف الرعيل
من الصلاة فيأتى ذاالخليفة قبل
محروب النفس والمعلى المغرب
عين أسقط الشمس وعسل
العشاء عين جود الانفى وو بها
أخرها عنى يجتمع الناس وسفى
الصبج حرة بقلس ثم سعلى مرة
أخرى فأسفر بهائم كانت حلاته
بعدذلك التعليمى حتى مات مبعد
الى أص سكر كل أتود او دورى
هذا الحديث عن الزهري معمر
أومالك وابن عيينة وشعيب بن أبى
حمزة والليث بن سعد وغيرهما)
بذكروا الوقت الذى صلى فيه ولم
يفسهموكذات أيضارواء هشام
بمن عروة وحبهب بن أبى مه زوف
عن عروة فخورواية معجر
وأصحابه الآات حبيباليذكر
يشيراوروىوحب ین کبسات من
:

جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم
وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب
. حين غابت الشمس يعنى من الغد
وقتا واحدا قال أبوداود وكذلك
روی عن أبى هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بى
المغرب بعنى من الغد وقناواحدا
وكذلك روى عن عبد الله بن
عمرو بن العاصى من حديث
حسان بن عطية عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عن
النبى صلى الله عليه وسلم
* حدثنا مسدد ثنا عبدالله
ابن داود تنا بدربن عثمان
برالمـ
ثنا أبو بكربن أبى موسى عن
أبى موسى ان سائلا سأل النبي
صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه
شيأحتى أمر بلالا فأ قام للفجر
مسعود حين انشق الفجر فصلى حين كان
الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو
ان الرجل لا يعرف من الى جنبه
فيسى ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت
تكضا
الشمس حتى قال القائل النصف
النهار وهواء- لم ثم أمر بلالافاقام
العضر والشمس بيضافعى نفعة
وأمر بلالا فاقام المغرب حين غابت
الشمس وأمر بلالا فاقام العشاء
حين غاب الشفق فما كان من
الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا
أطلعت الشمس فأقام الظهر فى
وقت العصر الذى كان قبله وصلى
ـجر
العصر وقداسفرت الشمس أوقال
أمسى وصلى المغرب قبل أى
يغيب الشفق وصلى العشاء
الىثلث الليل ثم قال ابن
السائل عن وقت الصلاة الوقت
قهابینهدین قالأبوداود رواه
سلمان بن موسى عن عطاءعن
جابر من النبي صلى الله عليه وسلم
:١٤+
يظهرلى انه ابن أم قيس المذ كور بعده ويحتمل أنه الحسن بن على أو الحسين فقدروى الطبرانى فى
الاوسط بإسناد حسن عن أم سلمة قالت بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه
وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعاعمهان فصبه عليه ولا حسد عن أبى ليلى نحوه ورواه الطحاوى من
بطريقة قال جىء بالحسن ولم يتردد وكذا للطبراني عن أبي أمامة وانغمار حت أنه غيره لاى فى
البخارى من طريق يحيى القطان عن هشام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصبنى يحنكه فبال على
ثوبه وأما الحسن قبال على بطنه صلى الله عليه وسلم والطبرانى عن زينب بنت جحش انه ماءوهو
يحبو والنبى صلى اللّه عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضعذكره فى سرته فذكر الحديث بتمامه
فظهرت التفرقة بينهما وزعم العينى أن أظهر الاقوال انه عبد الله بن الزبيرلات أمه قالت فأخذته
أخذا عنيفا فقال صلى الله عليه وسلم انه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله وفى لفظ لم يطعم الطعام فلا
يقدر بوله انتهى وليس فى قول أمه ذلك ما يقضى بأنه الاظهر وقيل المراد به سليمان بن هشام حكاه
الزركشى (قبال على ثوبه) أى ثوب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (فدعارسول الله صلى الله عليه
وسلم بماء فأتبعه) بفتح الهمزة وسكون الفوقية وفتح الموحدة (اياء) أى امتبع رسول اللّه البول
الذى على الثوب الماء بصبه عليه فالضمير المتصل للنول والمنفصل للماء ويجوز عكسته لات
اتباع الماء البول هو النضع دون الغسل زاد مسلم من طريق عبد الله بن غير عن هشام ولم يغسله
والطماوى من رواية زائدة الثفى عن هشام فنضه عليه ولا بن المنذر من طريق الثورى عن
هشام فصب عليه الماء وهذا الحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ونابعه
عبد الله بن غير وجريروعيسى ثلاثتهم عن هشام نحوه فى مسلم (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله)
بضم العين (ابن عبد اللّه) بفتحها (ابن عتبة) باسكان الفوقية (ابن مسعود) الهذلى المدفى ثقة
ثبت فقيه من كبار التابعين كثير الحديث أحد السبعة مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثمانى
وقيل غير ذلك (عن أم قيس بنت محصن) بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الصاد المهملتين قال ابن
عبد البراسمها جذامة يعنى بالجيم والذال المعجمة وقال السهيلى اسمها آمنة وحكى مثله أبو القاسم
الجوهرى فى مسند الموطا أسات قديما بمكة وهاجرت ولها أحاديث وقدزادمسلم من طريق
يونس وكانت من المهاجرات الاول اللاتى بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى أخت عكاشة
ابن محصن أحد بنى أسدين خزيمة (انها أنت بابن لها صغير) قال الحافظ لم أقف على اسمه ومات فى
عهدهصلى اللّه عليه وسلم وهو صغير كمارواه النسائي عنها قالت توفى ابن لى جيز عت فقات الذى
يغسله لا تغسل انى بالماء البارد ففله فذكرذلك عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مالها طال
عمرها قال فلا يعلم امرأة حمرت ما عمرت (لميأكل الطعام) قال ابن التين يحتمل انها ارادت انه
لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل انها جاءت به عند ولادته ليمنه صلى الله
عليه وسلم فيحمل النفى على عمومه ويؤيده رواية البخارى فى العقيقة أتى بصبى يحنكه (الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه فى حجره) بفتح الحاء على الاشهر وتكسر وتضم كما فى الحكم
وغيره الحضن أى وضعه ان قلنا كان كاولد ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة ان
قلنا كان فى سن من يحبو كافى قصة الحسن (قبال على ثوبه) أى ثوب النبى صلى الله عليه وسلم
وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال المرادثوب الصبى والصواب الأولى كذا قال الحافظ
وتعقب بانه أفهم ان الثانى خطأ وليس كذلك معناه ان الابن بال على ثوب نفسه وهو فى جره صلى
الله عليه وسلم فنضع الماء عليه خوفاان يكون طار على ثوبه منه شئ وبهذا يكون دليلا للقائلين
بتجاسة بوله وان لم بأ كل الطعام (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه) صب الماء عليه
(ولم يغسله) أى لم يحر كه و النضح لغة يقال الرش ولصب الماء أيضاً كقوله صلى الله عليه وسلمانى

١١٥
لاعلم أوضا يقال لها عمان ينضح بناحبتها البحربهانى من العرب لو أناهم رسولى مازموه بسهم
ولا حجر قاله ابن عبد البرواد فى الاصيلى اى قوله ولم يغسله مدرج من ابن شهاب وان المرفوع انتهى
بقوله فنضصه قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب فقال فنضهه ولميرد وكذا أخرجه ابن أبى شيبة
عن ابن عيينة عن ابن شهاب قال فرشه ولم يزد على ذلك قال الحافظ ليس فى سباق معمر ما يدل على
الادراج وقد أخرجه عبد الرزاق نحوسيان مالك لكنه لم يقل ولم يغسله وقد قالها مع ذلك الليث
وعمرو بن الحرث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلى وغيرهما
من طريق ابن وهب عنه وهو فى مسلم عن يونس وحده نعم فى رواية معمر قال ابن شهاب فضت
.السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية فلو كانت هذه الزيادة هى التى زاد ها مالك ومن
تبعه لامكن دعوى الادراج لكنها غير ها فلا ادراج وأماماذ كره عن ابن أبى شيبة فلا اختصاص
له بذلك فانها لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب فى مسلم وغيره وليست مخالفة أر وايتمالك وفى
هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود
والتبرك بأهل الفضل وحل الاطفال اليهم حال الولادة وبعدها وحكمبول الغلام والجارية قبل
ان طعما وهو مقصود الباب واختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب أسمها عند الشافعية
الاكتفاء بالنضع أى الرش فى بول الصبى لا الصبية وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وأحد
واسحق وابن وهب وغيرهم ورواء الوليد بن مسلم عن مالك لكن قال أصحابه هى رواية شاذة والثانى
يكفى النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعى وحكى عن مالك والشافعى وخصص ابن العربى النقل فى
هذاما اذا كانالم يدخل فى أجوافهما شئ أصلا والثالث هما سواء فى وجوب الغسل وهو المشهور
عن مالك وأبى حقيقة وأتباعهما وبهقال جاعة قال ابن عبد البر وأحاديث التفرقة بين بول
الصبي والصبية ليست بالقوية وقال الحافظ فى الفرق أحاديث ليست على شرط الصحيح منها حديث
على مرفوعا ينفع بول الغلام ويغسل بول الجارية أخرجه أحمد وأصحاب السنن الاالنسائى
وروى موقوفاً ومنها حديث لبابة بنت الحرث مرفوعا انما يغيل من بول الانثى وينضح من بول
الذكر أخرجه أحمد وابن ماجه وصحسه ابن خزيمة وغيره ومنها حديث أبى السمح نحوه بلفظ يرش
رواه أبوداود والنسائى وحسه ابن خزيمة أيضا قال ابن دقيق العيد وفى وجه التفرقة بينهما أوجه
ركيكة وأقواها ماقيل ات النفوس أعلق بالذكر منها بالانات يعنى فصلت الرخصة فى الذكور
لكثرة المشقة وقد احتج الحنفية والمالكية بان الغسل منهما هو القياس والأصل فى إزالة النجاسة
وقياس الصبى على الصبية لاتفاق العلماء على استواء الحكم فيهما بعداً كل غير اللبن فلا بد من
غسل بولهما بالاجماع وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة تقدمت الاشارة الى بعضبها أحدها أن
المراد بالنضع هنا الغسيل وذلك معروف فى لسان العرب ومنه الحديث السابق افى الاعرف قرية
يتضح البحر بناحيتها وقال صلى الله عليه وسلم فى المذى فلينضمع فرجه رواه أبوداود وغيره والمراد
الغسل كمافى مسلم والقصة واحدة كالراوى وحديث أسماء فى غسل الدم وانضعيه وقدجاء الرش
وأريد به الغسل كمافى الصحيح عن ابن عباس لما حكى الوضوء النبوى فإلى أخذ غرفة من ماءورش
على رجله اليمنى حتى غسلها وأراد بالرش هنا الصب قليلا قليلا ونأولواقوله ولم يغسله أى غلا
مبالغافيه كغيره ويؤيده رواية مسلم من طريق يونس بن يزيد ولم يغسله غسلافدل بالمصدر المنون
على نفى الكثير البليغ مع وجود أصل الغسل ثانيها أن معنى ولم يغسله لم يعركه فاريد بالغسل العرب
قال ابن العربى والغسل فى كلام العرب هو عرك المغسول وقد يسمى زوال القدر غلاواى
لم يتصل به عرك وذلك مجاز بدليل قول الراوى ولم يغسله وإنمالم يحتج هنا الى عرك لات البول اذا
اتبع بالماء بقرب ملافاته الثوب خرج منه من غير عرك ثالثها ان ضمير على توبه عائد على الصغير
" فى المغرب بشبر هذا قال ثم صلى فع
العَشَاء قَل بعضهم الى ثلث البل عمَاذ
وقال بعضهم الى شنطوموكذات
رواه ابن بريدة عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم
* حدثنا عبد الله بن معاذ ثنا
أبى ثنا شعبة عن قتادة سمع أبا
أبوب عن عبد الله بن عمرو عن
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
وقت الظهير مالم تحضر العصر في
ووقت العصر مالم تصغر الشمس تحيكـ
ووقت المغرب مالم يسقط فور المود
الشفق ووقت العشاء الى نصف تجرياً
الليل ووقت الضمير ما لم تطلع الشمس بوك
(باب فى وقت صلاة النبي صلى اللّه و الـ
علیه وسلم و کیفکات يصلبها)
حدثنا مسلم بن إبراهيم تا
شعبة عن سعدبن ابراهيم عن
محمدبن عمرووهوابن الحسن بن
على بن أبى طالب قال مبأننا جابرا
عن وقت صلاة النبي صلى الله
عليه وسلم فقال كان يصلى الظهر
بالهاجرة والمعصر والشمس حية
والمغرب اذا غربت الشمس
والعشاءاذا كثر الناس عجل واذا
فصلوا أخر الصبح بفلس
* حدثنا حفص بن عمر ثنا
شعبة عن أبى المنهال عن أبي برزة
قال كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس
ويصلى العصروان أحدنا
ليذهب إلى أقصى المدينة
ويرجع والشمس حية ونسيت
المغرب وكات لا يبالى تأخير العشاء
الى ثلث الليل قال ثم قال الى شطر
اليل قال وكان يكره النوم قبلها
والحديث بعدها وكات يصلى
الصح ويعرف أحدنا جلبسه
الذى كان يعرفه وكان يقرأفيها
من المسقين إلى المائة.
-

(بابفرنسافت اتا
* *تت الأحدين خبل ثم عربية
* تل صد بن عباد ا.
احمدبن محرو من سعيد بن الحوث
الانصارى عن جابر بن عبد الله
فان كنت أصلى الظهر مع رسول
الله منعلى الله عليه وسلم فا خه
قبضة من الحسى لتمبرد فى كنى
أنجهان بهتى أسعد عليها بشدة
الحرب حدثا مامين أي
نية ثنا عبيدت بن جيد عن
أو مالك الاشهى سعدين طارق
من كثير بن مدولة من الاسود
أوعبد ال كين مسعود قال كلفي
قدوميلاة وسولى التدسي لى الله
عليموسلم فى الحسيفي ثلاثة أقدام
للتخية أحد احوفى الشنا خسة
. أقدام الى سبعة أقدام
حدثناتاً بن الجليد الطيالسى
ثنا شعبة أن بف أبولبن
قال أبو حدود أبو الحسن هو
مسلمبس ؤال مفعت وريددين وهب
يقولى سمعت أباذر يقول كنامع
«المتنبى صلى الله عليهوسلم فلواد
٢ المؤذى أجر بؤذى الظاهر فقال أبرد
الكم شأداء أحد تؤذن فقال أبردمن فين
ميماً وثلاثاءحتى وأنافى التساول ثم
يعكر الن ان شدة الحر من في جهنم
فاذ المختد الحرفً بيوا بالصلاة
جد ثنايزيد بن خالد بن موهب
الهمدانى وقتبيه بن سعبد الثقفى
انى الحيث حدثهم عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب وأبى سلمية
عن أبى هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم على أذ المسند
الخرفأبردوا عين السلامقال ابن
موهب بالصلاقنوات شد قاخرمن
حج جهم * حدثاموسى بن
اسحيل ثناء حاد عن مميات
ابن حربٍ عن بطب بن جمة أحد ولالا
كاير وكيجهاك قولهالمهداً على الخليما ليس عليه المكم والشاعرو صنف
الحديث الا خر و ضيع واليج معنام وحكم سيكسه فى كلوب الخأتى بشن فرق بينسه و
والنبي صلى الله عليه وسلم المريضالى بمحاولة أشار اليه فشكل الحكم فيسه الية خاص بهاان الانهرى
تقلى عن ملك ليس هذا الحديث بالنواطالعليه أن على العمل به وأم الحاديث التفرقة بين بول
الأنثى فيغسل وبوك الحبى منغير فليست بهو يقو على صحتها فاظراء بالنضع الصل قال الطماوى
وانغنافرق بينهمالان بول الذه كر يكون فى موضع واحت لضيق مخرجه وزيول الجارية بتفرق ليسجة
مخرجهظافر فى بول الفلاحيالتنظيم بمدينة صب المياه فى موضع واحد وأراد بغسيل الجارية أن يقيمم
بالمساء الاقصيضي فيه واضع متفرقة (فيه) قال لنخطاب بابسن تجويزمن جوز النضج ، فتم الرحم من
أجل اى بولى السبيعي فيس ولكنه تقضيف غلمته انتهى وجزم ابن عبد البروابن طال
وغير حسابات الشافعى وأحسن الإيطها وتعودباه لا يعرف عنهما قال النووى هذه حكاية باطلة
وكلفهم أخذواوالث عن طريق اللازم وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمواده من غير هذا تهى نعم
نقل المطفولوى عن قوم المغولى طهارة قول السبى قبل الطعلم وحديث الباب أخرجه البخاري عن
عبد الله بن يوسف وأبو داود عن عبدالله بن مسلة والبضائع عن قريبة الثلاثة عن مالك بعد تطبعه
ابن عيفقد البث ويوم كلهم عن ابن تيوليب نصر عند مسلم
سبعــ
:﴿مابان البول العا و غيره)
(منالثمن جني بنصبعيه) فعل وعمله البخارى من طريق ابن المبارك ومسلم عن طريق عيد
المنوية بن محمد العراوروىهو الشينا بهمما من طريق بحبي القطان ثلاث جسم عن يحيى بن سعيد
الانصارى انتقال سبعة أخس بن مالك والي . (حل اصراب). حكى أبو بكر التاريخي عن عبد
امتدابت واضع الحفى الر هذاالاعراب هو الافرع بن لاب التي يمكن أنرح أبو موسى المدنى.
فى الصفا بتعن طريق محمد بن عمرو عن عطاءه في سلم ات بي بسطرانه فيهما ظفى مصرف الهافى وكابى
وجد لا با فيلوهومر سل وفيمواوهباسم وأنهذه أبو زرعة الله مشوق بهذا المسندوقال وفيه
ذويالخو بصرة المتمجى والتحيى هو رقوص بن زهير الذى صلوبعد ذلك من وؤس الخوارج وقد
فرقوا ضه يدمر بين اليماني وتصل عن أبى الخمسين فى فلوس انه عينة من خصة والعلم غيل
اللّه تهافى قاله الحافظ وتوقف الحافظ ولى الدين فى أنه ذو الخو بصرة الجامج فقال كبرف باستقيم ذلان
وذواتهو بصرة منافق وهذا سبه حسن الإسلام لرواية ابن ماجه وابن حبات عن أبى هريرة
ففيها فقال الأعرابي حدات فقه فى الإسلام فقام الحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى وأحد
فلم يؤنبى ولم يسدر وهويدل على سلامة عبدوه وعليها حاطته بهذا الحكم حين مدر منه
اصدر لا على نفاقه وكذا يدل عليه رواية الدار قطنى عن ابن مسعودباء أعرابى إلى النبي صلى الله
عليه وسلم شيخ كبير فقال يا محمد متى الساعية وإلى ماأعددت لهلقال لا و الذ ىهو مثل بالحق بالأعددته
لها من كبير صلاةولا صيام الآفى أحب اللهور - وإنوال فالنمع من أحببت قال فذهب الشيخ،
فأخذ البول فى المسجد فى عليه الناس فأناموه فقال صلى انته عليه وسلمدعوه عدى أن يكرات.
من أهل الجنة خصبوا على بولك الماء قائى اني العربي فسين أن البائل فى المسجد هو السائل عن
السباعة الشهودله بالغانه لمنهى (المسجد) النبوى واد ابن عيينة عند الترمنعيرغب فى قوله
أنه صلى ركعتين ثمقال اللهسما و حين ومحمدا ولا ترجم منا أحد إفقال له النبي صلى الله عليه وسلم
تقيد غمبو نحواسعافالم يليت أصبال فى المسجد وأخرجه أبو داودو الغنائى والإدارى من طريق
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى جر يرتبقصة الماء فقط وأنخرجه ابن ما حصر الز حبات تمامه من
رواية محمد بن محري عن أم سلمة عن أبى هريرة وتحبوت أى ضيقت مزوجة اللّه ما وسمعته إذ

٧
أوخفضت طففال هوى غير ظمع اتها نضع كل شئ منفورتجهز تفريل من الحجر المنوطة
مستوحا الجمهور (فكتفه ني فرحه لبيول فصاح المناس به) إير ين له (حتى علا الصوت) ارتفع
وفر ماية فوره المناس وتأخرى فتنباهه الناس وأخر كف ظار والناس وأخرى فقامر اليهوكلها.
فى النادى الا مصاصيفى فترادا عما به أن يعود واسلم منيواجهعق عن أنس فقال العصابة
(إختلال وبرسول الله صلى الله عليه وسلم أثر كوه) يدول به لا يؤدي قطع البول إلى ضرركبير
يحصل السوقه بغلبه قبل الخروج من المسجد في أدى إلى انتشار التماسففيه وتقدس مكان واحد
أخف من تخصيص أماكن وأيضاقد بغليه فيخرج فى ثيا بيفيؤدى إلى تحيب والتميس يد نمذ كره
المازوى وفى حديث أبي جهبر قمعند الحناوى فقال لهم النبى صلى الله عليه ومفهر دجوه وجزيتوا
على ويله مسجلاً من ماء أبيض في بلمن ماءغافر ليستتم بمسمرين والم تبعثوا مصرين (خبر كوفيال) فى:
طائفة المسيء كانفى البخارى أى فى قطعة من أرضه والطائفية المقطعة من الشئ وليلم ناحية من
المسجد (ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسهم) لمافضه الاجر الجوية (يذنوب) وفتح الخال المعجمة
قالى الخليل هي الفلوس لأي ما. وقال ابن فارس الدلو العظيمة وقال ابن الديكيت فيهاما تقريب
من الملء ولا يقال لها وهى فارغة ذنوب وقال: (من ماء) مع اي الذقوي من شأنها ذلك لانه لفظ
مشترك بينه وبين القرم الطويل وغيرهما (غصب على ذلك المكان إزاد مسلم من طريق اجبهتي
أبن أبي طلحة عن أنس ثم ات رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء فقال له إن هذه المسباحالا تصلح
لشئ من هذا البول ولا القذر اماهى في كبر الله عز و جل والصلاة وقراءة القرآن قال الحافظ
وظاهرها اصبر فى الثلاثة لكن الاجاج على اى مفهر بالمصرمنه غير محمول بهولا ريب ان فعل
غشير المذكورات ومافى معناهافٍ، خلاف الأولى وفي الحديث من الفوائدان الاحترازين
القياسية كان مفروا فى نفوس العجابةولذا بادر وا بالإنكار بحضوره على ابته عليه ويبار قبل
استئذانه ولما قرر عنبدهم أيضا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفيه جواز التمسك
بالعموم حتى ظهر الخصوص قال ابن دقيق العيد والظاهر تختم اتهام صيداحم ال القصيص
عند المجتهد ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم إذ لاثلافي عليا، إلا مصار مابر حوايقة وهابماً بلغهم
من غير بحث عن التخسيس وبهذه القضية أيضاً اذارينكر صلى الله عليه وسلم عليهم وارية ل لهير
لن يتم الاعرابي بل أمرهم بالكف عنهي للمصلية الراحة وهى دفع أعظم المفسجد تين باحتمال
أسرهما وتحفظ أعظم المصلحتين بتراة أيسرهها وفيه الجبادر الى ازالة المضاد منزوال
المانع الأمر هم عند فراغه بصب الماء وتعين الماء لازالة الابنة اذلاكن الجفاف بالريموالشمس
لما طلب الدلو وانه لا يش ترط حفرهامطلقًا خلاته للحنفية في انه لا بد حن حفر ها إذا كانية صلبة
والمقاه التراب لان الماءلم يغمر أعلاها وأسفلها بخلاف الرخوة التى يغمرها الماء فلا حفر وفيه
رأفة المصطفى وحسن خلقه وتنظيم المسجد وتنزيه عن الأقذار (مالك عن عبد الله بن ديناوانه
قال راً ين يعبد الله بن عمر يدول فائما) لان مذهبه جوازه بلا كراحضريه قاله أبو موضيد بن ثابت
وابن المسيب وابن سيرين والنضحى وأحد وقال مالائهافى كات فى مكان لايتطاير عليه منه فى خلاباً من
هوالا كله وكرهه تنزيها حامية العلماء وفى المعدمين وغيرهما عن حذيفة أتى النبي صلى الله عليه
وسلم سباطة تقوم فيالتقائمًا قال ابن حبان لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لتكون المكاف الذى
يليه من السباطة عاليافاً من أن يريد اليهشىء من بوله وقيل لأنه الحسباطفر خوة يتخللها البولي فلا
يتد الى البائل شئ من بوله وقولى اغابال فاعمالانها حالة يؤمن معه خروج الريح يصبوت فعلى ذلك
لكونه قريبامن الدياهو يؤيده مارواه عبد الرزاق عن معمن قال البول واما أحصى الذبر وقيل
سبة لله ماروى عن الشافعى وأحدات العرب كانت تمستشفى به لوحمع الصلي فلعله كات به،وروى
محترفة الإجراذا
سن:
(باب فى وقت صلاة الصهير).
*حدثناقوية بن سيجد تها.
الليث عن ابن شهاب عن أنس بن
مالك أنه أخبره: أن رسول ليتصلى
الله عليه وسلم كان يصلى المصر
والشمس بيضاء مرتفعة حية
ويذهب الذاهب إلى العبوالى
والشمس مر ضية وجدتنا.
الحسن بن على تنا عبد الرزاق
أنامعمر عسين الزهيري اله ضب
والغوالى عملى ميلين أوثلاثة الزنـ
قال واحمبه قال أو لوبنة
وحمد بنا بوسيف بن موسى ثنا
جمزيم حسين منصور من خيفة قاله
حلتهلأى تصدرها · جدقا
القيخبى فالتقر أبى عيل ما الابنة في
أنس عن ابن شهاب قالمعرفة سابق
واقهد حديث عائشة أصدرولا»
اللهصلى الله عليه وسلم: كان يصلى.
العمر والشمس فى جر تها قيل أن. في
تطهره حدثنا محمد بن عبد الزمن الاق
الهنبري ئا البراهيم عن أبي الوزير: بالهم
تنا محمدبن مزيد المهامى حدثى
يزيد بن عبد الرحمن بن على بن خطب
شيات عن أبيه عن جده على عب الجبا
شيبان قال قد منا على رسول الله لازالة
صلى الله عليه وسلمى المذية فكلى العبد
رؤنخ العصر مام المن الشمس بهذا.
نـ
قیه وحدتناعقادین أپشهية
ثنا يحيى بن زكريابن أبى زائدة
ويزيدبن مرون من حمام
حبات عن محمد بن سيد بن عن
البر
عبيدة عن على رضى الله عنه إن
رسول الله صلى النضليه وسنتكلم
مالك يوم الحا دق حسونا من سلام
الوسطى صلاة العصرمات الله:
بيوتهم وفير ونهم فقوله خلقا
القاضي عن مالك عن زيد بن أسلم

١١٨
عن الشّعقاع بن حكيم عن أبى برأس
أب مولى عائشة رضى الله عنها انهقال
أمرى عائشة أن أكتب لها
مصفاو قالت اذا بلغت هذه
الآلية والذفى حافظ واعلى
الصلوات والصلاة الوسطى فها
بلغتها أذنتها فأ ملت عسلى حافظوا
على الصلوات والصلاة الوسطى
صلاة العصر وقوم والله قانتين ثم
قالت عائشة سمعتها من رسول
الله صلى الله عليه سلم*حدثنا محمد
ابن المثنى حدثنى محمد بن جعفر
ثنا شعبةحدثنى عمروبن أبى
حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث
٥الوج
عن عروةبن الزبيرعن زيدبن
ثابتقال كانرسول اللهصلى الله
عليه وسلم يصلى المظهر بالهاجرة
ولم يكن يصلى صلاة أشد على
أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم منها فنزلت حافظ واعلى
الصلوات والصلاة الوسطى وقال
اى قبلها سلاقين وبعدها صلاتين
وحدثنا الحسن بن الربيع حدثنى
ـرية
شرع فى ابن المبارك عن معمر عن ابن
طاوس عن أبيه عن ابن عباس
عن أبىهريرةقالقال رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم من أدرك من
من العصر ركعة قبل أن تغرب
ى أيام الشمس فقد أدرك ومن أدرك من
الفجرركعة قبل ان تطلع الشمس
ـش
فقد أدرك وحدثنا الفعني عن
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه
قال دخلنا على أنس بن مالك بعد
مر بعا الظهر فقام يصلى العصر فلمافرغ
من صلاته ذكرنا تجميل الصلاة
أوذكرها فقال سمعت رسول الله
الجمعة
صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة
المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك
غير
صلاة المنافقين يجلس أحدهم
ـله حتى اذا اسفرت الشمس وكانت
الحاكم والبيهقى عن أبى هريرة قال اغابال صلى الله عليه و .. لم قائم الوجع كان فى ما بعثه زهر
بهمزة ساكنة فىوحدة فحجمة باطئ الركبة فكانه لم يتمكن لاجله من القعود ولوضع هذا الحديث
لاغنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدار قطنى والبيهفى والاظهر انه فعل ذلك لبيان الجوازوكات
أكثرأحواله البول قاعدا وزعم أبو ع وانة وابن شاهين ان البول عن قيام منسوخ واستدلا
سـ
بحديث عائشة مابال صلى الله عليه وسلم قائما بعد ان أنزل عليه القرآن رواه أبوع وانة والحاكم
وتحديثها من حدثكم انه كات يبول قائما فلا تصدقوهما كان يبول الاقاعد او الصواب أنه غير
منوخ وحديث عائشة مستند الى علها فيحمل على ماوقع منه فى البيوت فلم تطلع هى على بوله
قائما وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة وكان ذلك بالمدينة فيتضمن الردعلى مانفته من أنه
لم يقع بعد نزول القرآن وقدثبت عن عمروابنه وعلى وزيدبن ثابت وغيرهم انهم بالواقيا ما وهو دال
على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى النهى عنه
شئ ذكره فى فتح البارى (قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل بماء فيه أثر
فقال بلغنى اى بعض من مضى كانوايتوضون) أى يغسلون الدين (من الغائط) قال فى الاستذكار
غنى به ابن عمر بن الخطاب لأنه من روايته عنه يعنى سابقا انه كان يتوضأ بالماءلما تحت ازاره وقد
روى فى قصة أهل قيا انهم كانوايتوضون من الغائط بالماء (وأنا أحب أن أغل الفرج من
البول) أيضاوات جاز بالجر
﴿ما جاء فى السواكْ﴾
بكسر السين على الافصح مذكر وفيل مؤنث وأنكره الازهرى مشتق من سالا اذادلك أومن
جاءت الابل تساوك هز الا أى تتمايل ويطلق على الفعل وهو المرادهنا و على الآلة وتجوزارادته
بتقدير مضاف أى استعماله وأل فيه لتعريف الحقيقة لاللاستغراق أو للعهد لان السوائل كاف
معهود الهم على هيات وكيفيات فيحتمل العوداليها والأول أقرب (مالك عن ابن شهاب عن
عبيد) بضم العين بلا اضافة (ابن السبان) بسين مهملة وموحدة المدنى أبى سعيد من ثقات
التابعين واشرافهم روى له الستة وذكرفى التقصى أنه من بنى عبد الدارين قصى وفى التقريب
وغيره أنه ثقفى وهو مر سل وقد وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الاخضر عن الزهرى عن
عبيدين السباق عن ابن عباس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى) يوم(جعة) بضم الميم
لغة الجاز وفتحها لغة تميم وإسكانم الغة عقيل وبها قرأ الأعمش (من الجمع) جع جعة وتجمع أيضا على
جعات مثل غرفة وغرفات فى وجوهها وأما الجمعة بسكون الميم قاسم الا يام الاسبوع وأولها السبت
وأول الأيام يوم الاحد هكذا عند العرب قاله ابن الاعرابى (يامعشر المسلمين) قال النووى المعشر
الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر و الشيوخ معشر والنساء معشر والانبياء معشر
وما أشبهه (ات هذا يوم جعله الله عبدا) لهذه الأمة خاصة جزم به أبو سعيد فى شرف المصطفى وابن
سراقة وذلك أنه سبحانه خلق العالم فى ستة أيام وكما كل يوم منها أسما يخصه وخص كل يوم بصنف
من الخلق أوجده فيه وجعل يوم كمال الخلق مجمعا وعيد اللمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره
والتفريغ لشكره والاقبال على خدمته وذكرما كان فى ذلك اليوم وما يكون من المعادقال الراغب
والعيد مايعا ودمرة بعد أخرى وخصه الشرع بيومى الاضحى والفطرولما كان ذلك اليوم مجمعولا
فى الشرع للسرور استعمل العبد فى كل يوم مسرة أيأما كان قال ابن عبد البرفيه اى من حلف أى
يوم الجمعة يوم عبدلم يحنث وكذا لوحلف على فعل شىء يوم عيد ولانية له بر بفعله يوم الجمعة لكن
قال عبد الحق فى شرح الاحكام العرف لا يقتضيه (فاغتسلوا) استنانامؤكدا (ومن كان عنده
طيب فلا يضره اى يمس منه) إذ هو مستحب للقادر عليه وقد كان يعرف خروجه صلى الله عليه وسلم
الى

الى الصلاه برائحة الطيب إذا مشى وأوجبه أبو هريرة يوم الجمعة ولعله ايجاب سنة وأدب واق كأى
حقيقة والجمهور على خلافه قاله أبو عمر (وعليكم بالسواك) أى الزموه لتأكد استحبابه قالت
عائشة كان صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل على أول ما يبدأ بالسوال وسمعته يقول السواك مطهرة
للفم مر ضاة للرب وكان ربما استاك فى الليلة مرارا وقد علم أن هذا الحديث مر سل وان ابن ماجه
وصله بذكرابن عباس لكن عورض بمافى الصحيح انهذكر عند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة وان لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب قال ابن عباس أيا الغيسل
قدم وأما الطيب فلا أدرى فكيف ينفى درايته مع روايته هذا الحديث ومن كان جده طيب الخ
وصالح بن أبى الاخضر الذى رواه عن الزهرى موس ولا ضعيف وقد خالفه مالك فرواء عن الزهرى
عن عبيد مر سلاقال الحافظ فان كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد مانسيه
أوعكس ذلك (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاى وخفة النوى (عن الاعرج) عبدالرحمن بن
حرمة (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولاأن أشق) أى أثقل يقال شففت
عليه اذا أدخلت عليه المشقة أشق شقا بالفتح (على أمنى) كذا رواء يحيى الليثى وزواءأً كثررواة
الموطاعلى المؤمنين ورواه كثير منهم لولاأن أشق على أمتى أو على الناس بالشك وللبخارى عن
عبد الله بن يوسف عن مالك لولاان أشق على أمنى أولولاان أشق على الناس قال الحافظ ولم أقف
عليه بهذا اللفظ فى شئ من الروايات عن مالك ولا عن غيره وقد أخرجه الدار قطنى فى الموطات
من طريق الموطالعبد الله بن يوسف شيخ البخارى فيه بلفظ أو على الناس فلم يعد قوله أولاات أشق
(لأمر تهم بالسواك) أى باستعماله لا الا لة زاد البخارى مع كل صلاة ولم أرها أيضافى شىء من
روايات الموطا الاعن معن بن عيسى لكن بلفظ عندكل صلاة وكذا للنسائى عن قتيبة عن مالك
وكذارواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أبى الزناد وخالفه سعيد بن أبى هلال عن الاعرج فقال
مع الوضوء بدل الصلاة أخرجه أحمد قال البيضاوى لولا كلمة تدل على انتفاء الشئ لثبوت غيره
والحق انهامركبة من أو الدالة على انتفاء الشىء لانتفا، غيره ولا المنافسة فدل الحديث على انتفاء
الامر ثبوت المشقة لان انتفاء النفى ثبوت فيكون الأمر منفيالثبوت المشقة فيه وفيه دليل على
أن الأمر للوجوب من وجهين أحدهما انه تفى الامر مع ثبوت الندبية ولو كان الغدب لما جاز النفى
ثانيهما إنه جعل الامر تمشقة عليهم وانما يتحقق إذا كان للوجوب اذ الندب لامشقة فيه لأنه بأئز
الترل وقال الشيخ أبو اسحق فى شرح اللمع فى الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس
بامر حقيقة لات السواك عندكل صلاة مندوب اليه وقد أخبر الشارع انه لم يأمر به انتهى ويؤيده
قوله فى رواية سعيد المقبرى عن أبى هريرة عند النسائى بلفظ لفرضت عليهم بدل لأمر تهم وقال
الشافى فيه دليل على ان السوالك ليس بواجب لانه لو كان واجبالامر هم بهشق عليهم أو لم يشق
انتهى والى القول بعدم وجوبه صارا كثر ا هل العلم بل ادعى بعضهم فيه الاجماع لكن حكى أبو
حامد وتبعه الماوردى عن اسحق بن راهويه إنه قال هو واجب لكل صلاة فن تركه عامدا بطلت
صلاته وعن داود واجب لكن ليس شرطا واحتج من قال بوجوبه بورود الامريه فعند ابن ماجه عن
أبى أمامة مر فوعانسوكوا ولا حد نحوه فى حديث العباس ولا يثبت شئ منها وعلى تقدير الصحة
فالمنفى فى مفهوم حديث الباب الامريه مقيد ابكل صلاة لا مطلق الامر ولا يلزم من ذفى المقيدنفى
المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار كمافال من احتج به على ان الامر يقتضى التكراولات الحديث
دل على كون المشقة هى المبانعة من الامر بالسوال ولا مشقة فى وجوبه مرة وانما المشقة فى
وجوب التكراو وفيه نظر لات التكراولم يؤخذهنا من مجرد الامر وانما أخذ من تقييده بكل صلاة
وقال المهلب فيه ان المندوبات ترتفع إذا خشى منها الحرج وفيه ما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم
بين فرفى شيطان أو على فرف
الشيطان قام فتقرار بعالايذكر
الله فيها الاقليلا* حدثنا عبدالله
ابن مسئلة عن مالك عن نافع عن
عمرأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال الذى تفوته صلاة العصر
فكانغاوتر أهله وماله قال أبوداود
وقال عبيدالله بن عمر أتزو اختلف
على أبوب فيه وقال الزهرى عن
سالم عن أبيه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال وتر *حدثنا محمود تمبـ
ابن خالد تنا الوليدقال قال أبو شخـ
عمرو عنى الاوزاعى وذلكان
ترى ماعلى الارض من الشمس
صفراء
.:
(بابفى وقت المغرب)
*حدثناداودبن شبيب ثنا حار
عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك
قال كنا أصلى المغرب مع النبى
صلى الله عليه وسلم ثم نومى فيرى
أحدنا موضع نبه * حدثنا عمرو مصـ
ابن على عن صفوان بن عيسى لولد
عن يزيدبن أبى عبيد عن علة مهم
ابن الأكوع كان النبي صلى اللّه (٧ لـ
عليه وسلم يصلى المغرب ساعة
قبـ
تغرب الشمس إذا غاب حاجبها ومصرف
* حدثنا عبيد الله بن عمر ثالسي و
يزيد بن زربع ثنا محمدبن به
اسھی حدثی یزیدبن أبىحبيب
عن مرتد بن عبد الله قال قدم
علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن
عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب
فقام إليه أبو أيوب فقال ماهذه
الصلاة ياعقبة فقال شغلنا قال
أما سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسـ لم يقول لاتزال أمتى
بخيراً وقال على الفطرة مالم يؤخروا
المغرب الى ان تشتبك النجوم
(باب فى وقت العشاء الآخرة)
حدثنا مسددٌّثنا أبو عوانةٍ

عن ابى شرحى شيرين مايت
هن جيب بن سلم عن النعمان
ابن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت
هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة
كاوبرسول الله صلى الله عليه
وسلم يضاليها السقوط القمر الثالثة
* حدثإخمات بن أبى شيبة ثا
جرير عن منصور عن الحكم عن
نافع عن عبد الله بن عمر قال مكنا
بكر ذات ليلة نتظر رسول الله صلى
اللهعليه وسلم لصلاة العشاءفرج
البناءعين ذهب ثلث الليل أو بعده
فلامصرى أُمن شغل أم غيرذلك
فقال حين خرج اختظرون هذه
الصلاة لولا ان نثقل على أستى
لصليت بهسم هذه السبعة ثم أمر
المؤذن فأقام الصلاة * حدثنا
عمروبن عثمان الحصى ثنا أبى
ثنا ريزعن راشد بن سعد عن
ماصبر ين عيد السكونى أنه سمع معاذ
ابن جبل يفسول أخينا النسبى
صلى الله عليه وسلم فى صلاة العتمة
فأخر حتى تلمن الظان انهليس
بخار جوالقالمنا يقول سلی فانا
لكذلك حتى خرج النبي صلى الله
عليه وسلم فقالواله كماقالوافقال
لهم أعتموا يهذه الصلاة فإنكم قد
فضلتم بها على سائر الام ولم تصلها
أمة قبلكم* حدثنا مسدد ثنا
اسم بشربن المفضل شا داودين
أبى هندعن أبى نضرة عن أبى
سعيد الخدرى قال صلينا مع
رسول الله صلى الله عليه سلم صلاة
العمة فلم يخرج حتى مضى نحومن
شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم
فأخذ نامقا عدنا فقال ت الناس
از
قد صاوا وأخذوامضاجعهم وانكم
لن تر الوافى صلاةما انظر تم الصلاة
وأولاضعف الضعيف وسقم السقيم
: لا شرت هذه الصلاة إلى شطر
اليه من الشفقة على أمنه وجواز اجتها د. فعالم يقول عليه فيه حسن لا محل الثقة منطاءتعلم
أمره على توقف الحكم على النصر لمكان حين انتقل الوعجوة عد هوزود النص لان يجود المنطقة
وفيه بحث لجوازانه أخبار منه صلى الله عليه ويجبأن عدد خدم وورد النيص وبرد المظلة منفيكوى
معنى لأمرتهم أى عن الله بأنه ولاعب انتهى قال السيوطى وفى الحديث المصار من أخذائه وآخره
فقد أخرجه الشافى فى الام عن سفيان عن أبي الزناد جسدهلولا ان أشقى على أمفى لامرتهم
بتأخير العناء والبواك عند كل صلاة وقد علم ان هذا الحديث رواه البخارى عن عبدالله بن
يوسف والنسائى من قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك وتاجده سفيان بن عيينة عند مسلم (مالك عن
ابن شهابفى يد) بضم المهملة (ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهرى الملافى من كبار التابعين
ثقة من رتجال الجمع مات سنة عدس وسانة على الفصيح (عن أبى هريرة انه وال لولاان يشق) وفى
نسخة لولاان أنتق (على أمته) صلى الله عليه وسلم واص منصلويتفى محل رفع على الأبناء احمرانخبر
محد عرف وجوبها أى لولا الثقة موجودة (امر جيمز) صلى الله عليه وسلم على أبخة يشق وفى صبغة
لايعر فهم على سنة أنشق ٣بالسواك مع كل وضوء ) أى منهاح باله تكفوله فى رواية فة لكل وضو،
و يحتفل على معنظ فلاصر تم ريه كم أسر تهم بالوضو، وهذا الحديث موقوف لفظامر فوع - قال ابن
عبد البرغداالحديث يدخل فى المسند أى المرفوع لانساعة من غيروجه واما يدلعليه اللفظ قال
وبهذااللفظ رواء يخفى وا بو مصعب وابن بكير والغضبى وابن القاسم وابن وهب ونا من نافع وأكثر
الرواة ورواء معن بن ميمى وأيوب بن صالح وحيده الرحمن بن مهدى وغيرهم عن مالك عن
الزهرى عن جيد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خال لولاان أنتى على أعتى
لأمر تهم بالسؤال مع كل وغومانتهى وكذا أخرجه الشافى فى مستجنده مصر خابر فعه والبيهقى
وأخرجه الطبرانى فى الأوسطوإ سناد حسن من حديث على مرفوعا سنة اللفظ والمباكم والبيوى
عن أبى هريرة وضعه لولاات أشق على أمتى لفرضت عليهم السوال مع الوضو قال الحاكم صحيح
على شروطهماوليسفى الانهو فى مستداً بعدد من هدو يشخم بن العباس أو غمام بن العباس لولا ان
أشق على أمتى فرضت عليها ماسواك لفرضت عليهم الوضوء وروى الجزار والطبرانى وأبو
بعلى والحاكم عن العباس بن عبد المطلب مر فوعالولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك
عند كل صلاة كمافرضت عليهم الوضوء ولأبن هاحته عن أبى أمام متما جاء فى حنجريل الاوأوصانى
بالمسؤالك حتى خشيت أن يفرض على وعلى أمتى ولولا انى أخاف على أمن لفرضته عليهم ولسعيد
ابن منصور من مرسل مكول لولاات أشق على أمنى لامر تهبالحوالك والطبية محدد كل صلاة
ولا فى نعيم عن ابن عمرو بن العاصى ولاات أشق على أمنى لامر فهم الى يستا كوا بالاستهاروتحمدان
بعموم هذه الأحاديث كلها من لم يكبره السوالك للصائم بعد الزوال لدخول الصائم فيها وغيره شهر
رمضان وغير موهو خالى والله أعلم
﴿ما ياء فى الخردالمالصلات}
أى الاذات لها قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقال سبحانه واذا تلاثم الى الصلاة
اتخذ وهاهز واول لذلك بأنهم قوم لا يعقلوى قال ابن شهاب قدد كراته التأذين فى منذ الا بة
دواء ابن أبي حاتم وفى الآ يتين اشارة الى اى ابتداء الاذان كات بالمدينة لان ابتداءالجمعة كلى
نها وذكر أهل التفسير أن اليهود لم اسمعوا الاذات قالوالقد أبدعت يا محمدشياً لم يكن فيما مضى
فنزل واذا ناديتم الى الصلاة الآية والرابع انه شرع فى النسخة الأولى من المهجر موقيل الثانية وووى
أبو الشيخ عن ابن عباس قال الأذات زل على رسول الله مع حوض الصلاة ياأيها الذين آمنوا إذا
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قال مغلطاى أى مع فرض الجمعة قال الكوسانى